شرح منسك ابن باز - 01

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:

استكمالاً لما سبق من دروس في السنة الماضية وهي عبارة عن تعليقات يسيرة على منسك شيخنا الشيخ ابن باز- رحمه الله تعالى- وهذا المنسك منسك مبارك أُلِّف منذ ما يقرب من سبعين عامًا، فقد طبع في طبعته الأولى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وألف، ومازال الناس يتداولونه وينتفعون به منذ تأليفه إلى يومنا هذا، ومازال شيخنا يعيد النظر فيه ويحرر مسائله إلى أن استقر على الصورة التي هي عليه الآن في طبعته الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين، وفي كل سنة يُطبَع، المنسك منسك مختصر خالٍ من التعقيد واضح، معوَّله على النص وعلى الدليل من الكتاب والسنة من غير تعصُّب لرأي رجل من الرجال، والشيخ- رحمة الله عليه- عُرف بتعظيم النصوص والاعتماد عليها ومنسكه بهذه الصفة من الوضوح بحيث يستفيد منه الخاص والعام، وهو ليس بحاجة إلى شرح لكن طلب مني بعض الإخوة أن أعلق عليه وأن يكون هو الذي بأيدي الإخوان كالمنهج يسيرون عليه ويأخذون الزيادات من المسائل والأقوال من مطولات كتب المناسك، على كل حال شرحنا في السنة الماضية أكثر من ثلثي الكتاب والآن بقي ثلثه مع أن الذي يعنينا بالدرجة الأولى السدس الخامس، وأما السدس الأخير فهو في الزيارة وما يتعلق بها، وهذه لو أجلت بعد الرجوع من منى ما فات وقتها لكن الذي يهمنا قبل الصعود هو السدس الخامس الذي يبدأ من درس هذه الليلة ويكمَل إن شاء الله تعالى في درس الغد،

فقال-رحمه الله تعالى-فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر

 سبق كلام الشيخ- رحمه الله- عن الحج وصفته وشروطه وأركانه وواجباته وسننه هذا كله تقدم، ثم بعد ذلك أردف ذلك في الفصل الذي هو موضوع درسنا اليوم في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، أعمال يوم النحر، قال رحمه الله "والأفضل للحاج أن يرتِّب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر" يعني كما ذكر في صفة الحج منقولة من حجته -عليه الصلاة والسلام- كما جاءت في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وغيره، وخير ما يعول عليه في المناسك هذه الصفة التي ذكرها جابر- رضي الله عنه- من خروجه من بيته -عليه الصلاة والسلام- إلى رجوعه إليه، وحديث جابر محل عناية ومحط أنظار لكثير من أهل العلم، فكثير من العلماء شرحوه في مصنفات مستقلة ,أفردوه من صحيح مسلم وغيره، وجمعوا رواياته وشروحها ليكون منسكًا مأثورًا عنه -عليه الصلاة والسلام- محقِّقًا لقوله -عليه الصلاة والسلام- «خذوا عني مناسككم» وما ورد من أحاديث أخرى عن غير جابر تكون متممة له يقول "والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر" في صفة الحج "فيبدأ أولا بجمرة العقبة" برمي جمرة العقبة، فأوَّل ما يقدم منى إذا نزل من مزدلفة بعد صلاة الصبح والإسفار بعد صلاة الصبح في جمع والإسفار، ينزل إلى منى فيبدأ أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة، وهي تحية منى ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بهذه الجمرة هل هي من منى أو من مكة؟ مقتضى قولهم تحية منى أنها من منى، والقول الآخر أنها من مكة، ومن الطرائف أن من يقول أنها من مكة يجيب عن قولهم أنها تحية منى فهي تحية منى وهي خارج منى، لا يمنع من ذلك لغة ولا شرع، كما أن تحية البيت الطواف وهي خارج البيت، على كل حال أول ما يبدأ الحاج إذا نزل من مزدلفة إلى منى "برمي جمرة العقبة ثم النحر" على هذا الترتيب ثم الحلق أو التقصير "ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع" لأن المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ثم يحل منها الحل كله، ثم يتلبس بالحج فيحرم به يوم التروية اليوم الثامن، ثم إذا نزل من مزدلفة إلى منى ورمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق أو قصّر ينزل إلى البيت، فيطوف ويسعى وحينئذٍ على المتمتع طوافان وسعيان على القول المرجح من أقوال أهل العلم، خلافًا لمن يرى أنه يكفي للمتمع سعي واحد كالقارن "ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم" المفرد والقارن الصورة في عملهما واحدة، القارن يؤدي المناسك كما يؤديها المفرد، فإذا كان هناك فرصة لأن يطوف للقدوم وهو سنة ثم يسعى بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه سواء كان مفردًا أو قارنًا ثم يخرج إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة، ويكمل بقية النسك إن تمكن من الطواف للقدوم وسعى بعده سعي الحج أو سعي الحجة والعمرة إذا كان قارنًا فإنه يكفيه عن السعي بعد طواف الإفاضة، هذا بالنسبة للقارن والمفرد، وأما المتمتع فعرفنا أنه يلزمه سعيان كما أنه يلزمه طوافان "وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك".

طالب: ........

وقد أحرم بالحج..

طالب: ........

مقتضى قولهم اشتراط أن يقع السعي بعد طواف مسنون وتجويز أو كما هو عنه -عليه الصلاة والسلام-السعي بعد طواف القدوم وهو مسنون لكن هذا محل نظر هل ثبت به نص أو لم يثبت؟ كونه بعد طواف القدوم هذا ثبت به النص، وكونه يصح بعد سعي طواف مسنون غير طواف القدوم وهو سعي الحج الذي محله يوم العيد هذا محل نظر ويحتاج إلى نص ثابت، على كل حال إذا سعى للحج بعد طواف القدوم أجزأه للسعي بعد طواف الإفاضة هذه الأربعة التي هي أعمال يوم النحر: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، هذه الأمور الأربعة إذا قدم بعضها على بعض أجزأه ذلك؛ لعموم ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- جوابًا لمن سأله في التقديم والتأخير افعل ولا حرج، "فما سئل عن شيء في هذا اليوم قُدم ولا أُخِّر إلا قال افعل ولا حرج"، قال يقدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، ومنهم من يخص الإجزاء في التقديم والتأخير بمن نسي وفي حكمه الجاهل؛ لأنه جاء في بعض الروايات: "لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي" المقصود أن أكثر الروايات لم ترد فيها هذه اللفظة، وأكثر أهل العلم على جواز التقديم والتأخير ولو تعمد ذلك إلا أنه صنع خلاف الأولى، والأولى أن يأخذ حجه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأن يفعل في حجه كما فعل القدوة -صلى الله عليه وسلم- "أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، قال- رحمه الله- ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف" ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، إذا قلنا الأمور الأربعة الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف أو السعي، إذا قلنا هذه الأمور الأربعة يجوز تقديم بعضها على بعض واعتبرنا السعي مع الطواف شيئًا واحدًا من الأمور الأربعة يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل وإذا فصلناها على سبيل البسط تكون خمسة أو ستة؟

طالب: ........

احسبوا جيدا! الرمي النحر الحلق أو فيكون واحد الحلق أو التقصير واحد والطواف والسعي تصير خمسة، لو قال في لو قدم بعض هذه الأشياء الخمسة على بعض أجزأه ذلك دخل فيها الطواف والسعي، لكن الشيخ لم يترك المسألة عائمة بل نص وصرح بدخول تقديم السعي على الطواف، وهذا رأيه- رحمه الله- قال "ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف؛ لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر" من الأمور التي تُفعل يوم النحر وهذا الوصف في كونها تفعل يوم النحر مؤثر أو غير مؤثر؟ فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدل على أن الوصف مؤثر، شخص قدم السعي على الطواف في العمرة في غير يوم النحر يجوز أو لا يجوز؟ فما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم والشيخ يقول "لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر" فدل على أن هذا الوصف مؤثر فدخل في قول الصحابي فما سئل عن شيء قدم ولا أخرى إلا قال افعل ولا حرج، وهذه الأسئلة كلها في يوم النحر وجاء التنصيص عليه في ذلك اليوم فدخل في" قول الصحابي فما سئل عن شيء قدم ولا أُخر إلا قال «افعل ولا حرج» ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل" يقع فيه النسيان والجهل فيدخل في قول السائل لم أشعر، لكن قوله لم أشعر هل اعتبره الشيخ وغير الشيخ من أهل العلم أو لم يعتبروه؟

طالب: ......

إذًا ما فائدة قوله؛ لأنه مما يقع فيه النسيان والجهل حتى لو صار عن عمد؛ لأنا لو اعتبرنا هذا قلنا لا يصح من المتعمد أن يقدم ويؤخر فما فائدة إيراد الشيخ لهذا القيد لأنه مما يقع فيه النسيان والجهل.

طالب: ........

نعم، لابأس لكن الذي لم تعم به البلوى، ذكر وعرف أنه الأصل تقديم الطواف على السعي هل الشيخ يقصر الحكم على الناسي والجاهل؟ في صدر كلامه فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة، والرخصة إذا نزلت عمت، وهنا يقول: لأنه من الأمور "ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير" والتسهيل، على كل حال المعوَّل في هذه المسألة ليس على هذا الكلام، المعوّل على حديث أسامة بن شريك الذي ذكره الشيخ رحمه الله "وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح فاتضح بذلك دخوله في العموم بغير شك والله الموفق" فالمعوّل في التجويز على حديث أسامة بن شريك، وحديث أسامة بن شريك سنده صحيح ليس فيه إشكال، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه غير محفوظ، وأكثر من عشرين راويًا رووا أحاديث التقديم والتأخير وليس فيها تقديم السعي على الطواف وحكم عليه بعضهم بالشذوذ، وصرّح جمع من الحفاظ منهم ابن القيم أنه غير محفوظ، والشيخ- رحمه الله- يقول الصواب أنه محفوظ؛ بناءً على أن سنده صحيح، وهل يكفي في صحة الخبر صحة السند؟ جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة لا يرون تقديم السعي على الطواف، وهل خفي عليهم هذا الخبر؟ ما خفي عليهم لكن الشيخ-رحمة الله عليه-من اهتمامه بالسنة وعمله بالسنة وتعظيمه للنص لم ير في ذلك قادحًا ظاهرًا، لم ير في ذلك ما يقدح فيه من حيث الظاهر، يعني من صحة السند، اتصاله، وثقة رواته، ليس فيه إشكال، ورأى أن ما أُعل به لا ينهض إلى عدم العمل به، ويرى أنه مندرج تحت الأصل العام الذي هو ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، وليس هناك ما يمنع أن يكون مما سئل عنه تقديم السعي على الطواف، فهو مندرج تحت الأصل العام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وهو أيضًا من حيث الإسناد صحيح.

طالب: ........

سئل عمن سعى قبل أن يطوف قال «لا حرج» خرجه أبو داود في الرواية قال سعيت قبل أن أطوف.

طالب: ........

وليس هناك ما ينفي أيضًا، فنحن نتعامل مع النص الذي معنا وليس فيه لا هذا ولا ذاك، المقصود أن عامة الرواة لم يذكروا هذا النص في التقديم والتأخير، وجماهير أهل العلم لم يعملوا به وكثير منهم نص على أنه غير محفوظ، وغيرُ المحفوظ يُسمى الشاذ؛ ولذا يشترط جمهور أهل العلم أن يقع السعي بعد طواف، ومقتضى هذا ألا يقع السعي بعد طواف أن يسعى ابتداءًا، من أهل العلم من أجاب على الحديث قال سعيت قبل أن أطوف: سعيت لحجي قبل أن أطوف لحجي فيكون سعى بعد طواف القدوم متصور أو غير متصور؟ سعيت لحجي قبل أن أطوف لحجي، الرسول -عليه الصلاة والسلام-سعى لحجه قبل أن يطوف لحجه؛ لأنه سعى بعد طواف القدوم، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافًا واحدًا بين الصفا والمروة ومنهم النبي -عليه الصلاة والسلام- هل هذا الجواب له حظ من النظر أو لا؟

طالب: ........

لا، نحن ما نريد أن نقول.. من حيث صحته صحيح لكن للإجابة عن مثل هذا الحديث..

يقبل أو لا يقبل؟

طالب: ........

لماذا؟

طالب: ........

كيف بعيد؟ سعيت لحجي قبل أن أطوف لحجي، سعيت أول ما أتيت بعد طواف القدوم سعيت للحج.

طالب: ........

هو وقع بعد طواف، ما نسأل عن صحته هو صحيح بالإجماع ليس فيه إشكال، لكن يصلح جوابا لهذا الحديث أو لا يصلح؟

طالب: ........

لماذا؟

طالب: ........

هو وقع قبل طواف الحج ما يشمل الصورة، ما يشمل حديث أسامة بن شريك؟ ما تدخل هذه الصورة أنه سعى للحج قبل طواف الحج؟ العلماء يسلكون للتوفيق بين النصوص مسالك منها القريب الواضح ومنها البعيد لئلا يقع الاختلاف في الأحاديث، فيحاولون جادين في رفع الاختلاف بين الأحاديث ومثل هذا المسلك سلك ما هو أبعد منه.

طالب: ........

انتهى الإشكال انتهى كل شيء لو ضعفنا..

طالب: ........

كيف؟

طالب: ........

ما حصل والحج توقيفي «خذوا عني مناسككم» وطاف وسعى مرارًا في عمره -عليه الصلاة والسلام- وفي حجته ما قدم السعي على الطواف.

طالب: ........

هذه فيها نصوص تدل على أنها ليست واجبة، وفيها ما يقترن بها مما يدل على عدم وجوبها، يعني هل الرمل في أيام الزحام واجب؟ لو كان واجبا لما سقط إلا من باب المشقة، على كل حال هذا جواب أهل العلم على القول بصحته وقبوله وإلا فأكثر أهل العلم على أنه غير محفوظ.

"فاتضح بذلك دخوله في العموم بغير شك والله الموفِّق. والأمور التي يحصل بها للحاج أو يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة" ثلاثة "وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده مع السعي بعده؛ لأن العلماء يقولون التحلل التام يحصل بفعل الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف، وقلَّ منهم من يذكر السعي بعده فيحصل التحلل بهذه الثلاثة ويحصل التحلل الأول باثنين منها فهل إذا رمى ثم طاف له أن يتحلل قبل أن يسعى؟

طالب: ........

لا بد من السعي لماذا؟ لأن الطواف والسعي شيء واحد في حكم الواحد، إذًا لماذا لا ينص كثير من أهل العلم على السعي؟ لأن السعي لا يلزم كل حاج، المسألة الثانية: لماذا لا يذكرون النحر من أسباب التحلل مع أنه جاء النهي عن الحلق {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة:196] لا يلزم كل حاج مثل السعي هذا من جهة، الأمر الثاني: أن هذا جاء بالنسبة لمن أراد أن يحلق كالمحصَر مثلاً لا يجوز له أن يحلق، يعني في قضية المحصَر هذا {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة:196] هذا في الإحصار.

طالب: ........

حلقت قبل أن أرمي هذه بعض الحفاظ يحكم عليها بأنها غير محفوظة وأن الحلق لا يقع إلا بعد الرمي، على كل حال يشمل عموم فما سئل عن شيء قدم ولا أُخر فيجوز تقديم الحلق على الرمي لعموم النص "والأمور التي يحصل بها للحاج التحلل التام ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفًا" يعني للمتمتع فإذا فعل هذه الثلاثة، فعل ثلاثة أو أربعة؟

طالب: ........

الشيخ لم يعتبرهما واحدا، لو اعتبرهما واحدا ما قال يقدم السعي على الطواف.

طالب: ........

هذا المقتضى، لكن مقتضى جواز تقديم السعي على الطواف أنه واحد أو اثنين؟ قال "وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفًا فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام" من النساء والطيب وغير ذلك، قوله هذه الثلاثة يدل على أن الطواف والسعي واحد من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا التحلل الأول، بم يحصل؟ عرفنا بم يحصل التحلل الثاني التام الكامل الذي يبيح له النساء، فعل الثلاثة لكن التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء يحصل على كلام الشيخ باثنين من ثلاثة، باثنين من هذه الثلاثة الرمي والحلق أو التقصير الطواف أو السعي، باثنين من هذه الثلاثة ألا يمكن أن يحصل بواحد وقد قيل به؟ برمي جمرة العقبة إذا رميتم وقد حلقتم وفي بعض الأحاديث إذا رميتم وحلقتم فقد حللتم وكل من الحديثين لا يسلم من مقال، وأصح منهما حديث عائشة- رضي الله عنها- طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله قبل أن يطوف ما الذي تقدم هذا الحل؟ الرمي والحلق، إذًا لا يتم التحلل الأول بفعل الاثنين؛ لأنها علّقت الحل بفعل الاثنين وربطته بما قبل الثالث إذًا لا بد من فعل الاثنين، وهذا ما رجحه الشيخ- رحمه الله تعالى- "ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمى هذا بالتحلل الأول"

قال رحمه الله بعد ذلك "ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه" الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، التضلع الري الشديد، تضلع بمعنى أنه حتى يضيق على الأضلاع من كثرته هذا هو التضلع "يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه" يستعيرون التضلع من الأجسام المحسوسة إلى المعنويات إلى المعاني، مثل ما يقال فلان متضلع في العلم، فلان ضالع أو ضليع؟ ضليع أو ضالع؟ ضليع الضالع غير؛ ولذا يقول الحريري في مقاماته أين الضالع من الضليع؟ الضالع الذي فيه شيء من العرج، تعرفون الدابة إذا تضلع ضالع عرجاء يقول "والتضلع منه" وله خواص وفي شربه تعبدًا أجر "والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع" يعني يدعو إذا شرب من ماء زمزم ويشربه لما يريد من أمور دينه أو دنياه إذا شربه للصحة استفاد، إذا شربه للحفظ استفاد، إذا شربه للفهم استفاد بإذن الله؛ لأن ماء زمزم لما شرب له، وقد صحح الحديث جمع من أهل العلم.

طالب: ........

أسباب التحلل ما عده الجمهور، نفر يسير من أهل العلم ورمي قولهم بالشذوذ.

طالب: ........

نعم الذي يسوق الهدي لا يحل حتى ينحر.

"وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عن ماء زمزم «إنها طعام طُعم»" في قصة إسلام أبي ذر أنه مكث ثلاثين بين يوم وليلة ليس له طعام إلا ماء زمزم حتى بدَّن منه وتكسرت عكن بطنه منه، ماء زمزم فقط؛ ولذا قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- "«إنها طعام طعم» وفي رواية عند أبي داود «وشفاء سقم»" والذي يظهر أن المراد بأبي داود هو الطيالسي لأنه هو الذي خرج هذه الزيادة «وشفاء سقم» يشرب للصحة ويشرب للغذاء ويشرب للتلذذ، من يشربه تدينا يتلذذ به، ونرى كثيرا من المسلمين لا يستسيغه مع أنه خفت ملوحته ومرارته عن ذي قبل، كان طعمه أشد مما هو عليه الآن وإلا فالآن قريب من الماء العادي، ومع ذلك خواصه باقية ومنافعه مازالت، والغريب أنه لا يؤذي شاربه بالخروج من بدنه ولا يحرجه للخروج من المسجد للدورة لنقض الوضوء، وهذا شيء مجرَّب، يعني جربناه نشرب ونتضلع وخمسة أكواب أو ستة أو سبعة وما تحتاج إلى دورة، أنا ذكرت هذا في مناسبات كثيرة فقال بعضهم لعلك تشربه لئلا تخرج تشربه لهذا المقصد فينفعك! ما الذي يمنع الإنسان في أوقات الزحام وفي المواسم يحتاج لمثل هذا؟ إحراج أن تخرج من المسجد الحرام في ليالي العشر من رمضان ثم تعود، تتوضأ ثم تعود هذا حرج عظيم قد لا تستطيع الخروج فضلاً عن الدخول، وهذه من نعم الله- جل وعلا- على المسلمين "وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون فيها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها" الرمي في يوم النحر خاص بجمرة العقبة، ويكون رميها ضحى كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وأما الرمي في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر يكون للثلاث بدءًا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة على الصفة الآتية ويكون بعد الزوال.

طالب: ........

مقتضى ذلك أنه يرمي؛ لأنهم نزلوا ليلا إلى البيت وطافوا، ومقتضى الترخيص أنهم يرمون قبل الناس ويطوفون قبل الناس وإلا ماذا يستفيدون من الرخصة؟ جاء في حديث ابن عباس عدم الرمي إلا بعد طلوع الشمس لكنه ضعيف.

طالب: ........

هذا الحديث شاذ؛ لأنه معارَض بحديث عائشة ولحله قبل أن يطوف هو حل، الأخ يسأل عن الحديث المخرّج في السنن أن من تحلل برمي جمرة العقبة ثم غابت عليه شمس يوم العيد قبل أن يطوف فإنه يعود حرامًا كما كان، هذا الحديث المقرر عند أهل العلم والمرجح أنه شاذ فلا يُلتفت إليه.

"ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة" هكذا "يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع" الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف يجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره ويستقبلها ويرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، وجاء عن ابن مسعود أن هذا الدعاء بمقدار قراءة سورة البقرة، سورة البقرة بالهذّ تقرأ بنصف ساعة هذًّا وبالترتيل تحتاج إلى ساعة.

طالب: ........

ولا خمس دقائق.

طالب: ........

على كل حال لو تتهيأ لك الأمور كلها ما جلست، الله المستعان الله يرحم ضعفنا.

"ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى ثم يسن أن يتقدم قليلاً بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرًا" يعني كما صنع في الجمرة الأولى "ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عنها ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال" يعني كما صنع في اليوم الأول الحادي عشر "كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- "لأنه فعل ذلك ونقل عنه وأنه أطال الدعاء بالمقدار الذي ذكرناه، وهذا الحديث في الصحيح، وجاء في غيره بمقدار سورة الفرقان، وجاء بمقدار سور أخرى لكن المحفوظ في الحديث الصحيح أنه حديث ابن مسعود، وكل هذا تقدير، وبعض الناس إذا رأى شخصًا وقف طويلاً في تقديره قدَّر له مدة ولا ينظر للساعة يقول أنه وقف نصف ساعة أو ساعة أو أكثر من ذلك، أحيانًا أنت تنتظر رجلا تريده في حاجة، ثم يمكث يكلم شخصا عشر دقائق، ربع ساعة وأنت تحتاجه وتريده، تقدر له ساعة؛ لأنك تحتاجه، مثل هذه التقادير ليست من الدقة بحيث تضبط عليها الساعات، أنت ادع بما تيسر وأطل في دعائك وتضرع إلى ربك وتصيب السنة- إن شاء الله تعالى- ما نقول أن ابن مسعود شرع في سورة البقرة وعند نهايتها انتهى النبي -عليه الصلاة والسلام- من دعائه، وقل مثل هذا في صلاة الكسوف في تقدير ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ في الوقوف الأول بمقدار سورة البقرة بخلاف قراءته في قيام الليل، قرأ في الركعة الأولى البقرة ثم النساء ثم آل عمران هذا محقق أنه قرأها "كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-" يقول "والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج" واجب من واجبات الحج "وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم" لماذا قالوا واجب ولم يقولوا ركن ولم يقولوا سنة؟

طالب: ........

هذا يعلل به، مثل هذا الحكم هذا نتيجة الحكم ليس علته.

طالب: ........

نعم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخّص والسنة لا تحتاج إلى استئذان ولا ترخيص والركن لا يمكن أن يرخص فيه "والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج وكذا المبيت بمنى".

طالب: ........

يترك المبيت عن عمد وهو قادر عليه في مصلحة خاصة أو في مصلحة عامة؟

طالب: ........

خاصة لا، كل الناس لهم مصالح خاصة، لكن مصلحة عامة شرط مثلاً أو أطباء احتاجوا أن يكونوا بقرب البيت وما تمكنوا من المبيت يقال عليهم شيء؟ هؤلاء أولى من السقاة والرعاة لكن لمصلحة خاصة ما ينظر إليها.

طالب: ........

ما وجد مكانا هذا شيء آخر سيأتي- إن شاء الله-.

ثم بعد الرمي يقول "وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخًص لهم "ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين الحادي عشر والثاني عشر من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك" بنص القرآن {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة:203]" طيب "من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس" لكن إن غربت عليه الشمس لزمه المبيت "ويخرج قبل غروب الشمس ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرًا" فهو أفضل وأعظم أجرًا يعني كما قال تعالى.. كأن العلة في التفضيل في كلام الشيخ العلة في التفضيل في كلامه-رحمه الله-كما قال تعالى {وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [سورة البقرة:203] هل تفضيل التأخر في الليلة الثالثة والرمي في اليوم الثالث مأخوذ من الآية أو من فعله -عليه الصلاة والسلام-؟ من فعله -عليه الصلاة والسلام-هل الآية تدل على فضل التأخر؟ لا، الشيخ قال: كما قال تعالى يدل على أنه يستدل بها على فضل التأخر، وليس فيها دليل، وأرى كثيرا ممن ألف في المناسك يستدل على فضل التأخير بالآية مع أنه ليس فيها شيء {وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [سورة البقرة:203] القيد هذا لمن تأخر أو للجميع؟ للجميع لمن اتقى قيد لمن تعجل كما أنه قيد لمن تأخر، والقيد المتعقب لجمل يعود إليها كلها على خلاف بين أهل العلم، لكن فلا إثم عليه ما معنى فلا إثم عليه؟ هل هو لا حرج يعني يجوز له ومن تأخر يجوز له فقط أو أنه ارتفع عنه الإثم إذا اتقى؟ فيكون معنى قوله -عليه الصلاة والسلام- «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

طالب: ........

فلا إثم عليه ارتفع عنه الإثم، مثل ما جاء في الحديث لا إثم عليه لمن اتقى، إذا اتقى يكفيه أنه يجوز؟ سواء تقدم أو تأخر يكفيه أنه لا إثم عليه؟ يعني لا أجر ولا إثم؟!

طالب: ........

رفع الإثم عنه سواء تعجل أو تأخر إذا اتقى الله- جل وعلا- فيكون معنى الآية هو معنى حديث «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه» وأقول كيومَ لأني سمعت أكثر من واحد هنا في هذا المسجد وفي غيره يقول كيومِ وهذا خطأ {فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [سورة البقرة:203] "ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخّص للناس في التعجل ولم يتعجل هو" وهذا هو دليل التفضيل تفضيل التأخر من فعله -عليه الصلاة والسلام- "ولم يتعجل هو بل أقام بنا حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل بنا بعد أن يصلي الظهر".

طالب: ........

ولو.. الذي يتعجل لا يحتاج لأن يتقي؟ لا إثم عليه ولو ما اتقى؟! أجب

طالب: ........

ما عليه إثم لو ما اتقى؟! نحن ربطنا.. يعني كثير من الناس قرأ الآية وهجم على ذهنه شيء واستمر عليه فصار لا يناقَش، ظن أن التأخر يحقق التقوى بخلاف التعجل هذا ليس بصحيح.

طالب: ........

زيادة عبادة وفعله -عليه الصلاة والسلام- الزيادة بمفردها لا فضل فيها ما لم يدل عليها دليل "ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه" لو قال الشيخ- رحمة الله عليه- لولي الصغير لما احتاج أن يقول وكذا البنت الصغيرة، الصغير يدخل فيه الذكر والأنثى، ولكنه احتاج إلى ذلك لما قال لولي الصبي "ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم أخرجه ابن ماجه" لعل الشيخ قال "يجوز لولي الصبي" تقيدًا بلفظ الحديث رمينا عن الصبيان، وفي حكم الصبي البنت الصغيرة.

طالب: ........

نعم مصحَّح ليس فيه إشكال.

طالب: ........

أشعث؟ مابه؟

طالب: ........

فيه كلام لأهل العلم لكن له أكثر من طريق "ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل" يعني المرأة الحاملة الحامل "ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه" يعني مثل الصبي لقوله- جل وعلا- {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن:16] الكبير لا يستطيع، المرأة إذا كانت حبلى لا تستطيع، تخشى على ولدها وتخشى على نفسها {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن:16] وأصل التوكيل موجود للصغير وفي حكمه الكبير العاجز بجامع العجز في كلٍّ {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن:16] "وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات".

طالب: ........

لا، عاد فيه نزاع هل توكل بالطواف؟! لا، ما يستقيم.

"فهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه" فالجمرات زحام حتى ينتهي وقتها، لكن الآن ولله الحمد تيسرت بالتوسعات الموجودة، تيسرت ولله الحمد وإن كان فيها شيء ونوع من المشقة في بعض الأوقات دون بعض "فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنها ولو كان حجه نافلة" قال والله أنا المتطوع والمتطوع أمير نفسه الطواف شديد جدًّا يريد أن يوكِّل، حاج نافلة والمتطوع أمير نفسه نقول لا، أنت بمجرد إحرامك بالحج ألزمت نفسك به ووجب عليك "بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين" ولو كانا نفلين "لزمه إتمامهما لقوله تعالى {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [سورة البقرة:196]" أتموا يعني أكملوا ما شرعتم فيه ودخلتم فيه من النسك.

طالب: ........

ما هي؟

طالب: ........

متى ذكرته؟

طالب: ........

متى ذكرته؟

طالب: ........

أنا أوردت هذه المسألة وهي مسألة حقيقة تحتاج إلى مزيد من البحث وقلنا أن المتمتع إذا حل من عمرته الحل كله فما الذي يربطه بالحج؟ ما الذي يلزمه بالحج وهو حل الحل كله؟ ما جزمت بالحكم أنا أوردته احتمالا، وبحثت المسألة من جميع وجوهها واستطردت فيها لكني ما صدرت عن حكم ملزِم؛ لأن شيخ الإسلام وابن القيم يرون أنه لا يجوز له أن يرجع، وأنا أعرف لماذا قال شيخ الإسلام وابن القيم لا يجوز له أن يرجع؛ لأن الحج مرتبط بالعمرة يكفيه سعي واحد فهناك ارتباط وثيق بين الحج والعمرة لا يمكن انفصال الحج عن العمرة، لكن على قول الأكثر أن الحج مستقل العمرة مستقلة بطوافها وسعيها والحج مستقل بطوافه وسعيه.. عرفت الوجه؟

طالب: ........

أنا ذكرت ما أدري والله نقل عني بعض الإخوان أني قلت بلا نزاع ورجعوا إليه فوجدوا بلا ريب، يمكن ما نقلت مباشرة من الإنصاف وإنما من بعض من نقل عنه وقلدته في نقله، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، وبعض شيوخنا لما عرضت عليه المسألة قال لا أرى ما يمنع ما لم يكن حيلة، ما لم يكن الرجوع حيلة، كيف يكون حيلة؟ يأتي ويُحرم مفردا أو قارنا ثم يقول لا، التمتع أفضل والرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وفي ذهنه أنه إذا انتهى من العمرة سيمشي هذه حيلة لا يجوز بحال، لا يجوز له أن يتحلل؛ لأن التحلل من الأدنى إلى الأعلى مقبول لكن العكس لا يجوز.

طالب: ........

نعم كثير من أهل العلم يرى أنه لو أخّر الرمي إلى اليوم الأخير جاز له ذلك وصار رميه أداءً لا قضاء.

طالب: ........

بما في ذلك جمرة العقبة.

طالب: ........

لا بد من الترتيب لكن خالف السنة وخالف قوله -عليه الصلاة والسلام-«خذوا عني مناسككم» فلا ينبغي أن يتعمد مثل هذا.

طالب: ........

على كل حال المسألة مسألة ثلاثة أيام في العمر.

طالب: ........

من أهل العلم من يقول يزاول عبادة بنفسه ولو على وجه من النقص أفضل من أن ينيب، منهم من قال هذا.

قال "لقوله تعالى {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [سورة البقرة:196] وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي، وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت" الوقوف بعرفة يفوت بطلوع الفجر ليلة النحر لماذا لا ينيب؟ مثل الرمي يفوت قال "وأما الوقوف بعرفة والمبيت.." الطواف والسعي لا يفوت، لو أخر الطواف أسبوعين حتى يرجع الناس ويخف البيت عليه شيء؟ ما عليه شيء لكن "الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت ولكن حضور العاجز في هذه المواضع ممكن" حضور العاجز الصبي الصغير والكبير الذي جاء من بلده ليحج ألا يمكن أن يقف بعرفة مع الناس محمولا أو بسيارة أو بشيء؟ "فلا شك أن زمنها يفوت ولكن حضور العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئًا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد" الأصل أن يبدأ بنفسه، النائب يرمي عن نفسه كما أنه في أصل الحج لا يجوز أن ينيب أو ينوب عن أحد ما لم يحج عن نفسه، فيبدأ بنفسه أولاً ثم عمن أنابه، فهل الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يرمي عن منيبه الجمرات الثلاث على الترتيب، أو يرمي الأولى عن نفسه ثم عن منيبه؟ ثم الثانية عن نفسه ثم عن منيبه، ثم الثالثة عن نفسه ثم عن منيبه؟ بكل واحد منهما قال جمع من أهل العلم والأول أحوط والثاني أيسر وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله.

طالب: ........

هذا الأصل، مرد المسألة ومنشأ الخلاف فيها القول بأن الجمرات الثلاث عبادة واحدة أوكل واحدة عبادة مستقلة، كما قالوا في أيام رمضان هل رمضان كله عبادة واحدة فيلزم من وطأ في أيامه كلها كفارة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة فيلزم كل من وطأ في كل يوم بعدد الأيام؟

طالب: ........

نقول له لا تذهب، إذا أعطاه إعانة له على حجه عن نفسه جزاه الله خيرا مع أنه لا يلزمه أن يأخذ.

طالب: ........

على كل حال جماهير أهل العلم على هذا أنه لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وحديث شبرمة مصحح عند جمع من أهل العلم «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» قال "ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد في موقف واحد ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجِب لذلك" لعدم الدليل الموجِب لذلك، يعني الذين نابوا عن الصغار هل نقل عن واحد منهم أنه رمى الثلاث ثم رجع فرمى عن منيبه؟ ما ذُكِر هذا قال "لعدم الدليل الموجِب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج والله سبحانه وتعالى يقول {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحـج:78] وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- يسروا ولا تعسروا ولأن ذلك لم يُنقَل عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنُقل لأنه مما تتوافر الهمم على نقله والله أعلم" ومادام أن  الاحتمال في المسألة قائم هل هي عبادة واحدة أو عبادات والاحتمالان على حد سواء فلا شك أن مثل هذا يتسع فيه الأمر لمثل هذا القول، يستدل بعضهم بالآية {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحـج:78] «ويسروا ولا تعسروا» ويتسع خطوه لمثل هذا الاتجاه حتى يتنصل من كثير من الواجبات، حتى سمعنا ممن يضحي مع أهله وهو حاج، والحج عرفة والحمد لله الرسول قال «الحج عرفة» ووقفت بعرفة ويمشي، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد ويتركون الواجبات باسم التيسير، الدين يسر، والحمد لله الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عنا، لكن يبقى أنه دين تكاليف، ويبقى أن الجنة حفت بالمكاره، ويبقى أن فيه أجورا، وفيه آثاما، وفيه حدودا وفيه عقوبات إذا طردنا مثل هذا الكلام هل نرجم الزاني المحصَن؟ الدين يسر، كيف الدين يسر؟! هل نقتل من ارتد بكلمة أو بترك الصلاة والدين يسر على هذا الاتجاه؟!  لا، الدين تكاليف والجنة حفت بالمكاره ولا بد من حمل النفس على ما تكره.

وخالف النفس والشيطان واعصهما
 

 

 XE "08-فهرس القصائد العامة:وخالف النفس والشيطان واعصهما *.............................

" .............................
 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- الذي يقول «يسروا ولا تعسروا» قام حتى تفطرت قدماه، هل نقول لا تقوم الليل الدين يسر؟! وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما تقوم أو ما تقوم؟! اختار أيسرهما يعني تنام هذا الأيسر؟! لا والله الأيسر في القيام لكن عند مَن؟ عند مَن قلبه معلق بربه «أرحنا يا بلال بالصلاة» ونحن واقعنا ماذا نقول؟ أرحنا من الصلاة، هذا الذي شوش علينا في تصورنا للدين ويسر الدين وسماحة الدين «بعثت بالحنيفية السمحة» هذه السماحة، لكن تقرض الثوب أو البشرة إذا وقعت عليها النجاسة؟! هذا اليسر لا آصار ولا أغلال ولله الحمد وليس هناك شيء لا يطاق، والمشقة تجلب التيسير عند أهل العلم، وإذا صام في السفر وشق عليه ذلك كان عاصيًا «أولئك العصاة أولئك العصاة» وإن كانت المشقة محتمَلة «فليس من البر الصيام في السفر» وإذا لم توجد المشقة فقد صام معه -عليه الصلاة والسلام- من صام وأفطر من أفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

قال رحمه الله "فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن" قال- رحمه الله- "ويجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارن ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم" {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة:196] ما استيسر يعني ما تيسر والمتيسر من بهيمة الأنعام، أيسر بهيمة الأنعام؟ الغنم قال "ويجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا" من حاضري المسجد الحرام هل هم أهل مكة أو أهل الحرم؟ وهناك انفكاك في الجهة بين أهل مكة وأهل الحرم، هناك اشتراك وهناك انفكاك، أحيانًا تكون مكة أقل من الحرم، وأحيانًا تكون أكثر من الحرم على حسب انتشار المساكن وكثرة السكان وقلتهم، أو من هم دون مسافة القصر عن الحرم؟ أقوال لأهل العلم، المقصود أن هناك مسألة تحتاج إلى بحث وفي مسألة حال النيابة هل العبرة بالنائب أو المنيب؟ النائب من حاضري المسجد الحرام ومنيبه من الآفاق يلزمه دم أو ما يلزمه؟

طالب: ........

كيف؟

طالب: ........

صح خلاف لكن نحن نريد أن نقف على رأيكم.

طالب: ........

لكن هل المنيب اعتبر في الجعل له هذا الدم أو ما اعتبره؟ هل هو يفرق بين كونه من حاضري المسجد الحرام أو لا؟ هو يدفع مبلغ يرى أن التكاليف كاملة شاملة للهدي، من يقول بأن العبرة بالمنيب وأنهم لا يجيزون أن ينيب من دون المواقيت وهو خارج المواقيت، بل منهم من يرى أن المنيب لا بد أن ينيب من بلده هذه المسألة محسومة ومحلولة، ومن يقول إذا كان آفاقي أقل الأحوال إذا قصّرت به النفقة أن يكون نائبه قبل المواقيت ليأخذ حكمه ليحرم من الميقات ولا يلزمونه أن ينشئ السفر من نفس البلد وإن كان هناك قول يقول بذلك، لكن على القول بأنه ينيب من تيسر من أي مكان ولو من أهل مكة ألا يكون في تعليق الحكم بالنائب تحايل على إسقاط الهدي؟ أليس فيه تحايل على إسقاط الهدي؟

طالب: ........

أنت عندك حج تنيب عن نفسك أو عن ولدك

طالب: ........

كيف؟

طالب: ........

هو يقول بدل ما أدفع قيمة الهدي أنيب شخصا من أهل مكة ويسقط عنا الهدي ويتمتع ويعتمر ويحج ولا عليه هدي، وهل الأكمل حج التمتع مع الهدي أو حج التمتع بدون هدي؟ مع جوازه يعني مع جوازه لحاضري المسجد الحرام.

طالب: ........

بلا شك والمنيب يريد الأكمل، وعلى كل حال ارتباطه بالنائب أو بالمنيب هما قولان لأهل العلم، والمرجح في تقديري أن الحكم للمنيب "وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا" كيف يحج بمال حرام؟ ويهدي من مال حرام؟ ويرفع يديه في هذه المواقف يا رب يا رب ويرجو أن يكون حجه مبرورًا وسعيه مشكورًا ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكسبه ليس بطيب؟! على الإنسان أن يحتاط لنفسه، لكن لو حج بمال حرام حجته صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب أو لا بد من إعادتها؟

طالب: ........

الذي يرى انفكاك الجهة يقول حجه صحيح وإثمه عليه، وما يترتب على الحج يعني أن الله طيب لا يرتب الثواب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ لأن نفي القبول هنا المراد منه نفي الثواب المرتب على العبادة {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [سورة المائدة:27] يعني هل الفساق يؤمرون بإعادة عباداتهم؛ لأن الله ما تقبلها أو لا يرتب عليها الثواب الذي في الأصل رتب عليها للمتقين؟ نعم نفي الثواب، وقد يرد نفي القبول ويراد به نفي الصحة "إن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" على كل حال نفي القبول يرد في النصوص ويراد به نفي الثواب مع صحة العمل، ويرد ويراد به نفي الصحة "وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديًا أو غيره " سواء كانوا ملوكًا أو غيرهم، طيب هذا أعطي أنيب ودفع له عشرة آلاف ووجد حملة خيرية وركب مجانًا حجه مجزئ أو لا؟

طالب: ........

يقول "وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديًا أو غيره سواء كانوا ملوكًا أو غيرهم إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه" يعني لو تبرع شخص أن يتحمل عنك ما أوجب الله عليك، عليك كفارة يمين فقال شخص أنا أدفعها عنك يجوز أو ما يجوز؟

طالب: ........

طيب وجب على أبيك عشرة آلاف ريـال زكاة وقلت أنا عندي عشرة آلاف زائدة أدفعها عنك يجوز أو ما يجوز؟ حديث «وأما العباس فهي عَلي ومثلها» في الزكاة يجوز أو لا يجوز؟ إذا تحملها يجوز يقول "فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [سورة البقرة:196] إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها أيام التشريق" يصومها قبل أيام النحر فعلى هذا يحرم بالحج متى؟ فيصوم السادس والسابع والثامن يعني قبل السادس، أو ليلة السادس بحيث يتمكن من صيام السادس والسابع والثامن، لكن لو صام السابع ويصوم يوم عرفة مع أنه جاء النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة فعلى هذا يصوم يحرم ليلة السادس لتكون الثلاثة الأيام في الحج، لكن إذا سوَّف ورجا أن يجد الهدي وقال أخي فلان سيحج ومعه لي فلوس ويشتري لي هديا ثم لم يحج أخوه يصوم أيام التشريق "ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".

طالب: ........

إذا انتهى من صيامه خلاص انتهى وبقيت السبعة؛ لأن بعض الناس وهذا موجود لاسيما في زماننا الذي فُتحت فيه الدنيا الهدي بكم ألف، يمكن لا يُمسك ساعة في مقابل ألف، بعض الناس لو تقول له أمسك ساعة والناس جالسون على الشاي وتقول: نتقهوى وأنت تنظر إلينا لمدة ساعة بألف ما أطاعك فضلاً عن صيام يوم كامل، وبعض الناس العكس مستعد يصوم سنة ولا يدفع الألف فمثل هذا موجود يا إخوان، والعبادة ولله الحمد تنوعت من أجل مراعاة هذه الأمور فيما جبل عليه الناس، وهذا من فضل الله- جل وعلا- على خلقه، المقصود أنه يصوم الثلاثة في الحج فإما أن تكون قبل يوم النحر وإما أن تكون بعد يوم النحر في أيام التشريق.

طالب: ........

ليس عليه هدي.

طالب: ........

ساكن مكة يعني من أهل مكة حاضري المسجد الحرام، يعني ينظر في الأوسع من مكة البلد والحرم فالحكم للأوسع منهما؛ لأن كلا القولين قوي ومحتمِل احتمالاً قويًا أنهم أهل مكة وحاضري المسجد؛ لأن الحاضر يقابله البادي، والذي في البلد حاضر والذي خارج البلد بادي، وأيضًا في حدود الحرم لو قلنا أن المضاعفة للصلوات في حدود الحرم ولو كان خارج مكة أيضًا هذا له حظ من النظر وفيه قوة بأن يكون المراد بحاضري الحرم حاضري المسجد الحرام، أهل الحرم.

طالب: ........

إذا قلنا أنها منفكة ما صام إلا في الحج إذا أحرم بالحج تأتي مسألة وهي مسألة القاعدة المشهورة عند أهل العلم: إذا كان للعبادة أو العقد سبب وجوب ووقت وجوب جاز فعله أو فعلها بين السبب، ولا يجوز الفعل قبلهما بالاتفاق، ويجوز بعدهما بالاتفاق، وبينهما محل الخلاف ومن ذلك كفارة اليمين لا يجوز أن يكفر عن يمينه قبل أن يحلف، ويجوز اتفاقًا بعد أن يحنث، وبينهما وهو محل الخلاف والدليل على الجواز «إني لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» هدي التمتع والقران يجوز قبل وقت الوجوب وهو يوم النحر بعد انعقاد سبب الوجوب وهو الإحرام؟ عند الشافعية يجوز مثل كفارة اليمين، والأكثر على أنه لا يجوز إلا في محله في يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة، قال الله تعالى {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [سورة البقرة:196] "وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر- رضي الله عنهما- أنهم قالا لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي وهذا في حكم المرفوع" لأن الصحابي إذا قال رخّص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو منعنا أو نهانا أو أمرنا أو من السنة كله "في حكم المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- والأفضل أن يقدَّم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة" قول الشيخ والأفضل يدل على جواز صوم يوم عرفة لمن لم يجد الهدي؛ لأن ما جاء في صوم يوم عرفة أقل مما جاء في أيام التشريق من المنع، ما جاء في صوم يوم عرفة من النهي: "نهى أن يصام يوم عرفة بعرفة" أقل مما جاء في صوم أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وهي ملحقة بالعيد فلا يجوز صيامها، فإذا جاز صيام أيام التشريق جاز صيام يوم عرفة، وقد ثبت عن عمر أنه كان يصوم يوم عرفة بعرفة، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- شرب اللبن وهو على راحلته في يوم عرفة بعرفة فوقف مفطرًا.

طالب: ........

مقتضى كونه في الحج أن يكون محرِما.

طالب: ........

ما هو؟

طالب: ........

ما أسمع!

طالب: ........

ما أدري والله ما أسمع ما تقول؟ حديث عائشة ما به؟

طالب: ........

ما بين أن يهل بالحج هذا نص، المهم أنه أهل بالحج ما الإشكال؟! هو يختلف عما قلناه؟!

طالب: ........

ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة والأفضل..

طالب: ........

سيأتي الآن، "والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرًا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-وقف يوم عرفة مفطرًا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة؛ ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء ويجوز صوم الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة" لأن النصف ما فيه أكثر من كونها ثلاثة وسبعة إذا رجع "ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع" لكن هل يشترط التفريق في العشرة أو لا؟

طالب: ........

نعم  في العشرة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.

طالب: ........

ما هو؟ لا، لو صام أيام التشريق الثلاثة وشبك كمل عشرة.

طالب: ........

لا، هم يقولون أن القيد في قوله إذا رجع لكونه أرفق به من باب الرفق بالمكلَّف، لا لأن المكان شرط لصحة الصيام، افترض أنه ما رجع استوطن مكة نقول خلاص العشرة تسقط السبعة؟!

قال رحمه الله "وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها بل يجوز له صومها مجتمعة ومتفرقة؛ لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها وكذا رسوله -عليه الصلاة والسلام- والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله لقوله تعالى {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [سورة البقرة:196]" مقتضى قوله الأفضل أنه يجوز أنه يصومها في سفره ولو كان في مكة "لقوله تعالى {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [سورة البقرة:196] والصوم للعاجز" يعني قوله إذا رجعتم قيد مؤثِّر أو غير مؤثِّر؟

طالب: ........

على هذا غير مؤثِّر "والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديًا يذبحه عن نفسه ومن أُعطي هديًا" يعني التنصيص على الملوك لئلا يقول قائل أن الملوك يعطون من بيت المال وأنا لي نصيب من بيت المال! نعم إذا جاءك من بيت المال من غير استشراف فخذه ولا شيء فيه، لكن الاستشراف وسؤال الناس هذا هو المذموم "والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديًا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديًا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان.." لكن هل يلزم أو ما يلزم؟ هل نقول واجد لا يجوز له أن يصوم أو يصوم ولا يقبل المنة؟ كما هو في أصل الحج إذا قيل له هذه عشرة آلاف حج بها لا يلزمه الحج؛ لأن المنة لا تحتمَل، وبعض الناس ما يهمه المنة من أيسر الأمور عليه وأكثر حياته على المنة مثل هذا أمره شأنه غير ومن أُعطي هديًا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجًا عن غيره ولو كان حاجًا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له، ولعلنا نقول مثل هذا في حاضر المسجد الحرام إذا ناب عن آفاقي إذا اشترط عليه النائب أن يهدي لزمه، وإذا لم يشترط عليه مثل ما يقبل هنا يسقط عنه إذا كان من حاضري المسجد الحرام "إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له أما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئًا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب" يحضر قائمة يقول أنا في حملة فيها مائة شخص كلهم عاجزون عن الهدي وبيت المال ما يعجزه مائة رأس من الغنم، مائة رأس كم؟ بمائة ألف سهلة ويكتب هذه القائمة يقول وبيت المال لا يتضرر وأنا أنتفع وهو كاذب نقول لا، "أو غير شيء من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه" وقل مثل هذا في مَن يقدم للجهات أسماء وهمية ويسجلهم إما في الضمان أو في جهة أخرى وزارة المالية العادات التي يسمونها العادات وكل هذا لا يجوز؛ لأن دفعها من بيت المال مشروط بشروط لا يجوز تعديها "فهذا لا شك في تحريمه لأنه من التأكُّل بالكذب عافانا الله والمسلمين من ذلك".

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: ........

دعها في أول الدرس القادم غدا إن شاء الله.

طالب: ........

كيف؟

طالب: ........

أما إذا كان المحمول له نية يستقل بها كبير وينوي عن نفسه أو عربات هذا ليس فيه إشكال، كونه ينوي عن نفسه والحامل ينوي عن نفسه هذا ليس فيه إشكال، لكن الصبي ينوي عنه حامله وينوي عن نفسه هذا محل الخلاف، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا إشكال فيه أيضًا يجزي عنهما كليهما.

طالب: ........

والله أرى أنه إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده حسب تقديره هو عامي من أهل التقليد، ولم يكن ذلك من هوى في نفسه بل قال هذا عام تبرأ الذمة بتقليده ليس فيه إشكال.

طالب: ........

ما هو؟

طالب: ........

هذا قول بلا شك وله من ينصره من أهل العلم لكن يبقى أنه مرجوح.

طالب: ........

وهو حال الحل كله ليس هناك ما يمنع إن شاء الله.