شرح الموطأ - كتاب الطهارة (2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال يحيى قال مالك الأمر يعني المعمول به عندنا يعني بالمدينة أنه لا يتوضأ من رعاف وهو خروج الدم من الأنف ولا من دم يعني يخرج من البدن ولا من قيح يسيل من الجسد هذه لا يتوضأ منها لماذا؟ لماذا لا يتوضأ منها؟ لعدم الدليل لعدم الدليل الذي يدل على وجوب الوضوء من هذه الأمور لا من الرعاف ولا من الدم الذي يخرج من البدن ولا من القيح الذي يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من السبيلين من الذكر بول أو مذي أو مني أو دبر غائط أو ريح أو ما أشبه ذلك أو نوم ثقيل مستغرق على ما تقدم وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الخارج من الجسد من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك والمعروف عند الحنابلة أن الخارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء قياسًا على البول والغائط وعنده أن هذه الأمر نجسة فتنقض الوضوء قياسًا على البول والغائط يقول وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسًا ثم يصلي ولا يتوضأ لأن النوم بذاته ليس بحدث وإنما هو مظنة للحدث والجالس غير المستغرق في نومه الذي يغلب على الظن عدم خروج شيء منه لأنه لو خرج لأحس به.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء قال الإمام يحيى بن يحيى باب الطهور للوضوء عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هو الطهور ماؤه الحلق ميتته» عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليتوضؤون جميعًا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
قال رحمه الله تعالى باب الطُّهور للوضوء الطُّهور للوضوء يعني اشتراط طهارة ما يتوضأ به اشتراط طهارة ما يتوضأ به قال حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول الحديث الكلام فيه لأهل العلم كثير وله طرق يشد بعضها بعضًا فهو صحيح سعيد بن سلمة مجهول عند أهل العلم لكنه متابع ومثل ما ذكرت الكلام في الحديث كثير وله طرق وعلى كل حال الحديث متلقىً بالقبول عند الأئمة وصححه جمع من أهل العلم وابن حجر وغيره يقررون أن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق وهذا متلقى بالقبول وهو مصحَّح بمجموع طرقه ونص على صحته جمع من أهل العلم سمع أبا هريرة يقول جاء رجل هذا الرجل من بني مدلِج اختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل الفراسي وقيل العرَكي بلفظ النسبة والعركي الملاح الملاح قائد السفينة وهذا وصف وليس بعلم على كل حال هذا قائد السفينة يحتاج إلى ركوب البحر ويحتاج مع ذلك إلى ما يتوضأ به جاء هذا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فسأله قائلاً إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء قليل من الماء الصالح للاستعمال للأكل والشرب فإن توضأنا به عطشنا لأنه قليل أفنتوضأ به يعني بماء البحر هو المسؤول عنه ويحتمل أن يكون السؤال أفنتوضأ بهذا الماء القليل ولو عطشنا لكن مجموع الروايات تدل على أن السؤال عن ماء البحر والجواب أيضًا صريح في الدلالة عليه سبب الاستشكال عنده ماء كثير بحر فكيف يسأل عن الوضوء فيه سبب الاستشكال ماء البحر ماء متغير متغير الطعم متغير الريح بسبب كثرة ما يموت فيه مما يعيش فيه فهم يسألون يستشكلون وشفاء العي السؤال والمراد بالماء الذي المراد بالبحر الذي يعود عليه الضمير هو قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هو الطهور ماؤه» السؤال عن البحر فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول عن البحر «هو الطهور ماؤه» إذًا البحر هو الماء الكثير المستكثر أو مكان الماء؟ مكانه لماذا لا نقول هو الماء؟
طالب: .....................
نعم لأنه قال «هو الطهور ماؤه» لا نستطيع أن نقول الماء هو الطهور ماؤه إنما نقول المكان هذا المكان الواسع الكبير الظرف لهذا الماء هو الطهور الماء الموجود فيه الطهور ماؤه الطهور صيغة مبالغة تختلف عن اسم الفاعل طاهر وتشتمل من المعنى قدر زائد على ما يشتمل عليه اسم الفاعل يعني إذا قلنا فلان صادق هل هو مثل قولنا فلان صدوق؟ لا، صدوق أبلغ من صادق وطهور أبلغ من طاهر وهذه المبالغة تحمل قدرًا زائدًا من الدلالة فعند الأكثر أن الطَّهور يختلف عن الطاهر فالطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره بخلاف الطاهر ولذا يقسِّمون الماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس ومن أهل العلم من يرى أن الطهور والطاهر بمعنى واحد ولا فرق وهو المعروف عند المالكية ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما المعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم أن الماء أقسام الطاهر طاهر في نفسه الماء المستعمل على ما سيأتي في رفع حدث في رفع حدث وهذه نحتاجها لبيان اللفظ الذي معنا ماء مستعمل في رفع حدث طهور والا طاهر؟ طاهر استعمل مرة مرتين ثلاث أربع خمس عشر طاهر يرفع حدث والا ما يرفع حدث ما يرفع عند قول على قول الأكثر عند المالكية مادام ما تغير يرفع ما تغير بنجاسة يرفع حدث، البغوي في شرح السنة يقرر أن صيغة المبالغة طَهور تجعل ما تكرر منه التطهير هو المستحق لهذه المبالغة هو رفع أحداث فهو مطهر طهَّر أكثر من مرة فهو مستحق لهذه المبالغة يعني عكس ما يقوله إمامه الشافعي وما يقوله الحنابلة وغيرهم كلامه وجيه والا ليس بوجيه؟ يعني إذا نظرنا إلى الصيغة وهي صيغة مبالغة وهذا الماء استعمل مرارًا وطهر المتوضئ المحدث طهر أكثر من محدث وجيه؟ وجيه كلامه والا ليس بوجيه؟ لكن إذا نظرنا إلى حقيقة الحال وجئنا بإناءين أحدهما مستعمل مرارًا والثاني ما استعمل أصلاً أيهما أنظف هذا الذي استعمل مرارًا أو الذي لم يستعمل أصلاً؟ إذًا كلام البغوي وجيه والا ليس بوجيه؟
طالب: ...................
دعنا من البحر الآن هو يقول الطَّهور ما تكرر منه التطهير من أجل أن يستحق الصيغة من أجل أن يستحق صيغة المبالغة ما تغير أصلاً ما تغير ألبتة لكن مجرد الاستعمال ألا يؤثر في الماء؟ خلنا من مسألة كونه يرفع والا ما يرفع هذه مسألة ثانية لكن هو يقول هو باستحقاق الوصف أولى الذي تكرر منه التطهير الآن عندنا صدوق صدوق صيغة مبالغة أو صادق عندنا الصيغة المجردة اسم الفاعل ومن تكرر منه التصديق يعني من لازم الصدق في جدِّه وهزله هذا يستحق الوصف بأنه صدوق لكن لو صدق مرة واحدة قلت إنه صادق إذا قال لك جاء زيد ثم طابق خبره الواقع ولو كان من أكذب الناس قلت عنه أنه صادق يعني في هذا الخبر لأن الذي يسمع كلام البغوي مثلاً ألا يرجح قول مالك في أن الماء المستعمل يرفع الحدث بل يزيد على ذلك فيرى أن الماء المستعمل أقوى في رفع الحدث من غير المستعمل لأنه لا يستحق هذه الصيغة إلا إذا تكرر منه التطهير واضح والا ما هو بواضح؟ طيب لكن إذا نظرنا إلى المسألة مجردة دعونا من الصيغة جئنا بإناء مستعمل مرارًا وماء غير مستعمل ألبتة بِكِر أي الماءين أنظف؟ الذي لم يستعمل ألبتة أنظف فهو باستحقاق الاسم أولى إذًا كيف نقول كيف الماء غير المستعمل نقول طَهور والماء المستعمل نقول طاهر؟ إذًا لا فرق بين طاهر وطَهور، الآن عندنا ماء نظيف ما استعمل ألبتة وهذا كافي في رفع الحدث وإزالة النجس وهو طهور وعندنا ماء مساوٍ له في النظافة وأضفت عليه قدرا زائدًا من المنظفات كالصابون ونحوه أيهما أولى باسم الطهور اللي ما أضيف إليه شيء ولو كان ما أضيف إليه أقوى في التطهير ولذا بعضهم يرى وهذا يؤيد مذهب الحنفية أن الوضوء بالنبيذ أفضل من الوضوء بالماء العادي لماذا؟ لأن النبيذ فيه مواد كحولية مطهرة لا شك أن الماء الباقي على خلقته هو الأصل في الطهارة بشقيها في رفع الحدث وإزالة الخبث الباقي على خلقته هو الأفضل والنزاع في الماء المستعمل يأتي في شرح حديث «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» والوضوء بفضل المرأة وغيرها من الأحاديث التي لها ارتباط به على كل حال نعود إلى الحديث ونقرر ثانيًا أن الماء غير المستعمل الباقي على خلقته بأوصافه أكمل في التطهير من المستعمل بلا شك لأن الاستعمال لن يزيده طهارة لن يزيده طهارة فالطهارة هل هي وصف ذاتي لأن الطهارة هل هي وصف ذاتي أو وصف متعدي؟ يعني هل هي وصف ذات أو وصف فعل متعدي؟ لا، وصف ذاتي للماء أو متعدي بمعنى ما يتعدى أثره؟ ما فهمتوا قصدي أو أنا ما استطعت أفهمكم؟
طالب: .................
لا، أنا أقصد هل الطهور ذات الماء أو المقصود بالطهور تطهير الماء ما يطهره الماء أنت افهم كلامه «هو الطهور ماؤه» فالمقصود بالطهور الماء نفسه لا تطهيره وتكرر التطهير منه فلا يرد كلام البغوي «هو الطهور» هو مبتدأ والطهور خبره وماؤه فاعل فاعل فاعل عامله الصيغة نعم «الحل ميتته» فماء البحر ماؤه فاعل عامله.
طالب: ................
يا أخي ما هو اسم مفعول هذا عشان تقول نائب فاعل هذه مبالغة قائمة مقام اسم الفاعل لو قلت طاهر ماؤه لا، أما لو كان اسم مفعول قلنا نائب فاعل لأنه بمنزلة المبني للمجهول «الحل ميتته» هو يسأل عن الماء وهم يقررون انه من شرط الإجابة الصحيحة مطابقة الجواب للسؤال وهنا زاد على السؤال زاد هو يسأل عن الماء فزيد في الجواب الحل ميتته اشتراطهم من أجل ألا ينقص في الجواب عن المطلوب وأما الزيادة لا سيما إذا تبين من حال السائل أنه بحاجة إليها فحسنة حسنة الذي استشكل الوضوء بالماء مع أنه لمجرد اشتباه عنده لأن الأصل في الماء الباقي على خلقته لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته وهذا تغير طعمه ورائحته مجرد اشتباه إذا اشتبه وشك في تطهير الماء ورفعه الحدث فلأن يشك في الميتة التي جاءت النصوص بتحريمها من باب أولى لا سيما مع قيام الحاجة الداعية إلى معرفة حكم ميتة البحر الحل ميتته وميتته إعرابها مثل ماؤه فاعل عامله المصدر عامله المصدر والمراد بميتة البحر ما لا يعيش إلا فيه ما لا يعيش إلا في البحر لكن لو غرق إنسان في البحر نقول هذا ميتة بحر؟ لا، لو مات حيوان في البحر يعيش في البر يعني مقتضى الإضافة ميتة مفرد والا جمع مفرد مضاف والمفرد إذا أضيف اقتضى العموم صار من صيغ العموم فمقتضى الصيغة أن كل ما مات في البحر حل حلال سواء كان يعيش فيه أو يعيش في البر لكن هذا العموم مخصوص والا أريد به الخصوص؟ مخصوص مخصوص أيضًا ميتة البحر تشمل ما مات فيه مما لا يعيش إلا فيه ولو كان نظيره في البر محرمًا يعني إنسان البحر كلب البحر خنزير البحر لو وجدنا خنزير البحر مثلاً هل هذا الحيوان المسمى بالخنزير تشمله النصوص التي جاءت في تحريم لحم الخنزير أو يشمله النص الذي معنا؟ إنسان البحر أكل الإنسان حرام إجماعًا لكن هل نقول إن الإنسان إنسان البحر الذي لا يعيش إلا فيه هل هو إنسان حقيقي أو لشبهه بالإنسان سمي إنسان؟ نعم هو ليس بإنسان حقيقي طيب خنزير البحر هل هو خنزير حقيقي تتناوله النصوص التي تدل على تحريم أكل لحم الخنزير أو هو ميتة بحر يشمله عموم الخبر ولذا جمع من أهل العلم على أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال ولو حُرم نظيره في البحر ومقتضى العموم في الحديث يؤيد هذا على كل حال ماء البحر كان فيه خلاف قديم وانقرض وأجمعت الأمة على أن على أنه طاهر مطهر فهو طَهور على مقتضى النص الذي معنا وبالنسبة لميتة البحر دل الحديث على أن ما لا يعيش إلا في البحر حلال وإن مات حتف أنفه لكن إذا أخرج من البحر حي وعاش فترة تكفي لإحضار ما يذكى به هل تلزم تذكيته أو يؤكل ولو مات حتف أنفه لو بعضكم شاهد الصيادين يجد أن السمكة تأخذ لها وقت ما ماتت هل نستطيع أن نقول هذه ميتة بحر والا ماتت في البر؟ سمكة حنا نقول سمكة استخرجت من البحر عاشت ربع ساعة حية الآن هذا الصيد حلال وأدركت هذا الصيد حيًا الصيد المراد به المصيد لا نقصد به الاصطياد إنما طائر صدته بآلة أدركته حيًا تلزم ذكاة والا ما تلزم تلزم ذكاته الآن هذه ميتة البحر أخرجناها من البحر غير السمك فأخرجناها من البحر وعاشت مدة تمكن فيها الذكاة هل نقول أنه لا بد من تذكيتها وقل مثل هذا في الجنين جنين المذكاة وجاء الحديق «ذكاة الجنين ذكاة أمه» عاش فترة حي تلزم ذكاته والا نقول ذكاة أمه تكفي؟ تلزم والا ما تلزم؟
طالب: ................
هذا قول الجمهور وعلى الرواية «ذكاة الجنين ذكاة أمه» يعني هي ذكاته لكن أنت لاحظ أنه جنين لكن مادام خرج حيًا يسمى جنين يسمى جنين إذًا لا بد من ذكاة وهذا الحيوان الذي أخرجناه من البحر وعاش مدة تكفي لإحضار الآلة وذبحه يسمى ميتة بحر ولذلك كثير من الصيادين لجهله يضربون هذه هذا الحيوان إلى أن يموت أما بالنسبة للسمك أمره معروف لما ورد فيه من نص خاص لكن ما عداه لو أخرجنا حيوان غير السمك من البحر وأمكنت تذكيته مادام أخرجناه حي حياة مستقرة فلا بد من تذكيته تشمله عموم النصوص الكلام على هل نستيطع أن نسميه ميتة بحر يعني مات بعد ساعة نقول ميتة بحر هذا؟ الأصل أن ميتة البحر ما مات في البحر ولذا يختلفون في الطافي الطافي الذي يموت خارج البحر والجمهور على حله الأكثر على حله خلافًا للحنفية بالنسبة لما لا يعيش إلا في البحر إذا لفظه البحر فمات خارج البحر هذا حلال معروف أكله الصحابة وأحضروا منه للنبي -عليه الصلاة والسلام- فأكل المقصود أن الأطعمة لها باب مستقل ولا نريد أن نسترسل أكثر من هذا الحديث الذي يليه يقول وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة زوجته وهي تابعية يقول ابن حجر مقبولة حُميدة هكذا ضُبطت عندكم؟ بضم الحاء وهي كذلك عند عامة رواة الموطأ إلا يحيى بن يحيى الذي بأيدينا فإنه قال هي بفتح الحاء كما نبه على ذلك ابن عبد البر رحمه الله حَميدة الرواية التي بأيدينا بفتح الحاء وعامة وسائر رواة الموطأ على أنها بالضم وهي تابعية مقبولة بنت أبي عبيد مقتضى كونها مقبولة أن يكون حديثها تحتاج إلى متابع فما ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين الإشكال كبير يعني كون الحافظ ابن حجر أعطاها هذا الوصف هل معناه أنها متابعة على رواية الحديث لماذا لم يقل لينة مقتضى هذا أنها توبعت فاستحقت هذا الوصف بنت أبي عبيد بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك ابن حبان يقول لها صحبة وكانت تحت عبد الله بن أبي قتادة وهو تابعي ثقة من الأنصار أنها أخبرتها كبشة أخبرت حُميدة أن أبا قتادة الحارث بن رِبعي دخل عليها فسكبت له وَضوءًا يعني صبت له ماءًا يتوضأ به فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى يعني أمال الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه نظر تعجب فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم تعجب لأن الوضوء تطهر استعداد أفضل العبادات للمثول بين يدي الله جل وعلا ينبغي أن يكون الإنسان على أكمل حال فظنت أن شرب الهرة يؤثر فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال لا تعجبي ثم بين السبب فقال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» من الطوافين الذين يكثرون المخالطة فيشق عليكم التحرز منها أو الطوافات وهذا شك من الراوي أو تنويع لأن منها الذكور ومنها الإناث فمن اتصف بهذا الوصف الطوافة والاختلاط كثرة المخالطة بحيث يشق التحرز منه هذا التكليف باجتنابه فيه مشقة عظيمة فالعلة كونها من الطوافين مع مشقة التحرز منها «إنها ليست بنجس» مقتضى ذلك أنها لو كانت نجس لتنجس الماء بسببها طيب قد يقول قائل الله جل وعلا يقول: { إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ } التوبة: ٢٨ إذا شربوا ماء تنجس المسألة خلافية المسألة خلافية بين أهل العلم كل على مذهبه المقصود أن العلة أنها ليست بنجس والسبب في ذلك إنما هي من الطوافين فعلى هذا كل من اتصف بهذا الوصف وشق التحرز منه فإنه لا يؤثر ولذا يقول أهل العلم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وسؤر الهرة وما دونها في الخقة طاهر لماذا قالوا وما دونها في الخلقة؟ مفهومه أن ما أكبر منها سؤره ليس بطاهر لأن ما أكبر من الهرة لا يشق التحرز منه بينما ما دون الهرة أنت تستطيع أن تحكم إغلاق البيت عن الفأر؟ لا يمكن لكن تستطيع أن تغلق البيت وتحكم إغلاق البيت عن الكلب والحمار وما كان فوق الهرة هم نظروا إلى الحجم الصغير ما يمكن التحرز منه ولذا قالوا وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر فمفهومه أن ما كان فوقها في الخلقة سؤره نجس «إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» هل العلة الأخيرة كونها من الطوافين ومع شدة التحرز منها بسبب الطوافة هو المؤثر في الطهارة أو هي في الأصل طاهرة وكونها من الطوافين قدر زائد على عدم التأثير في الماء سببه كونها من الطوافين أو كونها ليست بنجس؟ لو وجد من الطوافين ممن لا يشق التحرز منه وعينه نجسة هل تكفي هذه العلة تستقل بالحكم كونه من الطوافين؟ لو جاء حيوان ليس بنجس لكنه ليس من الطوافين يؤثر في الماء والا ما يؤثر إذًا العلة المؤثرة كونها ليست بنجس فعلى هذا الذي لم يتصف بهذا الوصف لا أثر له ولو لم يكن من الطوافين الأرنب من الطوافين؟ ليست من الطوافين لو جاءت أرنب وشربت أقول إذا نظرنا أن هل العلة مركبة من الأمرين أو العلة المؤثرة كونها ليست بنجس وهناك كونها من الطوافين مجرد وصف كاشف لبيان الحقيقة لكن أهل العلم ينظرون إلى كونها من الطوافين ولذلك قاسوا عليها ما دونها في الخلقة نعم يا إخوان العلة الحقيقية المؤثرة كونها طاهرة ليست بنجس وهل تستقل العلة الثانية بالحكم لو جاءنا حيوان نجس وهو من الطوافين على كل حال العلة المؤثرة كونها ليست بنجس قال يحيى قال مالك لا بأس به أي لا بأس بالوضوء بسؤرها والسؤر البقية إلا أن يرى على فمها نجاسة إلا أن يرى على فمها نجاسة هرة أكلت فأرة مثلاً ووجد أثر هذه الفأرة في فمها الدم واضح فجاءت شربت من الماء مفهوم كلامه أنه لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة أن هذه النجاسة مؤثرة في الماء لا أن الهرة هي المؤثرة وهل هذا التأثير مطلق والا مقيد بالتغيير؟ عندنا ماء قليل سطل أو إناء صغير فيه ماء جاءت هرة في فمها نجاسة فشربت من هذا الماء مفهوم كلام الإمام مالك رحمه الله أنه مؤثر وإذا أخذناه على ظاهره قلنا ولو لم يتغير الماء لكن المعروف أنه على مذهب الإمام مالك أنه لا ينجس إلا بالتغير نعم الثلاثة ينجس عندهم ولو لم يتغير لكن الآن نناقش كلام الإمام مالك قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة مفهومه أنه إذا مجرد ما نرى على فمها نجاسة أنه فيه بأس يعني لا يتطهر به ولو لم يتغير لكن المعروف من مذهبه أنه لا ينجس إلا بالتغير يقول وحدثني عمار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض من باب التحري والتثبت يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع تشرب منه فنمتنع عنه؟ مقتضى السياق فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا يعني اتركنا على الأصل لأن الأصل أن هذا الحوض ما فيه طاهر ولذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن شيء ما لم تقوى القرائن على خروجه عن الأصل فيبقى الأصل حتى يدل الدليل على ارتفاع هذا الأصل لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا أي أن هذا أمر منه لا بد أن ترد السباع من أين تشرب هذه السباع فدعنا على الأصل { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ } المائدة: ١٠١ قد يكون الإنسان عطشان محتاج إلى ماء ثم إذا سأل انحرم من هذا الماء فتحرج أو شرب منه بعد السؤال والأمر أعظم دعه إلا إذا قويت القرائن ودلت الأدلة على أنه وقع فيه ما يمنع من استعماله مقتضى قول عمر رضي الله عنه إنا نرد على السباع وترد علينا أن السباع طاهرة ولا تؤثر في الماء جاء في حديث «لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور» وجاء في حديث أبي سعيد «إن الماء طَهور لا ينجسه شيء» فعلى هذا نستصحب هذا الأصل إلا ما استثني والدليل على الاستثناء الإجماع إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه على خلاف بين أهل العلم في الماء القليل إذا لاقى نجاسة أو لا قته نجاسة والإمام مالك الذي نحن بصدد شرح كتابه يرى أنه لا ينجس إلا بالتغير لا ينجس إلا بالتغير «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» هذا هو الأصل ولا يخرجه عن هذا الأصل إلا التغير إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بعد هذا حديث يقول وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضؤون جميعًا وهذا الحديث في الصحيح في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك في باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليتوضؤون جميعًا وزمان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يستوعب ما بين بعثته -عليه الصلاة والسلام- إلى وفاته بعضهم يقول أن هذا كلام قبل الحجاب يتوضؤون جميعًا قبل الحجاب وبعضهم يقول الرجال يتوضؤون جميعًا والنساء يتوضأن جميعًا مكان خاص بالنساب يتوضأن مجتمعات ومكان خاص يتوضأ فيه الرجال مجتمعون أو مجتمعين حال أي الجوابين أقوى قبل الحجاب عرفنا أن قوله في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستوعب كل الفترة من بعثته إلى وفاته -عليه الصلاة والسلام- إذا قلنا أن الرجال لهم أماكن للوضوء خاصة بهم يتوضؤون جميعًا والنساء يتوضأن جميعًا هذا مما قيل في الحديث الرجال والنساء إن كان الرجال والنساء هذا مقابلة إيش؟ جمع بإيش؟ بجمع مقابلة جمع بجمع مقابلة جمع بجمع ماذا تقتضي مقابلة الجمع بالجمع؟ القسمة آحاد القسمة آحاد إن كان الرجال والنساء يعني كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعًا يعني هذا من باب مقابلة الجمع بالجمع جميع كل واحد مع امرته جميع يتوضؤون هذا لم يقل به أحد من الشراح لكن انتبه إلى ترجمة البخاري رحمه الله باب وضوء الرجل مع امرأته الإمام رحمه الله تعالى منتبه لهذا باب وضوء الرجل مع امرأته كل رجل مع امرأته يتوضؤون جميعًا وهذا مما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع إذا قلت ركب القوم دوابهم وش معنى هذا؟ أن كل واحد دابته من مقابلة الجمع بالجمع من تمام الترجمة عند البخاري وفضل وضوء المرأة يعني فضل الماء الذي توضأت به ويستدل بهذا الحديث على أنه لا بأس بأن يتوضأ الرجل بفضل الوَضوء الماء الذي خلت به المرأة والعكس كأنه لم يثبت عنده الحديث الذي فيه النهي عن الوضوء وضوء الرجل بفضل المرأة والعكس أما حديث «من الطوافين عليكم» هذا حديث مصحح عند أهل العلم وحديث قصة عمر صحيحة أيضًا صحيحة وإن كانت موقوفة والقواعد العامة تدل عليها.
طالب: ....................
المعنى الصحيح مثل ما ذكرناه أخيرًا وما هو وهو ما فمه الإمام البخاري رحمه الله أن كل واحد يتوضأ مع زوجته جميعًا وهو يريد بذلك أن يضعف الحديث الذي فيه النهي.
أحسن الله إليك.
باب ما لا يجب منه الوضوء
عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يطهره ما بعده» عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارًا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي وسئل مالك عن رجل قلس طعامًا هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء.
يقول رحمه الله تعالى باب ما لا يجب منه الوضوء، الوضوء هنا أعم من الوضوء الشرعي فيشمل اللغوي الذي هو مجرد غسل اليدين والفم بدليل الحديث الأول في الباب يقول حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عمارة لا بأس به صدوق محمد بن إبراهيم راوي حديث الأعمال بالنيات ثقة عن أم ولد يقول ابن حجر مقبولة لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت إني امرأة أطيل ذيلي الذيل طرف الثوب الأسفل وهذا كان مستعملاً إلى وقت قريب إطالة الثوب ويرخى مقدار ذراع يسحب في الأرض لتمام الستر هذا موجود إلى ربع قرن إلى رأس القرن موجود وقد يوجد الآن في بعض القرى لكنه مع ما يسمونه بالتقدم والحضارة وثورة على الأعراف والتقاليد فضلاً على الأديان انقرض أو كاد إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- «يطهره ما بعده» والحديث فيه كلام لأهل العلم ضعفه جمع منهم وحكم على أم ولد إبراهيم بأنها مجهولة بعضهم قال مجهولة وابن حجر يقول مقبولة الحديث المقبول مقبول والا غير مقبول؟ حديث المقبول مقبول والا غير مقبول؟ يحتاج إلى متابع أما إذا لم يتابع فليس بمقبول اللي حكم عليه ابن حجر بأنه مقبول في الغالب عند غيره أقرب إلى الضعف أقرب إلى الضعف ليس له من الحديث أقرب إلى الجهالة ولذا حكم بعضهم على هذه بأنها مجهولة وضعف الحديث بسببها، الثوب بالنسبة لمن يطيل الذيل من النساء كما هنا أو المسبل يأتي فيمر على الرطوبات والأقذار ثم يمر على الأرض الطاهرة النظيفة فهل مثل هذا يحتاج إلى غسل أو لا يحتاج؟ الأصل أنه يحتاج الأصل أنه يحتاج والخبر عرفنا ما فيه كلام فلا بد من غسله بعضهم يقول الخبر لا مانع من قبوله وحينئذٍ نحتاج إلى أن نحمل القذر وأمشي في المكان القذِر نحم القذر هنا على غير النجس، القذر يشمل كل ما يستقذر ولو لم يكن نجسًا يطهره ما بعده التطهير في مقابل، التطهير لا يكون إلا إن قلنا إنه لغوي قلنا ينظف لكن ألفاظ الشارع الأصل حملها على الحقائق الشرعية الأصل حمل الألفاظ الشرعية على الحقائق الشرعية إلا إذا تعذر حملها على الحقيقة الشرعية لوجود معارضًا أقوى فإنه لا مانع حينئذٍ من أن تحمل على الحقائق الأخرى إما لغوية أو عرفية وهنا يطهره ما بعده هل يكفي في النجاسات أن يزول عينها فقط؟ أو لا بد من تطهيرها بالماء الجمهور على أن النجاسات لا يطهرها إلا الماء لا يطهرها إلا الماء وعند أبي حنيفة يطهرها كل ما يزيل عينها ولو زالت بغير فعل زالت الرياح من الشمس.
طالب: ................
لا، مجرد الجفوف ما يعني أنها زالت يراق عليها يراق عليها.
طالب: ................
أنت افترض أن إنسان بالغ الجفوف إذا قلت هذا قلنا أن شخص في ثوبه بقعة بول صفراء واضحة يبست وهي صفراء يكفي.
طالب: ................
أنت تقول جفوف ما أنت بتقول زالت.
طالب: ................
لا ما يكفي ما يكفي جفوف فقط المسألة إذا زالت عينها -هذا قول أبي حنيفة- إذا زالت عينها ما يكفي جفوف افرض أنها جفت وهي صفراء.
طالب: ................
على مذهب أبي حنيفة على مذهب أبي حنيفة تحكم بالطهارة، الجمهور..، نقول على مذهب أبي حنيفة تطهر إذا زالت عينها بأي وسيلة كانت ولو بشمس ولو بريح يكفي أما الجمهور لا بد من الماء وعلى كل الحال في الحديث ظاهر الحديث ضعيف.
طالب: ................
والله هذا الذي يظهر مادامت مجهولة ومخالفة للنصوص والقواعد يطهرها ما بعدها وش معناته؟ لأنه ما يشترط فيه جفوف ولا غيره مجرد مرورها على على نجاسة ثم تمر على أرض يابسة يكفي؟
طالب: ................
نعرف طهورهما التراب إذا وطئ أحدكم بخفيه هذا ثابت.
طالب: ................
لا وبعدين هناك دلك يزيل العين هنا مجرد مرور هنا مجرد مرور على أرض طاهرة يكفي لا ما يكفي أبدًا.
طالب: ................
لا ما تزول ما تزول بمجرد المرور لا تزول النجاسة بمجرد المرور ولذلك ما اكتفى بالنعل إلا بالدلك ما يكفي أن يطأ على أرض يابسة لا هو لا بد الذي يتشرب بالنجاسة لا بد من غسله كالثوب.
طالب: ................
يا أخي الجهة منفكة الجهة منفكة يعني كونه ارتكب إثم ارتكب محرم هذا شيء ومسائل التطهير مسائل أخرى فالجهة منفكة. يقول وحدثنا مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن شيخه شيخ الإمام مالك يقلس مرارا وهو في المسجد القلْس كفلْس ما خرج من الحلق ملئ الفم أو دونه وليس بقيء يعني دون القيء دون القيء يقلس مرارًا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعامًا هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه جاء في الباب حديث قاء فتوضأ لكنه حديث لا يثبته أهل العلم كما قال ابن عبد البر حديث عائشة رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو قَلْس أو مذي فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وفي ذلك لا يتكلم مخرج عند ابن ماجه لكن ضعفه أحمد وغيره مذهب الإمام مالك أن القيء لا ينقض الوضوء ومن باب أولى القلس القلس يملأ الفم فقط ما يزيد على ذلك ويخرج من الحلق يعني بمجرد ما وصل إلى المعدة القيء يخرج من المعدة ويكون كثير وتقدم قوله رحمه الله أنه قال لا وضوء إلا ما يخرج من ذكر أو دبر أو نوم مذهب أبي حنيفة وأحمد أن القيء ينقض الوضوء القيء الفاحش الخارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء الدم الكثير القيح والقيء كلها تنقض الوضوء عند أبي حنيفة وأحمد، الأدلة..، ما فيه دليل ينهض على أنها تنقض الوضوء ما جاء في ذلك كله مثل ما ذكرنا قاء فتوضأ لا يثبت حديث عائشة أيضًا ضعفه أحمد وغيره عندنا الخبر يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنّط ابنا لسعيد بن زيد اسمه عبد الرحمن وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ أورد الإمام مالك هذا الخبر إنكارًا لما روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» الإمام مالك رحمه الله ذكر خبر عبد الله بن عمر يُضعِّف به هذا الخبر «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» هذا الخبر مخرج في عند البيهقي وغيره وقوّاه الذهبي وقواه الذهبي وقال أبو داود منسوخ منسوخ يعني على فرض ثبوته منسوخ ولم يبيِّن الناسخ لم يبين أبو داود ناسخه «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» بعضهم يقول من حمل الميت فليتوضأ لا لأن حمل الميت ينقض الوضوء إذًا لماذا؟ لئلا يحتاج إذا وضع الميت في المسجد أن يخرج يتوضأ وتفوته صلاة هذا مجرد توجيه للحديث لكن ماذا عن قوله في الحديث «من غسل ميتًا» يعني إذا أمكن التوجيه توجيه الشطر الثاني لكن شطره الأول كيف يوجه؟ «من غسل ميتًا فليغتسل» الاستحباب لأنه إذا غسله احتمال أن يصل إليه رشاش من من الماء الذي يغسل به الميت وهذا الماء مصحوب بأوساخ ومصحوب بكذا فيكون أمر إرشاد هذا على تقدير ثبوت الخبر قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ هل في القيء وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء وتقدم قوله أنه لا وضوء إلا مما يخرج من ذكر أو دبر أو نوم فالقيء لا ينقض الوضوء عنده وكذلك عند الشافعي خلافًا لأبي حنيفة وأحمد والأدلة على نقض الوضوء بهذه الأمور كما سمعنا لا تنهض.
طالب: ................
مسألة الاحتياط والخروج من الخلاف والمراد بالخلاف الخلاف المعتبر.
أحسن الله إليك.
باب ترك الوضوء مما مسته النار، عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فَثُرِّي فأكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل أنه تعشّى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزًا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضئان مما مست النار عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعامًا قد مسته أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دُعي لطعام فقرِّب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعامًا قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضئا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء مما مسته الناس ترك الوضوء مما مسته النار يقول النووي رحمه الله تعالى كان الخلاف فيه معروفًا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل فقال أحمد بالوضوء منه واختاره جمع من الشافعية وغيرهم فما مسته النار جاء فيه أخبار بالنص «توضؤوا مما مست النار» وجاء فيه كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار جاء فيه هذا وهذا لو لم يرد إلا الوضوء مما مست النار مع حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار لا إشكال آخر الأمرين ناسخ لأول الأمرين آخر الأمرين ناسخ لأول الأمرين وحينئذٍ لا وضوء مما مست النار يقول حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وكتف الشاة والشاة مما تمسه النار وكان آخر الأمرين منه -عليه الصلاة والسلام- ترك الوضوء مما مست النار والحديث صحيح والحديث مخرّج في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف لكنه في لحم أكل كتف شاة وهذا مما لا يختلف فيه هذا مما لا يختلف فيه بل مما استقر الاتفاق على أنه لا وضوء منه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر مما يلي المدينة نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى العصر ثم دعا بالأزواد وهي جمع زاد والزاد ما يتزود سواء كان في السفر أو في الحضر فلم يؤت إلا بالسويق لم يؤت إلا بالسويق والسويق دقيق الشعير وقد يكون من القمح وغيره المقصود أنه دقيق وقد وصفه أعرابي فقال عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض يدل على أنه شيء خفيف شيء خفيف لم يؤت إلا بالسويق ما أتي بشيء ثقيل ما أتي بقدر كبير -عليه الصلاة والسلام- هذا هو ما عُرف من حاله -عليه الصلاة والسلام- من التقلل من الدنيا وقد عرضت عليه لكن أباها -عليه الصلاة والسلام- وما جاء في عيشه -عليه الصلاة والسلام- من الأحاديث الصحيحة جاء الشيء الكثير مما يدل على أنه ما شبع إلا نادرًا وليس الشبع المعهود عندنا الآن المسبب للأمراض والتخم يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما أوقد في بيته نار هذا في الحضر فكيف بالسفر السويق عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض والآن إذا سافر الإنسان يكفيه مثل هذا إذا سافر يأخذ معه شابورة والا كعك والا شيء خفيف أبدًا لا يختلف الوضع في حال بل العكس رأينا بعض الناس في حال السفر يسرفون ويبذرون أكثر مما يفعلونه في الحضر والله المستعان فدار بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري السويق بيابس فثري بل بالماء ليلين فأكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأكلنا ثم قام -عليه الصلاة والسلام- إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ بسبب أكل السويق وإدخاله في الترجمة يدل على أنه مطبوخ مسته النار مضمض فمضمضنا نظفوا أفواءهم تأهبًا للصلاة وهكذا ينبغي لمن أكل قبيل الصلاة أن ينظف فمه ويخلل أسنانه لئلا يضطر إلى ذلك وهو في صلاته فينبغي أن يتأهب لصلاته لئلا يشغله مثل هذا ثم قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن حارثة التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير هذا مولود في حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه لم يلقه فهو من كبار التابعين أنه تعشى مع عمر رضي الله عنه طعامًا قد مسته النار ثم صلى عمر ولم يتوضأ بسبب ذلك الطعام هذا فعل عمر رضي الله عنه الأول فعله -عليه الصلاة والسلام- ثم ثنى بفعل عمر ثم ثلث بفعل عثمان ثم جاء بالخبر عن علي رضي الله عنه ثم ختم بأبي بكر يقول وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزًا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ تنظف وضوء لغوي لكنه لم يتوضأ وضوءًا شرعيًا أكل خبزًا ولحمًا ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضآن مما مست النار لماذا؟ لأنه ليس بناقض وكان آخر الأمرين منه -عليه الصلاة والسلام- ترك الوضوء مما مست النار ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعامًا قد مسته الناس أيتوضأ قال رأيت أبي الصحابي الجليل بدري عامر بن ربيعة رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ حدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول أبا بكر الصديق أكل لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ يريد الإمام مالك رحمه الله بهذه الأخبار أن يبين أن عمل الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين ذكر عمل عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي وختم بأبي بكر ليبين أن عمل الخلفاء الأربعة ترك الوضوء مما مست النار وهو آخر الأمرين منه -عليه الصلاة والسلام- ويريد رحمه الله أن يؤيد مذهبه في أنه لا وضوء مما مست النار أيا كان وما من صيغ العموم يشمل جميع ما مسته النار فعندنا عموم عموم متأخر آخر الأمرين مؤيد بفعل الخلفاء الراشدين وقد أمرنا بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم عندنا عموم متأخر وثبت من حديث جابر بن سمرة ومن حديث البراء جابر عند مسلم حديث البراء عند أبي داود وغيره الأمر بالوضوء من إيش؟ من لحم الإبل فعندنا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ولحم الإبل يندرج في هذا النص لأنه تمسه الناس وعندنا خصوص أنتوضأ من لحم الغنم قال «إن شئت» أنتوضأ من لحم الإبل قال «نعم» والنصوص التي بين أيدينا سواء منها المرفوع والموقوف هل فيها ما يدل على ترك الوضوء من لحم الإبل بخصوصه؟ ليس فيها ما يدل على ترك الوضوء من لحم الإبل على وجه الخصوص إنما فيها العموم العموم لو لم ترد هذه النصوص إلا كان آخر الأمرين منه -عليه الصلاة والسلام- ترك الوضوء مما مست النار كفى لكن إذا أيد الحديث بفعل الخلفاء الراشدين لا شك أنه يكون هو السنة المحفوظة الباقية بعدها -عليه الصلاة والسلام- ولذا جمع من أهل العلم إذا اختلفت عندهم الأحاديث ولم يعرفوا المتقدم من المتأخر ولم يعرفوا الراجح من المرجوح رجحه بفعل الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص.
نكمل بقية الأحاديث فعرفنا أن مراد الإمام مالك رحمه الله بإيراد هذه الأخبار تأييد مذهبه في عدم نقض الوضوء بجميع ما مسته النار بما في ذلك لحم إيش؟ الإبل الحديث الذي أورده عن محمد بن المنكدر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث مرسل لكنه موصول عند أبي داود والترمذي عن أبي داود من طريق ابن جرير والترمذي عن سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه وفي الخبر الأخير يقول وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة زوج أمه وأبي بن كعب سيد القراء فقرب لهما طعامًا قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس يعني ما هذا الفعل ما هذا الفعل يا أنس أعراقية أي هل استفدت هذا العلم بالعراق؟ لأنه قدم من أين؟ قدم من العراق أعراقية يعني هل هذه المسألة استفدتها بالعراق وهذا إنكار استفهام إنكاري كما في حديث عائشة أحرورية أنت؟ إنكار فهما ينكران عليه فقال أنس ليتني لم أفعل لأنه كونه ينكر عليه إنسان عادي ما يشكل لكن ينكر عليه هؤلاء الجلة يحرج ولذا قال ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضآ لأنه ليس بناقض هذا الخبر بعمومه.
وكاتب الورقة حديث جابر كان آخر الأمرين ضعفه أبو داود في سننه وأبو حاتم والرازي في الحلل وابن حبان وقالوا إنه روي بالمعنى والصواب أنه أتي بطعام فتوضأ وصلى الظهر ثم أكل وصلى العصر ولم يتوضأ فرواه بالمعنى ما رأيكم؟
على كل حال العلماء كلهم يمثلون به وينقلونه بلفظه هكذا كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار مما مست النار مع أنه جاء الوضوء مما مست النار وعرفنا أنه لو لم يرد إلا هذا اللفظ وهذا اللفظ ما عندنا إشكال لكن عندنا مما مست النار بعمومه يتناول لحم الإبل وحديث جابر بن سمرة وهو في مسلم حديث البراء عند أبي داود وغيره وفيه الوضوء من لحم الإبل فعندنا عموم متأخر وخصوص لا يدرى هل هو متقدم أو متأخر لكن مقتضى قوله آخر الأمرين أن أنه متأخر حتى عن هذا فعندنا بين النصين عموم وخصوص من جهة وعندنا تقدم وتأخر من جهة العموم والخصوص العموم والخصوص كان آخر الأمرين عام والأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص وآخر الأمرين هذا المتأخر والأمر بالوضوء من لحم الإبل مقتضى الحديث أنه متقدم فعندنا مسلكان فإما أن نقول بالنسخ والمتأخر ينسخ المتقدم أو نقول بالتخصيص أو نقول بالتخصيص فيكون آخر الأمرين مما مست النار مخصوص بلحم الإبل وفي كل منهما رفع إلا أنه في النسخ رفع كلي للحكم وفي التخصيص رفع جزئي التخصيص باب من أبواب الجمع والتوفيق وإذا أمكن الجمع بين النصوص لا يلجأ إلى القول بالنسخ هذا أمر معروف عند أهل العلم أنه لا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع لأن النسخ إلغاء إلغاء للحكم بالكلية والجمع ولو بحمل العام على الخاص مع أن فيه إلغاء إلا أنه جزئي وليس بكلي فالتخصيص أولى من النسخ من هذه الحيثية والذين يقولون بالتخصيص لا ينظرون إلى التاريخ لا ينظرون إلى التاريخ مع أن النظر إلى التاريخ قول معروف عند أهل العلم من أهل العلم من يقول يحمل العام على الخاص ما لم يكن العام هو المتأخر هذا قول معروف في الأصول ما لم يكن العام هو المتأخر لأنه لم يأتينا التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم مخالف لحكم العام متقدم ثم يأتي اللفظ العام ثم بعد ذلك يأتي عام وقد تقدم هذا اللفظ تنصيص على بعض الأفراد بحكم مخالف أما إذا كان الحكم موافق ما فيه إشكال لا يحمل العام على الخاص إذا جاء بحكم مخالف هذا الخاص قبل مجيء العام ألا يحتمل أن المتكلم أراد نسخ التخصيص أظن في مسألتنا ظاهر الكلام، يعني هذا يستدل به على أن الحديث متأخر نقول المسألة من الناحية الأصولية مستوعبة والا ما هي مستوعبة؟ لأن عندنا عموم وخصوص وعندنا متقدم ومتأخر لو لم يقل بعدم الوضوء من لحم الإبل أئمة كبار عندك مالك والشافعي وأتباع هذين الإمامين وإن كان جمع من محققي الشافعية قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء ابن خزيمة ابن المنذكر النووي جمع من الشافعية قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء في الحديث حديث جابر بن سمرة أنتوضأ من لحم الغنم قال «إن شئت» وهو ما أشار إليه الأخ، التخيير هذا فيه الدلالة على عدم وجوب الوضوء من لحم الغنم فهو مؤشر إلى أنه ليس بمتقدم على نسخ الوضوء مما مست النار يفهم منه هذا نعود إلى العموم والخصوص مما مست النار وعرفنا أن ما من صيغ العموم وأما التنصيص على لحم الإبل أنتوضأ من لحم الإبل قال «نعم» التنصيص على ذلك تخصيص فنحن بين الأمرين فالشافعية والمالكية نظروا إلى أن هناك نصوص متقدمة ونصوص متأخرة نصوص متقدمة ونصوص متأخرة والعمل على المتأخر من فعله -عليه الصلاة والسلام- الطرف الآخر نظروا إلى أن هناك نص عام ونص خاص والخاص مقدم على العام لأنه حينئذٍ يجب حمل العام على الخاص فهذا من باب التخصيص ولا شك أن القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ وهذا على التسليم بأن حديث جابر بن سمرة متقدم على حديث كان آخر الأمرين من أمره -عليه الصلاة والسلام- ترك الوضوء وهذا أيضًا على التسليم بثبوت اللفظ عن الصحابي لأن التخصيص رفع جزئي والنسخ إبطال ورفع كلي للحكم ولا شك أن إبقاء بعض الدلالة أسهل من إلغاء الدلالة بالكلية لا شك ما القول الراجح؟ نقض الوضوء من أكل لحم الإبل طيب في البخاري عن ابن عباس وأظن أبي هريرة أن الوضوء مما خرج لا مما دخل بخلاف الفطر في الصيام مما دخل لا مما خرج هذا الكلام مسلم والا غير مسلم هذا يرد عليه في الصيام وفي الوضوء.
طالب: ................
لا جب شيء مجمع عليه إذا أردت أن تناظر ائت بمجمع عليه لا يخالفك فيه الخصم.
طالب: ................
نعم الإجماع، وفي الوضوء لحم الإبل يعني ليست قاعدة مطردة حينما يقال أن الصيام ينقضه ما دخل والوضوء ينقضه ما خرج هذا أغلبي وليس بكلي هذا أغلبي وليس بكلي ولا شك أن المرجح بعد النظر في الأدلة وتطبيق القواعد عليها أن لحم الإبل ناقض للوضوء ناقض للوضوء وهذا يقول ابن حجر: وقال الشافعي والجمهور وقال الشافعي والجمهور أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء عندنا من الأئمة يقولون بأنه لا ينقض مالك والشافعي والذين يقولون ينقض.
طالب: ................
وأيضًا..، نعم من كبار الشافعية من المحدثين من كبار الحنفية يقولون ينقض ولذا في المناظرة يقولون إمامان في المقابل إمامين ويسلم لنا الحديث حينما قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقال الشافعي والجمهور تصحيح العبارة في عون المعبود قال قال الشافعي والجمهور من أصحابه، صحيح الآن الكلام صحيح جمهور الشافعية على أنه لا ينقض تبعًا لإمامهم لكن من محققي الشافعية من محدثيهم من يقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء اللي أعرف أن هذا هم المناظرة لما قيل أن إمامين في مقابل..، إمامين مقتضى ذلك أن الحنفية يقولون به أما مالك والشافعي مؤكد على كل حال كتب الحنفية موجودة يؤتى بها غدًا إن شاء الله يأتي تحقيقها غدًا إن شاء الله تعالى من أكل من لحم الإبل ناسيًا وهذا يحدث كثير صلاة المغرب في رمضان صلاة المغرب في رمضان وهذا يكون في المفروم الذي لا يميَّز إذا وضع في بعض المعجنات لحم إبل مفروم ثم قام أكل وقام وصلى هل نقول أنت فعلت أمرًا مختلفًا فيه؟ وقال به جمع من أهل العلم وإن صحت النسبة إلى الجمهور قلنا قال به الجمهور فليست عليك إعادة أو نقول مادام صح الدليل يلزمك أن تعيد؟ لأن المسألة تحصل كثيرًا وفي مسألة الاقتداء اقتداء المأموم بإمام لا يرى النقض بلحم النقض المأموم يرى النقض والإمام لا يرى النقض هل نقول أن المأموم يرى أن صلاة الإمام باطلة فلا يصح له الاقتداء به؟ أو نقول هذه المسألة خلافية يسع فيها الخلاف وقد اقتدى بأئمة والمسألة محتملة؟ هل نقول يعيد من صلى بعد أن أكل أو نقول ننظر فيما يعتقده ويدين الله به؟ إن كان يرى أنه لا ينقض لا يعيد وإن كان يرى أنه ناقض عليه أن يعيد ولا يعفيه النسيان من الإعادة لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود؟ في مسألتنا هذه موجود والا معدوم وش المعدوم الوضوء الوضوء معدوم لا يعفيه يشفع له النسيان لا لأن النسيان ينزل المجود بمنزلة المعدوم يعني لو نسي أو ما نسي قدم له شيء من المعجنات فيها لحم مفروم وغلب على ظنه أنها لحم إبل وقام وتوضأ نقول وضوءك هذا موجود ووضوءك الأول صحيح وكافي نزل منزلة المعدوم لأنه ما يقصد التجديد هو يقصد الوضوء من اللحم الذي أكله لكن العكس لو أكل لحم إبل وظنه لحم غنم وما توضأ وهو يرى نقض الوضوء بلحم الإبل نقول الوضوء معدوم والنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود فعليه أن يعيد يتوضأ ويصلي مسألة الإمامة اقتدى بإمام يرى عدم النقض والمأموم يرى النقض فصلاة الإمام في نظر المأموم باطلة ويقتدي بإمام صلاته باطلة تصح..، يصح الاقتداء به أو لا يصح؟
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
ثري يعني بل بالماء لكي يلين.
الشيخ المغراوي وفقه الله عنايته بمسائل العقيدة ظاهرة ولذا قدمها ورتب كتابه ترتيبًا لم يتبع فيه ابن عبد البر ولا مالك رتبه ترتيب ابتكره مقدمًا مسائل الاعتقاد لأهميتها وجزاه الله خير على هذا الحرص وهذا الاهتمام لكن اقتفاء أثر الأئمة هو الأصل فإما أن يبقى الكتاب على ترتيب مؤلفه أو ترتيب الأصل الذي هو الموطأ كما فعل الشيخ عطية.
خلافية بين أهل العلم لكن هناك مسائل اختلف فيها السلف ثم ارتفع فيها الخلاف وجد الخلاف في كتابة الحديث منعه جمع من السلف هل يمكن أن يقول قائل أنه لا يجوز كتابة الحديث الآن؟ انعقد الإجماع على جواز الكتابة ولا مخالف أبدًا.
أولاً ما درجة هذا الحديث الكلام فيه كثير لأهل العلم والأكثر على تضعيفه لكن على فرض ثبوته أن المؤمن يعاني من شدة النزع يعاني من شدة النزع فيعرق جبينه فيعرق جبينه والأسوة في ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- وأنه كان يوعك كما يوعك الرجلان قال الراوي ذلك أن لك أجرين قال «أجل».
الصيام لا إشكال فيه؛ لأن الاحتلام لا يؤثر في الصيام ليس بيده أما صلاة الظهر والعصر فلا بد من إعادتهما لأنه صلاهما على غير طهارة.
وإذا كان عليه قضاء وقد صام بعض الأيام.
ليس عليه القضاء صيامه صحيح الصلاة صلى بغير طهارة فلا بد منها أما الصيام فلا إشكال فيه إن شاء الله.
هاه وش درجته؟
طالب: .................
وش درجته؟ مثل سابقه.
طالب: .................
لكن ما أعرف أن المتقدمين حسنوه.
قال حدثنا المقدام قال أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثم مضمض واستنشق ثلاثًا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنها زاد أحمد وغسل رجليه ثلاثًا يقول الحديث حسنه النووي وابن حجر وقال الشوكاني إسناده صالح وقال الألباني إسناده صحيح وحكم عليه بعضهم بالشذوذ يقول السيوطي احتج به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق من غسل الذراعين وعطف عليه بثم يقول الشوكاني وهو يدل على وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين يقول والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب وقال فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل على تعين المصير إليه وقال وقد عرفناك في حديث شرح حديث عثمان عدم انتهاض ما جاء به مدعي وجوب الترتيب على المطلوب ثم ذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول فيه ما يدل على عدم وجوب الترتيب.
الآن الأركان فروض الوضوء الأربعة التي ذكرها الله جل وعلا في الحديث مرتبة في الحديث مرتبة إنما التأخير في المضمضة والاستنشاق فحسب التأخير في المضمضة والاستنشاق أما عند من يقول بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق فلا استدلال أصلاً كما لو ترك المضمضة والاستنشاق رأسًا وعند من يقول بالوجوب مع أن القائلين بالوجوب لا يقولون هي فرض كفرض غسل الوجه واليدين ويبقى أن التمسك بمثل هذا أيضًا لا ينهض على مقاومة أحاديث جميع من وصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمره بأن يتوضأ المتوضئ كما أمره الله والمسألة اجتهادية يعني المسألة مختلف فيها بين أهل العلم الكبار من اقتدى بأحد منهم تبرأ ذمته بذلك إذا كان لم يكن من أهل النظر والحديث في المسند فيه تقديم والا ما فيه؟ ما هو بهذا اللي سقناه اللي سقناه ما هو حديث أبي داود قال رواه أبو داود في سننه.
طالب: ................
أنت اللي أحضرته؟
طالب: ................
هات لفظ أبي داود هاته.
طالب: ................
لا هذا السنن معنا الآن هذا السنن معنا المتن.
طالب: ................
هذا هو موجود بين يدي السنن الكتاب نفسه معي معي هذا الكتاب هذا هو بيدي.
طالب: ................
يقول حدثنا أحمد بن محمد حدثنا محمد بن المغيرة إلى آخره قال أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ما فيه تأخير ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ما فيه تقديم ولا تأخير هذا في سنن أبي داود الأصل.
طالب: ................
كيف؟
طالب: ................
أنت من أين نقلت؟ من أين نقلت؟
طالب: ................
على كل حال هذا الذي بين يدينا هو السنن.
طالب: ................
أنت أنت من أين نقلت؟ هذا السنن بين أيدينا وعلى كل حال الذي نقلته ما فيه شك إنا ما بنقول خطأ الشوكاني اعتمد عليه على نفس ما ذكرت الألباني رحمه الله اعتمد على ما ذكرت لكن الجادة هو ما بين أيدينا كونه يختلف من نسخة إلى نسخة أو من رواية إلى رواية تعرف سنن أبي داود مروي بروايات كونه يوجد في بعض الروايات دون بعض لا يعني أن هذا دون المأثور عن أبي داود ما يلزم ما يلزم ما تتبع الروايات كلها وعون المعبود على رواية والخطابي على رواية كل شارح على رواية ما يتتبع جميع الروايات.
إن كان ممن يرى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة عليه أن يأتي بركعة كما لو ترك الركوع أو ترك سجدة وإن كان يرى أن قراءة الفاتحة ليست بركن إن كان ممن يرى الوجوب يجبرها بسجدة سهو وإن كان يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه ما عليه شيء مع أنه إذا ترك الواجب خلف الإمام ولا يسجد للسهو يتحملها الإمام.
قلنا أن هذا هو مذهب الشافعية وأنه ليس للمغرب إلا وقت واحد وأنه ليس له أول وآخر وإنما بقدر ما يتسع لأداء الصلاة والاشتغال بشرطها فقط وأما مذهب الجمهور وعلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وأنه من غروب الشمس إلى مغيب الشفق.
الأصل أن يصلي الظهر والعصر قبل المغرب هذا الأصل لأن قضاء الفوائت يجب فورًا والترتيب واجب فلا تقدم المغرب على الظهر والعصر إلا إذا نسي يعني قام فزعًا من نومه وسمع الناس يقيمون الصلاة فذهب لأداء الصلاة معهم ثم تذكر أنه ما ما صلى الظهر والعصر لا بأس فالترتيب لا يسقط إلا بنسيانه أو خشية فوات الوقت وقت الحاضرة أما إذا كان على علم من مما فاته فلا يجوز له أن يؤخر صلوات الفوائت من أجل أن يدرك الجماعة لا لكن مثل هذا مادام حصل يصلي الظهر والعصر بعد صلاته المغرب والله المستعان
نعم إذا لم يشق على الناس ما المانع من تأخيرها «إذا اشتد الحر فأبردوا».
إذا كانت تنبعث منهم روائح كريهة هي من مقتضى العمل لا يمكن الاستغناء عنه فيمكن وإلا يؤمرون بالتنظف قبل حضورهم.
جيد هذا قطعي هذا محمد بن الحسن مباشرة.
في مسألة الاقتداء يصح اقتداء من يرى النقض بمن لا يراه لأن الصلاة في نظره باطلة نعم صحت إمامته صحت إمامته هذا في المسائل التي لها حظ من النظر لكن لو اجتهد ورأى شيئًا لا ينقض بدون دليل مثلاً أو بدليل مرجوح لا حظّ له من النظر وأنت تعرف أن أنه يعمل بهذا القول قول شاذ مثلاً وهو مبطل عندك غير مسالة الشاذ يعني رأى شخص لا يطمئن في صلاته ويقول أقتدي بأبي حنيفة تقتدي به أو لا تقتدي؟ ولذا في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال نقتدي بالشافعي الذي يجهر بالبسملة نقتدي به لكن لا نقتدي بالحنفي الذي لا يطمئن في صلاته فرق بين هذا وهذا فهناك مسائل الخلاف فيها محتمل والأدلة قوية لا بأس لكن إذا كان يعمل بلا دليل أو بمجرد اجتهاد مجرد أو بقول شاذ وما أشبه ذلك لا يقتدى به لا سيما مع العلم بذلك لا مسألة الإبل مسالة لحم الإبل له حظ من النظر وقال به جمع من الأئمة تبرأ الذمة بتقليدهم لكن أنت نظر المسألة برفع اليدين ما تقول أنا لا أقتدي بحنفي لا يرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع هذا لا أثر له لكن هل تقتدي بإمام لا يجلس جلسة استراحة فروع الإمامة كثيرة لكن عاد الله المستعان ومرد ذلك إذا كان الخلاف له وجه وحظ من النظر ولا أثر له في صلاة المأموم هذا يقتدى به أما إذا عمل بقول شاذ وأنت في نظرك أن هذا القول أو هذا العمل مبطل للصلاة لا تقتدي به.
يلزمه أن يقطع الصلاة يلزمه أن يقطع الصلاة لأنه لا يجوز له أن يصلي وهو محدث مع علمه بالحدث نعم ناسي لا بأس لكن إذا تذكر لا يجوز له أن يسترسل في صلاته وهو قول الحنفية فيمن صلى على غير طهارة قول شديد.
هذا إذا كان على الطهارة بيقين فاليقين لا يزيله الشك اليقين لا يزيله الشك فهو على طهارته.
ذكرنا بالأمس أن العلة مركبة العلة مركبة من حضور المسجد مع الأذى والحكم إذا كانت علته منصوصة يقرر أهل العلم أنه يدور معها وجودًا وعدمًا والعلة المركبة لا يثبت الحكم إلا إذا اجتمت ما ركب منها.
القصر والجمع سببه السفر ولم يتلبس بالسبب فلا يجوز له أن يترخص حتى يباشر السبب فيخرج عن البلد، المطار تبع البلد مطار الرياض من الرياض ولذلك إذا وصلت قالوا وصلنا الرياض.
عاد في ليالي الشتاء يعني لو أكله بعد صلاة العشاء مباشرة وأكل عليه أكلاً في أثناء الليل في الغالب أنه يذهب يعني يخف كثيرًا مع صلاة الفجر ومثله في الصيف يعني بعد صلاة الصبح وأكل بعده أكلاً كثيرًا وخففه بريحة طيبة يخف هذا عند الحاجة إليه.
وحديث اجتناب الشبهات وفي هذه المسألة ترك السؤال عن لحم الشاورما أوليس السؤال استبراء للذمة خاصة مع إلى آخره..
الأصل هو الطهارة الأصل الطهارة ولا ينتقل من هذا الأصل إلا لمعارض راجح فالشك لا يعارض الأصل نعم إذا وجد غلبة ظن صار الظاهر الانتقال عن هذا الأصل وإذا تعارض الأصل مع الظاهر لا بد من مرجح إذا تعارض الأصل مع الظاهر يغلب على ظنك أنه يرد على هذا الحوض سباع منها الطاهر ومنها النجس إذا غلب على ظنك أنه يرد عليها ما ينقلها عن الأصل وهو الطهارة فحينئذ عليك أن تستبرئ لدينك هذا إذا غلب على ظنك مسألة تعارض الأصل مع الظاهر مسألة معروفة عند أهل العلم من أوضح الأمثلة على ذلك إذا وجدت كتابًا بين كتبك عليه اسم شخص آخر هو في مكتبتك منذ سنين ولا تعرف كيف كتب عليه هذا الاسم؟ مادام كتب عليه الاسم فالأصل أنه لصاحب الاسم لكن يعارضه الظاهر ووجوده في مكتبتك من مدة متطاولة واستعمالك إياه من قديم فتحتاج حينئذٍ إلى مرجح تنظر إلى صاحب هذا الكتاب مع حاله هل كان ممن يبيع الكتب أو لا يبيع الكتب ألبتة؟ هذا مرجح إن كان ممن يبيع الكتب فيغلب على ظنك أنه باع هذا الكتاب عليك أو على غيرك فوصل إليك وإن كان من جرت عادته أنه لا يبيع فلا بد من الاستبراء حينئذٍ فتقول لصاحبه وجدت كتابًا عليه اسمك في مكتبتي الأصل أنه لك مادام عليه اسمك وإن كان الظاهر أنه تحت يدك وتحت تصرفك وفي مكتبتك وتستعمله وتراجعه كثيرًا وقد يقول عليه بعض التليقات لك أو لغيرك المقصود أن مثل إذا تعارض الأصل مع الظاهر لا بد من الاستبراء لكن الكلام فيما إذا كانت المسألة شك فقط الشك لا يرفع اليقين نبقى على الأصل.
طالب: ................
الأصل يقين نعم.
طالب: ................
لا أقل لكن ما هو مثل الشك القاعدة أن الشك لا يرفع اليقين أما غلبة الظن ترفع لأن الأحكام معلقة بغلبة الظن الأحكام تعلق بغلبة الظن جل الأحكام مبني على غلبة الظن.
يجمعون العصر مادام يصلون إلى مقرهم قبل دخول الوقت فليس لهم أن يجمعوا لهم أن يقصروا صلاة الظهر لكن ليس لهم أن يجمعوا لأن أهل العلم يقررون أن من شرط الجمع أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية.