شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (05)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تفضل اقرأ.

الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:

"حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا.

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا».

وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ».

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ.

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ، لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتلَ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

قَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ، قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضاً.

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنْ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ لِي نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ جَمِيعاً عَنْ نَافِعٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ، وحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا»، وَاللَّفْظُ: لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رضي الله عنها- تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ»" أربع، وسيأتي أنهن خمس، ومثل هذا التعبير لا يقتضي الحصر، ومجموع الروايات تدل على أن العدد أكثر من ذلك، وليس في الروايات كلها ما يد على الحصر، ولو جاء ما يدل على الحصر أنه لا يقتل إلا أربع ثم زيد خامسة، ثم زيد سادسة، فهو محمول على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعلم بذلك، ثم أعلم بالزيادة، على أن مثل الأسلوب الموجود في هذا الباب لا يقتصر الحصر، فالعدد أكثر من أربع، بخلاف ما جاء في حديث: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» وبالتتبع والاستقراء يبلغ المجموع سبعة، هذا أسلوب حصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالثلاثة ثم أخبر ببقية الأعداد، ولا يقال: مثلما قال بعض الشراح لما تكلم على حديث: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» قال: في هذا الحصر نظر، هذا ينظِّر في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى، لا شك أن هذا سوء أدب وغفلة متناهية، على كل حال الفواسق...

طالب:........

لا، لا، محفوظ هذا، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» في الصحيح؛ لكن زيد على ذلك، أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بأرقام غير هذا، بلغوا سبعة.

طالب:........

في هذا الوقت يعني، يعني في هذا الوقت.

"«أربع كلهن فاسق»" الفسق الأصل فيه الخروج عن الطاعة وعن الجادة، يقولون: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، ومنه سمي العاصي فاسق لخروجه عن طاعة الله -عز وجل-، فهذه الأربع، هذه الفواسق التي خرجت عن الجادة بدلاً من أن تنفع تضر "«يقتلن في الحل والحرم»" هل يحتاج إلى أن تقتل في الحل ما دامت تقتل في الحرم؟ عند البخاري: "«يقتلن في الحرم»" وهنا قال: "«في الحل والحرم»" والرواية في الصحيح لا كلام لأحد، وهذا من التصريح بما هو مجرد توضيح وإلا فما يقتل في الحرم يقتل في الحل من باب أولى، يعني كما قال الراوي: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءتهم ولا في آخرها" "«يقتلن في الحل والحرم: الْحِدَأَةُ»" بكسر الحاء وفتح الدال، على وزن: عنبة، واحدة الحِدأ كالعِنب، وهي طائر معروف، «والغراب»" الطائر الأسود المعروف، "«والفأرة والكلب العقور»" العقور الذي يعقر الناس ويؤذيهم، "قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا"؟ وستأتي من رواية سعيد في الروايات اللاحقة، يأتي التنصيص عليها، لا يقال: أن هذا من اجتهاد القاسم فتكون من باب قياس الأولى عنده على المؤذيات السابقة؛ لأنها أولى بالقتل؛ لأنه جاء التنصيص عليها، ولا مانع أن يخفى أمرها على القاسم فيقيسها بقياس الأولى، القياس الجلي، بصغرٍ لها، يعني تقتل وهي صاغرة ذليلة، {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [(29) سورة التوبة] ذليلون.

"وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ" هو غندر الذي ذكره "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ»" وهناك «أربع كلهن» "«خمسٌ فواسقُ»" الابتداء بالنكرة سوّغه الوصف، "«يقتلن في الحلّ والحرم: الحية والغراب الأبقع»" الذي في بطنه بياض، وفي ظهره بياض، هناك لم يوصف، وهنا وصف بكونه الأبقع، فهل القتل يختص بالأبقع، أو لجميع الغربان بخلاف ما استثني غراب الزرع؟ يعني هل القيد مؤثر؟ الأبقع.

طالب:........

إيه، والقاعدة يحمل المطلق على المقيد، هذا إن قلنا: إطلاق وتقييد، الأبقع أغلب من غيره؟ خلونا كوننا نمشي على الجادة، على القواعد المقررة عند أهل العلم، جاء الغراب من غير تقييد، وقيّد في الرواية الأخرى بكونه أبقع، أولاً: هل مثل هذا يكون من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ لحظة قبل هذا، هل هو تخصيص وإلا تقييد؟

طالب: تخصيص؛ لأن الوصف -وصف الخبث- شامل لها، وهذا أخبث، فزاده تخصيص.

لا، خلونا على السؤال المطروح، هل نقول: أن ما بين الروايتين من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟

طالب:........

ما هو على هوانا، كان نلغي باب التقييد في جميع العمومات، كان على هذا كل ما جاءنا من تقييد نقول: لا، نحمله على أنه من باب العام والخاص لئلا نلغي، لا ما ينفع هذا.

طالب:........

نقول الأبقع.. الغربان أو فرد من أفراد الغربان؟

طالب:........

دعونا يا إخوان، البقعة وصف، والأبقع؟

طالب: وصف.

وإلا فرد؟ اجتهاد، ترى الفرق بينهما في الحكم مشرِّق ومغرِّب، فرق كبير جداً في الحكم، خلونا نرسي الآن على ساحل، الآن الغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب المطلق، الغراب الذي بدون قيد، الغراب في الرواية الثانية الموصوف بكونه أبقع فرد من أفراد الغراب الذي لم يوصف في الرواية الأولى، أو نقول: البقعة قيد في الغراب الثاني، نقيد به الغراب في الرواية الأولى؟ لا شك أن البقعة وصف، والغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب، إذا قلنا: وصف، إذا كان بين النصين ما بين تفاوت الأوصاف، فالتقييد تقليل أوصاف المطلق، الذي هو التقييد، وحينئذٍ يلزمنا أن نحمل هذا على هذا؛ لكن إذا قلنا: فرد من أفراد الغربان، هناك أبقع، وهناك أسود، وهناك غراب الزرع، وغراب البين، أنواع، فالأبقع فرد من أفراد الغربان، وحينئذٍ لا يحتاج أن نحمل العام على الخاص، لماذا؟ لماذا لا نحمل العام على الخاص هنا؟

طالب:........

يعني هل الأبقع أولى بالقتل من الأسود الخالص؟

طالب:........

لا، لا، هو المسألة دائرة بين التقييد والتخصيص، فإن قلنا: تقييد حملنا المطلق على المقيد، وقلنا: لا يقتل إلا الأبقع، وإذا قلنا: تخصيص الغراب عام له أفراد والأبقع فرد من أفراده، وحينئذٍ نقول: الخاص مقدم على العام، يصلح هذا وإلا ما يصلح؟ عندنا البقعة وصف، والغراب الأبقع فرد من أفراد الغراب، فهل التأثير للوصف أو التأثير للفردية؟

طالب:........

لا، لا، هو أحياناً إذا قلنا: من باب الإطلاق والتقييد ما لنا مفر من حمل المطلق على المقيد، الاتحاد في الحكم والسبب موجود، لا مفرد لنا من حمل المطلق على المقيد إذا قلنا: الأبقع فرد من أفراد العام الذي هو الغراب لأن الغراب أبقع وأسود وزرع له أفراد، والتخصيص تقليل أفراد العام، فمثل هذا يقتضي التخصيص وإلا ما يقتضي؟ هذا السياق يقتضي وإلا ما يقتضي؟

طالب:........

لماذا؟

طالب:........

بس يكفي؟ يكفي لعدم التخصيص؟

طالب:........

ذكر بعض أفراد العام بحكمٍ موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما ذكر بعض الأفراد للاهتمام به والعناية بشأنه، وعلى هذا يقتل كل غراب، الأسود والأبقع، تكون عنايتنا بقتل الأبقع أكثر من عنايتنا بقتل الأسود؛ لأن ذكر الخاص بحكمٍ موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، وعلى كل حال المسألة خلافية، ومثل هذا يوجد فيه الخلاف بكثرة عند أهل العلم، يعني مثل مسألة: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» «وجعلت تربتها طهوراً» هل التراب وصف أو هو فرد؟ كلام طويل لأهل العلم.

طالب:........

طيب إيه، يعني نحن نريد أن التنظير مطابق وإلا غير مطابق؟ مطابق، الآن إطلاق ثلاثة أيام في أكثر من حديث، وفي أكثر من وصية من النبي -عليه الصلاة والسلام-، صام صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء للاهتمام بشأن البيض والعناية بها ما يدل على أنها ينبغي أن يعتنى بها، لا أنها إذا فاتت البيض لا يصام من كل شهر، فالأيام البيض أفراد من أيام الشهر، الأيام البيض أفراد، ثلاثة أفراد من عموم أيام الشهر، واضح وإلا ما هو واضح؟

يعني إذا فاتت البيض ما نصوم ثلاثة أيام؟

طالب:........

شوفوا يا الإخوان المسألة في غاية الدقة؛ لأن الفرق بين التخصيص والتقييد، التخصيص تقليل أفراد، والتقييد تقليل أوصاف، فإذا نظرنا إلى البقعة قلنا: وصف؛ لكن إذا نظرنا إلى الغراب الموصوف بهذا الوصف فهو فرد من أفراد العام، ولذا لدقة هذه المسألة يختلفون منهم من يقول: لا يجوز قتل الغراب إلا الأبقع، ونظروا إلى الوصف، وقالوا: تقييد وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب، وإذا قلنا: أن الغراب الأبقع، الغراب الموصوف بكونه أبقع فرد من أفراد العام، قلنا: ذكر الخاص بحكمٍ موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما يذكر للعناية به والاهتمام بشأنه ولعل هذا أولى.

"«خمس فواسق يقتلن فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا»" هذه الخمس العلة في قتلها، العلة المنصوصة الفسق، هذه هي العلة المنصوصة، ومقتضى التنصيص على العلة أن يلحق بها كل ما يشاركها في العلة؛ لكن هل اتفق العلماء على هذه العلة؟ مع أنها منصوصة، يعني وصف مؤثر جامع لهذه الخمس، ومنصوص عليه، الشافعية يقولون: العلة كونها لا تؤكل، الوصف الجامع لها كونها لا تؤكل، فعلى هذا يجيزون قتل كل ما لا يؤكل؛ لكن سياق الحديث وما يشمّ منه الفسق، وأنها كلها تشترك في الأذى، وأنها مؤذية، فمن نظر إليها من هذه الحيثية قال: يقتل كل مؤذي، نبي نأتي إلى مثال، تبي تختلفون فيه، يمكن تصدرون عن عددكم أقوال، الوزغ يقتل وإلا ما يقتل؟

طالب: ورد نص في قتله.

في الحرم نص؟

طالب: لا ليس في الحرم عام.

الكلام على الحرم.

طالب: إذا كان يقتل خارج الحرم فمن باب أولى أنه يقتل في الحرم.

طيب والصيد يقتل خارج الحرم؟

طالب: الصيد جاءت فيه نصوص....

طالب:........

لكن الاقتصار على هذه الخمس، وبيان العلة النصية وهي فاسقة، نعم ما يؤذي لا شك في قتله، الأسد يقتل وإلا ما يقتل؟ يقتل بلا نزاع، غيره من الحيوانات المفترسة، النمر، الحيوانات المفترسة تقتل؛ لأنها مؤذية، الصائل من أي نوعٍ كان يقتل؛ لأنه مؤذي؛ لكن الأشياء التي لا تؤذي، إذا قلنا: أن الوزغ مؤذي، ولا شك أنه مؤذي؛ لكن هل كون الإنسان ينفر من رؤيته، ويتقزز من مشاهدته يكفي لأن يكون مؤذياً؟ لأن بعض الناس لا يطيق رؤية الوزغ، يكفي وإلا ما يكفي؟

طالب: ما يكفي.

ما يكفي؛ لأنه قد يتقزز من أشياء لا يجوز قتلها.

طالب: صغار هذه..

ما دام منصوص عليها باسمها تقتل، العلة تؤثر في الإلحاق، أما صغارها التي لا تؤذي ما هي مسألة إلحاق بالنص، يشملها عموم النص، ولو لم يشملها عموم العلة، ظاهر وإلا مو ظاهر؟ عموم النص يشمل؛ لكن لو رجعنا نفرع العموم والنصوص سألنا عن خنزير البحر مثلاً هل يشمله عموم النص في تحريم الخنزير؟ أو يشمله عموم الحل ميتته؟ مسائل تطول لو أخذنا نستطرد فيها، علينا بما بين أيدينا.

طالب: الوزغ هل يقتل في الحرم؟

يقتل يقتل، مؤذي هو، يقتل نعم.

العلة الأولى أذى، ما قتل إلا لأذى، مؤذي طبعاً، هو طبعه مؤذي، ولذلك أمرنا بقتله، أنت لا تنظر أنه يمكن يمشي على يدك أو على رجلك ما تضرك، فضلاً عن كونه بالسقف أو بالجدار، العلة التي من أجلها شرع قتله هي الأذى، فهو مؤذي بطبعه.

طالب:........

الكلب العقور وش فيه؟ السباع المؤذية عقور، وجاء تسمية الأسد كلب، «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فقتله الأسد، فهو كلب، الحديّا تصغير حدأة، والأصل أن يقول: حديّة.

"وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»".

"وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَاد"ِ.

"وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»".

ثم قال: "وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هناك خبر «خمس فواسق يقتلن» وهنا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهل يجب قتل هذه الخمس؟ أو يجوز قتلها؟ أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كأنه قال: اقتلوا هذه الفواسق الخمس، الإباحة لماذا؟ لأنه بعد حظر، فعلى كل حال الأمر بعد الحظر القول المحقق فيه، أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، ما يلزم أن يكون إباحة، ما كان عليه قبل الحظر.

طالب:........

عدم القتل في الحرم، من دخله كان آمناً، والصيد لا يصاد ولا يثار، هذا الأصل، الأصل منع قتل كل شيء؛ لكن تبعاً لهذا من أحدث في الحرم، من قتل في الحرم يقتل وإلا ما يقتل؟

طالب: يقتل.

يقتص وإلا ما يقتص؟

طالب:........

وهم الجمهور، إذا قتل في الحرم يقام عليه الحد، إذا زنى وهو محصن في الحرم يرجم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وإن كان في الساعة التي أحلت للنبي -عليه الصلاة والسلام-، الجمهور على أن من أحدث في الحرم يقتل؛ لكن يبقى أن من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه، من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه الجمهور أيضاً على أنه يقتل، والحرم لا يعيذ عاصي ولا فاراً بخربة كما في الصحيح وإن لم يكن مرفوعاً، أبو حنيفة يقول: من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه لا يقام عليه الحد في الحرم؛ لأنه دخل الحرم، ومن دخله كان آمناً، إنما يضيّق عليه، يمنع عنه الطعام والشراب، يضيق عليه حتى يخرج، ثم يقام عليه الحد خارج الحرم.

طالب:.......

الأصل في الأمر الوجوب، { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [(63) سورة النــور] الأصل فيه الوجوب؛ لكن هذا أمر بعد حظر، كثير منا يطلقون الأمر بعد الحظر للإباحة، والمحقق في المسألة أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [(53) سورة الأحزاب] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [(10) سورة الجمعة].

طالب:........

هل هذا يلزم منه أن كل من طعم يتوكل على الله يمشي كما قال ابن حزم، لا يجوز الجلوس بعد الأكل؟ ومثله من صلى الجمعة يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري؟

طالب:........

نعم هذا بعد حظر، فتعود المسألة إلى ما كانت عليه قبل الحظر.

طالب: لكن بعضها يعني ورد في قتلها كالوزغ مثلاً...

إيه معروف، يبقى حكمها إذا كانت على حسب الضرر المترتب عليها، قد يجب قتلها.

طالب:.. الغراب.؟

لا لا، ما ينتفع به.

طالب:........

وش يصيد الغراب؟

طالب:........

لا، لا، ما يستفاد منه.

طالب: المشعوذين والسحرة يستخدمون الغراب..

على كل حال المسألة {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل].

"وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ»".

"وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ»" لا جناح، يعني رفع الجناح الأصل فيه رفع الإثم المترتب على الفعل؛ لكن عندنا مسألتان: في آيتين رُفع الجناح، عندنا رفع الجناح هنا الأصل فيه رفع الإثم، رفع الإثم المرتب على الفعل؛ لكن جاء عندنا رفع الجناح في القصر، ورفع الجناح في السعي، الأصل في رفع الجناح رفع الإثم، ورفع الجناح في {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [(101) سورة النساء] والجمهور على أن القصر ليس بواجب على خلافٍ بينهم، هل هو رخصة أو عزيمة؟ هذا بالنسبة للقصر {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] الجمهور على أنه ركن من أركان النسك في الحج والعمرة، وهنا رفع الجناح، يعني الأصل أن لو استعملنا اللفظ على وضعه الأصلي قلنا: يرفع الإثم؛ لكن رفع الإثم في السعي، الإثم المتخيل الذي يتخيله من يطوف بينهما وقد استحضر ما كان يفعله العرب في الجاهلية، لا شك أن سعي العرب في الجاهلية فيه إثم، رُفع هذا الإثم المتوقع المتخيل من السعي وبقي حكمه للنصوص الأخرى، مثله رفع الجناح بالنسبة لقصر الصلاة، لو نظرنا إلى مذهب أبي حنيفة في المسألتين، عنده قصر الصلاة حكمه واجب، واجب قصر الصلاة، وعنده السعي الأكثر على أنه ركن، ركن من أركان النسك، وعند أبي حنيفة أقل، مع أنه فهم من رفع الجناح في القصر الوجوب، وإن دعم فهمه بقول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر" فالأصل في رفع الجناح رفع الإثم، والجناح هو الإثم، وهنا رفع للإثم المتخوف من المنع من القتل في الحرم.

"وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ»" يعني في الحرم داخل حدود الحرم ولو من غير محرم، والإحرام من المحرم ولو كان خارج الحرم: "«الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ".

قال: "حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى -هو التجيبي- أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»".

ثم قال: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أن تقتل"، أمر الضمير يعود الآمر هنا هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو أُمر الآمر هنا..

طالب:.........

لا إشكال في حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» أن الآمر هو الله -عز وجل-؛ لكن هنا في النص الذي معنا أَمر هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- بلا شك المبلغ عن ربه -جل وعلا-، وأُمر؟

طالب:........

لو كان المراد المأمور النبي -عليه الصلاة والسلام-، والآمر هو الله -جل وعلا- لقال: أُمر أن يقتل...

طالب:........

أنه بلا شك يعود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أَمر، الآمر هو النبي -عليه الصلاة والسلام- بلا إشكال، أو أُمر، يعني هذا شك من الراوي، هل اللفظ الأصلي يعني من بعد الصحابي، هل شك قال: قال الصحابي، وهو زوج النبي -عليه الصلاة والسلام-: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أُمر، ، يعني الصحابة، ولذا قال: أن تقتل الفأرة، ولو كان المأمور هو النبي -عليه الصلاة والسلام- لكان التعبير أن يقول: أُمر أن يقتل الفأرة والعقرب، وعلى كل حال سواء كان آمر أو مأمور لا فرق -عليه الصلاة والسلام-

طالب:........

أي نسخة معك؟ عبد الباقي؟ يُقتل وإلا يَقتل؟

طالب:........

ما في فرق، الفرق في تأنيث الفعل وتذكيره من أجل الفاعل أو نائبه، من أجل نائب الفاعل، هذا ما فيه إشكال، لا، الإشكال في أن يقتل، أو أُمر أن يقتل، هذا يكون المأمور النبي -عليه الصلاة والسلام-، والآمر هو الله -عز وجل-.

طالب:........

يَقتل عندك؟ وش يقول؟

طالب:........

القاف وش عليها؟

طالب: عندي يا شيخ الحركتين.

ساكنة على الوجهين القاف.

طالب:.......

يَقتل، هو الإشكال في كون التاء أو الياء مضمومة ما يحل الإشكال، يبقى، لكن إن كانت الياء مفتوحة، خلاص يكون المأمور هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وسواء كان -عليه الصلاة والسلام- آمر أو مأمور لا فرق، سواء كان آمر أو مأمور فهو لا ينطق عن الهوى -عليه الصلاة والسلام-.

"«الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ»".

"حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ"؟.

قَالَ: "حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ"، صار المجموع كم؟ الكلب العقول والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية؟ ست، قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضاً، تقتل هذه الأشياء والمسلم يصلي، يقتلها وهو يصلي، وجاء الأمر بقتل الحية والعقرب، جاء الأمر: «اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة».

طالب:........

إيه يتحرك بس لا ينصرف عن جهة القبلة ولا يكثر الحركة، ومن أهل العلم من يقول: له أن يقتلها ولو انصرف عن جهة القبلة ولو كثرة الحركة، هذا عمل مأذون به، هذا عمل مأذون به لا أثر له في الصلاة، لكن ينبغي أن يحتاط للصلاة، يعني ركن من أركان الإسلام، بل الركن الأعظم بعد الشهادتين، ينبغي أن يحتاط لها، فإن انصرف عن وجهة القبلة يستأنف، والقتل لا بد منه.

طالب: لأنها قد تأتي من الخلف، الحية بالذات؟

على كل حال إذا جاءت من الخلف ينصرف ويقتلها ويستأنف صلاته.

طالب: فروخ....

أعجمي، أعجمي، فروخ أعجمي.

"وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»".

ثم قال: "وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنْ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي: نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»".

وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ -يسأل عن فروخ لماذا منع من الصرف؟ لأنه أعجمي- "حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ جَمِيعاً عَنْ نَافِعٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُون" مسلم -رحمه الله تعالى- يكثر من هذه الحاء، التي هي حاء التحويل من إسنادٍ إلى إسناد، يستفاد منها اختصار الأسانيد وجمعها على من تلتقي فيه هذه الأسانيد، قال: "أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ، يعني لم يرفعه إلا ابن جرير، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ".

"وحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" في إشكال هنا؟ يقول: سمعت... إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق، يعني ما رفعه إلا ابن جريج من حديث عائشة، ابن جريج وش دخله في حديث ابن عمر؟ حدثنا ابن جريح قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر؟ ويأتي به قال عبد الله: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: مرفوع، جيد، فالذي يليه من الطرق كلها عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هنا ابن جريج مرفوع، وأيضاً كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بمثل حديث مالك وابن جريح، ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ابن جريح وحده، الآن النفي للرفع أو للرواية عن نافع؟ تأملوا يا إخوان، ولم يقل أحد منهم، يعني هؤلاء المجتمعون عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ابن جريح وحده، مع أنه لما روى الحديث عن مجموعة؟

طالب:........

نعم الرواية التي فيها المجموعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، التي فيها المجموعة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والتي فيها ابن جريح سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك أيضاً رواية ابن إسحاق.

طالب:........

لا، هو الكلام على الروايات، حديث ابن عمر...

طالب:........

انتهينا من الرواية الأخرى، انتهينا من هذه، يعني كونه موقوف عن بعض نسوة النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان، أنه تعني الرسول -عليه الصلاة والسلام-، كله مرفوع ما هو موقوف؛ لكن الخلاف في التصريح بسماح ابن عمر للحديث من النبي -عليه الصلاة والسلام- فيكون سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة، ومقتضى الروايات الأولى أنه سمعه بواسطة إحدى نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي حفصة، قال: قالت حفصة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهنا إحدى نسوة النبي -عليه الصلاة والسلام- المراد حفصة، المقصود أنه إذا قال: عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحتمل الواسطة؛ لأن (عن) ليس من لازمها عدم الواسطة؛ لأنها صيغة محتملة، (عن) صيغة محتملة؛ لكنه صرح بسماعه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمرةً يرويه عمر -رضي الله عنهما- بواسطة إحدى زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومرة يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة ويصرح بالسماع.

"قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وقال حكمها حكم (عن) ليس فيها التصريح بالسماع: "«خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا»، وَاللَّفْظُ: لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى".

طالب:........

الرواية الأولى؟

طالب:........

تقصد أن مخرمة بن بكير تُكلم فيه؟ يعني هل اعتمد عليه مسلم أو جاء بالحديث من طرق كثيرة جداً؟

طالب:........

لا، لا، ما يحكم عليه؛ لأن مسلم لا يورد حديث في باب ليس له شواهد، قد ينزل عن الدرجة العليا في الرواة التي هي شرطه الأصلي، قد ينزل في الشواهد، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

وقال جملة الصحيح لا
فاحتاج أن ينزل في الإسنادِ

 

توجد عند مالكٍ والنبلا
إلى يزيد بن أبي زيادِ

ينزل مسلم أحياناً، ما يضر؛ لأنه لا يذكر حديث ليس له إلا طريق واحد.

طالب:........

إيش فيها؟ يعني هل في اختلاف مع الروايات الأخرى، تختلف مع الروايات الأخرى؟ متنها يختلف مع الروايات الأخرى؟ أجب، يختلف وإلا هو مفاد الروايات الأخرى؟ أجب، ما في اختلاف.

وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: قِدْرٍ لِي، و قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً».

قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ، فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ.

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ» قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة].

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ».

"وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِين -وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ- أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً».

قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: "أَوْ اذْبَحْ شَاةً".

"وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ: «آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «احْلِقْ رَأْسَكَ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكاً أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ»".

"وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] فَقَالَ كَعْبٌ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: نَزَلَتْ فِيَّ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة]، قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ، قَالَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً".

"وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِماً فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟» قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيهِ خَاصَّةً: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ} [(196) سورة البقرة] ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في قصة كعب بن عجرة:

"وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ-" يعني في الصلح قبل أن يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالتحلل، "وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِي كما قال القواريري، أو بُرْمَةٍ لِي كما قال أبو الربيع الزهراني، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» يعني القمل، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ هذا الشعر، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً»".

"قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ؟" صم أو أطعم، أو انسك، أنسك أو صم أو أطعم، أطعم أو انسك أو صم، لا يدري بأي ذلك بدأ؟ والإتيان بـ(أو) التي هي في الأصل للتخيير، يجعل التقديم والتأخير لا أثر له {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] لا فرق بين الصيام والصدقة والنسك، لا يضره بأيها بدأ؛ لكن أولويتها تأتي من حيث الأثر المترتب عليها، من حيث نفعها، فالنسك أنفع من إطعام ستة مساكين فهو أفضل، الإطعام أفضل من الصيام أنفع وهو أفضل؛ لكن المكلف مخيّر؛ لأن أو للتخيير.

خيِّر أبح قسِّم بـ(أو) وأبهمِ

 

.................

هنا للتخيير، وهو ما يقتضيه الحديث برواياته كلها إلا الأخيرة مع الآية، الآية تقتضي التخيير.

قال: "حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ".

"وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة]" فيّ يعني في شأني، في قصتي، فهو سبب نزول، قصته سبب نزولها، والمعروف عند أهل العلم والمقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونقل على ذلك الاتفاق، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لكن قد يحتاج إلى خصوص السبب إذا عورض عموم اللفظ بما هو أقوى منه، نرجع إلى خصوص السبب، "قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «ادْنُهْ»" أمر بالدنو والهاء لإيش؟ هاء السكت، "فَدَنَوْتُ فَقَالَ: «ادْنُهْ» فَدَنَوْتُ" يعني كما قال -عليه الصلاة والسلام- لحذيفة لما أراد أن يستره عند السباطة، قال: "«ادنه» فدنى، فدنوت فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ" وهذا الظن محقق في الروايات الأخرى، والأذى هو المبرر للحلق، قال: نعم، "فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ" فأمرني بذلك قبل الحلق أو بعده؟ فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهناك قال: «احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم» الحديث الأول: «فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم» نعم الواو هنا لا تقتضي.

طالب:........

لا، هذه فرع من مسألة كبرى، الكفارات يجوز تقديمها على سببها أو لا يجوز؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ لأن لها سبب وجوب، ووقت وجوب، ننظر إلى كفارة اليمين مثلاً سبب وجوبها انعقاد اليمين، ووقت وجوبها الحنث، لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً، ويجوز بعد الحنث اتفاقاً؛ لكن الكلام فيما بين السبب والوقت، هذا محل الخلاف، ولذا جاءت الروايات: «إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير» وفي بعض الروايات: «ثم أتيت الذي هو خير» وفي بعضها تقديم الحنث على التكفير مما يدل على أن الأمر فيه سعة، ما لم يشترط ذلك، ما لم يقل في مثل قوله -جل وعلا-: {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [(3) سورة المجادلة] في كفارة الظهار، لا بد أن يكون التكفير قبل ذلك، وإلا في الأصل فيه سعة، ومن أراد فروع هذه القاعدة يرجع إلى قواعد ابن رجب -رحمه الله-.

"وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قال: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً" (قملاً) إعرابها؟ يتهافت قملاً؟ تفقأ زيد شحماً، تطاير الماء جراداً في قصة من؟ قصة داود -عليه السلام- في الصحيح، تمييز لكنه مؤول، "فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ» قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ -إناء يسع ثلاثة آصع- بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ»" لكل مسكين نصف صاع وبعضهم يقول: نصف صاع من بر، وصاع مما عداه، كما هو رأي أبي حنيفة، وعند الحنابلة مد من بر، ونصف صاع ممن عداه؛ لكن النص على أنه نصف صاع، ولا يأتي القياس الذي أورده معاوية في زكاة الفطر، مع أن قول معاوية -رضي الله عنه- مرجوح، «تصدق بفرق بين ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام» متتابعة أو غير متتابعة؟

طالب: ما تحمل يا شيخ على قراءة ابن مسعود؟

هذا في كفارة اليمين، على كل حال عندنا شيء يقال له: القياس، أو النظر إلى القيود المتعارضة، يعني جاء تقييد الصيام المأمور به بكونه متتابع، صيام شهرين متتابعين، صيام ثلاثة أيام متتابعة قراءة ابن مسعود، وجاء الأمر بالتفريق، تفريق الصيام {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] فهل يلحق بهذا أو بهذا؟ أو نقول: ما دام مسكوت عنه، وليس إلحاقه بهذا أولى من إلحاقه بهذا، فيبقى على أصله وحسب التيسير، وهذا أولى أن يبقى على أصله حسب التيسير، وثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، "«أَوْ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ»" يعني مما يصلح أن يكون نسكاً، قد يأتي بدجاجة ويقول: هذا ما تيسر، قد يأتي بعصفور ويقول هذا ما تيسر، لا، لا، يعني ما تيسر مما يصلح، ما يلزمك أن تنسك بدنة، ولا يلزمك أن تنسك بقرة، ما تيسر، ولا يلزمك أن تنسك أغلى ما يوجد من الغنم، لا، ما تيسر.

"وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ -عليه الصلاة والسلام-" ابن أبي ليلى المراد به عبد الرحمن وإلا محمد؟ المقطوع به أنه عبد الرحمن الأب، وهو ثقة، أما ابنه محمد بن عبد الرحمن إمام فقيه من كبار فقهاء الإسلام؛ لكنه في حفظه شيء، ليس من رواة الصحيح، سيء الحفظ، وهو الذي يدور اسمه في كتب الفقه، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أما هذا الأب، "عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قبل أن يدخل مكة مفهومه أنهم دخلوا مكة بعد ذلك، هم دخلوا وإلا صدوا؟ نعم صدوا، قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقاً»" وعرفنا أن الفرق إناء يسع ثلاثة آصع، "«وأطعم فرقاً بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ -وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ-»" آصع: جمع صاع، يعني ماشي على الوزن المعروف عند العربية وإلا ما هو ماشي؟

طالب:........

لا، عندنا مفرد اسمه صاع، ويقال له: صواع؛ لكن عندنا صاع، أصوع، أفعل، وهنا إذا قلنا: آصع قلنا: أعفل، من باب التقديم والتأخير، وهذا جائز في العربية، وإن أنكره بعضهم في جمع الصاع هنا على وجه الخصوص، "«أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً» قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: أَوْ اذْبَحْ شَاةً".

"وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قال: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ" خالد عن خالد، خالد عن عبد الله، لو جاءك قال: حدثنا خالد عن خالد، خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران الحذاء، "عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ: «آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -عليه الصلاة والسلام-: «احْلِقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً»" فتكون الكفارة بعد مقارفة أو مباشرة المحظور، "«أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ»" وفي هذا رد على من يقول: بأنه لا يجزئ إلا الصاع الكامل من غير البر، والبر يكفي لنصف صاع.

طالب: الرواية مع الرأس....

احلق رأسك، وش اللي معك؟ ارفع نسختك أشوفها؟ هذه التي تراها ما هي..

"«احلق رأسك ثم اذبح شاةً نسكاً، أو صم ثلاثة ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ».

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ" نسبة إلى أصبهان، أو أصفهان؟ بالفاء أو بالباء؟ وإلا أصبهان؟ بالباء؟

طالب:........

أو أصبهان؟ تاريخ إيش؟ الحافظ أبي نعيم، أصبهان بالباء، على كل حال البلد واحد، أهل المشرق يقولونه بالفاء، وأهل المغرب يقولونه بالباء.

"عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] فَقَالَ كَعْبٌ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- نَزَلَتْ فِيَّ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] قَالَ: «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»" يعني الواجب عليك صوم ثلاثة أيام "«أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ» قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً".

"وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِماً فَقَمِلَ، يعني ابتلي بهذه الهوام فقمل رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" والعادة أن مثل هذه الهوام وهذه الدواب تأتي مع أيام الشدة والضيق حينما يغفل الناس عن النظافة أو لا يجدون ما يتنظفون به، "فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟» قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ" هذه الرواية ظاهرها يخالف التخيير في الروايات كلها، وأن التخيير بين الصيام والإطعام، فأمره لما لم يقدر على النسك أمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين؛ لكن الروايات كلها مع الآية متفقة على أنه مخير بين الأنواع الثلاثة، وإن كانت هذه الرواية ظاهرها أنه التخيير بين الأمرين لمن لم يقدر على النسك، فكأنه قال له: هل عندك نسك؟ بدأ به لأنه أفضل من غيره مع جواز غيره، أو أنه سأله عن ذلك ليخبره أنه مخير بين الثلاثة، "أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيهِ خَاصَّةً: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [(196) سورة البقرة] ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً" والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"