شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك (04)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة"

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "أفضل الأنساك التمتع" ثم ذكر صفته بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفق إذا تمتع دم.

الأنساك: جمع نسك وهي ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع كما قال المؤلف؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه العزيز، وأمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه وأوجبه بعضهم، لهذا قال طائفة من السلف والخلف أوجبوه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الصحابة، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه- تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم)) قال الترمذي: اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع، وعليه ما استيسر من الهدي، هذا كلام الترمذي، وكون التمتع أفضل هذا بالنسبة لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، اختاره الشيخ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، يقول: فالقرآن في حقه أفضل، لماذا لا يتعين القران في حقه؟ هل يتصور تمتع مع سوق الهدي؟ من ساق الهدي لا يجوز له أن يحل، حتى إيش؟ يبلغ... نعم، لا بد...، لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، فعلى هذا من ساق الهدي يجوز له أن يتمتع وإلا ما يجوز؟ هم يقولون: من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، فالعبارة توحي بأنه له أن يتمتع كما أن له أن يقرن، ها؟ يسوغ له التمتع وإلا ما يسوغ؟

طالب:..........

نعم؟ يلزمه أن يقرن وإلا يسوغ له أن يتمتع؟ على كلامهم يسوغ له أن يتمتع؛ لأنهم يقولون: القران في حقه أفضل، نعم؟

طالب:........

الدليل إيش؟

طالب:........

هم يقولون -استفهم العبارة-: من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، واختاره الشيخ -شيخ الإسلام-؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، مفهوم العبارة أنه له أن يتمتع، لكن التمتع في حقه مفضول.

طالب:.........

كيف؟

طالب:........

لا ما تأتي العبارة على لسان الفقهاء بهذه الصيغة أبداً، لا، لا، نعم؟

طالب:........

لكن هل يتصور تمتع بالنسبة لمن ساق الهدي؟ نعم؟

طالب:........

 تمتع لا إحلال فيه، بمعنى أن يطوف طوافين ويسعى سعيين، لكنه لا يجوز له أن يحل بينهما، إذاً ما الفرق بينه وبين القران؟ القران صورته صورة الإفراد، ليس له إلا طواف واحد وسعي واحد، بينما التمتع له طوافان وسعيان، هذا الفرق بينهما، لكن شخص لبس الإحرام من وصل المحرم إلى أن حل يوم العيد هذا يقال له: متمتع؟ نعم التمتع بالمعنى الأعم الذي يشمل التمتع والقران يقال له: تمتع لماذا؟ لأنه جمع بين النسكين في سفرة واحدة، وهذا بحد ذاته تمتع، لكنه ليس بتمتع كامل؛ لأن التمتع الكامل إضافة إلى كونه يجمع بين النسكين في سفرة واحدة أيضاً يتمتع بما أحله الله له بين النسكين، وهذا هو الفرق بين القران والتمتع، إضافة إلى أن التمتع يلزم فيه سعيان وطوافان خلاف القران.

يقول: أحياناً تسألنا سؤالاً فيجيب من حولكم من الطلاب ولا نسمع الإجابة؟ وكذلك الأسئلة الشفوية من قبل الطلاب لا نسمعها؟

يكون خير -إن شاء الله-.

النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً)) القران أفضل مطلقاً عند حنيفة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً على الأصح، وإن كانت الروايات الصحيحة أيضاً جاءت بأنه كان مفرداً، بأنه تمتع -صلى الله عليه وسلم- على ما سيأتي.

القران أفضل مطلقاً عند أبي حنيفة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، ولا يختار الله -سبحانه وتعالى- لنبيه إلا الأفضل، فالقران أفضل، لكن مع ما سمعنا من أمره -عليه الصلاة والسلام- صحابته أن يحلوا، ومن تأسفه وتمنيه ألو لم يسق الهدي هذا يدل على أن التمتع أفضل من القران.

واختار مالك والشافعي أن أفضلها الإفراد مطلقاً، يقول الشيخ -شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة، نفهم كلام الشيخ يقول الشيخ -رحمه الله-: التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وأخرى للحج أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل.

الاتفاق الذي ذكره الشيخ -رحمه الله تعالى- يعارض ما يختاره الأئمة من تفضيل التمتع أو تفضيل القران أو لا يعارض؟ نعم؟

طالب:........

كيف لا يعارض؟

طالب:........

الحالة صورتها إيش؟

طالب:......

يقدم في غير أشهر الحج، شخص اعتمر في رمضان وذهب إلى مكة نقول له: افرد وإلا تمتع أفضل لك؟

طالب: أفرد.

نعم؟

طالب: أفرد.

اعتمر قبل أشهر الحج، الآن شخص اعتمر في رمضان في غير أشهر الحج، اعتمر وأراد أن يحج هل نقول له: الأفضل في حقك الإفراد أو القران أو التمتع؟ أفضل باتفاق الأئمة يقول شيخ الإسلام.

طالب: ما هي الصورة؟

يعني ما الراجح عند الحنابلة في هذه الصورة،؟ شخص اعتمر في رمضان وأراد أن يحج؟ التمتع، إذاً كيف يقول باتفاق الأئمة؟ عند الحنفية الأفضل في حقه القران، نريد أن نفهم كلام الشيخ، نعم؟

طالب:.........

لا، لا.

طالب:........

كيف؟

طالب:.........

اعتمر في غير أشهر الحرم ورجع إلى بلده ثم أتى للحج في سفرة مستقلة، يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- الإفراد أفضل اتفاقاً بالنسبة له، نعم؟

طالب:.........

لا، لا، ما هو بهذا.

طالب:........

موجود بين كلامه واختيار غيره -رحمه الله-، موجود وإلا ما هو موجود؟ شيخ الإسلام ماذا يقصد بهذا الاتفاق؟ يقصد اتفاق الأئمة الأربعة بلا شك وغيره، الأئمة الأربعة يختارون هذا، كلام الشيخ منصب على صورة واحدة وهي مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على الواجب، لن أحج إلا مرة واحدة واعتمر مرة واحدة، لن أزيد على الواجب، فهل نقول له: اعتمر بسفرة مستقلة، وحج بسفرة مستقلة؟ أو نقول له: تمتع؟ أو نقول له: أقرن؟ الإفراد في هذه الصورة أفضل اتفاقاً، يتكرر السفر أفضل، يعني كلام الشيخ -رحمه الله- منزل على من لا يريد أن يزيد على الواجب، فيقول: أوجب علي الشرع عمرة واحدة وحجة واحدة ولن أزيد في ذلك ما الأفضل في حقي؟ نقول له: الأفضل في حقك الإفراد، اعتمر بسفرة مستقلة، وحج بسفرة مستقلة، أما أن يريد أن يعتمر أكثر من مرة فيعتمر في رمضان ولا مانع لديه من أن يعتمر في أشهر الحج، ويكون متمتع، ويذبح ما استيسر من الهدي، أو يكون قارناً بأن يسوق الهدي معه هذا ما يدخل في هذا الاتفاق، هو محل الخلاف، الصورة الثانية هي محل الخلاف بين أهل العلم.

طالب:........

بقي في مكة مسألة الخروج إلى أدنى الحل للإتيان بعمرة من مكة هذه مسألة تقدم الكلام فيها، وهي لا شك أنها داخلة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((العمرة إلى العمرة)) ((تابعوا بين الحج والعمرة)) داخلة بحيث لا يشق على نفسه أو يترك ما هو أفضل، لا يشق على نفسه ولا يترك ما هو أفضل حينئذٍ يتمتع.

هناك أيضاً الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الأنساك لا على سبيل الإلزام، بل هو مخير بينها ذكره بعضهم إجماعاً، وذلك لقول عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنها من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج" حديث عائشة هذا قولها: "وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج" يدل على أنه كان مفرداً، وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- تمتع، تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتمتعنا معه، وثبت في رواية الأكثر أنه كان نعم؟ قارناً، والتوفيق بين هذه الأحاديث -وهي كلها صحيحة- أن من روى أنه أفرد فقط إما أن يكون قد نظر إلى أول الأمر، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يأتيه الأتي أحرم بالحج كما قالت عائشة، ثم قرن بعد ذلك بعد أن أتاه الآتي وقال: ((صل في هذا الوادي المبارك، وقل)) كذا وكذا، يعني اقرن، وإما أن يقال: إن من قال: أهل بالحج أو أفرد من روى عنه الإفراد يقال: إنه نظر إلى الصورة، صورة عمله -عليه الصلاة والسلام-، لا فرق بين صورة القارن والمفرد من حيث الصورة، فمن نظر إلى حج القارن قال: أفرد؛ لأنه لم يأت بقدر زائد على ما يأتي به المفرد، ومن قال: إنه تمتع -عليه الصلاة والسلام- نظر إلى المعنى العام في التمتع، وهو الإتيان بالنسكين في سفرة واحدة، ومن قال: إنه قرن بينهما فقد حكى الحقيقة والواقع، قال أحمد: لا أشك أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قارناً، والمتعة أحب إليّ؛ لأنها أخر ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصفة التمتع كما ذكر المؤلف أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.

والإفراد أن يحرم بالحج فقط، أو يحرم به فإذا فرغ من أعماله اعتمر بعده، هذا لا يؤثر على كونه حج مفرداً والقران أن يحرم بهما معاً، أو بها بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، كما فعل الصحابة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً أحرم بهما معاً، لبيك حجاً وعمرة، أو بها يحرم بالعمر ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها كما فعلت عائشة -رضي الله عنها- بأمره -عليه الصلاة والسلام-.

يقول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما: إذا التزم المحرم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل إليها العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وجوزه أبو حنيفة بناءاً على أن القارن يطوف ويسعى مرتين، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع -وهذه مسألة مهمة جداً- والمتمتع من حين أن يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، يعني شخص أهل بالحج أو أهل قارناً لم دخل مكة قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الصحابة أن يتمتعوا ويحلوا الحل كله، لماذا لا أجعلها عمرة؟ قلب نيته إلى عمرة قبل التلبس بالطواف، قبل أن يشرع في الطواف، يسوغ له ذلك، لكن لما انتهى من العمرة طاف وسعى وقصر، وحجه هذا نفل، قال: المتطوع أمير نفسه، الآن الحل كله الآن با ارجع، يسوغ له ذلك أو لا يسوغ؟

طالب:........

متى دخل في الحج؟ إلى الآن ما بعد أحرم بالحج، هذا يحل إشكال كبير ترى، كلام الشيخ -رحمه الله- يحل إشكال كبير وإلا قد يتحايل الإنسان إيش اللي يمنع؟ يحرم بحج أو بقران ولما دخل مكة وشاف الزحام الهائل أو بلغت إشاعات مثلاً، ورأى أنه من المصلحة أو بدا له شغل أو شيء من هذا، ورأى من المصلحة أنه يرجع لكن ما يمكن يرجع وهو مفرد أو قارن، لا يمكن، لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، طاف وسعى وقصر انتهى الحل كله، له أن يعاشر امرأته، معنى أنه حل الحل كله، وقال: أنا حجيت سابقاً، والمتطوع أمير نفسه، لماذا لا أرجع؟ من يلزمني بالحج وأنا ما بعد أهللت بالحج؟ هو لم يهل بالحج إلى الآن، يسوغ له أن يرجع وإلا لا؟ الكلام الذي قرأناه آنفاً، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، لم يجز بلا نزاع، كنا فيما مضى قبل أن نقف على هذا الكلام نقول: الإنسان ما دام ما تحايل، ليس بحيلة، ثم بدا له ما بدا، وقد حل الحل كله، والحج نفل، وما تلبس بشيء من أفعاله، ما الذي يمنع من أن يرجع إلى بلده؟ ما تلبس بالحج إلى الآن، لكن كلامه هنا: "أما إذا أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة" لكن من حيث النظر يعني هذا شخص ما تحايل، وحل الحل كله، وقد حج فيما مضى مراراً، وبدا له ما بدا أن يرجع، لولا هذا الكلام وهو ما تحايل في الأصل، يعني ما قلب نيته حيلة؛ ليعامل بنقيض قصده، كنت متردد في كونه يسوغ له أن يرجع أو لا، أما الآن لم يجز بلا نزاع، والمتمتع من حين أن يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كونه داخل في الحج ما أدري عاد يحتاج إلى الأمر الذي ينبغي أن يهاب في مثل هذا الكلام قوله: "بلا نزاع".

قوله: "وعلى الأفقي دم" أي يجب على الأفقي إن أحرم متمتعاً أو قارناً دم نسك، دم شكر لا دم جبران؛ لأنه لو كان دم جبران لما ساغ له وجاز له أن يأكل منه، وقد ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أكل من هديه، والمراد بالأفقي من ليس من أهل الحرم، وهو من هو دون المسافة، يعني مسافة القصر، فلا شيء عليه حينئذٍ؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة] يقول ابن جرير في تفسيره: "اختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة] بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به، وأنه لا متعة لهم، يعني أهل مكة قولاً واحداً يدخلون في هذا، فقال بعضهم: عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم، وذكره بسنده عن ابن عباس ومجاهد، وقال آخرون: عني بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة، دون المواقيت يعني ولو زادت المسافة على مسافة قصر، وذكره بسنده عن مكحول وعطاء، وقال بعضهم: بل عني بذلك أهل الحرم ومن قرب منزله منه كعرفة وعرنة وضجنان والرجيع وغيرها، وذكره بسنده عن عطاء والزهري وابن زيد، ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات، يعني لأن الحاضر يقابله المسافر وكل على مذهبه في هذا، الحاضر يقابل المسافر، مادام الشخص لا يعد مسافر فهو حاضر.

يقول: وأولى الأقوال في ذلك في الصحة عندنا قول من قال: إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله من بينه وينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات؛ لأن حاضر يقابله المسافر وكل على مذهبه في هذا، الحاضر يقابل المسافر ما دام الشخص لا يعد مسافراً فهو حاضر، يقول: وأولى الأقوال في ذلك في الصحة عندنا قول من قال: إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات لأن حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له بنفسه، وإذا كان ذلك كذلك وكان لا يستحق أن يسمى غائباً إلا من كان مسافراً شاخصاً عن وطنه، وكان المسافر لا يكون مسافراً إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تقصر في مثله الصلاة، وكان من لم يكن كذلك لا يستحق اسم غائب عن وطنه ومنزله كان كذلك من لم يكن من المسجد على ما تقصر عليه الصلاة غير مستحق أن يقال: هو من غير حاضريه إذا كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته" كلام متين -رحمه الله-، وتفسيره من أعظم التفاسير، لكن الملاحظ أن كثير من طلبة العلم لا يصبر على كثرة الروايات، وهو جامع لتفاسير السلف، وهم العمدة في التفسير وعليهم المعول، نعم له اجتهادات وله ترجيحات صائبة غالباً، فعلى طالب العلم أن يعتني به، هو والتفسير الذي يليه الآن بعد قليل -إن شاء الله تعالى-.

ثم قال: "وإنما لم تكن المتعة لمن كان حاضري المسجد الحرام من أجل أن التمتع إنما هو الاستمتاع بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحج مرتفقاً في ترك العود إلى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشئ منه الإحرام بالحج، وكان المعتمر متى قضى عمرته في أشهر الحج ثم انصرف إلى وطنه أو شخص عن الحرم إلى ما تقصر فيه الصلاة ثم حج من عامه ذلك بطل أن يكون مستمتعاً؛ لأنه لم يستمتع بالمرفق الذي جعل للمستمتع من ترك العود إلى الميقات والرجوع إلى الوطن بالمقام في الحرم، وكان المكي من حاضري المسجد الحرام لا يرتفق بذلك من أجل أنه متى قضى عمرته أقام في وطنه بالحرم فهو غير مرتفق بشيء مما يرتفق به من لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام، فيكون متمتعاً بالإحلال من عمرته إلى حجه.

وما اختاره ابن جرير أن حاضري المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر هو قول الشافعي وأحمد، وقال مالك: هم أهل مكة خاصة، وقال أبو حنيفة: من كان دون المواقيت، وكذا عند الموفق ومن تبعه، يعني من كان منزله بين مكة والميقات هذا يعتبر من حاضري المسجد الحرام.

يقول الشارح البهوتي: "يشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وألا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه"، ويقول القرطبي في تفسيره: "اختلف العلماء فيمن أعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه، فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتع ولا هدي عليه ولا صيام، لماذا لا يكون متمتعاً؟ لأنه لم يترفه بترك أحد السفرين، بل سافر لكل نسك سفراً مستقلاً، فقال الجمهور من العلماء: ليس بتمتع ولا هدي عليه ولا صيام، وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله حج أو لم يحج، كلام غريب، نعم؟ وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله حج أو لم يحج، قال: لأنه كان يقال: "عمرة في أشهر الحج متعة" رواه هشيم عن يونس عن الحسن، وقد روي عن يونس عن الحسن: "ليس عليه هدي" قال القرطبي: "والصحيح القول الأول" ولم يذكر ابن المنذر عن الحسن قوله: حج أو لم يحج، وذكره أبو عمر، يعني ما نقلت عنه، ولا غرابة أن ينقل عن الحسن مثل هذا، وإن كان إمام، لكن له غرائب، في التكبير المقيد الذي قال بعض أهل العلم: إنه لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه بدعة، ماذا قال الحسن عن التكبير المقيد؟ يقول: المسبوق يكبر مع الإمام -بعد سلام الإمام- ثم يأتي بما سبق به، يعني قول في غاية البعد، يعني من يقول: بدعة في أقصى جهة وهذا في أقصى جهة أخرى، المسبوق إذا سلم الإمام يكبر، الإمام يكبر التكبير المقيد عند من يقول به فيكبر، حتى المسبوق يكبر مع الإمام، ثم يقضي ما فاته، أقوال غريبة، ومع ذلكم هو إمام، إمام علم وعمل كما هو معروف، لم يذكر ابن المنذر عن الحسن قوله: حج أو لم يحج، وذكره أبو عمر، وعلى كل حال سواء ذكره أو ما ذكره هذا قوله، قال ابن المنذر: "وحجته -يعني الحسن- ظاهر الكتاب قوله -عز وجل-: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [(196) سورة البقرة] ولم يستثنِ راجع إلى أهله وغير راجع، ولو كان لله -جل ثناؤه- في ذلك مراد لبينه في كتابه أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن، يعني أنه لو رجع إلى أهله ثم حج من عامه أنه يسمى متمتعاً، لكن لا شك أنه قول الجمهور وأنه إذا رجع إلى أهله ما بقي للتمتع معنى، اللهم إلا إن كان المراد بالتمتع كونه تمتع بما منع منه بعد نهاية العمرة إلى إحرامه بالحج فمحتمل على بُعْد.

نقلنا عن التفسيرين الكبيرين: تفسير الطبري، وهو رائد في بابه في التفسير بالأثر، وتفسير القرطبي أيضاً تفسير نافع لا يستغني عنه طالب علم، فقد جمع من أحكام القرآن ما لم يجمعه غيره، وهو تفسير نافع ماتع، جامع على اسمه، ماتع أيضاً، ولا تمل القراءة فيه حقيقة، فهو جامع لما يحتاجه المفسر، ينقل أقوال السلف وإن كان ما هو بمثل ابن جرير بالسند، لكنه يعتني بذكر شيء منها، ويعتني بالأحكام الفقهية، ويذكر أقوال الأئمة بأدلتها، والله المستعان، مثل هذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، أيضاً فهو مكمل لسابقه.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة" أي إن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج بأن غلب على ظنها عدم طهرها قبل الفوات أحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وجوباً؛ لأنه لم يكن لها أن تطوف وهي حائض صارت قارنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عائشة بذلك، وكذا لو خشيه غيرها بأن خاف المتمتع فوات الحج إن اشتغل بالعمرة فاته الحج، فإنه حينئذٍ يحرم بالحج لتعينه ويصير حينئذٍ قارناً، وهو مذهب مالك والشافعية، وتسقط عنه العمرة ؛لأنه أدرجها أو لندراجها في الحج، وحينئذٍ تحصل له العمرة والحج معاً، لكن العمرة المستقلة التي يتحلل منها الحل كله تسقط عنه، أما إذا لم يخشَ فوت الحج أو لم تخشَ المرأة الحائض فوت الحج هل لها أن تدخل الحج لتكون قارنة؟ أجاز ذلك جمع من الفقهاء، لكن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول: "في النفس من هذا شيء؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة فكيف تجعل العمرة حجاً؟ وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟!

قال -رحمه الله تعالى-: "وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة" قوله: "إذا استوى على راحلته قال" متى يهل؟ متى يلبي؟ نعم؟

طالب:..........

إيش؟

طالب:.........

لو كان دون ميقات المدينة، دون ذو الحليفة بثلاثمائة كيلو عن مكة، ورجع إلى أهله في مسافة تقصر فيها الصلاة يصير من حاضري المسجد الحرام؟ أولاً: اتفقنا على أن الحاضر يقابله المسافر، فإذا حصل السفر وكلٌ على مذهبه في هذا، ونعرف أن مذهب جمهور الأئمة التحديد بالمسافة، فعلى مذهب الجمهور مسافة القصر يومين قاصدين، ثمانين كيلو، من كان بينه وبين مكة ثمانين كيلو في أي جهة كانت فإنه لا يكون حينئذٍ من حاضري المسجد الحرام.

اختلف في موضع إهلاله -عليه الصلاة والسلام-، فمن قائل: إنه أحرم من البيداء، ومن قائل: إنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره، ومن قال: إنه أهل من المسجد بعد صلاة الركعتين.

نشوف ها السؤال قبل: يقول: ((لبعد وسعت له في ماله ورزقه تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ لعبد محروم)) ما صحته؟ على كل حال الحديث فيه كلام طويل، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله-، وعلى كل حال الحرمان نسبي لا شك أن مثل هذا محروم، ومن وسع عليه وتيسر له أن يحج كل عام أيضاً محروم، من لم يحج حجة الإسلام أيضاً محروم، فالحرمان نسبي، والشيخ الألباني -رحمه الله- صحح الحديث، وهو فيه كلام، لا يخلو من كلام الحديث، نعم؟

طالب:........

الوفادة معناها أعم من كونها عمرة أو حج، مجرد زيارة المسجد الحرام والصلاة فيه، والمكث فيه، والمجاورة فيه وافد، يكون وافد على الله، على كل حال الحرمان نسبي، الشخص الذي يتمكن من قراءة القرآن ولا يقرأ مثلاً هذا محروم، الشخص الذي يتمكن من الزيادة من الطاعات كالصلوات ونوافل الصيام ولا يصوم ولا.. هذا أيضاً محروم، لكنه أيضاً نسبي، لا شك أن من حرم من فعل الواجبات غير من حرم من فعل المندوبات، نعم، كما أن من حرم الإسلام بالكلية هذا أي حرمان فاته؟! أي خير فاته؟! نسأل الله السلامة العافية.

في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد، قال ذلك رداً على من قال: إنه -عليه الصلاة والسلام- أحرم من البيداء، فقال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أهل منها ما أهل إلا من عند المسجد، وفي رواية عنه: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث، كلها ثابتة عن الصحابة، منهم من قال: أهل من البيداء، ومنهم من قال: من عند الشجرة، ومنهم من قال: حينما استوت به دابته، ومنهم من قال: من عند المسجد، على كل حال الجمع بينها سهل، والرسول -عليه الصلاة والسلام- أهل منها كلها، وقد روي..، أو كل من روى أنه أهل بكذا فهو راوٍ لما سمعه من إهلاله، وقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه -صلى الله عليه وسلم- لما صلى بذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع قوم فحفظوه، حفظوه يعني فحدثوا به، قالوا: أهل من المسجد، فلم استقرت به راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذلك فقالوا: إنما أهل حينما استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كما سمع، فالجمع سهل بين هذه الأقوال، ولا يرجح بعضها على بعض؛ لأنها كلها يعني تنزل منازلها ومواردها، والجمع ممكن، والصيغة التي ذكرها المؤلف ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما، وحديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد النبي -عليه الصلاة والسلام- عليهم شيئاً منه، ولزم -عليه الصلاة والسلام- تلبيته.

وفي صحيح مسلم قال نافع: كان عبد الله -رضي الله عنه- يزيد مع هذا: "لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل" وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد: "لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك، ذا النعماء والفضل الحسن"، وأخرج النسائي وابن ماجه قال: كان من تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لبيك إله الحق لبيك" اختلف في قبول مثل هذه الزيادات التي زيدت على ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمعهم يلبون لم يرد عليهم شيئاً، وإنما لزم تلبيته ما  زاد عليها، فقال قوم: لا بأس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يرد شيئاً من هذه الزيادات به قال محمد بن الحسن والثوري والأوزاعي وجمع من أهل العلم، ما دام الرسول يسمعهم ولم ينكر عليهم ما المانع من أن تقال مثل هذه التلبية؟ تقال بالقدر الزائد على ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وقال آخرون: لا ينبغي أن يزاد على ما علّمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس، فعن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلاً يقول: "لبيك ذا المعارج" فقال: "إنه لذو معارج" يقول سعد، "وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لكن ما اختاره الله لنبيه وما داوم عليه -عليه الصلاة والسلام- أولى من غيره.

وسن أن يذكر نسكه في التلبية يقول: لبيك عمرة، لبيك حجاً، لبيك عمرة وحجاً.. إلى آخره، وسن أيضاً الإكثار من التلبية، وتتأكد في مواطن إذا علا شرف أو هبط وادياً، أو أقبل ليل أو نهار يعني تغيرت الأحوال، أو التقت الرفاق، أو سمع ملبياً، يقول الفقهاء: أو فعل محظوراً ناسياً، أو ركب دابته، أو نزل عنها، أو رأى البيت، كذا قال الشارح وغيره.

قوله في نهاية الفصل: "يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة" أي أن الرجل يرفع صوته بالتلبية باتفاق أهل العلم، قال أنس كما في البخاري: سمعتهم يصرخون بها، وأصل الإهلال رفع الصوت، منه سمي الهلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا شاهدوه أول مرة، منه استهل الصبي إذا صاح بعد نزوله من بطن أمه.

في الترمذي عن السائب بن خلاد مرفوعاً قال: ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية)) صححه الترمذي، قال الشارح البهوتي: "وإنما يسن الجهر بالتلبية بغير مساجد الحل، وفي غير طواف القدوم والسعي بعده" يعني مر على بلد وهو محرم فيلبي في مساجد الحل أو لا يلبي؟ يقول: "وإنما يسن الجهر بالتلبية بغير مساجد الحل؛ لئلا يشوش على الناس في المساجد، وتشرع بالعربية للقادر وإلا فبلغته، تشرع بالعربية، يشرع أن يلبي بالعربية، وهكذا سائر الأذكار الأفضل أن يؤتى بها بالعربية، لكن الذي لا يستطيع أن يؤديها بالعربية فبلسانه، أما القرآن لا شك أن قرأته بالعربية متعينة، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع به رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، هم أطلقوا الكراهة وإذا كانت بحضرة أجانب لا شك أن صوتها مؤثر بالنسبة للرجال لا سيما في مثل هذه المواطن.

قال ابن المنذر وغيره: أجمع أهل العلم على أن السنة في المرأة على أن لا ترفع صوتها؛ لأن رفع الصوت من شأن الرجال، والله المتسعان.

يمدينا نبدأ بمحظورات الإحرام وإلا ما يمدي؟

طالب:........

ويش هو؟

طالب:........

محظورات الإحرام بدنا تصير مترابطة تصير في درس واحد، نعم؟

طالب:.........

لا سيما أيضاً إذا عرفنا أننا لن نفرغ من شرح كتب المناسك إذاً ..........

طالب:........

يناسب أن.....

طالب:........

لا سيما بعد ذكر الكتاب.

طالب:........

ما هو عندكم.

طالب:.......

مسجدنا.

طالب:.......

إيه، لكن المناسب ذكره عندنا درس في تفسير القرطبي من قرابة عشر سنوات وبيستأنف في واحد من ذي الحجة -إن شاء لله- إلى سبعة لمدة أسبوع؛ لأنه وقف بين العيدين، فمن واحد ذي الحجة إلى سبعة، سبعة أيام بعد صلاة العصر من كل يوم، والقراءة في المجلد التاسع من سورة يوسف، فمناسبة ذكره والإخوان كثر ممن يحضر الدرس ولا يمكن أن نخبرهم بغير هذه الطريقة.

طالب:.......

المكان في محل الدروس كلها مسجد أبو الخيل في حي السلام، نعم؟

طالب:........

حكمها جماهير أهل العلم على أنها سنة، على أن التلبية سنة، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:........

نعم يكثر منها بحيث لا يشق على نفسه.

طالب:.......

إيه، إيه.

طالب:.......

لكن هم..، الحافلات كلهم محرمون وإلا..؟ على كل حال لا يؤذي أحد، لا يتسبب في أذية أحد، والأصل أن يجهر بها، ويصرخ بها لا سيما إذا كان كلهم محرمون، فيصنع كما كان الصحابة يصنعون يصرخون بها، يرفعون أصواتهم بالتلبية، الله المستعان.

اللهم صلّ على محمد.

طالب:......

إيه.

طالب:......

أيوه؟

طالب:......

لا لا هم يقولون: دخل في الحج بإحرامه بالعمرة، ولذا لو رجعت إلى القواعد عرفت أن سبب الدم سبب لزوم الدم الإحرام بالعمرة، سببه الإحرام بالعمرة التي ينوي بعدها الحج، لو رجعت إلى هذه المسألة في قواعد ابن رجب في العبادة التي لها سبب وجوب ووقت وجوب.. إلى آخره تجد لها أمثلة منها هذا.

 

اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك. 

"