مصباح السالك في أحكام المناسك (02)

أقول: وجوب الحج غير الفريضة التي افترضها الله على المستطيع من عباده إنما يجب لعارض كالنذر مثلاً أو قضاء النسك الفاسد.

ولا يجبان إلا بشروط خمسة الأول الإسلام.."

من نذر الحج وهو لا يستطيع، نذر أن يحج وهو لا يستطيع ينيب، يلزمه أن ينيب، وليس بأعظم من فريضة الإسلام تجوز النيابة فيها. الأول الإسلام هذا شرط لصحة كل عبادة؛ لأن من شرط العبادة النية، ولا يمكن تصورها من غير مسلم.

"فلا يجبان على الكافر مع أنه يعاقب على الحج وعلى سائر فروع الإسلام وكالتوحيد إجماعًا."

نعم، القول المحقَّق عند جمهور أهل العلم أن الكافر مخاطَب بالفروع مخاطَب بالفروع بمعنى أنه يعذَّب عليها على تركها في الآخرة، وإن كانت لا تطلب منه حال كفره، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم؛ ترغيبًا له في الإسلام، ولا تطلب منه لتخلف شرطها، من أهل العلم من يرى عدم مطالبته بالفروع، هذا قول الحنفية؛ لأنها لا تتصور منه، ولا تطلب منه إذا أسلم، لا تتصور منه حال كفره، ولا تطلب منه إذا أسلم، فما معنى الوجوب؟ عرفنا أن معنى الوجوب عند الجمهور أنه يعذب عليه، يزاد في عذابه، والأدلة على ذلك كثيرة، أيضًا الحنفية يقولون: إذا كانت لا تصح إلا بالإيمان، فكيف تطلب؟ فلا تطلب من الكافر إلا إذا تحقق الشرط ألزمهم الجمهور بأن الشخص لا يمكن أن يطالَب بالصلاة إلا إذا توضأ، لا يمكن أن تأمر شخصًا أن تقول له: صل، وأنت ما تدري هل هو على طهارة أو ما هو على طهارة، تقول له: توضَّأ إذا جزمت بأنه متوضئ، تقول له صل؛ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، هذا لم يقل به أحد على كل حال من أهل العلم من يرى أنه مطالَب بالكف عن النواهي دون فعل الأوامر، وهذا قول عند المالكية.

"العقل فلا يجبان على مجنون، ولا يصحان منه."

لا يجب الحج والعمرة على مجنون؛ لأنه غير مكلَّف، ولو حج لم يصح منه ولا يجزئ عن حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام.

"لكن إن أفاق أحرم وأدرك الوقت أجزأ."

لو أفاق وأدرك الوقت، بمعنى أنه أحرم قبل مضي وقت الوقوف قبل طلوع الصبح من فجر يوم النحر، ثم أحرم ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر فإنه حينئذ يجزئه.

"الثالث والرابع بلوغ وكمال حرية شرطان للوجوب، فلا يجبان على صغير وقن ولو مبعضًا ويصحان منهما، ولا يجزيانهما عن حجة الإسلام وعمرته إلا.."

إلا إن..

"إلا إن بلغ أو عتق محرمًا أو لا وإحرام.."

ولا يجزيانهما عن حجة الإسلام وعمرته إلا إن بلغ أو عتق، يعني بلغ الصغير، أو عتق القن حال كونه محرمًا، يعني حال كونهما محرمَين، الأصل قبل ذلك وأحرم.. أيش؟

طالب: ........

لا لا، محرمًا يعني محرمًا قبل البلوغ وقبل العتق، يعني هل الإحرام يصح من الصغير؟ يصح نعم يصح، ثم هذا الإحرام ينقلب من كونه نفلاً إلى كونه فرضًا متى؟

طالب: ........

متى الوقت؟

طالب: ........

قبل الوقوف؟ وإن كان طاف وسعى قبل ذلك جاء مفردًا وطاف من قدوم وسعى للحج.

طالب: ........

نعم، عندهم ما لم يكن سعى.

طالب: ........

ما يعيد ما يجزئ عندهم.

طالب: ........

لكنه هو قدمه هو فعله، هذا المقرَّر عندهم، لكن ما فيه ما يمنع أنه ينوي بسعيه الأول النفل ويعيده بعد طواف الإفاضة، ويجزئ، إن شاء الله تعالى.

طالب: ........

محرمًا أو لا، أو عتق محرمًا أو لا، يعني أو غير محرم، يعني محرمًا قبل ذلك أو غير محرم ثم أحرم محرمًا وأحرم.

طالب: طيب يا شيخ أحسن الله إليك، مسألة في حج الصغير إذا كان الصغير يحمل ما الحكم في طوافه وسعيه، هل يجزئ طوافه طواف والده عنه وهو حاملاً له؟

والنية لمن حينما حمله؟

طالب: النية أن الوالد يطوف لنفسه ويطوف له..

يجزئ يجزئ إن شاء الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله.

طالب: يجزئ؟

نعم.

"وإحرام قبل دفع.."

وأحرم.. أو لا أي لم يحرم قبل ذلك ثم أحرم قبل الدفع من عرفة.

"وأحرم قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف قبل طلوع فجر يوم النحر."

يعني قبل انتهاء وقت الوقوف إذا وقف إذا أحرم وهو صبي أو رقيق، ثم وقف بعرفة قبل غروب الشمس، ثم دفع مع الناس، ثم بات بالمزدلفة فاحتلم، يقال ارجع إلى عرفة، فإذا رجع إلى عرفة ووقف قبل نهاية وقت الوقوف بطلوع الفجر فإنه يجزئه.

"ويلزمه ذلك ما لم يكن النسك حجًّا وسعى فيه بعد طواف القدوم فلا يجزئه على الأصح ولو أعاد السعي؛ لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، وخالف الوقوف."

نعم هذا هو المذهب، أنه إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم سعي الحج فإنه بذلك يكون قد أدى ركنًا من أركان الحج في حال الصغر أو الرق، وحينئذ لا يصح منه، لا يجزئه عن حجة الإسلام، فلا بد من العناية بحجة الإسلام، والعلة ما ذكر ولو أعاد السعي، لماذا؟

طالب: التكرار بأن تعدى عدده أي أنهاه كاملاً، ولم يشرع له التكرار..

السعي لا يُشرع تكراره خلافًا للطواف، الطواف يُشرع تكراره يُسن الإكثار منه بخلاف السعي، السعي موقوف على النسك على الحج أو العمرة فقط، وما عدا ذلك فلا يُشرع لا يقول الإنسان: والله فاضي اليوم سأذهب لعمل سبعة أشواط في المسعى كما يفعله في المطاف نقول: لا، هذا ليس بمشروع.

طالب: ............

نعم، تجيء بالصيف ما عندك شغل تقول بدل المشي بالشارع أمشي بالمسعى، ومكيف ونظيف، يصلح؟ تتعبد بذلك؟ لا، ما يصلح، ما تُعبد به في غير نسك لم يتعبد به في غير نسك، ولذا قال: إن عاد فوقف قبل طلوع فجر يوم النحر ويلزمه ذلك ما لم يكن النسك حجًّا وسعى فيه بعد طواف القدوم، طيب مفهوم قوله: ما لم يكن النسك حجًّا أنه لو كان عمرة فمن باب أولى؛ لأن عدم الإجزاء في العمرة لا يعلق بالسعي إنما يعلق بما قبله، بالطواف، وهنا يقول؛ لأنه لا يشرع مجاوزة عدده، ما تعبد به في غير نسك ولا تكراره.

طالب: ............

في العمرة، وهو ما يتصور هذا؛ لأنهم لا يصححونه، ما يجيئون بمثل هذه المسألة؛ لأنها لا تصح عندهم، لا يفترضون مسائل غير صحيحة ويبنون عليها أحكامًا. المذاهب مطردة، يعني ما فيها شيء من الاضطراب، منضبطة بقواعد، لكن كونه راجحًا أو مرجوحًا هذه مسألة أخرى.

 يقول: وخالف الوقوف؛ إذ لا قدر له محدد، يعني وقف إلى غروب الشمس، ودفع مع الناس حال كونه صبيًّا، ثم احتلم بمزدلفة وبلغ، كُلِّف، رجع، سعى ثم كُلِّف نقول: ارجع للسعي، على كلامهم لا يصح، لكن دفعًا للحرج والمشقة اللاحقة لمثل هذا أن يقال هذه حجة لا تجزؤك وبإمكانه التصحيح المناسب ليسر الشريعة وما بنيت عليه من السماحة والسهولة واليسر ودفع ورفع الآصار والأغلال، أن مثل هذا يجزؤه إذا سعى بعد طواف الإفاضة، إن شاء الله تعالى.

"وخالف الوقوف؛ إذ لا قدر له محدد ما لم يتم حجه، ثم يحرم، ويقف ثانيًا إن أمكنه."

ما لم يتم حجه ثم يحرم ويقف ثانيًا إن أمكنه، كيف؟ هو وقف مع الناس، ودفع مع الغروب، وبات بمزدلفة وترخَّص وذهب، ثم رمى وطاف وسعى تم حجه، ويمكنه الوقوف، بلغ بعد ذلك يمكنه الوقوف، يرجع يصلح أم ما يصلح؟ هو قدَّم أنه إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم لا يجزئ.

طالب: ............

يقف مرتين، تصوُّر الوقوف مرتين سهل، يعني قرره فيما قبل.. وأحرم قبل الدفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف، يعني الوقوف مرتين متصوَّر، لكن الممنوع فيما إذا طاف وسعى ثم رجع إلى الوقوف، وهذا يتصور إذا انصرف من منتصف الليل ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى يمكنه الوقوف في وقته، في مثل هذه الصورة يجزئ أم ما يجزئ؟ لا يجزئ من باب أولى؛ لأنه إذا لم يجزئ إذا تقدم السعي فقط فلئن لا يجزئ إذا تقدمت هذه الأمور كلها من باب أولى.

طالب: ............

طردًا لقولهم: إنهم إذا لم يجيزوه بعد السعي فلئن لا يجزئه بعد الطواف والسعي من باب أولى.

"وحكم إحرامهما كصوم صغير بلغ في أثناء اليوم، واختار جمعٌ: ينقلب كله فرضًا، قال في الغاية: ويتجه أنه لو حج وفي ظنه أنه صبي أو قن فبان بالغًا أو حرًّا أنه يجزئه."

انتهى طيب وحكم إحرامهما كصوم صغير بلغ في أثناء اليوم يعني يصح صيامه أم ما يصح؟ هو متنفل في أول النهار، ثم بلغ في أثناء اليوم.

طالب: ..........

هو يلزمه الإمساك بلا شك، الإمساك هيِّن، لكن هل يجزئه عن صيام هذا اليوم؟

طالب: ..........

مبيِّت وصام مع الناس.

طالب: نفل.. صام نفل يا شيخ..

هو ليس من أهل الوجوب بلا شك، لكن هو بنى هذه المسألة على تلك، وحكم إحرامهما كصوم صغير بلغ في أثناء اليوم، الآن إذا بلغ أو عتق بعد الإحرام، وفي أثناء الوقوف ولم يكن سعى يجزئ عندهم، ونظَّر ذلك بصومه، فعلى مقتضى كلامه أن الصوم يجزئ.

طالب: لكن يمكن يا شيخ أراد المسألة الثانية أنه سعى أنه قصد المسألة الأولى الصورة الأولى من المسألة.

على كل الاحتمالات، ائت به على كل الاحتمالات.

طالب: ..........

الكلام كله الآن في النية، وحكم إحرامهما يعني نية الدخول كنية صوم الصغير، كنية الصغير في صومه، تصور أنه مجرد أحرم وهو صغير، ثم بقية الأعمال كلها بعد أن كلف، وهذا عقد النية وهو غير مكلَّف ثم صلى الصبح ونام احتلم، ماذا يفعل؟

طالب: تنظيره غير مطابق مائة في المائة..

ماذا؟

طالب: على حسب فهمي طبعًا..

لا تطالب إلا به.

طالب: الإحرام يا شيخ .... بعد الإحرام ممكن أن يكون أعماله كلها تجزئ عن حجة الإسلام وممكن أن تكون أعماله لا تجزئ عن حجة الإسلام..

كيف؟!

طالب: إذا كان سعى يعني بالصورة الأولى..

لا، هات الصورة الثالثة التي هي أشد.

طالب: طاف وسعى، ما تجزئه عن حجة الإسلام من باب أولى..

طيب الصيام.

طالب: يعني أقصد الحج فيه صور تجزئ، ولا تجزئ، ولا تجزئ من باب أولى، أما الصيام فصورة واحدة فقط، يعني ما فيه مثلاً إذا فعل كذا يجزئه اليوم، إذا ما فعل كذا يجزئه اليوم، فكيف يكون التنظير، أحسن الله إليك؟

أنت تصور مثلاً شخصًا عقد نية الصوم، قال: باقي على الإقامة نصف ساعة سأرتاح.

طالب: مكلَّف هذا.

لا، غير مكلَّف، ثم في هذه المدة في نصف هذه الساعة كُلِّف.

طالب: هذا صيامه صحيح.

صحيح لماذا؟

طالب: لأن هذا بلغ قبل الفجر قبل..

ما هو بصحيح لا، هو عقد النية وأذن وبين الأذان والإقامة نام.

طالب: نفس الشيء إذا بلغ أثناء النهار يعني ما هنا فرق بين..

أنت تقول ما هنا فرق، إذًا صومه صحيح أم ما هو بصحيح؟

طالب: بناءً على تنظيره للحج أحيانًا يكون صحيحًا وأحيانًا يكون ليس بصحيح.

الصيام؟ يعني لو احتلم في نوم الظهر مثلاً هذا تنظره بمن طاف وسعى؟!

طالب: عشان كذا قلت: التنظير غير مطابق يا شيخ.

سبحان الله! الآن مَن كلف في أثناء النهار ما يجزئه الصوم؟ يجزئ، لمَ لا يجزئ؟ يجزئه عن صيام اليوم، ما المانع؟

طالب: ............

لا، أنا ما أقول على المذهب، أنا أقول على الصحيح، أنا أقول: لماذا، هو فعل ما أمر به؟ عندكم من صف في الصلاة وهو غير مكلَّف، بلغ في أثنائها، فمن بلغ في أثنائها ومن بعدها في وقتها عندهم على المذهب أعاد؛ لأنها لا تجزئ عن الفريضة، ومن بلغ في أثنائها أو بعد انقضائها في وقتها تلزمه الإعادة على المذهب، لكن ما المانع أنها تجزئ؟ صلى صلاة مأمورًا بها بأركانها وشروطها، ما المانع؟

طالب: صلاها قبل وقت التكليف يا شيخ.

هو مأمور بأن يصلي، وهل يُلزم أن يصلي مرتين؟! فيه ما يلزمه بأن يصلي مرتين؟! يعني يضرب لو لم يصلِّ.

طالب: طيب الآن على المذهب الصيام يجزئ أم ما يجزئ يا شيخ؟

عندهم مثل الصلاة ما يجزئ، لكن نأتي إلى تنظيره الحج، الآن نية الدخول في النسك أليس هي ركنًا من أركان الحج؟ ركن من أركان الحج، إذا أحرم وأتى بركن من أركان الحج وهو صبي ثم كُلِّف، فما الفرق بينه وبين من دخل في الصيام ثم كلف أو دخل في الصلاة ثم كلف؟

طالب: ............

هم يتسامحون النية في الحج أقل منها في بقية العبادات، لكن هم يقولون أيضًا: لو أحرم بالعمرة قبل خروج الوقت قبل خروج رمضان ولو بلحظة ثم أدى العمرة بعد خروجه في شوال في أشهر الحج ما يكون متمتعًا، لا يكون متمتعًا أبدًا.

طالب: السبب.

السبب أنه عقد النية، أدى ركنًا من أركان العمرة قبل أشهر الحج، وعلى هذا يقال أيضًا: من دخل في النسك، من أحرم بالعمرة قبيل دخول رمضان وطاف وسعى وحلق في رمضان فعمرته شعبانية وليست رمضانية.

طالب: ونفس الشيء لو أحرم بالعمرة قبل دخول شوال.

هذا مقرر، هذا ينصون عليه، هذا منصوص عليه؛ لأنه ليس بمتمتع، إذًا صار للنية اعتبار عندهم، أقول: صار للنية اعتبار عندهم، وهنا يقولون: إذا أحرم وهو غير مكلَّف أو غير حُر يجزئه ما لم يكن سعى، هم يعلقون على السعي بعد طواف القدوم، ومن باب أولى إذا كان طاف وسعى.

طالب: طيب الإشكال يا شيخ، يعني المفهوم الآن صيام رمضان في مثل هذا لا يجزئ عندهم كما هو الحال في الحج.

لا، يجزئ عندهم الحج، يجزئ الحج إذا أحرم وهو غير مكلَّف ثم كلف.

طالب: وهذا هو مناط سؤالي، كيف ينظَّر بعدم الإجزاء في الصيام وفي صورة من صور الحج يجزئ؟

هو ما تفضل به الشيخ صالح يقول: إن النية عندهم في الحج أقل منها، يجوز تغييرها وتبديل النسك، يجوز تبديل النسك كله بعد النية، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه بعد أن طاف وسعى أن يقلبوها عمرة.

طالب: طيب ما يكون التنظير غير مطابق هنا، يعني فيه عدم المطابقة من كل وجه.

لا، ما هو مطابق من كل وجه؛ لأن الحج له صور.

طالب: الصيام له صور.

لكن ما المانع إذا قيل: الحكم للغالب في الصيام مثلاً صار الظهر، مضى أكثر النهار له حكم، إذا مضى أكثر النهار فله حكم.

طالب: ............

في شوال؟ لا، هم نصوا على أنه ليس بمتمتع؛ لأن العبرة بالحال وليست بالمآل، عندهم يقولون: العبرة بالحال وليست بالمآل، لكن الإشكال فيه كثير من الإخوان يذهب مثلاً يقول الليلة رمضان يغلب على الظن أن الليلة رمضان، وأجلس ثم أحرم قبيل الغروب، وأدخل يمكن التراويح بالحرم، أتمكن من أداء التراويح وصلاة الفريضة والتراويح، هذا يفعله كثير من الناس، ويفعل غالب أعمال العمرة في رمضان، نقول: لا، حجتك شعبانية، وليست رمضانية.

"ويحرِم عن صغير وليُّه ولو محرمًا أو لم يحج."

يعني ولو كان محرمًا، ولو هنا عندهم للخلاف القوي؛ لأنه عند بعضهم لا يعقد نيتين، كما أنه لا يجوز أن يحج حجتين لا يعقد نيتين، هل يتصور أنه يحج حجتين؟

طالب: هو لو نوى عن صبيه لو كان صبيه..

لا، هو بنفسه يحج مرتين بالسنة.

طالب: ............

يمكن يحج مرتين بالسنة الواحدة؟ بلا شك لا تصح، لكن هل يتصوَّر انصرف قبل منتصف الليل ورجع طاف وسعى ورجع ثم مر بالمزدلفة، وذهب وطاف وسعى مرة ثانية، لكن لا بد من التداخل فيما بعد ذلك، لا بد من التداخل فيما بعد ذلك.

طالب: ............

لا، سهل.. الواجبات هو الإشكال في الأركان الواجبات دماء، يؤدي واحدة والثانية يفدي عنها، لكنه لا يصح بلا شك.

"ولو محرمًا أو لم يحج، ومعنى إحرامه عنه نية الإحرام له."

ينوي عنه الإحرام هذا المميِّز أو غير المميِّز؟ ويحرم عن صغير وليه ولو محرمًا أو لم يحج، ومعنى إحرامه عنه نية الإحرام له، يعني ينوي أما المميِّز فيلقَّن.

طالب: .........

يعني هذا الولي ما حج عن نفسه، ما حج، بثيابه يريد أن يدخل بثيابه ما هو بحاج؛ لأن النية تصح منه.

"ويفعل ولي صغير ومميز ما يعجزهما لا ما لا يعجزهما كوقوف ومبيت."

يفعل ولي الصغير والمميز ما يعجزهما، المميز أمره سهل، لكن غير المميز يقول: يفعل عنه ما يعجزه غير المميز أبو سنة مثلاً أو سنتين يعجزه الصلاة، صلاة ركعتي الطواف، هل نقول للولي: صلِّ عنه؛ لأنه يعجزه؟ لأنه أطلق هنا، يقول: ويفعل ولي صغير ومميز ما يعجزهما.

طالب: كل شيء يعجزه يا شيخ.

طالب: ............

الآن يرمي عنه بلا شك؛ لأنه يعجزه، لكن...

طالب: وينوي عنه الطواف.

النية أمرها سهل، لكن ركعتي الطواف...

طالب: ............

ولا يفعلها يعني مما هو من واجبات وأركان الحج ويفعل ولي صغير ومميز ما يعجزهما لا ما لا يعجزهما.

طالب: ............

فيما تدخله النيابة الوقوف يعجز الصبي؟ ما يعجزه المبيت يعجز الصبي لا يعجزه إذًا لا يناب عنه في ذلك.

طالب: لكن يا شيخ مثل ما قلت في المسألة قبل قليل قضية الطواف والسعي والرمي..

ماذا فيه؟

طالب: الطواف هل يجوز مثلاً يطوف به محمولاً؟

يجوز أن يطوف محمولاً.

طالب: ومرة واحدة عن الاثنين.

هذا الراجح إن شاء الله.

طالب: طيب والرمي يا شيخ يرمي له ويرمي..

هذا سيأتي...

"ولا يبدأ ولي في رمي إلا.."

طالب: ............

لكن يحرم الأجر وإلا فما عليه، ما يلزمه، ألهذا حج؟ قال «نعم، ولكِ أجر» لكن يحرم الأجر.

"ولا يبدأ ولي في رمي إلا بنفسه، فإن خالف وقع عن نفسه كإحرام من لم يحج عن غيره."

الولي إن كان حاجًّا يبدأ بالرمي عن نفسه ثم عن موليه، فإن خالف مثلاً ورمى عن الصبي ثم رجع فرمى عن نفسه يقع الأول عن نفسه كالحج الأصلي حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.

طالب: ............

نعم لا بد يرمي.. ماذا بعد؟! ماذا تتصور؟!

طالب: كثير من الناس ما يعرف يا شيخ ينوي يقول لك كيف النية ويقوم بالحج له فقط، والصبي يدخل له تباعًا.

يعني حتى في الواجبات؟

طالب: حتى في الواجبات، حتى في الرمي يرمي عن نفسه فقط..

هذا ما حج..

طالب: طيب يا شيخ أحسن الله إليك، حمل الصبي الصغير للنجاسة..

سيأتيك كل شيء الحين..

"ولا يعتد برمي حلال."

نعم، الحلال لا يصح عن نفسه فضلاً عن غيره.

"وإن أمكن الصغير مناولة الحصى لنائبه.."

إن أمكنه أن يناوله؛ ليكون منه عمل الصبي، يناول وليه ثم يرميه هذا الأصل؛ لأن كل عبادة واحدة، لكن مع هذا الزحام، وهذه المشقة الشديدة يعني لو أفتي بأنه يرمي في مكان واحد عنه ثم عن موليه صار ذلك، وقيل به.

طالب: طيب يا شيخ كيف قال: لا يجزئ الرمي للحلال وقبل قليل قال..

يحرم.

طالب: يحرم.

نعم؛ لأن النية تتصور من الحلال.

طالب: هو إذا أحرم له سيبقى حلالاً، هو ما هو بحاج..

يوكل واحدًا محرمًا، ما يوكل هذا.

طالب: ............

وإلا سن وضع الحصى في كفه ثم تؤخذ.

"وإن أمكن الصغير مناولة الحصى لنائبه وإلا سن وضع الحصى في كفه، ثم تؤخذ فترمى، وإن وضعها نائب في يد صغير ورمى بها، فجعل يده كالآلة فحسن."

كل هذا كل هذا مع السعة، لكن مع المشقة الشديدة ما يمكن أن يتصور مثل هذا.

"ويطاف به لعجز راكبًا أو محمولاً، ويجوز."

ويجوز لأن طهارة الطفل ليست شرطًا لصحة طوافه.

"ويجوز لأن طهارة الطفل ليست شرطًا لصحة طوافه فيقال: شخص صح طوافه.."

فيعايا بها فيقال شخص..

"فيعايا بها فيقال: شخص صح طوافه بغير طهارة ولا تيمم من غير عجز عن استعمال ذلك ولا عدم."

طالب: ............

لا ما يصلح لا لا، من شرط صحة الطواف أن تكون الكعبة عن شماله عن يساره.

طالب: ............

ماذا هو؟

طالب: كيف يحمل يا شيخ والكعبة تصير عن يساره ما يتصور.

لماذا ما يُتصوَّر؟! إما على كتوفه أو قدام كذا.. يتصور سهل يعني سهل لكن الغفلة والجهل.

طالب: ............

.. اثنين ما هو واحد..

طالب: ............

هذا الأصل مثل الكبير ما أمكن أن يفعل به مثل الكبير يفعل به.

طالب: النجاسة، أحسن الله إليك..

نتحدث عن النجاسة الآن..

طالب: لا، هذا عدم الطهارة عدم الطهارة لا يشترط النجاسة يا شيخ، أنا أقصد النجاسة..

محفَّظ، وفيه نجاسة الطفل ما يمكن التحرز منه.

طالب: لكن ألم ينص الفقهاء في بداية كتاب الطهارة عن عدم جواز صلاة من يحمل النجاسة، هذا حامل للنجاسة، الرجل حامل للنجاسة.

المشقة تجلب التيسير، وقبل الطواف يحرص على أن يكون طاهرًا نظيفًا، ثم بعد ذلك الباقي معفو عنه كما في جوفه.

نعم فيعايا بها..

"فيعايا بها فيقال: شخص صح طوافه بلا طهارة ولا تيمم من غير عجز عن استعمال ذلك ولا عدم، وتعتبر نية طائف، وكونه ممن يصح أن يعقد له.."

طالب: ............

فيعايا بها يعني لغز.

طالب: ............

أين؟ هين.. ليست شرطًا لصحة طوافه فيعايا بها.. ترى قبل ثلاثة أسطر أو أربعة.

طالب: ............

لا، واضحة جدًّا من أوضح، هي أوضح ما فيه، المكتوب هي أوضح ما فيه.

طالب: ............

هذه هي ناظرها من أوضح ما يكون هو طابع من ذي..

وتعتبر نية طائف، يعني ينوي عن نفسه، وينوي عن الصبي المحمول، ولو كان كبيرًا ينوي عن نفسه، ويطوف ويحمله، ويصح الطواف عن الاثنين، إن شاء الله تعالى، في حال الكبر كل ينوي عن نفسه، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام، أو كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام؟ وتعتبر نية طائف، هذه ظاهرة، لكن ما بعدها وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام أو يعقِد له الإحرام لا كونه طاف عن نفسه، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام ما معنى هذا الكلام؟

طالب: ............

وكونه تعتبر نية طائف وكونه الضمير لمَن؟

طالب: ............

فلا يُطاف به، من الذي يعقد عن الصبي؟ وليه هل يجوز أن يعقد له غير الولي؟ هل يجوز أن يعقد للصبي غير وليه؟ إذا ارتكب محظورًا على مَن؟ ما عقد له.

طالب: ............

هذا وجه تخصيصهم عقد النية للصبي بالولي يعني يلزمه الآثار مرتبة على هذا العقد.

طالب: ............

وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام، لكن لو عقد له أجنبي بإذن الولي يصح؛ لأنه حينئذ يتحمل مادام أذن يتحمل.

طالب: لكن الآن يا شيخ، كل ما هو مؤاخذ به الكبير من محظورات الإحرام مؤاخذ به الصغير؟ يعني مثلاً لو وضع الصغير شيئًا على رأسه..

يقال له ارفعه.

طالب: يقال له ارفعه، لكن هل يذبح عنه..؟

لا لا، عمده كأيش؟ عمد الصبي والمجنون كأيش؟ لو قتل عمدًا يقتل؟ عمده كخطأ الكبير ما يترتب عليه شيء.

طالب: لكن أيش الصورة..؟

لكن يُكَف لكن يُكَف عن المحظور ثم يفرق بين..

طالب: ............

الذي عقد له يُلزمه..

طالب: ............

ويتصور كثير من الآباء أنه لا بد...، واحد من أولاد بعض المشايخ يطوف به على الجادة، ورفض أن يطوف العكس الولد، ما قدروا، العناد موجود.

نرجع إلى: وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام، ويجوز أن تكون العبارة: وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام بألا يكون مجنونًا فقط أم وصبيًّا؟ فقط نعم؛ لأن المسألة في الصبي لا كونه طاف عن نفسه رجعنا إلى الولي دل على أن الضمائر كلها تعود للطائف به ويعتبر نية طائف وكونه يعني الطائف ممن يصح أن يعقد له الإحرام لا كونه طاف عن نفسه، هذا كله للطائف به.

"ويصح الطواف به من المُحرِم، فإن نوى عن نفسه وعن الصبي كان عن الصبي، وما زاد على نفقة.."

الحضر.

الحضر؟

"وما زاد على نفقة الحضر ففي مال وليه إلا إن سافر لمصلحة أو استيطان مكة."

هنا يقول: فإن نوى يعني الطائف بالصبي عن نفسه وعن الصبي كان عن الصبي يعني يعيد الطواف؛ لأن كل طواف له نية مستقلة، فهذا تشريك في النية، فلا يصح عندهم لكن ما المانع أنه يطوف ويحمل. هل فيه ما يمنع؟ لا ما يمنع أبدًا إن شاء الله.

طالب: ..............

لا، لا بد من استقلالها يعني لا بد إلى نسك مستقل.

طالب: ..............

لا، طواف الصبي مقصود لذاته، تحية المسجد المقصود بها شغل البقعة تتأدى بأي صلاته، لا، هذا مقصود لذاته وما زاد على نفقة الحضر ففي مال وليه؛ لأنه هو الذي أدخله في النسك. لو تصورنا أنه في أسبوع الحج مثلاً في الحضر ينفق عليه وليه من ماله من مال الصبي في هذا الأسبوع كل يوم مائة ريـال، وأما في الحج اضطر لأن ينفق عليه ألف ريـال هذه الثلاثمائة في مال مَن؟ من أدخله في النسك الذي يرجو ثواب الله -عز وجل- ولكِ أجر، فما زاد على نفقة الحضر ففي مال الولي يعني هو ما كان مساويًا لنفقة الحضر في مال الصبي.

"وعمد صغير ومجنون خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف كحلق وتقليم وقتل صيد لا في لبس وتطييب."

يعني يفرقون بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، ما فيه إتلاف كحلق شعر وقتل صيد وتقليم ظفر، وما أشبه ذلك، كله فيه الفدية. ويستوي في ذلك الجاهل والناسي والمخطئ والذاكر والعامد كلهم يستوون في هذا، أما ما لا إتلاف فيه كتغطية رأس مثلاً، لبس مخيط تطييب، وما أشبه ذلك، كل هذا لا فدية فيه إلا من العامد، لكن ما أعظم الإتلاف في المحظورات؟ أعظم ما يتصور من الإتلاف في المحظورات؟ قتل الصيد أعظم ما يتصور من الإتلاف في المحظورات، قتل الصيد يعني .. ظفر أو قتل صيد أو حلق شعر أو قتل صيد؟ قتل الصيد أشد ومع ذلكم التعمد منصوص عليه في القرآن، يعني ترتيب الجزاء على قتل الصيد مقيد {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً} [سورة المائدة:95]، فدل على أن غير المتعمد معفو عنه إن شاء الله تعالى في الجميع.

طالب: ..............

كلها سواء.

"وإن وجب في كفارة صوم صام وليه عنه؛ إذ الصوم لا يصح، ومن المميز نفلاً."

نفل والمطلوب صوم واجب.

"الخامس: الاستطاعة، وهي شرط للوجوب لا للصحة ممن لا يستطيع."

يعني بخلاف الثالث والرابع، فهي شرط للصحة لا للوجوب شرط لأيش؟ للإجزاء دون الصحة، يعني الصبي والرقيق يصح منهما الحج، لكنه لا يجزئ، وهنا غير المستطيع يصح ويجزئ، لكنه لا يلزم، كثير من الناس بالنسبة للاستطاعة هو لا يستطيع إلا إذا سأل يطلب من يعينه على الحج، أو يذهب إلى فلان وعلان يحج معهم، يقول: أنا أستطيع الحج ويريد أن يحج معهم أو إلى الجهة الفلانية ويحج معهم نقول: يا أخي أصلاً أنت غير مطالَب بالحج؛ لأنك غير مستطيع، لكن لو بُذِل له الحج يلزم أم ما يلزم؟

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

نعم، الفريضة ما فيه شيء، ما فيه منة، المخلوق لا يمكن أن يتنصل من المنة، يعني قلت أو خفت عليه بعض الناس منتهم لا تطاق، وبعضهم يعني فيه من الكرم وفيه من المروءة ما تكون منته أقل بكثير.

طالب: لكن أحسن الله إليك، يا شيخ إذا كانت المنة يعني في صور ما أدري قد تكون معدومة أو لا إذا كان الإنسان هذا عنده حملة أصلاً يحجج كل المحتاجين ما يعرفهم يجيئون يسجلون عند واحد مختص، ويطلعون معه ويروحون ويرجعون، وهو ما يعرفهم أصلاً.

ومع ذلك منة الله أولى من منة الخلق.

طالب: لكن هل في هذه الصورة منة؟

فيه حتى مع رفقته الذين يحجون مثله، يعني من رأوه حج على نفقة فلان أو علان هذا ما فيه ضعة، والإسلام يربأ بالمسلم من مثل هذا، الإسلام شرط الاستطاعة، وهذا غير مستطيع والحمد لله.

طالب: ..............

الإبل نعم لكن الذي ما له منة، لا يتصور منه المنة، لكن العكس يتصور منه أم لا؟ هل يلزم الأب أن يحج بابنه كما أنه هل يلزمه أن يزوجه؟ يلزم أم ما يلزم؟ ما يلزم.

طالب: لا يلزمه أن يزوجه يا شيخ؟

لا ما يلزم.

طالب: حتى إذا كان..

ولو كان.

طالب: ..............

لكن الكلام ما هو عليه؟ ما أنت مسؤول عن غير ما آتاك الله {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} [سورة الطلاق:7] أنت ما آتاك الله مالًا، لا تحج، لمَ تطلب من بيت المال أو من غيره؟ أنت في مندوحة، عندك سعة ولله الحمد، فيه مندوحة، يعني ما كلفت أصلاً بالحج لمَ تبحث عنه؟! بعض العوام يعني من باب أنه ما يهنأ له نوم، ولا تسمح له نفسه ولا تطيب له أن الناس يحجون وهو ما يحج مهما ترتب على هذا الحج، بعض الناس يتكفف الناس عند أبواب المساجد من أجل أن يحج، هل يجوز سؤال الناس من أجل الحج؟ ما يجوز، وبعض الإخوان ممن يشرف على مكتبة أو حلقة تحفيظ أو شيء يجمع ثلاثين عشرين طالبًا، ويحج بهم، ويسأل لهم يقول: عندنا طلاب يريدون الحج، ويريد إعانة، أصلاً لا يلزمهم حج إذا كانوا لا يستطيعون، لكن إذا كان المقصود جمعهم على هذه الصفة وهذه الهيئة ودعوتهم في الذهاب والإياب ومراقبتهم في أفعالهم، يعني أمور قدر زائد على الحج مثلاً رحلة دعوية وبها يسقط الحج فإعانتهم طيبة من هذا الباب.

طالب: لكن يا شيخ، إذا علم إنسان يحجج، هل يجوز أن أدل واحدًا غير مستطيع على هذا أن يحج معهم؟

كل هذا في مسألة الاستطاعة، وأنه لا يلزمه الحج، لكن إذا قال: الناس حجوا وأنا جالس ما أدري ما يجيئني، بعض الناس نفسيًّا ما يرتاح، وهو غير مستطيع، بعض الناس يتأثم وهو غير مستطيع، ويتحمل الإهانات من أجل هذا التأثُّم، لكن لا يجوز له بحال أن يتكفف الناس يسألهم، أما إذا جاءت عرضًا فإن قبلها فلا بأس، لكن لا يلزمه قبولها.

طالب: وإن اقترض؟

 يقترض، يرجى أن يُسدَّد عنه إن شاء الله؛ لأن القرض ما فيه منة.

"وهي ملك زاد يحتاجه ووعاء الزاد، ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل."

نعم، هل يلزمك أن تحمل الماء وأنت تجده في كل محطة؟ يلزمك أن تحمل الطعام وأنت تجده في كل منزل؟ لا يلزمه، لكن إذا كان لا يجده فلا شك أنه يلزمه، يحمل الزاد، يحمل الماء؛ لئلا يتلف، لئلا يهلك {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة:195] هذه هي التهلكة، شخص يسير بغير زاد، فإما أن يهلك أو يتعرض للسؤال المحرَّم، جاء عن بعض حجاج اليمن أنهم لا يحملون الزاد ويتوكلون، فقال الإمام أحمد: هؤلاء المتواكلون، وليسوا متوكلين.

"وملك راحلة مع آلتها الصالحة لمثله من نحو رحل وقتب وهودج وخادم إن خدم مثله بمسافة قصر لا بما دونها."

وملك راحلة مع آلتها الصالحة لمثله، وجد سيارة غير مناسبة له، يقول: لا، أنا ما أركب إلا النوع الفلاني، هذه ما تصلح لمثلي، مقبول أم ما هو مقبول؟ لو شخص اعتاد أن يركب السيارات الفارهة، ثم تيسر له الحج بسيارة أقل فهل له أن يقول: هذه السيارة لا تصلح لمثلي؟ ما الذي جعله ينزل من السيارة المعتادة له إلى هذا النوع؟ الحاجة أو غياب المال، أحيانًا يكون ماله غائبًا، فمعتاد أن يركب سيارة فارهة وما وجد إلا أقل منها، وهذا متصوَّر في الدواب وملك راحلة مع آلتها الصالحة لمثله، الآلة الصالحة، ما الآلة الصالحة؟

 نعم من نحو رحل وقتب وهودج، بعض الناس يركب عريًا، ما وجد إلا بعيرًا عريًا، وهو متعود أن يركب هودجًا أو يركب قتبًا ما يصلح لمثله، يعني يتصور أنه لا يطيق مثل هذا الركوب، لكن والله متعود أن يركب شبحًا، ويؤتى له كابرس يقول: لا، ما أركب هذا، ما هو بصحيح، أو جمس يقول: لا، أنا ما أركب السيارات الكبار، يعني إذا كان لا يطيق مثل هذا الأمر فما يركب، بعض الناس ما يركب، ما يمكن أن يركب عريًا.

وخادم خُدِم مثله يعني من تمام الاستطاعة الخادم إن كان مثله يُخدم.

طالب: .............

نعم، وخادم خدم مثله إن كان مثله يُخدَم، بمسافة قصر لا بما دونها، الجار والمجرور متعلق بأيش؟

طالب: .............

يعني إذا كان يخدم مثله بمسافة القصر وإن كان ما يخدم..

طالب: يعني يشترط هذه المثلية في مسافة القصر لا ما دون مسافة القصر.

قريب النظر أنت يا أبا عبد الله.. كل هذه الأمور من الركوب، انظر عندك الراحلة مع آلتها وخادم وكذا كل هذا يطلب لأيش؟ لمسافة القصر؛ لأن ما دون مسافة القصر يلزم له راحلة أم ما يلزم؟

طالب: .............

في الحج يكون في الحج إلا لعاجز عن المشي.

طالب: .............

نعم، مسافة القصر مطيقة عندهم بالراحة.

طالب: .............

ثمانين.. ما تدري، واحد يوميًّا يمشي أربعين فرسخًا أو ما أدري كم في ترجمته ذكره الذهبي وغيره أربعين فرسخًا يوميًّا كم أربعون فرسخًا؟ مائتين كيلو.

طالب: لكن هذا طبيعي عندهم والا..؟

نعم، عادي ما تعودوا الجلوس، كل حياتهم مشي.

طالب: .............

والله أنا أقول ما هي متصوَّرة، لكن هم يذكرونها.

طالب: سبعين كيلو ما هو متصوَّر.

الكيلو، كم تمشي الكيلو أنت يا أبا عبد الله، جرت عادتك بعشر دقائق؟ لا، هو المتوسط عشر دقائق للكيلو الواحد.

طالب: يعني يا شيخ من أجل أن أمشي من الإشارة عند الدبلوماسي إلى نهاية الشارع إلى بيتي مثلاً نصف ساعة، هذه ثلاثة كيلوات تقريبًا.

نعم، مضبوط، ثلاثة كيلوات يعني عشر دقائق، والذي يمشي في هذه الظروف ثلاثة كيلوات يمشي ثلاثين كيلاً في ظروف أخرى؛ لأن مسافة القصر مرحلتان بيومين يجعلونها، الحمد لله على كل حال وبعد يمكن الآلات ما هي بدائمة! أنت تضمن أنها دائمة بعد؟!

طالب: .............

عادي عندهم عادي من بلد إلى بلد سهل، هذه عادتهم، كل إنسان على ما تعوَّد.

طالب: .............

فيه رحالة يجوبون أقطار الدنيا.

طالب: .............

سهل يعني من اعتاد ذلك سهل، ولذا قال: إلا لعاجز عن المشي، أما الذي يطيق المشي فمسافة القصر لا يشترط لها راحلة يقول: إن الآلة لا بد أن تكون صالحة لمثله، ومسافة القصر لا تحتاج..

طالب: ما يستغرب يا شيخ؛ لأنه عادة الذي له طريقة معينة في المركب في العادة يكون مرفهًا.

يعني ما يمشي؟ لا، يمشون؛ لأنهم تعودوا على هذا إلا لعاجز عن المشي، فلا بد من الركوب ولا يلزمه حبوًا، ولو أمكنه لا يلزمه الحج حبوًا، لو قدر أنه يستطيع الحبو من بلده إلى مكة هذا الذي أنت متصوره يا أبا عبد الله.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

فيه الذين يتسولون بالحرم وغيره يمشون كثير، نهارهم كله حبو، لكن هل يتصور أنهم يقطعون فيافي حبوًا؟ ولا يلزمه حبوًا ولو أمكنه، يعني ولو كان مستطيعًا، وكأن في قوله تعالى...

طالب: .............

الطواف والسعي .... تريد أن تحمل هناك..

يقول: ولا يلزمه حبوًا ولو أمكنه، كأن في قوله -جل وعلا-: {رجالا} أو.. إشارة إلى أنه لا يلزم إلا على ماشٍ أو راكب فما دون ذلك لا يلزمه.

طالب: .............

نعم يشترط له الراحلة.

طالب: .............

ولا السيارات.

طالب: .............

أقول: لا يلزم بالحج إلا إذا كان دون مسافة قصر، ولا أظن عليها دليل، مسافة القصر لا أعرف عليها دليلًا لاسيما هم يرتبون عليها كثيرًا من أمور الأسفار، حتى مسائل المناسك رتبت على مسافة القصر، قطع التمتع وغيره، لكن إذا تصورنا شخصًا لا يمكنه فإذا ركب الطائرة داخ، أو شخصًا لا يثبت على الراحلة، بعض الناس ما يثبت إلا بشده، هل يلزم أن يُشَدّ، يلزم أن يُشَد أم لا؟ لا يلزم أن يشد؛ لأنه ما هو متصور الشد مثل حزام الأمان، الشد الذي يمكن أن يثبت به مثل شد العفش، فلا يلزم حينئذ.

نعم، ماذا تقول يا أبا عبد الله؟ إذا ما يمكن الثبات على الراحلة إلا بالشد.

طالب: .............

طيب ولو أمكنه نعم يا شيخ..

"ولا يلزمه حبوًا ولو أمكنه أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلاً عما يحتاجه.."

أو مَلَكَ: أو هذه عاطفة على أيش؟ ولا يلزمه حبوًا ولو أمكنه، انتهينا من حبوًا أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلاً عما يحتاجه.

طالب: .............

ملك حقيقي أو حكمي، ملك حقيقة بين يديه ما يشترط أو حكمًا بمعنى أنه يستطيع أن يشتريه مثل الآن غالب الناس يملك حقيقة أو حكمًا، كالموظف الذي ما يستحق الراتب إلا في نهاية الشهر هذا مستطيع حكمًا، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلاً عما يحتاجه إلى آخره.

"فاضلاً عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وما لا بد منه من لباس وغطاء، فإن أمكن بيع فاضل عن حاجته وشراء ما يكفيه."

يعني إذا كانت عنده نسخ من كتاب واحد يبيع ما يزيد على الحاجة، أو عنده مساكن، لكن لو قدر أن عنده مسكنًا يمكن أن يكتفي بما دونه، يسكن بيتًا بسبعمائة، ثمانمائة ألف، وبإمكانه أن يبيع هذا البيت بسبعمائة، ويشتري بخمسمائة بيتًا مناسبًا، يلزم أم ما يلزم؟ يعني كثير من الناس اضطره المسكن إلى الفقر، إلى الديون، ويسكن في بيت بمليون فأقل أو أكثر، وبإمكانه أن يعيش بخمس هذا المبلغ، هذا الذي يسكن ببيت قدر مليون ريـال نقول: هذا مستطيع الحج أو غير مستطيع، وإن كان مدينًا بمآت الألوف يقول: أنا مدين والله للبنك العقاري بثلاثمائة ألف، وزميلي فلان يريد مائتي ألف، الآن هذه خمسمائة ألف، مدين، هذا مستطيع أم لا؟ عنده بيت بمليون نقول: هذا مستطيع أو غير مستطيع؟ بإمكانه أن يعيش ببيت بثلاثمائة ألف، ويوفر مائتين غير الديون، ولذا يقول: ومسكن وخادم، فإن أمكن بيع فاضل عن حاجته وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه، وأكثر ما أوقع الناس في الديون والحرج المساكن، هذا موجود.

طالب: .............

فإن أمكن، انظر الإمكان، إن أمكن بيع فاضل، عنده سيارة بمائة ألف، ويمكن أن يشتري بسبعين، ثمانين، سيارة مناسبة، لكن طلع للحراج، وما وجد أحدًا يشريها فهذا ما يمكن بيعه.

طالب: .............

لا، يغلب على الظن أنه يلزمه؛ لأن هذا ركن من أركان الإسلام.

"فإن أمكن بيع فاضل عن حاجته وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج له لزمه."

ما يحج به، ويفضل ما يحج به لزمه.

"ويفضل ما يحج به لزمه وعن قضاء دين الله أو آدمي."

يعني بعد حسم الديون كلها.

"وعن قضاء دين الله أو آدمي ومؤونته ومؤونة عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة ونحوها."

ولا يصير مستطيعًا قف على هذا ما بقي وقت.

كم باقٍ؟ ثلث؟

طالب: .............

لأنه ما فيه موقف قريب.. لا لا، هين الفصل..

 

"