شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة (06)
الفصل السابق مقروء؟
طالب: ............
نعم، يعني نكمّل الفصل ثم نقرأ الذي يليه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول رحمه الله تعالى: ويجب العشر على مستأجر الأرض" يجب العشر على مستأجر الأرض لو قال تجب الزكاة كان أعم وأشمل لأنه قد يكون الواجب العشر وقد يكون الواجب نصف العشر وقد يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر على ما تقدم على مستأجر الأرض أرض موات لشخص يملكها زيد من الناس استأجرها عمرو عشر سنوات ليزرعها الزكاة على مَن؟ زكاة الزرع على صاحب الزرع هل مثل هذا يحتاج إلى تنصيص؟ كيف؟ هل يمكن أن يخاطَب صاحب الأرض نقول تزكي الزرع؟
طالب: ............
أنا أقول هل مثل هذا يحتاج إلى تنصيص؟ يعني لو افترضنا دكان لزيد فاضي ما فيه شيء ثم استأجره عمرو وجعل فيه البضايع ملأه من البضايع هل نقول لزيد تزكي الدكان ويزكي البضايع أو عمرو صاحب البضايع يزكيها وزيد يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول ومثله في الأرض الأرض الموات إذا أجّرها لمدة لمن يزرعها صاحب الزرع يزكي زرعه وصاحب الأرض يزكي أجرة أرضه لماذا؟ لأن الزكاة للخارج من الأرض لا على الأرض نفسها وهذا رأي الجمهور قد يقول قائل لماذا ينص على مثل هذا واضح ما يحتاج إلى تنصيص وعند أبي حنيفة الزكاة على مالك الأرض الزكاة على مالك الأرض يقول لأن الزكاة حق الأرض النامية لا حق الزرع وفي المغني رجح قول الجمهور وهو ظاهر رجحانه ظاهر لأنه لو كان من حق الأرض يقدر بقدرها لا بقدر الزرع لو كان سبب الزكاة الأرض الأرض نفترض أنها تُقدَّر قيمتها بمليون ريـال وأجرتها السنوية بمائة ألف والزرع الذي فيها تُقدر غلته بعشرة آلاف صاع مثلاً الآن هل الزكاة تؤخذ على قيمة الأرض؟ أو على أجرة الأرض أو على ما يخرج منها؟ النصوص «فيما سقت السماء العشر» «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» أبو حنيفة حينما يقول الزكاة في قليل الزروع والثمار وكثيرها لعموم «فيما سقت السماء العشر» هل يريد من صاحب الأرض أن يخرج زكاة هذه الثمار التي ليست له؟ المزارع هو الذي يؤدي زكاة زرعه.
طالب: ............
صحيح لكن هل يتصور من إمام كأبي حنيفة أن يقول على صاحب الأرض الذي أجرها أن يخرج زكاة الزرع؟!
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
لا، الرواية ثابتة ما فيها إشكال.
طالب: ............
ما يرى ملك.
طالب: ............
لا، الزرع لصاحبه ما هي مسألة مزارَعة أجرة يعني لو كانت مزارَعة مزارَعة هذه أرض موات لزيد جاء عمرو فقال أنا أريد أن أزرع هذه الأرض ونصف الخارج لي ونصفه لك نقول نعم على صاحب الأرض نصف الزكاة وعلى صاحب العمل نصف الزكاة هذا ما يختلفون فيه وعلى كل حال الراجح هو قول الجمهور بلا شك "وإذا أخذ من ملكه وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلاً عراقيًا ففيه عشره" هذه زكاة العسل زكاة العسل ونصابه والقدر المخرَج منه إذا أخذ من ملكه أو من موات من البر من العسل مائة وستين رطلاً عراقيًا ففيه العشر تقدم أن الرطل يساوي أو يقرب من إيش؟ كيف؟ نصف كيلو قدرناه بالتقريب يعني نصف كيلو وقلنا إن زكاة.. أن الزكاة اللي هي خمسة أوسق ثلاثمائة صاع ألف وستمائة رطل عراقي ألف وستمائة رطل عراقي وقلنا إذا كانت ثلاثمائة صاع والصاع كم كيلو؟ كيلوين ونصف يعني المعتدل اللي ما هو ثلاثة كيلو كما يقوله كثير من أهل العلم ولا كيلوين وجرامات يسيرة كيلوين ونصف ثلاثمائة سبعمائة وخمسين إذا نسبنا سبعمائة وخمسين أو قل ثلاثمائة إلى ألف وستمائة يطلع الرطل نصف كيلو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول هو يقارب اثنين وستين كيلو المائة وستين رطل عراقي اثنين وستين كيلو كيف؟ أقل من النصف أقل من النصف بين النصف والثلث بين النصف والثلث يعني يقل عن النصف بعشرين أو ثمانية عشر كيلو أولاً الرطل يختلف من بلد إلى بلد العراقي له وزن والدمشقي له وزن والمصري له وزن وهذا تقدم في أوائل الكتاب والقلتان عندكم في أوائل الكتاب في كتاب الطهارة.
طالب: ............
وإن بلغ القلتين وهو الكثير وهو خمسمائة رطل عراقي تقريبًا خالطته نجاسة.. إلى آخره بينما في الشرح لكن ما هو معكم الشرح ذكر كل الأرطال الدمشقي وغيرها القدسي والمصري لعل التقدير الذي ذكره الشيخ غير العراقي قال بعضهم النصاب نصاب العسل ستمائة رطل عراقي ستمائة رطل عراقي أربعة أضعاف إلا شيء يسير وقال في المغني يحتمل أن يكون نصابه ألف رطل عراقي لماذا اختلفوا هذا الاختلاف؟ يعني الخلاف يسير في حبة أو حبتين أو رطل أو رطلين؟ الخلاف من مائة وستين إلى ألف ثمان أو سبع أضعاف أو ستة أضعاف قال في المغني أن يكون نصابه ألف رطل عراقي وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي فيه الزكاة إذا لم يكن فيه سنة كيف يجب فيه زكاة؟
طالب: ...........
على إيش؟
طالب: ...........
يعني الأحكام تثبت بمثل هذه الأمور.
طالب: ...........
فعل عمر فيه أحاديث لكنها ضعيفة فيه أحاديث لكنها..
طالب: ...........
أقول فيه أحاديث لكنها كلها ضعيفة وجوب الزكاة في العسل هو المذهب قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر وقد أخذ عمر منهم الزكاة كما في المصنف عند عبد الرزاق وعند أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره لو رطل واحد تجب فيه الزكاة بناء على أن أصله الحبوب والثمار تجب في القليل والكثير {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام:141] «فيم سقت السماء العشر» نصوص مطلقة لكنه لم يلتفت إلى «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رحمه الله عند مالك والشافعي لا زكاة فيه لا زكاة فيه، المحلات الموجودة الآن التي فيها البراميل من العسل نقول لا زكاة فيه؟
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
عروض تجارة يعني فرق بين أن نقول فيه زكاة العسل وبين أن نقول فيه زكاة باعتبار أنه عرض من عروض التجارة حتى عند من يقول فيه زكاة وزكاته العشر ونصابه ما ذُكر يقول لأهل المحلات الزكاة العشر؟ وقد اشتروه بأموالهم وأعدوه للتجارة لا، زكاته زكاة عروض التجارة على ما سيأتي لكن لو جناه من ملكه أو من موات ما دفع فيه شيء يذكر نقول فيه العشر كالزرع والثمر الذي يسقى بلا مؤونة عند مالك والشافعي لا زكاة فيه وجاء في زكاته ونصابه أحاديث كلها ضعيفة قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح ليس في زكاة العسل شيء يصح وقال الترمذي لا يصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب كثير شيء وقال ابن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا إجماع فلا زكاة فيه وقال الشافعي الحديث في أن في العسل العشر ضعيف ومن أوجبه كأحمد وأبي حنيفة وجماعة رأوا أن هذه الآثار والأخبار يقوي بعضها بعضًا وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمسندها أشار إلى هذا ابن القيم في زاد المعاد والأحاديث مروية في سنن أبي داود والنسائي وعبد الرزاق وأحمد والبيهقي والترمذي وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتحدث عن كتاب اسمه الفروع معروف؟
طالب: ...........
لابن مفلح الفروع لابن مفلح وله تصحيح وعليه حواشي معتنى به من قبل أهل العلم وهو من أوسع كتب الحنابلة حتى كانوا يسمونه مكنسة المذهب أشار إلى ذلك مَن؟ ابن حجر في الدرر الكامنة.
طالب: ...........
لا، قبل ابن بدران ابن بدران بعد الكشاف لأنه كَنس الفروع وغيره في الكشاف على كل حال الشيخ رحمه الله أشار إلى أمر مهم جدًا وهو في غير هذه المسألة أشار إلى هذه المسألة لكن يقول صاحب الفروع لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أعلم الناس بالفقه عند شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع إليه ويسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية هذا يجعلنا نعتني بالكتاب يجعلنا نعتني بهذا الكتاب هو من تلاميذ الشيخ.. تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شك أن مَن أخذ عن شيء الإسلام رحمه الله تعالى وتأثر بعلمه لا شك أن على أقواله من الأنوار ما عليها يعني قارن بين كلام ابن القيم مثلاً وغيره من متأخري الحنابلة لا نسبة ابن مفلح أيضًا مع كتب المذهب الأخرى تجد كلام ابن مفلح عليه عليه أثر التأثر بشيخ الإسلام رحمه الله ابن مفلح كان يميل إلى أنه لا زكاة في العسل لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب في الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلّام وهو إمام من أئمة المسلمين إمام هدى من أئمة المسلمين ينبغي أن يعتنى بكلامه وتفسيره للغريب من أوثق ما كتب حول غريب الحديث لأنه إمام من أئمة أهل السنة بعض من كتب في غريب الحديث تلبسوا بشيء من البدع لكن أبا عبيد إمام هدى ينبغي أن يعتنى بكلامه وهو أيضًا من الفقهاء وأهل الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام يقول أشبه الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها ولا يؤمَن عليهم من مأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضًا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية وذلك أن السنة لم تصح فيها كما صحت فيهما يكون إخراج الزكاة في العسل من باب الاحتياط عنده يكون من باب الاحتياط يؤمَرون بصدقته ويحثون عليهم ويكره لهم منعها ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانه من غير أن يكون ذلك فرضًا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية وذلك أن السنة لم تصح فيها كما صحت فيهما يعني يؤمرون احتياطًا لئلا تثبت تلك الأحاديث والأخبار التي هي بمجموعها قال بعضهم أنهم يدل على أن لها أصل وإن كانت أفرادها ضعيفة "والركاز هو ما وجد من دِفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره" الركاز وزنه زنته ركاز إيش؟
طالب: ...........
فِعَال نعم الركاز زنته فعال والمراد به اسم المفعول أي المركوز والدِّفن المدفون وحينئذٍ يكون المراد بالركاز المدفون في الأرض هذا يسمى ركاز وحقيقته ما وجد من دِفن الجاهلية وهي ما قبل الإسلام أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم وصورهم وصور أصنامهم يعني شخص وجد ركاز وش يسمونه الناس؟ كنز يسمونه كنز طيب وش عليه من علامات قال والله قديم جدًّا دراهم أموية وعباسية نقول هذا ليس بركاز لكن عليه علامات كفار يعني سواء وجدوا في عصر الإسلام أو قبله يعني لو وجد شخص كنز أو ركاز عليه علامة.. أو هو من نقود دولة كافرة يسمى ركاز والا ما هو بركاز وجده ومسكوكة قبل مائة أو مائتين سنة.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
ركاز إذًا لو يجي واحد ويلقى فرنسيات والا شيء ركاز هنا مدفونة تعرفون الفرنسي؟ الريـال يستخدم هنا استخدمه المسلمون إذًا هذا ليس بدليل على أنه للكفار ولذا يقول أهل العلم أن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية التي قبل الإسلام فمثل هذه العملة يستعملها المسلمون فهي من أموال المسلمين الريـال الفرنسي يسمونه وهو فرنسي والا إيش؟ يجيبونه من فرنسا والا من النمسا؟
طالب: ...........
هم يقولون فرنسي!
طالب: ...........
هو فرنسي والا نمساوي؟
طالب: ...........
هم ما يعرفون ما يفرقون بين.. لا كتابة بالأعجمية أقول كتابته بغير العربية وهم ما يعرفون..
طالب: ...........
لا، ريـال ريـال ريـال فرنسي ما يحتاج معروف كان يستعمل هنا قبل العربي الفضة وأيضًا الآن مستعمل يوجَد يوجَد ويقوَّم لأن هناك ديون بالريـال الفرنسي وأظنه نمساوي ليس بفرنسي لكن فرنسا أشهر من النمسا والناس لا يعرفون القراءة والكتابة لهذه اللغات أظنه نمساوي الآن كثير ما يُذكَر في القصص قصص العامة فلان أوقظ بكنز يوجد والا ما يوجد؟ جاءه من يقول له احفر تحت العمود الفلاني تجد كنز ويروح يحفر ويجد لكن الإشكال أنه يكون من دراهم المسلمين قبل مائة سنة ومائتين سنة موجود كم وجد الناس في البيوت القديمة وفي المساجد التي هُدمت إلى وقت قريب يجدون الناس في وقت خوف ويحفظون أموالهم إما تحت الأرض أو في الجدران يبنون عليها في الجدران عند الحاجة ثم بعد ذلك يتطاول بها العهد وينسى مكانها يموت قبل أن يستخرجها ولا يعرف أولاده أن هذه له على مقتضى قولهم أن مثل هذه يبحث عن أربابها يكون حكمها حكم اللقطة أما إذا تأكدنا أنها من دفن الجاهلية حينئذٍ تكون ركاز ليس لهم وارث.
طالب: ...........
إيه حكمها لقطة تروح لبيت المال ترجع إلى بيت المال لا يجوز له لا، هذه ما يمكن تعرف تعرف وين؟ وين تعرف؟! لا لا، ما تعرف هذه تسلم الإمام أو نائبه ويتصرف وإن أعطاه شيئًا منها باعتبار أنه تعب عليها ولأمانته طيب ينبغي أن يكون ذلك وإن قال له الإمام أيضًا لك أن تتصرف به يملك هذا.
طالب: ...........
ناس ممن يعتني ويهتم بالعملات القديمة يقول أنه وقف على دينار قديم جدًّا يغلب على الظن أنه عملة قوم لوط وإشارته أو علامته فعلهم نسأل الله العافية إذًا الركاز ما وجد من دفن الجاهلية وقال بعضهم أن الركاز شامل لكل مال يدفن كالمعدن والنقود أيضًا يقول فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله -عليه الصلاة والسلام- «وفي الركاز الخمس» متفق عليه وقال في الإفصاح اتفقوا على أنه لا يعتبر فيه النصاب إلا في أحد قولي الشافعي فإنه يعتبر فيه وهو الجديد واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول يعني إذا وجده يخرج زكاته والركاز شامل للنقود والعروض عند أحمد وأبي حنيفة وعند مالك والشافعي لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة القول الراجح هو القول الأول أنه شامل لأنه جاء الحديث في الصحيحين «وفي الركاز الخمس» ولم يفصّل هل هو نقود أو عروض وأما القدر المخرج فهو الخمس بالإجماع.
سم.
طالب: ...........
إيه يوجَد.
طالب: ...........
صحيح.
طالب: ...........
نعم، هي مثل هذي من الركاز من الركاز..
طالب: ...........
المقصود إن كانت أصنام ومثله فهذه من الجاهلية من الجاهلية تكسر ويستفاد من مادتها تكسر إذا كانت من ذهب تكسر هذه الأصنام وتباع على أنها ذهب خام.
طالب: ...........
لا لا، لا يسلمها للكفار لا يسلمها للكفار تعرفون قصة من اشترى أرض ووجد فيها كنز ركاز اختصم هو وصاحبها عند القاضي هذا يقول ما هو تبعي أنا ما اشتريت إلا الأرض والثاني يقول أنا بايع عليك الأرض بما فيها وحكم بينهم بأن يتزوج ابن هذا بنت ذاك وينفق عليهما من هذا الكنز من هذا الركاز. الله المستعان.
يُصرَف الخمس مصرف الزكاة والا الفيء؟ مصرف الزكاة بمعنى أنه يصرف للثمانية التي نُص عليه أو مصرف الفيء للمصالح العامة قالوا يصرف مصرف الفيء للمصالح العامة وأربعة أخماسه لمَن؟ لواجده لواجده ولو كان أجيرًا كم استأجر شخصًا لحفر البئر فوجده العامل فهو للعامل لا لمن استأجر شخص عنده أرض فجاب عامل وقال يا الله تعال احفر لي بئر فوجد كنز الكنز هذا الركاز للعامل وليس لصاحب الأرض لكن لو استأجره لاستخراج الكنز يكون له وليس للعامل إلا الأجرة كيف يستأجره لاستخراج الكنز؟
طالب: ...........
هو إذا رأى هناك علامات أو أمارات أو رؤى أو ما أشبه ذلك أكثر ما يتم ذلك في هذه الأمور الرؤى.
طالب: ...........
إذا كان أجير أما إذا كان معتدي فليس له شيء «ليس لعرق ظالم حق».
طالب: ...........
المهم أنه أجير ما هو معتدي الثاني.
طالب: ...........
إيه في أرضه لأن الأصل الركاز ما هو تبعه الأصل أنه من دفن الجاهلية قديم ما هو تبعه أظن هذا واضح ظاهر.
طالب: ...........
إيه إيه يروح يحفر يروح يحفرها ويأخذ إيه.
سم.
"بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد:
باب زكاة النقدين يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في عليهما المعد للاستعمال أو العارية ولو أعد للكراء أو النفقة أو كان محرمًا ففيه الزكاة."
يقول رحمه الله تعالى: "باب زكاة النقدين" زكاة النقدين النقدان هما الذهب والفضة الذهب والفضة فقط بدليل أنه لم يدخل في الباب إلا الذهب والفضة ما تحدث في الباب إلا عن الذهب والفضة "يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما" يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض فالنقدان هما الذهب والفضة ومما يدل على ذلك أنه قال قال النقدين أو النقود؟ النقدين إذا جاء اللفظ مثنى هل يحتمل غير المثنى؟ يحتمل والا ما يحتمل؟ يعني هل للمثنى دلالة غير ما يتناوله هذا اللفظ؟ لكن لو قال باب زكاة النقد أو باب زكاة النقود؟ النقد جنس يصير يشمل جميع أنواع النقود وزكاة النقود يحتمل الإفراد والا ما يحتمل؟ أقول التثنية أكثر تنصيص من الإفراد والجمع {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [سورة ص:75] هل يمكن أن يأتي من يؤوِّل هذه الصفة بالنعمة أو بالقدرة؟ ما يمكن لأن التثنية تنصيص ما فيه ما فيه ما يمكن أن يقول نعمتين من بين سائر النعم أو قدرتين من بين سائر القُدَر يمكن أن يأتي من يقول ذلك ولذلك هذه الآية نص في إثبات اليد لله عز وجل لا يحتمل التأويل لا يحتمل التأويل {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [سورة الذاريات:47] لقائل أن يقول هذه الأيدي قوة لأن الجمع يحتمل المفرد يحتمل لكن التثنية لا تحتمل بحال وهنا لما قال باب زكاة النقدين تعيَّن المراد بهما وهما الذهب والفضة والأصل في زكاتهما الكتاب والسنة والإجماع يقول جل وعلا {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [سورة التوبة:34] يكنزون هل معنى هذا أنهم يحفرون الأرض ويدخلون الذهب والفضة فيها؟ هل المراد بالكنز هنا حقيقته العرفية أو حقيقته اللغوية أو حقيقته الشرعية؟ الحقيقة اللغوية والعرفية الكنز ما دُفن تحت الأرض حقيقة لغوية وعرفية الحقيقة الشرعية الكنز هو إيش؟ مال مزكى المال الذي لم يزكَّ فهو كنز ولو كان في السطح المال الذي لم يزك كنز ولو كان السطح والمال الذي يزكى ليس بكنز ولو كان تحت الأرض يعني لو نزل إلى البئر وحفر تحت البئر ووضع فيه مال مزكى ما نقول كنز والمال الذي لا يزكى لو وضعه في سطح الخزان العلوي كنز ولذا قد يقول قائل أنا عندي أموال بالبنوك ما كنزتها عندي ذهب وفضة وأموال أنواع العملات لكنها في البنك يقول ليست بكنز نقول لا، مادام ما تزكي هي كنز.
طالب: ............
إيه ما فيه شك هذا عاد مسألة عرفية معروف لكن الناس تعارفوا أنه إذا أطلق الكنز المقصود به تحت الأرض هذا العرف.
طالب: ............
الحقيقة الشرعية الكنز ما لم تؤدَّ زكاته وما أديت زكاته فليس بكنز ما أديت زكاته فليس بكنز من السنة قوله -عليه الصلاة والسلام- «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة» رواه مسلم «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة» إلى آخره هذا وعيد شديد كلما بردت أعيدت! هل هذا يدل على خلوده في النار؟ لا يدل على ذلك بدليل أنه جاء ثم يرى سبيله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار المقصود أن هذا خطر عظيم فالذي لا يؤدي الزكاة على خطر عظيم قدّمنا في أول الأيام في اليوم الأول أن من أهل العلم من يُكفر الذي لا يزكي وإن كان مقرا بوجوب الزكاة والله المستعان قال ابن المنذر: أجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه وانفرد الحسن البصري وقال ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وهي النصاب الشرعي مقدارها بالجرامات خمسة وثمانين خمسة وثمانون جرام تعادل عشرة جنيهات سعودية وخمسة أثمان الجنيه المتعارف عند أصحاب الذهب أن الجنيه يعادل ثمان جرامات ثمان جرامات تقريبًا وعلى هذا تكون عشر جنيهات سعودية ونصف وهم يقولون خمسة أثمان الجنيه في الفضة إذا بلغت مائتي درهم إسلامي زنتها خمس أواق تعادل ستة وخمسين ريالاً من الفضة لحديث «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» هنا يقول في الذهب عشرين مثقالاً في الفضة مائتي درهم فاعتبر في الذهب الوزن المؤلف واعتبر في الفضة العدد قال عشرين مثقال ما قال عشرين دينار قال عشرين مثقالاً وفي الفضة مائتي درهم ما قال خمس أواق فهل المعتبر في النقدين الوزن أو العدد أو هما معًا أو في أحدهما دون الآخر؟ «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» دليل على أن المعتبر خمس أواق الوزن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول العبرة بالعدد العبرة بالعدد لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «وفي الرِّقة ربع العشر» في الرقة إذا بلغت إذا بلغت مائتي درهم هذا عدد والا وزن؟ عدد ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فالمعتبر هنا العدد إذًا قوله «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» باعتبار الوزن وفي حديث أبي بكر اعتبار العدد لا شك أنه مدلول الحديث الأول هو مدلول الحديث الثاني لأن خمس أواق والأوقية أربعون درهمًا إذًا هي مائتا درهم لكن لا إشكال إذا كان وزن المائتي درهم خمس أواقي لكن يبقى أن الدرهم ليس له وزن معيَّن نعم هم يقولون الدرهم ستة دوانيق الدانق سدس الدرهم لا عملة أصغر من الدانق يعني لا عملة أصغر من الدانق، من الطرائف شخص اشترى بضاعة فجاء إلى شخص يستأجره لحملها كم تحمل هذه البضاعة؟ قال بدانق قال كثير يا أخي دانق بس بتشيلها إلى هنا يمكن يتصور أجرة أقل من دانق كيف يصرف؟ ما في عملة أصغر منها ما فيه شيء أصغر من الدانق! تعجب الأجير قال وش..؟ فيه أحد يقول أصغر من دانق فيه شيء أصغر من الدانق؟! قال فيه نشتري لوز بالدانق ونأكلها أنا وإياك نأكلها سواء فيتصور أقل من الدانق والله المستعان شيخ الإسلام يعتد بالعدد وعرفنا أنه لا إشكال إذا كان زنة المائتي درهم هي الخمس الأواق لكن ليس هناك ضابط ما هناك مكائن تصب عملات كثيرة عدد كبير جدًا بزنة لا تختلف عملهم يدوي يزيد حبة شعير وهذا ينقص وهذا كذا فقد تزيد المائتا درهم على الخمس الأواق وقد تنقص فهل نعتبر بالوزن أو العدد عرفنا أن شيخ الإسلام يعتد بالعدد وعلى كل حال ينبغي أن نعمل بهما معًا نعمل بهما معًا كيف؟ نقول عد وزِن إذا بلغت مائتي درهم فعليك الزكاة إذا بلغت خمس أواقي ولو لم تبلغ مائتي درهم عليك الزكاة وهذا أحوط بلا شك لكن من أراد أن يتنصل ويتحايل على الزكاة يأتي بالميزان والعدد معه ويأتي إلى الساعي ويقول صحيح مائتي درهم لكن ما تجي خمس أواق إذًا لا زكاة فيها وقد يكون الأمر بالعكس خمس أواق لكنها أقل من مائتي درهم نقول تزكيها لأنه جاء الحديث بهذا وذاك جاء الحديث بهذا وذاك فتزكي لمفهوم حديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة إذًا في الخمس الأواق صدقة وتزكي أيضًا لمنطوق حديث أبي بكر يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وعلى هذا فالأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن يعني هنا تحتاط للفقير لكن في السرقة إذا سرق ما قيمته ربع دينار لكن سئل عنه في السوق قيل ما يسوى ثلاثة دراهم وتقطع يده والا ما تقطع؟ يساوي ربع دينار تقطع والا ما تقطع؟
طالب: ............
طيب إذا سرق وقُومت من ثلاث دراهم ثم سألنا عنها فقال ما تسوى ربع دينار لماذا؟ يعني يتصور هذا متى؟ لأن الدينار أحيانًا بعشرة دراهم وأحيانًا بخمسة عشر درهم يزيد وينقص ففي باب السرقة يدرأ الحد يدرأ الحد لكن هنا تضيع أموال الفقراء بهذه الطريقة؟ لا، نحتاط للفقير والغني صدقته مخلوفة عليه وهي نماء لماله وطهرة له ومخلوفة عليه ولا يضيره اثنين ونصف بالمائة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول وعلى فالأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب إذا كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط لأن خمسين درهمًا قد تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط لأنه إذا كانت الدراهم إذا كانت درهم لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط والأحاديث متعارضة فحديث «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ظاهره سواء بلغت في العدد مائتي درهم أو لم تبلغ وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات في الرقة إذا بلغت مائتي درهم منطوق والمنطوق مقدَّم على المفهوم وهذه حجة شيخ الإسلام يقول حديث أبي بكر منطوق وحديث «ليس فيما دون..» مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم أو يعمل بالمنطوق بالعدد؟ وعلى كل حال الاحتياط مطلوب الاحتياط مطلوب وإذا تعارضت مصلحة الفقير مع مصلحة الغني عرفنا مرارًا أن الشرع يعنى بمصالح الجميع ولا يجعل مصلحة شخص على حساب آخر لكن عندنا غني لا تضره الزكاة بل تنفعه وفقير محتاج لهذه الزكاة فالأولى الاحتياط للفقير الاحتياط للفقير يقول "ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب" بالأجزاء فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم عشرون مثقال ومائتا درهم هذا فيه زكاة وهذا فيه زكاة اتفاقًا لكن إذا ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم يعني مثل ما قلنا في الجبران شاتان أو عشرون درهمًا قلنا شاة واحدة وعشرة دراهم يصلح والا ما يصلح؟ يصلح هنا ملك عشرة مثاقيل وملك مائة درهم يعني نصف نصاب ونصف نصاب على كلام المؤلف يضم هذا إلى ذاك وتبلغ نصاب تبلغ نصاب فكل منهما نصف نصاب ومجموعها نصاب فيجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدها وزكاتهما متفقة فهما نوعي جنس قاله الشارح، والقول بضم أحدهما إلى الآخر قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يضم الآن من ملك عشرة مثاقيل نصف النصاب أو ملك مائة درهم نصف النصاب هل يصدق عليه أنه ملك خمس أواقي من الفضة؟ ملك مائتي درهم؟ ملك مائة واحدة هل ملك من الذهب نصاب بمعنى أنه يطالَب به على ضوء النصوص التي سبقت أو ما ملك؟ ما ملك إذًا كيف نقول يضم هذا إلى ذاك؟ كيف نطالب شخص بزكاة فضة وهو لا يملك مائتي ردهم؟ أو نطالبه بزكاة ذهب وهو لا يملك عشرين مثقالا؟ يستدل من يرى عدم الضم بحديث «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» حديث علي رضي الله عنه فإذا كان لك مائتا درهم ثم حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار يعني يصدق أنه ليس عنده عشرون دينار ولا مائتي درهم لكن إذا كانت قيمة العشرة مثاقيل مائة درهم أو قيمة مائة الدرهم عشرة مثاقيل ألا يمكن أن يُعَدّ تُعَد هذه المثاقيل عرض من عروض التجارة فتضم على ما سيأتي أن عروض التجارة تضم إلى النقود هم يقولون الذهب والفضة كنوعي الجنس يعني كأنه جنس واحد له نوعان لكن هذا الكلام فيه ما فيه بدليل أنها تباع مع التفاضل يعني لو كانت جنس واحد ما جاز التفاضل ما جاز فهما جنسان كالشعير مع البر كالشعير مع البر وهذا مما يُضعف حجة من يقول بالضم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح عدم الضم وأنه حينئذٍ لا زكاة عليه لأنه ليس لا يصدق عليه أنه عنده عشرون مثقالاً ولا يصدق عليه أن عنده مائتي درهم فلا تلزمه لا زكاة هذا ولا ذاك يقول "وتضم قيمة العروض إلى كل منهما" تضم قيمة العروض إلى كل منهما عروض التجارة شخص عنده بقالة فيها أموال لا تبلغ النصاب كم قلنا نصاب الدراهم؟ من الريالات من الريالات ست وخمسين من الريـال فضة إذا ضربنا ست وخمسين في خمسة عشر تطلع ثمانمائة وخمسين ريـال مثلاً تقريبًا فنظر إلى الدكان وإذا ما فيه إلا خمسمائة ما قيمته خمسمائة ما قيمته خمسمائة ريـال فتح الدرج وإذا فيه خمسمائة ريـال ثانية تضم هذه إلى هذه أو لا ما تضم؟ تضم لماذا؟ هماه قال الشيخ رحمه الله رجح أن الذهب لا يضم إلى الفضة؟! كيف تضم عروض إلى النقد؟ الذهب مقصود لذاته الفضة مقصودة لذاتها لكن عروض التجارة مقصودة لإيش؟ لقيمتها إذًا هي في حكم القيم مقصود لأن تكون مثل هذه الريالات إذًا تضم يقول تضم قيمة عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة لمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أوله مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب على المذهب وتعتبر قيمة العروض بالأفضل للفقراء يعني هل تقوَّم ذهب والا فضة؟ قلنا الأفضل للفقراء بينما لو كانت عروض مسروقة تقوَّم بما يدرأ الشبهة عن السارق لكن لو رأى الإمام الناس ما يرتدعون عن السرقة إلا بالقطع له أن يقومها بالأعلى؟
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
يقوم بالأعلى والا بالأقل؟ يعني رأى الناس لا يرتدعون بالحد أو تتابع الناس على على السرقة وأراد أن يؤدبهم يعني مثل ما قيل في قتل الشارب في المرة الرابعة للإمام أن يقتل رأى الناس ما يرتدعون يجلد ثمانين ويطلع ويشرب من الغد وبعده والناس تتابعوا على شرب هذه المادة الخبيثة للإمام أن يقتل وهنا له أن يقطع وإن كان الأصل أن الحد يدرأ بالشبهة ضم العروض بالذهب والفضة صحيح؛ لأن العروض لا تقصد لذاتها وإنما تقصد لأقيامها من الذهب والفضة يقول ابن قدامة لا أعلم في ذلك خلافًا لأن الزكاة في العروض تجب في قيمتها وهي تقوم لكل منهما فكان مع القيمة جنسًا واحدًا قاله في الكشاف "ويباح للذكر من الفضة الخاتَم" يباح للذكر من الفضة الخاتَم بهذا نعرف حكم التختم والمباح هو ما يستوي فيه الطرفان لا يُطلَب ولا يُمنَع مستوي الطرفين لا أجر فيه ولا إثم ولا وزر على حد سواء المباح مستوي الطرفين ما فعله وتركه سواء للذكر من الفضة الخاتم بالإجماع إذا كان وزنه معتادًا لأنه -عليه الصلاة والسلام- اتخذ خاتمًا من ورق متفق عليه مفهوم كلام المؤلف أنه لا يُسَن بل هو مباح لا يؤجر على اتخاذه ولا يأثم وقد اختلف العلماء في حكمه فقيل يسن مطلقًا يسن مطلقًا للحاجة أو العادة أو الزينة هذا قول لأن بعض الجهات يتخذون الخاتم زينة بعض الجهات عادة وتوارث أبوه وجده يلبسون خاتم فلبس بعض الناس يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- لبس خاتم ألبس خاتم {لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب:21] فعلى هذا القول يسن مطلقًا لكن هل تثبت السنة بمجرد التقليد تقليد غير النبي -عليه الصلاة والسلام- وجد الناس يلبسون فلبس نيته غير حاضرة عازلة النية شخص رأى الناس في بلده يلبسون خاتم فلبس فرق بينه وبين شخص يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- اتخذ خاتمًا من ورق ألبس قال بعضهم يباح مطلقًا يباح مطلقًا وهو الذي جرى عليه في الكتاب وقيل يسن للحاجة يعني هذا قول فيه تفصيل من يحتاجه كالحاكم والقاضي يسن له يحتاجه إلى توثيق كتابه إن كان من أهل هذا الوصف سن له وإلا فلا والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يتخذ الخاتم حتى قيل له لما أراد أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختومًا فاتخذ خاتمًا من فضة ونقشه محمد رسول الله يقول أنس فكأنما أنظر إلى بياضه في يده والحديث مخرج في الصحيح في البخاري وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان إلا لذي سلطان فعلى هذا من يحتاج الخاتم يلبس والذي لا يحتاجه لا يلبس لكن يرد على هذا الحديث حديث أبي ريحانة مع أنه أشار مالك إلى ضعفه يرد عليه حديث أنس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم فدل على أن الناس تختموا وليس خاصًا بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ومن في حكمه ممن يحتاجه حديث ابن عمر ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم من فضة رواه البخاري في فتح الباري يقول والذي يظهر أن لبسه لغير سلطان خلاف الأولى خلاف الأولى لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه وتكون الأدلة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم الآن التزين بالنسبة للرجال والنساء مطلوب والا غير مطلوب؟ الأصل أن النساء هي التي لها الحلية {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} [سورة الزخرف:18] والمراد بذلك النساء هذا الأصل لكن هل يمكن أن نقول أن الرجال لا يتزينون بهذا والنبي -عليه الصلاة والسلام- تزين به؟ إذا كان التزين بمثل هذا بالنسبة للرجال مفضول لأنه تزيُّن هل يمكن أن يقال هذا في شيء فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الأكمل؟ وش معنى كلامي؟ كلامي أقول إذا منعنا التزين بالنسبة للرجال فالتزين أكمل أو تركه أكمل شرعًا؟ تركه أكمل وكل كمال يطلب من الأمة النبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به فكيف نقول التزين خلاف الأولى لأنه خاص بالنساء والنبي -عليه الصلاة والسلام- يتزين به على هذا التزين.. ترك التزين هو الكمال وكل كمال طلب من الأمة فالرسول -عليه الصلاة والسلام- أولى به يعني مثل ما نقول في كشف الفخذ ستر الفخذ ومثل ما نقول في استقبال القبلة بالغائط والبول واستدبارها من أهل العلم من يقول أن هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن عمر ما قيل هذا؟ قيل لكن نقول هل استقبال القبلة بمثل هذا الفعل أكمل والا تركه أكمل؟ تركه أكمل لأن هذا من تعظيم شعائر الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب والنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى بالكمال من الأمة من أهل العلم من قال في حديث أنس حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه وفي حديث جرهد قال «الفخذ عورة» قال هذا كشف الفخذ خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- والأمر في تغطيته بالأمة سبحان الله! يعني هل الأمة تؤمر بالكمال الذي هو الذي هو نقص في الحقيقة يعني نقول ستر الفخذ أكمل إذًا النبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به من هذا الباب نقول التزين بالخاتم أكمل والا ما هو أكمل؟ يعني هم قالوا خلاف الأولى إذًا ليس بأكمل كيف نقول ليس بأكمل بالنسبة لزيد وعمرو وهو أكمل بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام-؟ والأصل الاقتداء والائتساء به -عليه الصلاة والسلام- على كل حال من لبس الخاتم مقتديا بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لا ينظر إلى غير هذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لبس الخاتم والله سبحانه وتعالى يقول {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب:21] يؤجر والا ما يؤجر بهذه النية؟ لا شك أنه يؤجر فمن لبس الخاتم اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فلن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى ومن تركه لعدم حاجته إليه فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى فالأمر فيه سعة يقول الشارح والأفضل جعل فصه مما يلي كفه وله جعل فصه منه ومن غيره والأولى جعله في يساره في اليد اليسرى لحديث أنس رضي الله عنه كان خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه وأشار إلى الخنصر من اليسرى رواه مسلم وهو مذهب مالك والشافعي ورجح طائفة من أهل العلم التختم باليمين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اتخذ خاتمًا من ذهب فجعله في يمينه الحديث متفق عليه وقد صح الأمران حديث أنس صحيح وحديث ابن عمر صحيح فلا شك أن الأمر هنا فيه سعة فأحيانًا يجعله في يمينه وأحيانًا يجعله في يساره.
الساعة كم؟
طالب: ............
طيب..
يقول المؤلف رحمه الله تعالى "ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه" من الفضة وأما ما يباح له من الذهب فسيأتي يباح أيضًا مع الخاتم "قبيعة السيف" فيباح للرجل قبيعة السيف من الفضة وهي ما يُجعَل على طرف القبضة لآثار وردت في ذلك من ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف النبي -عليه الصلاة والسلام- فضة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وله طرق وشواهد صحح ابن حجر إسناده ولأنه من آلات الحرب والحكمة في تحليته إغاضة العدو ولهذا أجاز أهل العلم الخيلاء في الحرب وجاز لبس الحرير في الحرب كما قال جل وعلا {وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [سورة التوبة:120] {لاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً} [سورة التوبة:120] موطئًا نكرة في سياق النفي لا يطؤون في سياق إيش؟ النفي نعم نكرة في سياق النفي إذًا للعموم أي موطئ يغيظ الكفار أي موطئ يغيظ الكفار مطلوب لأنه عمل صالح أو نقول هذا من العام الذي أريد به الخصوص مخصوص بما حرم الله في النصوص الأخرى وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إذا كان وطء نساء الكفار يغيظهم جاز هذا قول قيل به يقول {وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً} [سورة التوبة:120] نكرة في سياق النفي تعم أي موطئ يغيظهم.
طالب: ............
أنا أقول مثل هذا محرم هذا زنى والزنى محرَّم فهذا من النكرة من العام الذي أريد به الخصوص "حلية المنطقة" أن يباح له للرجل أيضًا حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط يسميه العامة الحياطة يقول في الشرح عامة في وقته في القرن العاشر وقال اتخذ الصحابة المناطق المحلاة بالفضة ونحوها نحو ما ذكر حلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكمًا قاله الشارح ومفهوم كلام المؤلف حينما قال يباح كذا وكذا وكذا إذًا ما عداها إيش؟ يحرم ما عدا ما ذكر من المنصوص عليه وما في حكمه من الأمور المباحة أنه يحرم فمفهوم كلام المؤلف تحريم ما عدا ذلك وما في حكمه مما يقاس عليه لكن صرح جمع من أهل العلم أنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتم ولا غير خاتم بل جاء في السنن «وأما الفضة فالعبوا بها لعبًا» رواه أحمد وأبو داود وصحح المنذري إسناده في الترغيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا جاءت السنة بإباحة الخاتم من الفضة كان ذلك دليلاً على إباحته وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه في الشرح الممتع للشيخ رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء ليس الأصل في لباس الفضة التحريم ثم يباح ما استثني كالخاتم ولكن الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم وهذا القول أصح لقول الله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [سورة البقرة:29] فإذا جاء إنسان واتخذ غير الخاتم مما يتزين به كأن يتخذ ما يسمى بالكبك من فضة فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح لأن الأصل الحل يقول لأن الأصل الحل اتخاذ الكبك من ذهب حلال والا حرام؟ حرام اتخاذه من فضة حلال والا حرام؟ على المذهب..
طالب: ............
ما يدخل في نحوه نحو الخاتم وقبيعة السيف و.. لأن تلك فيها نصوص وآثار فيها نصوص وآثار يبقى حكم الكبك حكمه ومعروف الكبك والا ما هو معروف؟ حكمه يعني اللي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله الجواز فما حكمه؟ يعني هل هو من لباس الرجال أو النساء؟
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
لا، أنا أقول هل هو من لباس الرجال أو النساء؟
طالب: ............
يعني ما في صحيح البخاري أن فلانة اتخذت أزرار في كميها لئلا تنكشف عورتها ينكشف ساعدها؟!
طالب: ............
عُرف.. كيف؟
طالب: ............
نعم، أنا أقول كان الأصل فيه أنه للنساء على ما جاء في صحيح البخاري النص في البخاري يعني أم سلمة اتخذت زر والأصل فيه لئلا ينكشف ساعدها زيادة احتياط وهذا للنساء ليس للرجال لكن أهل العلم يقررون أن الألبسة أعراف فإذا ساد عرف في بلد أنهم يلبسون لا مانع ولذلكم في بعض المجتمعات لا ينبغي أن يلبسه الرجل في بعضها يلبس الآن العقال يعمد الإنسان إلى قطعة أو حبل أسود يضعه على رأسه يعني تواطأ الناس على لبسه فصار عُرْف يبقى أنه عرف لطائفة أو لناس مخصوصين دون أناس مسألة أخرى أما مسألة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فهو إجماع ممن يعتد بقوله إجماع ممن يعتد بقوله للنص الصحيح الصريح حديث حذيفة وغيره والله المستعان.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"