شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (26)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، فإن كان بمعنىً واحد عملت عليه وأعادت الصوم، وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاثة مراراً لفرض فإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، فإذا انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذي....

ما عندك إلا أن يخاف على نفسه العنت؟

طالب: ما عندي العنت يا شيخ.

وهو الزنا؟ نعم؟

طالب: لا عندنا ليس موجودا.

والمغني ليس فيه؟

طالب: ليس فيه شيء يا شيخ، ولا أشار في الحاشية إلى أنها في نسخة منه.

طيب وليست من الشرح؟

طالب: سم.

موجودة في الشرح؟

طالب:......

ماذا يقول؟

طالب: ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت.

وهو الزنا.

على كل حال هو المقصود سواءً ذكر أو لم يذكر.

"ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه"

نقف؟

والمبتلى بسلس البول أو كثرة (أو)؟

طالب: لا عندنا وكثرة عندكم يا شيخ (أو)؟

إي نعم؛ لأن المقصود أنه مبتلى بالأمرين معاً أو بأحدهما.

طالب: أحسنت.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

طالب: يا شيخ حتى في المغني بدون الهمز، بواو العطف.

بدون الهمز؟

طالب: إيه.

على كل حال هي مقصودة، الواو بمعنى (أو).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"والمبتدأ بها الدم تحتاط" ثم ذكر المستحاضة وهي التي أطبق بها الدم، وذكر الحالات التي تحتمل في مثلها، فذكر إما أن تكون مميزة أو معتادة أو ليست مميزة ولا معتادة، وهذه المستحاضة التي سبق لها الحيض، وهنا المبتدئة المستحاضة المبتدأ بها الدم، يعني مبتدئة مستحاضة، أول ما جاءها الدم ليس على طريق الحيض، وإنما هو على طريق الاستحاضة لاستمرار الدم.

"المبتدأ بها الدم تحتاط، تجلس يوم وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي" ما معنى الاحتياط هنا؟ "المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة" فهل الاحتياط في جلوس الأقل أو في جلوس المعتاد بالنسبة لغالب النساء، أو بالنسبة للأكثر؟ لأنها إن احتاطت للصلاة لم تحتط للصوم، يعني مثل الأذان بالنسبة لصلاة الفجر في رمضان، كيف يحتاط المؤذن لصلاة الصبح في رمضان؟ إن أذن قبل الوقت فصلى أناس بأذانه بطلت صلاتهم، وإن أذن بعد دخول الوقت وأكل الناس واستمروا يأكلون بعد دخول الوقت بطل صيامهم، ففي بعض المسائل لا يمكن فيها الاحتياط؛ لأنه ينتابها أمران كل واحد منهما يحتاج إلى احتياط، والاحتياط لهذا مخل بالاحتياط بهذا، الاحتياط للصلاة بالنسبة للحيض مخل بالصيام، الآن إذا جلست المبتدأ بها الدم يوما وليلة، ثم صلت بعد ذلك وصامت معروف أن الصيام والصلاة بالنسبة للحائض لا يصحان منها، بل يحرمان، فيمكن أن تصلي وتصوم، والصوم والصيام حرام عليها، ولا شيء يحل الإشكال مثل العمل بالنص بإطلاقه إن كان مطلقاً، أو بتقييده إن كان مقيداً، وذكرنا أن بعض ما قعده أهل العلم في هذا الباب أوقع طلاب العلم في حرج شديد فضلاً عن النسوة اللاتي ابتلين بهذا الأذى.

يقول: "المبتدأ بها الدم" يعني من المستحاضات، ما سبق لها أن حاضت قبل ذلك، ولا تدري ما عادتها، ولا تعرف كيف تميز؟ "المبتدأ بها الدم تحتاط، فتجلس يوماً وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي" مقتضى كلامه أن المبتدأ بها الدم تجلس يوم وليلة ولو كانت مميزة، ولو كانت معتادة، المبتدأ بها الدم؛ لأن الأول فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز تعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن... إلى آخره، تركت الصلاة فإذا أدبر وكانت لها أيام... إلى آخره، لا تخلو إما أن تكون معتادة أو لا عادة لها ثابتة مستقرة بل مميزة تعمل بالتمييز، إن اضطرب أمرها تعمل بالعادة، إن اضطرب أمرها تعمل بعادة غالب النساء، هذا بالنسبة لمن تقدم لها عادة، مع أنه في إطلاقه في أصل المسألة يدخل فيه المبتدئة، فمن أطبق بها الدم فمن كانت تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، هل يلزم من هذا أن تكون قد حاضت قبل الاستحاضة؟ إنما يلزم منه أن يكون دمها متميزا، بعضه أحمر وبعضه أسود، لكن التفصيل لذكر المبتدأ بها الدم على سبيل الاستقلال يخرجها من الإجمال السابق، فدل على أن كلامه الأول فيمن عرفت عادتها، أو من ميزت لمضي العادة مراراً قبل الاستحاضة، وهنا قال: "المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة" يعني هكذا المبتدئة بالحيض بدون استحاضة، المبتدأ بها الدم، المبتدئة أول ما يأتيها الدم عند الحنابلة تجلس أقله احتياطاً، ثم تغتسل حتى يتكرر ثلاثاً، إذا تكرر ثلاثاً صار عادة بدون استحاضة، ويطردون هذا حتى في المستحاضة، ولذلك قال: "المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة كما لو كانت غير مستحاضة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي" وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، تغتسل كم؟ بعد مضي يوم وليلة تغتسل لكل صلاة أو مرة واحدة كمن طهرت من الحيض؟ مرة واحدة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، لماذا تتوضأ لكل صلاة؟ على ما تقدم لأن حدثها دائم.

تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوماً الذي هو أكثر الحيض اغتسلت عند انقطاعه، إذا انقطع الدم في خمسة عشر يوماً هل يقال: إنها مستحاضة أو حائض؟ حائض ليست مستحاضة، اغتسلت عند انقطاعه، وماذا عن أربعة عشر يوماً صلتها وصامتها؟ الصلاة باعتبارها لا تقضى ليس فيها إشكال عملي، وإن كان الإشكال من حيث تحريم الصلاة عليها، لكن عمليا لا إشكال، نعم لا قضاء عليها، بالنسبة للصيام تقضي ما صامته في الأربعة عشر يوماً؟

يقول: "فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة" لأنه إن تكرر ثلاثاً صار حيضا، وصار عادة، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، يعني تجلس يوما وليلة، وأربعة عشر يوما تصوم وتصلي، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ويكون حكمها حكم الطاهرات "فإن كان بمعنىً واحد عملت عليه" يعني لا يتغير كله خمسة عشر يوما، لا يتغير "عملت عليه وأعادت الصوم" أعادت الصوم لماذا؟

طالب: لأنه لا يصح منها.

نعم هي صامت هذه الأيام.

طالب: لكنه لم يصح منها.

تبين أن صيامها باطل؛ لأنها صامت وهي حائض، فصيامها باطل، فتعيد الصوم.

يقول: "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" يعني إن كان مر عليها رمضان من هذه الأشهر الثلاثة تعيد الصيام.

يقول: "إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" يحتمل أن يكون ابتدائها في محرم وصفر وربيع ما مر عليها فرض، لو قدر أنها ابتدأت في رجب وشعبان ورمضان تعيد صيام أربعة عشر يوماً؛ لأنه تبين أن صيامها في وقته باطل، فعليها الإعادة "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" النفل يعاد أو ما يعاد؟ يعني سواءً كان مطلقاً أو مقيداً؟ لا يعاد؟ لو أن شخصاً صلى الظهر، جاء إلى المسجد ناسياً أنه ليس على طهارة، بل على ظنه أنه متطهر وناسياً الحدث فجاء إلى المسجد فصلى أربع ركعات السنة القبلية، ثم صلى الفرض، أقيمت الصلاة وصلى، وأتى بالأذكار المشروعة، ثم صلى ركعتين، ثم تبين أنه على غير طهارة، فقام وتوضأ، نقول: يعيد عشر ركعات أو أربع ركعات؟ يعيد الأذكار أو ما يعيدها؟ نعم؟ يقول: "إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" مفهومه أنه لو صامت لنفل فأنها لا تعيد، نعم؟ "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" الآن الذي صلى النافلة القبلية أربع ركعات ثم الفرض ثم النافلة البعدية ثم تبين أنه على غير طهارة يعيد الفرض فقط أو يعيد الجميع؟

طالب: يعيد الجميع.

لأن مقتضى كلامه "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض".

طالب: الجميع.

نعم؟

طالب: وجوب الإعادة الواجب إعادته وهو الفرض، لكن بالنسبة للصيام يا شيخ فات محله النافلة عرفة أو عاشوراء فات محله فلا يعاد، النافلة المقيدة أو... أما نافلة الصلاة الآن فعل الصلاة فيعيدها نفلاً واستحباباً.

يترتب على هذا مسائل كثيرة، لو أن شخصاً يقرأ القرآن من مصحف أو من حفظ، فقرأ القرآن على غير طهارة، أو قرأ القرآن وهو جنب، حفظاً أو نظرا لكنه ناسياً الحدث، ثم ذكر، هل يحتسب بهذه القراءة باعتبارها مكملة لختمة، أو يبدأ يستأنف ما قرأه من جديد؟ لا شك أن الفرائض لها حكم، النوافل أيضاً متفاوتة، منها المؤكد ومنها غير المؤكد، ومنها ما يطلب تسلسله، ويبنى الآخر على الأول، ومنها ما لا يطلب، يعني مسائل كثيرة تتعلق بهذا، هي مقتضى قوله: "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" فمقتضى كلامه أنها إذا كانت صامت نفلا فإنه لا يعاد، ويطرد في ذلك العبادات كلها، نعم؟

طالب:......

يقول: أعادت.

طالب:......

لا، هو السنة إذا فات وقتها لا تشرع إعادتها ولا قضاؤها ولا...

طالب:......

قضاء، جاء ما يدل على الخصوصية.

طالب:......

خاصة هذه، لكن لو فاتتك سنة الظهر تقضيها المغرب؟ أو يقول أهل العلم: فات وقتها، وفات محلها؟ لو جمعت بين الصلاتين أذكار المغرب تعيدها بعد العشاء؟ لا عندهم هذا مقرر يعني الذي يفوت وقته ينتهي، إلا ما جاء الدليل باستثنائه، نعم؟

طالب:......

في هذه الثلاث.

طالب:......

لا، هو إذا قلنا: مراراً هي تمييز هذا إذا نصبناها، وإذا جررناها فهي وصف للثلاث، أولاً: عندنا الثلاث بدل أو بيان من من اسم الإشارة (هذه) المجرور بـ(في)، (ومراراً الثلاث) مراراً لا يصح، لا، الأقرب الوصف، والأصل أن يقال: مرات، نعم؟

طالب:......

لا، ما في...، الآن في هذه الثلاث ثلاث مجرور، وإذا وصفناها جرينا الوصف، نعم؟

طالب:......

مرات؟

طالب:......

إيه هذا أقرب، نعم؟

طالب:......

لا، لا، هي تمييز.

طالب:......

ما هو؟

طالب:......

إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار، هي ثلاث مرات، بعض النسخ ثلاث مرات، المرار جمع مرة كالمرات، ما في إشكال.

طالب:......

تمييز، نعم.

تثبت العادة بالتكرار ثلاث مرات، هذا المعروف في المذهب، وهو قول كثير من أهل العلم أنها لا تثبت عادة، ولا تكون معتادة حتى يتكرر حيضها ثلاثاً، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تتقيد بمرة ولا مرتين ولا ثلاث، ولا حد لأقله ولا لأكثر، وإنما إذا رأت الدم تجلس، ولو جلست في الأولى خمسة أيام، وفي الثانية ستة أيام، وفي الثالثة أربعة أيام، وعندهم على المذهب أنها تجلس إذا اضطربت، الشهر الأول ثلاثة أيام، والثاني خمسة، والثالث أربعة، تجلس ما تكرر، تكون عادتها ما تكرر وهو الثلاث، نعم؟

طالب:......

نعم، ما تكرر إلا الثلاث، الأربعة ما تكررت، ما جاءت في أول شهر.

يقول: "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض، وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن" وهذا كمن كانت معتادة ثم نسيت عادتها على ما تقدم، وفي قوله: "وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستاً أو سبعاً في كل شهر" لأن هذا هو الذي عليه غالب النساء، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- المستحاضة بهذا أنها تجلس ستاً أو سبعاً ثم تغتسل، وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن ستة أيام أو سبعاً.

قوله: ولم يتميز، دل على تقديم التمييز على عادة غالب النساء، يعني لا ترد إلى الستة أو السبعة التي هي عادة غالب النساء إلا إذا كانت غير مميزة، يعني دمها لا يتغير على ما تقدم، وأنه قدم التمييز على عادتها، وعلى عادة غيرها، ويستوي في هذا المعتادة والمبتدئة؛ لأنه كرر هذا في الموضعين؛ لأنه قال: "فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت" يعني تعمل بالتمييز، وكذلك قال في المبتدئة: "وإن استمر بها الدم ولم يتميز" فدل على أنه إذا تميز بأن كان بعضه أسود وبعضه أحمر تجلس الأسود فقط، الثخين المنتن، ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً، فإذا لم يكن هناك تمييز لها فإنها تتحيض غالب عادة النساء ستا أو سبعا.

هذه الإشكالات وهذا الخلاف الكبير بين أهل العلم سببه النصوص الواردة في الباب، يعني تأتي المستحاضة فتسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- واستحيض في زمنه -عليه الصلاة والسلام- سبع كما هو معروف فسألته إحداهن فردها إلى العادة ((فإذا أقبلت أيام أقرائك)) ردها إلى عادتها، وسألته أخرى فردها إلى التمييز، وسألته ثالثة فردها أن تتحيض ستاً أو سبعاً، فمثل هذه الأحاديث مع عدم الاستفصال لا شك أنها تورث مثل هذا الخلاف، فكل عالم يتمسك بنص، لكن إذا أمكن حمل هذه الإجابات على أحوال لا شك أن مثل هذا يكون أولى؛ لأنه يقتضي العمل بجميع الأحاديث، لكن لو ردت إلى التمييز مطلقاً، أو ردت إلى عادتها هي مطلقاً، أو ردت إلى عادة غيرها مطلقاً، ترتب على ذلك إلغاء بعض النصوص وهي صحيحة، فعلى هذا تقدم العادة أو التمييز؟ هل تقدم على عادتها؟ نعرف أن عادة غيرها لن تلجأ إليها إلا إذا لم تكن معتادة ولا مميزة؛ لأنه لا يمكن أن ترد إلى عادة غيرها مع أن لها عادة، ترد إلى عادة غيرها، تتحيض ستاً أو سبعاً إذا لم تكن هي معتادة، أو لها عادة فنسيتها، ولم تكن مميزة، لكن هل يمكن أن يقال لامرأة مميزة يأتيها دم أسود ثلاثة أيام وباقيه يتغير الدم ونقول لها: اجلسي ستة أيام أو سبعة مع أنها مميزة؟ لا، إذا كان لها عادة هي نفسها لها خمسة أيام معتادة، هل نقول لها: اجلسي ستاً أو سبعاً؟ لا؛ لأن ما يتعلق بها أولى مما يتعلق بغيرها، وكذلك إذا وجد عادة نسائها، يعني عادة أمها، عادة أختها، عادة خالتها، عادة عمتها، أولى من أن تحال إلى الأجنبيات؛ لأنها بأقاربها أشبه، فعندنا إن كانت مميزة تعمل بالتمييز، إن كانت معتادة بنفسها تعمل بعادتها، إن كان لأهلها عادة مستقرة يختلفن فيها عن عادة الناس فهن أولى بها، إن كان لغيرهم أو للعموم عادة، وهذا هو الذي جاء فيه ست أو سبع فتعمل بهذا كما في التوجيه النبوي.

ثم بعد ذلك أيهما أولى إذا كانت معتادة ومميزة فما الذي يقدم؟ عادتها ستة أيام، ثم لما استحيضت جاءها الدم خمسة أيام أسود ثخين، ثم بعد ذلك لما انتهى اليوم الخامس صار أحمر، تعمل بالعادة أو تعمل بالتمييز؟

طالب: السائلات اللاتي سألن النبي -صلى الله عليه وسلم- يحتمل أن يكن ما لهن تمييز.

إيه، لكن أنت افترض أن هذه لها عادة وتمييز، إلى عادتها وتمييزها.

طالب:......

إيه لكنه دم تغير، هي مستحاضة مستمر معها الدم سنة، وفي كل شهر كان يأتيها ستة أيام، الحيض واضح المعالم من أوله إلى آخره، لما استحيضت جاءها هذا الشهر خمسة أيام أسود كدمها السابق قبل الاستحاضة، لما انتهى اليوم الخامس صار أحمر تغير.

طالب:......

لا، عندنا على كلام المؤلف تقدم التمييز؛ لأنه قدم التمييز في الموضعين، والمعروف في المذهب عند الحنابلة تقديم العادة، يوجد اختلاف بين المؤلف وأبي بكر؟

طالب: ماذا؟

الحيض فيه شيء.

طالب: لا شيء في الحيض مطلقاً يا شيخ.

أقول: دل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المميزة تعمل بالتمييز، ودل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المعتادة تعمل بالعادة، ودل أيضاً على أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، هذه العادة، ودل على أنها تتحيض ستاً أو سبعاً، وعرفنا أنها تتحيض ستاً أو سبعاً إذا لم يكن لديها لا عادة ولا تمييز؛ لأن ما يتعلق بها بنفسها أولى بالمراعاة مما يتعلق بغيرها هذا انتهينا منه، يبقى عندنا إذا كانت معتادة ومميزة، فاختلفت العادة عن التمييز، فما الذي يقدم؟ الذي مشى عليه صاحب الكتاب أنها تقدم التمييز، والمعروف في المذهب تقديم العادة، وأن تقديم التمييز هو المرجح عند الشافعية، فما الراجح منهما؟ نعم؟

طالب:......

هو دم أحمر بعد، ليس بكدرة ولا صفرة، نعم؟

طالب:......

الإشكال فيه أن الاحتياط في هذا الباب صعب.

طالب:......

للصيام عادتها حيض، نعم؟

طالب:......

تغير الدم من أسود إلى أحمر لا شك أن له أثرا في تغير الحكم.

طالب:......

إيه، لكن عندنا نص صحيح صريح يعيدها إلى التمييز، وقد يقول: دعي الصلاة أيام أقرائك إذا لم تكن مميزة.

طالب:......

لا، هو المسألة يعني متكافئة، يعني الترجيح فيها فيه تكافؤ باعتبار أن النصين صحيحان، وكل منهما يرد إلى شيء، فإذا كانت مميزة غير معتادة هذه ليس فيها إشكال تعمل بالتمييز، إذا كانت معتادة ولا تمييز في دمها، ولا تختلف هذه أيضاً لا إشكال فيها، الإشكال إذا تعارضت العادة مع التمييز، هنا يقع الإشكال، فهل تقدم العادة أو يقدم التمييز؟ عرفنا أن المذهب عند الحنابلة والمعروف عندهم تقديم العادة، والشافعية يقولون بتقديم التمييز، وفي المذهبين أيضاً ما يوافق المذهب الآخر؛ لأن تقديم التمييز رواية عند الحنابلة، وتقديم العادة قول عند الشافعية، يعني المسألة ليست محسومة من كل وجه في المذهبين، لا، فخلاصة المسألة أنه إذا اختلفت العادة مع التمييز وضربنا مثلا: أنها معتادة سبعة أيام من كل شهر مطرد لمدة عشر سنين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر، ثم استحيضت، أطبق عليها الدم، فجاءها الدم الأسود الذي كان يأتيها قبل ذلك بنفس المواصفات خمسة أيام نقص يومين فما الذي يقدم؟ عرفنا الكلام في هذه المسألة، ومن يرجح العادة، وهو المعمول به، والمقدم عند الحنابلة يقول مثلما قال الأخ، أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فكيف بالدم الأحمر وهو في زمن العادة ألا يكون حيضاً من باب أولى؟ نعم؟

يكون عادة من باب أولى، نعم؟ لكن الذي يقول بهذا يقول: ما الفرق بين اليوم السادس الذي اعتبرناه حيضا واليوم السابع والثامن؟ لا بد من حد ينتهي إليه الأمر، لكن ردها إلى عادتها ثبت بنص صحيح، نعم؟

طالب:......

سيأتي الآن، نعم؟

طالب:......

تمييز هذا.

طالب:......

إيه، أنت الآن تقول: إنها كانت معتادة سبعة أيام، ثم استحيضت فجاءها الدم الأسود فعملت بالتمييز لمدة خمسة أيام، ثم جاءها أحمر في اليوم السادس، ثم عاد أسود في اليوم السابع، ما دام في وقت العادة فلا إشكال،  تجلس وتجزم بأن اليوم الذي صامته أو صلته هو وقت حيض، يسير، لكن الكلام على ما إذا تغير واستمر متغيرا، نعم؟

طالب:......

ولن ترى؛ لأنها مستحاضة.

طالب:......

لا، هو لا يوجد أقوى من الاستمساك بالصفرة والكدرة، ما دامت في زمن العادة حيض، إذاً الدم في زمن العادة من باب أولى أن يكون حيضاً ولو كان أحمر.

طالب: نقرأ كلام ابن قدامه حول هذه النقطة يا شيخ؟

إيه، اقرأ.

سم.

طالب: العمل برأي أهل الخبر....

والله هم يردونه إلى المشايخ، الأطباء يردونه إلى المشايخ، يعطونك ما عندهم ويقولون: الحكم عند أهل العلم، نعم؟

 طالب: التحديد.... ببدء.....

لا، المرأة مميزة تعرف دمها العادي.

طالب:.......

هين، إذا لم تكن مميزة فلا إشكال، الكلام إذا اختلف التمييز مع أيام الأقراء، أيام العادة، نعم.

طالب: يقول -رحمه الله-:

فصل: القسم الثالث من أقسام المستحاضة: من لها عادة وتمييز وهي من كانت لها عادة فاستحيضت، ودمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر، فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة، فيعمل بهما.

هذا ليس فيه إشكال.

وإن كان أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضاً ففيه روايتان، إحداهما: يقدم التمييز فيعمل به، وتدع العادة، وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله: فكانت ممن تميز تركت الصلاة في إقباله ولم يفرق بين معتادة وغيرها.

واشترط في ردها إلى العادة أن لا يكون دمها منفصلاً، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن صفة الدم أمارة قائمة به، والعادة زمان منقض؛ ولأنه خارج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني.

وظاهر كلام أحمد اعتبار العادة، وهو قول أكثر الأصحاب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد أم حبيبة، والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة، ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غيرها، وحديث فاطمة قد روي فيه ردها إلى العادة، وفي لفظ آخر: ردها إلى التمييز، فتعارضت روايتان، وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارض فيجب العمل بها.

على أن حديث فاطمة قضية في عين، وحكاية حال، يحتمل أنها أخبرته أنها لا عادة لها، أو علم ذلك من غيرها، أو قرينة حالها، وحديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاضة، فيكون أولى؛ ولأن العادة أقوى؛ لكونها لا تبطل دلالتها، واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى.

هذا ترجيح المؤلف -رحمه الله- أنها ترد إلى عادتها، وهو المعروف عند الحنابلة، الشافعية يردونها إلى التمييز، نعم؟

طالب:......

المذاهب مطردة في هذا، عند الشافعية تعمل بالتمييز ولو زاد عن عادتها، وعند الحنابلة تعمل بالعادة، ولو تجاوز التمييز، ولو كان أسود ثخينا، لو استمر عشرة أيام ما تجلس إلا عادتها، المذاهب مطردة في هذا ليس فيها إشكال، نعم؟

طالب:......

يوم وليلة أو ست وسبع؟

طالب:......

لكن لماذا ما تجلس دمها هي؟ تجلس مدة طيلة، مدة نزول الدم عليها هذا الحيض.

طالب:......

لكن هم المبتدئة هذه التي حاضت أول شهر ستة أيام، يقولون: لا تجلس إلا يوما وليلة، وبعدها تغتسل وتصوم وتصلي الأيام الخمسة، لماذا لا تجلس الأيام الستة؟ فيها إشكال؟ ليس فيها إشكال، الشهر الثاني حاضت خمسة أيام تجلس خمسة أيام ما المانع؟ لا سيما وأنها لم تتجاوز الأكثر ولم تنقص عن الأدنى عندهم، حتى على ما قعَّدوه في الأقل والأكثر ليس فيه اضطراب، الإشكال فيما لو نقص الدم الذي نزل عليها عن يوم وليلة، أو زاد على أكثره يشكل على ما قعدوه، فالحيض هو الدم، والحكم يدور معه وجوداً وعدماً إلا إذا اختلف مع نصوص.

طالب:......

نعم رأت الدم ستة أيام تجلس ستة أيام ما المانع؟ لماذا تجلس يوما وليلة؟ يسمى حيض، نعم؟

طالب:......

الاضطراب له أسباب كثيرة الآن، ويعيش كثير من النساء في حيرة، وأيضاً كثير ممن يتصدى لإفتاء النساء قد يضطرب في بعض الأجوبة؛ لأنها تأتي بشيء لم تسبق إليه، تأتي بسؤال ما له نظير في الدنيا، ثم بعد ذلك إن لم تضبط الأمور ضبطاً، وتربط بأشياء محسوسة يدركها المكلف وإلا وجد العنت والمشقة والحرج.

وعلى كل حال يقول: "وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن" نعم؟

طالب:......

على كل حال إن كان هذا مطردا فيمكن تمييزه، يمكن العد من التمييز.

الصفرة والكدرة التي أشير إليها سابقاً، وأنها في أيام الحيض من الحيض، ومفهوم ذلك أنها في أيام الطهر لا تعد شيئاً كما قالت أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً" هذه الرواية الموجودة في البخاري، وفي سنن أبي داود: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة في أيام" في ماذا؟ "بعد الحيض شيئاً" فهل نعمل برواية الصحيح ونقول: إن الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقاً، وأن الحيض هو الدم الصافي والكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقاً ولو وجد في أيام الحيض؟ يعني عادتها خمسة أيام ينزل عليها الدم، نزل عليها الدم ثلاثة أيام ويومين صفرة وكدرة، هل نقول: إنها تجلس خمسة أيام أو تجلس ثلاثة أيام؟ إن اعتبرنا القيد في رواية أبي داود، قلنا: تجلس خمسة أيام، والصفرة والكدرة حيض، وأنها لا بد أن تجلس ما لم تر القصة البيضاء، وإذا قلنا بالرواية المطلقة في الصحيح قلنا: إنها لا تعد شيئاً مطلقاً، مجرد ما ينقطع الدم الصافي تغتسل وتصلي ولا تلتفت إلى ما عداه، والذي في، البخاري -رحمه الله تعالى- في الترجمة لما ترجم على خبر أم عطية كأنه عمل بالقيد الذي في سنن أبي داود، يقول -رحمه الله تعالى-: "باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض" قال -رحمه الله-: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً" كلام أم عطية يدل على أنه لا يعد مطلقاً لا في زمن الحيض ولا في زمن الطهر، والترجمة فيها القيد "باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض" من أين جاء البخاري بهذا القيد؟ من رواية أبي داود، ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" وهو موافق لما ترجم به البخاري.

يعني هل نقول: إن العبرة بما في الصحيح فعلى هذا لا تعد الصفرة والكدرة شيء مطلقاً، وإنما العادة هي الدم الصافي؟ أو نقول: إن المقيد يقضي على المطلق ويقيد به؟ فنعدها في زمن الحيض ولا نعدها في زمن الطهر؟ نعم؟

طالب:......

الرواية ليس فيها إشكال، نعم؟

طالب:......

هل نقول: إن البخاري -رحمه الله-بتخريجه الرواية المطلقة أعل بها الرواية المقيدة؟

طالب:......

لا.

طالب:......

لا، لا هو أيد الرواية المقيدة بالترجمة، يعني ما أعل المقيدة بالمطلقة، لكن المقيدة لم تقع على شرطه، فاكتفى بها في الترجمة نعم؟

طالب:......

لا، لا، "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً" هناك قيد لم يرد على شرطه فلم يورده، ورد عند غيره احتج به واستدل به في الحكم، يعني أيده في الترجمة، وما أعله، يعني لو جاء باب الصفرة والكدرة فقط، ما قال: في غير أيام الحيض، وجاء باللفظ المطلق قلنا: إنه يعل الرواية المقيدة بالرواية المطلقة، لكن ما دام أيد الرواية المقيدة في الترجمة جزمنا بأنه يعمل بها، لكنها لم تقع على شرطه فلم يخرجها، نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

هذا الكلام أنه أيد الرواية المقيدة بالترجمة وعمل بها في الترجمة؛ لأن الترجمة حكم فقهي اجتهاد الإمام، اجتهاده في تراجمه، فقهه في تراجمه.

"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً" قد يقول قائل: هل هذا من المرفوع أو من الموقوف؟ كنا نفعل، أو كنا لا نفعل، معروف أن له حكم الرفع، إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كنا نتقي ولا نفعل، معروف أنه له حكم الرفع، ولو لم يضفه إلى زمن النبوة، ولذا العمل بهذا هو المتجه، والقيد معتبر كما في رواية أبي داود.

ونظير ذلك طواف النبي -عليه الصلاة والسلام- على الدابة، النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكباً، وأخرج البخاري الرواية المطلقة، وأخرج أبو داود الرواية المقيدة "وكان شاكياً" نظير مسألتنا هذه، فهل نقول: إن الطواف لا يصح راكباً إلا إذا كان شاكياً يعني مريضاً؟ أو نقول: نعمل بالرواية المطلقة لأنها أصح؟ وكان شاكياً لا يعني أنه ينفي ما عداه، لا يعني أنه قيد له مفهوم مخرج للصحيح، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما كثر عليه الناس، وحطمه الناس طاف راكباً، فدل على أن أدنى حاجة ولو لم يكن شاكياً إذا احتاج إلى ذلك فإنه يطوف ويسعى من باب أولى، وإن كان صحيحاً سليماً إلا أنه محتاج لذلك، قد يكون العالم يطوف راكباً ليراه الناس، ويقتدون به، وهذا مقصد صحيح، فهنا قيدنا، وفي الحج في الطواف نقيد أو ما نقيد؟ على كل حال عمل بعضهم بالقيد، ولم يصحح الطواف من ركوب، إلا لمن كان عاجزاً عن الطواف لمرض أو شبهه، ومنهم من يعمل به بإطلاقه، وأم سلمة طافت وهي راكبة، وغيرها طاف، فدل على أن المشي ليس بشرط.

ثم قال -رحمه الله تعالى-: "ويستمتع من الحائض بما دون الفرج" جاء الأمر باعتزال النساء في المحيض، ومعروف أن اليهود يخرجون الحائض من البيت، والنصارى يواقعون ويجامعون الحيض، وديننا وسط بينهما، النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت عائشة ترجل شعره وهو معتكف -عليه الصلاة والسلام- وهي حائض، يخرج إليها رأسه فترجله، ويضع رأسه -عليه الصلاة والسلام- في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن، وتنام معه في لحافه وهي حائض، فدل على أن الممنوع مكان الحيض، وأنه هو المأمور باعتزاله؛ لأن المحيض يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به مكانه، المحيض يطلق ويراد به الحيض {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [(222) سورة البقرة] يعني الحيض، يطلق ويراد به مكانه وهو الفرج، ويفسر في كل نص بما يناسبه، نظير ذلك المقام، يطلق ويراد به الحجر، ويطلق ويراد به المكان.

طالب:......

ويش هو؟

طالب:......

القيد معتبر.

طالب:......

إيه معتبر.

عائشة -رضي الله عنه- يأتيها النساء وتأمرهن بعدم الاستعجال حتى يرين القصة البيضاء.

طالب:......

الطهر الكامل.

طالب: يتأكد إذا كانت مقاربة لأيام العادة...

إذا كانت في وقت العادة.

طالب: وإن تأخرت يا شيخ؟

وين؟

طالب:......

بعد العادة خلاص انتهى.

طالب:......

أي حديث؟

طالب:......

تنتهي في وقت الطهر ليست بشيء.

يقول -رحمه الله-: "ويستمتع من الحائض بدون الفرج" مقتضى كلامه أنه يجب اجتناب المحيض الذي هو موضع الحيض، وهو الفرج فقط، الذي هو موضع الحرث، دون ما سواه ولو قرب منه، وهذا هو المعروف في المذهب، وجاء ما يدل على أن الحائض يتقى منها ما حول الفرج فضلاً عنه، وأن من حام حوله يوشك أن يواقعه، ولذا كثيراً من أهل العلم يرون أنه يمنع ما بين السرة والركبة، لكن اتقاؤه من باب اتقاء الشبهة، لا يعني أنه محرم، فالممنوع المحرم هو موضع الحيض، فتقول عائشة -رضي الله عنه-: "كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" فإذا احتاج إلى ما قرب منه، وأمن من نفسه الوقوع في الحرام فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، وإذا غلبته نفسه ووقع في الممنوع فهو آثم، وهل يلزمه كفارة دينار أو نصف دينار على ما جاء في الخبر أو لا يلزمه؟ قولان، سبب الخلاف، الخلاف في ثبوت الخبر، فالإلزام بدينار أو نصفه كفارة جاء في خبر مختلف في صحته، والأكثر على ضعفه، فمن أثبته ألزم بالكفارة، ومن ضعفه قال: لا كفارة في ذلك إلا التوبة والاستغفار.

طالب: هل هو على التخيير؟

دينار أو نصف، يعني (أو) هذه، يعني إذا قلنا: بالخبر، وأنه يلزمه كفارة دينار أو نصفه، فهل هذا مرده إلى الاختيار والتشهي إن شاء تصدق بدينار كفر بدينار، وإن شاء كفر بنصف دينار؟ أو نقول: (أو) هذه للتقسيم والتنويع، فإن كانت حاله ميسورة تصدق بدينار، وإن كان دون ذلك فليتصدق بنصف دينار؟ أو يفرق في الوقت، في وقت إقبال الحيض دينار، وفي وقت إدباره بنصف دينار؟ وعلى كل حال الاحتياط أن يكفر؛ لأن الحديث قابل للتحسين، فالاحتياط أن يكفر بدينار أو نصفه، فإن كان قادراً مستطيعاً لا يؤثر عليه التصدق بدينار فهو أبرأ للذمة، وإن كان يشق عليه الدينار فليكَفِر بنصف الدينار.

طالب:......

كيف؟

طالب:......

الإلزام بخبر مثل هذا، القول الآخر له وجه، القول الآخر وهو تضعيفه له وجه، لكنه قابل للتحسين، يعني لا يجزم بحسنه، قابل يعني ضعفه ليس بشديد على كل حال، نعم؟

طالب:......

على كل حال ثبوته رفعاً ووقفاً، وفي إسناده من تكلم فيه، على أي الحالين في إسناده من تكلم فيه، وسئل عنه الإمام أحمد فكأنه لينه.

يقول: "فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل" ودليل ذلك: {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [(222) سورة البقرة] فالتطهر قدر زائد على مجرد الطهر {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} [(222) سورة البقرة] ينقطع الدم {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني بالاغتسال {فَأْتُوهُنَّ} فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، فلا بد من أن تتطهر قبل الوطء "ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا".

عرفنا أن وطء الحائض محرم بالنص والإجماع، وطء المستحاضة في غير وقت الحيض يقول: لا توطأ، وعبارته تدل على أنه لا يجوز، يعني يحرم وطء المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت، ومن أهل العلم من يرى أن المستحاضة كالطاهر، وابن عباس يقول: أليست تصلي؟ قالوا: بلى، قال: الصلاة أعظم.

والحيض مدة يسيرة وينقضي، وأما المستحاضة فقد يطول، فقد وجد من استحيضت سنين، فماذا يصنع الزوج؟ فلا شك أن اتقاء مثل هذا الأذى الذي هو الاستحاضة مطلوب، يعني من باب التنزه والتنظف؛ ولئلا يتضرر بذلك، وأما التحريم فلا، إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا، إذا كان الخيار في حال الاستحاضة بين وطئها هنا يعني على كلامه هو وبين الاستمناء؟ يعني يخاف على نفسه الزنا، لا سيما وأن الأسباب قد كثرت، والمثيرات تعددت الآن، وعنده زوجته المستحاضة وعنده طريق آخر، وهو محرم أيضاً لا شك أن المستحاضة أيسر، ولو احتيج إلى المسألة الأخرى فليكن بواسطة الزوجة، وعلى كل حال إذا لم يكف نفسه إلا الوطء فلا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى-، ما دامت المسألة استحاضة.

"والمبتلى"... نعم؟

طالب: ومثل ذلك لو خاف على المرأة من مشقة عدم الوطء؟

إذا خاف عليها مثلاً العنت أو التطلع للرجال، واحتاجت إلى ذلك، وهي تشتهي كالرجل مثله، نعم؟

طالب:......

على كل حال يتقي الدم بقدر الاستطاعة، فإن لم يستطع الصبر ولو كانت في دمها، الصلاة أعظم كما قال ابن عباس، نعم.

ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، هذا المخاطب الزوج.

طالب:......

لا، لا.

طالب:......

الحائض؟

طالب:......

المسألة مسألة تحريم، ولا شك أن التحريم هنا وإن كان مجمع عليه وبالنص الثابت إلا أنه أسهل من الزنا، يعني مع زوجته ومع الشعور بالذنب والتوبة والاستغفار والكفارة إن قال بها، أو عمل بها أسهل من الزنا؛ لأن المحرمات متفاوتة، لا أحد يقول: إن المرأة الحائض وطئها مثل الزنا، لا أبداً، وإن كان محرماً، ثم يتدرج للمسألة لا أحد يقول: إن الاستمناء مثل الزنا، أو مثلاً وطء المستحاضة حتى على القول بمنعه مثل الزنا، أو مثل وطء الحائض، لا، تتفاوت المحرمات.

يقول: "والمبتلى بسلس البول" هذا الذي لا ينقطع عنه البول "أو كثرة المذي" لا ينقطع كذلك المذي "حكمه حكم الاستحاضة"، "المبتلى بسلس البول أو كثرة المذي، لا ينقطع كالمستحاضة" يعني حدثه دائم، أو به جرح لا يرقى، ولا يقف الدم، أو فتح له للبول مثلاً، وصار له مجرى وكان بكيس معه يحمله وقت الصلاة وفي كل الأوقات هذا حدثه دائم، هؤلاء يطالبون بالوضوء لكل صلاة بعد أن يغسل الفرج يتوضأ لكل صلاة؛ لأنها طهارة ضرورة، وهي مبيحة للصلاة، ولا ترفع الحدث باعتبار أن الحدث مستمر معه يتوضأ لكل صلاة كما سبق في المستحاضة، بعد أن يغسل فرجه ((اغسل فرجك وتوضأ)) بالنسبة للجمع الصوري إذا كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فلا مانع أن يقدم الصلاة الثانية ويؤخر الأولى، ويجمع جمعاً صورياً، نعم؟

طالب:......

المذي نجس يغسل، نعم يغسل، المذي نجس.

على كل حال مثل هذا حتى نجاسة مخففة يكفي فيه النضح، نعم؟

طالب:......

النضح، يرشه رش.

طالب:......

أبداً ((انضح فرجك وتوضأ)) جاء الأمر به النضح.

طالب:......

ينضح حتى يغلب على ظنه أنه وصل المكان، النضح أمره سهل، نعم؟

طالب:......

مثل هذه الأحداث تقلل بقدر الإمكان، فالمستحاضة تستسفر أو تتحفظ، ومثلها من به سلس إذا لم يضر به؛ لأن وضع الرجل يختلف عن وضع المرأة، يعني لو قيل له: أربط ذكرك مثلاً، لا شك أنه يضر به، وإن قال به بعض الفقهاء، أنه يلزمه ربط ذكره، هذا يتضرر به، وعلى كل حال يخفف بقدر الإمكان بحيث لا يتعدى المحل، لا يسيل إلى موضع آخر، نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

إذا كان دائما أمره أيسر، لكن إذا كان ينقطع فهو مبطل للوضوء.

طالب:......

جاء في حديث علي حينما أمر المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: "كنت رجلاً مذاءً فأمرت المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- فأمره بغسل فرجه نعم اغسل ذكرك وتوضأ، فحكمه حكم الاستنجاء، إلا أن نجاسته أخف.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"