شرح الموطأ - كتاب الطلاق (2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الإيلاء:
حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء".
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما أنه كان يقول.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف".
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
أن.
أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته، أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها.
قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.
قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته: أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتِها فلا سبيل له إليها
عدتُها.
حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له إليها، ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر من مرض، أو سجن، أو ما أشبه ذلك، من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضاً، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول، إذا مضت الأربعة الأشهر، ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة.
قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها إنه يوقف ولا يقع عليه طلاق، وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتِها
عدتُها
عدتُها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفئ، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت، وليست له يومئذ بامرأة.
قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوماً أو شهراً ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر، فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر، فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء؛ لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف.
قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- سئل عن ذلك فلم يره إيلاء.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الإيلاء:
وهو الحلف، حلف الزوج أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر، تزيد على أربعة أشهر، مدة التربص أربعة أشهر، فيوقف، إما أن يطلق، إما أن يفيء ويرجع أو يطلق، وهل تحصل الفرقة بمجرد مضي الأربعة، أو لا بد من أن يحكم بها حاكم بعد طلب المرأة، أما ما دون الأربعة أشهر، أربعة أشهر فما دون، فليس بإيلاء، وعند جمع من أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تطالبه بالاستمتاع فيما دون أربعة أشهر، ويوجبون عليه الاستمتاع هذه المدة، وأما أقل منها فلا يوجب عليه، يعني ما الذي يلزم الزوج تجاه زوجته من المعاشرة من الجماع، هل يلزمه كل ليلة، هل يلزمه كل أسبوع، كل شهر، جمع من أهل العلم يحدون ذلك بالأربعة الأشهر التي هي مدة الإيلاء، للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا الحد الذي جاء التنصيص عليه في كتاب الله، ومنهم من يقول: ليس له حد معين، بل متى احتاجت وتشوفت إلى غيره يلزمه أن يعفها، وإذا عجز عن ذلك فإن لها أن تطالب وتفسخ، والفرق بين دون الأربعة أشهر، وما فوق الأربعة أشهر أن ما دون الأربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ تخالع، ما فوق الأربعة أشهر إذا طالبت بالفسخ فإنه لا يلزمه الفسخ من دون مقابل.
يقول -رحمه الله تعالى-: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: "إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف" يستدعى من قبل الحاكم، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، "حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء".
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
لو افترضنا أن المرأة ما طالبت، حلف أن لا يطأ خمسة أشهر، ستة أشهر، ولا طالبت المرأة، نعم، هو لا يقع شيء لكن يلزمه أن يفيء، يلزمه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع، ويفيء، والنبي عليه الصلاة و السلام آلى من نسائه شهراً، آلى من نسائه شهراً، فمادون الأربعة أشهر لا يلزم به شيء، إلا أن المرأة إذا كانت لا تطيق الصبر مدة معينة لو قلت عن الأربعة أشهر فإنه يلزمه أن يفي بحاجتها بحيث لا يتركها تتطلع وتتشوف إلى الرجال، تتشوف إلى الرجال، فهذا ما يراه جمع من أهل التحقيق.
طالب:....
دون الأربعة أشهر لا بد من خلع، ما يطلقها إلا بخلع دون الأربعة أشهر؛ لأن مدة التربص منصوص عليها بالقرآن، أربعة أشهر، لكن أكثر من أربعة أشهر بدون خلع، خلاص إذا لم يفئ تفسخ منه.
طالب:....
إيه لا بد من حلف، إيش معنى الإيلاء؟ الإيلاء هو الحلف، إذا حلف أن لا يطأ زوجته، لكن لو امتنع من وطئها من دون حلف، امتنع من وطئها سنة سنتين ثلاث، هذا لا يسمى إيلاء، ولا يلزمه أن يفيء إلا بطلب، بدعوى، بدعوى عليه من الزوجة إلى الحاكم فإذا ألزمه الحاكم إما أن يطأ أو يفسخ.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته فذا مضت الأربعة الأشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق، يعني إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف".
يعني بمجرد مضي الأربعة أشهر لا يحصل طلاق.
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة، يعني طلقة رجعية، ما كانت في العدة، ما كانت في العدة.
يعني الطلاق على هذا القول عند سعيد، وعند أبي بكر بن عبد الرحمن، وهما معروفان من الفقهاء السبعة، الطلاق من الحلف وإلا من تمام الأربعة؟ يقول: أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، يعني من مضي الأربعة أشهر، يعني ولو لم يوقف، ولو لم يطلق، وهذا بخلاف ما تقدم.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته، أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها.
قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب.
يعني يجتمع في هذا سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، ومروان بن الحكم، وابن شهاب الزهري، كلهم يرونه تطليقة بخلاف ما تقدم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، أنه لا يعد طلاق حتى يوقف، حتى يوقف، فإن طلق ثبت الطلاق، وإن رجع وفاء، فإن ذلك لا يضره إن شاء الله تعالى.
قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف، يعني على القول الأول، يولي من امرأته أربعة أشهر فما فوق، فوق الأربعة أشهر، فيوقف عند الحاكم، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته ثم يراجع امرأته: أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها، يوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة، الآن صار طلاق نعم، ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له عليها، ولا رجعة له عليها، لا رجعة له عليها، لماذا لم يطأ حتى انقضت العدة؟ يقول: في الرجل يولي من امرأته فيوقف، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، هذا ماشي على القول الأول، ثم يراجع امرأته يعني بعد الطلاق طلقة رجعية، أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها، بالعدد المعروفة، إن كانت حامل ففي وضع الحمل، وإن كانت ذات أقراء فبثلاثة أقراء، وإن كانت آيسة أو صغيرة فبثلاثة أشهر، إلى آخره، أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له عليها، هو راجعها، نعم، ثم يراجع امرأته، طلق عند انقضاء الأربعة أشهر، ثم راجع أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له عليها، ولا رجعة له عليها، لماذا؟ لأن اليمين مازالت منعقدة، يمين الإيلاء مازالت منعقدة، والرجعة إنما تكون الفيئة إنما تكون بالوطء، والوطء ما حصل، يمين الإيلاء مازالت منعقدة، ثم يراجع امرأته، أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له إليها، ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء، يعني من مرض، أو سجن، أو ما أشبه ذلك، من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، يعني إذا وجد مانع، نعم، إذا لم يوجد مانع عرفنا أنه ماض على يمينه، إذ لو لم يكن ثابتاً على يمينه، يمين الإيلاء لوطئ فاء بالوطء، لكن لما لم يطأ عرفنا أنه ثابت على يمينه بالإيلاء، إلا أن يكون له عذر، يتمنى أن يطأ ولا يحصل له، من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك، من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك، فإن مضت عدتها، الآن لا رجعة له عليها، لا رجعة إلا بعقد جديد، نعم، يخطبها من جديد، كالمطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها، تكون بائنة بينونة صغرى، يكون كأسوة الخطاب، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك، فإن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضاً، مضت عدتها، وخطبها من جديد، تزوجها بعد ذلك، فإن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر، يعني مازال حكم الإيلاء سار إلى الآن؛ لأنه لم يطأ، الرجعة لا يثبتها إلا الوطء، الفيئة لا يثبتها إلا الوطء، ومازال حكم الإيلاء سار وثابت بعد النكاح الجديد، حتى بعد النكاح الجديد؛ لأنه على يمينه الأول، نفترض أنه آلى أن لا يطأ امرأته سنة، سنة كاملة، لما مضت الأربعة أشهر وقف وطلق، وانتهت بعد الطلاق راجع، ثم انتهت عدتها قبل أن يطأ، عرفنا أنه مازال مصراً على يمينه، ثم تزوجها وعقد عليها عقداً جديداً، فإذا بقي بعد ذلك أربعة أشهر عرفنا أنه مازال على إيلاءه فيوقف حينئذ، فيوقف حينئذ، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول، إذا مضت الأربعة الأشهر، ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، الآن نكحها النكاح الثاني بعد انقضاء عدتها نكحها، بعد انقضاء، ثم بعد ذلك أمسك عن وطئها، حتى انقضت الأربعة أشهر، تبينا بذلك أنه مازال على إيلائه السابق؛ لأن الإيلاء لا ينقطع إلا بالوطء، بالفيئة، الآن ثبت الطلاق بعد الأربعة أشهر، بعد العقد الجديد ولم يدخل بها، إذن لا سلطان له عليها، خلاص معناه أنه طلقها قبل الدخول، وهذا جار على قول أن الطلاق يحصل بمجرد مضي الأربعة أشهر، مضي الأربعة الأشهر، ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة.
قال مالك في الرجل يولي من امرأته في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، قبل أن تنقضي عدتها، نعم فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة أشهر، يعني هو مشى على القولين، سواءً حصل الطلاق أو لم يحصل؛ لأنه طلاق، طلاق سواءً أوقف وطلق أو لم يوقف ولم يطلق، يعني جمع بين القولين.
طالب:....
إي نعم أنا أقول لك: جمع بين القولين، جمع بين القولين، فجرى على القول الأول، على قول علي وابن عمر في قوله: فيوقف فيطلق، يعني لو حصل هذا، وقف عند قاض يرى أنه لا بد من الإيقاف والتطليق وطلق، القول الثاني: مضت عند قاض لا يرى الإيقاف ولا التطليق، أو هو الإمام مالك كأنه يستروح إلى هذا، نعم.
طالب:....
لا، لا ما دام وجد الإيلاء في أول الأمر، نستصحب حكمه حتى يفيء.
طالب:....
لا، أقل من أربعة أشهر هذا لا يعتبر.
طالب:....
إي أنت تريد أن الطلاق والرجعة تلغي الإيلاء الأول، كأنه.
طالب:....
لا، ما تلغي، طيب.
طالب:....
لا، هو مازال يتمدد تلقائياً، إيه؛ لأنه مازال على يمينه، ولا ينقض اليمين إلا الفيئة.
طالب:....
إيه، لا بد من هذا.
قال مالك في الرجل يولي من امرأته في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها: إنه يوقف ولا يقع عليه طلاق، هذه المسألة تحتاج إلى انتباه.
في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، يعني هي مازالت في العدة تنقضي أربعة أشهر، قبل أن تنقضي عدتها، إنه لا يوقف، نعم.
طالب:....
إي بعدة تطول كالحمل مثلاً.
فتنقضي أربعة أشهر، قبل أن تنقضي عدتها، إنه لا يوقف؛ لأنه مازال، مازالت في العدة، ولا يقع عليه طلاق، وإن أصابها قبل أن تنقضي عدتُها كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال: هما تطليقتان قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها، مضي الأربعة أشهر، تطليقة ولو لم يطلق، بالإيلاء، والطلاق الذي نطق به تطليق ثاني، قال في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفئ، يعني استمر على يمينه، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، انقضت عدتها قبل الأربعة أشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت، وليست له يومئذ بامرأة. وليست له يومئذ بامرأة؛ لأن له أن يولي أقل من أربعة أشهر، له أن يولي ثلاثة أشهر، فطلق، آلى منها ثم طلقها، فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة أشهر فوقع الطلاق قبل ترتب حكم الإيلاء عليه، فوقع الطلاق، فانتهت عدتها، فليست له حينئذ من امرأة؛ لأنها بانت منه، وحكم الإيلاء لا يثبت إلا بعد الأربعة أشهر.
قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوماً أو شهراً ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوماً أو شهراً ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر، فلا يكون ذلك إيلاء، لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر، أما إذا حلف شهراً فهذا فعله النبي عليه الصلاة و السلام ولم يكن إيلاء، حلف يوماً، هذا ليس بإيلاء، وما بعد المدة ولو زادت على الأربعة أشهر لا يتناولها حكم اليمين، فليس بإيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر، فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، إنما الإيلاء ما زاد على ثلاثة أشهر، لماذا؟ الآية فيها تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا دل على أن الأربعة له الفيئة وله الرجعة، فلا يثبت حكم الإيلاء إلا بما زاد على ذلك، فلا أرى عليه إيلاء؛ لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف.
الأربعة أشهر تمت، فانتهى حكم الإيلاء، لكن إن استمر بعدها يشمله حكم الإيلاء أو لا يشمله؟ لا يشمله؛ لأنه لا يوقف بعد الأربعة أشهر، نعم.
طالب:....
لا، لا ما يحتاج فيئة الشهر، ما يحتاج فيئة، ما وطئها، افترض أنه ما حلف ولا آلى ولا سوى شيء، ومكث سنة ما وطئ امرأته، يعني أقل من أربعة أشهر وجوده مثل عدمه اليمين، فكأنه ما حلف؛ لأن له أن يفعل ذلك.
طالب:....
لا لا، لا لا، انتهى حكمه بمضي مدته، نعم.
طالب:....
لا، لا من اليمين، من انعقاد اليمين، من انعقاد اليمين، هو تربص أربعة أشهر، يعني من انعقاد اليمين، من امتناعه.
طالب:....
لا، تحسب، اليمين ما له ارتباط بالحيض، إلا إذا قلنا أنه، إنها تطلق عليه بمجرد مضي المدة، ثم رجعنا إلى قاعدة: العبرة بالحال أو بالمآل، العبرة بالحال أو بالمآل، فإن كانت وقت الإيلاء حائض، أو وقت انقضاء المدة حائض عند من لا يرى طلاق الحائض وقلنا: إنه طلاق بمجرده من غير إيقاف، قلنا: إنه طلق امرأته وهي حائض، فإما باعتبار الحال وقت الحلف أو باعتبار المآل، والأكثر على اعتبار الحال؛ لأن سبب الوجود منعقد، مثال ذلك: لو حلف أقسم يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها، أقسم قبل التكفير، أقسم على شيء قبل التكليف، وهو صبي، ثم حنث بعد البلوغ، تلزمه كفارة وإلا ما تلزمه؟ ما تلزمه؛ لأن العبرة بالحال، ليست العبرة بالمآل، ومن مسائل هذه القاعدة: أن من أحرم بعمرة في آخر ساعة من شعبان، وأدى العمرة في رمضان، عمرته شعبانية، ليست في رمضان؛ لأن العبرة بالحال، وقل مثل هذا: لو أحرم بالعمرة في آخر ساعة من رمضان، وقضاها يوم العيد أو بعد يوم العيد عمرته رمضانيه؛ لأن العبرة بالحال.
طالب:....
كيف؟
طالب:....
يعني قبل التكليف، يعني قبل أن يسلم، أوف بنذرك؛ لأن هذا نذر تبرر، ينفع ولا يضر، نذر أن يصوم، يصوم.
طالب:....
لا يقع بمفرده، لا بد من الإيقاف، لا بد من الإيقاف، ولا بد أن يحكم به حكم حاكم.
قال مالك
طالب:....
هاه؟
طالب:....
إذا، لا بد أن يطلق، وإن عزموا الطلاق، وإلا ليس بفسخ.
قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، هو يعرف أنها لن تفطم ولدها إلا بعد سنة، فكأنه حلف أن لا يطأها مدة سنة، فهذا إيلاء فأكثر، لكن ننظر إلى العلة.
قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاءً، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء.
لماذا؟ لأنه لم يقصد الإضرار بالمرأة، وإنما قصد مصلحة الولد على ما سيأتي في الغيلة.
سم.
أحسن الله إليك.
باب إيلاء العبد
حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب وإيلاء العبد شهران.
ما تقدم هو بالنسبة للحر يتربص أربعة أشهر، إن رجع فلا شيء عليه، إلا كفارة اليمين، وإن لم يرجع فيلزم بالطلاق.
أما بالنسبة للعبد فمثل إيلاء الحر، والأحكام المترتبة على إيلاء الحر تترتب على إيلاء العبد إلا يعني إذا تزوج، إلا أن المدة على النصف،إلا أن المدة على النصف شهران بدل أربعة أشهر، نعم
طالب:....
التنصيف؟
طالب:....
التنصيف فيما يتعلق بالمرأة له حكمه، وما يتعلق بالرجل له حكمه، لكن لو قدر أنهما كلاهما من العبيد، التنصيف مطرد، لكن لو قدر أن أحدهما حر، والثاني عبد فيما يتعلق بالزوج، في أحكام الزوج إذا كان عبداً على النصف، والزوجة إن كانت حرة كاملة أحكامها، يعني عدتها كاملة، وتطليقه ناقص، وأيضاً فيما يتعلق، العكس لو كان الزوج هو الحر، والزوجة أمة، ما يتعلق بها، تعامل معاملة الإماء، وما يتعلق به يعامل معاملة الأحرار، لو كان تطليقه إيلاءه ما يتعلق به، لا ما يتعلق بالمرأة، الأحكام المترتبة عليه أحكام العبيد، والأحكام المترتبة عليها يعني عدتها عدة حرة، نعم.
طالب:....
ويش هو؟
طالب:....
إي تطليقتان، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ظهار الحر:
حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
وحدثني عن مالك عن شهاب بن عروة عن أبيه
عن إيش؟
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة: "إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة".
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك.
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، قال الله تعالى في كفارة المتظاهر: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}.
قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر، فعليه الكفارة أيضاً.
قال مالك: من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر، وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت.
قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء.
قال مالك: وليس على النساء ظهار.
قال مالك في قول الله -تبارك وتعالى-: {والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} قال سمعت: أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها، وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه.
قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها.
قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره، إلا أن يكون مضاراً لا يريد أن يفيء من تظاهره.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلاً يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ظهار الحر:
باب ظهار الحر، الظهار هو تشبيه الزوجة بظهر أمه، أو بأمه، أو بأي عضو ممن يحرم عليه تحريماً مؤبداً، وهو محرم، وهو منكر من القول، وزور، لا يجوز، لكن إذا حصل فالكفارة، كفارة الظهار منصوص عليها في سورة المجادلة من القرآن الكريم، عتق رقبة من قبل أن يتماسا، أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، إن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وفي حكمه من جامع زوجته في نهار رمضان، عليه كفارة ظهار.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها، طلق امرأة إن تزوجها، يعني طلق قبل، قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
يعني الظهار أوقعه عمر قبل الزواج، فهل يقع الطلاق قبل الزواج أو لا يقع؟ الآن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي سأل القاسم بن محمد، وهو من الفقهاء السبعة، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، يقع الطلاق أو لا يقع؟ فأجاب القاسم بإيقاع عمر الظهار قبل الزواج، فهذا دليل على أنه يقع.
طالب:....
لا، لا هو الآن جعل القاسم بن محمد دليله على الوقع إيقاع عمر الظهار، وهو أشد، فسأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
فاستدل بفعل عمر على الإيقاع، نعم.
طالب:....
ويش الفرق؟ هو إذا لم نوقع الطلاق وقلنا: إنه أوقعه على غير محل قابل فالظهار مثله، منكر، إما يستغفر ويتوب ويعزر لكن ما له علاقة بامرأة لا سلطان له عليها، إذا أردنا أن لا نوقع الطلاق، فلا نوقع الظهار، وإن أوقعنا الظهار أوقعنا الطلاق، المسألة واحدة، ولذلك القاسم لما سئل عن الطلاق أجاب بإيقاع عمر الظهار، فيرى أنه يقع.
الأصل أن المسألتين، سواءً كانت في الطلاق أو في الظهار وقعتا على محل غير قابل، محل غير قابل، يعني أنت افترض أن شخصاً طلق امرأته طلقة واحدة، فلما انقضت عدتها طلقها ثانية، يقع وإلا ما يقع؟ ما يقع ليست بزوجة له، وهذا بعد الانفصال، يعني بعد تمام العدة لا يقع، إذن قبل العقد يقع وإلا ما يقع؟ مقتضى ذلك أنه لا يقع؛ لأنه لم يقع على محل قابل، لم يقع على محل قابل، كتطليقه امرأة الجيران، أم الجيران، ما يقع، المحل غير قابل، ليس في عصمته ولا في ملكه، لكن القاسم بن محمد يرى أنه يقع، أنه يقع، واستدل بإيقاع عمر -رضي الله تعالى عنه- الظهار قبل النكاح.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
وهذا يدل على إيقاع الظهار قبل الزواج.
قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر، سليمان بن يسار أيضاً من الفقهاء السبعة، عروة بن الزبير أيضاً من الفقهاء السبعة، أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة، من أربع، من أربعة نسوة له بكلمة واحدة: "إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة".
باعتبار أن اللفظ واحد والكفارات تتداخل، الكفارات تتداخل، لكن لو أوقع الطلاق على الأربع، يقع على واحدة وإلا يقع على الجميع؟ نعم
طالب:....
لو قال: نساءه الأربع طوالق، أو قال: نساءه الأربع عليه كظهر أمه، الطلاق يقع على الأربع وإلا لا؟ يقع على الأربع، لماذا الظهار ما وقع إلا واحد، ليست عليه إلا كفارة واحدة، الكفارات تتداخل، لكن الطلاق ما يتداخل الكفارات تتداخل.
ثم بعد ذلك قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك.
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، قال الله تعالى في كفارة المتظاهر: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}.
قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، لماذا؟ لأنه لم يكفر عن الأولى، لم يكفر عن الأولى، فدخلت الثانية في الأولى، فإن تظاهر ثم كفر، ثم تظاهر بعد أن يكفر، فعليه الكفارة أيضاً. عليه كفارة ثانية لعدم التداخل، لعدم التداخل، نعم.
طالب:....
كيف؟
طالب:....
معروف هذا التداخل في، وقاعدة التداخل في غاية الأهمية، وفصلها بتفصيل واضح بالأمثلة ابن رجب في قواعده، نعم
طالب:....
يقولون: إذا اختلف السبب، إذا اختلف الباعث لا تتداخل، يعني لو ظاهر، ووطئ في نهار رمضان، نقول تتداخل؟ ما تتداخل، كما لو حلف على شيء ثم حلف على غيره لكن لو حلف عليه بنفسه مرة ثانية تتداخل، حلف على غيره، صار المثير والباعث غيره لا تتداخل.
قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، اللي هي كفارة الظهار، وكونه مسها قبل أن، أو قبل أن يكفر؛ لأنه مشترط في آية الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، لكنه مسها قبل أن يكفر، هل نقول إن عليه كفارة للظهار الأول، وكفارة للمسيس قبل أن يكفر؟ لا، إنما وطئه إياها قبل الكفارة معصية، يذهب أثرها بالتوبة، ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر، وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت.
قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء.
الظهار من ذوات المحارم، الأصل أن الظهار من الزوجات، كيف قال من ذوات المحارم، يعني التشبيه بذوات المحارم لا يختلف، إذا كان التحريم مؤبد لا يختلف سواءً كان من رضاعة أو نسب على حد سواء.
قال مالك: وليس على النساء ظهار.
يعني لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي، أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك، لغو؛ لأنها تصرفت فيما لا تملك.
قال مالك في قول الله -تبارك وتعالى-: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} يظاهرون، ما قال: يظاهرن، قال سمعت: أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها، وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه.
يعني هل الكفارة، لزوم الكفارة بإجماعه على مراجعتها، نعم؟ هذا على كلامه، على كلامه إن أجمع وعزم على مراجعتها تلزمه الكفارة، طيب أجمع ثم رجع عزم على مراجعتها ثم ما وجد كفارة مثلاً، أو قال: ما تسوى من يكفر، نعم، تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ على كلام مالك تلزم، بمجرد عزمه على ارتجاعها.
ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه.
قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
لأن الظهار مازال منعقداً لا يحله إلا الكفارة، لا يحله إلا الكفارة.
قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته: إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها.
يعني إذا حرم زوجته كظهر أمه، لكن لو حرمها بمجرد تحريم، قال: وطئها علي حرام، إذا قال: هي كظهر أمي، أو كأمي، أو كأختي، أو ما أشبه ذلك، ظهار، لكن إذا قال: هي عليه حرام، فإن كان قد نوى الظهار فهو ظهار، وإن كان قد نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو شيئاً فيمين، كفارة يمين.
قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره، إلا أن يكون مضاراً، لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره، إلا أن يكون مضاراً لا يريد أن يفيء من تظاهره، لا يريد أن يفيء من تظاهره.
هذا الرجل ظاهر من زوجته، ثم آلا أن لا يطأها أربعة أشهر، الآن هي في حكم المحرمة، حتى يكفر، فهل يقع هذا الإيلاء أو لا يقع؟ يعني هل هذا الإيقاع أصاب محلاً؟ أو أصاب امرأة تحرم عليه حتى يكفر؟ ولذلك قال: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره، إلا أن يكون مضاراً، لا يريد أن يفيء من تظاهره، فيعاقب حينئذ بنقيض قصده.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلاً يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة.
عتق رقبة، طيب هو كل امرأة، مقتضى اللفظ أنه كل امرأة يريد أن يتزوجها يكفر كفارة ظهار ثم يتزوجها، ثم إن احتاج إلى ثانية يكفر كفارة ظهار ثم يتزوج، ثم احتاج إلى ثالثة هكذا؛ لأنه قال: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة.
كما لو ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد، تتداخل هذه الكفارات، نعم.
طالب:....
في أثناء الصيام، في النهار وإلا في الليل؟
طالب:....
هاه؟
طالب:....
إن كان في النهار انقطع التتابع، فيستأنف، إن كان في الليل عليه أن يستغفر كما لو وطئها قبل أن يبدأ بالصيام.
طالب:....
إيه، التوبة لازمة على كل حال؛ لأنه منكر من القول وزوراً، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ظهار العبيد
حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر.
قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر.
قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران.
قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب ظهار العبيد
حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر.
نحو يعني قريب منه، وإلا لو قال: مثل ظهار الحر، طابقه مطابقة تامة.
قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر.
يعني مثله، من هذه الحيثية.
قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران.
طالب:....
هاه؟
طالب:....
ما نصف، لماذا؟ لماذا؟
طالب:....
وأيضاً العبادات يتساوى فيها الأحرار والعبيد، بخلاف التبعات المالية والعقوبات، أما العبادات يشترك فيها الأحرار والعبيد، ما في فرق؛ لأن القدرة واحدة.
قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته، في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر "شهرين" نعم، دخل عليه طلاق الإيلاء؛ لأن إيلائه شهران ما هو بأربعة أشهر مثل الحر، نعم، إذا ذهب يصوم الشهرين وقع الإيلاء عليه؛ لأن إيلائه شهران.
قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر، دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه.
نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في الخيار
حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنه-ا أنها قالت: "كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الولاء لمن أعتق)).
ودخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألم أر برمة فيها لحم؟)) فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هو عليها صدقة وهو لنا هدية)).
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: "إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها".
قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم، ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عُدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت
لبني عَدي، لبني عَدي.
أحسن الله إليك
أن مولاة لبني عَدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ فعتقت قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً.
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت".
قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها: إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها، وهي تطليقة وذلك الأمر عندنا.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت.
قال مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثاً وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك وذلك أحسن ما سمعته.
قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا: أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقا إن شاء الله تعالى.
نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الخيار
الخيار اختيار الاستمرار أو الفسخ من الزوج أو من الزوجة، وذلك عند حصول شيء مؤثر في النكاح، إما اختلاف في الكفاءة، كما لو عتقت الأمة، وهي تحت عبد، أو لوجود عيب مؤثر في الزوج أو في الزوجة.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "كان في بريرة ثلاث سنن" بريرة التي اشترتها عائشة وأعتقتها -رضي الله عنه-ا وأرضاها، في قصة طويلة مذكورة في الصحاح والسنن وغيرها، قالت: "كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث، يعني اقتصر من الحديث وهو طويل على ما يحتاج إليه في الخيار، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها، أعتقت فخيرت في زوجها، كان زوجها اسمه مغيث، وهو عبد في أكثر الروايات وفي قول الجمهور، جاء ما يدل على أنه حر، ولذا يختار الحنفية أنه ليس لها الخيار، لكن هي خيرت على كل حال، وزوجها عبد في القول الراجح، واسمه مغيث، وكان يتابعها ويجر وراءها في سكك المدينة، يبكي يريدها وهي لا تريده، فشفع النبي عليه الصلاة و السلام لديها، فقال لها، طلب منها النبي عليه الصلاة و السلام، قالت: هو أمر، قال: ((لا، أنا شافع)) قالت: لا حاجة لي فيه، خيرت في زوجها؛ لأن الكفاءة كانت موجودة، ثم بعد ذلك ارتفعت، ارتفعت هذه الكفاءة، فالحرة لا ينكحها العبد، لا ينكحها العبد، وكانا متكافئين، ثم ارتفع ارتفعت هذه الكفاءة فثبت خيارها، ثبت خيارها.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الولاء لمن أعتق)).
في قصة إرادة أهلها مكاتبتها، أرادوا مكاتبتها ويكون الولاء لهم، ثم قالت عائشة: إن شئت أن أعدها لهم والولاء لي ذهبت إليهم فرفضوا، والحديث معروف، قال: ((اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق)).
ودخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور، القدر يفور بلحم فوق النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألم أر برمة فيها لحم؟)) النبي عليه الصلاة والسلام رأى البرمة، ورأى فيها لحم، لماذا يعطى خبز وأدم، واللحم موجود؟
فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هو عليها صدقة وهو لنا هدية)).
بمعنى أن الفقير إذا ملك الصدقة يتصرف فيها كيفما شاء، يملكها ملكاً تاماً مستقراً يهدي منها، يهدي منها، لماذا لا يقال أن الفقير لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة أكثر من حاجته؟ لأنه إذا أخذ أكثر من حاجته فما يحتاجه حكمه الصدقة، وما زاد على حاجته حكمه حكم الأغنياء، واضح وإلا ما هو بواضح؟ يعني هل للفقير الذي يأخذ الصدقة أن يتصدق، ومن باب الاستطراد هل للمدين أن يتصدق؟ يعني ما جرت العادة بالتعافي فيه بين الناس، يعني يأخذ الزكوات ما يكفيه لمدة سنة، يأخذ ألوف، وإذا وجد فقير أعطاه ريال أو ريالين أو خمسة، هذه ما تضر، ما تؤثر، كما أن المدين له أن يتصدق بهذا الحدود فيما لا يؤثر على الديون، كما قرر ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله-.
((هو عليها صدقة ولنا هدية)) شخص أصهاره فقراء، أصهاره فقراء، فيعطيهم من زكاته، فإذا ذهب أولاده إلى أهليهم زوجته وأولادها يأكلون أو يمتنعون؟ يأكلون، هو للفقراء صدقة، ولهؤلاء هدية، ما لم يكن ذلك حيلة، ما لم يكن ذلك حيلة؛ لأنه ممكن أن يعطيهم مصروف كامل من زكاته يعطيهم خمسة آلاف شهرياً، أصهاره، ثم بعد ذلك يقول: أنا ما علي منكم، يقول لزوجته وأولاده: يا الله اذهبوا إلى أهليكم، كل يوم تغدوا وتعشوا عندهم، بهذا يقي ماله بهذه الصدقة، وإلا كونهم يعطيهم من غير استصحاب لهذا، ومن غير اعتبار له في نفسه ثم إذا ذهب وأكل وحسب ما اتفق هذا لا يضر، هو عليهم صدقة وله هدية، وهذا يحصل كثير، يكون الأصهار فقراء، إما أن يدفع لهم من زكاته أو من زكاة غيره، يتسبب لهم، ثم بعد ذلك أولاده يذهبون إلى هؤلاء الذين يأكلون من الصدقات، هل نقول إن أولاد هذا الغني يأكلون صدقة، أو أن هذا تحايل لإسقاط زكاته، أو إسقاط النفقة عنه؟ الأمور بمقاصدها، فإن قصد ذلك منع، وإن لم يقصد جاز، نعم.
طالب:....
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولا لآل محمد، والخلاف في الآل الذين تحرم عليهم الزكاة، هل هم هل يدخل فيهم أزواجه؟ أو أنه خاص ببني هاشم وبني المطلب؟
هذه مسألة خلافية، وأولى الناس به وآل البيت المنصوص عليهم في القرآن الأزواج.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: "إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها".
فإذا مسها فقد أبطلت حقها في الخيار، طيب جهلت ما تدري أن لها خيار، فمكنته من نفسها، يسقط حقها أو لا يسقط؟ يعني مثلما قلنا سابقاً في إيش؟ يعني مثل الشفعة، وذكرنا في درسنا قبل أيام في مسألة إذا أجبرها أبوها بالزواج ومكنت الزوج هل لها خيار، أو ليس لها خيار؟ هنا إن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم، ولا تصدق بما ادعته من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها، لكن إن كانت جاهلة، وقبل قولها مع يمينها، فهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عَدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ فعتقت قالت: فأرسلت إلي حفصة، أو أرسلت إلي، يعني ما هي السائلة ابتداءً، أرسلت إلي حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك.
هذا التصرف من حفصة -رضي الله عنه-ا هل هو إصلاح وإلا إفساد؟ ننظر إلى المسألة أن فيها مصلحة لطرف، ومفسدة ومضرة لطرف، يعني هذا الأمر اشتمل على مصلحة ومفسدة، وكثير من الناس في هذه المواقف يعني من أهل التحري يقول: تعبر أموره وما علي منهم؛ لأني إن نفعت المرأة ضررت الرجل.
طالب:....
وين؟
طالب:....
لكن مع ذلك يجوز لها البقاء، يجوز لها البقاء، وهي زوجته من قديم، ولا يلزمها أن تفارق، نعم.
طالب:....
لا، هو المسألة مسألة بيان حكم شرعي، يعني إذا لحظ فيها البيان، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فألشرع مقدم على مصلحة كل أحد، يعني بيان الحكم الشرعي مقدم على مصلحة كل أحد، ولذلك المفتي يفتي، ولو كان على نفسه أو على ولده ضرر من هذه الفتوى، والقاضي يقضي ولو كان على نفسه أو على ولده ضرر من هذا القضاء، فبيان الحكم الشرعي يقدم على كل أحد، وهي أرادت أن تبين الحكم الشرعي.
قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي عليه الصلاة و السلام.
ولو قلنا بهذا أنها تسكت، لقلنا: لماذا لم يسكت النبي عليه الصلاة و السلام عن بريرة حينما خيرها، نعم؟
طالب:....
المقصود أن هذا بيان للحكم الشرعي كما حصل منه عليه الصلاة و السلام لبريرة،.
قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، يعني ما أحب أن تفعلي الأثر المترتب على هذا الخبر، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك، ما هذا الخبر، إن أمرك بيدك، ما هذا الخبر؟ الخبر أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً.
يعني مثل هذه ترغب في البقاء، وهل عدم الرغبة في البقاء؛ لأنها متضررة متضايقة من البقاء معه، أو لأنها تريد الكمال؟ حرة تريد حر؛ لأن منافع العبد لسيده مملوكة لسيدة، فكونه زوج، لا شك أن زوجته متضررة، لكن إذا كان حراً يملك منافعه، فالمرأة مستفيدة، فلا تلام إذا طلبت الفراق مثل بريرة أو مثل زبراء.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: "أيما رجل تزوج.. أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، كما أنه لو بانت بها جنون أو ضرر فإنها تخير، أيضاً هو يخير إذا بان بها شيء، إذا بان بها عيب من جنس هذا فإنه يخير، وهي كذلك تخير، فإن شاءت قرت، يعني إذا قبلت، قالت: لا مانع، أنا أستمر وهو مجنون، لا مانع، أنا أستمر وهو مريض، فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت" لأن الأمر لا يعدوها، لأن الأمر لا يعدوها، والأمر إليها، نعم.
طالب:....
ما هو بالقصد، ما هو بالخيار لها إذا كانت مجنونة، الخيار لزوجها، وإذا كان هو مجنون الخيار لها وهي عاقلة، ما له علاقة وليها، خيارها متى؟
طالب:....
خيارها إذا كانت عاقلة، وزوجها المجنون، كما أن الخيار له إذا كان عاقلاً والزوجة مجنونة، يعني المخير الطرف السليم، ما هو بالطرف المعيب، الطرف المعيب هو الحكم بصدده، نعم.
طالب:....
إذا كان يخاف عليها من ضرر متعد مما تجهله، إذا كانت تجهل أمرها فله أن يتدخل، لكن إذا قالت: أنا أعرفه معرفة بينة وواضحة وأنا لا أريد إلا هو، قال: شأنك به، نعم.
طالب:....
هو الذي عقد، لكن أحياناً بعض الناس إذا قيل له: لا تتكلم بكلمة، تحضر العقد وإذا قيل لك، قل: قبلت، يلقن هذه الكلمة، يلقن هذه الكلمة، ولا يتكلم بغيرها، قد يمضي العقد؛ لأن المدة يسيرة إلا أنه في الغالب لا بد أن يخرج منه شيء، إن كان مجنون في الغالب، لكن لو افترضنا أنه مشت أموره، ولا عرفوه إلا بعد الدخول، يكون له الخيار، على كل حال هناك قصص كثيرة من هذا النوع، قصص كثيرة من هذا النوع، وقد يكون به عيب، يكون ظاهر، إن شاء أظهره، وإن شاء أخفاه، يكون العيب في وجهه، يكون العيب في وجهه، فيستطيع إخفاءه على مشقة، يعني فيه مثلاً في أجفانه برص، البرص عيب عندهم، يقول: إنه ما أغمض عينيه مدة البقاء إلى أن خرج، هذا غاش وإلا غير غاش؟
طالب:....
لا لا، يلزمه إخبارهم، يلزمه إخبارهم، فمثل هذا إذا قيل له: لا تتكلم، هذا غش، يثبت لهم به الخيار، بخلاف ما لو علموا أنه مجنون من الأصل وقبلوه لا خيار لأحد، نعم.
طالب:....
هو مبين عند أهل العلم أما ما يتعلق بما يمنع من العشرة نعم أو كان مرضاً بيناً مؤثراً أو خللاً في العقل سواءً كان مطبقاً أو متقطعاً كل هذه عيوب ترد، ويرد بها، وكذلك العيوب المتعلقة بالمرأة، نعم، في عيوب مشتركة، وفي عيوب تختص بالرجال، وعيوب تختص بالنساء مفصلة في كتب الفقه.
طالب:....
بدين جداً ورأوه، وقبلوه ما في إشكال، المقصود ما رأوه ولا بين، فإن كان عليها خطر من معاشرته لها الخيار، أما كونه تحتاج رجل رشيق وإلا ما أدري إيش؟ ما يكفي هذا، أو العكس، لكن المقصود أن العيوب المؤثرة.
على كل حال المرأة لها نصيب من زوجها، ولها حق الاستمتاع به، فإن وجد ما يمنع أو يقلل من ذلك، يمنع، لها الخيار، والعكس.
قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها: إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها، قبل أن يدخل بها يعني بعد العقد، تعتق بعد العقد وقبل الدخول، قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها؛ لأن الطلاق وقع من قبلها، لكن لو كان من قبله لزم نصف المهر، نصف المهر، فلا صداق لها، وهي تطليقة وذلك الأمر عندنا.
وهي تطليقه قبل الدخول تبين بها.
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بطلاق.
إذا قال: أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي على هذا الوضع، وإن شئت أن تذهبي إلى أهلك فالأمر إليك، فاختارت البقاء ما حصل شيء، من أين أتت الشبهة بحيث تبحث هذه المسألة؟ أنه جعل الأمر بيدها، وخفف العقد بالخيار، يعني العقد المبرم بقوة يخف إذا خير الرجل امرأته، لكن لا يثبت حكمه باعتبار أن النبي عليه الصلاة و السلام خير نسائه ولم يحتسب ذلك طلاق.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت.
قال مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثاً، وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك وذلك أحسن ما سمعته.
لماذا تكون ثلاث؟ ألا يمكن أن تختار نفسها بواحدة؟ لا يمكن لماذا؟ لأنه يملك رجعتها، بالواحدة يملك رجعتها إذا ما تم خيارها.
يقول: قال مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثاً؛ لأنها لو حسبت واحدة لما كان لاختيارها أثر؛ لأنه يملك رجعتها، والمسألة مفترضة في أنه يملكها أمرها، بحيث يفلته من نفسه، ولا يتم ذلك إلا إذا كان بالثلاث، قال: وإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك وذلك أحسن ما سمعته.
ثم قال: قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة، وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعاً: أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقاً إن شاء الله تعالى.
لم تقبل إلا واحدة فكأنها يعني إذا خيرها ثلاثاً فقالت: ما أبي إلا واحدة، نعم كأنها اختارته، لما اختارت الطلاق الرجعي كأنها اختارت البقاء عنده؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، فلم يقع بذلك طلاق، ما يقع البتة، لا واحدة ولا ثلاث، نعم.
طالب:....
مثله، لكن هذا ما اختارت نفسها، إذا اختارت واحدة فمعناه أنها اختارت زوجها، ولم تختر نفسها؛ لأن الرجعية حكمها حكم الزوجة.
طالب:....
هذه كناية ذي، كناية، تحتاج إلى نية.
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"هذا الذي ذكره الإمام مالك أنها إذا مكنته وادعت الجهل أنه لا يقبل قولها، إذا ادعت الجهل فإنه لا يقبل قولها، مع أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالعلم.
على حسب غلبة الظن، إن كان يغلب على ظنك وجود منكرات، فلك المنع، بل يلزمك المنع، وإن كان الذي يغلب على ظنك عدم وجودها ثم وجدت فلا يلزمك المنع في هذه الحالة.
أظن أهل المرأة، المرأة ما هو بأهل الزوج، نعم.
طالب:....
أهل الزوج هم اللي يحضرون القصر من العصر؟
طالب:....
لا، لا ما يقول بهذا أحد أبد، لا العكس، أهل المرأة هم اللي يحضرون وهي معهم، ويستعدون ويعدونها، يعني المرأة هي اللي تزف على الرجل؟
طالب:....
نعم.
طالب:....
ما ندري لكن أنا ما سمعت في هذا.
على كل حال إذا دعت الحالة إلى أن يذهبوا إلى القصر قبل وقت الزفاف وليس عندهم ما يمكنهم من الاستعداد للزفاف من العصر فلهم أن يغيروا ملابسهم كما لو ذهبوا إلى بلد آخر، أو ذهبوا إلى استراحة لمتعة ونزهة، أو زاروا أقاربهم في مكان آمن، واحتاجوا إلى التغيير، وأما ما جاء من منع المرأة من أن تخلع ثيابها في غير بيتها، فالمراد به بحيث يراها غيرها، أو هو من باب سد الذرائع الموصلة إلى التكشف والفساد.
هذا يسأل نفسه، إن كان يقبل مثل هذا فليس بعيب، ولا إخاله يقبل، إذن لا بد من الإخبار بذلك، لا بد أن يخبر بأن بها مس.
إذا انتهت العدة لا ترجع إليه إلا بنكاح جديد بعد أن يكفر عن كفارة الظهار.
لا، يمنع من دخوله على النساء.
هذا قبل تحريم المشركين على المسلمات.
صحيح إذا لم يكن الطرف الثاني عنده خبر، ما لم يدخل في المتعة.
طالب:....
ما أدري والله.
أولاً: على لغة البراغيث، ونصب الفاعل، نعم، إلا إن كان مراده أزعجونا أعني النائمين، أزعجونا ما فيها إشكال، الآن صحيحة، أعني النائمين تفسير للواو، للفاعل.