شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وإن أحب أن يأتي الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه، ويدعو، ويسأل الله -تعالى- حاجته، فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طـواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غـيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلـون مكة، وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس‏:‏ «‏اللهم إني عبدك، وابن عبدِك، وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسـيرتني في بلادك، حتى بلغتنـي بنعمتك إلى بيتـك، وأعنـتني على أداء نسكي، فإن كنتَ رضيتَ عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني، قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهـذا أوان انصـرافي إن أذنت لي، غيـر مستبدل بك، ولا ببيتك، ولا راغب عنك، ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية،اللهم أَصْحِبْنِي في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير»‏ ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنًا‏، فإذا ولَّى لا يقف، ولا يلتفت، ولا يمشي القهقرى‏،‏ قال الثعلبي في ‏[‏فقه اللغة‏]‏

الثعالبي.

عندي الثعلبي.

غلط وأنا مذكور عندي لكنه غلط.

قال الثعالبي في ‏[‏فقه اللغة‏]‏‏:‏ القهقرى‏:‏ مشي الراجع إلى خلف، حتى قد قيل‏:‏ إنه إذا رأى البيت رجع فودع، وكذلك عند سلامه على النبي -صلى الله عليه وسلم- لا ينصرف، ولا يمشي القهقرى، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة‏.‏

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:وإن أحب أن يأتي الملتزَم وهو ما بين الحجر الأسود والباب" ما بين الحجر الأسود والباب وطوله متر أو يزيد قليلاً" فيضع عليه صدره ووجهه"، أولاً هذا الالتزام لم يثبت فيه خبر مرفوع عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وإنما عرف عن ابن عباس وبعض الصحابة -رضوان الله عليهم- والأصل أنهم لا يفعلون مثل هذا إلا بتوقيف؛ لأنهم أبعد الناس على الابتداع؛ ولذا استحبه جمع من أهل العلم أعني الالتزام "فيضع عليه صدره ووجه وذراعيه" يعني يلتصق بجدار الكعبة الواقع بين الحجر الأسود "والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو"يدعو في هذا المكان المبارك الذي دل فعل الصحابة على أنه من مواطن الإجابة، وإن لم يرد فيه خبر مرفوع يدعو "ويسأل الله –تعالى- حاجته إن أحب فعل ذلك" إن أحب، يعني لا شيء فيه مع أنه لا تطلق عليه السنية، لكنه إن أحب ذلك فله فعله؛ لأنه مسبوق من قبل بعض الصحابة.

طالب: ....................

لا، صلى خلف المقام،"وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع" لأنه لا ارتباط له بالوداع فإن فعله بعد طواف الوداع ودعا في هذا المكان فلا بأس، وإن فعله قبل ذلك فور وصوله إلى مكة كل هذا لا بأس به -إن شاء الله تعالى-، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع "فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره"، يعني لا ارتباط له بالوداع؛ وإنما هو مكان من المواطن التي ترجى فيها إجابة الدعوة في أي وقت، وعلى هذا لو اجتمع أكثر من سبب لإجابة الدعوة جاء إلى الملتزم -مثلاً- في آخر الليل وقت النزول الإلهي أو في آخر ساعة من الجمعة لا شك أن مثل هذا يكون أكمل ليجتمع له أكثر من سبب، ومثل ما قلنا لا ارتباط له بالوداع، ولم يثبت فيه خبر مرفوع، وإنما فعله ابن عباس وبعض الصحابة وتتابع خيار الأمة على ذلك،"والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة"، لماذا؟ لأنه ليس له وقت محدد، قال -رحمه الله-"وإن شاء قال في دعائه، الدعاء المأثور عن ابن عباس" الدعاء المأثور عن ابن عباس، الذي ذكره البيهقي والنووي أن هذا محفوظ عن الإمام الشافعي من قوله لا عن ابن عباس، ابن عباس له دعاء لكن يختلف عن هذا، قال "وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس اللهم إني عبدك وابن عبدك"اعتراف بالعبودية والذل والحاجة والافتقار و"ابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك"، يعني من وسائل الانتقال، إما دابة أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو على الأقدام،"وسيرتني في بلادك" حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك، يعني بحيث قطعت الفيافي والقفار والمفاوز "حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك"، يعني هذا البيت المعظم المكرم "المشرف وأعنتني على أداء نسكي"، يقول هذا بعد الفراغ من طواف الوداع أعنتني على أداء نسكي،"فإن كنت رضيت عني" رضيت عني بفعل هذه الطاعة وغيرها من الطاعات "فازدد عني رضا"،يعني إن كان حجي مقبولاً عندك موصلاً إلى مرضاتك فرضيت عني بما قدمت من طاعات "فازدد عني رضا وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري" فمن الآن يعني من هذه اللحظة فمن الآن فارض عني، يعني هل هذا الدعاء مناسب؟ تعجل الرضا فمن الآن فارض عني، كما يقال عاجلاً غير آجل في الأدعية، أو مجرد دعاء والتماس من الله -جلَّ وعلا- لا على سبيل الإلزام؟ ولا شك أن سرعة الرضا عن المخلوق وسرعة إجابة دعوته هذا من مطالبه "وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري" داري، هل يقصد داره التي في بلده أو داره التي سكنها في مكة؟

طالب: ..................

تنأى داره نائية من الأصل نائية بمكة.

طالب: ..................

مادام قريبًا مادام قريبًا قبل أن يبعد وليس المقصود داره التي في بلده؛ إنما داره التي نزلها في مكة وهي قريبة من هذا المكان قبل أن تبعد هذه الدار فأنتقل منها إلى داره، وأصل البعد له لا للدار، الأصل البعد لساكن الدار وإلا الدار لا تبعد ولا تقرب "قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي"هذا وقت انصرافي بعد أن طفت للوداع ما بقي شيء من متعلقات النسك، هذا وقت الانصراف،"إن أذنت لي" إن أذنت لي هويستأذن في الانصراف، هل يتصور أن يمنع من هذا الانصراف وعنده حرية واختيار يعني متى ما أراد امتطى دابته ومشى؟ نقول نعم هذه حرية واختيار جعلت فيه، لكنها تابعة لإرادة الله -جلَّ وعلا-، الله -جلَّ وعلا- قادر على أن يحبسه بعد أن عزم على السفر،"غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبًا عنك"، بل الرغبة فيه "ولا عن بيتك"في أي بيت كان ولا بمسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا ببيت المقدس فضلاً عن سائر بيوت الله في سائر البلدان، فهو أشرف وأعظم وأفضل المساجد، المسجد الحرام،"فأصحبني العافية"لأنه قد يقول قائل -مثلاً- إذا كان الإنسان له رغبة في الأفضل، لماذا يلزمه الإنصراف؟ انصرافه عن هذا الأفضل دليل على رغبته عنه إلى غيره هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ يعني إذا تركت المكان  إلى غيره معناه أنك راغب عما تركت، راغب فيما ذهبت إليه هذا الأصل.

طالب: ..................

دعنا من أصل المسألة أنت الآن لك رغبة في.

طالب: ..................

لك رغبة في كتابك الذي بيدك أليس كذلك؟ لكن دعتك الحاجة أن تبيعه، البائع الآن في الجملة راغب فيما باع راغب في ثمنه هذا الأصل، لكن الحاجة قد تضطره أن يبيع ما هو راغب فيه، الحاجة قد تدعوه أن ينتقل من هذا المكان الفاضل إلى مكان  آخر، ولا يدل هذا عن الرغبة عنه وإلا الأصل أنك إذا انتقلت من مكان  إلى مكان أفضل منه أرجح عندك منه وإلا ما الذي يخرجك عنه، هذا الأصل في جميع التصرفات، لكن قد يكون تركك للمرغوب عنه ظاهرا لحاجة، وهذه حكمة إلهية، لو كل الناس رغبوا في البقاء في هذا المكان ما استطاعوا العيش، والصحابة أفضل الخلق، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ترك هذا المكان وأخرج من هذا المكان وخرج، فلا يقال أنه راغب عنه، ولولا أنه أُخرج لما خرج،الصحابة بطوعهم واختيارهم خرجوا من مكة وخرجوا من المدينة هل يقال أنهم رغبوا عنها؛ إنما طمعوا فيما هو أفضل من تبليغ الدين، فلا يدل ترك الشيء على أنه مرغوب عنه ولذا يقول "ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي"، ما الفرق بين الجملتين؟ أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي؟

طالب: ..................

العافية أعم من الصحة، العافية منها الحسية والمعنوية، وبالنسبة للصحة فهي خاصة للجسم، وأيضًا بعد الصحة تتناول القلب وتتناول العمل الموافق للشرع يقال صحيح لكنها في الأصل في الأجسام في المحسوسات،"والعصمة في ديني" بأن لا أرتكب محرمًا أو أترك واجبًا، مع أن العصمة خاصة بالأنبياء ، وما عداهم ليس بمعصوم، ومراد الداعي العصمة في ديني أن يحفظ من الذنوب والمعاصي لا أنه تثبت له العصمة التي لا يتصور معها معصية،"وأحسن منقلبي"يعني مرجعي إلى أهلي "وارزقني طاعتك ما أبقيتني" يعني يطلب الاستمرار على العبادة على الطاعة وأن تكون حاله بعد حجه أفضل من حاله قبله،"وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير"، إنك على كل شيء قدير، وعلى كل حال هذا الدعاء جمله طيبة وفيه جوامع، لكنه لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا عن ابن عباس، وإنما هو من قول الإمام الشافعي فيما ذكره الحافظ البيهقي بسنده، وذكره أيضًا النووي في المجموع، قال: "ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنًا"لأنه لا يتمكن الإنسان من أن يلتزم في كل وقت، لا سيما في الأيام المتأخرة، حتى في غير أوقات المواسم لا يتسنى له ولا يتيسر له أن يلتزم، قد يذهب ويجلس هناك شهرا كاملا يتحين الفرص ولا يستطيع لكثرة من يفد إلى هذا البيت الشريف،"فإذا ولّى لا يقف" إذا ولى لا يقف "ولا يلتفت"إنما يمشي إلى جهة التي يريد

طالب: ..............

نعم إذا ولّى لا يقف؛ لأن بعض الناس إذا ولّى وقف ثم التفت إلى بيت وأشار بيده إلى وداعه ودعا "ولا يمشي القهقرى" بعض الناس من شدة تعظيمه للبيت لا يوليه ظهره يقف ثم يلتفت إليه ويمشي القهقرى، يمشي راجعًا إلى خلفه وهذا لا شك أن الباعث عليه تعظيم البيت لكن التعظيم إنما يكون بالمشروع،"ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى قال الثعالبي في فقه اللغة" ما معنى فقه اللغة ؟ لأن عندنا كتب كثيرة جدًا تخدم اللغة من نواحي متعددة، منها: في شرح مفردات اللغة وقد يقال له متن اللغة، وهذا هو الكثير الغالب في التهذيب والصحاح واللسان والقاموس والمحكم وغيرها من الكتب المعروفة التي لا تخفى على طلاب العلم، ومنها ما هو في فقه اللغة عكس متن اللغة إذا كان المبحوث عنه كلمة تريد معناها تذهب إلى فقه اللغة؟ لا، تذهب إلى كتب المعاجم، معاجم اللغة التي تشرح الألفاظ اللغوية، الألفاظ التي تحتاج إلى شرح فقه اللغة عندك معنى تريد ماذا يطلق على هذا المعنى ف-مثلاً- ولد البط ماذا يسمى؟ تبحث في كتب اللغة على ولد البط ماذا يسمى؟ ما يمكن، ولد الثعلب ماذا يسمى؟ تذهب إلى كتب فقه اللغة، لكن لو تبحث عن كلمة هِجْرِس ما معناها؟ تذهب إلى المعاجم، يقول لك هو ولد الثعلب، لكن لوكنت تعرف ولد الثعلب ولا تعرف اسمه تذهب إلى كتب فقه اللغة، فهذه في مقابل المعاجم اللغوية التي تشرح الألفاظ، ومن أهمها في هذا الباب فقه اللغة للثعالبي وهو مختصر، ومن  أهمها أيضًا المخصِّص لابن سِيْدَه، وفيه أيضًا المصباح في فقه اللغة لمعاصر بالصور وجميل وفيه فوائد على ما تقدم، الإفصاح في فقه اللغة،"قال الثعالبي في فقه اللغة القهقرى مشية الراجع إلى خلف حتى قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع" حتى قيل إذا رأى البيت رجع فودع هذه مبالغة في أنه لا يمشي القهقرى، يعني من أهل العلم من يقول ينصرف  تلقاء وجهه إلى جهته التي يريد الذهاب منها فإن التفت ورأى البيت يلزمه أن يرجع ويودعه، لا شك أن هذا مبالغة، وإنما تقال في مثل هذه الموطن في رد من يمشي هذه المشية إذا رأيت شخصا يمشي القهقرى تقول له: من أهل العلم من يقول إنك إذا نظرت إلى البيت ارجع وودع ثانية، ثم إذا نظرت إلى إليه ثانية ارجع وودع ثانية، هذا يقال في كسر من يمشي هذه المشية، يعني نظير ما يقال لمن يقول إنَّ الذكر أو التكبير المقيد مبتدع؛ لأن الناس أقوالهم الآن كثرت في الذكر المقيد، فماليس بوارد يقول مبتدع، نقول ما رايك في الحسن البصري يقول الذكر المقيد قبل قضاء الفوائت، قبل قضاء ما فات من الركعات،  إذا سلم الإمام تصلي معه ثم تقضي ما فاتك، والشيخ -رحمه الله- حينما قال: حتى قيل إنه إذا رأى البيت رجع وودع لا يتبنى هذا القول ولا يقول به، لكن يريد أن يرد على من يمشي القهقرى، وهذه الطريقة معروفة عند أهل العلم في دراسة الأقوال المتقابلة ، لو قال قائل: أنا إذا تجازت المقيات لا شيء علي، يقول سعيد بن المسيب لا شيء عليك، نقول سعيد بن جبير يقول لا حج لك، وإن كنت لا تتبنى هذا القول لكن تخوفه بمثل هذا، فلا شك أن الأقوال يرد القولان المتقابلان ببعض ويبقى القول الوسط المتوسط بين القولين هو الصحيح،"وكذلك عند سلامه على النبي -عليه الصلاة والسلام- لا ينصرف ولا يمشي القهقرى" كذا عندكم؟ لا ينصرف ولا يمشي القهقرى؟ يعني لا ينصرف..، كيف لا ينصرف؟ أو نقول لا يمشي تأكيدا للا ينصرف ويكون القهقرى متعلق بالأمرين لا ينصرف القهقرى ولا يمشي القهقرى؟ كأنها تأكيد "بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة"، يخرج كما يخرج من المساجد عند الصلاة، انتهت الصلاة بعضهم يخرج مع هذا الباب وبعضهم مع الباب الثاني وبعضهم مع الثالث كل إلى جهته.

طالب: .....................

حتى مثل تقبيل الحجر.

طالب: .....................

إذا قرر الحق من غير زيادة ولا نقصان لا يضر من خالف، نعم سد الذرائع  الموصلة إلى الشرك هذه لا بد منها، وجاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة، يعني سد الذرائع الموصلة إلى الشرك كالغلو لا شك أنه موصل إلى الشرك لكن مع ذلك ما ثبت فيه ما يقتدى به لا بأس -إن شاء الله-لا يضر -إن شاء الله-.

وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرِد، لكن عليه وعلى المتمتع هديٌ هدي؛ بدنة، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، وسبعة إذا رجع، وله أن يصومَ.

وله أن يصومَ الثلاثة من حين أحرم بالعمرة، في أظهر أقوال العلماء،‏ وفيه ثلاث روايات عن أحمد‏: قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة‏، وقيل‏:‏ لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج‏، وقيل‏:‏ يصومها من حين الإحرام بالعمرة، وهو الأرجح‏،‏ وقد قيل‏:‏ إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذٍ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج، كما دخل الوضوء في الغسل، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ «‏دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج ويستحب‏.

وإنما أحرموا بالحج يوم التروية. ما عندك؟‏

لا.

وإنما أحرموا بالحج يوم التروية وحينئذٍ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. سطر كامل.

سقط يا شيخ.

سطر كامل يعني كثير، هذا إذا كانت الكلمة توجد نظيرتها في السطر الذي يليه كثير ما يسقط سطر كامل؛ لأن النظر يزيغ من الأولى إلى الثانية فيترك ما بينهما.

طالب: ......................

طبيعي هذا في الطباعة، لا لأنه نقص عندكم هو نقص في الطباعة، لأنهم تركوه من أجل أن يكمل، وضعوا نقطة وقالوا يستحب من أول السطر.

طالب: ................

لا، لا هذا أنا أقول جرت العادة كثيرًا ما يحصل هذا إذا وجدت كلمتان بلفظ واحد إحداهما تحت الأخرى هذه في سطر وهذه في سطر يزيغ النظر عن الأولى إلى الثانية فيترك ما بينهما من كلام، هذا كثير،وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذٍ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج، هذا عندك؟ يعني طبعة الفتاوى فقط هي التي ليس فيها قبل الإحرام بالحج، لا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج، نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-"وليس في عمل القارن زيادةعلى عمل المفرد" الصورة واحدة؛ ولذا قال بعض الصحابة إن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج مفردًا؛ لأنهم نظروا إلى صورة حجه وليس فيه زيادة على عمل القارن ولا على عمل المفرد كلاهما الصورة واحدة،"لكن عليه" يعني القارن "وعلى المتمتع هدي"،ومخير في ذلك "بدنة أو بقرة أو شاة"، إن أهدى بدنة لا شك أن هذا أكمل، وإن أهدى بقرة أكمل من الشاة ودون البدنة، أو شاة وهي أقل ما يجزئ "أو شرك في دم" يعني سبع بدنة أو سبع بقرة هذا الهدي،"فمن لم يجد الهدي" من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فصيام ثلاثة  أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثلاثة أيام في الحج والسبعة التي إذا رجع سهلة، إذا رجع إلى أهله يصوم سبعة، لكن الثلاثة في الحج متى يصومها؟ ذكر الشيخ -رحمه الله- الأقوال "فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر"؛ لأن يوم النحر لا يجوز صيامه ويوم عرفة جاء النهي عن صيامه بعرفة، إذًا يصوم السادس والسابع والثامن، ومنهم من يقول أن يوم عرفة يصام لمن لم يجد الهدي، ومما لم يذكره الشيخ -رحمه الله- صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي؛ لأنها في الحج، وإلا فالأصل أن  أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي وهذا لم يذكره الشيخ -رحمه الله-، قال "وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء"، لماذا؟ للقاعدة التي قررناها سابقًا وهي أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب يجوز فعلها بين السبب والوقت ولا يجوز فعلها قبل السبب، والاتفاق جار على أنها في وقتها محل إجماع لكن بين السبب والوقت قبل وقت الوجوب، الآن انعقد السبب بالإحرام بالعمرة انعقد السبب، قال: وله أن يصوم الثلاثة من حين  أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء، وهذا على رأيه في المتمتع، وأما بالنسبة للقارن هذا ما فيه إشكال لأنه أحرم بهما معًا، لكن المتمتع حينما يحرم بالعمرة ولا يشير إلى حجه في نية الدخول في النسك وقلنا فيما تقدم أن العمرة منفكة عن الحج انفكاكًا تامًا، هل نقول أن السبب و جد؟ هو ما السبب؟ السبب الجمع بين نسكين في سفرة واحدة فإحرامه بالعمرة بدء في هذا السبب، والإحرام بالحج تكميل لهذا السبب ووقت الوجوب يوم النحر، فعندنا في المسألة هنا: الذي يقول أن حج المتمتع مرتبط بعمرته وعمرته مرتبطة بحجة كما يقرر شيخ الإسلام هذا ما فيه إشكال، يعني أحرم بالعمرة وليس عنده ما يهدي ، هل نقول من حين يحرم بالعمرة يصوم الثلاثة الأيام؟ وماذا عما لو جاء متأخرًا وهو متمتع أو قارن، أحرم بالعمرة في اليوم الثامن -مثلاً- متى يصوم؟ شيخ الإسلام أشار إلى أن الصحابة كانوا متمتعين معه -عليه الصلاة والسلام-وإنما أحرموا بالحج يوم التروية وحينئذٍ فلا بد من صيام بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج لكن هذا متى؟  إذا كان متمتعا وأدى العمرة، يعني بين النسكين، لكن ماذا عمن تأخر إلى يوم التروية ولم يحرم بعمرة قبل ذلك، أحرم متمتعا يوم التروية أو أحرم قارنا يوم التروية، وليس أمامه إلى يوم واحد وهو يوم عرفة، هل نقول يصوم يوم عرفة ويومين من أيام التشريق أو يؤخر الثلاثة لأيام التشريق.

طالب: ..................

في الحج.

طالب: ..................

لا، في الحج ثلاثة أيام في الحج، يعني المسألة مسألة احتمال الوقت واحتمال الفعل واحتمال المكان، فعل الحج، وقت الحج، مكان الحج كلها تحتمل، لكن هذه عبادة صيام لها سبب وجوب، وهو الإحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحج على رأي الشيخ وأن بينهما ارتباطا، أو الإحرام بهما معا بالنسبة للقارن، هذا سبب وجوب لا يجوز قبل ذلك إجماعا أن يصوم الثلاثة الأيام قبل أن يحرم بالعمرة وهو مقتضى القاعدة، في وقت الوجوب الذي هو يوم النحر وما بعده يجوز اتفاقًا، إلا أن يوم النحر خص بالدليل الذي يحرم الصيام ولذا أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، الشيخ يقول وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء لماذا؟ لأن سبب الوجوب انعقد؛  في أظهر  أقوال العلماء وفيه ثلاث روايات عن أحمد قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة وهذا القول لا يصح، هذا القول ليس بصحيح لماذا؟ لأنه قبل انعقاد السبب كما لو دفع الزكاة قبل ملك النصاب، وكما لو دفع كفارة اليمين قبل انعقاد اليمين، قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة "وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح" قيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج هذا بالنسبة لمن يقول بانفكاك العمرة عن الحج في التمتع، هذا له وجه؛ لأن السبب ما انعقد إلا بالإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح هذا كلام الشيخ باعتبار الارتباط بين الحج والعمرة عنده بالنسبة للمتمتع،"وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة" أدى عمرة في أول شهر ذي الحجة في اليوم الأول الثاني الثالث الرابع وتحلل منها يصوم الثلاثة الأيام،"فإنه حينئذٍ شرع في الحج" كلام الشيخ إذا أحرم بالعمرة حتى المتمتع عنده يكون شرع في الحج؛ لأن هذه العمرة دخلت في الحج؛ ولذا يجزئ سعيها عن سعي الحج هذا على اختياره -رحمه الله- على ما تقدم، لكن الذي يقول إن العمرة مستقلة والحج مستقل هذا بطوافه وسعيه وهذه بطوافها وسعيها ويحل الحل كله بينهما على ما قررناه سابقًا سبب الوجوب عنده لاينعقد إلا بعد الإحرام بالحج، لكن على رأيه يستقيم، وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة "فإنه حينئذٍ شرع في الحج" شرع في الحج قبل الإحرام به؟ ما شرع به إلا على رأي الشيخ -رحمه الله-"ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل" نقول التنظير بالنسبة للمتمتع غير مطابق، لكنه بالنسبة للقارن مطابق، التنظير في دخول الوضوء بالغسل بالنسبة للقارن مطابق، والتنظير بالنسبة للمتمتع غير مطابق، لو اكتفى بالغسل عن الوضوء نعم دخل الوضوء في الغسل هذا القارن، لكن إذا توضأ ثانية بعد الغسل هذا نظير المتمتع ما دخل الوضوء في الغسل كما دخل الوضوء في الغسل "قال النبي -صلى الله عليه وسلم- دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامةوأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا متمتعين"لأنه أمر بذلك من لم يسق الهدي منهم، أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يتمتعوا ويقلبوا نسكهم إلى عمرة،"كانوا متمتعين معه وإنما أحرموا بالحج" يوم التروية وحينئذٍ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج، لكن الشيخ لم يذكر صيام أيام التشريق فهل هذا لأنه لا يرى صيام أيام التشريق مطلقًا ما أشار إليها وما المانع أن يكون الصحابة -رضوان الله عليهم- صاموا أيام التشريق.

ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، ويتضلع منه، ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها‏.‏ وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام؛ كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه، كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، والمشاعر‏:‏ عرفة، ومزدلفة، والصفا، والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، مثل جبل حراء، والجبل الذي عند منى الذي يقال‏:‏ أنه كان فيه قبة الفداء، ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة‏.‏ وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار، والبقاع التي يقال‏:‏ إنها من الآثار، لم يشرع النبي -صلى الله عليه وسلم- زيارة شيء من ذلك بخصوصه، ولا زيارة شيء من ذلك‏.‏

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:"ويستحب أن يشرب من ماء زمزم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك شرب منه وتضلع" روي منه وزاد على ذلك حتى خالط ضلوعه وامتلأ بطنه فيستحب للحاج أن يفعل ذلك، يتضلع منه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه شرب قائمًا من ماء زمزم، وثبت عنه النهي عن الشرب قائمًا، وأمر من شرب قائمًا أن يقيء فإما أن يقال أن هذا ناسخ للنهي أو يقال أنه خاص بماء زمزم، ووجه الخصوصية التضلع؛ لأنه إذا شرب وهو قائم شرب أكثر مما يشربه وهو جالس، والتضلع مطلوب ولا يتم إلا في حال القيام، ومنهم من يقول أن الأرض غير مناسبة للجلوس لكثرة ما يراق فيها من المياه بسبب كثرة الحجيج وازدحامهم في هذا المكان، ومنهم من يقول إن الشرب قائمًا صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهية، وعلى كل حال مادام وجد الترخيص يخف النهي، وقد شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- من شن معلق قائمًا يعني من غير زمزم، فدل على أن النهي منسوخ أو مصروف من التحريم إلى الكراهية،ويتضلع منه يتضلع الإنسان من ماء زمزم، وماء زمزم لا يشرب للتلذذ؛ إنما يشرب تعبدا؛ لأن طعمه لا يشجع على التلذذ، كان طعمه أشد ملوحة من الآن، كان كثير من الناس لا يطيقه، الآن صار مقبولاً ولعله لكثرة ما يرد عليه ويخالطه من المياه التي تتسرب إلى البئر، مع أن المعجزات ظاهرة في هذا الماء والدراسات حوله كثيرة، حتى قيل من ضمن الدراسات أن الماء الوارد على هذه البئر بمجرد ما يلامس حجارة هذه البئر ينقلب هذه من الدراسات، يعني أنهم شربوا منه قبل أن يلامس وبعد، وعلى كل حال لا شك أنه ماء مبارك، ويختلف عن غيره من سائر المياه، وكانت ملوحته أكثر مما هي عليه الآن؛ ولذا لا يطيقه كثير من الناس؛ لذا جاء الحث على شربه وأنه لما شرب له، ولا شك أن شربه من غير التلذذ عبادة وأما الآن لا شك أنه مقبول وسائغ.

طالب: ...................

لا شك أنه طعام طعم وشفاء سقم، ومن الغرائب المتعلقة به أنه لا يحوج الإنسان إلى الخروج من الحرم، لا يحتاج إلى دورة مياه هذا شيء مجرب ، هذا شيء جربناه إذا شربنا من غيره احتجنا أن نخرج لا سيما في أيام الشتاء، تشرب وتتضلع منه ولا تحتاج أن تخرج، بل استعملناه في المشروبات، يعني في رمضان الإنسان يحتاج إلى شيء يرطب البدن من المشروبات الحلوة التي تعينه مثل التوت -مثلاً- كان الإنسان يتحاشى أكثر من كوب -مثلاً- لئلا يضطر أن يخرج، والمسألة مسألة زحام وتراويح وقيام لكن إذا وضع هذا التوت بماء زمزم لا تحتاج إلى أن تخرج، و هذه التجربة أنا الذي فعلتها ما أنقل عن أحد، لا تحتاج إلى أن تخرج من المسجد، ولا شك أن هذا من بركات هذا الماء،"ويدعو عند شربه بما شاء ؛لأن ماء زمزم لما شرب له، والحديث صححه الدمياطي في المتجر الرابح وهو عمدة في تصحيحه وتتابع العلماء على تقليده، على كل حال ماء زمزم لما شرب فيدعو عند شربه أو يقصد عند شربه أن يكون -مثلاً- كما قال بعض السلف لضمأ يوم النشور أو -مثلاً- يقصد به الصحة، أو العلم النافع، أو حفظ القرآن -مثلاً- أو السنة، أو يبلغ مبلغ فلان من العلم كما فعله كثير من أهل العلم، شرب ليكون مثل فلان في العلم، الغريب أن كثيرا منهم ممن ذكر عنه هذا صار أعظم من فلان الذي شرب بنية أن يصل إلى حده، على كل حال "يدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية" لا يبتدع ولا يتعدى في الدعاء ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا يدعو بدعاء محظور "ولا يستحب الاغتسال منه" لا يستحب، مفهومه أنه يباح، إذا قلنا لا يستحب معناه أنه يباح لكن هذا ماء مبارك ووصوله إلى العورة لايناسب، فيمنعون الاستنجاء به، وماداموا يمنعون الاستنجاء به فلا بد من منع الاغتسال الكامل به؛ لأنه يصل حينئذٍ إلى العورة وإن كانت العورة من غير الاستنجاء قد تكون طاهرة والاستنجاء إزالة نجس لكن مع ذلك يتحاشى ويتقى العورات المغلظة قال،"وأما زيارة المساجد التي بُنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة"،أولاً بالنسبة لشد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وبيت المقدس، المسجد الأقصى، وما عدا ذلك لا يجوز شد الرحل إليه ولو كان في مكة؛ لأن بعض الناس يذهب إلى مكة للاعتكاف في مسجد من المساجد لأن الإمام مؤثر، نقول لا يجوز شد الرحل إلى هذا المسجد إنما تشهده إلى المسجد الحرام، قد يتحايل فيقول: أنا أذهب للعمرة ثم بعد ذلك أذهب إلى هذا المسجد، الأمور بمقاصدها، يعني إذا قال أنا أذهب إلى المدينة وأشد الرحل لزيارة القبر نقول بدعة لا يجوز والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول لا تشد الرحال إلا إلى لثلاثة مساجد، ثم يقول أنا أشد الرحل إلى المسجد وفي قرارة نفسه أن يشد الرحل إلى القبر، نقول لايصح مثل هذا الكلام الظاهر، يعني هذا إرضاء للمخلوق لكن القصد إرضاء الخالق الذي لا يخفى عليه شيء، فأنت إذا ذهبت إلى العمرة ثم حينئذٍ لا تحتاج إلى شد رحل ولزمت مسجد من المساجد التي تعرف أن الإمام قراءته تؤثر فيك لا شيء في ذلك، لكن من الرياض وأنت تقصد ذلك الإمام أو ذلك المسجد فلا، فضلاً عن مساجد بدعية بنيت على ما يزعم أنه من آثار النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهذه المساجد لا يفضل التزامها والذهاب إليها، والتبرك بها والابتداع فيها، فهذه لا يجوز الذهاب إليها ألبتة ولو من غير شد رحل، ولذا قال وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثاره -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه كمسجد المولد، هذا إذا صحت الدعوى فضلاً عن كون إثبات هذه الدعوى دونها خرط القتاد، كثير من الناس يقول هذا المكان هذا هو المولد وقد بنى ذلك على رؤيا، يعني ليس عن تواتر عمل وتوارث، إنما رؤيا يقول هذا هو المولد، هذا المكان الذي جلس فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا كذا هذا..، كل هذا من وسائل الشرك "التي بنيت على آثار النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة ولا استحبه أحد من الأئمة" بل الأئمة قاطبة بدءًا من الصحابة موقفهم من هذه المواقع والمشاهد معروف، عمر -رضي الله تعالى عنه- لما قيل له أن هذه هي الشجرة التي بايعنا النبي -عليه الصلاة والسلام- عام الحديبية أمر بقطعها، مع أنها ليست هي؛ لأن أكثر من واحد من الصحابة يقول: عرفنا الشجرة التي بايعنا النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما جئنا من العام القابل عُمِّيت علينا فلم نهتد إليها رحمة بنا، يقول ابن عمر، رحمة بنا لا شك أن هذا فيه إنقاذ وفيه أيضًا حماية لجناب التوحيد، هذه عين الرحمة، فالصحابة من بعد سنة ما عرفوها، فكيف يزعم من يأتي بعد سنين، بعد أن قطع عمر الشجرة، ويقول: هذه هي الشجرة التي بايع تحتها النبي -عليه الصلاة والسلام- فإذا خفيت على من باشرها وعرفها بعينها، فكيف يعرفها من لم يحضر تلك البيعة، إلا أن هذا من تلبيس الشيطان وتسويله، ولا شك أن الابتداع له بريق، ويزينه الشيطان في قلوب الناس، والقلوب إلى الابتداع أسرع من السيل في منحدره.

طالب: من أين أتى يا شيخ تعظيم البقاع؟ اليهود والنصارى ما عرف عنهم هذا.

معروف عنهم، نعم اليهود والنصارى قاتلهم الله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

طالب: مآثر الأنبياء الأشجار.

قبور أنبيائهم مساجد، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا، هذا معروف في الأمم السابقة.

طالب: ...............

سد حماية جناب التوحيد.

طالب: ...............

لا هذا من غير شد رحل، أما إذا احتاج إلى شد رحل هذا ليس فيه إشكال لا هي ولا غيرها، لو قلت أنا بالرياض سأذهب وأعتكف في مسجد ابن باز بمكة -مثلاً-، نقول لا.

طالب: ....................

نعم، لكن لا يشد الرحل له، مما يحتاج إلى شد رحل غير المسجد الحرام.

طالب: ....................

ما يكفي، إلا إلى المسجد الحرام، نعم قول الجمهور أن المسجد يشمل جميع الحرم، لكنه في هذا الحديث يراد به المسجد مسجد الكعبة، بدليل أنك لو نذرت أن تعتكف في المسجد الحرام يجزيك أن تعتكف في غيره من المساجد؟ ما يجزي وليس غيره من المساجد له مزية مثل ما للمسجد الحرام، على كل حال هذا كلام الشيخ -رحمه الله- وهو وجيه،"فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة"، يعني من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام عليه أن يفي ولا يجزي عنه غيره، من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد الحرام، من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في المسجد النبوي، ومن باب أولى في المسجد الحرام بخلاف غيرها من المساجد، قال "وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا" كل هذه وردت بها النصوص عرفة مشعر لكنه حلال، مزدلفة مشعر حرام، ومنى كذلك "والصفا والمروة" في السعي ، وأما في غير السعي فلا يشرع والسعي بين الصفا والمروة في نسك غير مشروع، ومثل ذلك جبل حراء، النبي -عليه الصلاة والسلام- هل ثبت أنه ذهب إلى الغار بعد البعثة؟ جاءه الوحي قبل البعثة، نزل عليه جبريل في الغار، لكن بعد ذلك، هل عرف عنه أنه يتردد؟ هناك مساجد تقصد لكن من غير شد رحل مثل قباء كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين السبت ضحى، لكن هذا لا يحتاج إلى شد رحل، فيقصد مثل هذا المسجد لهذا الدليل، وأما غيره فلا يقصد لذاته، قد يقصد مسجد لأمر عارض لأنه إمامه مؤثر -مثلاً- قراءته مؤثرة؛ لأن فيه درسا -مثلاً- لأن إمامه يحسن الصلاة أفضل من غيره هذه أمور تجعل لهذا مزية، لكن لذات المسجد لذات التراب أو لذات الطين أو المدر أو الحجر لا، لا مزية له،"وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء"، كل هذه دعاوى لا دليل عليها ولو ثبتت هذه الدعاوى لا تجعل الإنسان يستند إليها في حكم شرعي "ونحو ذلك فإنه من ليس من سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار التي لم يشرع النبي -عليه الصلاة والسلام- قصد شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك" مع الأسف الآن ينادى بتجديد هذه الآثار ، ويجوَّز التبرك بها حتى من بعض من ينتسب إلى العلم، لكن القول المحقق عن سلف هذه الأمة وأئمتها إلى يومنا هذا أنه لا يجوز التبرك بشيء، إلا ما جعل الله فيه البركة مما نص عليه وما عدا ذلك فلا، ينادى بتجديد هذه الآثار ولا شك أن هذا إحياء لوسائل الشرك.

ودخول الكعبة ليس بفرض، ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدخلها في الحج، ولا في العمرة، لا عمرة الجِعْرَانة، ولا عمرة القَضِية، وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها، ويكبر الله، ويدعوه ، ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع، والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يدخلها إلا حافيا، والحجر أكثره من البيت.

الحِجْر الحِجْر.

والحِجْر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيًا، وغير ذلك ما يجوز لغيره‏.‏ والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم، ويأتي بعمرة مكيَّة، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

رَغَّبَ رَغَّبَ.

ولا رَغَّبَ فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-لأمته، بل كرهه السلف‏.‏

قوله لأمته في الأصل أن يقال ولا رَغَّبَ فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- أُمَّتَه ولذا القول بالتخفيف متجه يعني رغب فيه لأمته وإلا الأصل أنه يرغب، يقول -رحمه الله تعالى-:"ودخول نفس الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة" النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل الكعبة وصلى فيها وجعل عمودين عن يمينه والثالث عن يساره واستقبل الجدار الغربي، جعل الباب وراء ظهره ودعا وكبر في نواحيها -عليه الصلاة والسلام- وأسف على ذلك وندم لئلا يحرج أمته؛ لأن كل من عرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل يحاول أن يدخل ويشق على نفسه أن يدخل، فمن رحمته -عليه الصلاة والسلام- بأمته أسف على ذلك وندم، ومع ذلك من تيسر له الدخول من غير مشقة ومن غير أن يتأذى أو يؤذي فإنه ينبغي له أن يدخل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل وأما من لم يتيسر له ذلك فليس هذا نقص في حقه، قال -رحمه الله-"ودخول نفس الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن" يعني إن تيسر،"والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يدخلها في الحج ولا في العمرة" يعني ليست من مناسك الحج ولا العمرة "لا في عمرة الجِعْرَانة ولا عمرة القضية وإنما دخلها عام الفتح عام فتح مكة" لماذا؟ لكي ينظف البيت من الأصنام والصور، ووجد فيها حينما دخلها صورتين لإبراهيم وإسماعيل وبأيديهما الأزلام يستقسمان بها، ونفى النبي -عليه الصلاة والسلام- كونهما استقسما بالأزلام، على كل حال هذه من افتراء المشركين على الخليل وولده إسماعيل "ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها"كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-ويكبر "ويكبر الله ويدعوه" إسوة به -صلى الله عليه وسلم-"ويذكره فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع" الحائط الغربي المقابل للباب "ثلاثة أذرع والباب خلفه فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يدخلها إلا حافيًا لا يدخلها إلا حافيًا تعظيمًا لها، وإذا كان الوادي المقدس أمر موسى -عليه السلام- أن يخلع نعليه عنده  فهذا البيت المعظم المكرم من باب أولى، وهذه حجة من يقول بهذا الكلام ، حتى أنهم يطردون هذا في المسجد كله وينكرون على من دخل المسجد بحذائه؛ لأن هذا المسجد أفضل من الوادي المقدس، على كل حال إذا كانت الصلاة في الحذاء مشروعة فدخول المساجد بالحذاء لا بأس به ما لم يؤثر ذاك في المسجد ضررًا أو قذرًا أو يتلف مالا، تعرفون أن المساجد الآن تختلف عن السابق، كانت مفروشة بالرمل لا يتأثر بشيء، والآن مفروشة بما يمسك ما في النعال والخفاف من أذى وقذر، على أن الداخل بحذائه إذا أراد ذلك عليه أن يتأكد،فليحكهما بالتراب، قال -رحمه الله-"والحجر أكثره من البيت" والسبب في ذلك أن النفقة قصرت بقريش فأخرجوا جزءًا من البيت لم تشمله البناية، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-«لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لبنيت البيت على قواعد إسماعيل وأدخلت الحجر وجعلت له بابين» هذه الأمنية ما فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية إنما طبقها ابن الزبير، وفيما حصل بينه وبين بني أمية على يد الحجاج ورُميت بالمنجنيق من قبل الحجاج وحصل لها من التأثر ما حصل، و أُعيدت كما كانت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- الأمنية النبوية حققها ابن الزبير، ومع ذلك لم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي خشية من الإحداث في هذا المكان المعظم، فعلها ابن الزبير؛ تحقيقًا لأمنية النبي -عليه الصلاة والسلام- ولما تأثرت في زمن بني أمية -في زمن الحجاج- هدمت وأعيدت كما كانت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، واستمرت الأمنية النبوية تتداول بين أهل العلم وبين من يطلع عليها ولذلك قيل لمالك لماذا لا تهدم وتعاد على قواعد إبراهيم تحقيقا للأمنية النبوية؟ فمنع من ذلك وقال لا يكون البيت ألعوبة بأيد الحكام، يعني لكل مستمسك، من أعادها على قواعد إبراهيم كابن الزبير له حجة يعني ما أعظم من تحقيق أمنية تمناها النبي -عليه الصلاة والسلام- والذي أعادها أيضًا على ما كانت عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- الناس حديثوا عهد بكفر في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لماذا ما أعيدت في عهد أبي بكر وعمر؟ طال العهد بالكفر وصار الناس كلهم دخلوا في دين الله أفواجًا واندرست معالم الشرك والكفر، فتكون حينئذٍ ألعوبة هذا الحاكم يجتهد فيترجح عليه إعادته على قواعد إبراهيم، وهذا الحاكم يجتهد فيرجع ما سار عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وخلفاؤه الراشدون ثم تصير مجالا للاجتهاد، فتُبقى كما هي، وهذا رأي الإمام مالك وهو رأي سديد قال "والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه" هو يستمر يستقيم ثم يبدأ بالانحناء البيت إلى الانحناء، إذا بدأ الانحناء انتهى؛ لأن الحجر منه ستة أذرع أو سبعة من البيت وباقيه ليس من البيت وهو من البيت بمعنى أن من دخله كأنما دخل البيت، ولما طلبت عائشة -رضي الله عنها- أن تدخل البيت وتصلي قال صل في الحجر فهو من البيت، قال "فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج بل يجوز له من المشي حافيًا"ومنتعل مثل غيره يمشي حافيا ومنتعلا مثل غيره "ما يجوز لغيره،والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية" هذا "فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين" يعني ما حفظ من سلف هذه الأمة لا من الصحابة والتابعين أنه خرج من مكة وجاء بعمرة إلا عائشة، فمن يقول بعدم المشروعية يقول الصحابة كلهم والنبي -عليه الصلاة والسلام- رأسهم وقدوتهم ما فعلوا ذلك، فما خرجوا من مكة بحل وأتوا بعمرة، ومن يقول بأن العمرة تشرع لمن كان بمكة ويخرج إلى الحل ويأتي بها قال يكفينا دليل واحد، أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبدالرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وهذا كافي في التشريع إضافة إلى النصوص التي تحث على الإكثار من الحج والعمرة، "تابعوا بين الحج"، "والعمرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" وغير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل العمرة، فلا إشكال في جواز الخروج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل والإتيان بعمرة لهذا الدليل ولعموم الأدلة، لكن يبقى أن المسألة مفاضلة بين الأعمال إذا كان خروجه إلى الحل يعوقه عن تحصيل فضائل أعظم يقال: لا يا أخي تبقى في المسجد وتطوف وتقرأ أفضل لك من أن تذهب أميالا وترجع أميالا في ساعات؛ ولذا يقول والإكثار من الطواف من البيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية،"فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رَغَّبَ فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-"أو ولا رَغِبَ فيه "لأمته بل كرهه السلف"، نعم كره بعض السلف تكرار العمرة، ومنهم مالك -رحمه الله- على كل حال يكفينا فعل عائشة والحث على العمرة في الجملة، وشيخ الإسلام لم يورد حديث عائشة،ولكن أورده غيره وأجاب عنه كابن القيم فذكر أن هذا جبرا لخاطرها  يعني يمكن يجبر لخاطرها بحكم شرعي، ما يمكن أن يُجبر خاطر أحد بحكم شرعي، نعم جبر خاطرها بحبس الناس، ومكنها وإن تضرر غيرها بالبقاء، أما أن يُشرع لها حكم لا يشرع لغيرها جبرًا لخاطرها، فلا يرد هذا مثله في الشرع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
هذي قصاصة من جريدة جابها واحد من الإخوان ما أدري أي الجرايد، لكن يقول: المفتي أجازه ومدينة الملك عبدالعزيز تمنحه سروال الحاج، الدكتور الخطيب يخترع سروالاً للحاج، يقول: أجاز المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ اللباس الواقي للمحرم المسمى التَّبَّان الذي منحت..

هذي قصاصة من جريدة جابها واحد من الإخوان ما أدري أي الجرايد، لكن يقول: المفتي أجازه ومدينة الملك عبدالعزيز تمنحه سروال الحاج، الدكتور الخطيب يخترع سروالاً للحاج، يقول: أجاز المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ اللباس الواقي للمحرم المسمى التَّبَّان الذي منحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية براءة اختراعه للدكتور طه الخطيب.
--------------------------------------------------------------------
المقصود أنه سروال، هو على كل حال، والتبان معروف عند المتقدمين سروال قصير كانت عائشة -رضي الله عنها- تأذن لمن يرحلون رحلها أن يلبسوه؛ لئلا تخرج عوراتهم، يعني وقت الإحرام ولم توافَق على ذلك -رضي الله عنها وأرضاها- على كل حال مادام عرض على الشيخ وأجازه هذا الأمر إليه.
طالب: ..................
إيه، عائشة أيضًا عند الحاجة، يعني هذا من أجل وقاية الأفخاذ من التسلخ، يذكرون هذا هم، لكن حتى المحظور لا يفعل عند الحاجة إلا مع الفدي، لا بد مع الفدية عند الحاجة كحلق الشعر عند الحاجة يحلق ومع ذلك فدية الأذى ثابتة بالكتاب والسنة، الحاجة لا تمنع من الفدية، وعلى كل هو القول مسبوق، يعني ما هو بجديد، هذا رأي عائشة -رضي الله عنها- أفتت به لمن يرحلون رحلها من أجل ألا تخرج عوراتهم، لكنها لم توافَق على هذا -رضي الله عنها وأرضاها-، ومادام عُرض على الشيخ وأجازه، الشيخ على كل حال تبرأ الذمة بتقليده، وإن كان المرجح عندي أنه لا يجوز، لكن عاد الاعتراض على الجهات ما هو مناسب.