شرح الموطأ - كتاب العتق والولاء (1)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

لحظة لحظة، سم.

فيه كلام لأهل العلم فيه كلام لكن شأن الذكر عظيم والأدلة عليه كثيرة، سم.

أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق والولاء باب من أعتق شركًا له في مملوك حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شِركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة العبد وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» قال مالك رحمه الله تعالى والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيدَه يعتق في العبد.

سيدُهُ.

أحسن الله إليك.

في العبد يعتق سيدُه منه شقصًا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص وذلك أن وذلك أن عتاقة ذلك الشقص وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت وأن سيده كان مخيرًا في ذلك ما عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليس هم ليس هم ابتدؤوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وإنما صنع ذلك الميت هو الذي عتق وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق بأن يعتق ما بقي منه في ماله فإن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر قال مالك ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش وإن مات عتق عليه في ثلثه وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق والولاء وفي بعض النسخ كتاب العتق والولاء بسم الله الرحمن الرحيم في بعضها البسملة مقدمة على الترجمة الكبرى وبعضها مؤخرة ويوجد مثل هذا في صحيح البخاري أحيانًا يذكر البسملة قبل الترجمة وأحيانًا بعدها والأصل أن يبدأ بالبسملة هذا الأصل أن يبدأ بها بين يدي الكلام ومن قدَّم الترجمة عليها جعل الباب الترجمة بمنزلة اسم السورة في المصحف بمنزلة اسم السورة في المصحف وهي مقدمة على البسملة في جميع السور فسواء قدمت أو أخرت فلا إشكال إن شاء الله تعالى قوله كتاب العتق والولاء العتق إزالة الملك إزالة الملك وتحرير الرقيق وتحرير الرقيق كما يقال عتقت البنت يعني إذا كلفت وخرجت عن امتهان الطفولة وعتق الفرس وغير ذلك أمرنا بإخراج العواتق أمرنا بإخراج العواتق والحيّض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى الشاهد العواتق جمع عاتق وهي البنت التي كُلفت أو قاربت التكليف قال أهل العلم لأنها عتقت عن امتهان الطفولة الطفل ما يُهاب مثل ما يهاب المُكلف ولا يعامل مثل ما يعامل المكلف مع أن المعاملة الحسنة مطلوبة للجميع لكن هذا هو سبب التسمية الولاء الولاء هو الأثر المرتب على العتق هو الأثر الذي يترتب على العتق وبه يكون الإرث وبه يكون الإرث من المعتِق يرث المعتَق باب من أعتق شِركًا له في مملوك الشرك النصيب والشقص على ما سيأتي في الخبر وفي كلام مالك المقصود النصيب يكون عبد مشترك بين أكثر من سيد يملكه اثنان لكل واحد نصف أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أو أقل من أعتق شركًا له في مملوك عبد بين ثلاثة واحد أعتق نصيبه فهذا إن كان له مال إن كان له مال على ما سيأتي في الحديث يبلغ ثمن العبد قُوم عليه قيمة العدل فأعطى شركائه حصصهم كم اللي هم أثلاث ويعتقه كاملا لأن الشرع يتشوف إلى العتق طيب إن لم يكن له مال يقول وإلا فقد عتق منه ما عتق من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثم العبد قوّم عليه قيمة العدل هذا العبد باثنا عشر ألف وله ثلثه قوم باثني عشر ألفا ودفع ثمانية أربعة للشريك الثاني وأربعة للشريك الثالث ثم بعد ذلك يتحرر العبد إن لم يكن له مال عتق منه ما عتق يعني في بعض الروايات جاء ذكر الاستسعاء ذكر الاستسعاء وألا يستسعى العبد وش معنى يستسعى؟

طالب: يسعى في طلب...

يسعى في طلب فكاك بقيته يسعى في طلب فكاك بقيته فإذا لم يكن له مال أعتق الثلث أو النصف لم يكن له مال قيل له قيل للعبد اسع في بذل المال لمن لم يعتق إن كان السيد المعتق إذا أعتق البعض له مال يكمل لعتق البقية ويعوض الشركاء وإن لم يكن له مال فإن العبد يستسعى يستسعى وإلا فقد عتق منه ما عتق إذا لم يكن ثم مال ولا استسعاء رفض العبد الاستسعاء يقول والله ما ما عندي قدرة على الكسب فإنه حينئذٍ يكون مُبعضٍا مبعَّض والمبعض عند أهل العلم يرث ويورث بقدر ما فيه من الحُرية يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية تفويت النصيب على الشريك بتصرف غيره يعني هذا الحديث قُوِّم يقول من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد اشترط له الشريك قال أنا لا أريد مال أنا أريد نصيبي من هذا العبد له ذلك والا ليس له ذلك؟ الحديث يقول «من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه حصصهم يعني باختيارهم والا قهر عنهم؟

طالب: ....................

نعم هذا الواضح من الحديث لماذا؟ لأن الشرع يتشوف إلى العتق يتشوف إلى العتق فأعطى شركاءه حصصهم وعتق إليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق العتق جاء فضله وأنه من أفضل الأعمال وأن من أعتق عبدًا كان فكاكه من النار ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكا له من النار وهذا من المواضع الخمسة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل أعتق عبد واحد ذكر كان فكاكه من النار أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار فدل هذا على أن عتق أنثيين يقابل عتق ذكر واحد وهذا كما قرر ابن القيم في الهدي يقول هذه من المواضع الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل يعني منها الإرث العتق والإرث والدية والشهادة والعقيقة خمسة هذا الحديث متفق عليه وفي بعض رواياته ذكر الاستسعاء على خلاف بين أهل العلم هل هي مرفوعة أو مدرجة ولذلك لم تذكر هنا قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا يعني في المدينة بلدهم ومذهبهم في العبد يعتق سيده منه شقصًا يعتق منه سيده النصف الثلث السدس أكثر أقل ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص، ما يعتق منه إذا كان بعد الموت يعني أوصى بعتق نصيبه أو صى بعتق نصيبه هل يقال إذا كان له مال يعتق باقيه؟ هو في هذه الحالة ليس له مال في هذه الحالة ليس له مال لأنه بوفاته انتقل المال إلى الورثة قال الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصًا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهمًا من الأسهم بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده سمى من ذلك الشقص وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت يعني وجدت ونفذت بعد وفاة الميت وأن سيده كان مُخيرًا في ذلك معاش يعني في حال الصحة مخير يعتق الجميع يعتق البعض لكن بعد وفاته المال ليس له انتقل إلى الوارث وأن سيده كان مُخيرًا في ذلك ما عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلى ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره وهذا واضح فكان يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين فكيف يعتق ما بقي على قوم آخرين الذين هم الورثة فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسم هم ابتدؤوا العتاقة يعني ما يلزمهم لأنه ماله قد صار لغيره يعني وش المتجه هنا في مثل هذه الصورة؟ إذا أوصى بعتق البعض بعتق نصيبه الآن لا يلزم أن يؤخذ من ماله فيدفع للشركاء إنما يبقى مُبعضًا أو يُستسعى يعني في مسألة الاستسعاء فيه فرق بين حياة المعتق وموته؟ ما فيه فرق فإما أن يستسعى ويطلب منه أن يسعى في انفكاك بقيته أو يكون مُبعضًا.

طالب: ....................

لا لا، هو تصرف في مال الغير تصرف في مال غيره.

طالب: ....................

يعني أوصى بثلث ماله؟ بيشير الإمام الحين إن شاء الله. ولا يترك لهم إنما صنع ذلك الميت الذي هو هو الذي أعتق وأُثبت له الولاء وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله فإن ذلك لازم لشركائه وورثته إذا كان وصية صارت قيمته الثلث فأقل من التركة فإنه حينئذٍ يعتق باقيه من أصل من من من ثلث الميت فإن ذلك لازم لشركائه وورثته ليس لشركائه قالوا أعتق احنا ما لنا دعوى نريد ليس هذا لازم للشركاء ولازم للورثة إذا كان بالثلث فأقل وليس للشركاء أن يأبوا ذلك عليه وفي ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثه في ذلك ضرر الثلث رايح رايح لكن إذا كان الثلث مما أوصى به مما يعود مما تعود غلته إلى الورثة أو بضعهم بالوصف إذا قال ثلث مالي أوصى بعتق نصيبه من من العبد وبقية الثلث يصرف ريعه لمن يطلب العلم الأقرب فالأقرب أو للمريض يعالج منه أو كذا ثم قوّم هذا العبد فوجد أنه يقضي على الثلث كاملاً هل للورثة أن يتدخلوا في مثل هذا؟ على كلام الإمام ليس لهم أن يتدخلوا ولو حُرموا من وحرم بعضهم بوصفه من غلة هذا الوقف من غلة هذا الوقف قال مالك ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه لأن له أن يتصرف في الثلث ولو كان مريضًا مرضًا مخوفًا على ما تقدم مثل الحامل التي قربت ولادتها ومثل من من حضر الصف  وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه لأن للموصي أن يرجع في وصيته وهذا حكمه حكم الوصية وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش وإن مات أعتق عليه في ثلثه وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله وهذا ظاهر على ما تقدم، نعم.

أحسن الله إليك.

باب الشرط في العتق قال مالك من أعتق عبدًا له فبت عتقه حتى تجوز حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه فليس للسيد أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا يحمل عليه شيئًا من الرق لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شركًا له في عبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» قال مالك فهو إذا كان له العبد خالصًا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشرط في العتق قال مالك من أعتق عبدًا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه لأن يكون حرًا تثبت له أحكام الأحرار تجوز شهادته لأن شهادة العبد لا تقبل وهذا بخلاف روايته لأن روايته مقبولة تعديله مقبول للرواة لكن تعديله للشهود؟ لا، وتتم حرمته يعني يأخذ أحكام الأحرار لا شك أن العبد ناقص بالنسبة للحر ناقص الأحكام ولذا اختلف في بعض تصرفاته فاستعمل فيه قياس الشبه فاستعمل فيه قياس الشبه يعني هل يلحق بالحر؟ يعني من المسائل التي يختلف فيها أهل العلم و يرجعون في ذلك للقياس لأنه لا نص فيه هل هو مقيس على الحر أو على البهيمة التي تباع وتشترى؟ وعلى كل حال هذه لعله يأتي لها مناسبة فليس ويثبت ميراثه وليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة يعني إذا بتَّ عتقه أعتقه في حال حياته ثم بعد ذلك أراد أن يستخدمه وأراد أن يشترط عليه قال هو عتيق لكن شريطة أن يخدمني ولو خِدمة جزئية أو نوع واضح من الخدمة يقول أنا بأعتق فلان لكن يوصلني إلى المسجد وردني كل يوم ليس له ذلك لأنه إذا عتق صار حرا ولا سلطان لسيده عليه مثل ما يشترط على عبده مما له خدمة ولا يحمل عليه شيئًا من الرق ولا يحمل عليه شيئًا من الرق وش معنى هذا؟

طالب: لا يعطل جزء من منافعه لصالحه.

ولا يحمل عليه شيئًا من الرِّق.

طالب: ..............

هو قال فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا يحمل عليه شيئًا من الرق.

طالب: ..............

يعني لا حسي ولا معنوي أبد خلاص صار في مصفه كأنه هو ولذا لما عتقت بريرة وزوجها لم يعتق خُيرت أن تبقى معه أو لا تبقى فاختارت عدم البقاء وتم لها ذلك والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يلزمها بالبقاء إنما أشار إليها فإذا عتق على سيده انتهى أراد أن يخدمه مكافأة له بطوعه واختياره فالأمر إليه لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «من أعتق شركًا له في عتق قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» هذا العبد المُعتق إذا خدم سيده بطوعه واختياره فهل يقبل السيد؟ أو نقول أن هذا رجوع في بعض ما تخلص منه لله جل وعلا؟ هل نقول هذا رجوع كالعود في الهبة والصدقة إذا قبل ذلك؟

طالب: ..............

عتق وانتهى عتق وصار يتردد عليه ويخدمه أو نقول هذا من باب المكافأة «من صنع إليكم معروفا فكافئوه».

طالب: ..............

هو الكلام المسألة بطيب نفس أو من غير طيب نفس تقدم إذا كان بحيث يأتي إليه كل يوم المغرب يصب القهوة لضيوفه يقول والله ملكني بالفعل يعني أعتقني وحررني من الرق أنا أخدمه.

طالب: لا يشكر الناس من لا يشكر الله.

لا شك أنه من باب المكافأة لكن يبقى أن النفوس في مثل هذه التصرفات لا يمكن ضبها لا يمكن ضبها افترض أن أخذه شهر يتردد عليه كل يوم يصب القهوة لضيوفه من باب المكافأة وتخلف يوم؟

طالب: ..............

الكلام على النفوس إذا عودت شيء خلاص صار حق من وجهة نظرهم فهل مثل هذا التصور يؤثر أو لا يؤثر؟ الآن هو حر يملك تصرفاته مادام عتق فهل نقول للسيد من الورع ألا تقبل منه شيء؟ وأنك مادام أخرجته لله اترك جميع تصرفات الرق؟ خله يصب القهوة في محل ثاني ويأخذ أجرة وهل إعطاؤه من الأجرة مثل شراء الصدقة أو يقال أنه إذا كان النظر لحظ المعتِق لا يجوز وإذا كان النظر فيه لحظ المعتَق جاز؟ يعني افترضنا أن شخص تصدق بصدقة فوجدها تباع بثمن بخس فأعطى فيها ضعف القيمة يلام والا ما يلام؟ أعطيت صاحبك زميلك كتاب ثم بعد ذلك وجدت وجدته يبيع الكتاب بنصف قيمته أو ربع قيمته فاشتريته بأضعاف ما أراد بيعه به أهل العلم يقولون الورع ألّا يشتريه ولو كان فيه حظ لأن مثل هذا يتدرج إلى أن يشتري صدقته بأقل من الناس أو يرجع فيها قد يعرِضها للبيع فلا تسام إلا شيء يسير ثم يأتي هذا يسومها فيقول خذها صاحب معروف علينا خذها بدون مقابل المقصود أن مثل هذه الأمور ينظر فيها الإنسان لا ينظر فيها إلى حظ نفسه ليكون رجع بشيء مما أخرجه لله جل وعلا لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «من أعتق شِركًا له في عبد قوّم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» قال مالك فإذا كان له العبد خالصًا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق فهو إذا كان له العبد خالصًا أحق باستكمال عتاقته يعني إذا لم يكن شرك يعني مشاركته فهو أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق يعني لا يبقيه مبعضًا أو بشيء من الرق أو بشيء يشبه الرق من الامتهان والخدمة، نعم.

أحسن الله إليك.

طالب: ..............

إيه بعض الأرقاء لا سيما من النساء كبيرات السن تعتق تقول لا ما أبي العتق وين أروح إذا عتقت؟ هذا حصل حصل أبجلس وعلى وضعي ما أبي العتق فهل في مثل في عتق مثل هذه المرأة من الفضل مثل ما في عتق رجل كامل التصرف ويستفيد من نفسه ويستفاد منه أكثر بكثير من هذه المرأة لا شك أن مثل هذا يتفاضل وأيضًا عتق من يظن به أنه يكسب الأموال هل عتقه مثل عتق من يتوقع منه أنه يكون من علماء الأمة لا شك أن هذه أمور تتفاوت، نعم.

أحسن الله إليك.

طالب: ..............

مر بنا أنه لا يجوز أن يشترط الخدمة لكن خدمة النبي -عليه الصلاة والسلام- مما يتشرف بها كل مسلم ومادام ما اشترط شيئا لنفسه هو فالتهمة منتفية لو أعتق عبدًا له قال على أن تخدم المسجد أنا ما أبي منك خدمة اخدم المسجد وأنت حر له ذلك والا ليس له ذلك؟ يعني ما اشترط شيئًا لحظ نفسه؟ مثل هذه الصورة، نعم.

أحسن الله إليك.

باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين رحمهم الله تعالى أن رجلاً في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق عبيدًا له ستة عند موته فأسهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق عبيدًا له ستة عند موته فأسهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلاً في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقًا له كلهم جميعًا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثًا ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم.

طالب: .................

اسمه عجز حكمي سببه الكفر بلا شك إيه.

طالب: .................

... وش المانع؟

طالب: .................

لا الاستدامة تختلف عن الابتداء والكلام أن الابتداء لا بد فيه من ... وأولاده أولاد الرقيق .. الولد يتبع أمه حرية ورقا فقد يولدون في الإسلام.

طالب: .................

إيه إلا، هم يتبعون أمهم هم يتبعون الأم فقد يولدون مسلمين في الإسلام ومع ذلك يستمر الكفر فالمسألة مسألة ابتداء أما مسألة الاستدامة لا، تختلف.

يقول رحمه الله باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالا غيرهم حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن محمد بن سيرين أن رجلاً في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق عبيدًا له ستة عند موته فأسهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم فأعتق ثلث العبيد هذا يرويه الإمام مالك رحمه الله بدون ذكر الصحابي فهو مرسل ومعلوم أن الإمام مالك يحتج بالمراسيل ووصله مسلم رحمه الله من حديث عمران بن حصين فهذا رجل في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- يملك ستة عبيد فقط لا مال له غيرهم فأعتق الستة أعتق عبيدًا له ستة عند موته يعني لو أعتقه في حال صحته ينفذ نعم كما لو خرج من جميع ماله في حال صحته لكن هذا عند موته فليس له أن يتصرف إلا بالثلث فأقل فأسهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم يعني أقرع بينهم فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُدۡحَضِينَ } الصافات: ١٤١  يعني أقرع قرعة والقرعة شرعية فأسهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد فأعتق تلك العبيد أعتق اثنين ثلث الستة بالقرعة والقرعة لا شك أنها شرعية وإلا لو قال الاثنان أو الأربعة الذين بقي عليهم الرق ما بال إخواننا يعتقون ونحن نبقى في الرق فليس لهم ذلك لأنها قرعة والقرعة شرعية خلافًا لمن للحنفية الحنفية ما يرون القرعة فباعهم النبي -عليه الصلاة والسلام- في من يزيد يعني في الحراج قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم لكن لو كان له مال غيرهم أعتق منهم بقدر ثلثه لأن له أن يتصرف في مرضه بالثلث فأقل قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلاً في إمارة أبان بن عثمان أبان هنا مصروف والا ممنوع؟

طالب: يصح الوجهين.

الآن الضبط الضبط في الكتاب.

طالب: ممنوع من الصرف.

ممنوع من الصرف لأنه صرفه بفتحة والأرجح أيهما أرجح؟

طالب: .................

أيهم أرجح؟

طالب: .................

يعني الأرجح الصرف.

طالب: .................

طيب عندنا المقترن بألف ونون زائدتين ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف فهل هذا فيه ألف ونون زائدتين أو نقول أن النون أصلية من الإبانة لا من الإباة فيكون حينئذٍ مصروفًا ويقولون كلاما معروف ومشهور من منع أبان فهو أتان مع أن ابن مالك ابن مالك إمام في العربية ومشهور صاحب الألفية يمنعه من الصرف. أن رجلاً في إمارة أبان بن عثمان

أعتق رقيقًا له كلهم جميعًا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثًا ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون يعني الذي للميت من ماله الثلث فإذا خرج سهم الميت الذي هو الثلث يعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذين وقع عليهم السهم وهذا مؤيد للخبر في الحديث الصحيح والإمام مالك يذكر مثل هذه التصرفات من الصحابة والتابعين ليبرهن على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ.

أحسن الله إليك.

باب القضاء في مال العبد إذا عتق حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا أعتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده قال مالك ومما يبين ذلك أيضًا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما قال مالك ومما يبين ذلك أيضًا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله قال مالك ومما يبين ذلك أيضًا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في مال العبد إذا عتق أولاً هل العبد يكون له مال أو لا يملك؟ عند الجمهور لا يملك ولا بالتمليك وعند مالك يملك بالتمليك فهل يتصور أن يكون له مال؟ والذين يقولون لا يملك بالتمليك أموره الخاصة به كثيابه وأثاثه الذي جرى العرف على أنه له يتبعه فإذا بيع العبد هل يباع عريان أو يباع بثوب؟ يباع بثوب ويباع بما يتبعه عادة قال حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله يتبعه ثوبه يتبعه فراشه يتبعه أشياء حاجاته الخاصة به التي جرى العرف بأنها لا يستعملها غيره يقول مضت السنة والقائل تابعي وليس بصحابي أما إذا قال الصحابي السنة فلا يريد بذلك إلا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسالم بن عبد الله بن عمر قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجّر يعني يوم عرفة وجعله أهل العلم من المرفوع لأنه بحضرة أبيه وإقراره فمثل هذا يقال أنه من السنة يعني مرفوع أو سنة الخلفاء كما يقوله بعضهم نعم الأصل أن السنة إنما يراد بها سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإذا كانت من تابعي صار لها حكم الرفع لكنها ليست متصلة تكون مرسلة قال مالك مما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه المكاتب هل يملك أو لا يملك؟ هو رق ما بقي عليه درهم لكنه لكن ملكه ضرورة يعني كونه يملك ضرورة كيف يوفي بمكاتبه وهو لا يملك؟ لا بد أن يملك من أجل أن يعطي سيده مما كسبه وإن لم يشترطه وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد نعم الولد يختلف عن المال لا شك أن الولد له أحكامه والمال له أحكامه وليس ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة رقابهما يعني حكمهم حكمهم ليسوا بمنزلة أموالهم التي يمكن الانفصال عنها حُكمًا لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده ما يتبع العبد سماه النبي -عليه الصلاة والسلام- مال فهل يدخل فيه النقود؟ عند مالك يتبع ما فيه إشكال لأنه قد يملك نقود لكن عند غير مالك؟ ما يملك فإذا بيع وعنده عشرة دنانير مثلاً باع بيع العبد بمائة دينار ومعه عشرة دنانير يصح البيع والا ما يصح؟ يعني كتاب وعشرة بمائة يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً يعني بيع المحل وفيه دراهم إذا قال أبيعك في الدرج دراهم تتبع والا ما تتبع؟

طالب: ....................

والذي يقول لا يملك؟

طالب: ....................

... لأنها له ما خرجت من ملكه أصلاً مسألتنا إذا بيعت بقالة مثلاً والدرج فيه دراهم تكون تبع البيع والا ما هي بتبع البيع تحتاج استثناء والا ما تحتاج استثناء؟

طالب: ....................

يعني هل هذه قريبة من مدة عجوة درهم مد ودرهم بدرهمين؟

طالب: ....................

إيه لو قلنا درهم مد ودرهم بدرهمين جعلنا الدرهم في مقابل الدرهم والمد في مقابل الدرهم الثاني لكن الذي يجعل مع الدرهم مع المد درهما في مقابل درهمين هذا لولا الاختلاف بين الدراهم لكان العمل ضربا من العبث لكن عنده الدراهم تختلف منها الناقص ومنها المغشوش ومنها فدل على أنهم يقصدون مثل هذا هذاك درهم ناقص وزنه شيء يسير ثم يعطيك درهم كامل في مقابل هذا الدرهم ولذا منعها من منعها من أهل العلم طيّب كرتون مناديل فيه بريال وفيه بريالين يؤثر في البيع أو لا يؤثر؟

طالب: ....................

لماذا؟

طالب: ....................

لأن الريال هو الريال الريال هو الريال ما تقول والله هذا منشق يسوى ريال لا، لكن الدرهم بقدر نقصه ينقص لأنه بالميزان.

طالب: ....................

هذه المسألة يدخل فيها إذا كان الشراء الباعث عليه هو الدراهم له حكم وإن كان المقصود الحليب والبقية تبعها هدية ما فيها شيء، وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما ولا شك أن أن الاختلاف واضح بين الأموال والأولاد لأن السنة التي لاختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده قال مالك ومما يبين ذلك أيضًا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما لأن أم الولد حكمها حكم الإماء ما لم .. السيد فإنها يعتقها ولدها قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك يعني إذا كان عنده خمسة أولاد فباع الأب السيد باع الأب قال أنا والله شريته أحسبه على ما شاء الله لأن هذه أمور يحصل فيها إشكالات كثيرة ولا بد من الانتباه لها لأن لها نظائر صور يعني شخص راح للحراج وفي شنطة السيارة أثاث يبي يبيعه وحرج عليه عشرة عشرين مائة مائتين ثلاثين وقف على زيد من الناس ثلاثمائة قال .. نزل الأثاث نزل الاستبنة نزل العفريته قال كل اللي في هالشنطة ما يقع هذا؟ وهذا قال والله أنا بعت الأثاث والاستبنة هذي تبع السيارة ما تباع فمثل هذه الصور ينتبه لها يقول ومما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله يعني هذا مستثنى شرعًا وعرفًا الاستبنة والعفريتة مستثناة ما فيها إشكال قال، نعم.

طالب: ....................

إيه لكن الإشكال في أنت .. للجمهور ما جرت العادة بملكه مثل الثوب و..

طالب: ....................

لا، هذا في مسألة في مسألة المكاتب، قال مالك ومما يبين ذلك أيضًا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده يؤخذ إذا كان إذا كان أرش الجناية أو قيمة المتلف أكثر من قيمته على ما مضى يخير السيد بأن يدفع العبد أو يدفع الأرش.

طالب: ....................

المسألة خلافية والراجح أنه...

طالب: ....................

"

هذا يقول ما معنى حديث «المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور» وهل يدخل في ذلك انتعال المرأة للحذاء العالي؟

الحديث جاء ورد على سبب وهو أن المرأة إذا كان لها ضرة فهل يجوز لها أن تقول أن زوجها أعطاها وأنه قال لها ما لم يعطها ولم يقل لها لضرتها فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور» المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور إذا كان زور الواحد جاء فيه ما جاء أنه إذا ضوعف ضوعف إثمه وكان الأمر في حكمه مُترتب على الأثر المترتب عليه على الأثر المترتب عليه فشهادة الزور من الموبقات ومن كبائر الذنوب لكن من شهد زورًا على شيء يسير ليس كمن شهد زورًا على أمر عظيم وإن كان الكل محرمًا ومن الكبائر فهذه المرأة إذا قالت لضرتها أن زوجها قال لها كذا في أمر يسير يوجد مشكلة والا شيء متشبعة بما لم تعطه، ففعلها حرام لكنه يختلف عما لو كان الأثر المترتب على هذا الكلام يضر بالضرة إلى حد الفراق أو دونه من ضرب وهجر ونحوه فلا يجوز مثل هذا التشبع وقد يوجد التشبع إذ أن العبرة بعموم اللفظ من غير المرأة من غير المرأة قد يكون من طالب علم قد يكون من طالب علم يزعم أنه قرأ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا وحفظ كذا وفعل كذا وحضر درس كذا وهذا وجد عند طلاب العلم حتى المتقدمين منهم من الرواة يزعم أنه سمع من فلان ولم يسمع منه بعضهم افتضح بعضهم افتضح سئل عن التاريخ تاريخ مولده فإذا به قد ولد بعد موت الشيخ الذي ادعى أنه رآه وسمع منه وقس على هذا أشياء كثيرة موجودة في صفوف المتعلمين بعضهم يزعم أنه لازم فلان وهو ما لازمه بعضهم يزعم أنه قرأ من الكتب ما قرأ وبعضهم يزعم أن فلانًا ذكر فيه ما ذكر أو أثنى عليه كذا وهو ما صار شيء وهذا مثل ما أشار الشيخ تدليس الشيوخ إذا سمى شيخه أو وصفه أو كناه أو لقبه بأمر لا يشتهر به ولا يعرف به وهو على حسب الباعث عليه إن كان قصده بذلك التفنن في العبارة وأنه يرى أن السامعين ملوا من قول حدثنا فلان بن فلان بن فلان باسمه الصريح اقتصر على كنيته أو وصفه بوصف لا يعرف به أو وصفه إلى جدة لا يتوقع أنه هو كان الخطيب البغدادي يفعل هذا كثيرًا لكن إن قصد بذلك تمشية الراوي الضعيف لأنه يلتبس براوٍ ضعيف الذي اشتهر بهذه الكنية فلا شك أن هذا مُحرم وكذلك إذا قصد أنه مكثر من الشيوخ وهو في الحقيقة مُقل ليلبس على السامع أنه سمع من عشرة وهم في الحقيقة اثنان لكنه أحيانًا يكني وأحيانًا يسمي وأحيانًا يلقب وأحيانًا ينسب إلى الجد وأحيانًا ينسب إلى كذا المقصود أن مثل هذا تشبع وقوله وهل يدخل في ذلك انتعال المرأة للحذاء العالي؟ يعني إذا كانت قصيرة وأرادت أن تظهر بين الناس بمظهر غير واقعها لا شك أنها إن كانت قصرها مما يورث السخرية بين الناس ويجعلها محل استهتار واستهزاء من الناس فمثل هذا مثل ما يقال في العمليات التجميلية ونحوها أمره سهل على أن الأصل في الكعب العالي إنما جاء من امرأة بغي يهودية من بني إسرائيل من بني إسرائيل وعلى كل حال هو ذموم وأثره على اللابسة الحسي والمعنوي واضح لكن يبقى أنه على حسب قصر هذه المرأة إن كان في طولها قصرها شيء واضح بحيث يسخرها منها الناس أو أرادت أن تظهر بمظهر مناسب بحيث تغطي ما فيها من عيب فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.
طالب: .......................
الملازمة غير قرأ يعني كونه قرأ غير كونه لازم وكونه يذكر بعض ما يدل على أن له صلة خاصة بالشيخ وهو في الحقيقة ما له صلة إلا من خلال الدرس ويريد أن يتشبع بذلك وأنه مقدم عند الشيخ وأن له عليه يد وما أشبه ذلك هذه المسألة تقدر بقدرها لكن يبقى أن الحد الأدنى للطلب أن يحضر عنده دروس بحيث ينطبق عليه التَتَلمذ العرفي أما إذا أخذ مسألة أو مسائل وسمعه له شريط وحضر له محاضرة أو حتى دورة ما يسمى شيخًا ما يسمى شيخا، نعم.
طالب: .......................
إذا قال بالجمع فلا مانع من ذلك لا مانع شريطة ألا يريد بالجمع تعظيم النفس أما إذا أراد أنه قرأ هو وغيره على الشيخ هو وغيره على الشيخ يعني بقراءة غيره فيتجوزون في هذا مثل ما يقولون سمعنا وأخبرنا وحدثنا مع أن الاصطلاحات تتفاوت في مثل هذا.
طالب: .......................
ترك كل ما يفهم خلاف المراد.

يقول هل للإمام إذا رأى كثرة المصلين في الصف الأيمن أن يقول لهم اعدلوا الصف وذلك بأن تنتقل جماعة إلى الصف الأيسر؟

النصوص الصحيحة الثابتة وردت في فضل ميامن الصفوف ميامن الصفوف وأن يمين الصف أفضل من شماله يساره مع أنه جاء في الشمال حديث عند ابن ماجه «من عمر شمال الصف كان له من الأجر» وتوسط الإمام مطلوب بلا شك والحكمة في كون موقع الإمام في منتصف المسجد يدل على أن عمارة الشمال مطلوبة وكان عندنا شخص كبير السن جدًا وتوفي رحمه الله لكن رأى في ميمنة الصف زيادة على اليسار قال انتقلوا يا إخوان إلى اليسار ترى المسألة ما تفرق قلت له لا يمين الصف أفضل قال أجل نبي ننقل لها الزاوية عشان كلهم يكونون يمين الصف، على كل حال الأفضل الذي جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة يمين الصف وشماله إذا باين بان فرق وظهر اليمين أكثر بكثير يعدل الصف لا مانع من عدل الصف.

في إحدى الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم جعل في كل فصل صندوق للتبرعات وأشعر به الدارسات بأن الفصل الذي يكون تبرعه أكثر في نهاية الدورة لهن جوائز قيمة ما حكم هذا؟

هذه مقابلة ما يجوز مثل هذا لكن لو حث على هذا وقيل إن الذين تبرعاتهم أكثر ثوابهم عند الله أعظم هذا واضح أما أن يتبرعوا من أجل من أجل الجوائز فلا.

يقول أحد مشايخ القراءات إذا كان يوم إعطاء الإجازة وختم القرآن جعلها يوم الجمعة في الساعة الأخيرة بعد العصر.

يعني تخصيص هذه الساعة بعد العصر لا شك أنها مظنة إجابة وجاء بها الأخبار وهو قول مرجح عند أهل العلم أنها هي ساعة الاستجابة في يوم الجمعة لكن هل معنى الاستجابة على سبيل المثال أن يفعل فيها من القُرَب غير الدعاء جاء في وصفها أنه من لا يصادفها عبد مسلم قائم لله يعني يصلي يصلي وحينئذٍ تجاب دعوته والصلاة ممنوعة في هذا الوقت كما هو معروف لكن من انتظر كما في الخبر من انتظر الصلاة فهو في صلاة فالذي ينتظر صلاة المغرب ويدعو الله جل وعلا أنه يصادف هذه الساعة إلا إن كان ثمَّ مانع لأنه سبب للإجابة والموانع معروف أثرها إذا كان بدل الدعاء وبدل الذكر وبدل التلاوة درس مثلاً لا شك أن الاشتغال بمثل الدرس أفضل من التلاوة ومن الدعاء لأن نفعه متعدي لكن اقتطع من الوقت شيء يسير للدعاء لطابق الواقع وعلى كل حال جاء في الخبر «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» فالذكر شأنه عظيم.
جعلها يوم الجمعة في الساعة الأخيرة بعد العصر.
إذا كان هذا الختم يتضمن دعاء كما كان بعض الصحابة أنس بن مالك يجمع أهله يوم الختم ويؤمنون إذا تضمن ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى على ألا يتخذ عادة وديدن لأنه تخصيص بغير مخصص تخصيص بغير مخصص فليس من عمل السلف مثل هذا لكن قد يكون من لازم عمل السلف ختم القرآن في هذه الساعة كيف يكون من لازم عمل السلف نعم الأسباب إذا كان يختم القرآن في سبع ورتبه على طريقة السلف فلا بد أن يكون يوم الختم واحد لأن الأسبوع سبعة أيام فكونه يكون في هذه الساعة من لازم عمل السلف وإن لم يكن من عملهم.
جمع الحاضرين للختمة على شكل حلقة.
إن كان للدعاء فيؤمنون فلا مانع إن شاء الله تعالى لفعل أنس.

يقول يقرأ المجاز إذا بقي الثمن الأخير مع الفاتحة خمس آيات من سورة البقرة إذا بقي الثمن الأخير يقرأ ليسمع الحاضرين أنه ختم القرآن.

على كل حال ترتيب هذه الأمور بحيث لا تختل في يوم من الأيام ومرة من المرات لا ينبغي إلا مع أن يفعل هذا أحيانًا ويفعل غيره أحيانًا مع الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة وهذا لعله اعتمادًا على حديث الحال المرتحل الذي يختم القرآن ثم يبدأ به من جديد لعله من هذا والحديث ضعيف.

دعاء ختم القرآن مع رفع اليدين عند الدعاء.

الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليدين وثبت في رفع اليدين أكثر من مائة حديث وفيه مصنفات يعني في الدعاء ومنه دعاء الختم لكن ينبغي ألا يكون أمرًا مرتبًا لا يختل ألبتة فإذا فعله أحيانًا ولو كان غالب الأحيان الأحوال وتأخر وأخل به مرة أو مرات لا مانع منه إن شاء الله تعالى.

يقول استمعت إلى بعض الأشرطة المسجلة في هذه الدروس وكان التسجيل غير واضح والظاهر أن هذا من أثر الجوالات فلو طُلب من الإخوان إغلاق الجوالات.

نعم ليت والله الإخوان يغلقون هذه الجوالات لا سيما وأن بعضهم يرد على المكالمات بصوت مرتفع وبصوت مرتفع.

هذا يقترح أن يكون كتاب العتق والولاء يقول كتاب العتق والولاء لا نحتاج إليه كثيرًا في هذا الزمان فلعل الشرح يكون مختصرًا جًدا لكي ينتهي من الكتاب.

هذا طلب وجيه لكن ليس معنى أن الحكم الشرعي توقف في وقت من الأوقات أن المسألة تلغى من كتب أهل العلم لا ولو قلنا بهذا لقلنا أن كل شخص لا يقرأ إلا ما يخصه لا يقرأ، نعم.
طالب: .......................
لا مانع مثل هذا لا سيما أن أكثر المسائل واضحة مسائل العتق أكثرها واضحة.

ما رأيكم بموسوعة شروح الموطأ وهل تنصحون باقتناء هذه الموسوعة لاشتمالها على التمهيد والاستذكار والقبس؟

الموسوعة طيبة وطباعتها جيدة لكن لو فعل بدل القبس المنتقى للباجي لكان أولى ليكون طالب العلم بعد ذلك ما يحتاج إلى غيرها.

يقول ما صحة هذا الحديث أخرجه الطبراني بسند صحيح عن أبي إسحاق قال أمّنا أمية بن عبد الله بخراسان فقرأ بهاتين السورتين إنا نستعينك ونستغفرك؟

على كل حال النكارة ظاهرة فليستا من السورتين وليستا مما يقرأ في القرآن.

يقول هل كان عمر رضي الله عنه يقرأ فامضوا إلى ذكر الله وهل هي غير فاسعوا لأن هذا مما يحتج به الروافض على تحريف القرآن؟

على كل حال قبل الإجماع إجماع الصحابة على ما بين الدفتين في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه القرآن أنزل على سبعة أحرف ولا مانع أن يقال امضوا واسعوا مثل أقبل وتعال وهلم هذا من الأحرف السبعة ثم بعد ذلك اتفق على حرف واحد الذي أثبته عثمان رضي الله عنه بين الدفتين وهو الذي الموافق للعرضة الأخيرة بين جبريل والنبي -عليه الصلاة والسلام-.