شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (04)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهراً، فإن أذن جنباً أعاد" ولا يستحب أبو عبد الله المراد به الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، صاحب المذهب الذي الكتاب المدروس في فقهه.

"ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهراً" لأنه يلزم على عدم الطهارة الخروج من المسجد بعد الأذان، ويخشى أن يتناوله حديث عمار: "من خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم" "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" وجاء أيضاً في الموطأ عن بعض التابعين: "وقد رأيتنا وما يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق" هذا كلام شديد، ونرى الناس يتساهلون في هذا، ولذا لا يستحبون للمؤذن أن يؤذن إلا على طهارة؛ لئلا يحتاج إلى الخروج من المسجد، لكن لو أذن من غير طهارة صح الأذان، وإن كان له عذر بأن جاء متأخراً من مكان بعيد، فلو دخل بيته وتوضأ وتأخر على الأذان مثل هذا يؤذن ثم يتوضأ، هذا بالنسبة للطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، أما إذا كان جنباً فالمسألة أشد، لا سيما إذا كان الأذان في المسجد؛ لأنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا عابر سبيل.

يقول: "فإن أذن جنباً أعاد" اعتمد المؤلف هذه الرواية التي جماهير أهل العلم على خلافها، الرواية الأخرى الموافقة لقول أكثر أهل العلم أن أذانه صحيح، ولا يلزمه الإعادة، ولو كان جنباً إلا أن الجنب أسوأ من المحدث، وأمره أشد، فإذا كان أذان المحدث حدثاً أصغر الذي يسوغ له الدخول في المسجد والبقاء فيه مفضولاً عند أهل العلم لما يترتب عليه من الخروج للطهارة، فلا شك أن الجنب الذي لم يؤذن له بدخول المسجد إلا عابر سبيل أشد، لكن الأذان صحيح، لماذا؟ لأن الجهة منفكة.

هذا إذا كان الأذان في المسجد، لكن لو كان بيته مجاوراً للمسجد، وبيته مرتفع، وجرت عادته أن يؤذن في سطح بيته، فيؤذن سواءً كان محدثاً أو جنباً، والأمر في هذا أسهل، إلا أنه جرت عادة النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يذكر الله إلا طاهراً، ولذا تيمم لما سلم عليه المسلم، فرد عليه السلام -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن الطهارة من الحدثين بالنسبة للأذان أكمل، وفرق بينما أن يكون الأذان في المسجد، وبين أن يكون خارج المسجد، والأثر المترتب على أذان المحدث خارج المسجد أخف من الأثر المترتب عليه داخل المسجد.

مسألة يحتاجها طلاب العلم بكثرة، لا سيما من له ارتباط بمسجد آخر، إمام أو مؤذن، ويحضر درس كهذا الدرس، ماذا يصنع إذا أذن المؤذن هل يخرج ليصلي بالناس من المسجد بعد الأذان أو يقال له: إذا رأيت المؤذن فاخرج قبل أن يؤذن؟ أو يقال له: لا تخرج؟ إن كان هناك من ينوب عنه في أذانه أو صلاته ممن يرتضيه الجماعة، وهو على مستواه، بحيث لا يفضل الجماعة الإمام الأصلي عليه، لا شك أن مثل هذا يقوم مقامه، وقد تخلف عن الإمامة بعذر، وطلب العلم لا شك أنه عذر، لكن لا يكون ديدنا، إذا كان يعوقه عن صلوات كثيرة يترك المسجد، إن كان طلب العلم يعوقه عن صلوات كثيرة، أما الشيء اليسير فمعفو عنه، هذا معروف كما استثني وقت الظهر من أجل الدوام، فيستثنى مثل هذا على ألا يكون ديدناً وعادة بحيث يخل، أو ينيب من لا ترضاه الجماعة، هذا لا يكفي، لا بد أن ترضى الجماعة النائب كرضاهم به، إذا لم يجد من ينوب عنه، أو الجماعة ما يرضون، فإنه حينئذٍ يلزمه الخروج؛ ليصلي بالناس، لا سيما إذا كان يأخذ على ذلك أجراً، فيلزمه الخروج، لكن عليه أن يحقق المصالح الشرعية في هذا، فيخرج قبيل الأذان، لكن أحياناً الدرس ما يبدأ إلا قبيل الأذان، يعني ينشغل المعلم بأشياء هي نافعة في الجملة، إما إجابة أسئلة، أو شيء من هذا، ثم قبيل الأذان يشرع بالدرس، فيكون حضوره للدرس الذي حضر من أجله قليل الجدوى، يسمع شرح جملة، أو حكما واحدا، ثم بعد ذلك نقول له: اخرج من أجل ألا تقع في الحرج والمعصية، فلا شك أن المطلوب من الجميع التسديد والمقاربة، فعلى المعلم أن يلاحظ أحوال المتعلمين، وعلى المتعلم أيضاً أن يتسع صدره لمثل هذه التصرفات، لا سيما وأن العادة جرت بها، يعني يأخذ الأسئلة، لكن من أهل العلم من هو مستقل، ومنهم من هو مستكثر، وجاءت الطلبات من كثير من الإخوان يرون أن الأسئلة تترك بين الأذان والإقامة، وهذا ما سيكون -إن شاء الله تعالى-، يبدأ بالدرس مباشرة، وبين الأذان والإقامة يجاب على الأسئلة.

طالب: لكن أحسن الله إليك لو أخر الخروج لأجل الدرس إلى ما بعد الأذان وهو يعني يغلب على ظنه.... يصلي في مسجده.

لا شك أن خروجه بعد الأذان لعذر شرعي، وبقاؤه إلى ما بعد الأذان لعذر شرعي، لكن إذا أمكن العمل بالنصوص كلها تعين، وإذا لم يمكن أقول: إذا لم يمكن لا شك أن النظر في بعض النصوص دون بعض أيضاً له وجه، والترجيح معروف عند أهل العلم، ترجيح المصالح والمفاسد، والمفاضلة بين العبادات والفضائل لا شك أنه أمر مقرر عند أهل العلم، نعم؟

طالب:.......

نعم، لكن لماذا يشبه طالب العلم أمثال هؤلاء؟ وقد يقتدي به من لا يفعل فعله، والأقوى من ذلك كله مشابهة الشيطان؛ لأنه إذا نودي بالصلاة ولى، فيخشى من المشابهة.

طالب:.......

يشمله حديث أبي هريرة، لا شك أنه بعد الأذان، وأنا سبق لساني في الكلام قلت: عمار الظاهر.

طالب:.......

إيه، لا لا، هو معروف من حديث أبي هريرة.

هناك مفاضلة بين العبادات، وهذا أمر قد يحتار فيه كثير من طلبة العلم، يرد عليه أكثر تتزاحم لديه العبادات بحيث يضطر إلى تفويت بعضها، فما الذي يفعله؟ وما الذي يفوته؟ لا شك أنه يسعى إلى تحصيل الأفضل، والأكثر أجرا، وإن لزم عليه فوات الأقل، وإن أمكن الجمع بينها هو الأصل، إذا لم يمكن يفاضل، فهل بقاؤه في المسجد وسماع الدرس بحيث لا يترتب عليه تفويت واجب؛ لأننا لا نقارن واجبا بسنة، ولا نفاضل بين واجب وسنة، إنما المفاضلة بين السنن هنا، فإذا كان يدرك الصلاة كاملة، وانتظر لئلا يشبه الشيطان إلى قرب الإقامة بقدر يكفيه للذهاب إلى مسجده، لا شك أن مثل هذا قد يتجاوز عنه، ويبقى أيضاً هيبة النص والخروج من المسجد، ومع الأسف أنه يوجد من طلاب العلم من يدخل المسجد، بل يقصد أن يدخل المسجد للأذان، يعني من المؤذنين غير متوضئ ليكون مبرراً له في الخروج، لكن إذا قصد ذلك وقع في المحظور، كما أنه إذا دخل المسجد من غير وضوء من أجل إسقاط تحية المسجد، لا شك أنه كمن دخل متوضئاً ولم يصل؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، والوضوء من أجل التحية حكمه حكم التحية، والله المستعان، نعم؟

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

الإيش؟

طالب:.......

الخروج؟

طالب:.......

هذا هو الموافق لفعل الشيطان، إذا ثوب للصلاة أدبر، هاه؟

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

أي حديث؟

طالب:.......

فقد عصى أبا القاسم؟

طالب:.......

لا، لا لا إشكال -إن شاء الله-.

يقول: هناك من يحضر الدرس، ويتحجر مكاناً له في الصف الأول من بعد صلاة المغرب؛ ليصلي فيه العشاء، فلعلكم توجهون هؤلاء بالحكم الشرعي في هذه المسألة؟

مسألة حجز الأماكن، هذا الذي حجز المكان لا يخلو إما أن يحجزه ويخرج من المسجد، أو يحجزه ويبقى في المسجد، أو يحجزه ليعود إليه قريباً، فإن حجزه وبقي في المسجد هذا لا شك أنه سبق إليه، ولم يخرج من المسجد فله ذلك، وكذا إذا سبق إليه ثم خرج وعاد إليه قريباً له ذلك، لكن الإشكال فيمن يحجز المكان ويخرج يصلي المغرب ويخرج ولا يأتي إلا لإقامة العشاء من أجل أن يصلي في الصف الأول، ويدرك أجر الصف الأول، هذا ليس له أن يحجز، بل غيره  ممن جاء قبله أحق به منه.

"فإن أذن جنباً أعاد" وعرفنا أن قول الجمهور أنه لا يعيد، ويصح أذانه، والجهة منفكة، النبي -عليه الصلاة والسلام-دخل المسجد فأقام بلال، فتذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه جنب، والناس في الصف بعد إقامة الصلاة، فخرج النبي -عليه الصلاة والسلام- واغتسل ورجع، ولم يحتاجوا إلى إعادة الإقامة الأولى، ومثل هذه التصرفات لا بد من احتمالها من المأمومين، لا يقال: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، الإمامة لها شأن في الشرع، وما دام رضيه الجماعة في صلاتهم عليهم أن يتحملوا، ولا يفتئتون على الإمام.

بعض الأئمة المساكين من كثرة ما يسمع من الجماعة من الإهانات، قد يصلي وهو جنب؛ لكثرة الضغوط عليه من تكرار الكلام في الإمام، أحياناً الإمام يأتي يصلي الراتبة وتحية المسجد خلف المؤذن، وخيار الناس الذين جاءوا وبادروا من الأذان مباشرة تجدهم يتكلمون في الإمام تأخر، وين راح؟ وين جاء؟ فمثل هذا لا شك أن بقاءه- في مثل هذه الحالة- في بيته إلى أن تقام الصلاة أفضل من أن يتقدم ويتكلم في الناس، بل زاد الفضول من بعض الناس الذين يتقدمون إلى الصلاة، أحد طلاب العلم دخل وكبر لتحية المسجد أو الراتبة إن كان هناك راتبة وبجانبه شخص كبير السن متقدم جاء مع الأذان، فصار يتأمل في ثوبه، ويحسه بيده، ويقول: يمكن هذا المسكين مغلوب بهذا الثوب عنده أنه زين وهو..، يقول هذا: والله ما أدري ماذا صليت؟ أضحك أو ماذا أفعل؟ ما علاقته بالثوب؟ صحيح الناس عندهم فضول كثير، لكن هذا أسهل من الذي يتكلم في الإمام ويسبه ويذمه ويشتمه.

أحد طلاب العلم معروف أنه يتأخر في الإتيان إلى الصلاة، وقد يفوته شيء منها، لكنه إذا صلى جلس في المسجد، وقد يطيل المكث في المسجد، فأحد الجماعة يكلم الثاني يقول: والله إن فلانا ما شاء الله عليه يجلس بعد الصلاة، لكن ما أدري ما الذي يؤخره عن الصلاة؟ يتحدثون-وهو يسمع يعني هو وراءهم-قال أحدهم: إذا أطلقته المرأة يأتي للمسجد، لكن متى ينطرد المسكين؟ هذا كل هذا وهم متقدمون من أجل الرباط، وحضور المسجد، وتصلي عليهم الملائكة، وتدعو لهم، لكن يأتون بما يناقض هذه الفضائل، فالتنبيه على مثل هذه الأمور لا بد منه، لا سيما بحضرتهم؛ لأنهم مساكين تجشموا وحضروا وتركوا أعمالهم وأشغالهم وجاءوا إلى المسجد، ثم يخرجون بدون فائدة، بل قد يأثم بعضهم إذا وقع في الغيبة، والله المستعان.

يقول -رحمه الله-: "ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" حكم الأذان والإقامة، من أهل العلم من يرى أنهما سنة، ومنهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول بأنه فرض كفاية، ومن قال بالوجوب وأطلق فمراده فرض الكفاية؛ لأنه لا يلزم كل أحد أن يؤذن ويقيم، لكن في بعض الصور يتناولها الوجوب الذي أطلق، ولا يتناولها فرض الكفاية كالمنفرد مثلاً، المسبوق منفرد، من أهل العلم من قال: إنه يؤذن ويقيم، وإذا قلنا: فرض كفاية اكتفينا بالمساجد وليس عليه شيء، نعم؟

طالب:.......

الوجوب فرض كفاية فيما يتحقق به الأمر، يعني إذا افترضنا أنه في حي من الأحياء عشرة مساجد وأذن خمسة أو ستة، وسمع أهل الحي كلهم الأذان، بقي في حق الباقين سنة، وهذا يستفاد منه أنه إذا تأخر على الأذان، إذا تأخر ونام عن أذان الصبح إلى ما بعد ربع ساعة من أذان الناس نقول: لا تؤذن فتشوش على الناس، المقصود حصل، وعرف الناس أن الوقت قد دخل بأذان غيرك؛ لأنه فرض كفاية.

"ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك" وهذا يجري على قول من يقول: بأن الأذان والإقامة سنة.

(من) هذه من صيغ العموم تتناول الجماعة وتتناول المنفرد؛ لأن (من) إذا أعيد عليها الضمير مفرداً صارت مفردا، وإذا أعيد عليها الضمير جمعاً صارت للجمع، وقد يعاد عليها عدة ضمائر بعضها مفردة وبعضها جمع، فيعاد الضمير مفردا نظراً إلى اللفظ، ويعاد الضمير مجموعاً نظراً إلى الجماعة.

"من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" يعني هل الكراهة هذه في صلاته "من صلى" تأمل الحديث عن الصلاة "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" بمعنى هل مثل هذا الفعل أعني ترك الأذان والإقامة من مكروهات الصلاة؟ نعم؟

طالب:.......

يعني نقول: هل هذا من مكروهات الصلاة؟ لأنه يقول: "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" يعني هل الكراهة متجهة إلى الصلاة أو إلى ترك الأذان؟ والصلاة كاملة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لا يخدش في الصلاة ذاتها ترك الأذان والإقامة، وإنما باعتبار..؛ لأن الأذان والإقامة ليسا بجزء من أجزاء الصلاة.

نتأمل في العبارة مرة ثانية لأنه يقول: "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" "كرهنا" قلنا: إنه جار على قول من يقول بسنية الأذان والإقامة، وهل يلزم من ترك السنة الكراهة أو لا يلزم؟ نعم؟

طالب:.......

ليس بلازم، وقد يلزم؛ لأن حد المكروه وحد السنة متضادان، فيلزم من ارتفاع أحدهما وجود الآخر إذا لم يكن له إلا ضد واحد، أما إذا كان له أضداد فلا يلزم، وهذا فرع من مسألة معروفة في الأصول، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ وعرف أنه إذا لم يكن له إلا ضد واحد نهي عن ضده، وإذا كان له أضداد فلا.

"من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" يعني هل الكراهة دخلت في الصلاة، أو دخلت فيما تركه من عمل والصلاة كاملة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها؟ ولذا لا يذكر مثل هذا في مكروهات الصلاة، كما أنه لا يذكر تمام المدة في نواقض الوضوء، مدة المسح؛ لأن هذا أمر خارج.

"كرهنا له ذلك ولا يعيد" طيب من أوجب الأذان والإقامة يعيد أو لا يعيد؟ نعم؟ لا يعيد على مذهب جماهير أهل العلم في مسألة النهي إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يؤثر، مع ارتكاب المحظور في ترك المأمور، وهذا معروف، لا يعيد، لكن من أهل العلم من يرى أنه يعيد مطلقاً، ومنهم من يرى أنه يعيد في الوقت، لكن عامة أهل العلم على أنه لا يعيد، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

لا يعيد ليس خاصاً بالصلاة، لا يعيد يحتمل أنه لا يعيد الأذان مع الصلاة، أو لا يعيد الصلاة فقط؟ ومن لازم إعادة الأذان إعادة الصلاة.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

ما يلزم إذا قلنا بالانفكاك، وأن الأذان لغير صلاة ممكن؟ لماذا يؤذن؟

طالب:.......

إذا قلنا: "كرهنا له ذلك ولا يعيد" من قال: يعيد ما مراده؟ يعيد الأذان أو يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة بالأذان، إذ لا يمكن إعادة الأذان فقط؛ لأن الأذان إنما شرع للصلاة، فإذا لم يطلب الغاية والمقصد لا تطلب الوسيلة، يعني كمن جزم يقيناً أن الناس قد صلوا، هل نقول: اذهب إلى باب المسجد وارجع كما لو أدركت الصلاة؟ نقول: الذهاب إلى المسجد إنما شرع للصلاة مع الجماعة، فإذا فاتت الغاية فاتت الوسيلة.

طالب:.......

نعم، يعني هل يلزم من هذا ذكر ضمن مكروهات الصلاة ترك الأذان والإقامة؟

طالب:.......

لا لا هذا أمر خارج، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

ما أسمع.

طالب:.......

يعني هل الجماعة على القول بوجوبها أو القول باشتراطها أو القول باستحبابها هل لها أثر في الصلاة أو لا أثر لها؟ هاه؟

طالب:.......

القول بالاشتراط ليس هناك أدنى إشكال في أن لها أثرا؛ لأنه إذا عاد النهي إلى الشرط بطلت العبادة هذا معروف، نعم؟

طالب:.......

الشرط نعم مؤثر، أما ما عداه فالصلاة بحد ذاتها صحيحة ومجزئة وكاملة، إلا أنه ترك واجباً يعاقب عليه.

طالب:.......

مثله، قريب منه.

طالب:.......

لا، لا.

طالب:.......

إيه، لكن هذا أمر خارج رتب عليه أجر ((صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة)) صلاة الرجل وحده لها أجر، صلاته مع الواحد لها أجر، مع الاثنين مع الجماعة كل شيء له أجره.

طالب:.......

إيه، لكن هذا أمر ينظر فيه إلى أمر خارج لا لذات الصلاة.

على كل حال هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، والأمر الخارج هل له أثر أو ليس له أثر؟ من أهل العلم من يقول: كل نهي يبطل العبادة، وهذا معروف عند الظاهرية، كل نهي ولو لم يعد إلى الشرط ولا إلى الجزء الذي هو الركن.

"كرهنا له ذلك ولا يعيد" في شيء؟

طالب:.......

المسبوق؟

طالب:.......

المنفرد هل يؤذن أو لا يؤذن؟ من أهل العلم من يستحب له ذلك، ومن أدلتهم: ((أنه ما من صاحب غنم في شعب من الشعاب يؤذن فيسمع أذانه حجر ومدر إلا شهد له)) وهذا معروف، فيستحب للمسبوق المنفرد أن يؤذن هذا لا سيما إذا كان بعيداً عن المساجد التي أذنت، وأسقطت الواجب، أما الإقامة فهي مشروعة في حق كل أحد، والخلاف في المرأة، المرأة يقول أهل العلم: ليس عليها أذان ولا إقامة، وهل حكمها حكم المنفرد تقيم فقط أو لا؟ أهل العلم يطلقون أنها ليس عليها أذان ولا إقامة، ومنهم من يقول: إن أقامت فحسن لعموم الأدلة.

قال -رحمه الله-: "ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه" هل المطلوب الأصابع أو يجعل السبابتين في الأذنين؟ نعم؟ جاء الخبر بهذا وهذا، لكن خبر جعل الأصبعين في الأذنين أصح؛ لأنه في الصحيح، وأما جعل الأصابع مضمومة على أذنيه هكذا فجاء به خبر لا يقوى على معارضة ما في الصحيح، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

يعني يقول هكذا؟

طالب:.......

يعني هو لا شك أنه..، أقول: وضع اليد أو الأصبع في السبابة، أو عليها أجمع للصوت، وأبعد عن التشويش، ولذا ترون كثيرا من القراء يفعل هذا، يضع يديه على أذنيه، لكن مثل هذا لا أعرف فيه مستندا، هم يضعون أيديهم على أذانهم؟ يضعونها.

"يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعلى -يساره أو على- يسرته إذا قال: حي على الفلاح".

"ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة" ليسمع من على يمينه الذين أمامه، يسمعون بقية الجمل واضحة، والذين على يمينه يسمعون الصوت أقوى إذا قال: حي على الصلاة، يدير وجهه على يمينه، والذين على يساره يسمعون الصوت أقوى إذا قال: حيَّ على الفلاح، وماذا عن الخلف؟ الذين هم في الخلف، الصوت ضعيف بالنسبة لهم؟ نقول: هكذا ورد، لكن يوجد ما يحقق المصلحة في الجهات كلها من غير استدارة، وهي المكبرات التي تجعل على الجهات الأربع، فيسمع الصوت من أمامه ومن خلفه ومن عن يساره وعن يمينه على حد سواء، ووجود مثل هذه المكبرات هل يلغي مشروعية الاستدارة؟ لا سيما وأن الأذان في السابق كان على مكان مرتفع، ويسمع الناس أكثر إذا استدار، أما الآن فالعلة قد ارتفعت، بل قد وجد ضدها؛ لأنه إذا استدار عن المكبر ضعف الصوت، فهل نربط الحكم بعلته ويرتفع معها؟ يعني يقترن بها وجوداً وعدماً؟ إذا كان يزيد الصوت إذا التفت يثبت الحكم كما هو الشأن قبل المكبرات، وإذا ارتفعت العلة وحل محلها الضد يضعف الصوت أو ينقطع فهل نقول: إنه يرتفع الحكم بحيث لا يشرع الاستدارة؟ أو نقول: إن الحكم ثابت، وقد يشرع الحكم لعلة وترتفع العلة ويبقى الحكم، كالرمل في الطواف، والخوف للقصر، ارتفعت هذه العلل، وبقيت الأحكام، لكن الحكم ما تأثر بعد ارتفاع العلة، أما في مسألتنا لا شك أن الحكم يتأثر ضعفاً أو مفاده يضعف، فالاستدارة إلى جهة اليمين والشمال لا شك أنها مضعفة للصوت، فهل نقول للمؤذن: لا تلتفت لا يمينا ولا شمالا، أو نقول: عليك بما ورد، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وليس عليك من وراء ذلك شيء؟ لكن إن أمكن تحقيق العلة مع اتباع ما ورد فهو الأصل، بأن يكون المكبر متحركا يديره معه، إذا أمكن تحقيق هذه العلة مع المحافظة على أصل الحكم تعين، فإذا كان المكبر يدوي يلتفت به يميناً وشمالاً هذا لا ينازع فيه أحد، وأما إذا ارتفعت العلة.... الصوت، أو نقول: إن العلة معقولة ومعروفة والحكم يدور مع علته؟ وهل العلة مستنبطة أو منصوصة؟ هاه؟

طالب:.......

منصوصة أو مستنبطة؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لفظها: "أتتبع فاه هاهنا وهاهنا" لكن لا يوجد غيرها، هل قال ذلك لأنه أرفع للصوت؟

طالب: نص على الحكم ليس نصاً على العلة.

نعم ليس نصاً على العلة.

والحكم الذي يدور مع علته وجوداً وعدماً إذا كانت العلة منصوصة، أما إذا كانت مستنبطة فتبقى يعني مؤثرة لها أثرها في الإلحاق والقياس وغير ذلك، لكن لا يدور الحكم معها عدماً.

طالب: ليس هذا من باب الوسائل...

أيو؟

طالب: الذي هو الاستدارة؟

لا، هو حكم مربوط بعلة، والعلة معقولة، ولذا تجد أن كثيرا من أهل العلم يفتي بأنه لا يستدير، وأحياناً -وهذا يستعمله بعض الحذاق ممن يريد إلفات النظر- يرفع الصوت أحياناً، ويخفضه أحياناً، وخفضه يثير الانتباه بحيث ينتبه لهذا المؤذن، فأنت إذا سمعت المؤذن بصوت على مستوى واحد، وألفت هذا الصوت أحياناً لا يثير انتباهك، وقد تغفل عن إجابته، لكن إذا كان قويا مرة ثم يضعف أحياناً، تساءل الناس انتهى الأذان، وقف الأذان، انقطع الأذان، ضعف الأذان، ثم يتجه...، وهذه من وسائل الدعاية للاستماع، تستعمل في أمور الدين والدنيا ليس فيها إشكال، ولعل هذا المأخذ الدقيق الغامض يلوح لبعض الإخوان مثلما لاح لي، ما أدري والله...

طالب:.......

المقصود تبليغ من يدعى إلى هذه الصلاة، لكن ألا يحصل التبليغ بثلاث عشرة جملة؟ يحصل، وتبقى السنة المنصوصة نحافظ عليها، ولو ضعف الصوت ما المانع؟

طالب:.......

لا لا، هو ينخفض تلقائياً من غير تعمد إذا استدار.

طالب: دعنا من الاستدارة يا شيخ لكن ما أشرت إليه...

لا لا هذا في غير الأذان يفعل يعني، حتى بعض كبار الدعاة وبعض كبار المعلمين وغيرهم تجده يثير الحاضرين بمثل هذا، يرفع صوته أحياناً، وأحياناً يخفضه.

طالب: هل يشرع هذا للمؤذن؟

لا لا المؤذن لا؛ لأن المقصود التبليغ، لكن أقول: إذا كان أثراً للمشروع فمقبول، ولا إشكال، نعم؟

طالب:.......

لا يجوز، لا يرفع الصوت مستواه واحد، لكن هذا أثر مترتب على حكم شرعي، الآن تقرير المسألة في أصلها، يعني كونه يستفاد من خفض الصوت أحياناً لا أقول: هذا في الأذان، لا، لكن من أثر الحكم الشرعي انخفاض الصوت تلقائياً إذا التفت، الحكم الشرعي يلتفت.

طالب:.......

لا لا تقصد لا، الأصل رفع الصوت وإبلاغ الناس، نعم؟

قال: "ولا يزيل قدميه" نعم؟

طالب:.......

كون الصوت ندي، مؤثر في السامع هذا مطلوب، ولذا قال: ((ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتاً)) يعني أجمل صوت، لكن لا يلزم من هذا أن يخرجه عن أصله وسمته، ويدخل عليه بعض الأمور التي لا تجوز من تلحينه بلحون أهل الفسق، أحياناً يؤدى بأمور معروف عند أهل العلم أن حكمها المنع، فإذا مده مدوداً أكثر مما هو عليه، أو مد حرفاً في الأصل لا يُمد كالباء مثلاً في أكبر، هذا يحيل المعنى، يقولون: أكبار، هذا موجود يعني لا يحتاج أن نمثل له، هذا موجود، أكبار، أكبار هذه جمع كبر وهو الطبل، نعم، هذه حالة الحقيقة غير مقبولة، لا سيما وأن الطبل يكون خبراً عن الله -جل وعلا-، وهذا لا يجوز بحال، وهناك أمور كثيرة يعني، مثلما قلنا في محمداً رسول الله، وعلى كل حال المؤذن عليه أن يتقي الله -جل وعلا-؛ لأن هذه عبادة، وإذا كان لا يعرفها بدقة عليه أن يتعلمها، لا مانع من أن يتعلم من جديد.

والأمر الثالث: أنه إذا لم يستطع ولسانه لا يطاوعه عليه حينئذٍ أن يعتزل؛ لأن إدخال شيء في العبادة مما لم يشرعه الله -جل وعلا- يعرضها للبطلان.

قال: "ولا يزيل قدميه" بمعنى أنه لا يستدير، قدماه ثابتتان في مكانهما حقيقة أو حكماً، يعني ليس معنى هذا أنه لا يرفع رجله، ثم يعيدها، قد يرفع رجله، وقد يحتاج إلى حك إحدى رجليه بالأخرى، وقد يحتاج، مثل المصلي.

على كل حال لا يزيل قدميه بمعنى أنه لا يتحرك، ومع ذلك قالوا في الأذان والمشي فيه إذا أذن وهو يمشي أو احتاج إلى شيء أمامه قالوا: هو خلاف الأولى، والأذان صحيح،

وجاء سؤال عن الأذان.

يقول: يوجد مؤذن مشهور يقيم الصلاة وهو يمشي، وقد نصحته فيقول: هذا ليس فيه شيء؟

الأذان والإقامة صحيحان، ولو احتاج إلى أن يمشي خطوات لا مانع إذا دعت إلى ذلك الحاجة مع أنه خلاف الأولى.

الكلام أثناء الأذان، وقد يحتاج إلى الكلام، أولاً: قد يضطر إليه، وهذا لا شك أنه يجوز له أن يتكلم، إذا اضطر إلى الكلام، فأهل العلم يخففون في الشيء اليسير، أما مع عدم الحاجة فلا؛ لأنه يفرق بين الجمل بكلام أجنبي عنها، وقد يسمعه السامع فيظنه من الأذان، فيكون قد زاد على ما شرع الله -جل وعلا-.

يقولون: يشترط في المؤذن أن يكون ذكراً بالغاً صيتاً أميناً عدلاً، لماذا؟ لأنه يرتبط به عبادات، بل أركان، يرتبط به الصلاة، يرتبط به الصيام، فالمرأة لا يجوز أن تكون مؤذنة، ولا يصح أذانها.

يختلفون في الصبي المميز، وجاء ما يدل عليه، لكن لا يجوز الاعتماد عليه بمفرده، إذا كان في البلد أو في الحي أكثر من مؤذن يقوم بهم الواجب فأذن صبي لا بأس حينئذٍ، وعلى هذا يحمل ما جاء مما يدل على جوازه.

طالب:.......

وكذلك منها، يعني ما يلتفت بجسمه كله من أعلاه إلى أسفله إذا التفت حي على الصلاة حي على الفلاح لا يزيل قدميه إنما يلتفت بوجهه.

طالب:.......

ويش فيها؟

طالب:.......

لا لا حي على الصلاة الجملتين كلاهما على اليمين، وحي على الفلاح الجملتين كلاهما على الشمال، نعم؟

طالب:.......

لكن هذا الأصح.

يقول: "ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول" وجاء الأمر بذلك، وجاء الحث عليه، وهو أمر إرشاد لا إيجاب، وجاء الحث عليه، وأن من أجاب المؤذن فإذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر... إلى آخره، ثم سأل الوسيلة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

جاء في بعض الروايات: "الدرجة العالية الرفيعة" لكنها شاذة، جاء أيضاً: "إنك لا تخلف الميعاد" وهذه أيضاً حكم عليها جمع من أهل العلم بالشذوذ، وأثبتها بعضهم.

"يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول" وعموم الحديث يقتضي أن يقال كما يقول المؤذن في جمل الأذان كلها حتى في الحيعلتين، لكن جاء التخصيص بأن حي على الصلاة يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحي على الفلاح كذلك، والسبب في ذلك أن جمل الأذان أذكار، يثاب الإنسان على قولها، عدا الحيعلتين ليستا من الأذكار وإنما هي دعاء للصلاة ونداء، والإتيان إلى هذه الصلاة، وأداء هذه الصلاة على الوجه المطلوب لا يمكن أن يتم إلا بإعانة الله -جل وعلا-، فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله.

التثويب لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، جاء ما يدل عليه، وذكرنا سابقاً أنه يكون في الأذان الثاني؛ لأن الفجر يؤذن لها مرتين، أولاهما قبل الوقت، والثانية مع الوقت، فإذا دخل الوقت قال: الصلاة خير من النوم، وجاء ما يدل على أنه في الأذان الأول، لكنه محمول على الأذان الثاني وهو أولٌ أولية نسبية بالنسبة للإقامة.

"إذا سمع المؤذن أن يقول كما يقول" والتشبيه هنا كما يقول يدل على أنه عليه أن يحرص أن يؤدي الأذان كما أداه مؤذنه؛ لأن التشبيه مطابقته التامة تكون بالكيفية، وأحياناً المؤذن يمد مداً زائداً، فلا يلزم المجيب أن يمد؛ لأن مد المؤذن فائدته أن يبلغ صوته لأكبر قدر ممكن، وأما بالنسبة للمجيب فإنما هو يذكر الله لنفسه، فلا يلزم منه رفع الصوت كالمؤذن، ولا يلزم منه مده كالمؤذن، أحياناً المؤذن يستغرق أذانه خمس دقائق، أهل العلم يقولون: إذا كان يذكر الله، أو يتلو القرآن، أو يقرأ في كتب علم يقطع هذا كله، ويجيب المؤذن؛ لأن الأذان إجابته تفوت، وهذه الأمور لا تفوت، لكن إذا كان يصلي فلا يجيب المؤذن، وإن استروح بعضهم إلى أن هذه أذكار لا تبطل الصلاة، فيجيب المؤذن، لكن الأرجح عدم إجابة المؤذن أثناء الصلاة.

طالب: ولو كان في طواف -أحسن الله إليك- في طواف أو سعي؟

ما في إشكال.

طالب: يجيب.

يجيب لأنه أباح الله فيه الكلام؛ لأن الكلام مباح في الطواف.

إذا كان يقرأ القرآن وأهل العلم يقولون: يقطع القراءة أو يذكر الله، الآن هو في وقت الورد أذان المغرب مثلاً يقطع الذكر، إذا كان يقرأ في كتاب علم، والقراءة في كتب العلم لها حكمها وفضلها، والمؤذن يستغرق في أذانه خمس دقائق، وإجابته تتأدى بنصف دقيقة، هل نقول: يقطع القراءة ويتابع المؤذن من أول أذانه إلى آخره؟ أو نقول: يستفيد من الوقت؟ يتابعه إذا قال: الله أكبر، الله أكبر قال: الله أكبر، الله أكبر، ثم عاد إلى قراءته، ثم بعد ذلك يكمل الأذان؟ لأن بعض المؤذنين في الحرمين يستغرق في الأذان خمس دقائق الأذان، فمثل هذا هل نقول: ينتظر حتى ينتهي المؤذن؟ وهذا هو الأصل، لكن أنت بحاجة إلى إكمال سورة مثلاً، وتحتاج إلى هذه الدقائق الخمس من أجل إكمالها، فهل نقول: تابع قراءتك أو أقبل على الأذان واترك القراءة لأن وقتها غير محدود ولا يفوت؟ وهذا هو الأصل، هو الأولى، بل لو قال قائل: إن القراءة أو الذكر أثناء إجابة المؤذن فيه إدخال لهذه الأذكار في أذان محدد شرعاً، متعبد بألفاظه، كما منع أهل العلم المؤذن أن يتحدث أثناء أذانه، أو يذكر الله أثناء أذانه بغير جمل الأذان، أو يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، كل هذا يمنع منه المؤذن، نعم؟ فهل يمنع غيره من مثل هذا؟ نعم؟

طالب:.......

يعني هو يقرأ مثلاً، وبقي عليه في إكمال السورة خمس دقائق، وهو في مسجد يؤذن ويقيم، والأذان يستغرق خمس دقائق، هل نقول: يكمل القراءة أو يجيب الله أكبر الله أكبر، ثم يلتفت إلى مصحفه أو قراءته فيتابع؟ وهذا قد نفعله أحياناً، وهو خلاف امتثال الأمر بإجابة المؤذن، وأن يقول كما يقول، أحياناً تترك الإجابة إلى آخر شيء، يترك المؤذن يؤذن حتى إذا ما بقي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبالإمكان أن تفرغ معه.

طالب: سردها جميعاً.

سردها جميعاً، هذا لا يتأدى به الحكم.

طالب: أحسن الله إليك قول: "صدقت وبررت"؟

نعم في التثويب في صلاة الفجر يشمله عموم ((فقولوا كما يقول)) يشمله العموم، والفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقولون: إذا قال: الصلاة خير من النوم، قال: صدقت وبررت، بكسر الراء وبررِت، لكن ليس عليه دليل، والبقاء على عموم اللفظ هو الأصل.

الأمر الثاني: وهو أن من أهل العلم من يرى أن المجيب يقول: حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، عملاً بالنص العام والخاص، ولا تعارض بينهما مع إمكان الإتيان بهما، لكن قوله: ((فإذا قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله)) فإذا قال قال، يدل على أنه لا فاصل بينهما، كما في حديث: ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)) فيدل على أنه لا فاصل بين قول الإمام والمأموم، ولا بين قول المؤذن والمجيب، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: هل يجيب في الإقامة يا شيخ؟

عموم ((إذا سمع أحدكم المؤذن)) مع أن الإقامة أذان، كما دل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((بين كل أذانين صلاة)) يدل على إجابة المؤذن في الإقامة، وقال به جمع من أهل العلم، ومنهم من خص ذلك بالأذان المعروف، فلا يجاب مع الإقامة، مع أنه إذا قال: قد قامت الصلاة، قالوا: يقول: أقامها الله وأدامها، وفي المسألة حديث في سنن أبي داود وغيره، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: في وسائل الإعلام.

متابعة الأذان في وسائل الإعلام إن كان الأذان حياً يتابع.

طالب:.......

نعم، إذا كان يؤذن حياً يتابع، أما إذا كان تسجيلا فلا.