كتاب الصلاة (23)

هذا يقول: امرأة من فرنسا متزوجة ومعها بنت، عقدت عقدًا شرعيًّا دون توثيقه في المحكمة، تشاجرت مع زوجها، وضربها وافترقا كل واحد إلى بيت أهله دون طلاق، ومضى عليها سنة وهي مع ابنتها عند بيت أهلها، ولا نفقة ولا أي شيء، هي تطالب بالفراق، لكنه يرفض الطلاق، فما الحل؟

 ظلمات بعضها فوق بعض، يعني مقدمات غير شرعية، فينتظر نتيجة شرعية؟ ما يجيء ما يجيء، ما فيه حل إلا عن طريق الدولة التي هو فيها، لا يمكن أن يتحاكم إلى غيرها بأي وجه من الوجوه، إذا كان هناك مركز إسلامي مخول يشرف عليه طالب علم يحل المشاكل فيخفف بعض الشيء، وإلا فالأصل أن البقاء هناك فيه إشكال، ما فيه حل إلا من قِبلهم، الله المستعان، نعم؟ سلّمت؟

طالب:...

سلّمت؟

طالب: ..........

أنا أسأل هل سلّمت أم ما سلّمت؟

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

فيقول الشارح الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: قال ابن شهاب في آخر حديث، أي بالإسناد الماضي، ووهم من قال: إنه معلق، أنت الذي تقرأ ليس أنا؟ الورقة ضيعت، تابعتنا والله مشاكل المسلمين بهذه الطريقة، ودك أن تقرأ؟

 سكت ما قلت شيئًا.

اقرأ.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: "قوله: (قال ابن شهاب) أي بالإسناد الماضي، ووهم من قال إنه معلّق".

والقاعدة في هذا حيث يريد التعليق يأتي بالواو، ومرّ بنا مرارًا ما يخرج عن هذه القاعدة، فالحافظ ابن حجر في هذه الأمور لا سيما وقد عُني بالمعلقات بعددها وتخريجها عناية فائقة، وصنف في ذلك كتابًا أسماه تغليق التعليق، طُبع في خمسة مجلدات، استوفى جميع المعلقات التي تم وصلها وتخريجها، وبقي منها كم لم يوصل؟

كلها وصلت في الصحيح ما عدا مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسين، حرص الحافظ على أن يصلها من الكتب الأخرى، ووُفِّق في كثير منها، على كل حال هو أعرف الناس في هذا الأمر، وأشد الناس عناية به، فكونه يقول بالسند الماضي، ووجده في كتب تخريج أخرى بالسند الماضي فحكم بأنه موصول؛ لأنه روي بالسند الذي تقدّم.

"قوله: (ثم سألت) زاد الكشميهني: بعد ذلك، والحصين بمهملتين لجميعهم، إلا للقابسي فضبطه بالضاد المعجمة وغلطوه.

قوله: (من سراتهم) بفتح المهملة أي خيارهم، وهو جمع سَري، قال أبو عبيد: هو المرتفع القدر من سَرُوَ الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر، وأصله من السراة، وهو أرفع المواضع من ظهر الدابة، وقيل: هو رأسها".

جاء وصف عيسى- عليه السلام- بأنه سري في أي موضع؟

طالب: ..........

تحتك سريًّا.

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم          ولا سراة إذا جهالهم سادوا،

 تمضي الأمور بأهل الخير ما صلحت      وإن تولت فبالأشرار تنقاد

"قوله: (فصدقه بذلك) يحتمل أن يكون الحُصين سمعه أيضًا من عتبان، ويحتمل أن يكون حمله عن صحابي آخر، وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث. وقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مطولاً ومختصرًا".

يعني اثني عشر موضعًا بالبخاري، خرجه البخاري في اثني عشر موضعًا، ومواضعها وأرقامها في الحديث الذي قبله رقم أربعة وعشرين.

نعم، "وقد سمعه من عتبان أيضًا أنس بن مالك كما أخرجه مسلم، وسمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه من عتبان أخرجه الطبراني، وسيأتي في "باب النوافل جماعة" أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن الربيع يحدث به عن عتبان فأنكره؛ لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين".

لما ظنَّ فيه من التعارض، لما ظنَّ فيه من التعارض بين هذا الحديث، وأن النار محرمة على من قال: لا إله إلا الله، وجاءت أحاديث تدل على أنه قد يدخل النار من قال: لا إله إلا الله، وجُمع بينها بالقيد الذي ذُكِر: «خالصًا من قلبه»، خالص من قلبه، لا يرتكب ما يقتضي دخوله النار، الذي يقولها خالصًا من قلبه لا يمكن أن يرتكب ناقضًا لهذا الشرط.

"وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب، لكن للعلماء أجوبة عن ذلك: منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال عقب حديث الباب: "ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر" وفي كلامه نظر; لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعًا، وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب، إذا كان موحدًا".

إلا بحقها، من قال: لا إله إلا الله إلا بحقها، وفرائض الدين من حقها، الاغترار بمثل هذه النصوص التي هي فيها الوعد بعدم دخول النار أو بضمان الجنة وتحريم النار عليه جاءت الإشارة إليها، جاءت الإشارة إلى هذا الأمر في باب الذكر بعد الوضوء، «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»، ولا تغتروا، في الصحيح في البخاري، ولا تغتروا، يعني وعد سهل، يعني أنك تتوضأ وضوءًا، وتحرص على أنه يكون سابغًا، وعلى ضوء ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-، وتقول هذه الكلمات، لكن لا تغتر، قد تقولها وأنت غافل، نحو وضوئي هذا، النحو هنا القريب منه، كما هو معروف من معنى نحو، ما توضأ مثل وضوئي هذا، لو قال مثل هذا، مطابقة، وهذه يصعب أن تكون من أحد أن يتوضأ وضوءًا مطابقًا لما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بصورته، هذا لا يكون من أحد إلا من اختصه الله -جل وعلا- بهذه الصفة.

"وقيل: المراد أن من قالها مخلصًا لا يترك الفرائض; لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم. وتُعُقِّب بمنع الملازمة. وقيل: المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة، وقيل: المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئ، والله أعلم".

يعني وقد يعمل العمل الصالح ولا يقبَل منه؛ لارتكاب ما يناقضه، أو خلل في إخلاصه فمثل هذا لا يترتب عليه الوعد، نسأل الله العافية.

"وفي هذا الحديث من الفوائد: إمامة الأعمى".

إمامة الأعمى، ويختلف العلماء في الأفضل إمامة الأعمى أو المبصر؟ منهم من يقول: الأعمى أفضل؛ لأن قلبه مجموع محصور لا يتشتت بخلاف المبصر، ومنهم من يقول: المبصر أفضل؛ لأنه قد قد يكون في ثوبه أو بدنه شيء من نجاسة أو شيء، الأعمى لا يدري، والمبصر وعلى كل حال هذا القيد أو هذا الوصف قليل بالنسبة لما يقر في القلب من يقين وإخلاص وصدق وحضور في الصلاة، وإلا فالمصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل، سواء كان مبصرًا أو أعمى، سواء كان مبصرًا أو أعمى، وتبقى المفاضلة، يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، إلى آخر الحديث.

طالب:...

صحت إمامته، لكن كونها تصحّ لا يعني أنه أفضل من غيره، هذا في المفاضلة أفضل من غيره. وكونها تصحّ غير.

طالب: ..........

 ماذا؟

طالب: ..........

استخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى على المدينة ثلاث مرات، لكن لا يعني أنه أفضل من غيره، أن خلافته تصحّ.

"وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، ولا يكون من الشكوى، وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده -صلى الله عليه وسلم-".

كما تقدَّم في مسألة تحويل القبلة.

"والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، واتخاذ موضع معين للصلاة".

التخلف للعذر، التخلف للعذر، متى يقال: الصلاة في الرحال؟ ومتى يعذر المصلي المكلف من حضور الجماعة؟

إلا من عذر، والعذر الخوف والمرض، ويكون من الأعذار ما يطرأ على الأحوال الجوية من برد شديد أو رياح شديدة، وحينئذٍ يسوغ أن يقال: الصلاة في الرحال، وأما ما ينادى به من قِبل بعض الصحفيين وغيرهم من دراسة موضوع غلق المساجد في أوقات الصلاة فهذا خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله، الذي جاء عن الرسول عن الله وعن رسوله النداء للصلاة، فإذا قال المؤذن: حي على الصلاة، يعني حي على الصلاة، صلوا في بيوتكم ومساجدكم ومحلاتكم؟ تعالوا حي هلموا، تعالوا، والله المستعان.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ..........

إغلاق المحلات وقت الصلاة، إغلاق المحلات، عدم إغلاق المحلات في أوقات الصلاة هذا ينادي به بعض المغرضين وبعض من في قلبه مرض، ولن يكون إن شاء الله تعالى، ولن يكون إن شاء الله تعالى؛ لأنه إذا صار ضاعت الأمور، ضاعت الأمور، نعم، إذا كانت المشقة، الريح الشديدة تجعل الأمر شاقًّا على المصلي، الحمد لله المشقة تجلب التيسير.

"وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود، وهو محمول على ما إذا استلزم رياءً ونحوه".

نهى عن إيطان كإيطان البعير، نهى عن إيطان كإيطان البعير، والحديث في السُّنن، والحافظ لم يتعقبه، مع أنه متكلم فيه، متكلم فيه، والحافظ جرت عادته أنه إذا أورد حديثًا ولم يضعِّفه أنه كما قال في المقدمة صفحة أربعة صحيح أو حسن.

"وفيه تسوية الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم".

في الحديث في السّنن: «من زار قومًا فلا يؤمَّنَّهم» يعني صاحب البيت هو السلطان في بيته، فلا ينبغي أن يؤَم إلا إذا كان الزائر له مزية وفضل يتميز به على غيره، وقدمه صاحب المحل كما هنا، فالأمر واضح.

طالب:...

نهى عن إيطان كإيطان البعير، لا في بيته، كلاهما حتى المسجد ذكر أهل العلم أن السُّنَّة أن تغير مكان النافلة، لماذا؟

لكثرة المواضع التي تشهد لك، {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس:12] هذا من الآثار ينبغي أن تغير مكانك، ولو صلى فيه قوم ولو كان إمامًا ما لم يكن في مسجد ومحراب ومعد لهذا، الحكم واحد، المقصود أن هذا الكلام نهى عن إيطان كإيطان البعير ألا يتخذ الإنسان مكانًا واحدًا بحيث لا يتعداه، وتكثر المواضع التي تشهد له يوم القيامة، {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس:12]، فهذا من آثارهم.

طالب: ..........

هو مكان واحد هذا في مقابل المشقة في التنظيف والحفاظ عليها إذا وجدت المشقة في تنظيف البيت كله، وأي مكان تصلي فيه والحديث: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا».

طالب:...

تدل على جواز اتخاذ المكان الواحد، وجاء في صحيح البخاري هنا «لا يتطوع الإمام في مكانه»، «لا يتطوع الإمام في مكانه» قال البخاري: ولم يصحّ ولم يصحّ، فكون الإنسان يتخذ أماكن متعددة تشهد له، فإذا صلى راتبة هنا في المكان ذا، وأراد أن يصلي بعدها الأفضل أن ينتقل، لماذا؟ لما قالوا في تفسير يس آية يس.   

"وفيه تسوية الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره، وكذا من أذن له صاحب المنزل. وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- أو وطئها، ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة".

يقول الشيخ في تعليقه، عندك التعليق؟

اقرأ التعليق.

طالب: هذا فيه نظر، والصواب أن مثل هذا خاصٌّ بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لما جعل الله فيه من البركة، وغيره لا يقاس عليه لما بينهما من الفرق العظيم؛ ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما وقع من بعض الناس، نسأل الله العافية.

نعم، لم يوافق عليه ابن عمر، يشمله يشمله، لكن لم يوافق على فعله.

طالب: ..........

 ماذا عليه؟ تريد هذا دليلًا؟

طالب: ..........

لا لا لا، فعل ابن عمر حتى مواطئ دابته يكفكفها حتى تقع أخفافها على أخفاف دابة النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا، هذا ما وُوفق عليه.

"ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع، وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول، والتبرك بالمشيئة والوفاء بالوعد، واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، والاستئذان على الداعي في بيته، وأن تقدم".

وإن.

"وإن تقدم منه طلب الحضور".

هو ما يكفي أنه إذا دعاه أن يحضر مباشرة أو بعد حين، ثم لا يستأذن يدخل عليه بالإذن السابق.

طالب: ..........

 وقصر مفتوح؟ ما يهم، ما فيه إشكال، أقول: العلة منتفية.

"وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد".

فيما تقدَّم إن شاء الله، ولا يقصد بذلك تعليقًا.

"وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم؛ ليستفيدوا منه، ويتبركوا به".

كما سبق.

"والتنبيه على من يُظَنُّ به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة".

كما قال عتبان في ابن الدُّخشن أو الدُّخيشن، تعرف ابن الدّغنة من هو؟ من هو؟

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

الذي أجار أبا بكر، ابن الدّغنة نعم.

"وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك، ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل".

نعم.

"وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب، والذي قبله: الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر، وصلاة النوافل جماعة، وسلام المأموم حين يسلم الإمام، وأن رد السلام على الإمام لا يجب، وأن الإمام إذا زار قومًا أمَّهم، وشهود عتبان بدرًا".

وسلام المأموم حين يسلم الإمام، حين يسلم الإمام، وأن ردّ السلام على الإمام لا يجب، رد السلام الذي هو التحية أم سلام الصلاة؟

طالب:...

يتصور أن الإمام إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله يردون عليه السلام؟

طالب: ..........

لا، نعم.

"وأكل الخزيرة، وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبِله الله تعالى، وأن من نسب من يُظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك".

لأنه رماه بالنفاق، ومقتضى أن من رمى مسلمًا بالكفر أنه يبوؤ بها أحدهما أن النفاق مثله، لكن يقول: إذا أظهر الإسلام ونسبه إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده؛ لأن وجهه إلى المنافقين، هذه قرينة عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق، بل يُعذَر بالتأويل، في مواقف عديدة يقول بعض الصحابة: دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولا يؤاخذ.

طالب:...

لا، هذا في قضية خاصة، ولها مبرر، والمتكلم عنده قرينة تدل على ذلك، تختلف هذه.

طالب:...

تدعو له بالبركة، بارك الله لك، وبارك عليك، واللفظ الفعل بارك وتبارك فعل، وليس المراد به الدعاء، تبارك علينا يقولها العوام هذا ممنوع، معناها ما هو بمعنى البركة المعروفة، أوافق، أبارك تعني أوافق، أبارك لكم هذا الفعل يعني أوافقككم عليه، هذا الأصل في معناه، والظاهر منه؛ لأنه ينسب البركة إلى نفسه، وأنها تنتقل إلى شخص الآخر، لا أحد يقصد هذا.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ..........

لا، القرينة عنده عند من قال ذلك أن وجهه إلى المنافقين، ونصيحته للمنافقين، فاستدل بذلك على أن من كان كذلك منافق؛ لأنه لا يوافق المنافق إلا منافق، هذا الأصل، لكن هذا الرجل ما الذي دفع عنه هذا الوصف؟ قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه، مثل حاطب، كونه يكتب خطابًا للكفار يحذرهم وينبههم أن يحتاطوا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا أمر عظيم، لكن ما الذي شفع له؟ كونه من أهل بدر.

طالب: ..........

نعم، ماذا؟

طالب: ..........

بحضور الرسول -عليه الصلاة والسلام-، في الفتوى مثلاً ستة مواضع ما تعد غيبة، تعرفها أنت؟ منظومة، من يحفظ النظم؟

ذكر الإنسان بما يكره لا يعد غيبة في ستة مواضع.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ..........

نعم، الذي يضبطها يكتبها لنا نقرأها، ما الذي معك؟ كتاب؟ في كتاب وأنت معك جوال؟

طالب:...

نعم وين؟ لا لا هذا من نوع الغيرة على الدين والشارع حاضر، إن وافق وأقرَّ فصحيح وإلا فلا نعم. 

طالب:...

الآن هل تتصورون أن ابن الدُّخشن يتمنى أن لو لم يقل فيه هذا الكلام؟

طالب: ..........

نعم؟

طالب: ..........

بُرِّئ على لسان محمد -عليه الصلاة والسلام-، نعم.

طالب: ..........

نعم، بقي هذا الباب القصير.

طالب:...

نعم، لكن هذا الباب القصير نكمله.

 اقرأ.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب التيمن في دخوله المسجد وغيره، وكان ابن عمر- رضي الله عنهما- يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى

 حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سُلَيم عن أبيه عن مسروق عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجُّله وتنعُّله".

يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب التيمن" التيمن استعمال اليمين، استعمال اليمين في مقابل الشمال، التيمن يعني في الأكل والشرب، وجاء فيه نصوص، والأخذ والعطاء كما قال نافع، بعد حديث ابن عمر.

 "في دخوله المسجد وغيره" فيما يحترم ويعظَّم تقدَّم اليمنى، وفي ضده تقدَّم اليسرى، قال: في دخول الخلاء يقدِّم اليسرى دخولاً، واليمنى خروجًا قالوا: عكس مسجد ونعل، عكس مسجد ونعل، فالمسجد تقدَّم اليمنى، والانتعال تقدَّم اليمنى بخلاف الخلاء وما في معناه، التيمن في دخول المسجد وغيره، التيمن في دخول المسجد وغيره.

 مما يؤسف له أن مثل هذه الأمور، كثير من طلاب العلم لا يهتمون بها، فضلاً عن العام، فضلاً عن العامة، فتجده لا يبالي لبس اليمنى أو لبس اليسرى، ومما يذكر عن الشيخ ابن باز- رحمة الله عليه- في وقت الاحتضار أنه طلب الوضوء، فأرادوا مساعدته على ذلك، فألبسوه النعل اليسرى فخلعها، في حال احتضار، رحمة الله عليه، حتى أُلبس اليمنى، ونظير ذلك ما ذكره أبو نعيم عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه طلب الوضوء في وقت الاحتضار، أشار إشارة فهمها عبد الله أنه يريد الوضوء، فأحضروا له الماء، وغسلوا مواضع الوضوء، فأشار إشارة فهمها عبد الله أنه يريد تخليل الأصابع، في هذه اللحظة التي الفكر غير موجود، لكن من لزم الصراط في حياته، من عاش على الإيمان والإسلام مات عليه، ومن شبَّ شاب عليه، والله المستعان، وكثير منا، كثير ونحن كثير من أحوالنا قد تسمع المؤذن يؤذن، وينتهي، وأنت منشغل بلا شيء، ولا تجيب المؤذن، وأنت محسوب على طلاب العلم، والله المستعان.

 "وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يبدأ برجله اليمنى" يعني إذا دخل، "فإذا خرج بدأ برجله اليسرى".

 قال -رحمه الله-: "حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة" وهو ابن الحجاج، "عن الأشعث بن سُلَيم عن أبيه، عن مسروق" ابن الأجدع، "عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحب التيمن" وفي لفظٍ: يعجبه التيمن، "ما استطاع في شأنه كله في طهوره" يعني في وضوئه وفي غسله، طهوره، "وترجُّله" يعني تسريح الشعر، يبدأ بالجهة اليمنى، "وتنعُّله" لبس النعل مثل الخف والثوب يبدأ باليمنى، وكذلك إذا حسر عن ذراعيه للوضوء في بداية الحسر في أول الأمر يبدأ باليسرى، وإذا أراد أن يعيدها بدأ باليمنى، صيانة لها، وهكذا.

 اقرأ.

قال الحافظ -رحمه الله-: "باب التيمن أي البداءة باليمين، في دخول المسجد وغيره بالخفض عطفًا على الدخول، ويجوز أن يعطف على المسجد، لكن الأول أفيد".

يعني أكثر فائدة، نعم.

"قوله: وكان ابن عمر يقدم اليمنى في دخول المسجد، ولم أره موصولاً عنه، لكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: من السُّنَّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، والصحيح أن قول الصحابي: من السُّنَّة كذا محمول على الرفع، لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر".

وهو أولى من حديث أو أثر ابن عمر؛ لأن حديث أنس له حكم الرفع، قول الصحابي: من السُّنَّة أو نحو: أُمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصر، على الصحيح، وهو قول الأكثر.

"وعموم حديث عائشة يدل".

حديثِ.

"وعموم حديثِ عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضًا، ويحتمل أن يقال: في قولها: ما استطاع احتراز عما لا يستطاع فيه التيمن شرعًا كدخول الخلاء والخروج من المسجد، وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخُّط، وعلمت عائشة -رضي الله عنها- حبه -صلى الله عليه وسلم- لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك، وإما بالقرائن، وقد تقدمت مباحث".

برؤيته وملازمته لذلك.

"وقد تقدمت بقية مباحث حديثها في هذا في باب التيمن في الوضوء والغسل".

اللهم صل وسلم على محمد.