شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك (08)

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

ومن كرر محظوراً من جنس.."

فصل، فصل.

فصل: "ومن كرر محظوراً من جنس ولم يفدِ فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أولا"

أو لا.

"أو لا"

يقول -رحمه الله تعالى-:

"فصل" الفصل يجعل في كتب العلم فاصل بين مسائل الباب الواحد، ويتضمن الفصل مسائل وفروع، وتتمات وغيرها "ومن كرر محظوراً من جنس -يعني من جنس واحد- ولم يفدِ" تكرار المحظور له أحوال، يفعل المحظور الواحد في أكثر من موضع، يكرر المحظور الواحد في أكثر من موضع، يطيب رأسه، ولحيته، وثوبه، وبقيت بدنه فيكرر، هذا تكرار للمحظور، لكنه من جنس واحد، يلبس المخيط على بدنه وعلى رأسه وفي رجليه وغير ذلك.

يقولون: الحال الأولى:

أن يفعل محظوراً واحد في أكثر من موضع من بدنه كمن استعمل الطيب في أعضائه كلها، أو لبس قميصاً وعمامة وخفين وسراويل فعليه حينئذٍ كفارة واحدة، يقول صاحب الشرح الكبير: "فإن لبس قميصاً وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة؛ لأن الجميع لبس فأشبه الطيب في رأسه وبدنه" والمفهوم من عبارة الإقناع التفصيل، وهو إنه إن غطى رأسه بمخيط كعمامة فكلبس المخيط في بدنه؛ لأنه يصدق عليه أنه لبس المخيط وهو محظور واحد، فكلبس المخيط في بدنه وإلا فجنس آخر له فدية على حدته، يعني غطى رأسه بغير جنس ما غطى به بدنه، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول: ولو لبس وغطى رأسه ففديتان؛ لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر، ولو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئاً واحداً، وإذا غطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس القميص فإننا نعتبرهما شيئين لأنهما جنسان، وعلى هذا لا يدخل مثل هذا في قول المؤلف: "ومن كرر محظوراً من جنس -يعني واحد- ولم يفد فدى مرة واحدة"

الثاني: أن يكون محظوراً واحداً، لكن هذا المحظور الواحد يكرر، يعني إذا انتهى من هذا المحظور كرره مرة ثانية كأن يقصر من شعره، يلحق رأسه، ثم إذا نبت حلقه ثانية، ثم يحلقه ثالثة، أو يلبس مخيطا، ثم يخلعه ويلبس إحرامه، ثم يكرره مرة ثانية وثالثة وهكذا، أو يتطيب بطيب مرة مرتين ثلاث، قبل أن يكفر عن المحظور الأول في الصور كلها، أو يطأ زوجته مرة وثانية وثالثة ورابعة وهكذا.

إذا كانت المحظورات من جنس واحد من نفس الجنس حلق، حلق الشعر كرره مراراً، لبس المخيط كرره مراراً، هذه الحال تختلف عن الحالة الأولى، الأولى المحظور واحد، لكن مواضعه مختلفة من البدن، وهذا التكرار يفعل دفعة واحدة.

الحالة الثانية: أن يكون المحظور واحد في موضع واحد من البدن، لكنه يكرر، فمثل هذا إن كفر عن المرة الأولى لزمه التكفير ثانية، إن لم يكفر عن المرة الأولى وفعل المحظور ثانية تداخلت هذه الكفارات، وتداخل الكفارات معروف ومقرر عند أهل العلم، من حلف على شيء وحنث، ثم حلف عليه ثانية وحنث قبل أن يكفر تداخلت هذه الكفارات، مع أن بعضهم يفرق بين ما إذا كان الباعث على اليمين الأولى غير الباعث على اليمين الثانية، فإذا وطأ زوجته ثم كرر الوطء مرة ثانية وثالثة ولم يفدِ في ذلك كله للمرة الأولى تكفيه كفارة واحدة؛ لأن الكفارات تتداخل، سواء فعله متتابعاً أو متفرقاً؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن الفعلة الأولى ثم أعاده لزمته الفدية ثانياً؛ لأنه ارتكب المحظور مرة أخرى، وهذا بخلاف الصيد ففيه ما يلزم بعدده ولو في دفعة واحدة؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] رمى جماعة من الحمام فأصاب خمساً دفعة واحدة عليه إيش؟ خمس شياه، رمى حمامة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة عليه خمس شياة لماذا لا تتداخل الكفارات؟ لأن المطلوب في جزاء الصيد المثل، ولا تتم المماثلة إلا بتمام العدد.

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه-: لكن بشرط ألا يؤخر الفدية لئلا تكرر عليه بحيث يفعل المحظور مرة أخرى، يطأ زوجته يقول: ما دام لزمت الكفار ننتظر ثانية وثالثة وخامسة إلى أن يعود، إذا أراد أن يعود أو إلى أن يباح له الوطء في التحلل الثاني يقول: ما دام لزمتنا كفارة نكرر يقول: مثل هذا ينبغي أن يعاقب بنقيض قصده؛ لئلا يتحيل على إسقاط الواجب والمعاقبة بنقيض القصد أمر مقرر عند أهل العلم، فمن قتل مورثه حرم الميراث، من قتل الموصي حرم الوصية وهكذا.

الثالث: أن يكون المحظور من أجناس متعددة بأن حلق شعره، وقلم أظفاره، ولبس المخيط، فدى لكل واحد من الأجناس فديته الواجبة فيه، وحينئذٍ لا تتداخل الحدود المختلفة.

شخص سرق ثم ثانية ثم ثالثة ثم سرق رابعة ثم خامسة ولم يقم عليه الحد يقطع، كم مرة؟ مرة واحدة، زنى مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة يقام عليه الحد مرة واحدة، لكن إن أقيم عليه الحد في المرة الأولى، أقيم عليه في الثانية أيضاً.

يقول: "سواء رفض إحرامه أو لا" رفض الإحرام تقدم أنه لا يتأتى ولا يمكن، فإذا دخل في الإحرام بطوعه واختياره فإنه لا يتحلل منه، ولا يحصل التحلل إلا بإكمال أفعاله {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] اللهم إلا أن يكون محصوراً فيتحلل على ما تقدم، وسيأتي في الفوات والإحصار، أو يكون معذوراً وقد اشترط وحصل ما خاف منه فإنه حينئذٍ يتحلل ولا شيء عليه، وما عدا هذه الأمور لا يتحلل به، ولو نوى التحلل، لم يحل للأمر بإتمام الحج، في الصيام من نوى الإفطار أفطر، وهنا من نوى الخروج من الإحرام لم يخرج، من نوى نقض الوضوء ينتقض وضوؤه وإلا لا؟ نعم، الصوم ترك يدخل فيه بالنية فيخرج منه بالنية، والوضوء فعل لا يخرج منه إلا بفعل، إذا رفض إحرامه فإنه لا يفسد برفضه، بل هو باق تلزمه أحكامه باتفاق الأئمة، وليس عليه لرفض إحرامه شيء؛ لأنه مجرد نية وقدم في الفروع أنه يلزمه دم إذا رفض إحرامه.

عند الحنفية إذا نوى رفض الإحرام فصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب الممنوعة على المحرم من المخيط ونحوه والتطيب والحلق والجماع وأكل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، ويجب عليه أن يعود كما كان محرماً، ويجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب.

شخص رفض الإحرام سواء كان عالماً أو جاهلاً؛ لأنه يحصل من الجهال رفض الإحرام، كيف؟ قد يتصور أن شخص يحرم فإذا وصل إلى مكة وجد الزحام أفتى لنفسه وقال: المتطوع أمير نفسه، أنا متنفل حجة الإسلام وحجيت نعم، فيرفض الإحرام ويرجع، ويلبس الثياب ويفعل جميع المحظورات على مذهب الحنفية عليه كفارة واحدة لجميع ما صنع، لجميع ما فعل، لكن يجب عليه أن يعود كما كان محرماً، ويجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب، ولو فعل كل المحظورات، دليله الاستحسان، قالوا: استحساناً؛ لأنه أسند ارتكاب هذه المحظورات إلى قصد واحد، وهو تعجيل الإحلال، فيكفيه بذلك دم واحد، الاستحسان أصل يعتمد عليه؟ نعم؟

طالب:.......أصل بعد الإجماع والقياس يستحسن.......

أنت متأكد أن هذا رأيهم وإلا من خلال هذا الكلام؟ هاه؟

طالب: لا من خلال هذا الكلام.

إذاً ما ينفع، هل رأي الحنفية القول بالاستحسان؟

طالب: لكن حتى إن لم تقل به الحنفية يقول به غيرهم يا شيخ.

لا نحن نسأل عما عندنا، الاستحسان جمهور العلماء على عدم اعتباره، نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:.......

معروف بس أنا أتأكد منه، لا يصير معتمد على هذا الكلام.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا لا عندهم استحساناً.

طالب:......

عندك صدر المسألة ويش يقول؟ ما هو بيقول: "ويجب دم واحد"؟

طالب:.......

ما في: "ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو فعل كل المحظورات استحساناً"؟

طالب:.......

إيه يجب، يجب دم واحد، فكيف يكون استحباباً؟ لا، هو استحسان، على كل حال جمهور العلماء على عدم اعتبار الاستحسان، حتى قالوا: من استحسن فقد إيش؟ نعم شرّع، قد يقول قائل: إن جميع العلماء من الناحية العملية يعملون بالاستحسان، من الناحية العميلة، إذا تكافأت الأدلة في مسألة عملية لا بد أن يعمل فيتوقف إلى متى؟ نعم لا بد أن يرجح استحساناً، وإلا المسألة مفترضة في مسألة تكافأت أدلتها، مثل هذا يقال..، أو مثال يكرره شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: البدء بأحد الرغيفين وسلوك أحد الطريقين إذا لم يكن هناك مرجح، قدامك رغيفين ويش تبدي؟ تبدأ بالأول أو بأيهما تبدأ؟ ويش المرجح؟

طالب: الأقرب إلى اليد.

هاه؟

طالب: الأقرب إلى اليد.

قربهما واحد.

طالب:.......

هذا ما في إلا الاستحسان، سلوك أحد الطريقين وكلاهما واحد ما في فرق.

عندك؟

طالب:.......

على كل حال هم ينكرونه بشدة، ومع ذلك لا يمكن الاستغناء عنه، لا لأنه أصل يعتمد عليه بذاته، لا، إنما هو مخرج، ماذا تصنع إذا تكافأت الأدلة وأنت لا بد أن تعمل؟

طالب:.......

هو ليس بدليل، لكن لا بد من أن تستحسن أحدهما.

ويش هذا؟

يقول: يطرد أهل العلم مسألة المعاقبة بنقيض القصد من المكلف في كثير من المسائل، المرجو ذكر الأصل أو المستند لهذه القاعدة مع التفصيل؟

القاتل لا يرث، قالوا: معاقبة له بنقيض قصده، هل يطرد أن قصد القاتل تعجل الميراث؟ نعم؟ لكن إن قتل حاجباً، إن قتل من يحجبه عن الإرث نعم، ابن ابن قتل عمه الذي يجبه عن الإرث، يرث وإلا ما يرث؟

طالب: لا يرث.

القاتل لا يرث، لا يرث من؟ لا يرث المقتول، لكن هذا قتل عمه لكي يرث، نقول: يعامل بنقيض قصده، وحينئذٍ لا يرث، والأصل في هذه المسألة حرمان القاتل من الإرث.

اقرأ، اقرأ، على شان الوقت، الوقت.....

"ويسقط بنسيانِ"

بنسيانٍ

طالب: بنسيان

بنسيانٍ

طالب: وبعدها؟

إيش عندك؟

طالب: وبعدها؟

ويسقط بنسيان فدية لبس.

فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق، وكل هدي أو إطعام...

يكفي، يكفي.

يقول -رحمه الله تعالى-: "ويسقط بنسيان فدية لبس، وطيب، وتغطية رأس، دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق" فاعل المحظور لا يخلو إما أن يكون معذوراً بنسيان أو جهل أو إكراه أو لا، بأن يكون متعمداً لفعل محظور، كما أن المحظورات لا تخلو إما أن تكون مما يعذر فاعله وتسقط فديته بالعذر أو لا، فغير المعذور تلزمه الفدية على ما تقدم، تجب عليه الفدية، وأما المعذور بالجهل والنسيان والإكراه وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا، معذور يعذر بالنسيان ما ذكر مما لا إتلاف فيه على قوله، يقول الله -سبحانه وتعالى- في أخر سورة البقرة: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] فقال الله -سبحانه وتعالى-: "قد فعلت" كما في صحيح مسلم، وحديث: ((إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان)) ((عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) والحديث بطرقه صحيح، هنا يقول: "دون وطء وصيد وتقليم وحلاق" فلا يعذر بما ذكر وإن كان ناسياً، وإن كان جاهلاً، وإن كان مكرهاً في الوطء والصيد وتقليم الأظفار والحلاق، فتجب الفدية مطلقاً؛ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي.

هذا هو المشهور عند الحنابلة والشافعية إن كان من قبيل الإتلاف تجب فيه الفدية، إن ما كان من قبيل الإتلاف فإن الفدية تجب فيه، وما ليس فيه إتلاف فإنه لا فدية فيه، إلا أن الشافعية استثنوا الوطء فقالوا: لا فدية فيه، الوطء فيه إتلاف وإلا ما فيه؟

طالب: ما فيه.

نعم؟

طالب:.......

ما فيه، فيه إتلاف وإلا ما فيه؟ لا إتلاف مثل الحلق فيه إتلاف وإلا ما فيه؟

طالب: فيه إتلاف.

نعم؟

طالب: فيه إتلاف للشعر.

فيه إتلاف يعني لا يمكن ردة، تقليم الأظافر فيه إتلاف، لكن لبس المخيط يخلع، الطيب يغسل، نعم، تغطية الرأس يكشف، استثنى الشافعية الوطء فلا فدية فيه؛ لأنه جارٍ على قاعدتهم لا إتلاف فيه، لكن الحنابلة قالوا: فيه الفدية، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً؛ لعظم ما جاء فيه عن الصحابة؛ لأنه أعظم المحظورات فشددوا فيه من هذه الحيثية، وإلا فالأصل على تقعيدهم وأنه لا إتلاف فيه أنه لا شيء فيه، مثل تغطية الرأس يكشف.

عند الحنفية والمالكية أن الجاهل والمكره والناسي حكمه حكم العامد، يعني في كل شيء، غطى رأسه يفدي، لبس مخيط يفدي ولو كان ناسياً، ولا ننسى قول المالكية في من أكل أو شرب ناسياً ويش عليه؟

طالب:........

عليه القضاء ولو كان ناسياً، فقولهم مطرد، الجاهل والمكره والناسي حكمه حكم العامد، وعند الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا كفارة عليه مطلقاً، استدل...نعم؟

طالب: حتى الوطء.

إذا كان ناسياً أبداً الوطء ولا غيره الحكم واحد، استدل الشافعية والحنابلة بالتفريق بين... نعم؟

طالب:.......

برفع الإثم، أطعمه الله فلا أثم عليه.

طالب:.......

يوجبون عليه القضاء؛ لأنه إن أكل أو شرب عامداً فعليه القضاء مع الكفارة، استدل الشافعية والحنابلة بما ذكر، وأيضاً فإن الحلق والتقليم ونحوهما مما فيه إتلاف، فات على وجه لا يمكن تداركه بخلاف اللبس والطيب والتغطية وحينئذٍ يكون من باب ربط الأسباب بالمسببات،.... تقولون: الجاهل والناسي والمكره لا تكليف عليه؟ نعم؟ الصبي غير مكلف، لكن إن اعتدى على إنسان فكسر شيئاً من ماله يلزم وإلا ما يلزم؟ نعم؟

طالب: يلزم.

نعم يلزم بقيم المتلفات وأروش الجنايات، وهذا حكم وضعي وليس بحكم تكليفي؛ لأنه من باب ربط الأسباب بالمسببات، وهنا فعل هذه الأشياء التي فيها إتلاف هي من باب ربط الأسباب بالمسببات فيكون حكماً وضعياً لا تكليفياً.

استدل الحنفية والمالكية أن العذر بالجهل والنسيان والإكراه يرفع الإثم دون الكفارة، دليل الرأي الثالث: وهو أنه لا شيء عليه، ويستوي في ذلك ما فيه إتلافه وما لا إتلاف فيه ما تقدم من الآية والحديث، وقوله تعالى في الصيد: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] فالتنصيص على التعمد يخرج المخطئ، وفي حكمه الناسي والمكره، وعلى هذا فالأقرب هو القول الثالث -إن شاء الله تعالى-.

سم.

"وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة"

يقول -رحمه الله تعالى-: "وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران، وما وجب لترك واجب، ومثلها المنذور أيضاً إذا نذر أن يذبح في الحرم يلزمه أن يذبح في الحرم، وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم، ويستوي في ذلك مكة وجميع أطراف الحرم.

يقول الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، يقول: والأفضل نحر ما بحج بمنى، وما بعمرة بالمروة، هذا إن تيسر، ومعلوم أنه لا يتيسر غالباً؛ لأن المسلخ بمنى وإلا وين؟ المسلخ؟

طالب:.......

نعم داخل، لكن..، وما بعمرة بالمروة، يمكن وإلا ما يمكن؟

طالب:......

ما يمكن، تأتي بالفدية التي وجبت عليك تذبحها بالمروة، ما يمكن، نعم؟

طالب:.......

ما يمكن؛ لأنه يؤذي الناس مع شدة الزحام، والمسألة استحباب.

"ويوزع على مساكين الحرم" لأن القصد التوسعة عليهم، والمراد بمساكين الحرم المقيم به، والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة؛ لأنه للمساكين.

يقول تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] والمتمتع والقارن يحلان في الحرم؛ يقول تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] ولحديث: ((نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم)) رواه مسلم، وفي رواية: ((كل فجاج مكة طريق ومنحر)) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

يقول بعض الشافعية: يجزئ هدي المتعة والقران خارج الحرم إن فرقه في الحرم، لا بأس أن يذبح خارج الحرم ثم يوزع اللحم داخل الحرم؛ لأن المقصود اللحم، يعني الذبح ما هو بمقصود بذاته، المقصود اللحم، وإذا حصل توزيعه في الحرم على مساكينه حصل الغرض، يقول أهل العلم: "وفيه نظر؛ لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى شكراً له على إتمام النسك، الله -سبحانه وتعالى- يقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة].

يقول: "وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم حصار حيث وجد سببه" فدية الأذى أي الحلق واللبس، فدية الأذى جاءت بأي شيء؟

طالب:.......

النص على الأذى، نعم في؟ حلق الرأس، وفي حكمه لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس مما يجب فيه فدية أذى أو التخيير بين ثلاثة أشياء على ما سبق "وكل محظور فعله خارج الحرم، ومثله الإحصار فحيث وجد السبب" من حل أو حرم، يعني شخص أحرم لما تعدى الميقات حلق شعره، نقول: أنحر حيث حلقت؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- نحر هديه في موضعه بالحديبية، وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضاً، وبه قال مالك وكثير من العلماء، وعند الحنفية يختص ذبحها بالحرم؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(33) سورة الحـج] على كل حال أي واجب سواء كان في الحل أو الحرم، وسواء كان بسبب النسك أو بسبب ارتكاب محظور، أو بسبب ترك مأمور إذا ذبحه في الحرم يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إجماع وإلا ما هو بإجماع؟ في حد يخالف؟ هاه؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

أي لكنها من الحرم.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

((نحرت ها هنا ومنى كلها منحر)) وفي رواية: ((كل فجاج مكة منحر)) على كل حال الخلاف بين أهل العلم خارج الحرم، الحنفية يقولون: كل الدماء يختص ذبحها بالحرم، وغيرهم؟ شوف العبارة: "وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه" وجوباً وإلا استحباباً وإلا جوازاً؟

طالب:.......

"حيث وجد سببه" يعني لو شخص أحصر دون الحرم فبعث هديه إلى الحرم فذبح به يجزئ وإلا ما يجزئ؟ هاه؟

طالب:.......

أنا أقول: أن الذبح بمكة أو في الحرم هل يخالف فيه أحد؟ أن فدية الأذى حيث وجد سببها، حلق رأسه قبل دخول مكة نقول: اذبح قبل أن تدخل مكة يلزمك، أحد قال بهذا؟

طالب:.......

نعم؟ ما في حد قال بهذا، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل يدل على الجواز، وإلا فالأصل {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] هذا هو الأصل.

قوله: "ويجزئ الصوم بكل مكان" ومثله الحلق يجزئ بكل مكان، لماذا؟ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه، وبه قال ابن عباس وعطاء والنخعي وغيرهم، بل قال في المبدع لا نعلم فيه خلافاً، ولعدم الدليل على التخصيص بمكان، ويدخل في إطلاقهم هذا صوم بدل هدي المتعة والقران الثلاثة الأيام التي في الحج، يجوز أن يصومها في غير الحرم؟ لأنه يقول: "ويجزئ الصوم بكل مكان" هذه عبارة ظاهرها أن صوم ثلاثة أيام في الحج تجوز في غير الحرم، يعني لو افترضنا أن الحج في أيام حر شديد، ولم يجد هديا فأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويقول: الطائف أبرد، يساعدني على الصوم، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟

طالب: يا شيخ.

هاه؟

طالب: لا يجوز لأن في الحج المقصود بها في أيام الحج، وقد يقصد به الوقت الذي......

تقول هذا تفقهاً وإلا...؟

طالب: لا استنباط.

هاه؟

طالب:........

كيف؟

شو ما يخرج؟

طالب:........

وراه؟

طالب:........

إذا خرج نهاراً؟ يعني يمنع أن يخرج الحاج؟ سافر مسافة قصر أو دون قصر، وقلنا: إنه ما ينقطع التمتع أو مثلاً....

طالب:........

لكن أنت محرم بالحج يوم التروية، أتصل عليك أحد قال: استقبلني في مطار جدة أو الطائف في عليك ضير؟ هل يلزمك أن تبيت بمنى أو تجلس بمكة؟

طالب:........

هذا نوى الحج، أحرم يوم التروية فاتصل عليه واحد قال: استقبلني في مطار الطائف أو في مطار جدة، تقول: والله ما أقدر أنا محرم؟

طالب:........

هاه؟

طالب:........

نعم الأصل أن يمكث في المشاعر، وإذا أحرم يوم التروية يصلي بمنى الأوقات المعروفة الخمسة، ثم يدفع إلى عرفة هذا معروف، لكن الكلام على الجواز وعدمه، فإذا صام الثلاثة الأيام التي تجب عليه بدلاً عن هدي المتعة والقران خارج الحرم؛ لأنه يقول: "ويجزئ الصوم بكل مكان" مفهوم العبارة يدخل فيه أيضاً هذه الأيام الثلاثة، ويدخل في إطلاقهم هذا أن صوم بدل دم المتعة والقران تجزئ في كل مكان على كلامه.

طالب:.........

وين؟

طالب:........

في الحج يعني في إيش؟ أثناء أفعاله، أثناء أفعال الحج، وهي قبل يوم عرفة، أو أخرها يوم عرفة، على الخلاف الذي تقدم، أو في أيام التشريق، هذا وقت التلبس بالحج.

طالب:.......

لكن عليه أن يبادر بالصيام؛ لأن الكفارات تجب على الفور كإخراج الزكاة.

طالب:.......

إيه، اشلون من رجع إلى بلده؟

طالب:.......

بينهما، بينهما، إيه اعتمر ورجع إلى الطائف، ثم حج بسفرة جديدة إيش يصير؟

طالب:.......منعوه من أن يعود إلى أهله........

نعم هذه الصورة واضحة، يعني لو أحرم بعمرة من الطائف فانتهيت أعمال العمرة وقال: بارجع إلى الطائف لكن هل يلزمه دم في هذه الصورة أو انقطع التمتع؟

طالب:.......إذا رجع إلى أهله.

لا إحنا نريد أنه بين الحج والعمرة وبوقت طويل ويرتاح ويجلس في الطائف ويصوم الثلاثة الأيام.

طالب: هو إذا كان.......ثم رجع إلى أهله.......

انقطع التمتع، ينقطع التمتع، فلا دم عليه أصلاً.

يقول -رحمه الله-: "والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة" الدم المراد به المطلق في كلام العلماء، يعني فإذا أطلقوا الدم يراد به شاة أو سبع بدنة، على ما ذكر المؤلف، والمراد به شاة، والشاة لفظ شامل للذكر والأنثى من الضأن والماعز، فالتيس على هذا إيش؟ شاة، الخروف على كلامهم هذا شاة، فلفظ الشاة أعم من الاستعمال العرفي، فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل الضأن والماعز، والمطلوب ما يجزئ في الأضحية، وهي الجذع من الضأن، والثني من المعز، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل هاه؟

يقول: "إن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل وتجب كلها" هذا هو المذهب، إيش معنى هذا الكلام؟ يجب عليه دم، والدم شاة أو سبع بدنة، وجب عليه سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، قالوا: هذا هو الأفضل؛ لأنه أنفع للفقراء، وحينئذٍ تجب كلها إيش معنى هذا الكلام يا أشرف؟

طالب: يعني خلاص ما دام ذبحها تصير واجبة عليه إخراجها كلها، ما يقول مثلاً: اذبحها وبعدين أبيع أدور على ناس يشترون حتى وأنا أدفع سبع ثمنها فقط.

لكن لو ذبحها بنية أن يفدي بالسبع والباقي له ذلك وإلا لا؟

طالب: إن نوى قبل يا شيخ فعلى كلام المذهب ليس له.....

فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل.

طالب: فأفضل ووجبت كلها.

وتجب كلها.

طالب: هذا كلام....

هذا هو المذهب؛ لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجباً كأعلى خصال الكفارة إذا اختاره، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا السبع والباقي تطوع له أكله وهديته، اختاره ابن عقيل.

طالب:.......

كيف؟

طالب........

الآن المسألة في إخراج القدر الزائد عن الواجب، إخراج القدر الزائد عن الواجب، وجب عليك دينار زكاة فأخرجت اثنين، ومثل في الروضة لهذه القاعدة بمن أخرج دينارا عن عشرين، الواجب عليه في الزكاة كم؟ نصف دينار، فهذا أخرج دينار، هل الواجب الدينار كله أو نصفه والقدر الزائد سنة؟

طالب:........

نعم؟

طالب:........

الواجب نصف، لكن في شيء ما يتبعض؟

طالب:........

يصرف، نعم، أخرج كيس في الفطرة الواجب عليه صاع والقدر الزائد مندوب، هل له أن يرجع في هذا الزائد أو يرجع في شيء منه؟ يقول: ما دام مندوب أبا أخذ منه، احتاج إلى الطبخ اليوم نأخذ من هذا الكيس، أو نقول: خلاص ما دام هذه الزيادة غير متميزة فالكل واجب؟ نعم؟

نسمع ابن رجب إيش يقول في القواعد -رحمه الله تعالى-؟ القاعدة الثالثة: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزئه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل، شخص وجب عليه دينار، قال: خذ هذا دينار الواجب، وخذ دينار ثاني، هل نقول: إن الثاني واجب؟ ليس بواجب، إن كانت الزيادة متميزةً فلا إشكال بأنها نفل بإنفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، قال: هذه فطرة صاع، وهذا الصاع الثاني أيضاً خذه يا مسكين، نعم، هذا لا إشكال في كون الثاني نفل، وإن كانت الزيادة غير متميزة وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني عليه مسائل.

طالب:.........

بعدين شوي.

وينبني عليه مسائل، يكلم الجوال هذا وإلا إيش يسوي؟ نبهوه نبهوه يا الإخوان هذا الذي يتكلم، برا، هذا برا، برا.

نعم يقول: وينبني عليه مسائل: منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركاً له في الفريضة؟ شخص دخل والإمام راكع، الإمام يريد أن يرفع، لكن لما سمع الداخل أطال الركوع، القدر الذي أدركه فيه يجب على الإمام وإلا مستحب؟

وراه؟

طالب:....... ركوع متصل ما يتميز؟ يعني ما نستطيع.....

في الأصل يجب عليه وإلا لو رفع صحت صلاته؟

طالب:..... صحت صلاته.

إذاً أدركه في مقدار النفل، إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قد الإجزاء الواجب هو المجزئ، إذاً ما عداه ما زاد عليه نفل، هذا الأصل، إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركاً له في الفريضة؟

يقول: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، قال ابن عقيل: يحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، الآن دخل بعد تسبيح الإمام مرة واحدة، وأدركه في التسبيحة الخامسة والسادسة والسابعة، وقلنا: بأن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل، كما هو المعروف في المذهب، نقول: ركع خلف إمام متنفل وهو مفترض إذاً تصح وإلا ما تصح؟ نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

أيوه؟

لا تصح، أو نرجع إلى أصل مسألتنا، وهي أن هذه الزيادة غير متميزة فتأخذ حكم الواجب؟

طالب: قد يصعب تمييزه يا شيخ......

ويش يصعب؟

طالب: يعني أنا لو أدخل خلف إمام......

ما هو بتمييزك أنت الله يهديك، يعني هل هي منفصلة القدر المستحب عن القدر الواجب يمكن فصله وإلا ما يمكن؟

طالب: ما يمكن يا شيخ، هذا ما يمكن.

هو منفصل وإلا لا؟

طالب: في الركوع غير منفصل.

إذا أخرج كيس عن صاع متميز وإلا غير متميز؟

طالب: متميز......

سبحان الله كيس واحد غير متميز.

يقول: ومنها إذا أوجب عليه أي إذا أوجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين، نعم؟

طالب:.......

لكنه ما أخرج بدنة؟ أنت عليك سبع فعندك بدنة بعير فجاءك فقراء فقلت: خذوها، هذه واجبة علي، ثم طرأ لك أن ترجع في شيء منها يجوز وإلا ما يجوز؟

طالب:........

هاه؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:........

بعد الذبح بعد نية كونها كلها فدية.

طالب:........

خلاص أخرجها كلها، إذا وجب عليها شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين، على القول بأنها تجب كلها على كما نص عليه هنا كما تقدم، وإذا قلنا: إن القدر الزائد على الواجب مستحب سواء كان متميز أو تميز له أن يرجع بشيء منه ويبيع ويهدي.

يقول: ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيراً وقلنا: يجزئه؛ لأنه المسألة في إجزائه خلاف، ما الذي يجب في الخمس من الإبل؟ شاة، إذا قلنا: يجزئه إذا أخرج بعير فهل الواجب كله أو خمسه؟ حكى القاضي أبو يعلى فيه وجهين، فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً.

إيش معنى هذا الكلام؟ سرقت أبله فما بقيت عنده إلا خمس أو ست، فقال: هذه السادسة هي زكاة الخمس، نعم ثم الغاصب رد عليه عشرين مما غصب، قال: أنا مطلع بعير عن خمسة وعشرين، ويش عاد أطلع ثاني؟ نعم؟ يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إذا قلنا: بوجوب البعير كامل عن الخمس ما يجزئ، وعلى الآخر لا يجزئ عن عشرين إلا..، يقول: إلا أربعة أبعرة، كيف لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعرة؟ كل خمس فيها بعير يعني مفترضة في شخص عنده خمسة وعشرين من الإبل، نعم، قال: عليه خمس شياة قال: لا أنا بطلع خمسة أبعرة، فهل تجب الخمسة كلها أو الواجب واحد والأربعة نفل يجوز أن يعود فيها؟ نعم؟

طالب:..........

متميزة نعم، يقول: ويجزئ عن البدنة بقرة؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن، رواه مسلم.

يقول الشارح: ولو في جزاء الصيد، في النعامة بدنة، لكن لو أخرج بقرة يجزئ وإلا لا؟ يقول في الشارح: ولو في جزاء الصيد، خلاف قوي أيضاً، لماذا؟ لأنه في جزاء الصيد المطلوب المماثلة، ولا مماثلة بين النعامة والبقرة بوجه، ما في وجه مماثلة، نعم تشبه البدنة لكن هل تشبه البقرة؟ فينتفي الامتثال.

وعن الإمام أحمد: لا تجزئ البقرة عن البدنة في جزاء الصيد، وهذا هو الأقرب؛ لأن الجزاء تعتبر فيه المماثلة، وسبع البدنة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنها.

ويجزئ عن سبع شياة بدنة أو بقرة مطلقاً لإجزائها عن سبعة، والله المستعان.

جزاء الصيد نبدأ به وإلا..؟

طالب:........

ويش هو؟

طالب:........

لا والله ما يمدينا؛ لأن جزاء الصيد مرتبط بصيد الحرم، ونقف على دخول مكة، نشوف شيء من الأسئلة؟

طالب:.........

هذا أجبنا عنه، لا تصير هذه التي أجيب عنها؟

طالب: لا، لا.

يقول: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فوراً من حيث أحرم أولاً إن كان ميقاته وإلا فمنه، ما معنى....؟

يعني فمن ميقاته، وإلا فمنه يعني فمن ميقاته، المسألة مفترضة في صبي غير مكلف أفسد حجه بأي شيء؟ نعم بوطء؟ نعم بوطء وإلا لا؟ هذا غير مكلف ترى يا أشرف.

طالب: نعم، ما يتصور وطئه.....

وراه؟

طالب: غير مكلف يعني صار ما بلغ......؟

ما يتصور الوطء من غير المكلف؟ يتصور يا أشرف.

طالب: ما بلغ يا شيخ.....

ما بلغ إيه قبل البلوغ، يعني شخص عمره أحد عشر سنة.

طالب: ينتشر يا شيخ.

ينتشر إيه....... سبحان الله، ينتشر وهو في المهد.

طالب:.......

سبحان الله عاد أنت ما شاء الله عليك في هذا الباب.

يقول: "وبعد حجة الإسلام فإذا كلف لا بد أن يحج" النووي -رحمه الله تعالى- وفيه شبه كبير من أشرف في هذا الباب مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن؛ لأنه بعيد كل البعد عن هذه الأمور، يعني ما يتعلق بالنساء، بعيد كل البعد عن هذه الأمور، فيظن أن قرقرة البطن هي موجبة للغسل.

طالب:........

إيه، ويش فيه؟

طالب:........

هذا هدي الإحصار في الحديبية هدي الإحصار، أما بالنسبة لهدي التطوع ففي كل وقت، ما له حد محدد، سواء كان من متلبس بالنسك أو غير متلبس، يعني لو الشخص في بلده ويرسل هديه ويش اللي يمنع؟

طالب:........

نعم الإهداء سنة، لكن لا يحرم عليه شيء مما أباحه الله له، ما يلزم عليه شيء، ما له لوازم.

والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"