الخلاف في المقصود بالقرء

«القرء» لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فالحنابلة والحنفية يقولون: «المراد الحيض»، والمالكية والشافعية يقولون: «المراد الطهر».

استدل الحنابلة والحنفية بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» [أبو داود (297) واللفظ له، والترمذي (126)، وابن ماجه (625)] يعني: أيام حيضك، وهذا من أصرح الأدلة.

ودليل المالكية والشافعية على أن المراد بالقرء الطهر؛ أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» وقال -وهذا هو الشاهد-: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» [البخاري (5251)، ومسلم (1471)]، أي: في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أي: طاهرات، والعدة ثلاثة قروء، و{لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] هي الأطهار.

لكن هذا الاستدلال ليس من الوضوح والبيان مثل وضوح: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي».

ولتعذر الجمع بين حديث ابن عمر وحديث: «تدع الصلاة أيام أقرائها» قال بعضهم: إذا جمع على أقراء فهو الحيض، وإذا جمع على قروء فهي الأطهار.

لكن هل لاختلاف الجمع تأثير على الحكم؟ قد يكون تأثيره من حيث القلة والكثرة؛ لأن هناك جمع قلة وجمع كثرة، لكن القرء هو القرء، فكيف نحكم على لفظ واحد أنه إذا جُمع على كذا يفيد معنى، وإذا جُمع على كذا يفيد معنى آخر؟!