ما ورد من الأمر باستثمار أموال اليتامى، ونسبة القائم عليها

السؤال
هل ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أمر باستثمار أموال اليتامى؟ وهل يكون للقائم عليها نسبة؟
الجواب

جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «ابتغوا في مال اليتيم -أو في أموال اليتامى- لا تذهبها -أو لا تستهلكها- الصدقة» [السنن الكبرى للبيهقي: 7413]، وفي (موطأ مالك) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "اتَّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" [1/251]، فالعمل بأموالهم والإصلاح في أملاكهم هذا لا شك أنه إحسان إليهم، والإحسان إلى اليتيم -وإلى غيره أيضًا- لكن اليتيم أولى بالإحسان والمراعاة وتثمير أمواله، ومع ذلك إذا عمل فيها الوالي والقيِّم عليها فإن له أن يأكل بالمعروف، وإن لم يحتج إليها وتعفَّف عنها هذا هو الأفضل، وإن احتاج إلى شيء مما يكون في مقابل عمله فلا بأس بذلك.