وصية الميت للمحتاج من أبنائه

السؤال
والدي توفي -رحمه الله- وترك ميراثًا بيتين شعبيين ومبلغًا من المال كان يجمعه لبناء منزل لأبنائه الصغار والكبار، وأوصى بخُمس ماله صدقة، وكانت صيغتها: (أن تُستلم الإيجارات ويُخرج منها الخُمس ويُعطى من الخُمس أبناؤه من كان في حاجة ماسة)، فما الحكم في مثل هذه الوصية؟ وفي المبلغ المالي، هل نبني به البيت؟
الجواب

ما تركه هذا الميت لا شك أنه تركة بعد أن تُخرج منه الحقوق الواجبة في التركة قبل قسمتها مثل: مؤنة التجهيز، والديون التي برهن، والديون المطلقة، والوصية، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه يُقسم على الورثة على ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، والذي يظهر أنّه أوصى بخُمس ماله، فيُقدَّر قيمة البيتين مع ما تركه من المبلغ المالي الذي كان يجمعه لبناء منزل فيؤخذ منه الخُمس، يقول: (ويُعطى من الخمس أبناؤه من كان في حاجة)، أما بالنسبة للأبناء فإنهم لا يُعطون بهذا الوصف باعتبارهم أبناء؛ لأنه لا وصية لوارث، أمَّا بوصف الحاجة فلا مانع من ذلك يُعطى المحتاج من الورثة بالوصف لا بالشخص؛ لأنه لا وصية لوارث، وعلى هذا فلا شيء في مثل هذه الوصية.