كتاب الصلاة (43)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم صل وسلم عليه.

طالب: هذا أحد الطلبة كتب بحثًا قال: مر في الدرس الماضي قول الشارح في فتح الباري: (وقد قال البغوي من الشافعية إن المساجد التي ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعيَّن كما تتعين المساجد الثلاثة)، وتابعه على هذا النقل العيني والقسطلاني في شرحيهما، لكن لم أجد هذا الكلام في كتب البغوي ولا غيره، بل وجدت في كلامه ما يخالفه، ففي شرح السنة في كتاب الإيمان للبغوي قال: ولو نذر إتيان مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو المسجد الأقصى يلزمه على أصح القولين كما لو نذر إتيان المسجد الحرام، ثم لو أتاه يعتكف فيه أو يصلي، أو إذا أتى مسجد المدينة يزور قبر النبي- صلى الله عليه وسلم-، وفيه قول آخر أنه لا يلزمه الإتيان كما لو نذر أن يأتي مسجدًا آخر سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزمه الإتيان، لا خلاف فيه، بخلاف المسجد الحرام؛ لأنه مخصوص من بين سائر المساجد بوجود المصير إليه بأصل الشرع للحج أو العمرة، والأول أصح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خص هذه المساجد الثلاثة من بين سائر المساجد في قوله: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». قال: وقال في باب الاعتكاف: ولو عين للاعتكاف مسجدًا غير هذه المساجد الثلاثة فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين، وله أن يعتكف في أي مسجد شاء، كما لو نذر أن يصلي في مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين، وله أن يصلي حيث شاء، والثاني: يتعين؛ لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد، فيتعين له المسجد بالنذر، والصلاة جائزة في غير المسجد، فلا يتعين لها مسجد سوى المساجد الثلاثة؛ لتخصيص الشرع إياها، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد».

وقال في كتابه التهذيب في فقه الإمام الشافعي في باب النذور: ولو نذر أن يصلي في بلد لا يتعين، وله أن يصلي حيث يشاء، إلا أن يعين لها المسجد الحرام فيتعين، وفي مسجد المدينة والأقصى قولان، ولو عيَّن مسجدًا آخر سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين.

وقال في باب الاعتكاف منه: ولو نذر أن يعتكف في مسجد عينه نُظر إن عَين مسجدًا غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فلا يتعين، وله أن يعتكف في أي مسجد شاء؛ لأنه لا مزية لبعضها على بعض في الحرمة والفضيلة، وكذلك لو نذر أن يصلي في مسجد عينه غير هذه الثلاث جاز له أن يصلي في أي مسجد شاء، ومن أصحابنا من قال: إن عَيَّن مسجدًا للاعتكاف تعيَّن بخلاف الصلاة؛ لأن الاعتكاف اختصاص بالمسجد حتى لا يجوز في غيره، والصلاة يجوز أداؤها في غير المسجد، فإذا عين لها مسجدًا لا يتعيَّن. وقد قال ابن حجر في شرح حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» واستُدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان.

 قال النووي: لا اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به، وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين ولا ينـ...

هذا ليس من كلام البغوي.

طالب: لا لا، انتهى البغوي، هو الآن يتكلم على ابن حجر.

نعم.

طالب: أكمل يا شيخ؟

نعم.

طالب: وعن الحنابلة رواية يلزمه كفارة يمين، ولا ينعقد نذره، وعن المالكية رواية: إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم، وإلا فلا، وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد قُباء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأتيه كل سبت كما سيأتي. والله أعلم.

البغوي الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي إمام من أئمة الإسلام في العقيدة والحديث والفقه، والذي في كتابه شرح السنة كله ماشي على الجادة، وأنا تعجَّبت من النقل، قلت: لعله في كتابه التهذيب في الفقه، والذي كتب الورقة رجع إلى كتاب التهذيب، وما ذكر فيه شيئًا مما ذُكر في الفتح، فلعله وهم، أو في كتاب لم نطلع عليه، أو يكون بغويًّا آخر غير محيي السنة، وقد قال البغوي من الشافعية، وهو من الشافعية الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي المتوفَّي سنة ست عشرة وخمسمائة ما يناسب الكلام المنسوب إليه، ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والنفي لا بد أن يكون ببينة.

نعم للإنسان أن ينفي استظهارًا فيما يخالف قواعد الرجل وعادته وجادته، مثل ما لو ينسب لعالم من علماء المسلمين المعروف بالعقيدة الصحيحة قول يخالف كلام أهل السنة، نقول: هذا ما هو بصحيح، لكن إذا كان الأمر محتملاً فيتوقف، وإذا كان غلبة ظن في أن يقول أو لا يقول فيساق على غلبة الظن ولا يُجزم به. فهنا الناقل نقل عن شرح السنة وعن التهذيب ما ينفي الكلام المنسوب إليه، والله أعلم.

نعم.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: (أَبْوَابُ سُتْرَةِ المُصَلِّي. بَابُ سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهم-، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.

 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ المَرْأَةُ وَالحِمَارُ).

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

 فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: (بَابُ) أو (بابٌ: سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ) يعني إذا كان المصلي مأمومًا خلف إمام فليس له أن يتخذ سترة، ولا عليه ذلك، لا يلزمه ذلك، ولا يستحب في حقه، ومن مر بين يديه دون الإمام فقد مر دون السترة، ولا يلزمه سترة حينئذٍ؛ لأن سترة الإمام سترة من خلفه. قال بعضهم: الإمام سترة لمن خلفه، وبين العبارتين من الفرق ما هو واضح، (سترة الإمام سترة لمن خلفه) يعني يكفي أن تكون أمام الإمام هذه السترة وتكفيه وتكفي من خلفه. لكن إذا كان الإمام سترة لمن خلفه؟

طالب: خلفه مباشرة.

مباشرة، الذي وراءه.

طالب: .......

والذي عن يمينه وعن شماله .......

قال -رحمه الله-: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) وهو التنيسي، (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو الإمام مالك بن أنس، (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) ابن مسعود، (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ) على حمار أتان، يعني أنثى، الأنثى هي الأتان.

 (وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ) يعني إذا كان في حجة الوداع فابن عباس يناهز الاحتلام، ثلاث عشرة سنة عمره، (وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام) يعني قاربت، (وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى) هذا يُعين أن يكون في حجة الوداع، (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ) قال في بعض الروايات: يعني إلى غير سترة، (إلى غير جدار) يعني إلى غير سترة، (فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) ما مر بين يدي الإمام، إنما مر بين يدي بعض الصف، يقول: (فَنَزَلْتُ) عن الأتان، ولحق بالصف، وأرسل (الأَتَانَ) يعني تركها (تَرْتَعُ) تبحث عن الرعي.

 (ترتع، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ) مما يدل على أن مرور الحمار بين يدي بعض الصف دون الإمام لا يؤثِّر، وأما حديث فيما يقطع صلاة الرجل: المرأة والحمار والكلب، واستدراك عائشة -رضي الله عنهن- حينما قالت: ساويتمونا بالكلاب والحمر!

الجواب: أن الحمار هذا واقعه، ما مر بين يدي الإمام ولا المنفرد الذي يلزمه السترة، مر من بين يدي من لا تلزمه السترة، ولا تؤثر في صلاته، وأما بالنسبة للكلب فمستقر أمره، وبعضهم يخصه بالأسود البهيم؛ لأنه شيطان، واستدراك عائشة -رضي الله عنها- بالنسبة للمرأة، وأنها كانت تنام بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا سجد غمزها، تنام بين يديه، هي ليست مارة، وإنما في حقيقتها قارة، وليس القار كالمار، والحديث نص في إبطال الصلاة؛ بسبب مرور الثلاثة، فإذا أمكن الجواب عن الحمار والمرأة بما ذُكر، والكلب يقطع على أي حال ما فيه معارض في الظاهر كهذين، بقي الحديث قائمًا.

اقرأ.

طالب: باقٍ حديثان.

طالب: قوله ....... بعض الصف يعني هو .......

مر بين يدي الصف ونزل عن الحمار ولحق بالصف وترك الحمار.

طالب: يقول بين يدي بعض الصف.

بعض الصف ما المانع؟ لكن المحك هل مر بين يدي الإمام أو منفرد؟ لا.

طالب: .......

بعض الصف يمر على الناس كلهم في مِنى.

طالب: فما ضرهم.

طالب: الآن إما أن يكون مر بين يدي بعض الصف، ثم رجع وصف في آخر .......

مر بين يدي بعض الصف ووجد فرجة وصلى، أو نهاية صف قاصر وصلى فيه، والحمار تركه يرتع.

طالب: إذا مرت ....... المرأة والكلب فالصلاة مقبولة أو تنقص؟

صلاة باطلة، فإنه يقطعه، سيجي الخلاف كله.

طالب: الحديث الثاني يا شيخ.

الحديث الثاني في الباب، قال -رحمه الله-: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) وهو مهمل لم يُنسب في رواية من الروايات، وجزم بعضهم بأنه ابن منصور، ابن منصور أيش؟

طالب: ....... الكوسج.

الكوسج.

(حدثنا إسحاق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ) حربة عصى يكون في طرفها ..

طالب: ..........

زُج، يعني حديدة مدببة حتى تنغرز.

(أمر بالحربة فتوضع بين يديه) تغرز بين يديه (فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ) يفعل ذلك في السفر يعني فقط أم إذا جاء للمسجد جاء معه بحربته؟ لا، حيث لا سترة قائمة، ولو وُجد جدار لأغنى، ويقال للحربة هذه العنزة، النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي إلى عَنَزة وهي الحربة، وحرفها بعضهم حرف المعنى قال: المراد أنه صلى إلى القبيلة، قال: نحن قوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبعضهم حرف اللفظ والمعنى: صلى إلى عَنْزة، جاء بشاة نصبها بين يديه؛ لأنها تغني عن العَنْز، الشاة ما تسد عن العَنْز؟

طالب: بلى.

(كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه) يعني يستتر إليها؛ من أجل من يمر بين يديه، فتوضع بين يديه ويصلي إليها، وجاء الأمر بالاستتار حديث مصحَّح عند بعض أهل العلم، ومن أجله قال بعضهم بوجوب باتخاذ السترة، والحديث الذي في الصحيح: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره» مما يدل على عدم الوجوب، وأنه ليس له أن يدفع من يمر بين يديه إذا استتر.

طالب: .......

هو حسن أم من حسن؟

طالب: لا لا .......

لأي مناسبة؟

طالب: ما أدري.

الصيام اليوم الاثنين.

طالب: ما شاء الله.

صايم أنت؟

طالب: لا والله ما صمت.

ما صمنا لكن .......

طالب: زين يا شيخ زين.

زين؟ العلم زين وخير الناس يطلبه.

فيه من المتقدمين من يواصل من صلاة الفجر دروسًا متواصلة، شرف الدين الطيب يجلس لدرس التفسير من صلاة الفجر إلى آذان الظهر، ومن صلاة الظهر إلى آذان العصر للبخاري، ومن صلاة العصر إلى المغرب، نسيت ذكروني؛ لأني ذكرته مرارًا، ثم بعد صلاة المغرب، ثم ينصرف بعد صلاة العشاء.

طالب: النووي ما هو ببعيد، النووي.

نعم، النووي عنده اثنا عشر درسًا باليوم، والله يتوب علينا.

(وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثَم اتخذها الأمراء) الأمراء ما يمشون إلا بحربة، الحربة والعصى كانت علامة لأهل الفضل إلى وقت قريب، ما تجد قاضيًا يمشي بدون عصى إلى وقت قريب أربعين سنة أو أقل، (فمن ثم اتخذها الأمراء).

ثم بعد ذلك قال -رحمه الله-: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك.

طالب: نعم.

الطيالسي، (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) وهو ابن الحجاج، (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) وهب بن عبد الله السوائي، (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ) يعني بعد انقضاء نسكه -عليه الصلاة والسلام-، (وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ المَرْأَةُ وَالحِمَارُ)؛ لأن بين يديه سترة، وما يضر ما يمر وراءها.

طالب: ....... الطيبي هنا شرح المشكاة.

الطيبي شيخ لصاحب المشكاة التبريزي، أشار إليه أو عليه أن يصنف المشكاة، ثم شرحها. هذا التواضع.

طالب: صحيح.

نعم.

طالب: ....... الشرح.

لا، حاشيته على الكشاف حوالي عشرين مجلدًا.

طالب: قال الحافظ -رحمه الله-: قال الإمام الحافظ -رحمه الله تعالى-: (قوله: باب سترة الإمام سترة من خلفه).

ما فيه أبواب سترة المصلي؟

طالب: لا عندي بالشرح ما فيه، الأصل موجود.

أين؟

طالب: قرأناه بالأصل.

لكن عندنا أيضًا حتى في الشرح النسخة التي اعتمدها ابن حجر، وهي رواية أبي ذر فيها: أبواب سترة المصلي.

طالب: نعم، ما أضافها في الشرح.

عندك أنت بطبعتك؟

طالب: ما فيها.

لكن عندنا موجودة.

طالب: موجودة؟

انظر ما يقول على التعليق.. الإشارة تسعة: ساقط في اليونينية أبواب سترة المصلي.

طالب: موجودة يا شيخ.

أي طبعة الي معك؟

طالب: الرسالة.

الرسالة، نعم، وبالسلفية موجود، فيه حد معه بولاق؟

طالب: .......

داخل وليس بالهامش.

طالب: بالأصل.

ابن حجر، هذه رواية أبي ذر.

طالب: (قوله: بابٌ سترة الإمام سترة من خلفه، أورد فيه ثلاثة أحاديث الثاني والثالث منها مطابقان للترجمة؛ لكونه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترةً غير سترته، وأما الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر؛ لأنه ليس فيه أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى إلى سترة، وقد بوَّب عليه البيهقي: باب من صلى إلى غير سترة، وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير؟ قول الشافعي: إن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة، وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار، وقال بعض المتأخرين: قوله: إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم، وعدم إنكارهم لذلك مشعِر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة؛ إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلاً، وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته -صلى الله عليه وسلم- أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنَزة أمامه، ثم أيَّد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة، وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة: وكان يفعل ذلك في السفر، وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم.

قوله: ناهزت الاحتلام أي قاربته، وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في باب تعليم الصبيان من كتاب فضيلة القرآن، وفي باب الاختتان بعد الكبر من كتاب الاستئذان، وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال، ولله الحمد.

قوله: يصلي بالناس بمنًى، كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة: بعرفة، قال النووي: يُحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتُعقّب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ، ووقع عند مسلم أيضًا من رواية معمر عن الزهري: وذلك في حجة الوداع أو الفتح، وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع).

لأن ابن عباس ما ناهز الاحتلام في الفتح.

طالب: صغير قرابة العشرة.

صغير صغير.

طالب: (قوله: بعض الصف زاد المصنف في الحج من رواية ابن أخي بن شهاب عن عمه: حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول انتهى، وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين ذكرناهما في كتاب العلم.

قوله: فلم ينكر ذلك علي أحد، قال ابن دقيق: العيد استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدةً.

قلت: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معًا، ويُستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإنكار، وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، ولا يقال: لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك؛ لاحتمال أن يكون الصف حائلاً دون رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- له؛ لأنا نقول: قد تقدم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يرى في الصلاة من ورائه، كما يرى من أمامه، وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول، فلم يكن هناك حائل دون الرؤية، ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله -صلى الله عليه وسلم- عما يحدث لهم كافيًا في الدلالة على اطلاعه على ذلك، والله أعلم. واستُدل به على مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون ناسخًا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود، وتُعقِّب بأن مرور الحمار متحقِّق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه. وقد تقدم أن ذلك لا يضر؛ لكون الإمام سترةً لمن خلفه).

لكون سترة الإمام.

طالب: ما عندنا يا شيخ.

لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه، كما في الترجمة.

طالب: (لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل). كيف يا شيخ يحتاج إلى نقل وهو يقول: فمررت بين يدي الصف، وأرسلت الأتان ترتع؟

نعم؛ لأنه يمكن راحت قدام.

طالب: ما يلزم مرورها بين يدي الصف.

ما يلزم نعم.

طالب: (وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء، وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه؟ انتهى، وفيه نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة، فمرت حَمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة، وفي رواية له أنه قال: لهم إنها لم تقطع صلاتي، ولكن قطعت صلاتكم، فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق.

 ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعًا: سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقال: تفرد به سويد عن عاصم انتهى، وسويد ضعيف عندهم، وورد أيضًا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق، ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول: إن سترة الإمام سترة من خلفه تضر صلاته وصلاتهم معًا، وعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة من خلفه تضر صلاته، ولا تضر صلاتهم، وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم).

في: متى يصح تحمل الصغير؟ من صحيح البخاري، وأورد فيه حديث محمود بن الربيع أنه عقل المجة التي مجَّها النبي -عليه الصلاة والسلام- في فمه وهو ابن خمس سنين، وأورد أثر ابن عباس؛ ليبين أن غير المكلف تصح روايته، وهذا مما لا خلاف فيه، وأن التكليف ليس بشرط للتحمل، وإن كان مشترطًا للأداء.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ نفهم مما سبق أن الإمام لو لم يتخذ سترة ثم مر كلب مثلاً بين يدي الصف يقطع .......

الإمام يختلف أهل العلم في بطلان صلاة من خلفه ببطلان صلاته، وعند الحنابلة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه؛ لأنهم تابعون له، وغيرهم يقولون: إذا احتاط الإنسان، وأتقن صلاته فما له دخل بالإمام، بدليل أنه لو جاء الإمام على غير طهارة وصف بالناس وصلى وسلم وقال: يا إخوان ما توضئت فهل يلزم إعادة الصلاة؟

طالب: لا لا يلزم.

على مذهب الحنابلة نعم.

طالب: المتأخرين يا شيخ منهم.

يلزمهم، نعم.

طالب: لكن هذا يا شيخ سؤال الشيخ ما له علاقة يا شيخ.

ماذا؟

طالب: الشيخ يقول: مر الكلب بين يدي المصلي لا بين يدي الإمام؟

طالب: ما له علاقة يا شيخ بالسترة، يعني هل مسألة قطع الصلاة متعلق بالسترة؟ ما مر بين يديه، مر بين يدي المصلي.

ما له .......

طالب: ما له علاقة.

يضر صلاته وصلاتهم معًا.

طالب: إذا مرت بين يدي الإمام.

نعم.

طالب: لا، هو يقول: مرت بين يدي المأموم.

وعلى قول من يقول: الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم، يعني إذا مروا بين يديه.

طالب: نعم بين يديه.

نعم.

طالب: (قوله: حدثنا إسحاق قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبًا لأحد من الرواة.

 قلت: وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور.

قوله: أمر بالحربة أي أمر خادمه بحمل الحربة، وللمصنف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع: كان يغدو إلى المصلى والعنزة تُحمل وتُنصب بين يديه فيصلي إليها، زاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي: وذلك أن المصلى كان فضاءً ليس فيه شيء يستره. قوله: والناسُ بالرفع عطفًا على فاعل فيصلي. قوله: وكان يفعل ذلك أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار.

قوله: فمن ثَم أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه، وهذه الجملة الأخيرة فَصَّلها علي بن مسهر).

فَصَلَها.

طالب: عندي مشددة الصاد يا شيخ؟

لا، فَصَلَها، مدرجة ففَصَلَها.

طالب: (فَصَلَها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحته في كتاب المدرج).

لأن ابن حجر ألَّف في المدرج.

طالب: (وفي الحديث الاحتياط للصلاة، وأخذُ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر، وجواز الاستخدام وغير ذلك، والضمير في اتخذها يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة، وقد روى عمر بن شبَّة في أخبار المدينة من حديث سعد القرظ أن النجاشي أهدى).

من حديث سعد؟

طالب: القرظ؟

القرظ نعم.

طالب: (أن النجاشي أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- حربةً فأمسكها لنفسه، فهي التي يمشى بها مع الإمام يوم العيد، ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت لرجل من المشركين، فقتله الزبير بن العوام يوم أحد، فأخذها منه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان ينصبها بين يديه إذا صلى، ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولاً قبل حربة النجاشي.

فائدة: حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولاً ومختصرًا، وقد تقدم في الطهارة في باب استعمال فضل وضوء الناس، وفي ستر العورة من الصلاة، وفي باب الصلاة في الثوب الأحمر، وذِكره أيضًا هنا وبعد بابين أيضًا وفي الأذان وفي صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-).

وذَكَره.

طالب: (وذكره أيضًا هنا وبعد بابين أيضًا وفي الأذان وفي صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- في موضعين وفي اللباس في موضعين، ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن أبي جحيفة، كلاهما عن أبي جحيفة، وعند أحدهما ما ليس عند الآخر، وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحًا.

 قوله: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم بالبطحاء يعني بطحاء مكة، وهو موضع خارج مكة وهو الذي يقال له الأبطح، وكذا ذكره من رواية أبي العميس عن عون، وزاد من رواية آدم عن شعبة عن عون أن ذلك كان بالهاجرة، فيُستفاد منه كما ذكر النووي أنه -صلى الله عليه وسلم- جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، ويحتمل أن يكون قوله: والعصر ركعتين أي بعد دخول وقتها.

قوله: وبين يديه عنزة تقدم ضبطها وتفسيرها في الطهارة في حديث أنس، وفي رواية أبي العميس: جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة، وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قبة حمراء من أُدْم).

من أَدَم.

طالب: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قبة حمراء من أَدَم، ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-).

أليس بالصحيحين؟

طالب: نعم؟

بالصحيحين.

طالب: (ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئًا تمسح به ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه، وفيها أيضًا: وخرج في حلة حمراء مشمرًا، وفي رواية مالك بن مغول عن عون: كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، وبيَّن فيها أيضًا أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضَّأ به النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذا هو في رواية شعبة عن الحكم، وفي رواية مسلم من طريق الثوري عن عون ما يُشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله: ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.

 قوله: يمر بين يديه أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة، ففي رواية عمر بن أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.

وفي الحديث من الفوائد: التماس البركة مما لامسه الصالحون، ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه، والاكتفاء فيها بمثل غِلظ العنزة، وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام؛ لما يُشعر به الخبر من مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه، وفيه تعظيم الصحابة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر، وكذا استصحاب العنزة ونحوها، ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي في الأذان، وجواز النظر إلى الساق، وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة، وجواز لبس الثوب الأحمر، وفيه خلاف يأتي ذكره في كتاب اللباس، إن شاء الله تعالى).

طالب: يا شيخ التماس البركة مما لامسه الصالحون .......

.......

طالب: الوضوء.

....... يبتدرون وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولكن هذا خاص بمن جعل الله فيه البركة وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- وغيره لا يقاس عليه، فهذا خاص به. والخلاف الذي ذكر في لبس الأحمر جاء النهي عن لبس الأحمر، وأنه لباس أهل النار، وذكر العلماء جمعًا بين النهي وبين ما جاء في هذا الحديث كابن القيم وغيره قالوا: إن هذا ليس بأحمر خالص، فيه خطوط من غير الأحمر، والمنهي عنه هو الأحمر الخالص من غير ممازج ومخالط.

 والله أعلم.