كتاب الصلاة (44)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: هل من كتاب تنصحون به لمعرفة الحديث الضعيف الذي عليه العمل؟

كتاب الترمذي أكثر ما ينص على العمل بما فيها مختلف الأنواع الصحيح والضعيف والحسن، ورسالة ماجستير في ثلاثة مجلدات في الأحاديث التي قال فيها أهل العلم عليها العمل.

كم بقي من درس على الفصل؟

طالب: شعبان كله دروس؟

نعم، النية إن شاء الله.

طالب: يمكن سبعة دروس تقريبًا.

طالب: هذا الدرس .......

نعم؛ لأن ودنا أن نقف على هذا الجزء، هذا الجزء كم سنة؟ خمس عشرة سنة؟

طالب: .......

طالب: .......

طالب: .......

بداية الفتح، لكن ما بدأنا من أوله؛ لأنا بدأنا بطريقة تختلف.

طالب: من كتاب الإيمان.

ماذا؟

طالب: .......

 والباقي من الأحاديث الآن خمسمائة وعشرون وستة وتسعون يعني خمسة وعشرين حديثًا أو أربعة وعشرين.

يعني متى انتهى الموطأ؟

طالب: ثمانية وعشرين.

بدأنا بعده مباشرة.

طالب: نعم.

طالب: .......

درسين في الأسبوع؟

طالب: ....... ثلاث سنين السبت والثلاثاء.

هذا تيئيس. ثم صرنا نحضر شروحًا، ونوفِّق بينها في مجالس كأنها مجالس تحضير، ثم بعد ذلك رجعنا إلى البخاري، فتح الباري من أين بدأ؟

طالب: من بعد الإيمان يا شيخ.

من كتاب الإيمان؟

طالب: لا ....... كتاب العلم.

لا، ما فيه إشارات هنا.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

هذه كلها عليها علامات، لكن ما فيها تواريخ.

طالب: .......

تصحيحات وعلامات، لكن بدون تواريخ.

طالب: .......

20/ 6/ 1434 أول توثيق الدرس الذي قبل باب كتابة العلم.

طالب: بدأنا قبل يا شيخ.

نعم، أكيد أنا بدأنا قبل.

الله يتوب علينا.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: (بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ؟ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ».

حَدَّثَنَا المَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: «كَانَ جِدَارُ المَسْجِدِ عِنْدَ المِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا»).

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،

 فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: (بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ؟) المصلِّي اسم فاعل، فيكون بين المسافة التي بينه وبين سترته على ما سيأتي قدر ممر الشاة، وقالوا: يحتمل أن يكون قدر ما بين المصلَّى والسترة المكان الذي يُصلَّى فيه كم بينه وبين السترة؟ وسيأتي أحاديث منها قدر ممر الشاة، ومنها قدر ثلاثة أذرع، والتوفيق بينها سيأتي إن شاء الله تعالى وهو قدر ممر الشاة إذا كان قائمًا أو قدر ثلاثة أذرع إذا كان ساجدًا ويكون ذلك من قدميه، والمقصود أن هذا فيه كلام كثير لأهل العلم، إذا أراد أن يمر بين يدي مصلٍّ ليس له سترة فهل يكفي أن يتأخر عنه ثلاثة أذرع أو لا يكفي؟

طالب: حتى الرأس يا شيخ .......

من الرجلين، لو واحد قائم يصلي وأنت تريد أن تمر من بين يديه ولا يضع سترة؟ سيأتي كل هذا الكلام إن شاء الله تعالى.

قال -رحمه الله-: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) وأبوه أبو حازم سلمة بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد، أما أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة فاسمه سلمان مولى عزة، (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ) ابن سعد، (قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ»)؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أرادت شاة أن تمر بين يديه فتقدم حتى ألصق بطنه بالجدار. قدر ممر الشاة، ممر الشاة يعني حجم الشاة، أو أن المرور يقتضي أكثر من ذلك؟ يعني لا تمر وتحك يمينًا ويسارًا، فالمؤلف سيشير إلى شيء من ذلك في هذا الباب أو في غيره، ولكن ممر الشاة معروف، ليس من الضرورة أن يكون بقدر حجمها شبر أو قريب من الشبر أو يزيد قليلاً، هذا تصوّر أن الشاة تأتي مسرعة جدًّا وتمر، والمرور لا يعني أن المكان ضيق عليها، مرور مريح، فعلى هذا تزيد قليلاً عن حجمها.

طالب: ....... الحديث يا شيخ؟

ماذا؟

طالب: هناك .......

ولو كان، فإن قدر ممر الشاة لا يزيد عن شبر.

ثم قال -رحمه الله-: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ) ابن إبراهيم، (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ) الأكوع، وهذا الحديث هو ثاني ثلاثيات البخاري، من يذكرنا بالأول؟

طالب: في كتاب الإيمان يا شيخ.

من يذكرنا بالأول؟

طالب: .......

ما هو؟

طالب: 109.

109، حديث مائة وتسعة: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»، هذا الحديث الثلاثي الأول رقمه 109.

طالب: .......

حديث 109 في كتاب العلم قال: (حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»).

طالب: نفس .......

والثلاثيات: هي سبعة عشر ثلاثيًّا بهذا السند، وخمسة بأسانيد أخرى؛ لأن الثلاثيات في البخاري اثنان وعشرين، سبعة عشر منها بهذا الإسناد، والخمسة بأسانيد مختلفة. ذكِّرنا يا أبا محمد إن وصلنا للأخير، ما الأول والثاني؟ أو يائس أنت؟

طالب: .......

طالب: .......

الله يتوب علينا.

والثلاثيات محل عناية من أهل العلم، وأُفردت وشُرحت، طُبع لها شروح، وهي أعلى الأسانيد عند البخاري. مسلم ما فيه ولا حديث ثلاثي، إلا حديث أبي برزة في الحوض زعم بعضهم أنه ثلاثي، وليس كذلك. طيب هذا اختلف في كونه ثلاثيًّا أو لا، عدوا الرجال وينتهي الإشكال؟ الخبر مكون من حديث مرفوع ومن قصة، القصة ثلاثية، والحديث المرفوع رباعي؛ لأن فيه يقول: حدثني رجل في السماط، وهذا ما عُد، واسطة، وعلى كل حال مسلم ما فيه شيء، والترمذي فيه أحاديث ثلاثية، وأبو داود ما فيه شيء، وابن ماجه فيه أكثر من الترمذي، والنسائي من باب أولى فيه أطول إسناد في النسائي.

طالب: تساعي.

أطول سند في الدنيا في النسائي موجود، بين النسائي والنبي -عليه الصلاة والسلام- أحد عشر راويًا. المسند فيه أكثر من ثلاثمائة حديث ثلاثي، والموطأ أكثر؛ لأنه متقدم العصر. فيه أحاديث ينص عليها ابن حجر ويقول: إنها في حكم الثلاثيات، والعدد يزيد، لكن الحكم أن هذا الراوي مع الذي روى عنه، وأدخل واسطة أو من فوقه لو حُذفت الواسطة لصار الإسناد متصلًا من حيث اللقاء.

لو أنك تروي عن واحد من الحاضرين، لكن ما يصلحون هؤلاء إلا كان أخونا الشيخ، الأقران ما تصلح في الثلاثيات.

طالب: صحيح.

نعم؛ لأنها تكثر الوسائط حينئذٍ، تروي هذا الحديث، ثم بعد ذلك يرويه الراوي عنك بواسطة وهو أهل لأن يرويه بغير واسطة إن لقيك وحدَّث عنك، لكن هذا الحديث بالذات يكون الحديث عاليًا باعتبار أن الطبقات متقاربة، ولكن وجود الواسطة التي دعت إليها الحاجة من عدم اللقاء مع إمكانه، وأحيانًا يكون مع وجود اللقاء ويدخل بين الراويين واحد ليس له داعٍ، وهذا يسمونه المزيد في متصل الأسانيد، والمسألة تطول لو أردنا أن نستقصي.

 وعلى كل حال مثلما ذكرنا: البخاري اثنين وعشرين حديث، مسلم وأبو داود ما فيهما شيء إلا ما ادُّعي في سنن أبي داود من حديث الحوض حديث أبي برزة، الترمذي وابن ماجه فيهما أحاديث، والنسائي أبعد من ذلك. هذا مما يتعلق بالكتب الستة، ومسند أحمد فيه أكثر من ثلاثمائة حديث مشروحة، شرحها السفاريني في مجلدين من أنفس ما يُقرأ في الشروح، لكن باعتبارها ثلاثمائة حديث مأخوذة من ثلاثين ألفًا قد لا يكون هناك ترابط بين الأحاديث، فيه فراغات فجوات كبيرة جدًّا، وعلى كل حال تنوّع التأليف عند أهل العلم دليل على حرصهم واجتهادهم وتنشيط طلاب العلم بتنوّع المؤلفات.

(عن سلمة بن الأكوع، قَالَ: «كَانَ جِدَارُ المَسْجِدِ عِنْدَ المِنْبَرِ مَا كَانَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا»)، ما ما وجه الدلالة من هذا الحديث وجه الشاهد للترجمة؟

طالب: كان جدار المسجد عند المنبر.

جدار المسجد عند المنبر.

طالب: .......

كان يصلي عند المنبر -عليه الصلاة والسلام-، وصلى -عليه الصلاة والسلام- على المنبر فلما أراد السجود نزل. فهذا وجه الارتباط بينهما وإلا ما دخل المنبر بالصلاة؟

«ما كانت الشاة تجوزها» يؤيد أنه كان ضيقًا جدًّا، وإذا أراد أن يسجد تأخر.

طالب: قال الحافظ -رحمه الله-: (قوله باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة،
أي من ذراع ونحوه، والمصلي بكسر اللام على أنه اسم فاعل، ويحتمل أن يكون بفتح اللام أي المكان الذي يُصلَّى فيه.

قوله: عن أبيه في رواية أبي داود والإسماعيلي أخبرني أبي. قوله: عن سهل زاد الأصيلي ابن سعد. قوله: كان بين مصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي مقامه في صلاته، وكذا هو في رواية أبي داود.

قوله: وبين الجدار أي جدار المسجد مما يلي القبلة، وصرَّح بذلك من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام. قوله: ممر الشاة بالرفع، وكان تامّة، أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه والظرف الخبر، وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خبر كان، واسمها نحو قدر المسافة، قال: والسياق يدل عليه. قوله: عن سلمة يعني بن الأكوع، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري.

قوله: كان جدار المسجد كذا وقع في رواية مكي، ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ: كان المنبر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة، فتبيَّن بهذا السياق أن الحديث مرفوع).

يعني فيه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهذا يدل على الرفع.

طالب: .......الرواية كان فيها «كان مصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» هذا يدل على الرفع أيضًا؟

هذه حكاية من سلمة.

طالب: الآن كان الجدار في القبلة يبعد عنه المنبر قدر مرور شاة والنبي صلى الله عليه ويسلم وراء المنبر..

طالب: لا، مكان المنبر يختلف.

لا.

طالب: .......

يصلي بجوار المنبر.

طالب: (قوله: تجوزها، ولبعضهم: أن تجوزها أي المسافة، وهي ما بين المنبر والجدار، فإن قيل من أين يطابق الترجمة؟

أجاب الكرماني فقال: من حيث إنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقوم بجنب المنبر، أي ولم يكن لمسجده محراب، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار، فكأنه قال: والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره -صلى الله عليه وسلم- وجدار القبلة).

رحم الله الكرماني، ينقلون عنه بكثرة، فإذا أعجبهم سكتوا، وإذا أخطأ سلخوه، وعنده أشياء تقتضي، عنده تجاوزات وجرأة تقتضي، ولا شك أن حسناته تفوق بكثير الملاحظات عليه.

طالب: (وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب، فإن فيه أنه -صلى الله عليه وسلم- قام على المنبر حين عُمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذِكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي.

فإن قيل: إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر، وإنما نزل فسجد في أصله وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاة؟ أُجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر، وتحصَّل به المقصود، وإنما نزل عن المنبر؛ لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده).

لحظة لحظة، أجيب؟

طالب: (أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر، وتحصَّل به المقصود).

ما فيه.

طالب: .......

(فحصل به المقصود)، فيما بعد عندك؟

طالب: لا، عندي الآن: (وتحصَّل به المقصود، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده).

بعد ذلك ماذا عندك؟

طالب: (وأيضًا فإنه لما سجد في أصل المنبر).

تقديم وتأخير، وتحصّل غير فحصل.

طالب: (وأيضًا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترةً له وهو قدر ما تقدم).

لأن الدرجة الواحدة من درجات المنبر بقدر ممر الشاة.

طالب: المنبر مفتوح على المصلى؟

أين؟

طالب: المنبر مفتوح على المصلى.

مفتوح على الخلف نعم.

طالب: الدرجات .......

نعم، هذا المتصور.

طالب: لا يمكن أن تصير على الجنب؛ لأنه يخالف جهة القبلة، الذي يقوله الشيخ على جنب لا يمكن. جهة المصلي.

الدرج؟

طالب: نعم.

يمكن أكثر المساجد الآن على الجنب، يركعون .......

طالب: ما يكون مناسبًا للسجود إذا كان على الجنب، ويخالف جهة القبلة.

لا ما فيه شيء.

طالب: من جهة المصلي.

يعني إذا تصورنا هذا المنبر، والدرج هنا، ورقى وصلى بهذا المكان.

طالب: أين السجود يكون يا شيخ؟ والسترة أين تكون؟ الدرجة تكون سترة.

طالب: كيف .......

طالب: فلا تكون سترة يا شيخ الدرجة، مثلما قرر الآن ما تكون سترة.

طالب: نزل القهقرى.

نزل القهقرى هذا الدليل على أن الدرج خلفه.

طالب: جهة المصلى.

وإلا فأكثر المساجد الآن الدرج على جنب.

طالب: نعم.

طالب: (قال ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاة، وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، كما سيأتي قريبًا بعد خمسة أبواب، وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة، وأكثره ثلاثة أذرع، وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود، وقال ابن الصلاح: قدَّروا ممر الشاة بثلاثة أذرع.

 قلت: ولا يخفى ما فيه.

وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنُ منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته»).

طالب: قوله: صارت الدرجة التي فوقه سترة له ....... ليس بلازم ... أقل من قدر سترة، مجموع المنبر يكون هو السترة أو لا؟

لا، هو أقرب شيء مما تقوم به السترة هو السترة بحيث لو مر أحد وراءه ما ضر.

طالب: المتصور هو أن تكون السترة مطولة ليس كلها في نفس الحجم قد يكون أولها دون مؤخر الرحل .......

إذا كانت أقل من المطلوب فالتي بعدها.

طالب: .... الدرجة التي فوقه؟

نعم، لو كانت الدرجة الأولى غير كافية لأن تكون سترة، أقل من ممر الشاة، فالتي تليها هي السترة.

طالب: قول الداودي .......

ماذا؟

طالب: .......

شرحه؟

طالب: شرحه.

سمعت أنه حُقِّق، نعم.

طالب: قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: (بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الحَرْبَةِ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَت تُرْكَزُ لَهُ الحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا»).

قال -رحمه الله تعالى-: (بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الحَرْبَةِ) والصلاة للعنزة، وهذه أبواب متقاربة، وتقدم ما يدل على ذلك، قال -رحمه الله-: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) من هو يحيى؟

طالب: القطان.

يحيى بن سعيد القطان، ومسدَّد بن مسرهد.

(قال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ) مولى ابن عمر، (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) مولاه.

طالب: عبد الله بن حفص.

ماذا؟

طالب: عن عبد الله.

طالب: عن عبيد الله.

طالب: عن عبيد الله عن نافع.

عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر الثقة، (قال: أخبرني نافع، عن عبد الله) وهو ابن عمر مولاه الناسك («أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تُرْكَزُ لَهُ الحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا») وهذه هي السترة.

طالب: قال الحافظ -رحمه الله-: (قوله: باب الصلاة إلى الحربة، ساق فيه حديث ابن عمر مختصرًا، وقد تقدم قبل باب).

قبلُ بباب.

طالب: ماذا؟

تقدم قبلُ بباب.

طالب: لا، عندنا قبل باب.

ماذا؟

طالب: لا ما فيه بباب.

طالب: .......

طالب: الذي قبله يا شيخ.

نعم، قبله بباب، الباب قبل الذي قبله.

طالب: .......

عن عبيد الله هذا حديث ابن عباس.

طالب: فمن ثم اتخذها الأمراء، حديث ابن عمر: «كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع».

رقم 94.

طالب: نعم.

على كل حال هذا تقدم بشرحه، نعم الذي يليه.

طالب: قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: (بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى العَنَزَةِ.

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالمَرْأَةُ وَالحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلاَمٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ»).

قال -رحمه الله-: (بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى العَنَزَةِ) وهو في معنى الحديث السابق والباب السابق، والبخاري -رحمه الله- ينوِّع ويتفنَّن في الأبواب على ضوء ما يرد من أحاديث، والعنزة عصا في طرفها؟

طالب: حديدة.

زج، يعني حديدة محدَّبة من الأسفل تُركز؛ ليتمكن ركزها في الأماكن التي قد تكون صلبة. قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) ابن؟

طالب: ابن أبي إياس.

ابن أبي إياس، (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) وهو ابن الحجاج، (قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، (قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالهَاجِرَةِ») يعني في وقت الظهيرة، («فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ») ماء؛ ليتوضأ به، («فَتَوَضَّأَ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ») سترة («وَالمَرْأَةُ وَالحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا») ولا يضر إذا رُكزت العنزة أو الحربة أو وُجدت السترة من أي شيء كان فإنه لا يضر مَن يمر مِن ورائها، ولو كانت غير غليظة، لو كانت نحيفة جدًّا، ولذا قال: «والمرأة والحمار يمرون من ورائها» خلاص وُجدت السترة، والسترة أي شيء يكون شاخصًا أمام المصلي بينه وبين من يمر من ورائها.

طالب: هل لا بد لها من طول معين؟

قالوا: قدر ثلثي ذراع كمؤخِّرة الرحل.

طالب: قدر ثلاثين سنتيمتر يعني؟

طالب: أقل.

ثلثي ذراع لا، هي أقل من كذا، يعني من غير الكف. هل يُشترط أن تكون السترة متصلة بالأرض أم لا؟

طالب: يعني لو شيء عارض؟

نعم، لو عارض شيء.

طالب: سترة.

ماذا؟

طالب: يكفي سترة.

طالب: أو متدلٍّ.

....... وهل السترة للمصلي أو للمار؟

طالب: للمصلي.

يعني لو جاء واحد يريد أن يمر ومعه عصا، ركز العصا إلى أن تجاوز، تكفي أم ما تكفي؟

طالب: سترة.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: نية المصلي .......

طالب: لا، حتى يستبيح المرور؛ لأن المار بعد منهي عن المرور.

ما الجواب؟

طالب: للاثنين يا شيخ.

ماذا؟

طالب: صحيح.

طالب: للمصلي والمار.

طالب: صحيح؛ لأن هذا منهي حديث أبي جهيم «لو يعلم المار»، وهذا مأمور، والمار أشد من المصلي.

طالب: ....... «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» .......

طالب: .......

هو ما صلى إلى شيء يستره، هو ما قدامه شيء.

طالب: لما ركز العصا صار شيء يستره.

طالب: كلاهما يا شيخ، يعني هذا منهي عنه يا شيخ.

طالب: هل نقول: إن المصلي يأثم، والمار يسلم؟

هم يقولون: إن الصور صور المرور بين يدي المصلي أربعة، من يذكرها؟

أن يستتر المصلي وحينئذ لا إثم على المصلي ولا على المار.

 أن لا يستتر المصلي ويمر أحد، قالوا: الإثم عليهما.

قالوا: لا يستتر المصلي، وليس للمارِّ مندوحة، ما فيه طريق غير هذا، الإثم على من؟

طالب: المصلي.

الإثم على المصلي مؤكّد، لكن يبقى أنه في حديث أبي سعيد: «فأقبل شاب من بني أبي معيط فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد، فنظر فلم يجد مساغًا، فأراد أن يجتاز فدفعه أقوى مما كان»، مما يدل على أنه يلزمه.

يبقى إذا كان له مندوحة، المار له مندوحة، والمصلي ما وجد ما يستتر به فالإثم حينئذٍ على المار.

طالب: ولو مر أبعد من السترة .......

لا لا، أبعد ثلاثة أذرع فما عليه شيء.

طالب: حتى لو كانت امرأة؟

على كلامهم؟

طالب: لا، تنتهي يا شيخ الحرمة.

ماذا؟

طالب: ليس له أن يملك الأرض ثلاثة أذرع.

خلاص ثلاثة أذرع كافية.

طالب: الصورة الثانية يتجاذبها أصلان .......

«لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه» أربعين خريفًا أو يومًا أو شهرًا، مما يدل على أن الأمر ليس بالسهل.

طالب: الصورة السابقة.

أيهن؟

طالب: المصلي ما كان عنده سترة ومر المار ووضع سترة ورفعَها بعدُ؟

هذه من الصور الأربع؟

طالب: لا.

نعم، تقول الصورة الثالثة أو السابقة؟

طالب: .......

أقول: هل السترة للمصلي أو للمار؟

طالب: لهما.

وهل المحرم للمرأة أو لمن أراد أن يصحبها في السفر؟ بمعنى أنه هل يلزمها أن تأتي بمحرم من أهلها؟ محرم منها يعني من أهلها، أو يكفي أو يوجد ما يرفع الخلوة من هذا المريد السفر معها؟ إن قالوا: المحرم لها أولى، فتسامح بعض العلماء كبعض الشافعية قالوا: المحرم يرفع التحريم سواء كان لها أو له، مع أنها إذا كانت امرأة لا محرم لها، ووجد واحد فهذه خلوة محرمة بالاتفاق، لكن يبقى إذا كان معها أحد، وارتفعت الخلوة، لكن ما ترتفع المفسدة، قد يكون أشد لو صاروا اثنين أو ثلاثة.

طالب: تحريم السفر.

المقصود أن المحرم للمرأة، والحربة والسترة للمصلي، هذا الأصل؛ لأن بعض الناس ليس بصابر فيأتي بعصا ويضعها حتى يمشي، ترون بعض الوافدين أندونيسيين وغيرهم إذا أراد أن يمر فماذا يفعل؟ يضع يده ويمشي، هذا غير كافٍ، ليست سترة هذه.

طالب: .......تخط خطًّا بالأرض هكذا.

السترة بمَ تكون؟ لا شك أن ما ورد به النصوص هو الأصل، وحديث: «فليضع بين يديه شيئًا، فإن لم يجد فليخط خطًّا»، ومثل به ابن الصلاح للمضطرب، للحديث المضطرب، مثَّل به ابن الصلاح للحديث المضطرب، وقال ابن حجر إنه يرتفع الاضطراب عن هذا الحديث بترجيح بعض الروايات. لأن المضطرب ما يمكن الترجيح فيه، حديث يُروى على أوجه، أكثر من وجه، متساوية، أوجه متساوية، أما إذا أمكن الترجيح فلا اضطراب.

طالب: ....... لا يستطيع المصلي بين يديه..

نعم.

طالب: هذا يؤدي إلى القول بوجوبها.

هو على القول بالوجوب، وعلى القول التقسيم هذا عند من يقول بالوجوب، وإلا فجمهور أهل العلم أنه من باب الاستحباب.

طالب: لكن المرور منهي...

ولكن التشديد...

طالب: في المرور.

لا شك أن الوعيد شديد. على كل حال الأقوال معروفة في حكم السترة وفيما تكون، والفروع التي ذكرها أهل العلم كثيرة في هذه المسألة.

طالب: هل يسلم من وضع سترة ثم ذهب من ورائها بمثل هذا ....... المصلي لم يتخذ سترة، وهذا أتى مثلاً بكرسي ووضعه ثم ذهب أو العصا وضعها، هل يرتفع .......؟

ماذا؟

طالب: ....... من باب الإحسان لهذا المصلي يضع له سترة.

هو ما يحسن للمصلي.

طالب: ليسلم هو.

يمشي بدل ما يقف.

طالب: يسلم من الإثم.

يسلم من الإثم ويسلم من الوقوف، يمشي ما هو بواقف، وإلا الأصل أن يقف. وهل يلزم الوقوف من أجل مصلٍّ لم يستتر؟ والحديث «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه»؟

طالب: المنع لا يمنع أحد.

ما يمنع، ليس له حق أن يمنع.

طالب: ولا يأثم المار يا شيخ؟

طالب: لكن المار يأثم يا شيخ.

طالب: يأثم؟

يأثم المار، ويأثم المصلي.

طالب: طيب يا شيخ إذا صلى بمدخل المسجد أو عند الباب، بعضهم يصلي.

صحيح.

طالب: ....... يخرجون.

يخرجون ويدخلون، وآخر مصلٍّ في الصف في كم صف، ادخل المساجد المأهولة تجد هذا آخر الصف يصلي واحد بذا، وواحد بذا، وواحد بذا، وواحد بالثالث، وواحد بكذا إلى آخره، هؤلاء يحرجون الناس، يحرجون الناس الذين يدخلون للصفوف، الصفوف فيها فراغات لا بد أن تأتي إلى آخرهم ثم تدخل.

طالب: ولا يجوز المرور بين يديهم؟

لا، ما يجوز.

طالب: يا شيخ هل يقتضي بطلان الصلاة يا شيخ إذا مر بين يديه سواء...

فإنه يقطع صلاته.

طالب: .......

هذا معنى الحديث. الجمهور لا، وعند الحنابلة يقطع، وهل القطع إبطالها أو نقصان أجرها؟ معروف الكلام عند أهل العلم قد يمر علينا إن شاء الله.

طالب: طيب يا شيخ .......يختلف كون المار يعني رجلاً أو امرأة أو .......؟

لا، الرجل ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة إلا الثلاثة.

طالب: .......

ماذا يشترط؟

طالب: .......

نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى السرير الذي تنام عليه عائشة -رضي الله عنهن-، وجرت العادة في السرير أنه لا يتصل في الأرض.

طالب: نعم قوائم متباعدة غير متصلة.

نعم، السرير ما يتصل بالأرض إلا إذا كان.

طالب: إلى القوائم يا شيخ الأطراف.

إذا صلى إلى القائمة انتهى الإشكال، لكن إذا صلى إلى وسطه؟

طالب: ....... كذلك بين الصفوف حتى بين المأمومين، هل لهذا الدليل على الاستحباب؟

مأمومين أو بين الصفوف ينتظرون الإمام؟

طالب: ....... بين الصفوف .......

لا، الإمام سترة لمن خلفه.

طالب: يا شيخ بالنسبة للسترة الآن يا شيخ هل هي ثلاثة أذرع من قدمي المصلي .......

نعم، من قدميه.

يقول: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ) ما اسمه؟

طالب: ابن عامر، سلمان، سلمان.

كيف سلمان؟

شاذان اسم أو لقب؟

طالب: اسم يا شيخ، ابن عامر اسم يا شيخ.

ماذا؟

طالب: شاذان بن عامر اسم يا شيخ.

تأكَّد.

طالب: أظنه شاذان بن عامر.

ماذا؟

طالب: بغدادي.

نعم، ما يخالف، ما يمنع أن يكون شاذان لقبًا ويقال: ابن عامر.

طالب: قال: هو الأسود بن عامر.

سمعت؟

طالب: نعم.

الأسود بن عامر، المعروف؟

طالب: بشاذان.

نعم، لقب.

(عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلاَمٌ») في بعض الروايات «نحوي».

طالب: نعم صحيح.

(«وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ») التي هي الحربة («عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ») إناء يوضع فيه ماء، الغالب أنها من جلد يوضع فيه الماء للوضوء، («فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ»)، «أنا وغلام نحوي» جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه ابن مسعود، وكم بين ابن مسعود وأنس في السن؟

طالب: بعيد، ابن مسعود كبير.

بون.

طالب: ثلاثين.

ماذا؟

طالب: يمكن ثلاثين.

وقد تزيد، المقصود قوله: «نحوي» قالوا في الخدمة ما هو في السن.

طالب: غلامي، أنا وغلامي، سماه غلامًا.

باعتبار ما كان، سهل الجواب عندهم.

طالب: .......

طالب: هو الذي روى حديث .......

طالب: .......

ماذا؟

طالب: هو الذي روى حديث .......

طالب: .......

طالب: رواه يا شيخ.

ماذا؟

طالب: يقول: ما روى حديث ابن مسعود، روى حديث الأحجار الثلاثة.

يروي عن ابن مسعود، لكن الإشكال في قوله: «نحوي»، أشكل على كثير من الشراح أن ابن مسعود ليس بنحوٍ لأنس، ولا بقريب منه، فصاروا يتلمسّون الأجوبة، فكان منها ما ذُكِر.

«ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة» اقرأ.

طالب: يا شيخ .......

كيف؟

طالب: باب الصلاة إلى العنزة...

ما هو بالصلاة إلى العنزة.

طالب: جاؤوا بالعنزة معهم.

ما هو بالصلاة إلى العنزة، قال: «أو عنزة».

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

نعم العنزة؛ ليستتر في قضاء الحاجة، ولا يمنع أن يستصحب الأمر فيستتر في الصلاة. سيجيء كلام ما يترك شيئًا إن شاء الله.

طالب: قال -رحمه الله-: (قوله: باب الصلاة إلى العنزة، ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون، وقد تقدم الكلام عليه أيضًا، واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارًا فإن العنزة هي الحربة، لكن قد قيل: إن الحربة إنما يقال لها: عنزة إذا كانت قصيرةً ففي ذلك جهة مغايرة.

قوله: والمرأة والحمار يمرون من ورائها كذا ورد بصيغة الجمع، فكأنه أراد الجنس، ويؤيده رواية: والناس والدواب يمرون كما تقدم، أو فيه حذف تقديره وغيرهما، أو المراد الحمار براكبه، وقد تقدم بلفظ: يمر بين يديه المرأة والحمار، فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرُّف الرواة، وقال ابن التين الصواب: يمران، إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على الاثنين).

جاء إطلاق الاثنين على أقل الجمع.

طالب: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]؟

نعم، لكن هذه الصيغة مطَّردة، ما تدخل في إطلاق الجمع على اثنين... اثنين على أقل الجمع، واضح أنهما قلبان.

طالب: (وقال ابن مالك: أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل، والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب؛ لدلالة الحمار عليه، ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة، وذا العقل على الحمار، وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم: راكب البعير طريحان أي البعير وراكبه، ثم ساق البخاري حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه مستوفًى في الطهارة.

قوله: ومعنا عكازة أو عصًا أو عنزة كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات، وفي رواية المستملي والحموي أو غيره بالمعجمة والياء والراء أي سواه أي المذكور، والظاهر أنه تصحيف).

والله أعلم.