تعليق على تفسير سورة الأنفال من أضواء البيان (10)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: (قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: 75].

 لَمْ يُعَيِّنْ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْمُرَادَ بِأُولِي الْأَرْحَامِ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، هَلْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَا يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْهَا أَوْ لَا، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهَا بَيَّنَتْهَا آيَاتُ الْمَوَارِيثِ، كَمَا قَدَّمْنَا نَظِيرَهُ فِي قَوْلِهِ: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 7]. قَالُوا: فَلَا إِرْثَ لِأَحَدٍ مِنْ أُولِي الْأَرْحَامِ غَيْرُ مَنْ عُيِّنَتْ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي آيَاتِ الْمَوَارِيثِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، وَابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُمْ، وَقَالُوا: الْبَاقِي عَنْ نَصِيبِ الْوَرَثَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَى إِرْثِهِمْ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَرَوَاهُ أَيْضًا الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ، وَلَا يُضعفُ بِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ، لِمَا قَدَّمْنَا مِرَارًا أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنِ الشَّامِيِّينَ قَوِيَّةٌ، وَشَيْخُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ هَذَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَهُوَ شَامِيٌّ ثِقَةٌ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَتِهِ بِالتَّحْدِيثِ. وَقَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّقْرِيبِ": صَدُوقٌ فِيهِ لِينٌ، فَقَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حَجَرٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَامَةَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ»، يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي التَّرِكَةِ حَقٌّ لِغَيْرِ مَنْ عُيِّنَتْ لَهُمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ فِي آيَاتِ الْمَوَارِيثِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ: الْمُرَادُ بِذَوِي الْأَرْحَامِ الْعصبَةُ خَاصَّةً، قَالُوا: وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَرَبِ: وَصَلَتْكَ رَحِمٌ).

صِلَتُكَ، أيش؟

طالب: وصِلَتُكَ؟

ما أدري والله، خلنا ننظر.

طالب: (وصِلَتُكَ رَحِمٌ، يَعْنُونَ قَرَابَةَ الْأَبِ دُونَ قَرَابَةِ الْأُمِّ).

كذا؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

وَصَلَتْكَ رَحِمٌ، يَعْنُونَ قَرَابَةَ الْأَبِ؟

طالب: .........

ما أدري والله؟

طالب: وَصَلَتْكَ يا شيخ؟

والله ما أدري، الآن ما تبيَّن لي شيء. لا شك أن من يخلِّفه الميت من قراباته إما أن يكونوا أصحاب فروض أو عصبات والقسم الثالث وهو مختلف فيه وهم ذوو الأرحام، فذوو الأرحام عند أهل العلم قسيم للعصبة وليسوا هم العصبة، والنص على ذوي الأرحام أو أولي الأرحام في الآية من غير بيان للمراد بهم إلا ما سيأتي من أحاديث يجعل الأمر مشكلاً، والخلاف واسع عند أهل العلم.

 منهم من استدل بالحديث الماضي: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» يعني يُقتصر على ما ورد فيه النص في قسمة التركات، ولو كان لغيرهم حق لبُيِّن.

على كل حال سيأتي الخلاف في المسألة، وأن مالكًا والشافعي ومن معهم من أهل العلم يقولون: ما فيه شيء يقال لهم: ذوو الأرحام، وإنما هم عصبة أو أصحاب فروض. وسيأتي قول عند الحنابلة ومن معهم أن ذوي الأرحام يرثون بالآية: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]، ولا شك أن هم أولى من غيرهم، لا شك أن من لا يوجد من يسوي بين الخالة وبين أم الجيران، فيه أحد يسوي بينهما؟

طالب: .......

لا شك أنهم أولى من غيرهم، ولكن هل يقتضي ذلك أن يورثوا بالطريقة المشروحة عند أهل العلم، وأن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به؟ وسيأتي القول الآخر مبينًا، إن شاء الله وأدلته.

طالب: (وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَرَبِ: وَصَلَتْكَ رَحِمٌ، يَعْنُونَ قَرَابَةَ الْأَبِ دُونَ قَرَابَةِ الْأُمِّ، وَمِنْهُ قَوْلُ قَتِيلَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَوْ بِنْتِ النَّضْرِ بن الْحَارِثِ:

ظَلَّتْ سُيُوفُ بَنِي أَبِيهِ تَنُوشُهُ... لِلَّهِ أَرْحَامٌ هُنَاكَ تَشَقَّقُ

 فَأَطْلَقَتِ الْأَرْحَامَ عَلَى قَرَابَةِ بَنِي أَبِيهِ، وَالْأَظْهَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ التَّوْرِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَوِي الْأَرْحَامِ الْقُرَبَاءُ الَّذِينَ بُيِّنَتْ حُقُوقُهُمْ بِالنَّصِّ مُطْلَقًا).

سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبة، بُيِّنت حقوقهم في القرآن وما جاء ما يكمل ذلك في السنة، وهذا على قول مالك والشافعي ومن معهما.

طالب: (وَاحْتَجَّ أَيْضًا مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ، بِمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ: «لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، فِي الْمَرَاسِيلِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، مُرْسَلاً، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي "سُنَنِهِ"، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَطَاءٍ، وَرَدَّ الْمُخَالِفُ هَذَا بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ مَشْهُورَ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ: الِاحْتِجَاجُ بِالْمُرْسَلِ، وَبِأَنَّهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ).

قال: وأجيب بأن مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد الاحتجاج بالمرسل، يقول الحافظ العراقي:

واحتج مالك كذا النعمان         به وتابعوهما ودانوا

ومسلم صدر الكتاب أصله

 ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد .......

ومسلم صدر الكتاب أصله       وصاحب التمهيد عنهم نقله

يعني عن الجمهور يردون المرسل، وإن ذُكر عن مالك وأبي حنيفة أنهم يحتجون بالمراسيل، وأحمد يحتج به في رواية، والشافعي يقبله بشروط.

على كل حال مسألة المرسل مسألة معروفة عند أهل العلم، والذي استقر عليه الأمر أنه من قسم الضعيف: للجهل بالساقط في الإسناد. الساقط ما يدرى هل هو الصحابي فقط أو معه تابعي؛ لأنه قد يروي تابعي عن تابعي فيسقط أحدهما وحال هذا التابعي خفية، قد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفًا، فهذا التردد يجعل المرسل من قبيل الضعيف. وقد جاء رواية أكثر من تابعي عن تابعي، بل عن ثالث وعن رابع وعن خامس وعن سادس، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فإذا سقط خمسة من التابعين في هذا الإسناد ما أمنا، ولا ضمنا أن الخبر صحيح بثقة رجاله؛ لأن التابعين فيهم الثقة، وفيهم الضعيف، بخلاف الصحابة -رضوان الله عليهم-.

طالب: (وَبِأَنَّهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَصْلِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ. إِحْدَاهُمَا: مِنْ رِوَايَةِ ضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ أَبِي نُعَيْمٍ. وَالثَّانِيَةُ: مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ، مَرْفُوعًا.

وَقَالَ مُحَشِّيهِ، صَاحِبُ "الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ" فِي ضِرَارٍ الْمَذْكُورِ: إِنَّهُ مَتْرُوكٌ، وَعَزَا ذَلِكَ لِلنَّسَائِيِّ، وَعَزَا تَكْذِيبَهُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ. وَقَالَ فِي ابْنِ أَبِي نَمِرٍ: فِيهِ كَلَامٌ يَسِيرٌ، وَفِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ، وَلَا ذِكْرَ لَهُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ مُقَيِّدُهُ -عَفَا اللَّهُ عَنْهُ-: مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ ضِرَارَ بْنَ صُرَدٍ مَتْرُوكٌ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ صَدُوقٌ، لَهُ بَعْضُ أَوْهَامٍ لَا تُوجِبُ تَرْكَهُ. وَقَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّقْرِيبِ": صَدُوقٌ، لَهُ أَوْهَامٌ وَخَطَأٌ، وَرُمِيَ بِالتَّشَيُّعِ، وَكَانَ عَارِفًا بِالْفَرَائِضِ. وَأَمَّا ابْنُ أَبِي نَمِرٍ: فَهُوَ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ).

وله أوهام أيضًا، شريك له أوهام، وقد أخطأ في حديث الإسراء في عشرة مواضع، وعلى كل حال هو من رجال البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات لا في الأصول، فلا يُحكم عليه بإطلاق، هناك بون شاسع بين كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- وكلام ابن التركماني صاحب الجوهر النقي، التركماني ضعَّفه ضعفًا شديدًا، والشيخ دافع، ولا شك أن ابن التركماني حنفي ممن يورثون ذوي الأرحام، وعرف أيضًا بتعصبه لمذهبه، ويتعسف في رده على البيهقي أحيانًا نصرة لمذهبه وردًّا على مذهب الشافعي، رحم الله الجميع، والكتاب مع ذلك كله من أنفس الكتب الذي هو الجوهر النقي على سنن البيهقي، فيتحاشى ما فيه من هذا التعصب، وتدرس المسائل التي فيه، وتؤخذ الأقوال بحذر، وإلا فهو يدل على اطلاع، وعلى فهم، اطلاع واسع وفهم دقيق، حينما يريد أن يناقشه البيهقي رجل ليس بعادي.

طالب: .......

البيهقي، أنا أعتمد الطبعة الهندية القديمة حيدرأباد التي طُبعت سنة 50 أو قبل ذلك أو قبل، ومعها في حواشيها ومن ذيولها الجوهر النقي، مع أن الجوهر النقي طُبع مفردًا في مجلدين. طالب: .........

الهندي أيضًا.

طالب: (وَأَمَّا إِسْنَادُ الْحَاكِمِ: فَقَالَ فِيهِ الشَّوْكَانِيُّ، فِي "نَيْلِ الْأَوْطَارِ": إِنَّهُ ضَعِيفٌ، وَقَالَ فِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ: فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ.

 قُلْتُ: قَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّقْرِيبِ": مَقْبُولٌ، وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ أَيْضًا، قَالُوا: وَصَلَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ).

قول ابن حجر في هذا الراوي: إنه مقبول لا يعني أنه مقبول الرواية حتى يتابع؛ لأنه قال في الطبقة الخامسة من طبقات الرواة عنده: المقبول من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يُرد حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. وهو شخص واحد أحيانًا يحكم عليه بأنه مقبول إذا توبع ويحكم عليه بأنه لين، يعني يضعف حديثه إذا لم يتابع، فهو محتاج إلى متابع. الشيخ مرره هكذا كأن "مقبول" يعني مقبول الرواية.

طالب: (وَيُجَابُ: بِأَنَّهُ ضَعَّفَهُ بِمَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ الْبَاهِلِيِّ. قَالُوا: وَصَلَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَصَحَّحَهُ.

وَيُجَابُ: بِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيَّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالُوا: رَوَى لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ، مَرْفُوعًا.

وَيُجَابُ: بِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيَّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. قَالُوا: أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شَرِيكٍ.

وَيُجَابُ: بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ. اهـ.

قَالَ مُقَيِّدُهُ -عَفَا اللَّهُ عَنْهُ-: وَهَذِهِ الطُّرُقُ الْمَوْصُولَةُ وَالْمُرْسَلَةُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَصْلُحُ مَجْمُوعُهَا لِلِاحْتِجَاجِ).

السند الذي فيه متروك وجوده مثل عدمه لا يستشهد به ولا يعتضد به. يبقى ما روي من وجه ضعيف براوٍ ضعفه ليس بشديد فهذا يقبل الانجبار.

طالب: (وَلَا سِيَّمَا أَنَّ مِنْهَا مَا صَحَّحَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، كَالطَّرِيقِ الَّتِي صَحَّحَهَا الْحَاكِمُ، وَتَضْعِيفُهَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ: فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَقَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّقْرِيبِ": لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. اهـ).

أما ما صحَّحه بعض العلماء ويستشهد بتصحيح الحاكم فمثل هذا ليس بمقبول؛ لأن الحاكم واسع الخطو جدًّا، وصحَّح أحاديث ضعيفة منها ما ضعفه شديد، وخرج في مستدركه بعض الموضوعات.

طالب: (وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ مُوسَى، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا صَلَّى الظَّهْرَ، قَالَ: "يَا يَرْفَأُ"، هَلُمَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ -لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ- فَنَسْأَلَ عَنْهَا، وَنَسْتَخْبِرَ عَنْهَا، فَأَتَاهُ بِهِ "يَرْفَأُ"، فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ وارثةً أَقَرَّكِ، لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تَرِثُ وَلَا تُورَثُ، وَالْجَمِيعُ فِيهِ مَقَالٌ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا بَيَانَ لِلْآيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ، بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى عُمُومِهَا، فَأَوْجِبُوا الْمِيرَاثَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ. وَضَابِطُهُمْ: أَنَّهُمُ الْأَقَارِبُ الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُمْ وَلَا تَعْصِيبَ. وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ حَيِّزًا: 1- أَوْلَادُ الْبَنَاتِ. 2 - وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ. 3 - وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ. 4 - وَأَوْلَادُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ. 5 - وَالْعَمَّاتُ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ. 6 - وَالْعَمُّ مِنَ الْأُمِّ. 7 - وَالْأَخْوَالُ. 8 - وَالْخَالَاتُ. 9 - وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ. 10 - وَالْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ. 11 - وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، أَوْ بِأَبٍ أَعْلَى مِنَ الْجَدِّ. فَهَؤُلَاءِ، وَمَنْ أَدْلَى بهُمْ يُسَمَّوْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِتَوْرِيثِهِمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ وَارِثٌ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ إِلَّا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ).

يعني أنهم يرثون مع وجود الزوج والزوجة، أما إذا وجد غير الزوج والزوجة من أصحاب الفروض أو التعصيب فإنهم حينئذٍ لا يرثون.

طالب: (وَيُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَعَلْقَمَةُ، وَمَسْرُوقٌ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ، وَغَيْرُهُمْ. نَقَلَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي "الْمُغْنِي"، وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]، الآية، وَعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 7] الْآيَةَ، وَمِنَ السُّنَّةِ بِحَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ، وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ». أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِالِاضْطِرَابِ، وَنُقِلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ قَوِيٌّ، قَالَهُ فِي "نَيْلِ الْأَوْطَارِ".

وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ، عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْخَالُ وَارْثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِالِاضْطِرَابِ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَقْفَهُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ أَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَائِشَةَ. وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَحْسَنُ إِسْنَادٍ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْعَقِيْلِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ).

والعُقَيلي.

(والعُقَيلي وابن عساكر عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهَا مَرْفُوعَةٌ. اهـ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَإِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ).

عندك أكثر؟

طالب: أكثر أهل العلم.

عندنا: ذهب أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم مع مخالفة مالك والشافعي ومن معهما فيما تقدم! نعم.

طالب: (قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَإِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ جَعَلَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا: وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ. قَالَ مُقَيِّدُهُ -عَفَا اللَّهُ عَنْهُ-: أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ دَلِيلاً عِنْدِي).

ماذا؟ أكثر؟

طالب: نعم.

طالب: (أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ دَلِيلاً عِنْدِي أَنَّ الْخَالَ يَرِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، دُونَ غَيْرِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَعُمُومُ الْآيَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ لَا يَنْهَضُ دَلِيلاً؛ لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ» كَمَا تَقَدَّمَ.

فَإِذَا عَلِمْتَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ، وَحُجَجَهُمْ فِي إِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَعَدَمِهِ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالتَّوْرِيثِ: اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ).

يعني أخذ منها، يعني لفّق.

طالب: .......

نعم، هذا اختياره -رحمه الله-.

طالب: .......

اختاره ما لم يوجد مانع، أولاً عدم وجود الوارث من ذوي الفروض والتعصيب، الأمر الثاني أن لا يشتمل على مانع من موانع الإرث.

طالب: .......

العمل على توريثهم عندنا في المذهب، عندنا مسألة بعد أسبوع.

طالب: (فَاعْلَمْ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالتَّوْرِيثِ: اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ، فَذَهَبَ الْمَعْرُوفُونَ مِنْهُمْ بِأَهْلِ التَّنْزِيلِ إِلَى تَنْزِيلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلِي بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ، فَيُجْعَلُ لَهُ نَصِيبُهُ، فَإِنْ بَعُدُوا نَزَلُوا دَرَجَةً دَرَجَةً، إِلَى أَنْ يَصِلُوا مَنْ يُدْلُونَ بِهِ، فَيَأْخُذُونَ مِيرَاثَهُ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً، قُسمَ الْمَالُ بَيْنَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ).

أخذ المال كله إذا كان من يدلي به يأخذ المال كله، أما إذا كان من يدلي به ما يأخذ إلا السدس مثلاً فليس له أكثر من ذلك؛ لأنه فرع تبع لأصله.

طالب: (فَمَا حَصَلَ لِكُلِّ وَارِثٍ جُعِلَ لِمَنْ يُدْلِي بِهِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ شَيْءٌ، رُدَّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ. وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوقٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَحَمَّادٍ، وَنُعَيْمٍ، وَشَرِيكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي "الْمُغْنِي". وَقَالَ أَيْضًا: قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّهُمَا نَزَّلَا بِنْتَ الْبِنْتِ مَنْزِلَةَ الْبِنْتِ، وَبِنْتَ الْأَخِ مَنْزِلَةَ الْأَخِ، وَبِنْتَ الْأُخْتِ مَنْزِلَةَ الْأُخْتِ، وَالْعَمَّةَ مَنْزِلَةَ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ).

يعني منزلة من يدلون به، كلٌّ ينزل منزلة من يدلي به. والخال لأن فيه نصًّا خاصًّا، وكان اتجاهه أنهم ما يرثون تبعًا لأصل مذهبه -رحمه الله-، وإن كان يدور مع النص، لكنه ورث الخال؛ لما جاء فيه بخصوصه.

طالب: ....... لثبوت النص عنده .......

إي نعم هذا كلامه -رحمه الله-.

طالب: .......

نعم، ينبني على المسألة الأصولية المعروفة هل هذا من باب إحداث قول ثالث أو جزء من قول فيندرج فيه؟

طالب: .......

العمة ولا تورث، هو إذا ورثت أحدًا من ذوي الأرحام فأنت قوَّيت المراد بالآية التي معنا: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75].

طالب: .......

أين؟

طالب: .......

لا ما فيه.

 ابن الأخ ....... عجبًا؟

طالب: .......

على كل حال الخلاف لن ينحسم، وكل في هذه المسألة على مذهبه، والمسألة ترجيح، فمن استروح إلى ترجيح التوريث ورث، ومن مال إلى غيره لم يورث. وكون المال يذهب إلى بيت المال دفعه إلى قريب أولى؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75].

طالب: (وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي الْعَمَّةِ، وَالْخَالَةِ. وَعَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا: أَنَّهُ نَزَّلَ الْعَمَّةَ مَنْزِلَةَ الْعَمِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوقٍ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّهُمَا نَزَّلَاهَا مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَعَ وَلَدِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَنَزَّلَهَا آخَرُونَ مَنْزِلَةَ الْجَدَّةِ. وَإِنَّمَا صَارَ هَذَا الْخِلَافُ فِي الْعَمَّةِ؛ لِأَنَّهَا أَدْلَتْ بِأَرْبَعِ جِهَاتٍ وَارِثَاتٍ: فَالْأَبُ وَالْعَمُّ أَخَوَاهَا، وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ أَبَوَاهَا، وَنَزَّلَ قَوْمٌ الْخَالَةِ مَنْزِلَةَ جَدَّةٍ؛ لِأَنَّ الْجَدَّةَ أُمُّهَا، وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ تَنْزِيلُ الْعَمَّةِ أَبًا).

لأنها تدلي بالأب؛ لأنها أخته.

طالب: (وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ تَنْزِيلُ الْعَمَّةِ أَبًا وَالْخَالَةِ أُمًّا. اهـ. مِنَ "الْمُغْنِي". وَذَهَبَتْ جَمَاعَةٌ أُخْرَى مِمَّنْ قَالَ بِالتَّوْرِيثِ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُمْ يُوَرَّثُونَ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ، فَقَالُوا: يُقَدَّمُ أَوْلَادُ الْمَيِّتِ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ أَوْلَادُ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ أَوْلَادُ أَبَوَيْ أَبَوَيْهِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَهَكَذَا أَبَدًا لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى وَهُنَاكَ بَنُو أَبٍ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ جَعَلَ أَبَا الْأُمِّ، وَإِنْ عَلَا أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الْبَنَاتِ، وَيُسَمَّى مَذْهَبُ هَؤُلَاءِ: مَذْهَبَ أَهْلِ الْقَرَابَةِ. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى).

اللهم صل وسلم على محمد.