يقول الحافظ ابن حجر عن البخاري –رحمه الله-: (جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملًا لا يجزم بالحكم)، بل يورده مورد الاستفهام، فلا يقول البخاري –رحمه الله-: باب وجوب كذا، أو باب استحباب كذا، إذا كان الدليل محتملًا، إنما يورده بلفظ الاستفهام هل كذا أو هل كذا؟ فلا يجزم إلا إذا كان الدليل نصًا في الموضوع.