العادة السريَّة وهي الاستمناء مُحرَّمة؛ لأن الله -جلَّ وعلا- يقول: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7]، فقَصَر الحل والجواز على الأزواج وما ملكت اليمين، وما عدا ذلك فلا يجوز، ومن ذلك استعمال اليد ونحوها، أو غيرها، ولو كانت بشيء منفصل، المقصود أنها حرام.
وهذا الشخص المبتلى بهذه العادة لشدة شهوته، عليه أن يسأل الأطباء عما يُخفِّف هذه الشهوة، لا سيما وأنه لا ينظر إلى شيءٍ يثيره ويثير شهوته -كما قال في سؤاله-، ويستعمل الصوم الذي أرشد إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، «يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» [البخاري: 1905].
فإذا عجز عن ترك هذه العادة، وغلبته شهوته وفعلها، لا شك أنه قد ارتكب المُحرَّم، لكن عليه أن يستشير الأطباء بأن ينصحوه بما يُخفِّف شهوته ولا يقطعها، وحينئذٍ يكون بذل السبب، وينتفع به -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه بذل السبب الشرعي وهو الصيام فلم يستطع غلبة شهوته، فعليه أن يبحث عن أسباب أخرى لعله يستفيد، وإذا عجز عن ذلك ولم يكن البديل إلا ما هو أعظم من العادة السريَّة من ارتكاب المحرم –الفاحشة-؛ فتكون العادة السريَّة أخف الضررين، كما هو مقرَّر عند أهل العلم، والله أعلم.