كتاب بدء الوحي (018)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

في الدرس الماضي ذكرنا بالنسبة لعبادة بن الصامت أنه شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، وهذا ذكره ابن عبد البر وغيره.

هذا كتب يقول: قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهار دينه، وإعزاز نبيه، وإنجاز موعده له خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً، إلى أن قال: انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا.

وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه -عليه السلام- بهم كانوا ثمانية، وذكر فيهم عبادة بن الصامت قال: فأسلموا وواعدوه إلى قابل، وهذا كان قبل بيعة العقبة الأولى، إن أول اجتماعه -عليه الصلاة والسلام- كانوا ثمانية، وذكر فيهم عبادة بن الصامت، قال: فأسلموا وواعدوه إلى قابل، وكان هذا قبل بيعة العقبة الأولى، واجتماعهم كان في العقبة، فيكون عبادة بن الصامت قابل النبي -صلى الله عليه وسلم- في العقبة ثلاث مرات، يعني من قال: ثلاث عقبة أولى وثاني وثالثة، عد هذا اللقاء الذي حصل بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين هؤلاء النفر الثمانية، ومن قال: هما اثنتان لم يعد هذا اللقاء باعتباره..، هم أسلموا وواعدوه اللقاء من قابل، فكأنها ما عدت عند أكثر أهل العلم اقتصروا على الثانية والثالثة.

بقي من مواضع تخريج الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لهذا الحديث في صحيحه الموضع السادس والسابع.

يقول -رحمه الله تعالى- في كتاب الأيمان والنذور، وهذا هو الموضع السادس، في باب النية في الأيمان، كتاب: الأيمان والنذور في باب: النية في الأيمان.

قال -رحمه الله-: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

يقول ابن حجر: قوله: "باب: النية في الأيمان" الترجمة الصغرى باب النية في الأيمان، والكبرى كتاب الأيمان والنذور، النية في الأيمان بفتح الهمزة للجميع، هل يحتاج أن ينبه إلى مثل هذا؟ الترجمة الكبرى باب الأيمان والنذور هل يستطيع أحد أن يقول: باب الإيمان والنذور؟ نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

لا، لا ما قال هذا، في الترجمة الكبرى ما قال هذا، ولا يستطيع أن يقول: باب الإيمان والنذور، ما يمكن أن يقولها أحد لكن الترجمة الثانية باب النية في الأيمان حكى الكرماني أن في بعض النسخ بكسر الهمزة، حكى الكرماني أن في بعض النسخ بكسر الهمزة، ووجهه بأن مذهب الإمام البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان، أن الأعمال داخلة في الإيمان، هذا صحيح لكن هل هذا موضعه؟ هذا موضعه وتقدم في كتاب الإيمان، ليس هذا موضعه.

يقول ابن حجر: قرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسر، قرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسر، ومناسبته للترجمة في الأيمان والنية في الأيمان أن اليمين من جملة الأعمال، أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية، على تخصيص الألفاظ بالنية زماناً ومكاناً، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، يعني لو حلف ألا يكلم زيداً وفي نيته مدة معينة لم يحنث إذا كلمه بعد انقضاء المدة، وإذا حلف ألا يكلمه في مكان معين لم يحنث إن كلمه في غير هذا المكان؛ لأن النية تدخل في الأيمان كما ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-.

ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زماناً ومكاناً، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك كمن حلف ألا يدخل دار زيد وأراد في شهر كذا أو سنة في شهر أو سنة مثلاً أو حلف أن لا يكلم زيداً مثلاً وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث، فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى -يعني في المسألة الأولى-، ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية -يعني في المسألة الثانية-؛ لأنه أضمر الزمان في المسألة الأولى، وأضمر المكان، نوى المكان في المسألة الثانية.

يقول ابن حجر: واستدل به الشافعي ومن تبعه فيمن قال: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق ونوى عدداً أنه يُعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به، نوى عدد إن فعلت كذا فأنتِ طالق، نوى في نفسه ثلاثاً أو اثنتين أو واحدة، فإنه يقع ما نواه، واستدل الشافعي -رحمه الله تعالى- بالحديث على ذلك، وإن لم يلفظ به، وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنت بائن، إن كان يقصد بالبينونة الكبرى وقعت، وإن قصد بها البينونة الصغرى وقعت، على حسب ما ينويه، وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنتِ بائن إن نوى ثلاثاً بانت، وإن نوى ما دونها وقع ما نوى رجعياً، وخالف الحنفية في الصورتين.

الآن إن قال: إن فعلت كذا فأنتِ بائن هل يحتمل أن تقع أن يقول: بائن رجعية؟

طالب:........

يحتمل وإلا ما يحتمل؟ يحتمل أن تكون بائن بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج آخر، ويحتمل أن تقع بائناً بينونة صغرى تحل له برضاها وبعقد جديد ولو لم تتزوج بعده، لكن بائن رجعية تنافر، هذا تنافر، نعم؟

طالب:........

هذا مقتضى اللفظ الذي ذكرناه من الاحتمالين هو مقتضى اللفظ، لكن هل اللفظ يقضي على الحكم الشرعي، لو طلقها طلقة واحدة بدون رجعة، قال: هي طالق طلقة واحدة بدون مراجعة، ثم راجعها في العدة يملك وإلا ما يملك؟ لفظ بدون رجعة في العدة يعني الحكم الشرعي يتغير وإلا ما يتغير؟

طالب:........

هاه؟

طالب:........

لو قال: هي طالق طلقة واحدة لا رجعة فيها، زوجته طالق طلقة واحدة لا رجعة فيها، أما الطلاق فيقع، وأما ملكه للرجعة هل ينتفي بهذا؟ كما لو قال في مجلس العقد: بعتك على أن لا خيار بينا، والشرع يثبت الخيار في المجلس، خلونا على المسائل مسألة مسألة.

طالب:........

هاه؟

طالب: مسألة العقد ومسألة الطلاق.

لا هو الشارع إنما شرع هذا من أجل مصلحته، سواءً كان في الخيار أو في مدة المراجعة في العدة، هذا من أجله، إذا تنازل جعله له الشرع هل يملك وإلا ما يملك؟

طالب: يملك العقد ولا يملك الطلاق جعل له في العقد ولم يجعل له في الطلاق -في الرجعة- قال: على ألا....

الرجع من أجل مصلحة من؟

طالب: مصلحة الزوجين.

الخيار من مصلحة من؟

طالب: المتبايعين.

المتبايعين يعني لا يقال: إن هذا من مصلحته دون غيره، وهذا من مصلحته مع غيره فيفترقان.

طالب: جاء به في الشرع وهنا لم يجئ.

ما الفرق بين المسألتين؟

طالب: ........

أولاً: نبدأ من أصل المسألة، وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنتِ بائن إن نوى ثلاثاً بانت، بمعنى أنها لا تحل له حتى تنكح غيره، وإن نوى ما دونها وقع ما نوى رجعياً، وقلنا: إن البينونة مع المراجعة تنافر، تناقض، ورتبنا على هذا أنه إن أسقط حقه في الرجعة يملك أو لا يملك؟ نعم؟ يملك أن يسقط حقه في الرجعة؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

أنا أقول: الخيار ثابت وإن أسقطه.

طالب:........

((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) حكم شرعي ولو أسقطه.

طالب:........

نص عليه بجواز إسقاطه، نعم؟

طالب:........

إيه.

طالب:........

طيب المختلف يملك رجعتها وإلا ما يملك؟ ما يملك.

طالب:....... الرجعة ما وضعت له، هذه وضعت له، لكنه لا يحق له، لا يستطيع رفعها، الخيار يا شيخ منصوص عليه أنه يجوز لهما أن يرفعا الخيار.

نعم، إذا قلنا: إن الأمر لا يعدوهما فإذا اتفقا على إسقاطه سقط، وفي العدة هي حق محض للمخلوق أو للخالق فيها نصيب؟ فهي مشتركة، ومع ذلك إلغاء العدة لا يمكن، إلغاؤها، لكن حقه في المراجعة يعني العدة لا بد منها، في الطلاق الرجعي العدة لا بد منها، وكذلك البائن العدة لا تسقط بحال، لكن مع ذلك إذا أسقط حقه الذي يملكه وقلنا: إن الحق للطرفين، وافترضنا في مسألتنا هذه أن المرأة متضررة، متضررة وإسقاطه للمراجعة من محض حقه، من محض مصلحته لا من مصلحة المرأة، فإذا تنازل عما هو محض مصلحته يملك أو لا يملك؟ يعني في حال مصلحة الطرفين هذا له وجه كونه ما يملك، لكن إذا قلنا: إنه من محض مصلحته وطلقها بطوعه واختياره وأسقط العدة، ولولا ذلك لاختلعت بمالها، أو نقول: إن المراجعة حق شرعي لا يملك إسقاطه بحال، ويختلف ذلك عن إسقاط الخيار لورود النص الذي يدل عليه، بخلاف ما معنا، نعم؟

طالب:.........

لأنه قال: وإن نوى ما دونها وقع ما نوى، ونفترض ما في أصل المسألة أنه قال: بائن، يعني بائن رجعياً تركيب سليم وإلا قلب؟ ما يجي، ما يجي ما نوى بائن ورجعي ما تجي، هاه؟

طالب:........

وقع، وإن نوى ما دونها وقع ما نوى هو نوى بائن رجعياً ولا رجعة مع البينونة، لا رجعة مع البينونة، إلا في البينونة الصغرى باختيارها وبعقد جديد، نعم؟

طالب:........

كناية نعم.

طالب:........

وين؟

طالب:........

يعني تريد أنها بانت بينونة كبرى؟ لا، هي تحتمل هذا وهذا، فلو قال: بائن ثم قيل له: خلاص فاتت زوجتك، قال: لا أنا ما نويت البينونة الكبرى نويت الصغرى، فلا يحتاج أن تتزوج آخر، هاه؟

طالب:........

هذا هو كلامه يا أخي وعلى مذهب الشافعي كذلك، لا أنا الإشكال عندي ما هو في هذا أنه يقع ما ينوي هذا ما في إشكال، لكن التركيب عندي فيه كذا شيء، وإن نوى ما دونها يعني نوى بينونة لكنها دون البينونة بالثلاث وقع ما دونها، وقع ما نوى رجعياً والإشكال متصور يعني.

طالب: مثل الذي يقول: حق الثلاث ويقول: رجعي.

إيه ما يجي.

طالب: مثل أن يقول: بانت وينويها رجعية.

تقدير إيش؟

طالب:........

هو لفظ واحد، المطلق صدر منه قال: هي بائن، يسأل ما تقصد بالبينونة الكبرى ثلاث يعني ليس لك حق فيها إلا أن تتزوج آخر؟ إن قال: نعم، قلنا: خلاص وقعت البينونة ولا رجعة لك عليها، إن قال: لا، أقصد البينونة الصغرى، نقول: البينونة الصغرى خلاص ما في إلا بإذنها، فكيف يقول: وقع ما نوى رجعياً افترض أن مثل هذا الكلام والمراجعة حصلت في العدة، فأقول: التركيب فيه اضطراب، وفيه تنافر، لو قال: وقع رجعياً دون قوله: ما نوى، لو قال: وقع رجعياً هذا ما فيه إشكال، انتهى الإشكال، أو وقع ما نوى من عدد الطلقات، قلنا: كذلك لو نوى واحدة أو اثنتين خلاص ما في إشكال، نعم؟

طالب:........

لا، اللفظ يحتمل الإسقاط، اللفظ الذي تلفظ به يحتمل الإسقاط.

طالب:........

وين؟

طالب:........

هو الإشكال..، لو قال: وقع رجعياً ما في إشكال عندي أنا، لكن يقول: وقع ما نوى.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

طيب يعني ما نوى أن يكون بائناً، يعني اختلف لفظه مع نيته، يعني كما لو سبق لسانه إلى شيء آخر، فالمعول على القلب أو على اللسان؟ يعني سبق أن المعول على القلب إلا في الألفاظ الصريحة عند الترافع، عند المقاضاة فإن القاضي يحكم بما يظهر، بما تلفظ به، نعم؟

طالب:.......

يعني وقع مراده ويكون رجعياً؛ لأنه فسر البينونة بواحدة أو اثنتين كذا؟ إيه هذا الذي ذكرناه في الأخير.

قال: واستدل به على أن اليمين على نية الحالف، واستدل به على أن اليمين على نية الحالف، لكن فيما عدا حقوق الآدميين، لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستحلف، فهي على نية المستحلف ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقاً لغيره، وهذا إذا تحاكما، وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر: نية الحالف، وقال مالك وطائفة: نية المحلوف له.

إذا تحاكما إذا كان الحلف عند القاضي، القاضي طلب اليمين على المدعى عليه، قال: والله ما عندي له شيء، ويقصد بذلك من غير الدراهم على نية من؟ المحلوف له، لكن لو جاء في غير المقاضاة، جاء إليه في منزله وقال: عندك لي مبلغ كذا، قال: والله ما عندي لك شيء، ويقصد بذلك ما قصده عند القاضي، هل يكون على نية الحالف أو نية المستحلف؟ أو نقول: لا يختلف، لماذا؟ لأنه يقتطع بذلك حق امرئ مسلم، ولا يختلف الأمر، سواءً كان عند القاضي أو عند غيره؛ لأن القصد من المسألة من تحميله غير ما نواه المحافظة على حقوق الآخرين، والمحافظة على حقوق الآخرين سواءً كانت في المقاضاة أو في غيره، ولذلك يقول: وهذا إذا تحاكما، وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر: نية الحالف، قال الأكثر: نية الحالف، وقال مالك وطائفة: نية المحلوف له؛ لأنه بهذه النية يقتطع حق امرئ؛ لأن بعض الناس ما يلزم أن........... لما حلف قال: السلام عليكم وينتهي، يرضى.

طالب: هذه المسألة ما فيها نص يختار غيرها وخلافها؟

إحنا نقول: إيش الفرق بين كونه في مجلس الحكم وكونه في بيته؟

طالب: على النية يا شيخ ما في فرق.

نعم؟

طالب: النية ما فيها فرق، وإذا كان لأجل الإثبات ففيها فرق.

يعني الإثم يحصل في الموضعين، سواءً كان في مجلس القضاء أو في بيته، هذا بالنسبة للإثم، وبالنسبة للحكم؟

طالب:..... ظاهراً وإلا باطناً.......

طيب لو قال: والله ما عندي لك شيء، وهو يقصد ما عندي لك شيء من أي شيء غير الأموال، مع أن شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء.

هل يحصل التخصيص بالنية أو لا يحصل؟ شيء نكرة في سياق النفي هل من المخصصات النية؟ مقتضى كلامهم نعم، إيش معنى كونه على نية هذا أو على نية هذا؟ أنها مخصصة؛ لأن الأصل إما مطلق تقيده النية، أو عام تخصصه النية، وهو أصل المسألة، على كل حال الذي يتجه أنه لا فرق، أنه إذا أراد أن يقتطع بهذه اليمين حق غيره سواءً كان بمجلس القضاء فيما إذا استدعي للمجلس أو في بيته أو في أي مكان الإثم حاصل على كل حال، ولا يقال: ما هناك فرق أن الحاكم بيلزم أو غير يلزم الحاكم إذا حلف له ما ألزم، نعم؟

طالب:.......

لا، لا إذا اقتطع بها حق مسلم سواءً كانت عند قاضي أو..، هي غموس على كل حال، هي غموس، ما كل الناس يصبر إلى المقاضاة ويذهب بخصمه إلى القضاء، خلاص، حلفت نوليك ما توليت، فهي يمين غموس.

طالب:.......

هذا له وضع، هذا له وضع، على ما يصدقك به صاحبك، هذا إذا كان لا يقتطع به حق مسلم، هو يقتطع هنا المسألة واحدة، لكن المكان اختلف، وإلا الصورة واحدة.

وقال النووي: من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحاكم، وقال النووي: من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقاً، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقاً أثم وإن لم يحنث.

طالب:.......

هاه؟

طالب:......

إيش فيه؟

طالب:.......

لا، هو على نية الحالف أو على نية المستحلف، ولا ثالث.

هنا يقول النووي: من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم، كيف على ما نواه الحاكم؟ يعني المسألة التي استحلف من أجلها، القضية التي استحلف من أجلها، على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقاً، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية في إيش؟ كيف تنفع التورية؟

طالب:........

لا، إلا إن أبطل بها حقاً أثم وإن لم يحنث، يعني إذا استحلفه الحاكم حنث، وإن لم يستحلفه لم يحنث، وهو آثم في الصورتين، وهل يقال: إن التفريق بين الصورتين من أجل إلزامه بالكفارة؟ هاه الغموس ما فيها كفارة، مع الخلاف، الخلاف موجود، نعم، يعني هو آثم، وهي غموس في الصورتين سواءً حلف بغير استحلاف أو استحلفه الحاكم وحكم له بذلك، يعني حلف بغير استحلاف فترك من غير حكم وتركه صاحب..، تركه المدعي أو استحلفه الحاكم فحلف وحكم له بالبراءة، وهنا يشار إلى مذهب الحنفية في هذا، يشار إلى مذهب الحنفية في هذا، وهو أنه إذا حكم له الحاكم استحق ما حكم له به ولو كان لا يستحقه باطناً، نعم؟

طالب:........

وين؟

طالب:.......

نقيض ما في الحديث، رأي الحنفية نقيض ما في الحديث، يعني إذا حكم له الحاكم خلاص يستحقه ويحل له ظاهراً وباطناً، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إذا بني على مقدمات شرعية فنتائجه صحيحة، سواءً طابقت الواقع أو لم تطابق هذه حجتهم، إذا بني الحكم الشرعي على مقدمات شرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر النتيجة صحيحة، سواءً طابق الواقع أو لم يطابق، مثال ذلك: لو أن شخصاً رأى آخر يزني بأم عينه، رآه بما لا مجال للريب والشك فيه، ثم رفعه إلى القضاء، فقيل له: أحضر معك ثلاثة، ليكون العدد أربعة، قال: والله ما شافه إلا أنا، يجلد، وهو كاذب في دعواه هذه وإن كان قوله مطابقاً للواقع {فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [(13) سورة النــور] وإن رآه بأم عينه، لكن لا بد أن يحضر أربعة شهود، فهل هذه مثل هذه أو لا؟ على أن من الحنفية من يفرق في حكمهم هذا بين المعاملات وبين الأنكحة وما يتعلق بها، فيشددون في المعاملات دون ما يتعلق بالأنكحة مع أن المفترض العكس، يشددون في المعاملات، ويرى بعضهم أنه لا يحل له ما حكم به الحاكم في الأموال، ويحل له في الفروج، مع أن المفترض العكس؛ لأن الفروج يحتاط لها أكثر من غيرها، نعم؟

طالب:........

هاه؟

طالب:.......

لا، إذا قلنا: ظاهراً فقط وافقوا الجمهور، إذا حكم له قال: خلاص تصرف تصرف كامل، وإن كان في حقيقة الأمر آثم ومقتطع لحق غيره، شوف مأخذهم مثل ما ذكرت آنفاً أن عندنا مقدمات شرعية، مقدمات شرعية، استعملنا هذه المقدمات الشرعية نتائجها شرعية، يعني لو شهد بثبوت الهلال أكثر من واحد، أو واحد بدخول رمضان مثلاً، أو واحد بدخول رمضان ثم تبين هو ثقة ووثق وعدل وصام الناس من أجله، ثم تبين أنه مخطئ، يعني في حقيقة الأمر مخطئ، إحنا صيامنا صحيح، وكذلك في الحج وقوفنا صحيح، يعني وجد من يشكك مثلاً في حج هذا العام، وقال: إن الشهود شهدوا قبل ولادة الهلال بثلاث ساعات، فعلى هذا الشهادة على مقتضى الحساب باطلة، ويكون بوقوف الناس ليس بصحيح، لكن الأمر في هذا مبني على حج الناس صيام الناس، والأمر في هذا سعة ولله الحمد، ومقدماتنا شرعية إذن نتائجنا شرعية، لكن يبقى ما يتعلق بحقوق الخلق، بمثل ما يدعيه الحنفية قولهم لا وجه له ولا حظ له من النظر لا سيما وأنه مصادم للنص الصحيح الصريح: ((إنما أنا بشر، أقضي على نحو ما أسمع فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو يدعها)) هذا نص في نصر قول الجمهور.

يقول النووي: وهذا كله، نعم؟

طالب:......

المقصود أن هذا كلامه ولا حظ له من النظر، كلامه ليس بصحيح، وتعجب أن يصدر مثل هذا من أئمة كبار.

يقول: وهذا كله إذا حلف بالله فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية، وهذا كله إذا حلف بالله فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية، كيف يحلف بالطلاق؟ ما المراد بالحلف بالطلاق؟ هل المراد أن يقرن الطلاق أو العتاق بأحرف القسم أو أن يربط الطلاق والعتاق بما يحلف عليه من حث أو منع أو صدق أو كذب؟ يعني حينما يقول شيخ الإسلام: الحلف بالطلاق، نعم؟

طالب:........

الحث أو المنع؛ لأن أحكامه وما يراد به مثل أحكام وما يراد بالحلف، كقول الرجل إن خرجتِ فأنتِ طالق، يريد منعها، فكأنه قال: والله لا تخرجي، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام -رحمه الله- يرتب حكم الحلف بالطلاق أو تعليق الطلاق من أجل الحث أو المنع يرتب عليه حكم اليمين.

وهذا كله إذا حلف بالله فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية، ولو حلّفه الحاكم؛ لأن الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك كذا أطلق، وينبغي فيما إذا كان الحاكم يرى جواز التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية.

أولاً: هل للحاكم أن يحلف بغير الله -جل وعلا-؟ نعم؟

طالب:........

هل له أن يحلف بغير الله -جل وعلا-؟

طالب:.......

إذا كان يعظم شخص مثلاً أو يعظم حيوان يعني مثل الهندوس عباد البقر، حصلت قضية بين مسلم وهندوسي، ادعى المسلم ما عنده بينة الهندوسي حلف أنه ليس هو، فماذا يقال: له؟ يعني هذه وقعت عند قاضٍ أظنه في البحرين قبل سبعين أو ثمانين سنة، نعم، جاء بسكين وقال للهندوسي: اقبضها بيدك، وقل: ورب البررة، مهلك الفجرة لأن كان صادقاً لأذبحن البقرة قل هكذا، قال: لا، لا، فلوس يدفع، بقرة ما يذبح، يعني هل للقاضي أن يحلف بمثل هذا؟ وما حلف بالبقرة.

طالب:........

نعم؟

طالب:........

ما الفرق؟

طالب:........

هو ما حلف الآن، ورب البررة من هو رب البررة؟ اليمين وقع بالله -جل وعلا-، لا أنا أقول في مثل هذه الصورة هذه ما فيها إشكال؛ لأنه حلف بالله -جل وعلا-، وجواب القسم ما فيه إشكال يقع على أي شيء؛ لأن ذبح البقرة جواب القسم، وأما الحلف فهو بالله -جل وعلا-، هذا ما فيه أدنى إشكال، لكن لو كان ممن مثلاً لو اجتهد وأخطأ الحاكم، أو الحاكم يتساهل بالحلف بغير الله جهلاً منه، لا يجوز بحال، ولا ينعقد، هاه؟

طالب:........

نعم تحليف مثلاً من يعظم علي -رضي الله عنه- أو آل البيت ما يمكن أن..، يمكن يعظمون أبا لؤلؤة المجوسي أكثر من تعظيم الله، فمثل هؤلاء يقبل منهم اليمين؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قيل له بقصة القسامة قام يهود يحلفون نعم يحلفون، هل طلب منهم يمين غير اليمين بالله؟ ما طلب، ولا يطلب منهم غير الحلف بالله -جل وعلا- مهما كلف الأمر، والدنيا كلها لا تقاوم جريمة الشرك، يعني لو ذهب المال بالكلية لا يقاوم هذه جريمة الشرك، هاه؟

طالب:.......

بلى، شرك.

طالب:........

إيه، إذا كفروا هل نقرهم على الشرك؟ إذا كفروا هم هذا لا يد لنا في كفرهم، لكن كوننا نعينهم على شركهم لا.

في عمدة القاري يقول: باب النية في الأيمان، أي هذا باب في بيان النية في الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وقال المهلب: وغيره إذا كانت اليمين بين العبد وربه لا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيته، وإذا كانت بينه وبين آدمي وادعى في نيته غير الظاهر لم يقبل، وادعى في نيته غير الظاهر لم يقبل، يعني فرق بين أن يكون في أمر لا علاقة للمخلوق به، والله -جل وعلا- يعرف يعلم السر وأخفى، مسألة يعلم ويعرف هذه محل خلاف، يعلم بإجماع، والله -جل وعلا- يعلم، وعالم وعلام وعليم، لكن يعرف، نعم؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

لا، لا العلم أقوى، إيه لأنهم يقولون: المعرفة تستلزم سبق الجهل بخلاف العلم، لكن ((تعرف على الله في الرخاء يعرفك)) يعني هذا من باب المقابلة، طيب، المسائل يجر بعضها بعضاً ولا تنتهي.

الحديث رواه الإمام البخاري من طريق قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الوهاب، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي، قتيبة ماذا يكون قتيبة؟ لقب، ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين عن تسعين سنة.

قال: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاثة سنين، ثقة تغير قبل موته بثلاثة سنين، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين عن نحو من ثمانين سنة.

الموضع السابع في كتاب: الحيل، في باب: ترك الحيل، أو بابٌ في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها.

قال -رحمه الله-: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يخطب قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

قوله: باب: في ترك الحيل، أولاً: الترجمة الكبرى كتاب: الحيل، والترجمة الثانية الصغرى: باب: في ترك الحيل، يعني كتابه الحيل في فعلها وتركها أعم من الترجمة الصغرى، والصغرى في الترك لا في الفعل.

يقول ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم من الترجمة الأولى -يعني الكبرى- إجازة الحيل، يقول: أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم من الترجمة الأولى إجازة الحيل، وأنا أقول: عمم في الترجمة الأولى لتشمل الحيل المطلوبة والحيل المتروكة؛ لأن الحيل لا ترفض بإطلاق؛ لأن من الحيل ما يتوصل به إلى فعل واجب وإلى ترك محظور هذه مطلوبة شرعاً، ولم تذكر الحيلة في القرآن إلا من أجل تحقيق واجب وهو الهجرة {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} [(98) سورة النساء] فهذه الحيلة مطلوبة؛ لأنها يتوصل بها إلى فعل واجب، وكذلك ما يتوصل به إلى ترك محظور هذا مطلوب شرعاً، لكن الحيل المحرمة وهي حيل اليهود ما يتوصل به إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله.

قال: وهو بخلاف ما ذكره -هذا استطراد- وهو بخلاف ما ذكره في بيعة الصغير فأنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه، فلم يقل: باب: ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بخلاف الحيل، فإن القول بجوازها عموماً إبطال حقوق وجبت، وإثبات حقوق لا تجب، فتحرى فيها لذلك، يعني مسألة بيع الصغير يعني ذكرها ابن المنير من أجل أن يبين أن الترجمة لا بد من أن تقيد بالترك بخلاف ما جاء في بيعة الصغير، وأنها لو حصلت لصحت ولا إشكال فيها، ولا يلزمه تركها.

يقول ابن حجر: وإنما أطلق أولاً –يعني في كتاب الحيل- للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقاً.

قوله: ((وإن لكل امرئ ما نوى)) في الأيمان وغيرها، قال ابن المنير: اتسع البخاري في الاستنباط، اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات، حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع مالكاً في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً.

هذا يقول ابن المنير: اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات، يعني صحة العبادات لا بد فيها من النية، طيب والمعاملات تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ الجنايات تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ الحدود تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ اشترطوا فيها النية.

ضربنا مثال في شخص زنى وهو غير محصن فأودع في السجن فشهد عليه بأنه حاول كسر باب السجن والفرار منه فقال السلطان: اجلدوه مائة من أجل إيش؟ المحاولة ليس الحد، ثم تبينت براءته، يجلد الحد وإلا يكتفى بهذه المائة؟

طالب:.......

هاه؟

طالب:......

هم اشترطوا النية، مقتضى ذلك أن يجلد الحد.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:........

هو جلد المائة على غير حد، جلد المائة على غير الحد، وهذه الصورة متطابقة مع ما يوجد في الحد، لكن لو قال: اجلدوا عشر جلدات، عشرين جلدة نقول: نحسم عشر وإلا عشرين؟ هذا يبعد.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

تعزير ليست بحد، ولم يقصد به حد الزنا، وهم يشترطون النية في إقامة الحد ولم توجد، لكن هذه أيضاً حقوق عباد في مقابل حق الله -جل علا-، يعني جلده ثانية فيه وإلا ما فيه؟ لأن حق الرب -جل وعلا- قابل للإسقاط، وقابل للعفو...