شرح الموطأ – كتاب الاستئذان (1)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب الاستئذان:

باب في الاستئذان:

حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل فقال: يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال: ((نعم)) قال الرجل: إني معها في البيت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((استأذن عليها)) فقال الرجل: إني خادمها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟)) قال: لا، قال: ((فاستأذن عليها)).

وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن أبي سعيد...

ابن سعيد على طول.

أحسن الله إليك.

عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)).

وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- جاء يستأذن على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فاستأذن ثلاثاً، ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره، فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)) فقال عمر: ومن يعلم هذا لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا، فخرج أبو موسى حتى جاء مجلساً في المسجد يقال له: مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)) فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي، فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه، وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب في الاستئذان:

أو باب الاستئذان, وأما الترجمة الكبرى كتاب الاستئذان والبسملة فهذه لا توجد في كثير من النسخ؛ لأن هذا الباب من ضمن كتاب الجامع، ليس كتاب داخل في كتاب، إنما هو باب من ضمن أبواب كتاب جامع كسوابقه ولواحقه.

والاستئذان: السين والتاء للطلب، فالاستئذان طلب الإذن بالدخول، فيستأذن الإنسان إذا أراد أن يدخل على غيره قائلاً: السلام عليكم، أأدخل؟ ثلاثاً، إن أذن له وإلا فيرجع، وحينئذٍ يكون الرجوع سواءً إذا لم يرد عليه، أو رد عليه بعدم الإذن، فالرجوع أزكى له من أن يحرج صاحبه بكلام زائد على الاستئذان ثلاثاً.

قال: "حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل" عطاء تابعي يحكي قصة لم يشهدها، فالخبر مرسل "فقال: يا رسول الله أستأذن على أمي؟" يعني الكلفة بين الأم وولدها بين الوالد وولده مرفوعة، فظن هذا أن هذا سبب لعدم الاستئذان، وأنه يعفيه منه، وإلا جاء النهي: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [(27) سورة النــور] فظن هذا أن الأم لا تحتاج إلى استئذان "فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ((نعم))" فهل يستأذن على زوجته أو لا يستأذن؟ لأن العلة هنا خشية أن يراها عريانة، وهذه العلة مرتفعة بالنسبة للزوجة، يستأذن على الزوجة وإلا ما يستأذن؟ هنا قال: "أستأذن على أمي؟ فقال: ((نعم)) قال الرجل: إني معها في البيت" يعني ما أنا في بيت مستقل، نسكن جميع "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((استأذن عليها)) فقال الرجل: إني خادمها" يعني صلتي بها قوية، وحاجتها إلي شديدة، فكيف استأذن عليها والصلة على ما ذكر؟ يخدمها "قال: ((نعم استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟)) قال: لا، قال: ((فاستأذن عليها))".

يعني الاستئذان من أجل التحفظ والاحتراز والاحتياط عما لا يجوز النظر إليه، لكن الزوجة يحتاج أن يستأذن عليها، أو يدخل ولو لم تشعر بذلك، ولا تشعر به إلا وهو بجوارها؟ مثل هذه التصرفات قد توجد ريبة في البيت بين الزوج وزوجته، نعم إذا بلغه أنها شعرت به يعني من فتح الباب أو قرع نعليه، وعرفت ذلك وتهيأت لا بأس، أما أن ينساب بخفية كالمتجسس هذا لا شك أنه يروعها من جهة، ويجعلها في موطن الريبة من جهة أخرى، وقد تكون في وضع لا تحب أن يراها عليه، فلا يلزم الاستئذان، السلام عليكم أأدخل؟ لأنها لا تملك رده، لكن مع ذلك عليه أن يتصرف تصرفاً تشعر به بدخوله البيت ووصوله إليها، فإذا قرب منها سلم.

الرجل وهو جالس مثلاً في المسجد مكان عام، لو دخل شخص بخفية لا شك أن هذا قد يريعه، يخيفه، والناس يتفاوتون في مثل هذا، فعلى هذا غير الزوجة لا بد من الاستئذان، الاستئذان الشرعي، السلام عليكم أأدخل؟ ولو كانت أمه، ولو كانت بنته، ولو كان صاحب البيت يستأذن، والعلة في ذلك: ((أتحب أن تراها عريانة؟)) لكن لو كانت الزوجة وكانت العلة هذه أتحب أن تراها عريانة؟ وقال: نعم، يرتفع الحكم؟ نعم الاستئذان الواجب لغير الزوجة لا يلزم بالنسبة للزوجة؛ لأنه يطلع منها على ما لا يطلع عليه غيره، لكن دخول الرجل على زوجته بما يشبه دخول المتجسس، هذا لا شك أنه لا يجوز؛ لأنه يجعلها في موضع الريبة والتهمة وهناك أوضاع حتى الزوجة لا تريد من زوجها أن يطلع عليها والعكس، الزوج أيضاً عنده أسرار لا يريد أن تطلع عليها زوجته، إذا كانت الزوجة مثلاً، بعض الزوجات تطلع على أشياء لا يريد أن يطلع عليها غيره، يعني له معاملات مع الناس، وله صلة بغيره، فإذا تجسست عليه زوجته، وقرأت ما في جيبه من أوراق هذا لا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذنه، وكذلك أيضاً دخوله عليها دخول المتجسس بحيث لا تشعر إلا وهو فوق رأسها هذا يخيفها، ويجعلها تشك فيه أنه يشك فيها، فيتبادلان الشك، ويتطور مثل هذا التصرف إلى أمور لا تحمد، أما بالنسبة لغير الزوجة فالعلة فيها: ((أتحب أن تراها عريانة؟)) قال: لا، قال: ((فاستأذن عليها)) نعم؟

طالب: حديث السفر......

نعم، تطرق ليلاً كي تستعد، كي تستعد له، على وضع غير مطلوب؛ لأن بعض النساء يعني تختلف اختلافاً كبيراً، بعض النساء يختلف وضعها اختلافاً كبيراً إذا تهيأت لزوجها عما لو جاءها زوجها على غرة، وبعض النساء أمرها يسير يعني، حتى المحسنات والمجملات يعني ما تصنع شيء كثير بالنسبة لها، على كل حال هذه أمور ينبغي أن تدرس بعناية من قبل الأزواج؛ لأن كثير من البيوت تهدمت بسبب مثل هذه التصرفات.

قال: "وحدثني مالك عن الثقة عنده" الثقة عنده على ما قال أهل العلم في كتب المصطلح أنه يريد به مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، يعني عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج، مع أن الحديث مروي من طريق عمرو بن الحارث، فيمكن أن يكون المراد هذا، وهل يكفي مثل هذا الوصف بالثقة لقبول الخبر أو لا بد أن يسمى؟ نعم؟ يعني التوثيق على الإبهام، حدثني الثقة لا بد أن يسمى، قد يكون ثقة عنده لكنه عند غيره ليس بثقة، فلا بد حينئذٍ أن يسمى.

"عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الاستئذان ثلاث))" يعني ثلاث مرات، السلام عليكم أأدخل؟ يكررها ثلاثاً، فإن أذن له وإلا رجع، فإن أذن له دخل وإلا فليرجع، والقصة مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- توضح هذا.

قال: "وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري" الحديث مخرج في الصحيحين، لكن هذا الإسناد حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى يحكي قصة لم يشهدها، ربيعة بن عبد الرحمن ما شهد القصة، إنما يرويها بواسطة غير واحد من علمائهم، فعلى هذا القصة، السند فيه مجاهيل غير واحد من علمائهم ما سموا، منهم من يقول مثل هذا السياق مضعف للسند؛ لأنهم مجاهيل ما يدرى من هم، وإذا كان التوثيق على الإبهام لا يكفي، فكيف بمثل هذا؟ ومنهم من يقول: إن مثل هذا السياق يجعل الخبر مقبولاً؛ لأنه غير واحد، أكثر من واحد، وموصوفين بأنهم من العلماء، وجهالة مثل هؤلاء ترتفع بالعدد، يعني هم مجموعة، يشهد بعضهم لبعض، وفي قصة امتحان البخاري -رحمه الله- بقلب الأحاديث ضعفها جمع من أهل العلم، لماذا؟ لأن ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه، قالوا: ما سمى، ومنهم من قال: القصة صحيحة؛ لأن العدة وإن لم يسموا إلا أن بعضهم يجبر بعضاً؛ لأنهم عدد ومن شيوخ ابن عدي، يعني أئمة، وهنا غير واحد من علمائهم لا شك أنه يجبر بعضهم بعضاً، وترتفع الجهالة بمثل هذا، مع أن الحديث في الصحيحين، لكن المسألة اصطلاحية في مثل هذا يعني لا بد من التعرض لها.

"أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثاً ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره -ردوه- فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الاستئذان ثلاث))" لو كان الباب بعيد عن داخل البيت، وغلب على ظن المستأذن أن من في البيت لم يسمعوا، ما سمعوا الاستئذان، يكرر أكثر من ثلاث حتى يغلب على ظنه أنهم سمعوا، أو يكتفي بالثلاث ويرجع؟ وتعرفون الآن الأبواب بعيدة عن أجواف البيوت، لا سيما اللي ما عندهم أجراس وعندهم وسائل توصل الاستئذان إلى أقصى البيت، افترض أنه طرقت الباب ما سمع، السلام عليكم أأدخل؟ ثم بعد ذلك يلتقيان يقول: جئت واستأذنت ثلاثاً ما أذنت، قال: ما سمعناك يا أخي، وقد يكون على موعد معه في هذا الوقت، ثم يستأذن ثلاثاً ولبعده عنه ما يرد، في مثل هذه الحالة نقول: يكرر حتى يغلب على الظن أنه سمع فلم يؤذن له؟ يكرر؟

طالب:......

القرينة أنهم ما يسمعون بعيدين، الارتداد عشرين متر، وما في جرس، لا تقولون: الجوال يحل الإشكال وإلا يرفع الحكم لا، أنت افترض المسألة على أصلها، وعلى طبيعتها، هل يكرر وإلا ما يكرر حتى يغلب على الظن أنه سمع؟ أما إذا كان هناك ارتباط بموعد فلا شك أن مثل هذا يحتاج إلى تكرار؛ لأنه جاء بموعد.

طالب:......

إيه إيه سمع.

طالب:......

لكن عموم الحديث السابق ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)) وهنا يقول: "استأذن ثلاثاً ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره، فقال: ما لك لم تدخل؟" يعني الجواب معروف، استأذنت فلم تأذن، كيف أدخل؟ "فقال أبو موسى: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع))" عمر -رضي الله عنه- أبو موسى ثقة عنده، فأراد أن يحتاط للسنة -رضي الله عنه وأرضاه-، وعلل ذلك: خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في مناسبات كثيرة يقبل عمر خبر الفرد، خبر الواحد، لكنه أحياناً إذا حصل عنده أدنى تردد طلب من يشهد له، ولا يقال: إن في مثل هذا مستمسك للمعتزلة الذين لا يقبلون خبر الواحد، لا يقبلون إلا خبر اثنين فأكثر، صرح بذلك أبو الحسين البصري، وأبو هاشم الجبائي وغيرهم من المعتزلة، ويقولون: هذا صنيع عمر، رد أبا موسى حتى وجد من يشهد له، نقول: لا، عمر -رضي الله عنه- يحتاط للسنة، وليس هذا منهجه وديدنه أنه يرد خبر الواحد، لا، قبل خبر الواحد في مناسبات، لكن إذا وجد في النفس أدنى تردد لا بد من الاحتياط للسنة.

"فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا" يعني هكذا يجب على من ولاه الله -جل علا-، الأمر أن يحتاط للدين، وإلا يتلاعب الناس بالأحكام، لأفعلن بك كذا وكذا، صحابي جليل معروف مقامه، ويقول عمر ذلك لأنه لا يحابي في الدين، عمر -رضي الله عنه- لا يحابي أحداً في دين الله.

"فخرج أبو موسى حتى جاء مجلساً في المسجد، يقال له: مجلس الأنصار" يدل على أن الصحابة -رضوان الله عليهم- في مسجده -عليه الصلاة والسلام- يعني يجلسون، الجماعة يجلسون في جهة، وجماعة أخرى يجلسون يتحدثون في غير وقت صلاة هذا، يتحدثون، وبعضهم يذكرون، وبعضهم يقرؤون، وبعضهم يعلمون، وبعضهم يتعلمون، المقصود أنهم مقسم المسجد يعني كل إلى جنسه، إلى قرابته ومعارفه وقبيلته مثلاً أو زملائه وأقرانه، هو موجود إلى الآن يعني، مجلس الأنصار، يعني معروف أن هذا يجلسون فيه، الآن لو تجي الجامع أو مثلاً في الحرم بعد صلاة الجمعة وجدت مثلاً الهنود على جهة يتحدثون، والباكستانيين على جهة، المغاربة على جهة، المصريين على جهة وهكذا، يتخذون كل أهل قطر مع قومهم.

"يقال له: مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع)) فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي، فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه" كلهم سمعوا هذا من النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن باعتبار أن أبا سعيد هو أصغر القوم، قالوا: قم معه "قال: وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك"؛ لأنه ثقة عنده وعند غيره، وليس بمحل للشك أو الريبة أو التهمة "ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عمر -رضي الله عنه- يختط منهج وهو الاحتياط للسنة، قد يحتاج إلى التثبت من حديث الثبت؛ لأنه إذا تثبت منه لا يلومه أحد أن يتثبت من غيره، قد يفعل هذا بأوثق الناس عنده؛ لأنه إذا طلب ممن هو دونه أو دون الذي دونه في المرتبة التثبت قد يقع في نفسه شيء، لكن إذا تثبت من الثبت فكونه يتثبت ممن دونه من باب أولى، ولا يقع في نفسه شيء.

"ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" نعم؟

طالب:......

كيف؟

طالب:......

يعني عن طريقه؟

طالب:......

لا، هو مرة يرويه عن أبي موسى، ومرة يرويه مباشرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإلا ما تقوم به حجة إذا كان يرويه من طريقه ما ازداد الخبر قوة.

طالب:......

وين؟

طالب:......

إيه هو يرويه مرة عنه، مرة بواسطة، ومرة بدون واسطة، هو يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة ثبت هذا، نعم؟

طالب:......

ما يلزم، ليبينوا لعمر -رضي الله عنه- أن هذا الخبر معروف عند الكبار وعند الصغار من جهة، والأمر الثاني: أنه إذا وجد من يقوم بالمهمة من الصغار لا داعي إلى أن يكلف الكبار، نعم.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء في التشميت في العطاس:

حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن عطس أحدكم فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك)) قال عبد الله بن أبي بكر: "لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة".

وحدثني مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم".

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب ما جاء التشميت في العطاس:

إذا عطس الإنسان، والعطاس كما يقرر أهل العلم نعمة من نعم الله -جل وعلا-، يُخرِج من البدن ما لا يخرج بغيره مما يضره، وأيضاً هو بالنسبة للبدن شبيه بالزلزال يخلخل البدن، فإذا أخرج منه هذه الفضلات التي تضره لو بقيت وعاد البدن إلى طبيعته يحمد الله -جل وعلا- على هذه النعمة، ثم بعد ذلك من يسمعه يشمته قائلاً: يرحمك الله، هذا التشميت، هذا إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت؛ لأنه عطس عند النبي -عليه الصلاة والسلام- رجل فشمته، وعطس عنده آخر فلم يشمته، فكأنه -الذي لم يشمت كأنه- صار في نفسه شيء على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال: شمت فلاناً ولم تشمتني؟ قال: ((فلان حمد الله، وأنت لم تحمد الله)) ولذا الذي لا يحمد الله لا يشمت.

بعضهم يستحب أن يذكر العاطس بالحمد، لكي ينال الجميع أجر الحمد والتشميت والرد، وجاء في ذلك خبر عزوه إلى سنن ابن ماجه، وما وجدناه في سنن ابن ماجه، لفظه: ((من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص واللعلوص)) كلها أمور مؤذية فيأمن بهذا، والحديث لا يوجد في سنن ابن ماجه، إلا إذا كان في رواية لم تصل إلينا، وإلا كثير من المفسرين عزوه إلى ابن ماجه، فهل يذكر أو لا يذكر؟ لأنه إذا لم يحمد الله لا يشمت، يعني لو دخل شخص ما سلم، بعض الناس يقول له: السلام عليكم، من أجل أن يذكره، وهو بهذا يخجله، بهذه الطريقة، يذكر أو لا يذكر؟ المهم أنها فضيلة فاتته بسبب إهماله وتقصيره، لكن افترض أنه جاهل ما يعلم؟ نعم؟

طالب: يسأل.

ويش يسأل؟ نعم؟

طالب:......

ما ذكّر الثاني الذي لم يحمد، لكن معروف أن الجاهل ينبغي تعلميه على كل حال، لا بد أن يعلم، وهذه طريقته -عليه الصلاة والسلام-، وتم تعليمه بقوله: ((أنك لم تحمد الله)).

يقول: ((إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته)) ثلاثاً، ثم بعد لك إن عطس في الرابعة أو الثالثة على الشك الذي يذكر على ذلك، ((فقل: إنك مضنوك)) يعني مزكوم، وما فائدة الإخبار بهذا؟ إيش فائدة الإخبار؟

طالب:......

إيه مزكوم يشمت الأولى والثاني والثالثة، ولو كان مزكوم، بعد ذلك يقال له: إنك مزكوم، مضنوك، نعم؟

طالب:......

إيه لأنه احتمال يعطس عشر أو عشرين، فيشق على كل من سمعه يرحمك الله، تصير المسألة، افترضنا أنه في المسجد مثلاً واحد عطس عشرين مرة، وكل واحدة من الجماعة قال: يرحمك الله، وعدة هؤلاء خمسين ستين، كم يرد؟ لا، ينتهي عند ثلاث، ثم بعد ذلك يخبر، ومثلما تفضل الشيخ ليرتفع ما في نفسه عن..، لو ما شمت بعد ذلك يمكن يقع في نفسه شيء، لكن يقال له: أنت مزكوم يا أخي خلاص تبي تبتل وإحنا ما إحنا بباتلين.

طالب:......

نعم؟

طالب:......

إيه بعضهم ما يحمد الله إلا أن ينتهي، يعني بعضهم يعطس مرة ومرتين وثلاث متواصلات، ثم إذا فصل قال: الحمد لله، نعم يشمت بعدها، لكن هل يشمت لو عطس ثلاث دفعة ثانية وثلاث دفعة ثالثة، أو يكتفى بالعطسات الثلاث الأولى بتشميتة واحدة؟ قال: ((إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته)) يعني تكرار التشميت يدل على أنه، والعطاس ما له عدد، إن عطس ما في مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، المقصود إن عطس فحمد الله شمته، فالعدد مربوط بالتشميت هذه دلالة الخبر "((ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك)) قال: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة" يعني ما أدري هل هو بعد الثالثة قال: إنك مضنوك أو الرابعة؟ والأصل أنها تكرر ثلاثاً، يعني هكذا كثير من النصوص تربط بالعدد الثلاث، مثل ما في حديث ابن عمر الآتي.

يقول: "حدثني مالك عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم".

طالب:......

إيه المشمت ما اقتصر على ثلاث، إيه ينظر في السبب الذي يقتصر فيه على الثلاث في الحديث، هل هو السبب من أجل رفع المشقة على المشمت -يعني رأفة به- أو أنه حكم شرعي؟ القدر الزائد على ذلك يدخل في حيز الابتداع؟

طالب:......

لا، أنا أقول: ينظر إلى السبب، إلى الداعي، لماذا اقتصر على الثلاث.؟ هل هو من باب الرأفة بالمشمت، أو أنه حد محدد شرعاً لا يتجاوز إلا إذا تجاوزنا حد المسنون دخلنا في حيز الابتداع؟

طالب: في الثالثة يقول: عافاك الله.

شفاك الله وعافاك الله بعد الثالثة التشميت ثلاث، وبعدها يدعى له، إنك مضنوك، ويدعى له بالشفاء والعافية ما في بأس.

المقصود أن مثل هذا لا يتعدى فيه عدد الثلاث، لا يتعدى فيه الثلاث.

طالب:......

إيه لا هذا أوضح، هذا مفسر ذا، هذا مفسر.

طالب:......

إيه لا الثلاث معروفة يعني جادة في النصوص.

قال: "وحدثني مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم" يعني تجد بعض الناس في الرد يقول: يهدينا الله ويهديكم، والأصل في الرد صيغته: يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا الرد، وهذا موقوف على ابن عمر من قوله، وما جاء في المرفوع هو الأصل.

سم.

طالب:......

عطس، يعني من أي باب؟

طالب:......

يعطِس، هاه؟

طالب:......

يعطِس عطاساً، خلي المصادر تجيب كل المصادر عاد، لكن مصدر مناسب.

أحسن الله إليك.

باب ما جاء في الصور والتماثيل:

حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره، قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: "أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير" شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد؟

وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنساناً، فنزع نمطاً من تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قد علمت، فقال سهل: ألم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إلا ما كان رقماً في ثوب))؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.

وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، وقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فما بال هذه النمرقة؟)) قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)) ثم قال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)).

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب ما جاء في الصور والتماثيل:

الغالب أن الصور يراد بها ما لا ظل له، والتماثيل ما له ظل، وما له ظل مجمع عليه بين أهل العلم، وأما ما لا ظل له فعامة أهل العلم على تحريمه إذا كان لذي روح، إذا كان المصور من ذوات الأرواح، وعند جمع من أهل العلم أن النهي يشمل ما له روح وما لا روح له من مخلوقات الله -جل وعلا-؛ لأن فيه مضاهاة، وإذا رسم إنسان أو حيوان أو شجرة هذه مخلوقات الله، وهذا الذي رجحه القرطبي في التفسير أن التحريم لا يختص بذوات الأرواح، يشمل جميع مخلوقات الله؛ لأن العلة المضاهاة متحققة، ومع ذلك عامة أهل العلم على أن ما لا روح فيه يجوز تصويره.

الآلات المحدثة في التصوير التي تظهر الصورة مطابقة لخلق الله، يعني من رآه قال: هذا فلان من دون أي تردد، وبعضهم يقول: إن هذه الآلة تظهر شيئاً هو خلق الله، ليس فيه مضاهاة لخلق الله، إنما هو خلق الله، والارتباط بين الصورة والمصور هو نفس الارتباط بين الاسم والمسمى، العلماء يختلفون في الاسم هل هو عين المسمى أو غيره؟ ما اختلفوا في هذا؟ ما في خلاف؟ يختلفون، ويقولون: إن أريد به أن المسمى يتأثر بما يتأثر به الاسم فهذا ليس بصحيح؛ لأنك لو كتب زيد وأحرقتها بالنار ما تضرر زيد، فدل على أنه غيره، وإن كان المراد به أن هذا الاسم يعبر عن هذه الذات بحيث لو قرئ هذا الاسم عرفت تلك الذات، فالارتباط وثيق هذا هو ذاك، فهو عينه، يعني بالنظر الأول غيره، وبالنظر الثاني عينه.

الصورة لو أحرقت تضرر المصور؟ كالاسم لا يتضرر، ولكن من رآها كمن رأى الاسم، ويش اللي يترتب على هذا؟ هل نقول: إن هذه عين المخلوق أو غير المخلوق؟ لأنه إذا قيل: مضاهاة لخلق الله مقتضاه أن الموجود غير خلق الله شيء آخر يضاهي خلق الله، وإذا قلنا بهذا شمل جميع الصور، إذا قلنا: إن الصورة غير المصور شملت جميع الصور سواءً كانت بآلة أو باليد.

يقول بعضهم: إن الوعيد شديد في حق المصورين، جاء فيهم أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، ومن المحال أن يرتب هذا العذاب الشديد على ضغطة زر في آلة أخرجت عدد كبير من الصور، أو صورت جمع غفير من الناس، هل يؤمر أن ينفخ في جميع هؤلاء؟ صور الناس وهم يصلون بالمسجد الحرام، صورة واضحة كل واحد عيونهم واضحة ووجوههم، هل يكلف أن ينفخ الروح في مليون شخص بمجرد ضغطة زر؟ قالوا: هذا بعيد من حكم التشريع، لكن نظير هذا أنه قد يقتل إنساناً بضغطة زر، والقتل من عظائم الأمور أشد من التصوير.

أقول: إذا ضغط الزر -زر المسدس- وقتل إنسان نقول: مستحيل أن يدخل في قوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [(93) سورة النساء]؟ لأن المسألة ضغط زر؟! يقول: ما قتلت أنا قتلت الآلة، كما يقول الآخر: أنا ما صورت صورت الآلة.

على العموم عند أهل العلم أن هناك تسبب وهناك مباشرة للفعل، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن إذا كان المباشر غير مكلف ينتقل الحكم إلى المتسبب بلا شك، فالذي ضغط الزر هو المكلف، فالعلل التي تبدى في هذا الباب لا شك أنها واهية، والصواب أن التصوير بجميع أشكاله وهيئاته وآلاته كله داخل في النصوص، لا سيما تصوير ذوات الأرواح.

قال: "حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: "أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير" شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد؟" الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، كما أنها لا تصحب رفقة معها جرس، الإشكال أن الأمور عمت، والورع في مثل هذا الباب بل الاحتياط فيه فيه مشقة، لكن لا يعني أن هذه المشقة تبيح المحرم، يعني الآن أجراس السيارات إذا تعدى، أو مثلاً ما ربط الحزام، أو تعدى السرعة، إذا ما ربط الحزام فهو جرس الدواب مطابق مائة بالمائة، نفس الجرس الذي لا تصحبه الملائكة، إما تربط الحزام وإلا ما تصحبك الملائكة، نفس جرس الدواب، موجود هذا في السيارات كلها، الناس ما يحسبون لهذه الأمور حساب، يعني إذا لم تصحبك الملائكة من يصحبك؟ ما في بديل إلا الشياطين، إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير، أمور قد يكون الاحتياط في مثل هذا حرج شديد، كل شيء فيه تصاوير الآن، الكتب كتب العلم الآن فيها تصاوير، يعني تفاسير فيها تصاوير، ماذا تصنع؟ لا بد أن تطمس هذه الصور، كما قال علي -رضي الله عنه- لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي -عليه الصلاة والسلام- ألا ترى صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.

الأعلام للزركلي ثمانية مجلدات كبار فيها ألوف من الصور، أو أن المغلق يختلف عن المكشوف، يعني يختلف الحكم وإلا ما يختلف؟ يعني إذا كان مغطى وهذا يقودنا إلى تغطية وجه الصورة، يعني إذا لصقت عليها شيء من غير طمس، أو خط عليها شيء والصورة موجودة، يكفي وإلا ما يكفي؟ أو لا بد من الطمس الذي يثير، يغير الملامح والمعالم، هذا الأصل أنه لا يبقى من المعالم شيء، يعني سمع من يفتي بالقنوات من يقول: إذا كانت الصورة كبيرة هذه لا يجوز، وإذا كانت صغيرة في المحفظة وإلا شبهها هذه ما فيها شيء، يعني كان الناس يتندرون بشخص معتوه يعني مجنون يقوم ويعظ الناس، ويحذرهم من الراديو، كان الراديو جريمة قبل أربعين سنة، كان يعني شيء كبير عند الناس، يقول: الراديو الكبير هذا حرام، أما الصغير هذا ما فيه شيء، شبيه بهذه الفتوى التي يتبناها بعض من ينتسب إلى العلم الآن، أما ذاك غير مكلف أصلاً ذاك، كيف يقال مثل هذا؟ الصور صور، صغرت أو كبرت، الإشكال أن الأسباب توافرت وتيسرت بأيدي الناس، يعني وجدت هذه الجوالات وصار التصوير من أيسر الأمور.

طلاب علم أهل تحري نعرفهم صاروا يصورون، اقتنى الآلة فسهل عليه مزاولته، قد لا يعنيه أن يصور فلان وإلا علان وإلا كذا، يكون عنده طفل توه مولود، ثم يتصرف تصرف يعجبه فما يملك نفسه إلا أن يصوره، هذا حصل، ثم بعد ذلك يحبو حبوة أو حبوتين يصوره، يخطو خطوة وإلا خطوتين يصوره، ما يملك نفسه أمام ولده، ثم بعد ذلك ينظر في الأقوال الأخرى ومن أباحه من أهل العلم ومن كذا، وقبل ذلك ما ينظر إلى هذه الأقوال.

الإشكال إن تيسر مثل هذا الأمر هونه عند الناس، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، هذه مشكلة، شيوخ أئمة أفاضل إلى وقت قريب يرونه من عظائم الأمور ثم صار حلال، لا ينكر تغير الاجتهاد، وكون الأمر في أوله يكون مجهولاً ثم يكتشف حقيقته، هذا ما ينكر، يعني الساعة أول ما طلعت قالوا: سحر، بعضهم قال: سحر، ثم بعد ذلك اكتشفت حقيقتها، وأنها لما فككت وجدت صناعة ما فيها إشكال، فالإنسان عليه أن يحتاط لنفسه، والمسألة كبيرة، يعني معضلة من المعضلات، يعني ليس التصوير بالأمر الهين.

طالب:......

يطمس الوجه، يكفي الوجه، إذا طمس الوجه كفى؛ لأن الصورة الوجه، نعم؟

طالب:......

هذه عاد المكره ما عليه، الذنب على من أكرهه، المكره ما عليه، مرفوع عنه الحكم، هذا إكراه ما تقدر تمشي إلا به.

طالب:......

معضلة كارثة، ما تجد ملابس أطفال حتى الكبار أحياناً إلا فيها صور، ما يكفي، لا بد من طمسها أو خياطة غيرها.

طالب:......

وين؟

طالب:......

لا، في صورة ما تدخل، أما بالنسبة للحكم فهو مرتفع بالإكراه، وأما بالنسبة للملائكة إذا ارتفع الحكم فيرجى إن شاء الله، إنسان مكره، غير مكلف، نعم؟

طالب:......

إذا كانت مخفية وخيف عليها، إذا أخرجتها وتخاف عليها بطاقة والدراهم وغيرها، إذا كنت تخشى عليها بس تخفيها، ولا تكون في موضع السترة المشترطة؛ لأن فرق بين أن تستتر بما فيه محرم السترة شرط، وبين أن تصلي في غير محل الاشتراط فيه محرم، الفرق بين أن تصلي بسترة حرير أو عليك أمامك حرير تبعدها عن محل الشرط.

طالب:......

نفس الشيء ما يختلف أبداً، كله تصوير، نعم؟

طالب:......

المقصود أنها...

طالب:......

لا، لا ما يباح، لا تقول لي: الفرس اللي عند عائشة، ما تعرفون حقيقة الصور في القديم؟ يعني لو جبت خشبة ووضعت لها جناحين وقلت: فرس، ويش صار؟ يعني لعب الأطفال التي عند عائشة وغير عائشة تتصورها مثل اللي الآن في الأسواق؟ أنت ما أدركت ما يفعل للأطفال من الصور من العهن؟ يعني قالوا: وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذه الصور.

طالب:......

على كل حال إذا كان من رآها قال: هذا إنسان، أو هذا حيوان هذه صورة، إذا جاءت على هيئة إنسان أو حيوان صارت صورة.

طالب: البث المباشر...

يعني بدون تثبيت، يعني بحيث لو خرج ما تعاد الصورة بعده.

طالب:......

لا، لا تعاد هذه.

طالب: النقل في الحرم في وقته....

في وقته، لكن لو أرادوا إعادته يحفظونه.

طالب:......

لا، لا، هذا تصوير، لكن لو كان بالفعل يعني بث مباشر بدون حفظ، مثل مراقبة الأسواق، إذا طلعت خلاص انتهى، هذا ما هو بتصوير، هذا ليس بتصوير، إذا حفظت صارت صورة.

طالب:......

المقصود إن حفظت صارت صورة، وإن لم تحفظ، وانتهت بنهاية صاحبها انتهى ليست صورة.

طالب:......

اللي يتحجج يتحجج، يعني الصلاة ويش الحجة؟ اللي بيتعلل ويتعذر هذا أمره مفروغ منه، وقد أفتي بالجواز، يعني هذا ما في إشكال، الذي أفتي أفتاه من تبرأ الذمة بتقليده ما هو بالنقاش معه.

طالب:......

........ كل الناس عابرين.

طالب:......

لا، الناس يتواطئون على شيء بحيث لا يستطيعون الفكاك عنه، خلاص أخذوا عليه، يسمونه ضرورة، ما هو ضرورة، نعم؟

طالب:......

هو مسألة الخلاف موجود، وكون بعضهم ينازع في كونها صورة موجود، يعني من أغرب الأمور، يعني في تفسير من التفاسير المعاصرة يقول صاحب التفسير عند قوله تعالى: {وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا} [(43) سورة الأنفال] يقول: هذا فيه دليل على جواز التصوير؛ لأنه كيف ترى الكثير قليل إلا بالتصوير، أما في الواقع ما يمكن، الكثير كثير والقليل قليل، لكن في التصوير يمكن ترى الكبير الجثة الكبيرة تراها صغيرة ما ذلك إلا بالتصوير، فهذا دليل على جواز التصوير، يقول: فعرضت هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر فقال: إن هذا يدل على وجوب التصوير.

طالب:......

على كل حال الهوى ما معه حل، إذا وجد الهوى ما في حل، ما تقدر تناقش إذا وجد الهوى، النقاش مع من يريد الحق، هو الإشكال أن عندنا علماء أئمة جبال كبار حفاظ، يعني أهل تحري وورع، وكان الناس يستدلون بهم ويقتدون بهم، وفجأة صوروا مشكلة هذه، يعني عاد في يوم من الأيام التصوير ما يمكن أن يناقش فيه، والآن يتندر بعض الناس لو تقول له: إن مثل هذا التصوير حرام، أو يذكر أن فلان ما يطلع في القنوات؛ لأنه ما يرى التصوير، قال: ويش هو ذا؟ حجري ذا وإلا ويش هو؟ ترى يجي على لسان طلاب علم هذا.

هو المسألة ترك الإنكار، كان الإنكار موجود، وعهدنا العلماء وطلاب العلم يكسرون الكاميرات بالمشاعر، يعني شيء أدركناه، يكسرون الكاميرات بالمشاعر، ثم عاد الآن يصورون بالمطاف، السبب أن بعض من تبرأ الذمة بتقليده يقول: ما هو بتصوير، صار من مسائل الخلاف، فالإنسان يعرض رأيه من باب المشورة لا من باب الإلزام في مثل هذا الظرف، نعم؟

طالب:......

أما من يقول: أنا لا أستطيع أن أوصل الحكم الشرعي أو أوصل صوتي إلا من خلال هذه القنوات، والمصلحة راجحة، وكان الشيخ ابن باز يحث الناس على الخروج في التلفزيون وغيره، لكن ما يخرج الشيخ، كان الشيخ يشير على بعض الناس أنهم يشاركون لكنه لا يخرج، الشيخ أيضاً في مسألة التصوير في مسائل العلم والفيديو التي ينتشر العلم بواسطته يتسمح فيه، لكن إذا نظرنا النصوص، وأردنا أن نوفق بين هذا وهذا ما مشى الكلام هذا، ما يمشي، يعني ما عند الله لا ينال بسخطه، ما دام محرم انتهى الإشكال، وعلى كل حال كل له اجتهاده، لا نحجر على أحد، نعم؟

طالب:......

لا هو شوف بعض أهل التحري يحتفظ يسمونه النجتف.

طالب:......

هاه؟

طالب:......

إيه المسودة السوداء هذه بحيث إذا احتاج مرة ثانية ما يروح يصور هو خلاص تكرر هذه تحمض هذه وينتهي الإشكال، المسألة مسألة معضلة، والحاجة قائمة يعني بحق يعني أمور الجنايات وما الجنايات، يعني ما في إشكال أن الحاجة داعية.

طالب:......

لا، هو وجد خلاف قديم في حكمه، في حكم ما لا ظل له، موجود، لكن ما أعرف أحد من العلماء المعتبرين المعتد بهم يقول به.

طالب:......

والله هذا أمره أخف بكثير، وما في شك أنه اطلاع على محرم، لكنه محرم قائم لا أثر له متعدٍ، أمره -إن شاء الله- سهل.

طالب:......

...... ما هو بتصوير هذا.

طالب:......

إيه، لكن الفيديو إذا انتقل من المكان يجي وإلا ما يجي؟

طالب:......

إلا موجود، بحيث أن صاحب المرآة التي تذكر إذا خرج من المكان تقدر تعيده من المرآة؟ ما يمكن.

طالب:......

الحفظ تصوير.

طالب:......

هو بيجيك يوم من الأيام المنكر قد يوصف بأوصاف ما...

طالب:......

إنكار من باب المشورة، يعني تشير عليه؛ لأن المسألة الخلاف فيها ظهر، وبقوة ظهر، وخالف فيها من تبرأ الذمة بتقليده بالفعل، يعني ما هم بأدعياء أو طلاب علم، خالف فيها ناس يعني حقيقة الإنسان يتضاءل أمامهم، لكن مع ذلك من باب المشورة تقول: والله يا أخي ويش الفرق بين هذا وبين ما جاءت النصوص بتحريمه؟ إن قبل وإلا الشكوى إلى الله.

طالب:......

الورع يترك، فيه كتاب طبع قبل ثمانين سنة فيه تراجم لشيوخ معهد أسيوط، الشيوخ المراد بهم، شيخ المعهد الفلاني معناه مدير المعهد، أو رئيس المعهد في عرفهم، وترجم يمكن لخمسين منهم، كلهم الصورة بجانب الاسم، في مربع إلى أن وصلوا إلى شخص اسمه الشيخ محمد شريت بالتاء، وحقل التصوير مربع، قالوا: الشيخ لم يمثل أمام كاميرا التصوير، ترجم له وأثنى عليه، وعلم وعمل، وفضل وما شاء الله، في النهاية قال: رأيت في المنام من يقول لي: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الغرفة مريض، فدخلت الغرفة فكشفت الغطاء فإذا شيخنا الشيخ محمد شريت هذا، يقول: لما ذهبت إلى المعهد في الصباح بلغت أن الشيخ توفي البارحة، يعني هذه لا يؤخذ منها حكم، لكن أيضاً بعد هناك عبر، لا يؤخذ منها حكم، ولا يقال: إن هذه الخاتمة بسبب عدم التصوير أو مرتبطة الله أعلم، قد يكون الرجل له سر بينه وبين ربه وصل به إلى هذه المنزلة، لكن مع ذلك التصوير إلى وقت قريب من عظائم الأمور، ثم تساهل الناس فيه إلى أن وصلنا إلى حد أن من ينكره يوصف بأوصاف لا تليق بطالب علم فضلاً عن متحرٍ، والله المستعان.

قال: "وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال: فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنساناً فنزع نمطاً من تحته" شوف التغيير مع القدرة باليد، يعني كما حصل من بعض السلاطين بعض الخلفاء، عين أو وكل الحسبة إلى شخص من أهل العلم، خلاص أنت مسئول عن الحسبة، قال: قم، فأقام الخليفة، وأخذ البساط من تحته، قال: أتعلم أن الجلوس على الحرير حرام؟ الحسبة الآن بدأت، وهذا يقول: "فدعا أبو طلحة إنساناً فنزع نمطاً من تحته" يعني بساط "فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قد علمت، فقال سهل ألم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إلا ما كان رقماً في ثوب))؟" الرقم لا شك أنه يشمل النقوش العادية، فيكون الاستثناء منقطع كما قال جمع من أهل العلم، أو الرقم ما كانت الصورة فيه مقطعة وموزعة، فلا يقضى بمثل هذا على النصوص المحكمة "قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي" لأن مثل هذا حتى ولو كان من الصور التي لا تدخل تحت المحرم هذا لا شك أنه أطيب للنفس وأبعد عن الشبهة، هاه؟

طالب:......

هذا الحديث أنه دخل على أبي طلحة يعوده، إلا رقماً في ثوب؟

طالب:......

أنه دخل، عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة، لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه.

طالب:......

لا، الدخول، ما هو بيقول: إن أبا طلحة فعل، فنقول: يحكي قصة، هو يحكي قصة شهدها، هو الذي دخل.

طالب:......

عبيد الله إيه.

طالب:......

الله أعلم، من خلال الإسناد القصة أنه دخل يعني أدركه.

قال: "وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير -وسادة فيها تصاوير- فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، وقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله" لأنها معصية، من كبائر الذنوب "فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟" يعني هذا قبل أن تعرف الذنب تابت -رضي الله عنها وأرضاها- "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فما بال هذه النمرقة؟)) قالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم))" هل يستطيعون أن يحيوا ما خلقوا؟ لا يستطيعون "((أحيوا ما خلقتم)) ثم قال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة))".

وكذلك الكلب كما في حديث عائشة أيضاً، وأن جبريل تأخر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسبب الكلب.

طالب:......

ويش هو؟

طالب:......

لا، لا ما في فرق، التعظيم والتعليق أشد، يعني له نصيبه أشد، لكن الصور محرمة على أي حال.

طالب:......

المصوِر والمصوَر هذا ما في إشكال داخل في النهي، هذا زاول المعصية، وأقر المعصية، وخالف الأمر بالطمس.

طالب:......

كل له نصيبه.

طالب:......

وصار ما في أدنى مَعْلم للوجه؟

طالب:......

فم أنف وإلا كلها تزال، يعني يصير ما فيه أدنى شيء ما يخالف.

طالب:......

إلا، إلا، قطعته وانتهت.

طالب:......

إيه لكن بعد إزالة حقيقة الصورة.

طالب:......

ويش هو؟

طالب:......

يعني ما يكفي وصفه بالثقة حتى يخبر حتى يظهر اسمه، يعني التعديل على الإبهام لا يكفي عند جمهور أهل العلم، لكن المالكية يلزمهم، الذين يقتدون بمالك في الأحكام يلزمهم أن يقتدوا به في التوثيق.

طالب:......

ويش هو؟

طالب:......

أتوب إلى الله ورسوله، يعني أقدم هذه التوبة بين يدي رسوله، كأنني أتوب إلى الله على يد رسوله.

طالب:......

في حياته ما في إشكال.

طالب:......

ما في شيء اسمه مهان، هذه اللي تداس في الفرشاة؟ قطعه ولا يظهر له وجه ولا شيء ودوسها ما يخالف.

طالب:......

ويش فيه.

طالب:......

إيه مثله، يعني مما يضاهيه في الإطراب.

طالب:......

كل الصور.

طالب:......

 

كل الصور، كلها، المسألة مشقة وعنت عظيم، لكن هذا دين، علي -رضي الله عنه- ألا أبعثك...