شرح الموطأ - كتاب البيوع (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

بعد أن أنهينا العبادات من هذا الكتاب العظيم موطأ الإمام مالك من أوائل المصنفات في السنة النبوية حتى زعم بعضهم أن جميع من صنّف بعد مالك إنما عمدته موطأ الإمام مالك فجميع المؤلفات بما في ذلك الكتب الستة زعم هذا القائل أنها مستخرجات على موطأ الإمام مالك ولا شك ولا ريب في إمامة الإمام مالك وأنه نجم السنن وليس بحاجة إلى تعريف لاستغنائه بالشهرة كما يقول الحافظ العراقي.

وصححوا استغناء ذي الشهرة عن 

 

تزكية كمالك نجم السنن          .

فلا يحتاج إلى حديث عن الإمام مالك ولا عن كتابه الذي سارت به الركبان ودار في فلكه مؤلفون كثر في القديم والحديث وقد أنهينا نصف الكتاب الذي هو العبادات على أنه بقي مما يلحق بالعبادات وهو منها عند جمع من أهل العلم هو الجهاد الجهاد يجعله بعض العلماء والمصنفون لاسيما الحنابلة ضمن العبادات ويقدمونه على المعاملات وهكذا فعل الإمام مالك لكنهم يثنون بعد العبادات بالمعاملات بدءًا من البيوع لأن العبادات يحتاجها الناس كلهم لا يمكن أن يستغني عن العبادات أحد لأن العبودية هي الهدف من خلق الجن والإنسوَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ } الذاريات: ٥٦  يتصور أن الإنسان يعيش عمره ما عقد بيعًا وإنما ولكن لا يتصور أنه يعيش عمره ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج إلا أن يكون غير مكلف كالمجنون مثلاً يتصور هذا لكن المسألة مفترضة في المكلفين الذين من أجلهم تدون الكتب وتصنف فالمعاملات البيوع تأتي بالدرجة الثانية بعد العبادات عند جماهير المؤلفين ويؤخرون عنها الأحوال الشخصية والمناكحات ويجعلون الربع الأخير في الجنايات والأقضية وحل المنازعات فالترتيب عندهم هكذا العبادات ثم المعاملات ثم الأحوال الشخصية في عرف المتأخرين والتي هي العلاقات بين الزوج والزوجة وهذه الحاجة إليها أقل من الحاجة إلى البيع والشراء إذ يتصور من يبيع ويشتري لكنه قد يتصور من لا يتزوج وأخروا الجنايات لأنه لأنها خلاف الأصل الأصل أن المسلم لا يجني ولا يرتكب محظورًا لكنه إذا حصل خلاف هذا الأصل فله بحوثه المؤخرة عند أهل العلم الإمام مالك قدم المناكحات قدم النكاح على البيوع نكاح ما يتعلق به الربع الثالث قدمه على الربع الثاني وتقدم لنا ما في ترتيب الإمام مالك من استقلال حيث رتَّب أول باب في كتابه في وقوت الصلاة وغيره شرع في الطهارة والسبب في ذلك أهمية الوقوت عنده فخالف الأئمة في التصنيف وعامة أهل العلم على خلافه ولذا قدم هنا الربع الثالث على الربع الثاني وله وجهه لأن النكاح مما يتعبد به فهو ملحق بالعبادات من هذه الحيثية لكن إذا نظرنا إلى المعنى الأعم في العبادة أدخلنا جميع أبواب الدين في العبادة جميع أبواب الدين في العبادة حتى إقامة الحدود عبادة إذا نظرنا إليها من هذه الحيثية وهي امتثال لأمر الله جل وعلا بتطبيق الحدود والقصاص وما أشبهها إذا نظرنا إلى المعنى الأعم فكلها عبادات وكلها تحقيق للهدف من إيجاد الخلق الجن والإنس وعلى كل حال المسألة مسألة اصطلاح ولا مشاحَّة في الاصطلاح لأن بعض الناس يرى أن النكاح أهم من البيع والشراء وبعضهم يرى أن البيع والشراء يحتاجه أكثر ممن يحتاج إلى النكاح، سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين:

قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع ما جاء في بيع العربان حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العُربان قال مالك وذلك فيما نُرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكار الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منها أعطيتك دينارًا أو درهما أعطيك دينارًا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني على أني نخلت السلعة أو ركبت الدابة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك باطل بغير شيء قال مالكٌ والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنسٍ من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاد والمعرفة لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضًا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم قال مالك رحمه الله تعالى ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريت منه قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أو ناقص أم تام أو حي أو ميت وذلك يضع من ثمنها قال مالك رحمه الله في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدًا أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل قال مالك رحمه الله في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها منه بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارًا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه بسلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارًا.

صاحبُه.

أحسن الله إليك.

قال أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبُه ثلاثين دينارًا إلى شهر بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع الكتاب مر تعريفه مرارًا بعدد الكتب السابقة في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب وهو مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة وكتبًا والمادة تدور على الجمع تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا جماعة الخيل كتيبة والمراد هنا المكتوب اسم مفعول الجامع لمسائل البيوع فالمصدر يطلق ويراد به اسم الفاعل ويطلق ويراد به اسم المفعول فالحمل مصدر ويراد به المحمول والكتاب مصدر ويراد به المكتوب الجامع لمسائل البيوع والبيوع جمع بيع والأصل أن البيع يطلق على الواحد وعلى الجمع فلا حاجة إلى جمعه وإنما جمعوه لاختلاف أنواعه تعدد أنواعه كالمياه جمّعوها لتعدد الأنواع ويقول أهل العلم أن البيع مأخوذ من الباع البيع مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه عند الأخذ للثمن والإعطاء للسلعة فكل منهما يمد باعه هذا يأخذ الثمن وهذا وهذا يمد باعه ليأخذ المثمن السلعة ولكن الذي يمد هو اليد وليس الباع لأن الباع إذا مدت اليدان فما بين أطراف الأصابع في اليدين هو الباع هو الباع وأما مد اليد الواحدة ليس بباع وعلى كل حال أخذه من الباع منتقد لأن البيع مصدر والمصدر أصل بذاته لا يؤخذ من غيره يؤخذ منه مشتقات لكن لا يؤخذ من غيره وكونه أصلاً لهذين انتخب فأخذه من الباع لا شك أنه فيه ما فيه أولاً لأن الذي يمد ليس الباع وإنما هو الباع ولا يمد اليدين معًا لا يسمى باع إنما يقال باع إذا مد اليدين في جهتين متخالفتين فما بين أصابع اليمنى وأصابع اليسرى يسمى باع هذا من جهة والبيع واوي باع يبيع بيعًا جمعه بيوع ويصغر على بويع وأما الباع فإيش؟ واوي والا غير وش الفرق بينهما؟ نعم.

طالب: ...............

عرفنا أن الباع ويقال له بوع عند العامة يقولون بوع والأصل باع كل واحد من المتبايعين يمد باعه والباع إذا مدت اليدان هذا الباع وهو يختلف عن البيع البيع إنما تمد فيه يد واحدة وعلى كل حال هم يتشبثون بأدنى شيء لإلحاق بعض الأمور ببعض وإن لم يكن الأصل من هذا لكن لتقارب الحروف والاشتراك في الاشتقاق الأكبر قالوا إن هذا من هذا وإلا فالأصل أن البيع مصدر أصل لغيره ولا يكون له أصل والبيع يقول أهل العلم يراد به مبادلة مال بمال أو منفعة مبادلة مال بمال سواء كان ذلك نقد أو نسيئة فقالوا ولو في الذمة أو منفعة مباحة أو منفعة مباحة والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والضرورة تقتضيه لأن كل واحد من الناس بحاجة إلى ما بيد أخيه وقد لا يبذله أخوه بغير قيمة فاحتيج إلى البيع وأخذه بالقيمة والبيوع منها بيوع الأعيان ومنها بيوع المنافع ومنها البيوع الصحيحة ومنها البيوع الفاسدة ونظرًا إلى جميع ذلك جمع البيع على بيوع باب ما جاء في بيع العُربان العربان يعني ما جاء فيه من النهي ولذا أورد حديث النهي والعربان والعُرْبون والعَرْبون ما يقدم من قيمة السلعة ما يقدم من قيمة السلعة بأن يتفقا البائع والمشتري على أن يدفع المشتري مبلغ من المال يتفقان عليه فإن تمت البيعة فهو من الثمن وإن لم تتم فيكون هذا المقدم للبائع وترد إليه سلعته من أجل حجز السلعة فيستفيد المشتري حينما يدفع العُربان أو العُربون حجز السلعة تكون له والخيار بيده فإن تمت الصفقة صار هذا المتبوع من القيمة من الثمن إن لم تتم فات عليه ويستفيد البائع هذا المبلغ في مقابل تفويت الزبائن وتأخير البيع عن وقته يعني لو أن إنسان خرج بسيارته صار يدور به عصر الجمعة عصر الجمعة يجتمع الناس للشراء فاتفق مع آخر على أن يشتريها منه بخمسين ألف فقال هذا ألف عربون وغدًا آتيك بالباقي وإن لم آتيك بالباقي فالألف لك المشتري استفاد من هذا العربون حجز السلعة والبائع أخذ هذا الألف وإن لم يكون له مقابل سلعته عنده لكن مقابله تفويت الزبائن السبت ما يجي زبائن مثل الجمعة وقد يكون زبون بعينه يسوم هذه السيارة فإذا فات هذا الزبون لا شك أن البائع يتضرر فهو فيه مصلحة للطرفين هذه فيه مصلحة للطرفين وهي حجة من أجازه قال كل منهما مستفيد والنهي لا يثبت قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي الراوي الموطأ عن الإمام مالك عن الإمام المؤلف وعرفنا طريقة المتقدمين في التصنيف وشرحناها في شرح أول الكتاب وأن الراوي يذكر في صلب الكتاب عن المؤلف عن مالك عن الثقة عنده عن الثقة عنده الثقة مسمى والا غير مسمى؟ غير مسمى وغير المسمى يسمى.

طالب: ...............

لا، قبل ذلك قبل الجهالة مبهم مبهم لكن لو قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله قلنا مهمل وهنا مبهم عن الثقة عنده يختلفون في المراد بالثقة عند الإمام مالك يقول ابن عبد البر تكلم الناس في الثقة هنا والأشبه القول بأنه الزهري عن ابن لهيعة أو ابن وهب عن ابن لهيعة لأنه سمعه من عمرو يعني عمرو بن شعيب وسمعه منه ابن وهب وغيره فيكون الإمام مالك رواه عن الزهري عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال في الاستذكار الأشبه أنه ابن لهيعة الأشبه أنه ابن لهيعة ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو به وقال في الاستذكار رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأشجعي الأسلمي عن عمرو فالمتردد فيها هل هو ابن لهيعة أو عبد الله بن عامر الأسلمي فإن كان ابن لهيعة فهو ضعيف عند جمهور أهل العلم وإن كان عبد الله بن عامر الأسلمي فهو متروك بل نُسب إلى الكذب عن الثقة عنده الثقة عند الإمام مالك يعني هل يكفي في قول الإمام المتحري مثل الإمام مالك حدثني الثقة؟ لا يكفي لكنه عند غيره غير ثقة.

ومبهم التعديل ليس يكتفي  

 

به الخطيب والفقيه الصَيرفي .

التعديل على الإبهام ولو وصف بأنه ثقة لا يكفي لأنه قد يكون ثقة عنده ليس بثقة عند غيره وعرفنا أنه هنا ليس بثقة وعبد الله بن لهيعة أو عبد الله بن عامر الأسلمي فليس بثقة كل منهما ليس بثقة وإن كان ابن لهيعة أخف قد قيل فيه أنه صدوق يخطئ وضعفوه في مواطن والجمهور على تضعيفه ثلاثة عشر من الأئمة على تضعيفه وإن وثقه بعضهم هذا القول المرجح عند أهل العلم أن التعديل على الإبهام لا يكفي، منهم من يرى أنه إذا كان من مثل الإمام مالك في التحري والضبط والإتقان أو تحري الثقات من الروات الأثبات ووصفه بأنه ثقة يكفي من مثل الإمام مالك لأنه في الأصل لا يروي إلا عن ثقة هذا قول فيقبل مطلقًا ومنهم من قال يقبل بالنسبة لمن يقلده في الفروع يعني المالكية يلزمه قول مالك حدثني الثقة يلزمه قبوله لأنهم يقلدونه في الأحكام ففي إثبات الأخبار يقلدونه من باب أولى وفي تعديل الرواة يقلدونه من باب أولى لأن الحكم هو الثمرة العظمى من الخبر يعني وش الفائدة من إيراد الخبر إلا استنباط الحكم فإذا كان يقلده في الحكم من غير نظر في دليله فلأن يقلده في إثبات فيما يثبت به هذا الحكم من حديث أو راو من الرواة من باب أولى فالمالكي يلزمهم القول بأن الراوي ثقة ولا يبحثون فيه لأنهم لا يبحثون في الأصل عن الحكم إذا قال الإمام مالك حكم هذا الجواز أو حكمه التحريم ما يبحثون لأنهم مقلدون وجُرِّب في كلام الأئمة حدثني الثقة أنه لما فُتش وجد غير ثقة كما هنا وكما في قول الإمام الشافعي حدثني الثقة أو من لا أتهم يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى شيخه هذا ضعيف شديد الضعف عند عامة أهل العلم تفرد الشافعي رحمه الله بقوله هذا وعلى هذا يكون المرجّح أنه لا يكفي حتى يسمى حتى يسمى الراوي فينظر فيه هل هو بالفعل ثقة أو غير ثقة عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العُربان والكلام في السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مضى مرارًا وعرفنا أن أهل العلم اختلفوا في ذلك اختلاف كبير منهم من صحح مطلقًا ومنهم من ضعف زاعمًا أن الضمير في جده يعود على عمرو وجده محمد ليس بصحابي فيكون تكون العلة الإرسال.

يختلفون في تقدير الممنوع من هذه النغمات لكن هذه النغمة لا شك أنها مطربة هذه النغمة مطربة فلا تجوز.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والقول المتوسط أو الوسط في هذه السلسلة ما يختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق يرون أنه إذا ثبت وصح السند إلى عمرو فإن الحديث يكون في مرتبة متوسطة بين الصحة والضعف من قبيل الحسن وهل صح السند إلى عمرو والا ما صح؟ هنا، ما صح السند إلى عمرو إذًا الخبر ضعيف الخبر ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع العُربان نهى عن بيع العُربان وهذا النهي لم يثبت وعلى هذا تكون المسألة اجتهادية اجتهادية فمن منع كالمالكية وأثبتوا الخبر لأن الراوي عمرو بن شعيب ثقة عند الإمام مالك وهم يقلدونه يمنعون بيع العُربان ويرونه باطل ومن أكل أموال الناس بالباطل لأنه دون مقابل ومن صحح بيع العُربان وأثبته قال إن الحديث ضعيف الحديث ضعيف ولم يأكل مال أخيه بالباطل إنما صار هذا المال في مقابل حبس السلعة وتفويت الزبائن ولذا قال الإمام أحمد أنه لا بأس به لا بأس به وهو في مصلحة الطرفين وعلى كل المسألة اجتهادية قابلة للنظر فإذا تخاصموا فإلى اجتهاد القاضي إن رأى أن الحديث لم يثبت لكن يبقى أنه أخذ مال الغير بدون مقابل فمنع منه له وجه وإن قال أنه فوّت الزبائن وحبس السلعة فيحتاج إلى أن يدفع مقابل هذا الضرر فلا مانع من القول به يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وذلك فيما نُرى بضم النون أي نظن والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة العبد أو الوليدة أو الدار أو السيارة أو أي سلعة مما يجوز بيعه أو يتكارى الدابة يستأجر يستأجر دابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على ما يتفقان عليه يشتري السيارة يعطيه ألف أو يعطيه خمسمائة أو خمسة آلاف على الذي يتفقان عليه على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة اشترى السيارة بخمسين ودفع ألف عربون وجاء بالباقي من الغد يدفع تسع وأربعين ألف إذا لم يأت بالباقي من الغد وأراد إبطال البيع يفوت عليه الألف في مقابل ما ذكرنا أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء باطل أي لا رجوع لي به عليك لا رجوع لي به عليك فيذهب علي يبطل علي يذهب سدى، نعم.

طالب: ...............

هذا كلام هذا الشافعي.

طالب: ...............

هو عنده ولذلك يقول الثقة حدثني المتهم في دينه الثقة في روايته وذكر أنه لأن يخر من السماء أسهل عليه من أن يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه وجهة نظره هو هو رأى الرجل وعرفه وخبره وعنده أنه ثقة لكن عند غيره لا، وكلٌّ يتدين بما أو يقول بما يدين الله به هذا ظهر له هذا وغيره ظهر له غيره وكلٌّ يؤخذ من قوله ويترك، نعم.

طالب: ...............

يعني اشتراها عصر الجمعة العصر مثلاً تأخر إلى المغرب تأخُّر يسير لا يضر بالبائع لكن افترض أنه حد له حد وقال إن غابت الشمس انتهى الألف لي فالمسلمون على شروطهم على القول به والمسألة اجتهادية راجع إلى اجتهاد القاضي ويقول العلماء هو باطل لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل يعني بدون بدون مقابل وأجازه أحمد ويروى عن ابن عمر وجماعة من التابعين إجازته وما فيه شك أنه فيه مصلحة والنهي عنه ضعيف ولا مانع من القول به، نعم.

طالب: ...............

وشوا؟

طالب: ...............

في النهي عنه، لكن هل النهي يقتضي الفساد والا ما يقتضيه؟ نهى عن بيع العربان يعني هل نقول أن البيع ليس بصحيح؟ لأنه تضمن هذا المنهي عنه أو نقول البيع صحيح إن ثبت وإن لم يثبت فيرد البائع ما أخذه؟ لأن النهي عن العربان عن أخذ العربان وأما العقد الذي صاحبه هذا العربون أو العربان صحيح لأن النهي عن أمر خارج يعود إلى أمر خارج فلا أثر له في العقد، نعم.

طالب: ...............

يعني كون الإمام يروي عن رجل ثقة عنده ولا يسميه يروي عن ثقة عنده يصرح بأنه ثقة لكن لا يسميه لما يرى من تضعيف الناس له لما يرى من تضعيف الناس له وعنده ثقة إذا كان غير ثقة عند الناس يخشى الإمام من التصريح أن يترك العمل بالخبر فيعمل الناس ثقة بهذا الإمام بتوثيقه لكن لو سماه وهو غير ثقة عندهم ردوا الخبر ردوا الخبر فيظن الإمام حينما يصفه بأنه ثقة أن مثل هذا يمشي على الناس ثقة بهذا بهذا الإمام ولا شك أنه ضرب من التدليس، نعم.

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

لكن ابن عبد البر وهو أعرف الناس به فسر المبهم بأنه ابن لهيعة.

طالب: ...............

ورواية العبادة عن ابن لهيعة قوية عند جمع من أهل العلم رواية العبادلة قوية عند جمع من أهل العلم والقول المحرر المحقق في حاله أنه ضعيف مطلقًا ضعيف مطلقًا ثلاثة عشر من الأئمة على  تضعيفه الحافظ ابن حجر ضعفه في مواضع من فتح الباري وقال عنه في التقريب صدوق يخطئ وحسن حديثًا قال روى الإمام أحمد بإسناد حسن وفيه ابن لهيعة فقوله غير مستقر في ابن لهيعة ولعل عدم الاستقرار بالنظر إلى ما يرويه أحيانًا يجزم بضعفه لأن الحديث المروي من طريقه معارض بما هو أقوى منه وأحيانًا ينهض لما يشهد له فلا لا ينفك الحكم عن الراوي عن الحكم على المروي على كل حال ما فرقوا التضعيف قول الأكثر، نعم.

طالب: ...............

العلة في إيش؟

طالب: ...............

على كل حال هناك من أهل العلم ممن يوثقه ومن أهل العلم من يوثقه إذا روي الخبر عنه من طريق أحد العبادلة وعلى كل حال ثلاثة عشر من الأئمة على تضعيفه فالمرجح ضعفه منهم من يفرق بين رواية العبادة من غيرهم ومنهم من يفرق بين احتراق كتبه قبل وبعد وهذا نوع من الاختلاط فقبل احتراق كتبه يقبل وبعدها لا يقبل المقصود أن ثلاثة عشر من الأئمة ضعّفوه فماذا تفعل بثلاثة عشر من الأئمة؟ الإمام يرى أن العربان أو العربون لا بأس به لأن الخبر لم يثبت ولما يترتب عليه من المصلحة إذ لو لم يوجد مثل هذا العربان لتلاعب الناس لتلاعب كثير من الناس الآن تأتي إلى السلعة السيارة عصر الجمعة والناس متوافرون لشرائها ثم يقول سام السيارة بتسع وأربعين يقول خمسين خمسين لكن ما أستطيع أن آتي بالدراهم إلا غدًا يفوت الزبائن ثم بعد ذلك يقول لا أنا والله ما أبيها إلا بخمس وأربعين يبحث عن مشتري ما في شيء ما فيه أحد راحوا فهو من باب المصلحة أجازه من أجازه من أهل العلم قال مالك والأمر عندنا والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح يبتاع الرجل المبتاع يبتاع يعني يشتري العبد التاجر الفصيح التاجر الذي يحسن البيع والشراء والفصيح الذي ينطق بالعربية بالأعبُد من الحبشة الذين لا يحسنون البيع والشراء ولا ينطقون بالعربية ولا شك أن هذا وصف مؤثر يعني عبد عالم وعبد ساذج يعني عالم يستحق عشرة أضعاف قيمة هذا العبد الساذج لكن لو كان التميز بصفة لا قيمة لها عبد لاعب مثلاً لاعب كرة ماهر لكن هذا لا قيمة له في الشرع تزاد من أجله القيمة لا، ما تزاد من أجله، لو كانت لو كانت الصفة محرمة عبد مغني وقيمته ساذج بألف وقيمته مغني بألفين يجوز أن يأخذ الألفين والا لا يجوز؟ لا يجوز لأنه في مقابل وصف محرم، يقول لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة لأنه لا يجري في مثله الربا لا يجري في مثله الربا وليس من الربويات أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة جنس من الأجناس من الحبشة من الروم من الفرس ممن لا ينطقون بالعربية يختلف معهم في وصف مؤثر يحتاجه المشتري ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة يعني عبد خرّاج ولاج يحسن التصرف وآخر كلّ يستويان؟ ما يستويان بعض الناس نقص بدونه أفضل بعض الناس الآن بعض البيوت تعاني من أولادهم اللي ما ينفعون فضلاً عن كونه يشتري عبد يشتري يرسله ليشتري كذا فيشتري غيره يرسله ليُصلح كذا فيفسده يرسله ليدفع لزيد فيدفع لعمرو يأخذ من بكر يطلب من عمرو كلٌّ على مولاه هذا لا يسوى شيئًا لا يسوى فَلسًا فمثل هذا لا مانع في أن يباع عشرة بمثل هذا بواحد ممن يحسن لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم فهذا لا يدخل فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة لأنه ليس بربوي والنبي -عليه الصلاة والسلام- اقترض إلى مجيء إبل الصدقة البعير بالبعير بالبعيرين والثلاثة إلى أجل معلوم فإذا اختلفا فبان اختلافه اختلف فبان اختلافه اختلاف بيّن واضح يعني هذا عبد مثلاً تعطيه مائة حديث فيحفظها في يوم مثلاً وآخر تعطيه حديث واحد يحتاج إلى أسبوع يردده ويكرره مثل هذا بيّن الاختلاف لكن عبد يحفظ مائة وآخر يحفظ تسعين هذا يبين الاختلاف ما يبين الاختلاف يقول إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضًا حتى يتقارب هذا يحفظ مائة وهذا يحفظ خمس وتسعين فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم بالبياض والسواد وكون هذا حبشي وهذا رومي وهذا فارسي لأن العبرة بالنفع العبرة بإيش؟ بالنفع واللون لا قيمة له فلا ينبغي أن يكون التفاوت في وصف لا أثر له وصف لا أثر له مثل ما ذكرنا في كون هذا لاعب وكون هذا حَكواتي أو كان هذا يعني مهن لا قيمة لها في الشرع لكن بعض الناس يدفع أضعاف مضاعفة لمن يسليه ويدفعون الأموال الطائلة للسُمَّار فكون هذا يضيع الوقت عليه بالقيل والقال هذا يدفع في مقابله دراهم لكنه في الميزان الشرعي لا شيء بل العكس الصموت أفضل من كثير الكلام فيما لا ينفع قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه تقبضه اشتريت عبد من زيد بألف ريال وقبل أن يحضره لك تبيعه من عمرو بألف وزيادة قبل أن تستوفيه قبل أن تقبضه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه إذا نقدت الثمن أعطيته الألف ثم بعته على غير صاحبه الذي اشتريته منك الذي اشتريته منه لأن النهي عن البيع قبل قبل القبض إنما هو في الطعام فالنهي عن البيع قبل الاستيفاء وقبل أن يُحاز إلى الرحل إنما هو في الطعام هذا رأي الإمام مالك خاص بطعام وابن عباس يقول ولا أرى سائر السلع إلا مثله يعني مثل الطعام وجاء بلفظ العموم نهى أن تبتاع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم فعلى هذا لا بد من القبض في كل مبيع طعام أو غير طعام وإن كان رأي الإمام مالك أنه يفرق بين الطعام وغيره وش فيه؟

طالب: ...............

كلام مالك الاستيفاء أو الكلام في العبيد؟

طالب: ...............

كلامه في العبيد ما علاقة كلام الإمام مالك في العبيد بالنسبة لبيع العربان ما علاقته؟ انتهى القول في العربان فما أعطيتك لك باطل بغير شيء قال مالك والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح إلى آخره وش الرابط بين هذا وهذا؟ فيه رابط؟

طالب: ...............

الآن فيه رابط بين بيع العبد بالعبدين مع بيع العربان لكن هنا فيه مقابل هنا فيه مقابل الوصف الوصف المؤثر مقابل للعدد يعني من باب الضد من باب الضد بضدها تتميز الأشياء مادام أبطل بيع العربان لأنه في غير مقابل فلا يُتصور أن بيع العبد بالأعبد بيع بغير مقابل وإنما هو بمقابل الوصف المؤثر لئلا يُطرد هذا، نعم فيه شيء واضح والا ما هو بواضح؟ كلام الأخ واضح والا ما هو بواضح؟

طالب: ...............

لما أبطل بيع العربان وأنه من أكل أموال الناس بالباطل وأنه أُخذ هذا الألف أو هذا العربان من غير مقابل لا يظن أيضًا أن كل ما يشبه هذه الصورة في وجود التفاوت في القِيَم أنها بغير مقابل كمن اشترى عبد بعبدين لكن العبد متميز فيه وصف مؤثر فيظن أن الثاني من غير مقابل عبد بعبد وزيادة فهذا غير مقابل لكن المقابل هو الوصف المؤثر نعم قد يكون هذا الوصف المؤثر عند بعض الناس وجوده مثل عدمه يعني كون العبد عالم وأنت تحتاجه للخدمة هذا الوصف مؤثر عندك والا غير مؤثر لا سيما بالنسبة لعامة الناس يبي يكون علمه له هذا يبي رجال يشتغل كثير من الناس يردد العلم بالمساجد يا أخي نبين ناس يخدمون فهذا بعض بعض الناس يرى أن هذا الوصف يباع اثنين أو ثلاثة من من العبيد الذين فيهم أهلية للتعلم بالواحد ممن ليست لديه أهلية لماذا؟ لأن من لديه أهلية للتعلم قد لا يخدم الخدمة المطلوبة التي من أجلها اشتُري يحتاج إلى وقت يطالع يحتاج إلى وقت يطبِّق ويحتاج إلى وقت يسأل ويحتاج إلى وقت لحضور دروس وما أشبه ذلك بينما العبد الساذج الذي لا صلة له بالعلم ولا نظر له بالعلم يكون عمله أكثر وإنتاجه أكثر هذا من وجهة نظر من يشتري العبد لعمل معيّن ومع الأسف أنه يوجد في المسلمين الآن من يزيد على هذا التصوّر فيقول بدلاً من أن أستقدم عامل مسلم يعطل العمل في وقت الصلاة أستقدم عامل غير مسلم لا يعطل العمل وقت الصلاة ولا يصوم في رمضان فيتعطل العمل هذا مع الأسف نظرة وإيثار للباقية على الفانية مع أنه دلّت..، دلَّ الواقع القطعي الذي لا مراء فيه أن المسلم أكثر إنتاجًا من غيره وهو يصلي وهو يصوم ولا شك أن في هذا ما يعينه على أمور دنياه.

طالب: ...............

إيه تقارب في الصفات مثل العربان أخذت واحد بدون مقابل هو لن يكون مثل هذا التقارب من كل وجه إلا إذا كان هناك أجل أجل مثل البعير بالبعيرين من أجل كما فعل عبد الله بن عمرو لما كلَّفه النبي -عليه الصلاة والسلام- بتجهيز الجيش نفذت الإبل فصار يستسلف ويقترض البعير بالبعيرين والثلاثة إلى مجيء إبل الصدقة فلذلك لم يكن هناك وصف مؤثر لا شك أن هناك ما يؤثر في العقد والأجل الإمام مالك حتى منع الأجل فإن أشبه بعض ذلك بعضًا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم فكأنه يمنع من البيع إلى أجل دون اختلاف الأوصاف يعني الزيادة في أحد المبيعين على الآخر إنما هو من أجل الوصف المؤثر لا من أجل الأجل وإذا كان هذا لا يجري فيه الربا وأجاز فيه ربا الفضل فليجز فيه ربا النسيئة لأنه ليس بربوي قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه لماذا؟ لأنه غرر وجهالة إذا بِيعت أبيعك هذه الأمة ولما في بطنها وقد صح النهي عن الثنيا إلا أن تُعلم إلا أن تعلم لو قال أبيعك هذه الصُّبْرة إلا بعضها أو أبيعك هذه المكتبة إلا بعض الكتب يجوز والا ما يجوز؟ لا لا يجوز لأن هذا لا يعلم غرر وجهالة ولا يؤول إلى العلم ولا يؤول إلى العلم لكن لو قال أبيعك هذه المكتبة إلا عشرة كتب يجوز والا ما يجوز؟ أبيعك هذه المكتبة إلا عشرة كتب؟

طالب: ...............

لماذا؟

طالب: ...............

نعم نعم لأن أقيام الكتب تتفاوت فهذا فيه غرر وجهالة قد تكون قيمة عشرة هذه الكتب أكثر من قيمة باقي المكتبة فلا بد من أن تعلم الثنية قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أو حي أو ميّت؟ وذلك يضع من ثمنها، نعم.

طالب: ...............

كيف؟ إيش؟

طالب: ...............

أي سطر يا أخي.

طالب: ...............

لا ينبغي أن يستثنى؟

طالب: ...............

لا يستثنى جنين في بطن أمه لا ينبغي يعني لا ينبغي الغرر ممنوع وباطل فيتجوزون في العبارات ويتساهلون وقولهم يكره يُكره لا ينبغي أكره كذا لا يعجبني الإمام أحمد أيضًا يفعل في أمور محرمة فهم يتورعون في إطلاق التحليل والتحريم المباشر، نعم.

طالب: ...............

المقصود أن المستثنى لا بد أن يعلم ما على الثنية إلا أن تعلم قد يقول قائل مثلاً أن المبيع معلوم وهو الأم وما في بطنها قدر زائد عليها قدر زائد عليها والأصل أن الجنين لا يباع لأنه غرر وإنما جاز بيعه تبعًا لأمه فاستثناؤه رجوع إلى الأصل ظاهر والا ما هو بظاهر؟ يعني الأصل أن الجنين لا يجوز بيعه لأنه غرر ما يدرى واحد أو اثنين ذكر أو أنثى جميل قبيح الأصل أنه لا يباع إلا تبعًا لأمه ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً فإذا أردنا الرجوع إلى الأصل وباع صاحب السلعة الأمة أو البقرة أو الناقة أو الشاة باعها وهي معلومة مرئية وما لم يعلم وما لم يرى في جوفها يكون لبائعه يستثنى يقول لا لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر ويمكن قلب هذا الكلام على الإمام مالك لا يجوز بيع الجنين لأنه غرر أما استثناؤه فالأصل أنه لمالكه ومالكه تحت القدرة والمشيئة الإلهية إن شاء الله جل وعلا جاءت بمولود يباع بأضعاف قيمته وإن شاء جاءت بمولود لا يسوى شيئًا هو باق على ملك صاحبه من الأصل عرفنا الإشكال والا ما عرفناه؟ الآن الغرر لاحق بالبائع أو بالمشتري؟ يعني هل منع بيع الغرر منعت بيع الغرر ولا يجوز بيع الغرر هل هو من أجل حظ المشتري أو من أجل حظ البائع.

طالب: لحق الاثنين الاثنين يا شيخ حق الطرفين.

كلاهما؟

طالب: ...............

لا لا، أنا أعرف سلعتي أنا أعرف سلعتي وآتي بشخص أقول عندي مكتبة في غرفة خمسة في ستة مثلاً والجهات كلها مملوءة بالدواليب والكتب لكن والله ما عندي استعداد أطلعك عليها أنا عندي أببيعها بمبلغ كذا فيها خمسة آلاف مجلد أبعيك إياها بمائة ألف أطلعني عليها ما يمكن أطلعك خلاص أنت تعرف أن العدد خمسة آلاف وما فيه غرر ولا جهالة لكن الغرر من جهة أخرى في نوعية هذه الكتب هذا فيه غرر وجهالة لكن هل فيه غرر على البائع والا على المشتري؟ على المشتري ما فيه غرر على البائع البائع يعرف سلعته في هذه الصورة حينما يبيع الحمل في البطن الحمل بمفرده الغرر على من؟ كلاهما لا يعلم على البائع أو المشتري على البائع أو على المشتري؟ فكونه يستثني هذا الحمل في بطن أمه غرر يعني افترضنا أن هذه الناقة وبطنها وولدها في بطنها سام عشرة آلاف قال أنا أبيع عليك هذه الناقة دون ما في بطنها بثمانية آلاف بثمانية آلاف أجزنا بيع الولد تبعًا لأمه فيثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً وتحملنا هذا الغرر لأنه غرر مغمور بالتبعية حينما يستثنيه صاحبه ويحسم من قيمته ما يقابله فهي بدون ولد يقول بثمانية آلاف لكن هل هذه الثنية التي لم تعلم الضرر فيها على البائع أو على المشتري؟ البائع المشتري ما عليه غرر ولا ضرر يعرف الناقة التي يريد أن يشتريها الغرر على البائع لأنه لا يدري ما في بطنها احتمال أن تلد ميت فيخسر احتمال أن تلد اثنين فيكسب احتمال أن تلد معوّق فيخسر فالغرر على البائع وإن كان الأصل في الغرر أن البائع يعرف سلعته والغرر غالبًا ما يكون من جهة المشتري وهو في هذه الصورة من جهة البائع أما المشتري فيعرف يعرف ما اشتراه طيّب أيضًا يترتب عليه إشكال آخر لو باعها بولدها وماتت أثناء الولادة الضمان على من؟ على المشتري اشترى وقبض سلعة يجوز بيعها وولدها تبعًا لها لكن استثنى الولد البائع وماتت أثناء الولادة من ضمان من؟ كيف؟

طالب: ...............

إذا قلنا أن خل المسألة مما يزيد في تقرير رأي الإمام مالك وأنه لا يستثنى الولد لأنه من جهة غرر فيتضرر البائع ومن جهة أخرى قد يترتب عليه موت الأم فيتضرر المشتري وحينئذٍ لا يدرى من ضمان من؟ يعني هل ماتت بسبب ولدها فيكون الضمان من من..، فيكون.. تكون من ضمان البائع لأنها ماتت بسبب ملكه إذا أجزنا ذلك فهذا مما يؤيد قول الإمام مالك وإن كان الأصل أنه يجوز له أن يستثني ما في بطنها لأنه الأصل ملكه وإنما مُنع من بيعه على جهة الاستقلال لأن فيه غرر وضرر بالنسبة للمشتري ويستثني ملكه وهو تحت الإرادة الإلهية إما أن يكسب وإما أن يخسر كما لو لم يبع الأم أظن هذا الإشكال أدركناه والا ما أدركناه يعني كوننا نمنع من بيع الحمل وهو بطن أمه استثناء الحمل في بطن أمه قلنا أنه من أجل الغرر وهو غرر على كل حال بالنسبة للبائع بالنسبة للبائع غرر على كل حال باع أو ما باع وتحت الإرادة الإلهية إما أن تلده توأم من أحسن ما يكون أو تلد شق أو تلد معوق أو تلد ميت هو تحت الإرادة الإلهية والأم بيعت بصفاتها وبرؤيتها ويستمر هذا الغرر بالنسبة للبائع سواء باع الأم أو لم يبع الأم باع الأم واستثنى الولد أو لم يبع الأم واستمرت بولدها في ملكه يعني عندك مكتبتين مكتبة أطلعك عليها وعرفت جميع محتوياتها بدقة والثانية قال لا أُطلعك عليها واستثنى التي رفض أن يطلعك عليها فيه إشكال؟

طالب: لا يقوم إشكال.

ما هو بهذا نظير الولد في بطن أمه إذا أردنا أن ننظر المعلوم بما يترتب عليه غرر جهالة فقلنا هذا شخص عنده مكتبتين مكتبة معلومة وفتح أبوابها واطلعت عليها وتركك يوم كامل تقلب الكتب وأقدمت على بيّنة وقلت قلت المكتبة الثانية قال لا ما أقدر المكتبة لا يمكن أن أطلعك عليها واستثناها قال ما هي للبيع يعني يجوز أن يبيع عليك المكتبتين؟ لا ما يجوز يستثني المكتبة التي لم يطلعك عليها هذا هو الأصل قل نظير ذلك في الولد في بطن أمه هذا إذا قلنا بالتفريق لكن قلنا هذا يتبع يدخل تبعًا يدخل تبعًا الولد يجوز بيعه تبعًا لأمه والنخل.. الثمرة تباع قبل بدوّ صلاحها تبعًا للشجرة يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً لكن لو استثنى الثمرة استثنى الحمل الإمام مالك رحمه الله يقول لا يجوز أن يستثني لأن فيه غرر وجهالة فيه غرر وجهالة لكن الأصل أن المراعى في الغرر والجهالة المشتري وأما البائع فهو على الغرر والجهالة باع أو لم يبع صح والا لا؟ لكن الإشكال في استثناء مثل هذا الحمل فيما لو ماتت الأم بسببه فتكون من ضمان من؟ المشتري يقول والله ماتت بسبب مالك فيحصل الشجار والنزاع الآن التنظير مطابق والا غير مطابق؟ نعم وش فيه؟

طالب: ...............

إذا لم يوقع هي من ضمان المشتري هي من ضمان يا إخوان نريد أن نوضح هذه المسألة لأن فيها إشكال كبير إشكال الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول لا ينبغي أن يُستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر غرر غرر على من؟ على المشتري والا على البائع؟ على البائع البائع من الأصل هو في غرر باع أو لم يبع هو في غرر هو تحت الإرادة الإلهية والمشيئة إما أن يكسب مكاسب طائلة ومرتفعة أو يخسر خسارة تامة يموت فهو مازال في غرر باع أو لم يبع والبيع إنما وقع على شيء معلوم بالرؤية لكن هذا المعلوم بالرؤية قد يتلف بسبب هذا المستثنى الحديث نهى عن الثنية إلا أن تعلم نعم هناك استثناء مجهول مؤثر في المبيع على المشتري يعني إذا باع بستان إلا بعض النخل هذا لا يعلم المستثنى لكن له أثر على البائع والا على المشتري؟ على المشتري لأنه احتمال يقول والله استثنيت أنا بعض الشجر أبأخذ هذي وهذي وهذي أطيب ما في البستان فيتضرر المشتري من هنا وحصل الغرر أما بالنسبة للحمل فالمشتري ما عليه ضرر إلا إن ماتت بسببه إن ماتت بسببه أو تضررت مرضت بسببه فهذا هو سبب المنع ولا يكون السبب  الغرر يعني نظير ما نظرنا قلنا هذه مكتبة فتح أبوابها للمشتري للزبائن والثانية ما فتح أبوابها قال أريد أن أبيع الجميع في هذا فيه غرر وجهالة بالنسبة للمشتري قال طيب أنت ما شفت نستثنيه يصح الاستثناء والا ما يصح؟ ما يكفي أن نقول يصح يجب هذا الاستثناء لو افترضنا أن مكتبة واحدة مكتبة واحدة وفيها دواليب مفتوحة وتصفحها المشتري فيها دالوب مقفل المكتبة بما فيها هذا الدالوب المغلق هذا الدالوب المغلق غرر وجهالة ما أدري وش فيه يمكن ما فيه كتب يمكن يصير فيه كتب ما تسوى شيئًا يمكن فيه أنفس الكتب هذا غرر وجهالة نقول لا بد أن يعلم فإذا استثناه صاحبه إذا استثناها صاحب المكتبة كلها للبيع إلا هذا الدالوب المغلق يصح والا ما يصح؟ يصح هل نقول أنه نهى عن الثنية إلا أن تعلم هي بالنسبة له معلومة فتختلف من من هذه الحيثية عن الولد في بطن أمه.

طالب: يا شيخ.

نعم.

طالب: يا شيخ ثنية في هذه الصورة يا شيخ تمنع من أجل خشية أن يتضرر الوالد بما ولد.

اللي هو أمه تمنع من أجل هذا من أجل أن تموت أو تمرض بسببه.

طالب: ليس من أجل الغرر.

هو فيه غرر على البائع لكن هو في الأصل باع أو لم يبع الغرر حاصل أليس الغرر حاصل بالنسبة للبائع باع أو لم يبع.

طالب: بلى.

الغرر حاصل لا يدرى أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت وذلك يضع من ثمنها يضع من ثمنها يعني هل هذا يؤيد كلام الإمام مالك في المنع أو يؤيد جواز الاستثناء؟ يؤيد جواز الاستثناء لأن المشتري هو المتضرر لا يدرى أذكر أم أنثى حسن قبيح ناقص أو تام لأنه باقي على أصل الملك أو حي أو ميت وذلك يضع من ثمنها لا ارتباط له بقيمتها إذا استثني إلا إذا تسبب في موتها أو مرضها قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليد بمائة دينار إلى أجل قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك يعني الإقالة في مقابل الأصل أن الإقالة بدون مقابل ومن أقال نادمًا ثبت أجره عند الله جل وعلا وجاء فيه الخبر أقال الله عثرته يوم القيامة لا بأس بذلك لكن إذا قال أنت اشتريت مني وفوّتّ علي الزبائن فلا أقيلك إلا بمقابل فيه شبه من العُربان فيه شبه من العُربان إلا أنه في العربان اشتراط والمسلمون على شروطهم لكن هذا ما فيه اشتراط هل تغيرت السلعة فيكون الحق من قيمتها في مقابل هذا التغير؟ ما تغيرت يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدًا أو إلى أجل أو يمحو عنه المائة دينار التي له يعني يشتري منه الكتاب بمائة ثم يندم يجد الكتاب عنده فيأتي فيقول أعطني تسعين وعشرة لك هل هذه إقالة أو هذا بيع بعقد جديد؟ بيع جديد ولا إشكال فيه يجوز أن يبيع عليه بأقل مما اشترى به وليست من مسألة العينة مسألة العينة أن يبيعه عليه بمائة إلى أجل ثم يشتريها منه بتسعين نقدًا ثم يندم فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدًا أو إلى أجل هذه العشرة دنانير يقول أعطيك فيما بعد عشرة دنانير ويمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع وإن ندم المبتاع وسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويقيله عشرة دنانير نقدًا إلى أجل هناك البائع النادم البائع النادر باعه بمائة واشتراه منه بمائة وعشرة قال اترك البيع وأعطيك عشرة ربح نقول هذا عقد جديد اشتراه بمائة وباعه عليه بمائة وعشرة وعكسها إذا ندم المبتاع ندم المشتري فاشتراها بمائة وباعها عليه بتسعين لا بأس وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي لماذا؟ كونه نقد البيع الأول نقد والثاني نقد فيه إشكال؟ ما فيه إشكال لكن إلى أجل ندم المبتاع اشترى هذا الكتاب بمائة ستة أشهر ثم جاء إلى البائع وقال والله أنا لا أستطيع خلال ستة أشهر أن أؤمن لك المبلغ خلها مائة وعشرين إلا سنة، ينبغي والا ما ينبغي؟ هذا لا ينبغي لماذا؟ كأنه باع المائة بمائة وعشرين إلى أجل ما باع السلعة في هذه الصورة باع المائة التي إلى ستة أشهر بمائة وعشرين إلى سنة وهذا الربا لكن لو قال له هذا الكتاب أمامك بمائة نقد أو بمائة وعشرين لمدة سنة يجوز والا ما يجوز؟ يجوز لكن لا بد أن يتفقا في وقت البيع إما هذا وإما هذا لكن ما يروح يقول اكتب عليه عقد إن جئتك بالمبلغ فبمائة وإن لم أحضره لك فبمائة وعشرين لا، لا بد أن يحسم هذا أو هذا أما إذا لم يحسم فكأنه باع المائة بمائة وعشرين إلى أجل فإن ذلك لا ينبغي وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه بمائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية أو بعشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل المائة إلى مائة وعشرين المائة بمائة وعشرين إلى سنة قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه يبيعه الجارية بمائة إلى ستة أشهر ثم يشتريها بمائة وعشرين إلى سنة باعها زيد على عمرو بمائة إلى ستة أشهر ثم باعها عمرو إلى زيد لمدة سنة بمائة وعشرين ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه أن ذلك لا يصلح يعني لا يجوز وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع  الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاع إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارًا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارًا إلى سنة فكأنه باع الثلاثين بستين كأنه باع الثلاثين بستين إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجع إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارًا إلى شهر بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي لأن السلعة إنما صارت مجرد وسيلة للتحايل على البيع مع التفاضل وسيلة إلى التحايل على الربا عكس العينة يعني العينة الأصل أن تباع السلعة بأكثر مما تستحقه نسيئة ثم تباع على بائعها الأول بأقل كونها كونها عكس مسألة العينة يقتضي التخفيف أو التشديد؟ العينة يبيع زيد على عمرو زيد على عمرو سلعة نسيئة بمبلغ أكثر مما تستحقه نقدًا ثم يبيعها عمرو على زيد نقدا بأقل مما اشتراها به نسيئة والعينة محرمة عند الجمهور لكن إذا افترضنا أنه باعها عليه نقدًا ثم اشتراها منه بأكثر نسيئة هذه عكس مسألة العينة فما حكمها؟ باعها عليه نقدًا ليبيعها عليه نسيئة ما هو معنى هذا أنه باعها من غير اتفاق يعني لو باع عليك سلعة سيارة بمائة ألف وهو محتاج ألف ثم جاءك قال أنا والله محتاج السيارة بعها علي بمائة وعشرين إلى مدة سنة إلى أجل هذه عكس مسألة العينة تجوز والا ما تجوز؟ تجوز على ألا يشترط ذلك في العقد الأول يعني يبيعها عليك أو على غيرك سيان لكن إذا اشترط عليك أنا ببيع لك هذه السيارة بمائة ألف نقد على أن تبيعها علي بمائة وعشرين ألف نسيئة مثل هذا لا يجوز هذا البيع هو الشرط أما من غير اشتراط باعها عليك بمائة ألف أو باعها على غيرك ما فيه فرق ثم اشتراها منك أنت بعتها عليه أو على غيره ما لم يكن هناك تواطؤ لأنه لو كان هناك تواطؤ عرفنا أن هذه السلعة مجرد حيلة على الربا، شيخ الإٍسلام منع ما هو أوضح منه التورق.

طالب: ...............

هذا حيلة التحايل حتى في مسألة التورق ظاهر لكن يبقى أنه لا مندوحة عنه ولا مفر منها ولا فيه حل لحاجات المسلمين إلا بها فمسألة التورق إنما أبيحت للحاجة أبيحت للحاجة لأنه من الأصل المشتري السلعة لا يريد السلعة إنما يريد أن يتقي بها الربا.

طالب: ...............

أي صورة؟

طالب: ...............

من هذا الباب وعمدة شيخ الإسلام هو..

طالب: ...............

على كل حال من منع كشيخ الإسلام وقبله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز يقولون هذه حيل والمال إنما هو لمجرد التوصل إلى الهدف المراد وهو الربا يعني تحايل على الربا لكن الذين أباحوها وأجازوا مسألة التورق وهو وإن كان ظاهرها الحيلة لأن صاحبها لا يريد السلعة لأن صاحبها جازت بالإجماع لكنه لا يريد السلعة إنما يريد دراهم ولا يريد أن يقع في الربا المحرم المتفق عليه يقع في هذه الصورة لسد حاجته ولا شك أن الحاجة إذا قامت ولا يوجد من يحلها يعني إذا لم يوجد من يقرض أنت احتجت دراهم تتزوج تشتري سيارة تشتري بيت ولم تجد من يقرضك هل تلجأ إلى مسألة الأئمة على جوازها مثل مسألة التورق أو تذهب إلى الربا كما يقول بعضهم يقول الربا الصريح أسهل من مسألة التورق لأنه معصية فقط وهذه معصية وحيلة نقول يا أخي أمر تواطأت الأمة على جوازه الأئمة الأربعة كلهم على جوازه نذهب إلى شيء مجمع عليه مجمع على تحريمه مثل ما يقول بعضهم أن الزنا أسهل من الزواج بنية الطلاق هل يمكن أن يقال مثل هذا في أمر أطبقت عليه الشرائع وأجمعت عليه الأمة في شأن مسألة لم يخالف فيها إلا الأوزاعي؟ هذه نظير تلك المسألة فالأمر المجمع عليه هذا لا يمكن أن يتجاوز ولا يتخطى بخلاف الأمر المختلف فيه والخلاف قوي عامة أهل العلم على جوازه.

 

اللهم صل على محمد وعلى...

"