كتاب الوضوء (43)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم.

أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، قال: عروة عن المسور ومروان: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- زمن حديبية، فذكر الحديث، وما تنخم النبي -صلى الله عليه وسلم- نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده.

 حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن حميد عن أنس بن مالك قال: بزق النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثوبه، طوَّله ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد، قال: سمعت أنسًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-".

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

 فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب" البزاق والمخاط ما يخرج من الفم والحلق من لعابٍ ونخاعةٍ ونخامة كما سيأتي ونحوه في الثوب، وأنه طاهر لا يؤثر على الثوب، ولا تجب إزالته، إلا أنه من باب إزالة ما يستكرَه إذا كان له جُرم، كما كانت عائشة -رضي الله عنها- تحُكُّ المني من ثوبه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه مما تستقذَر من رؤيته من هذه الحيثية يزال استحبابًا، وإلا فهو طاهر، ولا يؤثِّر.

 قال عروة وهو ابن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان وهو ابن الحكم: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية، زمن حديبية أو زمن الحديبية في قصة مطوَّلة له -عليه الصلاة والسلام- حينما أراد البيت، وصدّه المشركون عنه، فذكر الحديث يعني بطوله وتمامه.

 وما تنخَّم النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني: وفيه في هذا الحديث لفظ: وما تنخم النبي -عليه الصلاة والسلام- نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، النخامة ما يخرج من الحلق له جرم، وهي طاهرة بالاتفاق، والنخاعة بالعين بمعناها، ومنهم من يُفرِّق بينهما بأن النخامة من الحلق ومن الجوف، والنخاعة من الرأس، إلا وقعت هذه النخامة في كف رجل منهم؛ لأنهم يتبادرونها ويتلقونها بأَكُفِّهم؛ رجاء بركتها؛ لأنها من فضلاته -عليه الصلاة والسلام-، في كف رجل منهم، يعني من الصحابة، فدلك بها وجهه وجلده، فضلاته -عليه الصلاة والسلام- مباركة، وجاءت النصوص المتضافرة على ذلك، وهذا خاصٌ به -عليه الصلاة والسلام-، لا يشركه فيه غيره؛ لما جعل الله فيه من البركة، ولذا كان الصحابة يأتون بأطفالهم ليحنِّكهم، وما عُرف أن أحدًا منهم جاء إلى أبي بكر أو عمر ليحنكه، وقول بعض الفقهاء أنه يستحب التحنيك، وأن يؤتى بالأطفال للصالحين ليحنِّكوهم، الصحابة ما جاؤوا بأولادهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر، مما يدل على أن هذه البركة خاصة به -عليه الصلاة والسلام-، وقال بعضهم: إن التحنيك ينفع في تقوية اللثة، فهي من الناحية الطبية لا يلزم أن يكون من الصالحين، وتكون هذه خاصية للتمر يتولاها من يتولاها.

 فالمقصود أنه إذا كان القصد البركة فهذا خاصٌ بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وريقه طاهر، وفضلاته طاهرة، وهذه الأمور طاهرة من اللعاب وما في حكمه من الآدمي، ومما يؤكل لحمه، والخلاف في مثل الحمار وهو لا يؤكل لحمه وقالوا: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- رَكِبه، ولا يسلم من مزاولة عرقه ونحوه.

 وعلى كل حال المسألة في ريق ونخامة الآدمي، والتي فيها الخبر، والإتيان بهذا الباب بين أبواب الطهارة في ضمن وسلسلة الأمور التي يُحكَم بطهارتها، وسيأتي بعده النبيذ والمُسكِر هل هو طاهر أو نجس؟ وهل يجوز الوضوء به أو لا يجوز؟ في الباب الذي يليه.

 "حدثنا محمد بن يوسف" وهو الفريابي، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة "عن حميد" الطويل "عن أنس" بن مالك خادم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "بزق النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثوبه"، "بزق النبي -صلى الله عليه وسلم- في ثوبه" مما يدل على أن البزاق طاهر، ولو كان نجسًا ما بزقه في ثوبه؛ لأنه يحتاج له، ويحتاج إليه في الصلاة وغيرها، "طوَّله ابن أبي مريم" يعني ساقه بطوله، ساق الخبر بطوله، قال: "أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسًا عن النبي –صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث"، وتقديم المتن على السند، تقديم المتن على السند لا أثر له في حكم الحديث، لا أثر له في حكم الحديث، سواء تقدَّم الإسناد أو تقدَّم المتن وتأخر الإسناد، إلا عند ابن خزيمة، فإنه لا يؤخِّر السند إلا لعلة، ويكون فيه كلام ومقال، سواء كانت هذه العلة ظاهرة أو خفية، وهنا قُدِّم المتن وأُخِّر السند، وفي مواضع أُخَر جاء على الجادة بتقديم الإسناد على المتن.

طالب:...

لا لا، ما فيه خلاف، البزاق والمخاط؟

طالب:...

يجيء الكلام فيه.

قال الحافظ -رحمه الله-: "قوله: (باب البصاق)".

روي عن إبراهيم النخعي وغيره أنه ليس بطاهر، لكنها أقوال مهجورة هذه ليست بشيء.

"قوله: (باب البصاق)، كذا في روايتنا، وللأكثر بالزاي، وهي لغة فيه".

ننظر في الترجمة، جاء برواية الأكثر في الترجمة في المتن المطبوع مع الفتح، والشرح جاء بالبصاق قال الحافظ: كذا في روايتنا، وهو يعتمد رواية أبي ذر، ويشير إلى ما عداها عند الحاجة، لكن الذي طبع المتن اجتهد وطبع المتن مع الشرح جاء به على الروايات الأخرى غير الرواية التي اعتمدها ابن حجر، وقلنا: إن هذا تلفيق، ويوجِد إشكالًا عند القارئ، كيف باب البزاق ثم يقول: قوله باب البصاق؟ فعلى من أراد أن يجتهد ويتصرف في كتب الأئمة أن يطبع الرواية الموافقة للشرح، ولا يوقع اللبس في نظر القارئ.

طالب:...

عندك متن؟

طالب:...

ما يخالف، هذا تنبّه هو، تنبهوا نحن نبهنا عليه من عقود.

 المقصود أنه ما دام اعتمد رواية أبي ذر فالأصل أن فتح الباري ما فيه متن، ليس فيه متن، والحافظ أشار إلى ذلك، يقول: كنتُ أردت إدخال المتن فيه، فخشيت أن يطول، فلم.. انظر ماذا يقول، في الصفحة الخامسة: وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، وليته فعل؛ لئلا يأتي من يتصرف، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدًّا، يقول المعلِّق: ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه؛ ليكون ذلك أعون على الفهم، ليكون ذلك أعون على فهم الشرح، والإلمام بمراميه، ليتهم لما تصرفوا، الحافظ قاصد أنه ما يذكر المتن، ليتهم لما تصرفوا جاؤوا بالرواية الموافقة للشرح، وقلنا مثل هذا في تفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وحتى تفسير الشوكاني كلها على قراءات تختلف عن القراءة المدخلة في الكتاب.

طالب:...

طبعوه، لكن هل هي المرادة عند ابن حجر أم لا؟ شيء ثانٍ.

قال -رحمه الله-: "قوله: (باب البصاق) كذا في روايتنا، وللأكثر بالزاي، وهي لغة فيه، وكذا السين وضُعِّفت".

يعني هذه الحروف متقاربة: البزاق والبساق والبصاق، وقل مثل هذا في الصراط بالحروف الثلاثة، ولكن يقول هنا: السين ضعِّفت وإن كانت متقاربة، والمعاني لا تختلف.

"قوله: (في الثوب) أي والبدن ونحوه، ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يُفسِدُ الماء لو خالطه".

ولا يؤثر في الثوب فيصَلَّى فيه، وهذا الأثر موجود.

قوله: (وقال عروة) هو ابن الزبير، ومروان هو ابن الحكم، وأشار بهذا التعليق إلى الحديث الطويل في قصة الحديبية، وسيأتي بتمامه في الشروط من طريق الزهري عن عروة، وقد علَق منه موضعًا آخر كما مضى في باب استعمال فضل وضوء الناس.

 قوله: (فذكر الحديث) يعني وفيه: "وما تنخم"، وغفل الكرماني فظن أن قوله: "وما تنخم... إلخ" حديث آخر، فجَوَّز أن يكون الراوي ساق الحديثين سَوقًا واحدًا، أو يكون أَمْرُ التنخم وقع بالحديبية. انتهى. ولو راجع الموضع الذي ساق المصنف فيه الحديث تامًّا لظهر له الصواب".

لأن الكرماني ليس من حفاظ الحديث، ويشرح ما أمامه فقط، من غير نظرٍ إلا إلى المواضع الأخرى، بخلاف ابن حجر، ابن حجر يستحضر المواضع كلها ويشرح، ولذلك ما يقع في مثل هذا، وفي بعض المواضع جاء الكرماني بكلامٍ في شرح حديث تنقضه روايات لاحقة، وقال الحافظ ابن حجر: وهذا جهل بالكتاب الذي يشرحه، هذا واقع، والكرماني ليس من أهل الصنعة، لكنه نفع في كتابه، وصار الكتاب أصلاً يُعتمَد عليه، اعتمد عليه كل من جاء بعده، ونقلوا عنه، وفيه فوائد وطرائف لا توجد عند غيره، على اختصاره، لكنه مثل ما يقول العامة، مثل الشعير مأكول مذموم، ينقلون عنه، ويستفيدون منه، وإذا ردّوا عليه شدوا، يشددون عليه إذا ردوا، فهم يستفيدون منه، وقد وقعت الفائدة لابن حجر والعيني وكل من جاء بعده.

 فيه فوائد، وفيه طرائف، وهو كتابٌ نافع وماتع، يستطيع طالب العلم أن يقرأه في مدة يسيرة؛ لأنه سلس، ويذكر في تراجم الرواة ما يجذب القاري، ويعنى بما للرواة من غرائب، وما وقع في سيرهم من عبادة ونحوها، هو لا يهمه أن الراوي ثقة أو غير ثقة؛ لأنه يشرح كتابًا متلقى بالقبول، فمنهجه قريبٌ من منهج النووي، يعجبه الزاهد من الرواة، والعابد يذكر هذا الجانب، ويطيل فيه، بخلاف ما يتعلق بالتوثيق والتضعيف، وتجد ابن حجر هذا همه، ابن حجر همه ما يثبت الحديث، وما يكون سببًا في ردّه، وعبادته لها مواضع أخرى، ولها كتب في تراجم العباد، لكن النووي باعتباره يميل إلى العبادة يُعنى بهذه الأمور ويتلذذ بقراءتها وسياقها، ولا شك أنها تشحذ الهمم، طالب العلم يحتاج إلى مثل هذه الطرائف.

"والنُّخامة بالضم هي النخاعة كذا في المجمَل والصحاح، وقيل بالميم ما يخرج من الفم، وبالعين ما يخرج من الحلق".

المجمل لمن؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ابن فارس نعم، لابن فارس، والصحاح معروف للجوهري.

"والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوه. وقد نقل بعضهم فيه الإجماع، لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر، وقال ابن حزمٍ: صحّ عن سليمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم. قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي، وسفيان هو الثوري".

وسفيان هو الثوري، وأنا قلت في كلامي الأول أنه ابن عيينة، والقاعدة التي قعَّدها أهل العلم في التمييز بين السفيانين، وذكرت مرارًا أنها ليست بكُلِّية، وإنما هي أغلبية، قالوا: إذا كان بين الإمام وسفيان واحد فهو ابن عيينة، وإن كان بينهما اثنان فهو الثوري؛ لتقدّمه، ابن عيينة متأخر عن الثوري.

 وعلى كل حال قد يكون شيخ البخاري مُعمَّرًا، طال عمره فأدرك سفيان الثوري،  وعلى كل حال لو لم نستطع الوصول إلى حقيقة الحال ولم ندرِ أيهما هل هو سفيان بن عيينة أو الثوري فلا يضر السند، ولا يضر الحديث؛ لأنه أينما دار فهو على ثقة.

"وسفيان هو الثوري، وقد روى أبو نُعيم في مستخرجه هذا الحديث من طريق الفريابي، وزاد في آخره: "وهو في الصلاة". قوله: (طوَّله ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري".

وهذه من فوائد المستخرجات، البخاري قال: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، إلى آخره في، بزق النبي –صلى الله عليه وسلم- في ثوبه، عند أبي نعيم في المستخرج: "وهو في الصلاة" زاد: "وهو في الصلاة"، المستخرجات لها فوائد كثيرة، منها الزيادات في المتون والأسانيد، وتعيين المبهمات، وتصريح بعض المدلسين بالتحديث وهكذا، فوائد عدوها إلى عشر فوائد.

"قوله: (طوَّله ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري، نُسِبَ إلى جده. وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس، خلافًا لما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال: حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نضرة، فظهر أن حميدًا لم يدلس فيه.

 ومفعول سمعت الثاني محذوفٌ; للعلم به، والمراد أنه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه. وقد وقع مطولاً أيضًا عند المصنف في الصلاة، كما سيأتي في باب: حكِّ البزاق باليد في المسجد".

طالب:...

نعم.

طالب:...

لا، هم يقولون: هذه من فوائد المستخرجات، ويحكمون بصحتها، تبعًا لأصلها، وما تزيد فاحكمن بصحته، فهي مع العلو من فائدته، لكن الصواب أن هذه الزيادة إن كانت بسند ثابت في المستخرج تصحّح ما لم تكن مخالفة؛ لأن بعض الرواة يروون الحديث تارة تامًا، وتارة ناقصًا، ينشطون فيذكرونه بتمامه، وأحيانًا لا يحتاجون إلى تمامه، ويذكرون ما يحتاجون إليه، فهذا لا يؤثِّر إلا إذا تضمنت مخالفة.

طالب:...

نعم.

أحسن الله إليك، قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "بابٌ لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة -رضي الله عنها-  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»".

يقول الإمام -رحمة الله عليه-: "بابٌ لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكِر، وكرهه الحسن وأبو العالية" الوضوء بالنبيذ، النبيذ هو الماء يُنتبذ فيه ما يحليه من تمرٍ أو زبيب ونحوهما، ليحلو طعمه، وإذا مضى عليه يوم واكتسب الحلاوة من التمر أو الزبيب فشُربه جائز بالاتفاق، وكان يُنتبَذ للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وكذلك في اليوم الثاني مع الاحتياط، وملاحظة حرارة الجو، وحفظ هذه المادة من التغير، أما في اليوم الثالث فلا، فلا يجوز شربه؛ لأنه يغلب على الظن أنه يسكر، وأما إذا اشتد وغلا وقذف بالزَّبد صار مسكرًا فلا يجوز شربه بحال، فهو مرحلة يُتَوَصَّلُ بها إلى الإسكار، لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، والنبيذ شيء في مرحلة لا يصل إلى حد الإسكار، والمسكر هو الخمر من أي مادة كانت، فهذا لا يجوز بالنبيذ عند عامة أهل العلم، وأما بالخمر فمحل إجماع.

 والنبيذ اختلف فيه، فالحنفية يرون جواز الوضوء به، وعمدتهم في ذلك حديث ابن مسعود أنه قال في ليلة الجن: «ما معك؟» الرسول يقول له: «ما معك؟» قال: نبيذ، قال: «تمرة طيبة وماء طهور» فتوضأ به -عليه الصلاة والسلام-، والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فلا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر من باب أولى، وكرهه الحسن وأبو العالية، كرهوا الوضوء بالنبيذ، وكذلك الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحبّ إليّ من الوضوء بالنبيذ واللبن؛ لأنها لا ينطبق عليها اسم الماء، فوجودها كأنه عدم، فيتيمم وإن وُجِد النبيذ، وإن وُجِد اللبن؛ لأنه في حقيقة الأمر غير واجد للماء {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [سورة النساء: 43]، الشرط متحقق الماء لم يوجد؛ لأن النبيذ ليس بماء، واللبن ليس بماء.

قال: "حدثنا علي بن عبد الله" وهو ابن المديني الإمام الحافظ المعروف، وسفيان، من يكون سفيان هذا؟

طالب:...

ابن عيينة، وهذا جارٍ على القاعدة.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم؟

طالب:...

نعم، معروف، وماشٍ على القاعدة؛ لأن وفاة الثوري قديمة، فقلّ أن يدركه أحد من شيوخ البخاري إلا المُعَمَّرين.

 قال: "حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام، "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»"، فهو حرام، والتحريم هذا كما يشمل الشرب يشمل سائر الاستعمالات، هل يمكن أن يقال مثل ما قيل في الميتة: «إنما حرِّمَ أكلها» «إنما حرِّمَ أكلها» يا رسول الله إنها ميتة، في شاة لميمونة ماتت، فقال: «هلا انتفعوا بإهابها» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرِّمَ أكلها»، هل يمكن أن يقال في كل شراب أسكر: إنما حرِّم شربه، فيجوز باقي الاستعمالات؟

طالب:...

لأنه لا يمكن تطهيره إلا بالتخليل، ولا ينتفع إذا كان التخليل بفعل آدمي، فتجب إراقته، بخلاف الأديم، والإهاب، إنما يمكن تطهيره بالدباغ.

طالب:...

كيف؟

طالب:...

يعني نجاسة الخمر قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، نازع بعضهم وقال: إنه ليس بنجس، وهو حرام شربه، واستعماله أيضًا، ولا يجوز تخليله، لكنه ليس بنجس؛ لأنها لما حرمت الخمرة أراق الصحابة ما عندهم، وجرت بها سكك المدينة، ولو كان نجسًا ما فعلوه؛ لما عُلِم من الضرورة من دين الإسلام أنه لا يجوز إلقاء النجاسات في طرق الناس.

 على كل حال البخاري يريد أن يبيِّن أن المسكِر لا يجوز الوضوء به كالنبيذ، بل من باب أولى طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ماذا فيها؟

طالب:...

الخمر؟ سبحان الله!

طالب:...

نعم، نجس نجس، هم يقولون إنه بعد أن تخمر أو صار نبيذًا على رأي الحنفية أنه يكتسب مادة مطهرة، وفي دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي ذكر قصة محمود بن سُبكْتُكين وما حصل بين يديه من المناظرة بين فقيه شافعي وفقيه حنفي، محمود حنفي، والشافعي يريد أن يحوله إلى مذهبه؛ لأنه إذا صار الوالي على مذهبك استفدت كثيرًا هذا معروف، فتوضأ الشافعي بين يدي الأمير توضأ بنبيذ، فأقبلت عليه الحشرات من كل جهة، ولبس جلد ميتة غير مدبوغ، وجعل الشعر مما يلي بدنه جعل الصوف مما يلي بدنه، وبقايا اللحم والشحم من خارج، فزادت هذه الحشرات، فنقر ركعتين، الطمأنينة ليست بركن عند الحنفية، وقرأ آية مترجمة كبَّر بالفارسية، وقال: دوسبز وركع، ترجمة مداهمتان؛ لأن هذا ما تيسر، هذا إن صحت القصة، ويبدو أنها مفتعلة، على كل حال هذا الحاصل.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ثم بعد ذلك نقر ركعتين، وفي آخرها أحدث، بدون سلام، والأمير يرى، والحنفي الفقيه موجود، والشافعي هو الذي يمثِّل، لكن هذه صلاة يرضاها أبو حنيفة؟ يرضاها عاقل فضلاً عن أبي حنيفة؟ الإمام الأعظم على ما يقولون، نعم هذه المركبات يعني قد توجد أفرادها في صلاة، واحد في صلاة، والثاني في صلاة، وهكذا، أما أن تجمع بهذه الطريقة فلا يقول بها عاقل، ثم تحول الأمير إلى مذهب الشافعي، تعقب المؤلف مؤلف الدائرة هذه القصة بكلامٍ في جميع أجزائها، وقلب هذه المساوئ إلى محاسن، إلى أن قال: إن النبيذ أفضل من الماء؛ لأن فيه مادة مطهرة، ما أدري قال سبرتو أو ماذا قال، والله ما أدري ما قال، إنما أحفظ الكلمات التي ما تنبو لنا، فهذا الآن لو مدرك أن الأمير لو شارحين له قال: يمكن ما يصير شافعيًّا، فهل الخمر يمكن أن يشتمل على مادة مطهرة منظفة أكثر من الماء؟ يعني الكحول تنظف نعم ما تنظف؟

طالب:...

نعم.

طالب:...

يعقَّم بها، لكن على كل حال المردّ في ذلك والمعوَّل هل هو ماء أم ليس بماء؟

طالب:...

والوضوء لا يجوز إلا بالماء، وهو المنصوص عليه، وإذا وجد خمر أو نبيذ أو لبن أو شاي أو غيره من السوائل لا يكون واجدًا للماء، هذا أمر مفروغ منه، وهذا هو المناط.

طالب:...

كيف؟

طالب:...

يعني إذا احتيج إليها ولم يوجد بديل لها؟

طالب:...

يعني الخمر فرقٌ بين استعماله لدفع العطش، وبين استعماله لدفع الغصة، يقول: لا يفيد في دفع العطش، بل يزيد العطش، لكن لقمة في حلقه لم يسغها، ولم يستطع إدخالها في جوفه، ولم يجد إلا هذا الكأس من الخمر، خشي، مسألة ضرورة، فمثل هذا يسوغونه للضرورة، أما بالنسبة لدفع العطش فإنها لا تزيده إلا عطشًا.

قال الإمام الحافظ -رحمه الله تعالى-: "قوله: (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر) هو من عطف العام على الخاص".

أيهما أعم؟

طالب:...

ماذا؟ النبيذ أليس فيه ما يسكر وما لا يسكر؟

طالب: نعم.

إذًا هو أعم من هذه الحيثية، هو أعم من هذه الحيثية، وإذا أسكر صار مسكرًا، فهل يصحّ أن يقال: من عطف العام على الخاص؟

طالب:...

قد يكون من غير النبيذ نعم.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

والنبيذ قد يكون مسكرًا وغير مسكر، وهو أعم من هذه الحيثية، عموم وخصوص. بينهما عموم وخصوص.

"أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار. قوله: (وكرهه الحسن) أي البصري، روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال: "لا توضأ بنبيذ"، وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به، فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه.

 قوله: (وأبو العالية)، روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء، أيغتسل به؟ قال: لا. وفي رواية أبي عبيد: فكرهه. قوله: (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح".

وأبو عُبيد في كتاب الطَّهور، له كتاب اسمه الطَّهور يروي الأحاديث والآثار بأسانيده.

"قوله: (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح، روى أبو داود أيضًا من طريق ابن جريج عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن، وقال: إن التيمم أحب إلي منه".

بل قد يتعين التيمم عند من لا يجيز الوضوء به؛ لأنه في حقيقته غير واجد للماء، غير واجد للماء، إذا اشتبه طهور بنجس اشتبه طهور بنجس هو ماء ماذا يصنع؟

إذا اشتبه طهور بطاهر قالوا: توضأ من هذا غرفة، ومن هذا غرفة وينتهي الإشكال؛ لأن الطاهر لن يؤثر فيه، هو طاهر، لكن إذا اشتبه طهور بنجس لزمه أن يجتنبهما؛ لأنه إن تطهر بالطهور تلوث بالنجاسة، قد يقول قائل: إن رفع الحدث شرط من شروط الصلاة، واتقاء النجاسة هل يجب اجتنابها في الصلاة؟ نعم هذا الصحيح وهذا المُرجَّح، لكن عند جمع من أهل العلم لا تلزم، فمن هذه الحيثية يسهلون في الاجتناب، لكن المعتمد أنه لا يجوز التطهر منهما، وهل يلزمه إراقتهما ليكون عادمًا للماء؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

هو عنده ماء طهور، كيف يتيمم.

طالب: عادم حكمًا يا شيخ.

نعم؟

طالب: عادم حكمًا.

بعضهم قال: يلزمه إراقتهما؛ ليكون عادمًا حقيقة، ومعروف عند الحنابلة أنه لا يلزمه الإراقة؛ لأنه في حكم العادم؛ لأنه إذا مُنِع من الماء فهو في حكم المعدوم.

"وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها، وهو قول عكرمة مولى ابن عباس، ورُوي عن علي وابن عباس ولم يصحَّ عنهما، وقيّده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر، واشترط أن لا يكون بحضرة ماء، وأن يكون خارج المِصر أو القرية، وخالفه صاحباه، فقال محمد: يجمع بينه وبين التيمم قيل: إيجابًا، وقيل: استحبابًا، وهو قول إسحاق. وقال أبو يوسف بقول الجمهور: لا يتوضأ به بحال، واختاره الطحاوي، وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، لكن في المُقَيَّد من كتبهم..".

فتاوى قاضي خان مطبوعة في ثلاثة مجلدات موجودة.

"وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، لكن في المُقَيَّد من كتبهم: إذا ألقى في الماء تمرات فحلا، ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف؛ يعني عندهم. واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي -صلى الله عليه وسلم -ليلة الجن: «ما في إداوتك؟» قال: نبيذ. قال: «ثمرة طيبة وماء طهور»".

قال قال إيش؟

طالب: نعم يا شيخ؟

قال إيش؟

طالب: قال: ثمرة طيبة.

ثمرة؟

طالب: نعم.

تمرة طيبة.

طالب: عندي ثمرة.

نعم؟

طالب:...

هو عنده ثمرة، والطبعة واحدة التي عندك هي التي معه، وأنا عندي ثمرة، لكن المحفوظ تمرة طيبة وماء طهور، ماذا عندك؟

طالب:...

توجد طبعات ثانية؟ المحفوظ في الحديث تمرة طيبة؛ لأنه حتى من خلال السياق وأبو حنيفة يخصُّه بنبيذ التمر، ويستدل بالحديث.

طالب:...

ماذا عندك؟

طالب:...

نعم.

طالب:...

تاء؟ كم؟ بالتاء هذا الذي نحفظه: تمرة طيبة.

طالب:...

نعم، تمرة، والسياق يدل عليه ما دام أبو حنيفة يخصِّص النبيذ بنبيذ التمر، ويستدل بحديث ابن مسعود المروي في في ليلة الجن كما قال، وهو حديث ضعيف، كما قلنا باتفاق الحفاظ، يرويه عنه أبو زيد وأبو زيد لا يُعرَف.

طالب:...

نعم.

"وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه وقيل: -على تقدير صحته- إنه منسوخ; لأن ذلك كان بمكة، ونزول قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [سورة النساء: 43] إنما كان بالمدينة بلا خلاف، أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفًا، وإنما كانوا يصنعون ذلك; لأن غالب مياههم لم تكن حلوة.

 قوله: (عن الزهري) كذا للأصيلي وغيره، ولأبي ذر: "حدثنا الزهري". قوله: (كل شراب أسكر) أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان; لأنها صيغة عموم أُشِيرَ بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما لو قال: كل طعام أشبع فهو حلال فإنه يكون دالاً على حل كل طعام من شأنه الإشباع، وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض. ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر".

لأنه.

طالب:...

إذا حُرِّم الجنس كالخمر شمل القليل والكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإذا أُبيح الجنس سواء كان كثيرًا أو قليلًا مثل الطعام المباح الذي يُشبِع منه الصاع مثلاً الحبة منه حرام أم حلال؟ طالب:...

حلال، نعم. 

"ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحلُّ شربه، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا، والله أعلم".

وما لا يحلُّ وما لا يحلُّ شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا، والله أعلم، العلماء يقولون: الماء إما أن يجوز رفع الحدث به وإلا لا، فإن جاز رفع الحدث به جاز الوضوء به، هو رفع الحدث، جاز شربه، وإن لم يجز رفع الحدث به فإما أن يجوز شربه وإلا لا، فالأول هو الطهور، والثاني هو الطاهر، والثالث هو النجس.

"وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة إن شاء الله تعالى".

نعم.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي، فإنها مريضة.

 حدثنا محمد يعني ابن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي، وسأله الناس وما بيني وبينه أحد: بأي شيء دُوُّي جرح النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بتُرسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأُخِذ حصير فأحرق فحُشي به جرحه".

يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه" المرأة تغسل  أباها وتباشره، وكذلك سائر المحارم في غير ما يتعلق بالعورات، تباشر بدنه إذا كان محرمًا سوى العورة، باب غسل المرأة أباها الدم، تغسل الدم عن وجه أبيها، كما حصل لفاطمة -رضي الله عنها- في الحديث في قصة شجّ وجه النبي -عليه الصلاة والسلام- في أحد، وسال منه الدم، فصار يطغى على الماء، فأُتي بحصير فأُحرق ووضع عليه، كما سيأتي في الحديث.

 "وقال أبو العالية" الرياحي، "امسحوا على رجلي فإنها مريضة" امسحوا على رجلي فإنها مريضة، يعينونه على وضوئه، والعلماء يجيزون إعانة المتوضئ، ويجيزون تنشيف أعضائه، الغسل والتنشيف جائز عند أهل العلم للمتوضئ، والنية منه لا منهم، ولذا أجازوا أن يغسل أعضاءَه غيره ولو كان مشركًا، يعني الآن كبار السن الذين عندهم خدم، وعندهم سائقون، بعضهم من غير المسلمين، وقد يحتاجون إليهم في إعانتهم، مع أن هذه عبادات لا تليق إلا بالمسلم، أمرٌ تتعبد به لله -جل وعلا-، وتأتي بكافر يعينك عليه؟ عبادة! دعونا من الحكم الحكم أهل العلم يقولون: ما له أثر؛ لأنه كالآلة مثل البسبوس تفتحه يصب عليك، ما له أثر، قالوا: تباح معونته، وتنشيف أعضائه، وأبو العالية يقول: امسحوا على رجلي فإنها مريضة، وهذا محمولٌ المسح على ما إذا كان غسل الرجل يؤثر فيها، فيزيد المرض أو يؤخر البرء، أو أن عليها لفافة.

 قال -رحمه الله-: "حدثنا محمد" وهو ابن سلام، أو سلَّام على خلاف في ذلك، والجادة التشديد سلَّام إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي، وشيخ البخاري مختلَف فيه شيخ البخاري مختلف فيه هل هو بالتشديد أو بالتخفيف، "قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم" عندنا اثنان كلاهما يقال له: أبو حازم، فالذي يروي عن سهل بن سعد هو من؟

طالب:...

سلمة بن دينار الزاهد المعروف، والثاني ما اسمه؟

طالب:...

ما اسمه؟ الرازي! ليس بعد فتحت، ما بعد فتحت الري، أبو حازم، ذاك أبو حاتم يا تقصد أبا حاتم أنت؟ اشتبه عليك؟

طالب:...

نعم، معك حق، عن أبي حازم فيه واحد اسمه سلمان مولى عزة، والثاني سلمة بن دينار الزاهد المعروف والذي يروي عن سهل بن سعد، "وسأله الناس" يعني والحال أنه قد سأله الناس يقول: "وما بيني وبينه أحد" وما بيني وبينه أحد، سلمة كبير في ذلك الوقت، كبير جدًّا؛ لأن سهل بن سعد حدَّث بهذا الحديث بعد الواقعة بأكثر من ثمانين سنة،

طالب:...

 ماذا؟

طالب:...

نعم، وما بيني وبينه أحد، "بأي شيء دُوُّي جرح النبي -صلى الله عليه وسلم-؟" جرح النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "ما بقي أحد أعلم به مني" ما بقي أحد أعلم به مني، الصحابة في ذلك الوقت كثير منهم مات، إلا اليسير، أنس بقي بعد هذا الوقت، لكنه ما شهد الواقعة، صغير جدًّا.

 "كان عليٌ يجيء بترسه فيه ماء" الترس الذي يتقي به المجاهد المحارب، وكأنه فيه تجويف، يحتمل الماء، "وفاطمة تغسل عن وجهه الدم" صار الدم أكثر من الماء، يفور، "فأخذ حصير فأُحرق" فأخذ حصير فأُحرق، "فحُشي به جرحه" هذا يجيزه الأطباء؟ هذا تلويث وجراثيم وما أدري ماذا عندهم، لا يجيزون مثل هذا، لكن ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- وصحّ عنه فهو مُقدَّم على قول كل أحد كائنًا من كان.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

أنت تقدر أن تجيء برماد وتحشو جرحك؟ الناس يجتهدون في السابق قبل تيسُّر الطب والوصول إلى الأطباء وأخذ العلاج النظيف الذي عندهم، مع أنه له آثار سلبية كثيرة، يعني وُجِدت آثار أحيانًا يعالَج الشخص بعلاج وُصف لمريض، شُخِّص خطأً فيحتاج إلى نقض هذا العلاج إلى وقت، وهذا موجود، لكن خدعونا من ذلك، خلونا على أنه شُخِّص صحيحًا، ووُجِد علاج لهذا المرض، وما من داء إلا وأنزل الله له دواءً، هذا الدواء الذي صنعه البشر لا شك أنه قد يناسب هذا الشخص بنسبة تسعين بالمائة، وهذا بنسبة ثمانين بالمائة؛ لأن عنده ما يعارض ويضاد، وعنده أمور جانبية قد يكون تأثيرها عليها سلبيًّا، ولا يستحضره الطبيب، أحيانًا يسأل الطبيب هل عندك كذا؟ هل عندك كذا؟ هل عندك حساسية من كذا؟ ليتقي الآثار المترتبة على هذا الدواء، وأحيانًا يغفل ويصير أثره يعني نفعه غالبًا في الأصل، لكن يبقى أن له آثارًا جانبية، هذا حصير أُحرِق وحُشي به الجرح، كم نسبة الشفاء في عُرف الأطباء؟

طالب:...

هذا ما فيه نسبة، بل يظنون هذا يضر.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

هم مردهم ومرجعهم إلى ما قاله المعصوم -عليه الصلاة والسلام-، وشخص ابتلي بمرض صُلب الظهر فما وجد علاجًا، وراح لبلد من بلدان الكفر إلى ألمانيا، وكشف عليه الطبيب قال: غريب أن تصاب بهذا المرض وأنت تصلي، علاجه الركوع الصحيح، علاجه الركوع الصحيح، وبما أنك أنت ما تصلي ولا ما تركع صحيحًا.. وآخر أصيب في أنفه بما أدري ماذا يسمونه مرض ما أدري ما هو، لكن عُرض على طبيب غير مسلم قال: أنت لا تستنشق كما أُمرت، والحق ما شهدت به الأعداء، وهذا كفيلٌ بإسلام أمثال هؤلاء، ومع الأسف أننا نجد من يسمع مثل هذا الكلام، وينكص على عقبيه من المسلمين، والله المستعان.

طالب:...

لا، بعض الناس لا يتحمل أن يصعد الماء إلى خيشومه، بعض الناس يشق عليه، يصعب عليه ويتألم بعد ذلك، لكنه إذا تعوَّد صار عاديًّا، «وبالغ في الاستنشاق» يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». فهمت؟

طالب:...

نعم، وما زلت عندك شيء الآن؟ خلاص.

قال الحافظ -رحمه الله-: " قوله: (باب غسل المرأة أباها) منصوب على المفعولية، والدم منصوب على الاختصاص أو على البدل، وهو إما اشتمال أو بعض من كل".

لحظة، أباها منصوبٌ على المفعولية للمصدر، والمرأة فاعل؛ لأنها هي الغاسلة، من إضافة المصدر إلى فاعله، وأباها منصوب على المفعولية، والدم بدل؛ لأنها كما يتجه الغسل إلى الأب ليكون مفعولاً، يتجه الغسل إلى الدم؛ لكونه مغسولاً، فهو مفعول، وهو بدل من الأب، فالمغسول الأب والدم فهو بدل منه، وهو بدل اشتمال، بدل اشتمال؛ لما بينهما من العلاقة التي ليست كلية ولا بعضية ولا، فهو بدل اشتمال، أو بدل بعض من كل، لكن هل الدم بعضٌ من الأب؟

طالب:...

وبعض؟

طالب:...

هل يصح أن يقال عن الدم الخارج: هذا بعض منك إذا انفصل؟ على كل حال هو بدل اشتمال أو بعض من كل، وما يضر.

"ووقع في رواية ابن عساكر: "غسل المرأة الدم عن وجه أبيها" وهو بالمعنى. قوله: (عن وجهه) في رواية الكُشْمِيهَني: "من وجهه"، و "عن" في رواية غيره إما بمعنى مِن، أو ضُمِّنَ الغسل معنى الإزالة، وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجوز الاستعانة فيها، كما تقدَّم في الوضوء، وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهل".

لأنه قال: امسحوا على رجلي، يستعين بهم في المسح.

قوله: (وقال أبو العالية) هو الرياحي بكسر الراء وياء تحتانية، وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية وهو وجِعٌ، فوَضَّؤوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة، وكان به حمرة".

بها، بها.

"وكان بها حمرة، وزاد ابن أبي شيبة "إنها كانت معصوبة". قوله: (حدثنا محمد) قال أبو علي الجيَّاني: لم ينسبه أحد من الرواة، وهو عندي ابن سلام. قلتُ: وبذلك جزم أبو نُعَيم في المستخرج".

وهذا من فوائد المستخرجات، وهذا من فوائد المستخرجات، تعيين المهمل، والراوي إذا ذُكر اسمه فقط يكون مهملاً.

"وقد وقع في رواية ابن عساكر: "حدثنا محمد يعني ابن سلام.

 قوله: (وسأله الناس) جملة حالية، وأراد بقوله: "وما بيني وبينه أحد" أي عند السؤال؛ ليكون أدل على صحة سماعه؛ لقربه منه.

 قوله: (دُوُّي) بضم الدال على البناء للمجهول، وحذفت إحدى الواوين في الكتابة كداود. قوله: (ما بقي أحدٌ) إنما قال ذلك; لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة، كما صرَّح به المصنف في النكاح في روايته عن قتيبة عن سفيان، ووقع في رواية الحميدي عن سفيان: "اختلف الناس بأي شيء دُوُّي جرح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وسيأتي ذكر سبب هذا الجرح وتسمية فاعله في المغازي في وقعة أُحُدٍ إن شاء الله تعالى".

طالب:...

نعم، ماذا؟

طالب:...

لا، هي بواوين دووي دووي.

"وسيأتي ذكر سبب هذا الجرح وتسمية فاعله في المغازي في وقعة أُحُدٍ، إن شاء الله تعالى، وكان بينها وبين تحديث سهل بذلك أكثر من ثمانين سنة.

قوله: (فأُخِذ) بضم الهمزة على البناء للمفعول، وله في الطب: "فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمِدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح، فرقأ الدم"، وفي هذا الحديث مشروعية التداوي ومعالجة الجراح".

مشروعية التداوي وأنه لا ينافي التوكل، وجاء الأمر به: «تداووا عباد الله، ولا تداووا بحرام» اختلف العلماء في حكم العلاج والتداوي، والمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى أنه مباح، ومنهم من يرى أنه مشروع؛ للأمر به، ومنهم من يرى أنه خلاف الأولى، وأن ترك الأمر إلى الله أولى.

 ولكن على كل حال الأمر به وارد، ولا يضر، ولا ينافي التوكل، وذلك على حسب ما يقرُ في قلب المريض، أحيانًا يكون المريض قلبه معلقٌ بالطبيب، وهذا واقع كثيرًا من الناس مع الأسف الشديد، أول ما يكح الطفل، الطبيب، الطبيب، المستوصف، المستشفى، هذا مشكل، لكن إذا كان التداوي من بذل السبب، والشفاء بيد الله -جل وعلا-، وأن الطبيب مجرد سبب فهذا ما فيه إشكال.

طالب:...

نعم.

طالب:...

وفي النهاية الأمر إليه إذا كان عقله ثابتًا فالأمر إليه، إن شاء عالج أو ما يعالج، هو الذي يقدر مصلحته.

طالب:...

إنه؟

طالب:...

قد يرى أن له أثرًا.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

هو سبب من الأسباب، والسبب له أثر عند أهل السُّنَّة، ولكنه لا يستقل بهذا الأثر، فالمؤثر الحقيقي هو الله -جل وعلا-، وهو سببٌ من الأسباب، والله المستعان.

"وفي هذا الحديث مشروعية التداوي ومعالجة الجراح، واتخاذ الترس في الحرب، وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل; لصدوره من سيد المتوكلين. وفيه مباشرة المرأة لأبيها، وكذلك لغيره من ذوي محارمها، ومداواتها لأمراضهم وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه في المغازي، إن شاء الله تعالى".

اللهم صل على محمد.

 يقول هذا: تقدَّم لنا حكاية الإجماع على نجاسة الدم، لكن ألا ينتقض هذا بطهارة دم السمك؟"، أولاً: الإجماع غير مُسلَّم في غير المسفوح، الإجماع لا يُسلَّم في غير المسفوح، المسفوح نجس بالاتفاق، {إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [سورة الأنعام: 145]، أما غير المسفوح فهذا مختلف فيه، وما يبقى مع اللحم بعد انتهاء الدم المسفوح هو طاهر، ويرونه في قدورهم يعلو على الماء من غير نكير، يتداولون هذا، وصلى عمر وجرحه يثعب، وصلى الصحابي الذي رُمي بسهم وهو يصلي.

 يعني المسألة ما هي مسألة حكاية الإجماع فيها شيء، فلا نحتاج إلى أن نقول، وبقول الحنابلة... بقول المالكية أن دماء المجاهدين في المعارك طاهرة، مع أنه مخرج الدم واحد، وبقول الحنابلة أن دم الشهيد طاهر، وما رواه البزار بسند قوي عن ابن مسعود أنه نحر جزورًا فتلطخت ثيابه بالدم فصلى ولم يغسل شيئًا، بالحديث الذي رمي في صلاته، وبتقوية. على كل حال نقل الإجماع غير مسلَّم.

 وهذا يطلب الدعاء لأهل السُّنَّة المحاصرين في الشام والعراق وفي غيرها من بقاع الأرض، ولا شك أن الظلم واقع عليهم في حربٍ بل حرب إبادة، والعدو استغلّ الفرصة ولم يجد من ينازعه أو يقاومه؛ لضعف المسلمين، فالدعاء متعيِّن في هذه الأوقات، وهو السلاح الذي نملكه، وهو سلاح مؤثِّر مع تحري أوقات الإجابة، وبذل الأسباب التي تعين على إجابة الدعاء، وانتفاء الموانع، فمن حقهم علينا أن ندعو لهم.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.   

"