شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (330)

 

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير فأهلًا بكم فضيلة الشيخ.

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

المقدم: لا زلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه نستكمل ما تبقى في مسألة الصبغ بالصفرة أحسن الله إليكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،

أما بعد،

ففي قوله: ورأيتك تصبغ بالصفرة، اختلف في المصبوغ ما هو، هل هو الثوب؟ أو الشعر؟ إدخال الإمام البخاري – رحمه الله تعالى – الحديث في كتاب اللباس.

 

المقدم: يدل على أنه يرجح أنه الثوب

يدل على أن المراد به صبغ الثوب، ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف في النهي عن التزعفر، يعني استعمال الزعفران في الثياب هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء، ولهذا جاء الزجر عن الخلوق، أو للونه فتلحق به كل صفرة، النهي عن مثل هذا لكونه من طيب النساء، هل النهي عنه للتشبه فيمنع الطيب بكل ما ينسب إلى النساء، يعني إذا قيل هذا طيب نسائي، وهذا طيب رجالي مقتضى النهي عن التشبه. 

 

المقدم: ألا تستخدم النساء.

أن لا تستخدم النساء طيب الرجال ولا العكس، لأنه قال: أو لكونه من طيب النساء، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يتطيب ولو من طيب أهله، فإذا خلى هذا الطيب من اللون الذي يختص بالنساء فلا مانع أن يتطيب من طيب أهله، وإن نسب إلى النساء إلا إنه يجتنب هذا اللون المنهي عنه، اختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق أو للونه، فتلحق به كل صفرة، وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، يعني التخصيص على الحلال يخرج؟

 

المقدم: اللي في وقت الإحرام.

طيب إذا نهي وهو حلال يرخص له إذا أحرم؟ ما نص عليه في الممنوعات، ولا يلبس ثوبه مسه ورس ولا زعفران نعم هذه من باب أولى، كأن الشافعي يقول: إن المحرم مفروغ منه، هذا بالنص وظاهر، لكن الحلال هو الذي يحتاج فيه إلى كلام، قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قال: وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال علي: نهاني رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ولا أقول نهاكم، ولا أقول نهاكم، قال البيهقي: وقد ورد بذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما» [أخرجه مسلم]، وفي لفظ له: فقلت أغسلهما قال لا بل أحرقهما، قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعًا للسنة كعادته، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عليًا أن يلبس، لكن علي كأنه فهم أن هذا النهي خاص به، قال: ولا أقول نهاكم لكن قال البيهقي: ورد بذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى علي النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فقلت: اغسلهما ؟ قال: «لا، بل أحرقهما»، قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعًا للسنة كعادته،

 

المقدم: لكن كيف يكون هيئة الثوب المعصفر يا شيخ عندهم، هو ثوب أبيض

صبغ.

 

المقدم: كيف يصبغ؟ المقصود يلون والا أيش ؟ 

يلون نعم، المعصفر يصبغ بالأصفر، أصفر،

 

المقدم: يعني حتى نقرب بالصورة، الآن عند الغسيل يضعون النيل مثلًا هذا

هذا أزرق.

 

المقدم: أينعم، الأزرق.

لو وضع بدله أصفر صار معصفر.

 

المقدم: هذا المقصود.

نعم، والعصفر نبت معروف.

 

المقدم: لكن هم يغيرون للأصفر أجمل؟

كأنه،

 

المقدم: الآن الخرق الصفراء هذه.

إذا بولغ في صفارها صارت مثل المعصفر صار الحكم واحد والأحمر من باب أولى، والمزعفر أشد من المعصفر، كل ما مال إلى الحمرة زاد النهي، ونحن نرى أن بعض الناس يلبس الأحمر، والمراد به الأحمر الخالص، لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء لكن قال ابن القيم رحمه الله أن فيه خطوط والنهي عن الخالص وإلا كان يدخل

 

المقدم: في النهي.

ما يلبسه الناس من.. الشماغ مثلًا يدخل في النهي عن لبس الأحمر، وإن كان بعض الناس يقول أحمر،

 

المقدم: لكن على التغليب.

على التغليب لأن اللون الأحمر فاقع، تقول شماخ أبيض ما يجيء وإن كان البياض بقدر الحمرة، فهذا لا يدخل في النهي لأنه في حكم الحلة المخططة، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى، ما اتباع السنة؟

 

المقدم: ترك المعصفر.

تركه، وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل، يعني مالك رحمه الله في البيوت وأفنية الدور وما أشبه ذلك يتساهل في اللباس، يتساهل في اللباس المنهي عنه كهذا، وعلى هذا لو اشترى الإنسان من لباس المهنة يسمونه القميص هذا، الذي يستعمله الناس في بيوتهم وما حواليها ولا يخرجون به لمقابلة الناس، فصار من هذا اللون أو صار فيه محظور آخر مثلًا فيه إسبال، فيه إسبال مثل هذا لا يتخذ لاستقبال الناس كأن الإمام مالك رحمه الله تعالى لاسيما إذا كان في وقت لا خيار له فيه، يعني ما عنده سعة يغسل الثوب المعصفر أو يقصر الثوب الطويل لبسه مستعجل وقضى حاجته في البيت وكذا كأن الأمر عنده سهل، لكن لا يخرج به للقاء الناس ولا للمساجد من باب أولى، ومع الأسف أننا نجد بعض الناس يصلي صلاة الفجر

 

المقدم: بقميص النوم.

بقميص النوم، وإذا أراد أن يذهب إلى العمل بكامل زينته، والله جل وعلا يقول: { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [سورة الأعراف: 31]، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل، وسيأتي قريبًا حديث ابن عمر في الصفرة وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج – يعني هذا كلام ابن حجر–  وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – وعليه أثر صفرة، يقول: وتقدم الجواب عن ذلك لأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة، يعني أولًا لم يكن في جسده، الأمر الثاني: أنه في الثوب ولم يُقصد وإنما علق به من المرأة ولم يكن في جسده والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه، وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل، والنسائي في الكبرى من طريق سلمٍ العلوي عن أنس دخل رجل على النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – وعليه أثر صفرة فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدًا بشيء يكرهه، فلما قام قال: «لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة» وسلمٌ بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين «لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة » لكن هذا يدل على أنه ليس بمجزوم بتحريمه، إذ لو كان مجزومًا بتحريمه لبين النبي عليه الصلاة والسلام والبيان في مثل هذا واجب، وقد يكون السكوت لصرف ما جاء من النهي من التحريم إلى الكراهة، ولأبي داود من حديث عمار رفعه: لا تحضر الملائكة جنازة كافر، ولا مضمخ بالزعفران، وأخرج أيضًا من حديث عمار، قال: قدمت على أهلي ليلًا وقد تقدمت يداي فخلقوني بزعفران، فسلمت على النبي – صلى الله عليه وسلم – فلم يرحب بي، وقال: «اذهب فاغسل عنك هذا». انتهى من فتح الباري.

ويقول العيني لفظ الحديث يشمل صبغ الثياب وصبغ الشعر، واختلفوا في المراد منهما فقال القاضي: إن المراد صبغ الثياب؛ لأنه أخبر أنه – صلى الله عليه وآله وسلم – صبغ ولم يقل أنه صبغ شعره، قلت القائل العيني: قد جاءت أثارٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما بُين فيها تصفير ابن عمر لحيته واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصفر لحيته بالورس والزعفران [أخرجه أبو داود]، وذُكر أيضًا في حديث آخر احتجاجه بأنه – صلى الله عليه وآله وسلم – كان يصبغ بهما ثيابه حتى عمامته، وكان أكثر الصحابة والتابعين يخضب بالصفرة منهم أبو هريرة وآخرون ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه، يعني المروي عن علي على ما تقدم النهي، كما أنه قد يذكر عنه الفعل لبيان أن الأمر ليس بشديد الحرمة وإنما يفعل أحيانًا..       

 

المقدم: نقل الفعل عنه يا شيخ...

وكان أكثر الصحابة والتابعين هذا كلام العيني يخضب بالصفرة منهم أبو هريرة وآخرون، ويروى بصيغة التمرير ذلك عن علي رضي الله عنه.

 

المقدم: يمكن يروى لأنه قال: ولا أنهاكم.

لا، يروى أنه يصبغ يخضب بالصفرة مثل..

 

المقدم: ما يفهم لما قال: لا أنهاكم أن..

نعم، النهي متجه إليه، فلا يروى عنه أنه كان يخضب، وعلى كل حال هذه الألوان تتقى بقدر الإمكان، نعم إذا لم يجد الإنسان غيرها ولبسها في بيته أو ما أشبه ذلك فالأمر حينئذٍ يكون أخف كما قال مالك رحمه الله.

ورأيتك إذا كنت بمكة، إذا كنت بمكة الجار والمجرور بمكة متعلق بمحذوف تقديره مستقرًا، أهلَّ الناس أي رفعوا أصواتهم بالتلبية، من أول شهر ذي الحجة إذا رأوا الهلال، رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول شهر ذي الحجة إذا رأوا الهلال وقال الكرماني: أي هلال ذي الحجة، والإهلال لغة رفع الصوت وسمي الهلال هلالًا لرفعهم الصوت عند رؤيته، واصطلاحًا رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، ولم تهلّ أنت.. في رواية الأصيلي فلم، بدل ولم، تهل أنت حتى كان يوم التروية، حتى كان يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، سمي به الثامن من ذي الحجة سمي به لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره، وقيل لأن إبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا بالذبح لولده في ليلته، يوم التروية، ليلة يوم التروية، مع علاقة الرؤيا بالذبح؟ وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا بالذبح لولده في ليلته، فسميت تروية من الرؤيا، لكن هذا فيه بُعد بلا شك، وقيل لأنه تفكر في رؤياه التي رآها، واعلم يقول الكرماني: واعلم أن لفظ رأيتك يحتمل أن تكون بمعنى الإبصار وبمعنى العلم، لأن الرؤية تأتي بصرية وتأتي علمية وتأتي أيضًا في المنام، رأى رؤية يعني ببصره، ورأى رأيًا هذه العلمية، ورأى رؤيا هذا في النوم، وفي الكرماني أيضًا وكنت يحتمل أن تكون تامة أو ناقصة، والتامة تحتاج إلى فاعل، والناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، وبمكة ظرف لو، كيف ظرف لو؟ ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، يعني الجار والمجرور هل له حاجة؟ هل يمكن أن تتوقع أن يكون بغير مكة؟

يقول لغو أو مستقر وإذا في إذا كنت وإذا رأوا يحتمل كونهما شرطيتين أو ظرفيتين، وكون الأولى شرطية والثانية ظرفية وبالعكس، وأهلَّ إما حال وإما جزاء للأول وإما جزاء للثاني على مذهب الكوفية حيث جوزوا تقديمه على الشرط، وإما مفسرة لجزاء الثاني على مذهب البصرية ويوم إما مرفوع لأنه اسم كان التامة، وإما منصوب لأنه خبر كان الناقصة، وإما منصوب بأنه خبر كان الناقصة، والاسم الزمان المقدر الدال عليه السياق، ولا يخفى عليك التقادير وأولوية بعضها، يعني الكرماني حشد لنا احتمالات كثيرة في هذا الكلام، يعني هل نحتاج إلى تفصيلها؟ نعم، إن أردنا تفصيلها فصلناها إذا كان تفصيلها مهم فصلناها، وإذا كان يفهم من مجرد الكلام لا داعي إلى تفصيلها لاسيما أنه يحتاج إلى شيء من التكرير، يقول يحتمل أن تكون تامة أو ناقصة ورأيتك إذا كنت بمكة، يعني وجدت بمكة هذه تامة، وإذا قلنا ناقصة، قلنا كنت مستقرًا بمكة، وإذا في إذا كنت وإذا رأوا يحتمل كونهما شرطيتين، إذا رأيت فعلت، وإذا رأوا فعلوا،    

 

المقدم: إذا رأوا الهلال.

نعم، كنت ورأيتك إذا كنت بمكة الجواب لم تفعل مثل ما فعلوا، وإذا رأوا الهلال فعلوا أهلوا، وظرفيتين يعني إذا كنت.. إذا على هذا تكون شرطية، وعلى تقدير أنها ظرفية ورأيتك إذا، إذا رأوا يحتمل أن تكون ظرفية، ويحتمل أن تكون الأولى شرطية والثانية ظرفية والعكس، ما الداعي للاحتمالين الآخرين؟ إذا جاز أن يكون شرطيتين أو ظرفيتين هل نحتاج أن نقول الأولى شرطية والثانية ظرفية، أو الأولى ظرفية والثانية شرطية؟ نعم. إذا جاز الاحتمال في الثنتين جاز الاحتمال في إحداهما دون الأخرى، وأهلّ إذا أهلّ الناس أهلّ إما حال إذا كنت بمكة أهل الناس يعني حال إهلالهم، وإما جزاء للأول رأيتك إذا كنت بمكة أهل، وأما جزاء للثاني على مذهب الكوفية حيث جوزوا تقديمه على الشرط، أهلَّ.. إذا رأوا الهلال أهل الناس، فهي جواب للشرط الثاني، على مذهب الكوفيين حيث جوزوا تقديمه على الشرط وإما مفسرة لجزاء الثاني على مذهب الكوفيين، يكون جزاء الثاني إذا أهل الناس إذا رأوا الهلال أهل الناس يعني جواب الشرط مقدر يفسره المذكور إذا أهل الناس، هذا على مذهب البصريين الذين لا يجيزون تقديم الجواب على الشرط، وإما مفسرة لجزاء الثاني على مذهب البصرية ويوم إما مرفوع لأنه اسم كان، حتى كان يومُ، مرفوع لأنه اسم كان التامة، وإما منصوب لأنه خبر كان الناقصة، حتى كان يومَ التروية، والاسم الزمان المقدر، كان الزمان يوم التروية، الزمان المقدر الدال عليه السياق ولا يخفى عليك التقادير وأولوية بعضها، وقال العيني: واختلفوا في سبب التسمية بذلك على قولين حكاهما الماوردي وغيره:

أحدهما: لأن الناس يروون فيه الماء من زمزم لأنه لم يمكن بمنى ولا بعرفة ماء.

والثاني: أنه اليوم الذي رأى فيه آدم عليه السلام حواء.

قلت والقائل العيني: وفيه قول آخر وهو أن جبريل عليه الصلاة والسلام أرى فيه إبراهيم أول المناسك، وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمي بذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتاه الوحي في منامه أن يذبح ابنه فتروى في نفسه من الله تعالى هذا أم من الشيطان، يعني تأمل تروى، تريث، فتروى في نفسه من الله تعالى هذا أم من الشيطان فأصبح صائمًا فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي فعرف أنه الحق من ربه، فسميت عرفة [رواه البيهقي في فضائل الأوقات من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه] ثم قال: هكذا قال في هذه الرواية، أولًا هذه الرواية لا تثبت لأنها من رواية الكلبي عن أبي صالح هذا سند واهي، وهي أيضًا مخالفة لنص القرآن، لأنه لما أُمر تله للجبين نعم.

على كل حال الضعف عليها ظاهر ولا يمكن أن يحتج بها؛ لأن إبراهيم عليه السلام مدح بسرعة الامتثال، ولذا يقول أهل العلم فرق بين من أمر بذبح ابنه فتله للجبين، 

 

المقدم: وبين من ذبح.. بقرة.

واحد، وبين أمة ما هو بواحد ليس بواحد أمة أمرت بذبح بقرة { فَذَبَحُوهَا ومَا كَادُوا يَفْعَلُونَ } [سورة البقرة: 71].

وروى أبو الطفيلي عن ابن عباس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بذبح ابنه أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فأراه مناسك الحج ثم ذهب به إلى عرفة وقال ابن عباس سميت عرفة لأن جبريل قال لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام: هل عرفت؟ قال: نعم، فمن ثم سميت عرفة، فقال عبد الله بن عمر مجيبًا لابن جريج أما الأركان الأربعة يعني هذا على سبيل التفصيل، يعني كانت الأسئلة مجملة ثم جاء التفصيل على سبيل اللف والنشر المرتب ولا المشوش ؟ أربعًا ما هي؟ لا تمس من الأركان.   

 

المقدم:...

أما الأركان هذا أول واحد ورأيتك تلبس النعال قال وأما النعال، ورأيتك تصبغ

 

المقدم: قال؟ وأما الصفرة.

والرابع؟

 

المقدم: وأما الإهلال.

وأما الإهلال، فهذا لف ونشر مرتب، نعم. فقال عبد الله بن عمر مجيبًا لابن جريج: أما الأركان الأربعة فإني لم أر رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – يمس منها إلا الركنين اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – يلبس النعال، يقول القسطلاني: ولغير الأربعة النعل بالإفراد، عندنا وأما النعال.

 

المقدم: يلبس النعل.

نعم، لغير الأربعة النعل بالإفراد من الأربعة؟

 

المقدم: رواة البخاري.

من رواة البخاري نعم، وهم: أبو ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبو الوقت، التي ليس فيها شعر وهي السبتية كما تقدم، ويتوضأ فيها، ويتوضأ فيها أي في النعل وهذا محل الشاهد من الحديث كما تقدم، ولذا قال فيها مما يدل على غسل الرجل داخل النعل، ولو أريد المسح لقيل عليها كما تقدم، فأنا وفي رواية أبي ذر عن الحمّوي والمستملي فإني أحب أن ألبسها، قال القسطلاني فيه التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه الشريفتين وهما في نعليه وهذا موضع استدلال المصنف للترجمة، وفيه أن محبة ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام من محبته عليه الصلاة والسلام كما كان أنس رضي الله عنه يتتبع الدبَّاء لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، وأما الصفرة في الشعر أو الثياب فإني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، ولأبي ذر: فإني أحب، أن أصبغ بها يقول القسطلاني: يحتمل صبغ ثيابه لما في الحديث المروي في سنن أبي داود وكان يصبغ بالورس والزعفران حتى عمامته أو شعره لما في السنن أنه كان يصبغ بهما لحيته، وأجيب عن الحديث المستدل به للثاني باحتمال أنه كان يتطيب بهما لا أنه كان يصبغ بهما.

 يقول القسطلاني: يحتمل صبغ ثيابه لما في الحديث المروي في سنن أبي داود وكان يصبغ بالورس والزعفران حتى عمامته أو شعره لما في السنن أنه كان يصفِّر بهما لحيته، وأجيب عن الحديث المستدل به للثاني.

 

المقدم: كونه يصبغ بها.

باحتمال أنه كان يتطيب بهما، يعني الشعر، الاحتمال الأول: الثياب، والاحتمال الثاني: الشعر، وأجيب عن الحديث المستدل به للثاني باحتمال أنه كان يتطيب بهما، لا أنه كان يصبغ بهما. 

المقدم: نرجئ إن شاء الله بقية المواضيع إلى حلقة قادمة. أحسن الله إليكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.

 أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

 من أراد متابعة الحلقات فهي تبث أيضًا على الموقع الخاص بضيف البرنامج khudheir.com، بعد بثها في الإذاعة، شكرًا لطيب المتابعة.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.