كتاب الصلاة (21)

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين.

 يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، قال أبو عبد الله: القنو العذق، والاثنان: قنوان. والجماعة: قنوان، مثل: صنو وصنوان، وقال إبراهيم: عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس -رضي الله تعالى عنه-، قال: أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بمال من البحرين، فقال: «انثروه في المسجد»، وكان أكثر مال أتي به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصلاة، ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني; فإني فاديت نفسي، وفاديت عقيلاً. فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خذ» فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه إلي. قال: «لا». قال: فارفعه أنت علي. قال: «لا». قال: فنثر منه، ثم ذهب يقله. فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه علي. قال: «لا». قال: فارفعه أنت علي. قال: «لا». فنثر منه، ثم احتمله، فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبعه بصره حتى خفي علينا؛ عجبًا من حرصه. فما قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثَمَّ منها درهم".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب القسمة وتعليق القنو في المسجد" القسمة يعني قسمة الأموال، وهي نوع من القضاء، وسيأتي القضاء في المسجد، وتقسيم أموال بيت المال على المحتاجين والمستحقين، ومنها الزكوات، من زكاة الفطر وغيرها من الأمور العامة التي لا يقصد منها نفع القاسم، لا يقصد منها نفع القاسم، الذي يقسم ويستعمل المسجد لنفعه الخاص، هذا ما يجوز في المسجد، لكن نفع العامة، المساجد بنيت للصلاة، وذكر الله، وقراءة القرآن، ولا يُمنَع منها ما ينتفع به عموم الناس، عموم الناس، فيعلَّق فيه القنو؛ ليأكل منه المحتاج، وتودع فيه صدقات الفطر وما أشبهها ما لم تضيِّق على الهدف الأصلي، الذي من أجله بُنيت المساجد، فإذا آذت المصلين وضيقت عليهم مُنِعت ولو كانت خيرًا، ومن ذلكم حلق التعليم، والتحفيظ، تُجعَل في المساجد، ويستفيد الناس من المساجد في هذه الأبواب الخيرية، ولكن إذا ضايقت المصلين فلا؛ لأن المساجد بنيت أساسًا للصلاة،  بعض الحِلَق ما تضايق بالزحام تضايق بعض المصلين برفع الأصوات، هذه لا شك أن الصلاة مقدَّمة على التعليم، ومع ذلك تعالَج بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة.

 قال: "باب القسمة وتعليق القنو في المسجد" تعليق القنو ما في الحديث ما يدل عليه، وجاء أحاديث في السنن ليست على شرط الإمام البخاري مما يدل عليه صراحة، ولكن ما أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله- من نثر المال الذي جاء من البحرين لينتفع به عموم الناس بعد توزيعه من قِبَله -عليه الصلاة والسلام- يشمل مثل هذا وغيره؛ لأنه استعمال حيز من المسجد، وهذا للصدقة، وهذا صدقة أيضًا للأكل، القنو العذق وهو معروف، لا يحتاج أن يعرَّف، والاثنان قنوان، والجماعة أيضًا قنوان، مثل صنو وصنوان، صنو وصنوان، والصنو المثل، «إن عمَّ الرجل، إن عمَّ الرجل صنو أبيه»، في الصحيح في الصحيحين، «إن عمَّ الرجل صنو أبيه» يعني مثله، كذلك في قوله -جل وعلا-: {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} [الرعد:4] يعني من النخل ما يخرج منمن أساسه فرعان، هذا مشاهد موجود، هذان صنوان، فهذا مثل هذا، وغير صنوان يعني واحد ما له مثيل مشارك له.

 "وقال إبراهيم"، في بعض الروايات "يعني ابن طهمان"، يعني ابن طهمان، "عن عبد العزيز" وهو ابن صهيب، "عن أنس بن مالك" هذا الخبر يسمى عند أهل العلم معلّقًا؛ لأن البخاري لا يروي عن إبراهيم بن طهمان، فيكون حينئذٍ معلقًا، البخاري روى عن بعض شيوخه الذين لقيهم الذين لقيهم، وروى عنهم بصيغة التحديث، قال: حدثنا فلان، روى عنهم بصيغة قال، قال فلان وهو شيخه، من أهل العلم من يرى أن هذا نوع من التعليق، ولو أراد الرواية بالسند المتصل لقال حدثنا مثل ما قال في المواضع الأخرى، والمرجَّح وهو الذي رجحه الحافظ العراقي وابن الصلاح وغيرهما أنه متصل وليس بمعلق، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-:

أما الذي لشيخه عزا بقال      فكذي عنعنة كخبر المعازف

لا تصغ لابن حزم المخالف

 عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس -رضي الله عنه- قال، في بعض النسخ ابن مالك ولا يحتاج إلى بيان معروف.

 "قال: أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بمال من البحرين" أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بمال من البحرين جاء وصفه بالكثرة، وجاء تقديره بمائة ألف، وهذا كثير بالنسبة لعهده -عليه الصلاة والسلام-، "فقال: «انثروه في المسجد»" انثروا المال بالمسجد، والمعروف عند الناس والأنفس وما بنيت عليه أو جبلت عليه من شُح أنه يودع الأماكن المغلقة المحكمة، لذلك يحتاط لها، الأموال يحتاط لها، فيوضع لها الغلق والأبواب والخزائن المتينة، الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «انثروه في المسجد»، وراح يصلي ولا التفت إليه، قد يقول قائل: ألا يلام من وكل له حفظ مال ففعل هكذا؟ بلى، أعطاك واحد جواله تكلم به، ووضعته على هذا ورحت تصلي، مفرّط أم لست مفرّطًا؟

الأموال الطائلة هنا قال: انثروه وذهب يصلي، وما التفت إليه، فقال: «انثروه في المسجد»، "وكان أكثر مال أتي به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الصلاة، ولم يلتفت إليه"؛ لأن الدنيا ما دخلت قلبه -عليه الصلاة والسلام-، "فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه" هذا طالع، وهذا داخل، وذلك جائٍ، وذاك رائح، خذ خذ خذ.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ..........

لا، لكن الأموال الأصل فيها أنها تحت نظر ولي الأمر، ما تترك لمن يعبث بها، يأتي طفل فيأخذ، يأتي سارق فيأخذ، ويأتي كذا وكذا، يعطي بلا حساب وليس معناه أنه يهدر الأموال بدون قيد ولا شرط، لا، ليس لهذا.

 أنت إذا رأيت دراهم منثورة قدامك، وتعرف أنها من بيت المال، تأخذ أم ما تأخذ؟ تأخذ، تكثِّر مثل العباس؟

طالب:...

مثل العباس، انتبه لنفسك! يجيئك قصة العباس -رضي الله عنه-.

"إذ جاءه العباس" عم الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وهو الذي قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: «إن عمَّ الرجل صنو أبيه»، "فقال: يا رسول الله، أعطني أعطني; فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً". عقيل بن أبي طالب أُسر يوم بدر مع العباس ودفع العباس فديته وفدية عقيل، "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خذ» فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقِلّه فلم يستطع" هذا كثَّر وذهب يقِلّه فلم يستطع، "فقال: يا رسول الله، اؤمر بعضهم" وفي رواية: "مر بعضهم يرفعه إلي، قال: «لا»" هذا عمه صنو أبيه، خلِّ واحدًا يرفعه علي، قال: لا، ارفعه أنت، قال: لا، الطاعة في مثل هذا الأمر واجبة أم غير واجبة؟ غير واجبة؛ لأن هذا الأمر ليس من المعروف، المعروف أن يأخذ بقدر حاجته، لو أخذ بقدر حاجته قال: مر أحدًا يوصله للبيت أو وصله أنت البيت؟ فعل، هو مال صدقة، صدقة وليست...

طالب: ..........

 لا لا لا، قد يكون مما ضُرِب عليهم، يبين في الشرح ...

طالب:...

ماذا؟

طالب: ..........

الذي يكفي حاجته، لكن أكثر، هذا ملأ ثوبه كله، والحاجة ما هي بحاجة السنين القادمة، مكروه، يعني من باب الشره على الدنيا، والتهافت عليها، قد يكون، لكن هذا الحاصل، أنت هدفك يا العباس عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- الآخرة ينبغي أن تقتدي، أو المطلوب أن تقتدي بالرسول -عليه الصلاة والسلام-، الذي ما ترك لنفسه شيئًا، ما ترك لنفسه شيئًا، -عليه الصلاة والسلام-، "قال: فارفعه أنت علي. قال: «لا». فنثر منه" خفَّف، "ثم ذهب يقله. فقال: يا رسول الله، أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال: «لا». قال: فارفعه أنت علي. قال: «لا». فنثر منه، ثم احتمله، فألقاه على كاهله" احتمله هكذا ورماه على منكبه، "ثم انطلق، فما زال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبعه بصره حتى خفي علينا" توارى، أبعد، يتبعه بصره، "عجبًا من حرصه" -رضي الله عنه وأرضاه-.

 "فما قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وثَمَّ منها درهم" ما يوجد هناك ولا درهم، وجاء في الحديث في البخاري وغيره: «ما يسرني أن لي مثل أُحُد ذهبًا تأتي علي ثالثة» مثل أُحُد، «تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم» ما قال دينار بعد، درهم، «إلا شيء أرصده لدين» أسدد، «إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه -عليه الصلاة والسلام-، اقرأ.

أحسن الله إليكم، قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: "قوله: باب القسمة أي جوازها، والقنو بكسر القاف وسكون النون فسّره في الأصل في روايتنا بالعذق، وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة، وهو العرجون بما فيه، وقوله: الاثنان قنوان أي بكسر النون وقوله".

بما فيه يعني من التمر.

"وقوله: مثل صنو وصنوان، أهمل الثالثة أهمل الثالثة اكتفاءً بظهورها. قوله: (وقال إبراهيم يعني ابن طهمان) كذا في روايتنا وهو صواب، وأهمل في غيرها".

أين الثالثة؟

طالب:...

الجمع الجمع نعم.

" قوله: (وقال إبراهيم يعني ابن طهمان) كذا في روايتنا، وهو صواب، وأهمل في غيرها، وقال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم، وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد. يعني تعليقًا. قلت: وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه، والحاكم في مستدركه، من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان، وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث.

قوله: (عن عبد العزيز بن صهيب) كذا في روايتنا، وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب، فقال المزي في الأطراف: قيل: إنه عبد العزيز بن رُفيع، وليس بشيء، ولم يذكر البخاري في الباب حديثًا في تعليق القنو، فقال ابن بطال: أغفله، وقال ابن التين: أُنسيه. وليس كما قالا، بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلاًّ منهما وضع لأخذ المحتاجين منه".

كل منهما يأخذ حيزًا من المسجد، وما دل على جواز هذا يدل على جواز هذا.

طالب: ..........

نعم، لكن يرفضون النوى في المسجد؟

طالب: ..........

 لا، لكن وجه الشبه أو الجامع بينهما يكفي في أشياء ثانية، يعني الذي أكل وأصاب يديه من من أذى التمر أو دبس التمر أو ما أشبه ذلك يحتاج إلى غسل يديه ما ترد.

"وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبيده عصًا وقد علق رجل قنا حشف، فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا»، وليس هو على شرطه، وإن كان إسناده قويًّا، فكيف يقال: إنه أغفله؟".

جرت عادته- أعني البخاري -رحمه الله- أنه يشير إلى ما في الباب ولو لم يذكره؛ لأنه ليس على شرطه.

"وفي الباب أيضًا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد يعني للمساكين".

ثابت ابن؟

طالب: ..........

 نعم، صاحب الدلائل في؟

طالب: ..........

 وفي غريب الحديث عنوانه، عندكم جواب أم نسأل أبا رضوان؟ اسألوه ما تجاوب، وتجاوب أنت؟

طالب:...

لا، ما هو في الغريب، طلعته؟

طالب: ..........

 لا لا، ثابت بن قاسم، الكتاب، أين اسم الكتاب؟ لكن اسم الكتاب الدلائل ما تجيء، هو في غريب الحديث، لكن في شرح الحديث بالشاهد والمماثل، وهذا الكتاب ألفه الابن، ثم مات الابن وأكمله الأب، وُجِد منه قطعة طبعت في ثلاثة مجلدات، ولا أدري شيئًا عن الباقي، وهو من أفضل كتب الغريب وإن كان شموله أقل من النهاية وغيرها.

"وفي الباب أيضًا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد، يعني للمساكين، وفي رواية له: وكان عليها معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- أي على حفظها أو على قسمتها.

قوله: (بمال من البحرين) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة ألف، وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي -رضي الله تعالى عنه- من خراج البحرين، قال: وهو أول خراج حُمِل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه. الحديث.

فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال، لكن في الردة للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة. وأما حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: «لو قد جاء مال البحرين أعطيتك»، وفيه: فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي -صلى الله عليه وسلم-. الحديث، فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف".

نعم صحيح، وقُدوم المال الذي لم يأت إلا بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- لسنة تلي هذه السنة التي جاءت؛ لأن المصالحة على سنين.

"قال: وليس معارضًا لما تقدم، بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-; لأنه كان مال خراج أو جزية، فكان يقدم من سنة إلى سنة. قوله: (فقال انثروه) أي صبوه. قوله: (وفاديت عقيلاً) أي ابن أبي طالب، وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر، وقوله: (فحثا) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس. قوله: (يقله) بضم أوله من الإقلال وهو الرفع والحمل".

ومنه القُلة، القُلة، «إذا بلغ الماء قلتين» القُلة قيل لها: قُلة؛ لأنه يقُلها الرجل المتوسط بيديه نعم.

"قوله: (مر بعضهم) بضم الميم وسكون الراء، وفي رواية اؤمر بالهمزة، وقوله: (يرفعه) بالجزم; لأنه جواب الأمر".

ارفعه يرفعه.

"ويجوز الرفع أي فهو يرفعه".

نعم، جواب طلب مجزوم، جواب طلب يرفعه.

"قوله: (على كاهله) أي بين كتفيه. وقوله: (يتبعه) بضم أوله من الإتباع، و (عجبًا) بالفتح. وقوله: (وثَمَّ منها درهم) بفتح المثلثة أي هناك. وفي هذا الحديث بيان كرم النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها، ولا يؤخره، وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشركين حيث ذكره المصنف فيه مختصًرا، إن شاء الله تعالى. وموضع الحاجة منها هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد، ومحله ما إذا لم يَمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر،

ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد، كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن، فيمنع الثاني دون الأول، وبالله التوفيق".

نعم.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-:"باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه.   

 حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسًا -رضي الله تعالى عنه-  قال: وجدت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد معه ناس فقمت، فقال لي: «آرسلك أبو طلحة؟» قلت: نعم، فقال: «لطعام؟» قلت: نعم، فقال لمن معه: «قوموا» فانطلق وانطلقت بين أيديهم".

يقول الإمام البخاري –رحمة الله تعالى عليه-: باب من دعا لطعام في المسجد، ومن أجاب منه، من دعا لطعام في المسجد، في المسجد الجار والمجرور متعلق بدعا، وليس الطعام هو الذي في المسجد، الدعوة في المسجد، لو كان شخص عنده مناسبة زواج، ودعا إلى وليمة العرس في المسجد نعم، كان هذا مستندًا، "من دعا لطعام في المسجد" وليس الطعام الذي يوضع في المسجد، ولا مانع أن يوضع الطعام في المسجد، استدلالاً بالقنو ما لم يترتب عليه تلويث المسجد.

 "ومن أجاب منه" أجاب من المسجد، النبي -عليه الصلاة والسلام- جالس في المسجد، ودُعي للطعام فأجاب من المسجد.

 قال -رحمه الله-: "حدثنا عبد الله بن يوسف" التنيسي، "قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسًا" إسحاق سمع أنسًا، قال، ابن أبي طلحة سمع أنسًا، ما علاقة أنس بأبي طلحة وهو ولد؟ ربيب، هو زوج أم أنس.

"قال: وجدت النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد معه ناس فقمتُ، فقال لي: «آرسلك أبو طلحة؟»" من علامات نبوته -عليه الصلاة والسلام- أنه يعرف أو يعرَّف يخبَر بما سيكون من أصحابه وما يهمه وما يحتاج إليه، أبو طلحة ما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- سيجيء فلان، أو أُخبِر بطريق أخرى.

طالب: ..........

 لا، الله الذي أخبرك بذاك، "«آرسلك أبو طلحة؟» قلت: نعم، فقال: «لطعام؟» قلت: نعم" كل هذه من دلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام-، من معجزاته، قلت: نعم، "فقال لمن معه: «قوموا»" لمن معه: «قوموا»، "فانطلق وانطلقت بين أيديهم" قوموا يعني لو كان العدد كبيرًا والطعام يسيرًا هذا بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- لا إشكال، لا إشكال؛ لأن الله -جل وعلا- يبارك له في هذا الطعام ويكفيهم، بل يزيد عليهم، ولو كان قليلاً، لكن لو جاء واحد من الجيران وقال: تفضلوا على العشا، نروح بالمجموعة كلهم؟ إحراج إحراج، لا بد من أن يُستأذن لهم، أأدخل؟ نعم، ومن معي؟ إن كان يتحمل يقول: نعم، أو يدبر نفسه، الآن الظروف- ولله الحمد- ما فيها إحراج كبير إلا بقدر أن ينقص المال عن المضيِّف، وإلا بإمكانك يجيئك ضيف بعد صلاة العشاء، والضيف كأنك مستعد له قبل شهر، الحمد لله، من تيسير الله على المسلمين، طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

فقال لمن معه، وعندنا، خلاص، وقال لمن معه: «قوموا» فانطلق وانطلقت بين أيديهم، في أربعة عشر، صح، حوله في رواية أبي ذر، حوله، الذين حوله يعني خلاف لفظي.

 نعم.

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: "قوله: (باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه) وفي رواية الكشميهني: ومن أجاب إليه".

إليه أي أجاب إلى الطعام.

"أورد فيه حديث أنس مختصرًا، وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة، وهو الثاني، ويجاب بأن قوله: في المسجد متعلق بقوله: دعا، لا بقوله: طعام، فالمناسبة ظاهرة، والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد".

الإعلانات في المساجد، الإعلانات في المساجد مثل حكمها حكم الدعوة إلى طعام إن كانت إعلانًا لدرس وما يشبهه فهو خير إلى خير، وإن كان إعلانات لأمور من أمور الدنيا فلا؛ لأن المساجد لم تبن لهذا، ويأتي أشياء في داخل أشياء، إعلان لمحاضرة في شيء كبير الحجم من خطاط شهير، ثم الخطاط يضع اسمه في الدعاية، فهذه دعاية للخطاط، والإعلان الأصلي دعاية لدرس، فما الحكم؟ يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، عندك كراتين المناديل، فيها دعايات، والتقاويم وغيرها فيها دعايات، الذي وضع هذه الدعاية هو صاحب المحل الذي يدعى إليه أم غيره الذي يريد أن ينشر محاضرة وجاءت هذه ليست على باله؟ يعني التاجر هو الذي جاء بهذه الإعلانات؟ الخطاط هو الذي جاء بهذه الإعلانات؟

طالب: ..........

لكن هي المقصودة؟ الذي أتى بها للمسجد ما قصده؟

طالب:...

لا، هذه دعاية لنفسه، هذه ما تجوز، لكن لو أن طالب علم محتسبًا ومتبرعًا ومتعاونًا مع مكتب تعاوني ينشرون محاضرات، وينشرون الخير بإعلانات، وهذا الشاب يذهب للمساجد ويوزع، ما في باله أن هناك خطاطًا كتب اسمه أو لا، مثل هذا لا يلتفت إليه.

"و(من) في قوله: منه ابتدائية، والضمير يعود على المسجد، وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام، وللكشميهني قال لمن معه، بدل لمن حوله. وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة، واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل، وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره معه. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى حيث أورده المصنف تامًّا في علامات النبوة".

نعم.

قال -رحمه الله تعالى-: "باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء.

 حدثنا يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد -رضي الله تعالى عنه- أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد".

يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب القضاء واللعان" اللعان نوع من أنواع القضاء، وهو من عطف الخاص على العام، فيجوز قضاء الأمر العام، وتجوز جميع فروعه؛ من اللعان وغيره، في المسجد بين الرجال والنساء، واللعان لا يكون إلا بين رجل وامرأته، فهو معروف أنه بين الرجال والنساء، ما يتلاعن رجلان أو امرأتان، رجل وامرأة، يقذفها، ويتلاعنا، وفائدة اللعان درء الحدّ ونفي الولد، درء الحدّ ونفي الولد.

 قال: "حدثنا يحيى" وهو ابن موسى، "قال: أخبرنا عبد الرزاق" ابن؟ "قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟" قال بعض الشراح: من هذا يؤخذ أن البلاء موكَّل بالمنطق، ولو ترك هذا السؤال والعلم عند الله على حسب ما قاله هذا الشارح أنه لو ترك هذا السؤال ما ابتلي، "أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟" الحاصل أنه لم يلبث حتى جاء وقذف امرأته وقال: إنه رأى معها رجلاً، فتلاعنا، فتلاعنا، أيقتله؟ له حق أن يقتله؟ له أن يقتله؟

لا، لو جاء رجل في مثل هذه القصة، ووجد عند امرأته رجلاً أيقتله؟ وفي الحديث الآخر: أيقتله فتقتلونه؟ الحدود ليست لكل أحد، وإنما هي من خصائص ولاة الأمور، وإلا لو تُرِك المجال لكل من ادعى أو رأى صادقًا أو كاذبًا يقتله، صارت الدنيا فوضى، "فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد" وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، باب القضاء واللعان في المسجد.

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: "قوله: (باب القضاء واللعان في المسجد) وهو من عطف الخاص على العام، وسقط قوله: بين الرجال والنساء من رواية المستملي، قوله: (حدثنا يحيى) زاد الكشميهني: ابن موسى، وكذا نسبه".

لكن هل يحتاج إليه بين الرجال والنساء؟ نعم، اللعان إذا عُرِفت حقيقته الشرعية لا نحتاج إلى مثل هذا.

"وأخطأ من قال هو ابن جعفر، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد -رضي الله تعالى عنه- المذكور، وتسمية من أُبهم فيه من كتاب اللعان إن شاء الله تعالى، ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد".

أن رجلاً قال: يا رسول الله، هذا المبهم جاء في الصحيحين وغيرهما، بأكثر من اسم، ولتكن أكثر من قصة، أكثر من قصة.

"ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد في كتاب الأحكام، إن شاء الله تعالى".

التقاضي في المسجد ما فيه إشكال، تقاضى ابن أبي حدرد ورجل معروف، القصة في الصحيح.

طالب: ......

 على كل حال الترجمة واضحة، وما تُرِجم به وعليه ظاهر.

طالب: ......

هو رأى ريبة، لكنه من بداية الأمر مبتلى إلى نهايته، يعني هل معنى أنه إذا رأى ريبة يقول: لن أذهب للقضاء؛ لئلا أبتلى؟ الأمر أعظم من ذلك، والستر ما أمكن هو أولى، إذا رأيت ريبة سرِّح بالمعروف، والله المستعان. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة.

 طالب: ......

رجل مع امرأته، رجل يجامع امرأته، ما هو بصائل، هذا برضاها جاء، لكن لو كان يدافع بالباب ويدخل قهرًا البيت يجوز قتله؛ لأنه صائل، لكن ليستعد بالبينة.

طالب:...

قاتل.

طالب: ......

 التصوير؟

طالب: ..........

على كل حال القضاة والحكام لهم وسائلهم للإثبات المعتبرة.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "بابٌ إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء، أو حيث أُمر ولا يتجسس.

 حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتاه في منزله فقال: «أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟» قال: فأشرت له إلى مكان، فكبَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- وصففنا خلفه فصلى ركعتين".

الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في هذا الحديث والذي قبله لما جاءه أنس بدعوة من أبي طلحة، دعي الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفي حديث عتبان دعا النبي -عليه الصلاة والسلام-، في حديث أنس الدعوة لطعام، وفي حديث عتبان دعي للصلاة، ولذا بدأ في حديث أنس بالطعام، وفي حديث عتبان، وفي حديث عتبان بادر بالصلاة؛ لأنه دعي إليها.

 "بابٌ إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء" لماذا؟ لأنه في الأصل مأذون له في الدخول، هذا الأصل، مأذون له في الدخول، والصلاة لن تزيد على الجلوس أثرًا الذي أذن له فيه، ما فيها أثر بحيث يقال: إنك زدت على ما أُذن لك، فالإذن في الدخول إذن في الصلاة؛ لأنها لا أثر لها زائدًا على ما أذن له فيه، إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء. قد يقول قائل: إنه يصلي في هذا المكان أولى من ذلك المكان؛ لقرب هذا المكان من باب قد ينظر فيه إلى ما في داخل البيت، ولذلك قال: ولا يتجسس، ولا يتجسس، يصلي حيث شاء.

 "أو حيث أُمر" إذا كان صاحب البيت الداعي للصلاة له هدف، يريد بقعة يتخذها مصلى، وإذا صلى فيها النبي -عليه الصلاة والسلام- البركة توجد، وليس كغيره -صلى الله عليه وسلم-، أو حيث أُمر، «أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟» قال: فأشرت إلى مكان، هنا أشار إلى مكان معين، ليصلي فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ليتخذه مصلى، فالأصل أنه مأذون له، والإذن يشمل الجلوس والصلاة وغيرها مما لا يتأثر به المكان، يصلي حيث شاء أو حيث أُمر، أو هذه تنويع أم شك؟

طالب: ..........

 تنويع، إذا لم يؤمر بمكان معين يصلي حيث شاء، وإذا أُمر بمكان معين يصلي فيه، "ولا يتجسس" في رواية في بعض النسخ: ولا يتحسس، يعني بإمكانه أن يتجسس وهو ساجد أو يتحسس بمعنى أن يستمع للأصوات، يستمع لما يقال، بإمكانه أن يتجسس بعينه أو بأذنه، كما قلنا، فمثل هذه الأمور حساسة جدًّا في بيوت الناس إذا دخلها المسلم عليه أن يراعي الأدب الشرعي فيه، فيحفظ سمعه كما يحفظ بصره، ويحفظ يده.

 على كل حال الآداب الشرعية والمنح المرعية في الشرع تجب مراعاتها، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو فضل، لكن على المسلم أن يلتزم الأدب الشرعي بجميع صوره.

 "قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة" وهو القعنبي، "قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب" ابن شهاب الزهري، "عن محمود بن الربيع" محمود بن الربيع من صغار الصحابة، الذي عقل المجة التي مجها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين، محمود بن الربيع.

 "عن عتبان بن مالك" عتبان بن مالك كبرت سنه وذهب بصره، وطلب من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يتخذ مصلى في بيته يصلي فيه، وقال لابن أم مكتوم: «أتسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «أجب، لا أجد لك رخصة» وما قال لعتبان: أتسمع النداء؟ هو في الغالب أنه ما يسمع النداء، في بيوت عوف بن مالك بعيدة عن المسجد بخلاف ابن أم مكتوم، وقيل في الجواب: إن ابن أم مكتوم أعمى من يوم وُلِد، والأعمى من يوم وُلِد سهل عليه التنقل والروحات والجيئات، ويخلص نفسه، لكن الذي عمي يوم كبر يمكن أن يضيع ببيته. فرق بين هذا وهذا؛ لأن بعض المفتونين إذا أُورد عليه حديث ابن أم مكتوم في وجوب صلاة الجماعة أورد هذا الحديث، الله المستعان، هذا كبير الجسم كبير السن، وعمي كبيرًا، وبيته بعيد، هذا ابن أم مكتوم أورد أشياء المبصرين ما يطيقون.

"عن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتاه في منزله فقال: «أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟»" البقعة التي تريد أن تتخذها مسجد تصلي فيها أصلي لك فيها، أن أصلي لك من بيتك، "قال: فأشرت له إلى مكان" بهذه الزاوية تلك الزاوية، "فكبَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- وصففنا خلفه فصلى ركعتين" يعني بدأ بالصلاة؛ لأنه دعي إلى الصلاة، وإن أكل بعدها، وفي حديث أنس بدأ بالطعام؛ لأنه دعي إلى الطعام ثم صلى.

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: "قوله: بابٌ إذا دخل بيتًا أي لغيره يصلي حيث شاء أو حيث أُمر، قيل: مراده الاستفهام، لكن حذفت أداته أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟ فأو على هذا ليست للشك، وقوله: ولا يتجسس، ضبطناه بالجيم، وقيل: إنه روي بالحاء المهمة، وهو متعلق بالشق الثاني، قال المهلب: دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه -صلى الله عليه وسلم- صاحب المنزل أين يصلي، وقال المازري: معنى قوله: حيث شاء أي من الموضع الذي أذن له فيه، وقال ابن المُنَيِّر: إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظر، فهل يصلي من دعي إلى حيث شاء؛ لأن الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان، فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن، أو يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك؟ الظاهر الأول، وإنما استأذن النبي- صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه دعي ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته، فسأله ليصلي في البقعة التي يجب تخصيصها بذلك، وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن، قلت: إلا أن يخصَّ صاحب المنزل ذلك العموم فيختص، والله أعلم.

 قوله: عن ابن شهاب، صرح أبو داوود الطيالسي بسماع إبراهيم بن سعد له من ابن شهاب، قوله: عن محمود بن الربيع، وللمصنف في باب النوافل جماعة كما سيأتي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود، قوله: عن عتبان زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما تقدم من وجه آخر في كتاب العلم".

ما الذي منعه؟

طالب:...

"زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما تقدم من وجه آخر في كتاب العلم، وصرح يعقوب أيضًا بسماع محمود بن عتبان، قوله: أتاه في منزله اختصره المصنف هنا، وساقه من رواية يعقوب المذكور تامًّا، كما أورده من طريق عقيل في الباب الآتي".

عُقيل.

"وساقه من رواية يعقوب المذكور تامًّا كما أورده من طريق عُقيل في الباب الآتي.

قوله: أن أصلي من بيتك، كذا للأكثر، وكذا في رواية يعقوب، وللمستملي هنا: أن أصلي لك، وللكشميهني: في بيتك، وسيأتي الكلام عن الحديث على الحديث في الباب الذي بعده، والله تعالى أعلم".

اللهم صل وسلم على محمد.

طالب:...

هو إذا جرت العادة بأن صاحب البيت لا يكره وإلا فلا بد من الإذن، فيه أمور تعارف الناس على أنها تجوز.