بلوغ المرام - كتاب النكاح (25)

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الرضاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرم المصة ولا المصتان» أخرجه مسلم وعنها رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه وعنها رضي الله تعالى عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سَالمًا مولى إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال قال: «أرضعيه تحرمي عليه» رواه مسلم وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال «إنه عمكِ» متفق عليه وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُريد على ابنة حمزة فقال «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يحرِّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه هو والحاكم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعًا وموقوفًا ورجحا الموقوف وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» أخرجه أبو داود وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «كيف وقد قيل» ففارقها عقبة فنكحت زوجًا غيره أخرجه البخاري وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسترضع الحمقاء أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرضاع الرَّضاع والرِّضاع والرَّضاعة مصدر رضع الثدي إذا مصَّه رضع الثدي إذا مصه فعلى هذا تكون الرضاعة والرَضاع خاصة بمص الثدي سواء كان الثدي ثدي امرأة أو حيوان أو ما أشبه ذلك لكن لو مصَّ غير الثدي هل يقال رضع المص مجرد المص لأنهم يقولون رضع الثدي إذا مصه لو مص غير الثدي مما يشرب هل يقال رض العصير إذا شربه بشفاط والا بشيء؟ المسألة لغوية مقتضى قولهم الرضاع هو مص الثدي لو قيل الرضاع هو المص قيل لكل من مص سواء كان ثديًا أو غيره رضع يترتب على هذا شيء والا ما يترتب عليه؟

طالب: ................

هذه من حيث المعنى اللغوي لو أن امرأة حلبت من ثديها ووضعت في إناء فشربه هنا ليس بمص وليس من الثدي لكن لو حلبته في إناء فشربه في مصاص مصه صحيح هو مص لكنه ليس من الثدي فهل مثل هذا التحليل اللغوي معتبر في الحكم الشرعي أو غير معتبر؟ الفقهاء يعرفون الرضاع بأنه مص لبنٍ ما يقولون ثدي مص لبنٍ عن حمل ثاب عن حمل أو شربُه مص لبنٍ ثابَ يعني اجتمع وتكون عن حمل أو شربُه فعلى هذا لو حلب في إناء وشرب ينشر المحرمية يكون رضاعًا شرعيًّا على حدهم وتعريفهم مص لبن ثاب يعني اجتمع وتكوّن عن حمل هذا هو التعريف الشرعي للرضاع المؤثر لكن لو قُدر أن امرأة أجري فيها اللبن من غير حمل لأنهم يحسبون حساب الكلمات ولها محترزات ولها منطوق ولها مفهوم عند أهل العلم عباراتهم ليست جُزاف امرأة ليست ذات بعل أو فارقت البعل منذ أمد بعيد أو امرأة لا تنجب تكوَّن في ثديها لبن فيه مكونات اللبن الطبيعي وخصائصه فأرضعت طفلاً هل يكون ولدا لها لأن قولهم ثاب عن حمل يعني تكون واجتمع نتيجة حمل يعني وليست المسألة افتراضية يعني سُئل عن أو سألت في الثمانين من عمرها وقالت إنه يوجد في ثديها لبن كلبنها أيام الشباب وأنها أرضعت عدد كبير من قريتها بهذا اللبن هل تكون أمًا لهم أو نقول هذا ما ثاب عن حمل فلا ينشر المحرمية لأن الفقهاء لما قالوا ثاب عن حمل لا بد أن يكون قد تكوَّن واجتمع بسبب حمل أو نقول أن هذا باعتبار الغالب ويكون وصف كاشف لا مفهوم له وأنه متى وجد اللبن فهي أم ولو لم يكن عن حمل مادامت العناصر الأصلية المكوِّنة للبن الطبيعي موجودة فيه لا شك أن الفقهاء يريدون بقولهم ثاب عن حمل أنهم يلغون ما عدا ذلك يلغون ما عدا ذلك عن حمل يعني تكون اجتمع منه بسببه أو شربه المص أو الشرب سواء يعني لو وضع حلبت اللبن في إناء فشربه فشربه على ما سيأتي في تفصيل اللبن المؤثر في مدته وكميته كل يوم تعطيه كأس لبن فالشرب داخل في الرضاع المؤثر عند أهل العلم وأن المص جرى على الغالب وأن اللبن يمص من الثدي والرضاع مؤثر في النكاح فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب مؤثر في جواز النظر لأنه تحريم على التأبيد فهو محرم والخلوة كذلك والمحرمية في المسافرة ونحوها فهو كالمحرَّم من النسب فالأب من الرضاع كالأب من النسب والأخ من الرضاع كالأخ من النسب وهكذا دون التوارث فلا يرث الأخ أو الأب أو الابن من الرضاعة كما يرث الأب أو الأخ أو الابن من النسب والإنفاق على ما سيأتي في النفقات في نفقات الأقارب فلا تجب نفقة الأب من النسب ولا الابن من النسب ولا الأم من من الرضاع فلا تجب نفقة الأب من الرضاع ولا الأخ من الرضاعة ولا الابن ولا الأم بخلاف النسب على ما سيأتي والعتق بالمِلك من ملك أباه من الرضاعة أبو ابنه من الرضاعة أو أخاه من الرضاعة فإنه لا يعتق عليه بخلاف ما إذا ملكه من النسب وللنسب أحكام كثيرة لا تثبت للرضاعة وإنما الذي يثبت حرمة التناكح بينهما وجواز النظر والخلوة والمسافرة دون ما ذُكر يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُحرّم المصة والمصتان لا تُحرّم المصة والمصتان» المصّة المرة الواحدة من المصّ فهو اسم اسم إيش؟ اسم إيش؟

طالب: ..............

اسم مرة واسم الهيئة منه.

طالب: ..............

مِصّة نعم بالكسر الواحدة من المص والمص أصله أخذ الشيء اليسير بخلاف الشرب والعب هذا كثير وهو أخذ الشيء اليسير من اللبن هذا الشيء اليسير لا يؤثر مصة مصتين رضعة رضعتين على ما سيأتي في خلاف أهل العلم في الرضاع المؤثر المحرِّم «لا تحرم المصة والمصتان» أخرجه مسلم هذا الحديث نص في أن المرة والمرتين لا تؤثران في نشر الحرمة ومفهومه أن الثلاث تُحرّم الثلاث تحرم لكن هذا المفهوم وقد قيل بذلك من أهل العلم من قال إن الثلاث تنشر المحرمية بمفهوم هذا الحديث ومنهم من يقول الرضاع ينشر المحرمية قليله وكثيره لأن الرضاع الوارد في الكتاب مُطلق غير مقيد بعدد أو بكمية مطلق لكن القيد جاءت به النصوص الصحيحة من السنة المبيِّنة للقرآن فالقول بالإطلاق قول ضعيف ومفهوم الحديث أن الثلاث محرِّمة لقوله «لا تحرم المصة والمصتان» يدل على أن الثلاث محرِّمة أن ما زاد على ذلك محرِّم لكن هذا المفهوم معارَض بمنطوق ما سيأتي مما يدل على اشتراط الخمس الخمس الرضعات وسيأتي ذكر ما يدل على أن الراجح أن المحرِّم خمس رضعات لا واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع في بعض ألفاظ الحديث «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» وهما بمعنى المصة والمصتين المذكور في هذا الحديث الرضعة والمصة والإملاجة هي الواحدة من هذه الأشياء وحقيقتها عند أهل العلم حقيقة المرة الواحدة الوجبة الكاملة يعني لو مص في مرة في جلسة واحدة مص الثدي خمس مرات ثم يتركه لتنفس أو ما أشبه ذلك لا يتركه رغبة عنه هذه تسمى رضعة والا ما تسمى؟ ما تسمى رضعة يعني لو مصها خمس مرات بجلسة واحدة يترك الثدي لا رغبة عنه يريده لكن أراد أن يتنفس تحسب مرة والا مرات؟ مرة واحدة مرة واحدة فمثل هذا الفاصل الفاصل الذي من أجل التنفس أو عطاس أو ما أشبه ذلك بحيث لا يتركه رغبة عنه لا يعتبر فاصلاً وهذا معروف مثل لو كان يقرأ سعل أو عطس أو تنفس أو ما أشبه ذلك وقد أقسم أن يقرأ آية مثلاً تنفس في أثنائها أو عطس في أثنائه ما يحنث في قسمه لأن هذا غير مقصود فمتى ترك الثدي باختياره فإنها تحسب رضعة وإذا تركه بغير اختياره فإنها لا تحسب بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «انظرن من إخوانكنّ فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل على عائشة فوجد عندها رجل فكأنه تغيَّر وجهه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال -عليه الصلاة والسلام- «انظرن من إخوانكنّ فإنما الرضاعة من المجاعة» ويحتمل أن يكون هذا الرجل من أبناء أبي القعيس والد عائشة من الرضاع على ما سيأتي «وانظرن» يعني تأكدن تأكدن أن الرضاع الذي حصل محرِّم مستوفي للحقيقة الشرعية للرضاع المحرِّم فلا بد من التأكد والتساهل في مثل هذه الأمور وبناء هذه الأحكام على ظنون أو شكوك فالأصل عدمه الأصل عدم الرضاع فلا بد من التأكد ولا بد من الاحتياط «انظرن من إخوانكن» سيأتي في حديث «كيف وقد قيل» أن هذا احتياط من جهة أخرى احتياط من جهة أخرى، احتياط لباب النكاح وهنا احتياط لباب الخلوة والنظر فالاحتياط من جميع الوجوه مطلوب اللهم إلا إذا أدَّى هذا الاحتياط ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط يعني لو أن شخصًا دخل بيته فوجد عند بنته شاب لا يعرفه فقال فقالت هذا أخي من الرضاعة ثم قال لها مثل ما جاء في الحديث «انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» الاحتياط أن تتأكد من الرضاعة وتحتجب عنه حتى تجزم بأن الرضاعة محرِّمة لكن هل يؤدي هذا الاحتياط إلى الزواج بهذا الولد تقول مادام ما رضيته لي أخ فأريد أن أتزوجه يقال لها مادام أقررت على نفسك أنه أخ لك من الرضاعة لا يجوز أن تتزوجيه فلا بد من الاحتياط من الجهتين «انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» وسيأتي تقييد ذلك بالحولين تقييده أيضًا بما أنشز العظم وأنبت اللحم «الرضاعة من المجاعة» كيف تكون الرضاعة من المجاعة؟ الرضاعة من المجاعة هي بحيث لو تُرك إرضاعه لجاع ولا يُعنى بذلك حقيقة الجوع الذي يتبادر إلى الذهن وأنه لا نشر الحرمة إلا إذا كان الطفل جائعًا أرضعته أمه ثم أرضعته أخرى يقول قائل هذا الرضاع لا يؤثر لأنه ليس بجائع المجاعة المراد بها بحيث لو يُترك ما يرضع لجاع يعني في الوقت الذي يعتمد فيه على لبن وهو محدد بالحولين على ما سيأتي، الرضاعة من المجاعة اللبن مصُّه مُروي ومُشبع بالنسبة للطفل وكذلك شربه لو حُلب أو صب في إناء وكذلك جعله وجورًا أو سعوطًا أو حقنة وكل ذلك يسد الجوع يعني لو أن هذا اللبن وُضع في أنبوب وأُدخل مع الأنف مثلاً يؤثر والا ما يؤثر؟ الأنف منفذ إلى المعدة ويستعمل الآن بالنسبة للمرضى لو وُضع في كيس من البلاستيك ووصل بأنبوب وأدخل مع أنفه ووصل إلى المعدة خلاص هذا رضاع لأن أهل العلم ما اقتصروا على المص وإلا المص طريقه الفم لو وُضع في أَنبوب وأدخل إلى الجوف عن طريق الفم من غير مص فهو كالأنف لو أُدخل من طريق فُتح له فتحة غير أصلية أو كان حُقنة الحقنة ينص عليها أهل العلم إذا خرج عن مسمَّى اللبن يعني جُعل جبن مثلاً أو أقِط يجي والا ما يجي؟ فأكله الصبي يُحرِّم والا ما يُحرِّم؟

طالب: ..............

المص هذا بالفم هذا الأصل فيه.

طالب: ..............

هو الآن توسعوا ما قصروه على المص جعلوا الشرب مثله هم لو اقتصروا على المص قلنا كل هذه الأمور ما تنفع كل هذه الأمور ما تنفع لكنهم توسعوا قالوا أو شربه لو أن شخصًا يرى أن رضاع الكبير محرِّم ثم حلبت له في كأس وما شربه ماذا صنعه؟ جعله إيدامًا للشابورة مثلاً أو للخبز يُحرِّم والا ما يحرم؟ هو وصل إلى جوفه بلا شك وعلى الخلاف في رضاع الكبير أو الصبي الصغير مثلاً حُلب في كاس أو في إناء وقطع فيه شيء من الخبز وإلعقه يُحرم والا ما يحرم؟ يعني الفقهاء توسعوا في هذا يعني كثير منهم توسعوا لأنها من المجاعة والمجاعة تنسد بهذه الأفعال الرضاعة من المجاعة تنسد بهذه الأفعال وهذا يقول به أكثر أهل العلم ومنهم من يقتصر على اسم الرضاع وصورته الحقيقية مص الثدي ولا يجعله يتعدى أكثر من هذا وعلى كل حال حديث من المجاعة كل ما يرفع المجاعة يدخل في هذا الحديث وهذا هو السبب الذي جعل أهل العلم يتوسعون في نشر المَحرمية والذي يتجه القول بالاحتياط للطرفين لا يتزوج لكن لا يكون محرمًا يخلو بها ويسافر بها لأن هذه الوسائل على خلاف الأصل على خلاف الأصل فيقتصر على الأصل من جهة ولكون هذه الأمور محرِّمة عند الجمهور لا يتزوج وهذا هو الاحتياط للطرفين وعن عائشة رض الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال: «أرضعيه تحرُمي عليه» رواه مسلم سهلة بنت سهيل عاش عندهم سالم مولى أبي حذيفة عاش عندهم في بيتهم وأبو حُذيفة تبنى سالمًا لكنه لما كبر احتِيْج إلى الحجاب فصعُب على سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أن تحتجب عنه وقد تربَّى عندهم فأمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في سنن أبي داود أن ترضعه خمس رضعات «أرضعيه تحرمي عليه» وهذا لا شك أنه مخالف لما جاء مما يدل على أن الرضاعة من المجاعة وأنها ما أنشزت العظم وأنبتت اللحم وأنها في الحولين ﮮﮯ البقرة: ٢٣٣  وما عدا ذلك ليس برضاعة وعامة أهل العلم على أن ما بعد الحولين لا يحرم ويرون أن هذه قضية عين خاصة لسالم مولى أبي حذيفة ومنهم من يقول إنها منسوخة وعائشة رضي الله عنها راوية الخبر ترى أن رضاع الكبير يُحرم مطلقًا كبير وصغير لا فرق لا فرق وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتوسط في المسألة ويقول إن وجدت الحاجة إن وجدت الحاجة كحاجة سهلة بنت سهيل فإن لها أن ترضع الكبير ويكون محرمًا فيكون هذا مقدر بالحاجة ولا يكون مطلقًا وتقييده بالحاجة ظاهر أنها احتاجت إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا مثل هذا لو أن أسرة ما فيها أولاد ذكور ما وجد إلا شيخ كبير وعنده بنات وزوجات واحتاج إلى سائق قال نحتاج إلى سائق ولا بد أن يكون محرمًا لهؤلاء النسوة ويحتاج إلى إرضاعه فعلى مذهب عائشة هذا ما فيه أدنى إشكال لو ما احتاج لو في البيت عشرة من الأولاد يصح أن يكون مَحْرَم بالرضاع وعلى رأي شيخ الإسلام إذا دعت الحاجة إلى ذلك ينشر المحرمية وعلى رأي جمهور أهل العلم لا يحرم ولا قيمة له فالمذاهب في رضاع الكبير الجمهور على أنه لا يُحرِّم مطلقًا وقصة سالم مولى أبي حذيفة المذكورة في حديث الباب المخرجة في صحيح مسلم وغيره قضية عين خاصة أو منسوخة بالأحاديث السابقة واللاحقة وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فترى أنها أصل في الباب وأن رضاع الكبير يُحرِّم يعني وأن ما جاء فيما دون ذلك من التحريم بالحولين بناءًا على الأصل لكن النصوص تدل على الحصر على ما سيأتي «إنما الرضاعة على المجاعة» وسيأتي التحديد بالحولين بالحصر أيضًا في الأحاديث اللاحقة «لا يُحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت العظم» وإن كان فيه ما فيه ومثله «لا رضاع إلا في الحولين» المقصود أن النصوص متظافرة على أن الرضاع في وقته قبل الفِطام وأنَّ ما بعد الفطام لا أثر له وهذا قول جمهور أهل العلم ورأي شيخ الإسلام أيضًا له وجه تبقى النصوص على أصلها وأن الرضاع لا يحرم إلا ما كان قبل الفطام إلا إن احتيج إلى ذلك الحاجة تقدر بقدرها ﮰﮱ الحج: ٧٨  إن احتيج إلى مثل هذا اتجه القول بأن رضاع الكبير ينشر المحرمية الحديث الرابع وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القُعيس جاء يستأذن عليها جاء يستأذن عليها بعد الحجاب بعد الحجاب ما المراد بالحجاب؟ هل المراد به ستر الوجه هنا؟ أو المراد به ﯥﯦ الأحزاب: ٥٣  في مسألة الدخول والخلوة؟

طالب: ..............

يعني مثل هذا يحتمل أن يكون المراد به ما جاء في قول الله جل وعلا: ﯥﯦ الأحزاب: ٥٣  لأنه يستأذن عليها ويستأذن ليدخل أو يستأذن لينظر؟ يستأذن ليدخل وأما ما جاء في قصة الإفك من قولها وكان تعني صفوان بن معطل وكان يعرفني قبل الحجاب هذا نص في كون المراد بالحجاب تغطية الوجه نص في كون الحجاب تغطية الوجه هذا ما فيه مكان يستأذن منه أو يدخل عليه ما فيه مكان لأنها في الصحراء فأرخت عليها جلبابها وهذا نص صريح وصحيح صحيح في البخاري صريح في أن المراد بالحجاب تغطية الوجه والا ما له داعي تقول يعرفني قبل الحجاب يعرفني أمس وقبل أمس إذا ما فيه حجاب إذا ما فيه تغطية للوجه بيعرفها باستمرار ما كانه له حد إلى نزول الحجاب أن أفلح أخا أبي القعيس أفلح هذا ابن أفلح الأشعري وأخوه أبو القعيس وائل بن أفلح الأشعري جاء يستأذن على عائشة بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له يعني فيدخل فأبيت أن آذن له وهذا من احتياطها ولا بد أن تستفصل وأن تسأل عما يشكل عليها أبت أن تأذن له ما قالت يدخل اليوم ثم نسأل لا، يمنع اليوم ثم نسأل كما هو الأصل وهذا هو اللائق بالمسلم فضلاً عن أهل الورع والتحري فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعت لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرف أن أبا القعيس أبٌ لعائشة من الرضاعة وهذا أخوه إذًا يكون عمها فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي وقال: «إنه عمكِ» متفق عليه فعائشة رضي الله عنها إما أنها رأت أن اللبن خاص بأبي القعيس وزوجته فلا يتعداهما فأخبرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أفلح مادام أخًا لأبيها من الرضاعة فهو عمها من الرضاعة وبعضهم يرى أن الرضاع خاص بالمرضعة واللبن لها واللبن لها فالزوج لا علاقة له وهذا مروي عن جمع من السلف وعلى هذا الزوج ليس بأب من الرضاعة إنما الزوجة التي أرضعت أم وحديث الباب وغيره من الأحاديث ردٌّ على هؤلاء والصواب أن أنه كما جاء في القاعدة الشرعية «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» فالزوج أب وأخوه عم وابنه أخ من الرضاعة ولو كان من غير الأم المرضعة يكون أخ لأب وابن الأم أخ لأم ولو لم يكن من الزوج فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولذا جمهور أهل العلم أن المحرمية كما تكون للأم المرضعة تكون للزوج زوج هذه الأم المرضعة فيكون أبًا من الرضاعة بعضهم يذكر مسألة فيجعلها لغزًا فيعايي بها رضيع له أب وليست له أم رضيع له أب وليست له أم، كيف يكون ذلك؟

طالب: ..............

رضيع من الرضاعة رضيع فعيل بمعنى مفعول يعني مُرضَع أو راضع اسم فاعل، نعم.

طالب: ..............

رجل عنده زوجتان فارتضع هذا من هذه رضعتين ومن هذه ثلاث فيكون بالنسبة للزوج خمس رضعات وبالنسبة للزوجات ينقص النصاب فلا تكون الأولى أما له ولا الثانية فيكون الزوج أبًا له دون امرأتيه.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

طيِّب..

طالب: ..............

خمس رضعات طيِّب.

طالب: ..............

خمس رضعات، هذا له أب وأم من الرضاع والثاني له أب وأم من الرضاعة والمسألة التي معنى طفل له أب من الرضاعة وليست له أم! يرد الاحتمال؟ لا ما يرد ما فيه إلا ما قاله الأخ رجل عنده امرأتان إحداهما أرضعت طفلاً رضعتين وكمَّلت الثانية ثلاثة رضعات فصار خمس رضعات فبالنسبة للأب النصاب كامل وبالنسبة للمرأتين النصاب ناقص في قوله جل وعلا في المحرمات في النكاح:     النساء: ٢٣  هل يخرج زوجة الابن من الرضاعة فزوجة الابن من الرضاعة تحل لأبيه من الرضاعة أو لا؟ قوله: النساء: ٢٣  يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لكن ماذا نقول في قوله: النساء: ٢٣ ؟ هذا قيد لكن هل هذا القيد معتبر أو غير معتبر كما في قوله: النساء: ٢٣ ؟ منهم من يقول باعتباره فيجعل الأب من الرضاعة ليس محرمًا للزوجة ولده من الرضاعة باعتبار هذا القيد والأصل اعتباره ومنهم من يقول أن هذا القيد مخرج لولد التبنِّي الذي كان شائعًا في صدر الإسلام مخرج لولد التبني وأما ولد الرضاعة فحكمه حكم ولد الصُّلب لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم كان فيما أنزل يعني في أول الأمر فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمن فالتحريم لا يحصل إلا بعشر رضعات التحريم لا يحصل إلا بعشر رضعات في أول الأمر ثم نسخن العشر نسخن بخمس والنسخ كما هو معروف رفع الحكم الشرعي الثابت بالخطاب بحكم آخر ثابت أيضًا بخطاب متراخٍ عنه متأخر عنه لكن هل هذا نسخ كلِّي أو نسخ جزئي؟ العشر كلها نسخت.

طالب: ...........

لا لا لا، ما ني بأقصد هذا الآن اللي رفع العشر كلها أو رفع بعضها وبقي بعضها؟ إذًا نسخ كلي والا جزئي؟ جزئي وأهل العلم يفرِّقون بين النسخ والتخصيص والتقييد بأن النسخ رفع كلي للحكم والتخصيص والتقييد رفع جزئي فهل هذا من النسخ أو من التخصيص أو من التقييد؟ والسلف يطلقون على هذا كلّه نسخ يطلقون على التخصيص نسخ ويطلقون على التقييد نسخ ثم نُسخن بخمس معلومات أجيبوا يا إخوان.

طالب: ...........

أنا أسأل مازلت أسأل، السؤال ما هو بواضح؟ معروف أن النسخ عند أهل العلم رفع كلي للحكم رفع كلي وهنا نُسخ خمس وبقي خمس والتخصيص والتقييد نسخ جزئي هل نقول أن هذا من باب النسخ أو نقول إنه من باب التخصيص أو التقييد؟ لأنه يقول ثم نسخن بخمس معلومات.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

تخصيص؟ يعني هل عندنا نص عام جاء ما يخصصه؟ أو جاء نص مطلق جاء ما يقيده؟ أو أنه ارتفع الحكم وجاء حكم آخر مكانه؟

طالب: ...........

إيه لأنه لما يقال مثل هذا الكلام يلتبس على طالب العلم هل المرفوع الحكم أو بعض الحكم.

طالب: ...........

إذا قلنا أنه نُسخ خمس وبقي خمس نقول هذا نسخ كلي والا جزئي؟ جزئي لكن هل الخمس المنسوخة مستقلة بنص ليقال نسخ أو أنه رفع الحكم الأول وهو أن العشر الرضعات محرِّمة بغض النظر هل الخمس الثانية من ضمن العشر أو من غيرها؟ وهو حكم شرعي محدود بحد مقدر بقدر رُفع وأثبت مكانه وبدله حكم شرعي مقدر بعدد آخر يعني حينما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «صلاة الفذ أفضل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» ثم يقول بعد ذلك أو قبله الله أعلم «بسبع وعشرين درجة» هل نقول أن الخمس والعشرين نسخت؟ نسخت؟ رفعت؟ ووضع مكانها حكم آخر السبع والعشرين؟ أو نقول أن الخمس والعشرين باقية فزيد عليها؟ وهنا نقول العشر باقية فنُقص منها يعني لو افترضنا أنها نسخن بخمس قيل نسخن بخمس عشرة معلومات صار مثل حديث صلاة الفذ مع صلاة الجماعة لكن الآن نقول عشر نُقص منها بدلاً من أن نقول زيد عليها في حديث صلاة الجماعة مع صلاة الفذ هل مثل هذا يسمى نسخ؟ قيل في صلاة الفذ مع صلاة الجماعة قيل أن العدد لا مفهوم له العدد لا مفهوم له ومفهوم العدد مُلغى هل نقول أن العدد لا مفهوم له هنا؟ ما يمكن أن يقال هذا العدد مفهوم بحيث لو زادت أو نقصت لو نقصت رضعة واحدة ما أفاد الرضاع المحرمية لكن من المصلين من يحصل بصلاته مع الجماعة عشر درجات خمسة عشر درجة عشرين درجة بحسب ما يستحقه من أجر لأن من المصلين من ينصرف وأجر صلاته كامل ومنهم من ينصرف وله نصفها ربعها ثلثها عشرها بقدر ما يعقل منها ومنهم من يقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرر الخمس والعشرين ثم زيد على ذلك من فضل الله جل وعلا للترغيب في صلاة الجماعة لا شك أن الحكم الشرعي في أول الأمر أن الرضاع المحرم عشر رضعات فارتفع هذا الحكم بحكم آخر بعده متراخٍ عنه بخمس رضعات خمس رضعات وهل هذا من باب التخفيف أو من باب التشديد؟ نعم التخفيف قد يقول قائل إنه تشديد، تشديد يعني لو كان عند الرضاع المحرم عشر رضعات وهذه ما رضعت إلى ست سبع رضعات يجوز أن يتزوجها شُدد في هذا الباب بينما المحرمية بالنسبة لها تخفيف بينما في آيتي المصابرة تخفيف ﮣﮤ الأنفال: ٦٦  فجُعلت المصابرة بدلاً من أن تكون الواحد لعشرة جُعلت الواحد لاثنين فهذا تخفيف ومثله ما عندنا لأن الناس يحتاجون المحرمية في الرضاع أكثر مما يحتاجون إلى الزواج نعم قد يوجد حاجة إلى الزواج هذا بهذه تعجبه ويرتضيها من كل وجه إلا أنه يشكل عليه الرضاع ثم نسخن بخمس معلومات النسخ عرفناه كما قال أهل العلم وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع من يُعتد بقوله من أهل العلم وهو من محاسن هذه الشريعة والفائدة منه مراعاة الأصلح بالنسبة للمكلفين فضلاً من الله جل وعلا لا مما يجب عليه كما تزعم المعتزلة وأيضًا فيه اختبار الامتثال بالنسبة للمكلفين فإن المكلفين إذا أمروا بشيء ثم اعتادوه ثم نهوا عنه أو العكس لا شك أن هذا يشق عليهم فالذي يدور مع الأوامر أو النواهي الشرعية لا شك أنه هو الممتثل فهذه من فوائد النسخ أيضًا التخفيف على الأمة وملاحظة الأزمان والأحوال والظروف لا شك أن هذه من حِكم النسخ في حديث عائشة أوّل ما فُرضت الصلاة ركعتين فزِيد في الحضر وأُقرَّت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الفجر فإنها تطوّل فيها القراءة الزيادة في صلاة الحضر هذه نسخ والا ليست بنسخ؟ رفع للحكم السابق أو أنه زيادة كما نقول هنا نقص كما زيد في أجر صلاة الجماعة كانت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فزيد في الحضر وأُقرت صلاة السفر على على الفرض الأول فهل نقول أن مثل هذا نقص.. زيادة في في الحكم والزيادة ليست بنسخ فإذا قلنا هذا لقلنا إن العشر رضعات نُقص منها خمس وهذا حينئذٍ لا يكون نسخًا مع أنه نص في الخبر والخبر في الصحيح ثم نُسخن بخمس معلومات قد يقول قائل أنه مادام هذا نص لماذا يبحث مثل هذا الأمر؟ نقول إن السلف يطلقون النسخ على ما هو أعم من رفع الحكم الشرعي يطلقونه على الرفع الجزئي كم من نص مخصَّص أو مقيَّد قالوا نسخ ولا يقصدون به رفع الحكم بالكلية وإنما يقصدون رفع جزئه فإذا قلنا بأن حديث عائشة زيادة قلنا في هذا الحديث نقص ومادام تغير الحكم الشرعي تغير الحكم الشرعي من عدد إلى آخر لا شك أن مثل هذا داخل في حيّز النسخ باعتبار أنه رُفع الحكم الأول وأقرَّ الحكم الثاني فتُوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنّ فيما يُقرأ من القرآن قد يقول قائل كان فيما أنزل ثم نُسخن وتُوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنّ فيما يقرأ من القرآن ونحن نجد لا نجدها في القرآن أولاً النسخ أنواع نسخ التلاوة مع الحكم وهذا مُتحقق في المنسوخ هنا عشر رضعات معلومات يحرِّمن نسخ حكمها وتلاوتها والثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم كما في قوله ثم نُسخن بخمس معلومات الحكم باقي والتلاوة مرتفعة وقد أو القسم الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة وهذا كثير في النصوص فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهنّ فيما يقرأ من القرآن يعني من يجرؤ على حذف شيء من كتاب الله توفي عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يحذفه وبمثل هذا يتمسك بعض المبتدعة الذين يطعنون في القرآن ويرون فيه من الزيادة والنقصان ولا شك أن هذا طعن في الرب الحافظ له     الحجر: ٩  فهو محفوظ من الزيادة والنقصان لكن يقرأ هذه الآية من لم يبلغه النسخ رُفعت تلاوتها في عهده -عليه الصلاة والسلام- وخفي الأمر على بعض الصحابة فكان يقرؤها بعد أن توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما بلغه النسخ اللفظي ترك ولذا أجمع الصحابة حينما جمعوا القرآن ودوّنوه بين الدفتين أجمعوا على عدم ذكرها وعدم تلاوتها وإن عملوا بحكمها ما يأتي من مثل هذا فيما ينسب إلى القرآن لا على طريق التواتر مما لم يوجد في المصحف في مصحف عثمان هل يحتج به أو لا يحتج به؟ فصيام ثلاثة أيام متتابعات مثلاً قراءة ابن مسعود هذا صح عن ابن مسعود غير ذلك من الألفاظ الثابتة عن الصحابة نقلاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أهل العلم من من يرى عدم العمل بهذا النوع لماذا؟ يقول الصحابي ذكره على أنه قرآن وأنت لا تثبته قرآن الصحابي ذكره على أنه قرآن وأنت لا تثبته قرآن فكيف تعمل به؟ فتكون موافقًا للصحابي من وجه مخالفًا له من وجه وهذا تناقض إما أن توافقه على أنه قرآن أو تخالفه بأنه لا شيء هذا قول من يقول أنه لا يعمل بمثل هذا النوع ومنهم من يقول أنه مُلزِم حجة يجب العمل به لأن الصحابي يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وغاية ما في ذلك أنه حكمه مثل الحديث النبوي لم يثبت على أنه قرآن لكنه يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فحكمه حكم الحديث النبوي يعني لو جاء شخص وأنكر هذا الحديث هل نقول أنكر آية من القرآن يكفر؟ أو نقول حكمه حكم منكِر خبر الواحد والخلاف فيه معروف واضح الكلام والا ما هو بواضح؟ هل منكر هذا الحديث مثل منكر الآية ﮮﮯ البقرة: ٢٣٣ ؟ لا، يختلف الأمر فأصل المسألة إذا نُسب إذا ثبت عن الصحابي أن هذا يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أنه قرآن وهي قراءة عن هذا الصحابي ثابتة عنه لا بطريق القطع ولا توجد في مصحف عثمان فمن أهل العلم من من يطّرد قوله يقول مادام ما تثبته قرآن لا تثبته غيره خلاص مادام نفيته النفي واحد أما أن تثبت من وجه وتنفي من وجه فإما أن يكون الخبر ثابتًا عندك فإذا كان ثابت فهو قرآن أو يكون غير ثابت إذًا هو لا شيء فلا يستدل به وهذا قول معروف عند أهل العلم ومنهم من يقول إنه ثبتت نسبته إلى الصحابي بسند صحيح والصحابي يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن لم يكن قرآنًا والأمر كذلك فلا أقل من أن يكون حديث نبوي يجب العمل به ولذلك يختلفون في التتابع في صيام الكفارة كفارة اليمين ولا يختلفون في التتابع في صيام كفارة الظِهارة لماذا؟ لأن التتابع في صيام كفارة الظهار قطعي جاء بالقرآن   المجادلة: ٤  بينما فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذا جاء بطرق آحاد ليس بقطعي مثل القرآن وعلى هذا ما جاء في كفارة الوطء في رمضان حينما قيل له صُم شهرين متتابعين يُلحق بقراءة ابن مسعود أو بكفارة الظهار؟

طالب: ...........

لا، ما هو بهذا المقصود ما هو بهذا المقصود ننظر إليها من جهة أخرى في الثبوت في الثبوت يعني إذا قلنا أن التتابع في كفارة في صيام كفارة الظهار قطعي والتتابع في صيام كفارة اليمين ظني في هذا على تقسيم أهل العلم فكفارة الوطء في نهار رمضان عليه أن يصوم شهرين متتابعين وأهل العلم يقولون عليه كفارة ظهار فهل الخلاف في تتابع صيام الكفارة في الوطء في رمضان مثل الخلاف في صيام كفارة الظهارة أو مثل صيام كفارة اليمين؟ وهل يرد فيه الخلاف بأنه ليس بحجة مطلقًا كما قيل هنا؟ لا، لماذا؟

طالب: ...........

 

كلها في الصحيح كلها صحيحة كلها صحيحة لكن الصيام في كفارة الوطء في نهار رمضان مقبول بلا إشكال ما أحد يرده لأنه حديث صحيح مروي على أنه حديث لكن قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات مروي على أنها قرآن ولم يثبتها قرآن إذًا للنظر فيها مجال بينما الحديث تصوم شهرين متتابعين مروي على أنه حديث والحديث حجة ملزمة ما فيه إشكال ما يرد من وجه ويعمل به من وجه مثل الآية مثل صيام ثلاثة أيام متتابعات فلا بد من الانتباه لمثل هذه الدقائق لأن أهل العلم يسوقون الخلاف في مثل هذه المسائل ثم يستعظم الإنسان كيف منسوب إلى القرآن ونخالف؟ لا هم يقولون كلامك مطرد إما أن تقبل أو ترد ما تقبل من وجه وترد من وجه تقول أثبته ابن مسعود على أنه قرآن إذًا قرآن، يعني يُذكر عن عن الحجاج وهذا من مساوئه يُذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «من أراد من أحب أو أراد أن يقرأ القرآن غظا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد» والحجاج يقول لا أوتى برجل يقرأ بقراءة ابن أم عبد إلا جلدته ولوددت أني حككتها بضلع خنزير نسأل الله السلامة والعافية والفقهاء لا يجيزون القراءة بما لا يوجد في مصحف عثمان لا يجيزونه ولا تصح به الصلاة على كل حال نعود إلى درسنا ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن هن فيما يقرأ من القرآن لقرب العهد بالنسخ من وفاته -عليه الصلاة والسلام- خفي هذا النسخ على بعض الصحابة فصار يقرؤها بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- إلى أن بلغه الناسخ فترك وليس في هذا أدنى مستمسك لمن يقول أن القرآن عرضة للزيادة والنقصان بل الله جل وعلا تكفل بحفظه وقصة ذكرنها مرارًا أن القاضي يحيى بن أكثم فيما رواه البيهقي دعا يهوديًا إلى الإسلام فلم يستجب وبعد سنة جاء إلى يحيى بن أكثم فأعلن إسلامه فقال ما الذي حصل لك دعوتك ولم تسلم والآن أسلمت قال نعم عمدت إلى ثلاث نسخ إلى نسخ من التوراة فنسختها نسخ نسخ عدة نسخ وزاد ونقص وقدَّم وأخر وحرف وذهب بها إلى سوق اليهود فتخطفوها من يده وعملوا بها ثم عمد إلى نسخ من الإنجيل فصنع بها كذلك فتخطفوها من يده وعملوا بها ثم عمد إلى القرآن فنسخ منه نسخًا زاد فيها أحرف يسيرة ونقص شيء يسير جدًا لا يدركه إلا الماهر بالقرآن فجاء به إلى سوق المسلمين فكل من رأى نسخة رماها في وجهه يقول علمت أن الدين صحيح وأنه محفوظ وأن اليهودية والنصرانية أديان محرفة ليست صحيحة فحج يحيى بن أكثم وذكر القصة لسفيان بن عيينة قال هذا منصوص عليه في القرآن القرآن تكفَّل الله بحفظه     الحجر: ٩  ما وكل حفظه إلى أحد وأما بالنسبة لكتبهم فاستُحفظوا عليها ولم يحفظوها ما تكفل الله بحفظها فالقرآن مصون من الزيادة والنقصان والذهن والسمع ينبو عن زيادة حرف أو نقص حرف والله المستعان والحديث دليل على أن العدد الخمس الرضعات معتبر وأنها لو نقصت ولو رضعة واحدة فإن مثل هذا الرضاع لا ينشر المحرمية لا ينشر المحرمية ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُريد على ابنة حمزة حمزة بن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- أريد على ابنة حمزة فقال «إنها لا تحل لي لا تحل لي» هي ابنة عمه وبنت العم تحل لابن عمها «إنها لا تحل لي» لماذا؟ «إنها ابنة أخي من الرضاعة».

"