كتاب الغسل (07)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا، وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملاً. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى.

 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ -رَضِيَ اللهُ عنهُم- قَالَتْ: «وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»، قَالَتْ: «فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد، فيقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الجَنَابَةِ" في هذه سببية، يعني بسبب الجنابة، "ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" يعني بعد الوضوء يغسل سائر جسده، والسائر كما هو معلوم يُطلق ويراد به الباقي، ومنه السؤر: أي البقية التي تبقى في الإناء بعد الشرب. ويُطلق ويراد به الكل، ومنه السور الذي يحيط بالبلد والسورة الشاملة لجميع آيات القرآن.

وعلى كل حال الأدلة محتملة لأن يغسل ما بقي من جسده بعد أعضاء الوضوء، ولا يعيد غسل أعضاء الوضوء على المعنى الأولى، والاحتمال الثاني أنه يغسل الجسد كاملاً بما في ذلك أعضاء الوضوء على المعنى الثاني، ويأتي في النص ما يبين المراد. "ثم غسل سائر جسده، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى"، وهذا ماشٍ على المعنى الأول للسائر وهو الباقي. وفي النص ننظر في مطابقة الحديث للترجمة: هل يتم التوفيق بين النص والترجمة، بين حديث ترجم بحديث ميمونة؟

قال: "حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ" سليمان بن مهران، "عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ -رَضِيَ اللهُ عنهُم-" خالته ميمونة أم المؤمنين -رَضِيَ اللهُ تعالى عَنها- "قَالَتْ: «وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-»" وفي رواية: «وُضع لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وفي أخرى: «وضعت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، فكونه «وَضع» -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- يعني أمر بأن يوضع، والفعل يُنسب لمن أمر به. وكونه «وُضع» البناء للمجهول للعلم به، وأن الذي يضعه له في بيت ميمونة هي ميمونة. والتصريح بأنها وضعت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- الوضوء هذا هو الأصل.

قالت: "«وَضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَضُوءًا الجَنَابَةِ»" يعني الماء الذي يُغتسل به للجنابة، "«فَأَكْفَأَ»" يعني أمال الإناء بيده اليمنى على يده الشمال "«عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا»" وكل ذلك سائغ، والوضوء يصح من مرة ومن مرتين ومن ثلاث، وقد توضأ النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا. "«مرتين أو ثلاثًا»" فهذه «أو» إما للشك هل فعل ذلك مرتين أو ثلاثًا؟ أو للتنويع وهو أنه غسل «فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا» فغسل يدًا مرتين ويدًا ثلاثًا، أو أنه أنها شكت هل فعل ذلك مرتين أو ثلاثًا؟ "«ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ»" وهكذا في الجنابة يغسل يديه، ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ، "«ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ»"، وفي رواية: «ضرب بيده الأرض»، والمعنى واحد، من أجل تنقية اليد مما أصابها بعد غسل الفرج.

 "«ضرب يده بالأرض أَوِ الحَائِطِ»" وثبت هذا أنه ضرب بالأرض وضرب بالحائط في أحاديث أخرى، "«مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ»" وهو وضع الوضوء، وأخر غسل الرجلين بعد أن أفاض الماء على جسده وهذا تقدم: أنه توضأ وضوءه للصلاة كما جاء في بعض الأحاديث، دخل فيه الرجلان، وفي هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث أنه يتنحى لغسل رجليه، فهذا سائغ وذاك جائز، والأمر لا يعدو إطار الجواز؛ لأنه قد يغسل رجليه مع الوضوء؛ لأن المكان نظيف لا يلوث الرجلين، أو يتنحى بعد أن يفرغ من غسل جسده فيغسل رجليه؛ لأن الماء أو الأرض والطين تلوث بالماء فيلوث الرجلين فتحتاج إلى غسل ثانٍ.

طالب: .......

يحتاج إلى غسل ثانٍ، لكن هو يؤخرها؛ لئلا تتلوث، وفي الأماكن المعدة الآن ما تتلوث.

"«ثُمَّ مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ»" وهذه الإفاضة تابعة للوضوء أو للغسل؟

طالب: الغسل.

«غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه»، أين مسح الرأس؟

طالب: الغسل.

ماذا؟  

طالب: في الغسل بدأ برأسه ثم .......

لا، "«ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ»".

طالب: والرأس يا شيخ؟

الجسد يشمل الرأس، ولذلك يقولون: إن ما فيه مطابقة بين الحديث والترجمة: «ثم غسل جسديه بما في ذلك أعضاء الوضوء»؛ لأن الجسد يطلق على الجميع، وإذا قلنا: إن الجسد عرفًا لا يطلق إلا على ما تحت الرأس إلى الرجلين قلنا: إن أعضاء الوضوء هنا مكرر غسلها؛ ليطابق الحديث الترجمة. والحديث الذي قبله ألصق بالترجمة من هذا الحديث.

"«ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»، قَالَتْ: «فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا»" «بخرقة» يتنشف بها «فلم يردها» رفضها، "«فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ»" الماء، لم يُرد هذه الخرقة؛ لأن الذنوب تخرج مع آخر قطر الماء، فيريد أن تخرج الذنوب مع آخر قطر الماء، أو أنه لم يُردها لعدم الحاجة إليها، وثبت أنه تنشف -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، ونفض اليد نوع من التنشف.

نعم.

طالب: قال الحافظ -رَحِمَهُ اللهُ-: "قوله: "باب من توضأ في الجنابة" سقط من أواخر الترجمة لفظ "منه" من رواية غير أبي ذر. قوله: "أخبرنا"، ولأبي ذر: حدثنا الفضل. قوله: «وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوء الجنابة» كذا للأكثر بالإضافة، ولكريمة: «وضوءًا» بالتنوين «لجنابة» بلام واحدة، وللكشميهني: «للجنابة»، ولرفيقيه".

رفيقيه عندك؟

طالب: نعم.

عندي رفيقه. ما يتبين رفيق أبي ذر؟ لا يتبين من أحد الاثنين؛ لأنهم ثلاثة: الكشميهني! هنا يقول في رموز الرواة: وضوء الجنابة مضاف إلى الجنابة. هذا المرقوم التي في الأصل. أنتم معكم الأصل لأبي ذر، صح؟ وضوءًا؛ لأن هذا المرقوم، الرقوم التي في الأصل والهامش في فرعين، وقضية ذلك أن رواية الكشميهني وأبي الحموي والمستملي: لجنابة. إذًا من رفيقاه؟

طالب: الحموي والمستملي.

الحموي والمستملي، مع الرواية الطبعة التي معنا: "ولرفيقه" ما يتبين المراد. بلام واحدة، لكن في الفتح والقسطلاني أن رواية الكشميهني: للجنابة بلامين، وللكشميهني: للجنابة، لكن المرقوم خلاف ذلك.

طالب: أحسن الله إليك. قلت يا شيخ رواية أبي ذر؟ عندك يا شيخ.

أين؟

طالب: عندك بالهامش قلت لأبي ذر بالتنوين، وابن حجر يقول كريمة؟

ولكريمة؟

طالب: نعم، وضوءًا.

وضوءًا بالتنوين.

طالب: وعندك ذكرت أن بالهامش أبي ذر، أول كلامك يا شيخ؟

وضوء الجنابة مضاف إلى ........

طالب: .......

قال: ولكريمة وضوءًا بالتنوين.

طالب: .......

لا.

طالب: "ولكريمة: «وضوءًا» بالتنوين، «لجنابة» بلام واحدة، وللكشميهني: «للجنابة»، ولرفيقيه: «وُضع» على البناء للمفعول، «لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» بزيادة اللام، أي لأجله، «وضوءٌ» بالرفع والتنوين".

إذا بُني الفعل للمجهول فيكون الوضوء مرفوعًا على أنه نائب الفاعل.

طالب: "قوله: «فكفأ»، ولغير أبي ذر: «فأكفأ»، أي قلب. قوله: «على يساره» كذا للأكثر، وللمستملي وكريمة: «على شماله». قوله: «ضرب يده بالأرض» كذا للأكثر، وللكشميهني: «ضرب بيده الأرض». قوله: «ثم غسل جسده»، قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة؛ لأن فيه: «ثم غسل سائر جسده»".

«غسل جسده» يحتمل أن يكون جميع الجسد، وفي رواية حديث عائشة المتقدم: «ثم غسل سائر جسده» يعني باقي جسده. فكيف تلتئم الروايتان للاتفاق مع الترجمة؟ إذا قلنا: إن الجسد البدن الذي لا يشمل الرأس والأطراف، بما في ذلك: الوجه والرأس المغسول والممسوح مع الوضوء. نعم.

طالب: "وأما حديث الباب ففيه: «ثم غسل جسده» فدخل في عمومه مواضع الوضوء، فلا يطابق قوله: «ولم يعد غسل مواضع الوضوء»".

ما فيه مطابقة إلا إذا قلنا: الجسد لا يشمل مواضع الوضوء، لا يشمل الأطراف.

طالب: "وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء، فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعُرف الناس من مفهوم الجسد إذا أُطلق بعده يعطي ذلك، انتهى ولا يخفى تكلفه. وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية: «ثم غسل جسده»، أي ما بقي من جسده بدليل الرواية الأخرى، وهذا فيه نظر؛ لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل".

لأن القصة الأولى من رواية عائشة، والأخرى من رواية ميمونة، فهما حديثان مختلفان، والقصتان متغايرتان.

طالب: "وقال الكرماني: لفظ «جسده» شامل لجميع أعضاء البدن فيُحمل عليه الحديث السابق".

"الحديث السابق" يحمل حديث عائشة على لفظ حديث ميمونة، فيكون الغسل للجميع بما في ذلك أعضاء الوضوء. لكن هذا يخالف ما اختاره البخاري في قوله: "ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى".

طالب: "أو المراد هنا «بسائر جسده»، أي باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء. قلت: ومن لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة".

في كلامه يلزم منه أنه غسل أعضاء الوضوء.

طالب: .......

لا، غسل أعضاء الوضوء؛ لأنه قال: "لفظ «جسده» شامل لجميع أعضاء البدن" فيُحمل الحديث السابق عليه. "أو المراد هنا «بسائر جسده»، أي باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء" يعني البدن ما تحت الرأس. "قلت: ومن لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة"؛ لأنه في الترجمة: "ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى"، وهذا يخالف كلامه.

طالب: "قلت: ومن لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة، والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: «ثم غسل جسده» على المجاز، أي ما بقي بعد ما تقدم ذِكره. ودليل ذلك قوله بعد: «فغسل رجليه»؛ إذ لو كان قوله: «غسل جسده» محمولاً على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيًا؛ لأن غسلهما كان يدخل في العموم، وهذا أشبه بتصرفات البخاري؛ إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى".

نعم، البخاري -رَحمةُ اللهِ عَليهِ- يعمد إلى الشيء الغامض، وهذا يكثر في تراجمه، إلى الشيء الغامض، ويترك الشيء الجلي الواضح الذي يدركه آحاد الطلبة. فالكتاب فيه صعوبة ووعورة على أوساط المتعلمين، إلا من تمكَّن وأدام النظر فيه. على كل حال صحيح البخاري من أعظم ما يُمرن عليه طالب العلم في فهم السنة.

طالب: .......

ماذا فيه؟

طالب: .......

نعم، شمله؛ لأنه من الرأس.

طالب: .......

لا لا، الأذنان داخلتان في الرأس إذا أطلق.

طالب: التخليل إضافة على الغسل .......

لا لا لا، الأذنان من الرأس، ولا يحتاج التنصيص عليها.

طالب: "واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثًا".

ما وجه الاستنباط؟ ما وجه الاستنباط؟

طالب: .......

الآن عندنا إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، غسل الجمعة مسنون، فكيف يجزئ عن الواجب؟ لو دخل فيه الوضوء.

طالب: نية الوضوء.

الوضوء مع غسل الجنابة مسنون ليس بواجب؛ لأن الغسل المجزي تعميم البدن بالماء، وما عدا ذلك سنة.

طالب: نية الوضوء يا شيخ.

ماذا؟

طالب: نية العبادة فيه ما تكفي؟

ومن نوى غسلاً مسنونًا أجزأ عن الواجب.

طالب: نعم. .......

هذه رواية ....... معروفة، والرواية الثانية أشهر ........ لكن نريد أن ننظر في كلام ابن بطال. "واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة".

طالب: .......

لا لا ما يرى وجوب الغسل ....... ما قال هذا الكلام.

طالب: .......

لا لا، ما يرى وجوب الغسلين وإلا ما كان أصلاً قال هذا الكلام، لقال ما يحتاج إلى كلام ........

طالب: .......

لا، هو يرى أن الوضوء مسنون، في غسل الجنابة الوضوء مسنون، ومع هذا لم يعد غسلهن، لم يعد غسلهما في غسل الجنابة فأجزأ الغسل لبعض الجسد، وإن كان مسنونًا عن الواجب. الوضوء الأصل في الغسل المجزئ أن يعمم جميع البدن بالماء، وتخصيص الوضوء بعمل مستقل مسنون ما يلزم، فهذا العمل المسنون في غسل أعضاء الوضوء ولم يُعَد غسلها مع غسل البدن، دل على أن هذا المسنون يجزئ عن الواجب؛ لأن الواجب في غسل الجنابة تعميم جميع البدن.

طالب: .......

ماذا فيه؟

طالب: .......

....... وإلا فالغسل بالنسبة للوضوء غير الغسل بالنسبة للبداءة المسنونة وأقل شرعية.

طالب: .......

لا، هو سيجيء ما فيه الكلام الاستدراك. وجهة نظر المستنبط ظاهرة أيضًا، الوضوء مسنون، لو لم يتوضأ صح غسله، وما دام هذا الوضوء المسنون لا تعاد هذه الأعضاء مرة ثانية مع الغسل فالمسنون يجزئ عن الواجب، وغسل الجمعة مسنون ويجزئ عن الواجب لغسل الجنابة. نكمل كلام الحافظ.

طالب: "واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لم تبين أنه كان قبل التجديد محدثًا".

"وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثًا"، هذا جدّد الوضوء، والتجديد سنة، ثم صلى بهذا الوضوء على أنه نية تجديد، ثم تبين له أنه محدث، يلزمه وضوء مفروض، فهل يجزئ الوضوء المسنون عن الوضوء المفروض؟ قال: "وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثًا" يعني إذا أجزأ الغسل المسنون غسل الجمعة عن غسل الجنابة، فليجزئ مثل هذا.

طالب: "والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة، وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، وهي دعوى مردودة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النية، فمن نوى غسل الجنابة، وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسله، وإلا فلا يصح البناء المذكور، والله أعلم".

نعم. الآن لما يتوضأ قبل غسل الجنابة هو ينوي بذلك رفع الحدث الأكبر عن هذه الأعضاء، ينوي بذلك الحدث الأكبر. كونه يُفصل ويفرد، كونه يُفرد سنة، لكن كونها تُغسل فرض، فإن لم تُفرد غُسل، وللجميع مع نية رفع الحدث.

طالب: لكن يا شيخ .......

ماذا؟

طالب: .......

هو الإشكال أن الأماكن الحديثة لزجة ملساء ما تزيل، ولذلك قالوا: لا يجزئ الاستنجاء بالشيء الصقيل؛ لأنه لا يزيل النجاسة، فلا يزيل النجاسة إلا الشيخ الخشن، فمسح اليد بالأرض من الرخام وعلى الجدران من البلاط الناعم ما يحقق، ومع ذلك لو وُضع مكانه مناديل خشنة ومسحت بها تحققت السنة والهدف، والله أعلم.

طالب: ....... ابن بطال يا شيخ، الصحيح.

يبني على أن الوضوء الذي لم يُعد سنة، وهو غسل ورفع للحدث، الحدث الجنابة الحدث الأكبر، مع نية رفع الحدث، إفراده سنة، لكن غسلها فرض، إفرادها سنة، فرق بين الأمرين، ما نقول: إن الوضوء سنة بإطلاق، ولا يعاد ما يحتاج السنة ........ الفرق في الفهم بين أن يُفرد سنة وبين كونها تُغسل فرض.

طالب: .......

لا، منديل خشن.

طالب: "قوله: «ينفض الماء بيده»، سقط الماء من غير رواية أبي ذر، وللأصيلي: «فجعل ينفض بيده». وباقي مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل، والله المستعان".

نعم.

طالب: .......

لو فيه لغة. "وأجاب ابن المنير بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية: «ثم غسل جسده»، أي ما بقي من جسده". هو لا بد من هذا التأويل ليطابق الحديث الترجمة، إلا إن قلنا: إن إطلاق الجسد عرفًا على ما دون الرأس والأطراف من البدن.

طالب: .......

لا، هذا من حيث المعنى، لكن معنى الجسد عنده؛ ليطابق الترجمة، ما معنى الجسد: «ثم غسل جسده»؟

طالب: .......

نعم.

طالب: قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ، يَخْرُجُ كَمَا هُوَ، وَلاَ يَتَيَمَّمُ.

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عنهُ-، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ. ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ». تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ".

يقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابٌ: إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ، يَخْرُجُ كَمَا هُوَ" يعني من غير أن يُحدث شيئًا، "وَلاَ يَتَيَمَّمُ" لماذا؟ لئلا يعبر في المسجد وهو جنب، وبعضهم قال: يتيمم ليخفف الجنابة فيسوغ له أن يعبر في المسجد وهو جنب. مثل ما يقال: خروج الغاصب للأرض منها استعمال لهذه الأرض المغصوبة. طيب وماذا يفعل؟ إذا غصب الأرض ثم تاب وأراد أن يخرج منها، ماذا يصنع؟ يطير؟ لا بد من أن يمر؛ للتخلص من المعصية لا بد أن يستعمل الأرض. قالوا: استعمال الأرض من غير إذن صاحبها معصيتان.

 طيب وماذا تبغونه يفعل؟ ينتظر حتى يأتي صاحبها فيستأذن أو يخرج؟ هنا الجنب الذي أجنب في المسجد، أو دخل المسجد وهو جنب من غير أن يعلم كما هو حال النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، أو نام في المسجد فأجنب.

طيب وماذا تبغونه يفعل حتى يطلع من المسجد، وإلا لا يجوز له أن يمكث في المسجد؟ هل نقول: يغتسل ثم يخرج؟ غير وارد. يتوضأ ليخفف الجنابة؟

قال بعضهم: يتيمم لتخف الجنابة يسوغ له أن يستعمل المسجد فيخرج. البخاري قال: "باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو لا يُحدث شيئًا ولا يتيمم"، وقد قيل بالتيمم، ولكن الحديث النبي- عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- لما سوى الصفوف، وأراد أن يكبر تذكر أنه جنب فخرج، اغتسل ثم رجع.

قال -رَحِمَهُ اللهُ-: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" المسندي الجعفي، "قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ" ابن عبد الأعلى، أم ابن يزيد؟

طالب: ابن يزيد.

ابن يزيد الأيلي، "عَنِ الزُّهْرِيِّ" الإمام محمد بن مسلم شهاب الزهري، "عَنْ أَبِي سَلَمَةَ" ابن عبد الرحمن، "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" الصحابي الجليل -رَضِيَ اللهُ تعالى عنهُ-، "قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا»" النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- يسوي الصفوف ويحرص على ذلك ولا يكبر حتى تستقيم الصفوف، "«وعدلت الصفوف قيامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-»"، الذي يعدل الصفوف غير الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لكنه إذا كان موجودًا هو الذي يعدل الصفوف، وفي هذا تصح النيابة أن الإمام يقول لفلان: عدل الصفوف، انظر إلى من خلفك، وإلى من عن يمينك، لا مانع؛ لأن المقصود تعديلها سواء من قبل الإمام، أو من ينوب عنه.

"«وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ»" وهو بشر ينسى كما ينسى غيره، ينسى ليسن -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- "«ذكر أنه جنب، فَقَالَ لَنَا: مَكَانَكُمْ»" أي الزموا مكانكم. "«ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ»" رجع إلى بيته واغتسل، "«ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ»" ماءً، "«فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ»" ولم تُعد الإقامة، اكتفوا بالإقامة السابقة، ولم يتيمم -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- للخروج من المسجد، وإلى غير ذلك من الأحكام التي تورد في الشرح.

قال: "تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ"، المتابعة أن يروى الحديث نفسه عن الصحابي نفسه عمن يرويه عن الصحابي وعمن يرويه عمن يرويه عن الصحابي ولو إلى آخر الإسناد، ولو لم يحصل الاختلاف إلا في آخر راوٍ صارت متابعة، لكنها متابعة تامة، وهنا عن شيخ الشيخ، المتابعة عن شيخ الشيخ.

 على كل حال هذه صورة المتابعة، والشاهد يروى معنى الحديث عن صحابي آخر. وبعضهم يطلق المتابعة على الشاهد، والشاهد على المتابعة، والأمر سهل. والفائدة من المتابعة والشاهد التقوية، وتحصل بذلك أو ذاك.

"ورواه الأوزاعي عن الزهري"، تابعه ورواه، هي أيضًا متابعة، لكن غيَّر في العبارة من باب التفهيم، مرة قال: تابعه، ومرة قال: رواه.

نعم.

طالب: قال الحافظ -رَحِمَهُ اللهُ-: "قوله: "باب إذا ذكر"، أي تذكر الرجل "وهو في المسجد أنه جنب خرج"، ولأبي ذر وكريمة: يخرج كما هو، أي على حاله".

من غير إحداث شيء، لا وضوء ولا تيمم ولا أي شيء.

طالب: "قوله: "ولا يتيمم" إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة، وهو منقول عن الثوري وإسحاق، وكذا قال بعض المالكية فيمن نام في المسجد فاحتلم: يتيمم قبل أن يخرج. وورد "ذَكر" بمعنى تذكَّر من الذُّكر بضم الذال كثيرًا، وإن كان المتبادر أنه من الذِّكر بكسرها".

الذِّكر هو التذكر.

طالب: "قوله: "خرج كما هو" قال الكرماني: هذه الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه؛ كذا قال، وعلى التنزل فالتشبيه هنا ليس ممتنعًا لأن يتعلق بحالته، أي خرج في حالة شبيهة بحالته التي قبل خروجه فيما يتعلق بالمحدِث، لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه من التيمم".

قد يحتمل اللفظ الواحد معنيين أو معاني، فبعضهم يرجح واحدًا، وينفي الثاني، وبعضهم بالعكس، وبعضهم يوجه الأمرين كما فعل ابن حجر هنا. «من» في قوله: «خاتم من حديد»، بعضهم يقول: «من» بيانية، وبعضهم يقول: تبعيضية، وهي تحتمل المعنيين؛ بل فيها المعنيان: بيان هذا الخاتم كونه من الحديد، والخاتم جزء وبعض من الحديد، {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ} [الإسراء: 82]، {مِنَ الْقُرْآنِ} بيان في قول جمهور أهل العلم، قال بعضهم: تبعيض.

طالب: ما يسوغ.

ماذا؟

طالب: ما يسوغ في حق القرآن أن نقول: تبعيض.

كيف؟

طالب: ممكن يكون بعضه فيه شفاء وبعضه لا.

لو جاءك شخص مريض وطلب منك الرقية فقرأت عليه: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد: 1]، ماذا يقول؟

طالب: .......

لأنه على القول الثاني أنها تبعيضية، وما المانع أن تكون بعض الآيات أحكامًا، وبعضها آدابًا ومواعظ، وبعضها عقائد، وبعضها رقية.

طالب: لكن الشفاء أليس خاصًّا بالمرض؟

إذا أطلقنا الشفاء بعمومه شفاء للقلوب قبل الأبدان يتجه، لكن إذا جاءك شخص مريض مرضًا حسيًّا وطلب منك الرقية، ماذا تقرأ عليه؟ كل القرآن، أو تنتزع آيات ليس فيها أدنى صلة بالرقية على ما اعتاده أهل العلم؟ النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- وجه إلى بعض الآيات في القرآن. هذا قول قال به بعض أهل العلم، وهذا توجيههم. فبعض القرآن رقية، وبعضه عقائد، وبعضه أحكام، وبعضه آداب، إلى آخره، بعضه قصص، يعني تقرأ قصة قوم لوط على مريض؟ سؤال؟

طالب: لا، ما يسوغ هذا.

ماذا؟

طالب: من باب التقدير والتعظيم أنا أقصد يضعف القول ببيان أم من تبعيضية.

لكن من وجهة نظر هذا القول.

طالب: لها وجهة صحيح.

لها حظ من النظر، وإن كانت مرجوحة، لكن بعضهم يتحاشى أن يقول: بعض القرآن ما هو بشفاء، هو شفاء بالمعنى الأعم، شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان إلى آخره، لكن ما كله يصلح لعلاج أمراض البدن.

طالب: "قوله: "حدثنا عبد الله بن محمد" هو الجعفي، و"يونس" هو ابن يزيد.

 قوله: «وعدلت»، أي سُويت، وكان من شأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا يكبر حتى تستوي الصفوف".

يا شيخ فيه مسألة تقع لبعض الأئمة أنه يلزم أن يقول: استووا وإن كانت الصفوف معدلة، هل يلزم، أو يكفي بالنظر؟

لا يلزم. لهدف، إذا تحقق الهدفة، لعلة ولحكمة، إذا انتفت العلة فالحكم يدور مع علته.

طالب: "قوله: «فلما قام في مصلاه ذكر»، أي تذكر لا أنه قال ذلك لفظًا، وعَلم الراوي بذلك من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك، وبيَّن المصنف في الصلاة من رواية صالح بن كيسان عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي -صلى الله عليه وسلم- للصلاة".

يعني ما الذي يلزم أن لو كان التذكر بعد التكبير؟

طالب: أن ينيب.

يستخلف.

طالب: نعم.

وهل يجوز الاستخلاف وقد سبقه الحدث هذا السابق على الدخول في الصلاة؟

طالب: بالنسبة لصلاته هو لا تصح.

صلاته لأنه مُحدث، لكن الاستخلاف يجوز؟

طالب: خارج عن الصلاة الاستخلاف.

عند الحنابلة؟

طالب: المذهب فقط.

المذهب عندهم: فإن سبقه الحدث فلا استخلاف، يعني خلاص تبطل الصلاة ويبدؤون من جديد. لكن عمر لما استخلف سبق الحدث أم لا؟

طالب: صحيح.

ماذا؟

طالب: يا شيخ في رواية أبي داود أنه كبر، النبي -صلى الله عليه وسلم-.

على كل حال لو كبر وبُدئت الصلاة وذهب شيء منها فالحكم الاستخلاف. والرواية الصحيحة أنه لم يُكبر.

طالب: "قوله: «فقال لنا مكانَكم» بالنصب، أي الزموا مكانكم، وفيه إطلاق القول على الفعل، فإن في رواية الإسماعيلي: «فأشار بيده أن مكانكم»، ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة. قوله: «ورأسه يقطر»، أي من ماء الغسل، وظاهر قوله: «فكبر» الاكتفاء بالإقامة السابقة، فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة، وسيأتي مع بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان إن شاء الله تعالى.

 قوله: "تابعه عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى البصري، وروايته موصولة عند الإمام أحمد عنه، وقد تابع عثمانَ بن عمر راويه عن يونس بن عبد الله بن وهب عند مسلم".

عن يونس عبدُ الله بن وهب، هذا تابعه. تابع عثمانَ عبدُ الله بن وهب.

طالب: "وقد تابع عثمانَ بن عمر راويه عن يونسَ عبدُ الله بن وهب عند مسلم، وهذه متابعة تامة. قوله: "ورواه الأوزاعي" روايته موصولة عند المؤلف في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي، وظن بعضهم..".

الظانّ هذا هو الكرماني.

طالب: "وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله: "تابعه" وبين قوله: "رواه" كون المتابعة وقعت بلفظ..".

بلفظه.

 "بلفظه والرواية بمعناه".

وهذا رأي لجمع من أهل العلم في التفريق بين المتابع والشاهد، فيرون المتابع باللفظ، والشاهد بالمعنى. والذي عليه الأكثر أن المتابع عن نفس الصحابي، والشاهد عن صحابي آخر.

طالب: "وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة".

نعم.

طالب: قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنها-: «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غُسْلاً، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى سائر جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ»".

يقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ" يعني من الغسل الناشئ والناتج والمتسبب عن الجنابة. الرواية الأخرى: من غسل الجنابة.

قال -رَحِمَهُ اللهُ-: "حَدَّثَنَا عَبْدَانُ" عبد الله بن عثمان المروزي، ولقبه: عبدان، "قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ" سليمان بن مهران، "عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ" مولى ابن عباس، "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ" خالة ابن عباس أم المؤمنين كما في الحديث السابق: "«وَضَعْتُ»" وفي الرواية السابقة: «وَضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وفي رواية أخرى: «وُضع لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وهذه تقول: "«وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-»" وهذا هو الأصل، كونها تقول: «وُضع» ما يمنع أن تخفي نفسها، وكونه «وَضع» لكونه الآمر به، فمن أمر بشيء نُسب إليه.

 "«وَضعتُ للنبي -صلى الله عليه وسلم- غُسْلاً»" يعني ماء للغسل، "«فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا»" يعني أكفأ الإناء بيده اليمنى على يده اليسرى وهكذا كما سبق، "«ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ»"؛ لأن الفرج إنما يُغسل بالشمال فهي التي يباشَر بها الأشياء التي لا تليق باليمين، "«فغسل فرجه، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَهَا»" مثل ما قلنا سابقًا؛ ليزول الأثر الناتج عن غسل الفرج، "«ثُمَّ غَسَلَهَا»" بعد أن ضرب بها الأرض؛ لأنه تتلوث بالتراب كما هو معلوم من البناء في وقتهم.

 "«ثم غسلها، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ»" يعني حصل تداخل في مسح الرأس المطلوب للوضوء والإفاضة على الرأس من الماء المطلوب للغسل؛ لأنه موضع واحد في وقت واحد، فحصل التداخل، فإذا اجتمع عبادتان من جنس واحد دخلت صغراهما في الكبرى، والأصغر هنا هو المسح، والأكبر هو الغسل، أو نقول: «ثم صب على رأسه» من غير مبالغة، فيدخل فيه المسح «وأفاض على جسده»، لكن الصب في الأصل للغسل ما هو بللمسح.

 "«ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ»" كما تقدم في الحديث السابق، "«فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ»".

نعم.

طالب: "قوله: "باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة" كذا لأبي ذر وكريمة، وللباقين: من غسل الجنابة.

قوله: "أخبرنا أبو حمزة" هو السكري.

قوله: «فانطلق وهو ينفض يديه» استُدل به على جواز نفض ماء الغسل والوضوء، وقد تقدم ذلك في أوائل الغسل، وهو ظاهر".

ولا يكون مكروهًا وإن ترتب عليه الإسراع في إزالة أثر الماء أثر الوضوء، لكنه يمكن أن يقال: خلاف الأولى، وفعله -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- لبيان الجواز، أو لأن الجو يقتضي ذلك من برد ونحوه.

على كل حال الأمر فيه سعة.

طالب: .......

«مع آخر قطر الماء»، لماذا؟ حتى لو قلنا بالكراهة الكراهة تزول لأدنى سبب، قد يكون الجو باردًا، لكن هنا النفض ما هو بمثل الإزالة الكلية بالمنديل.

طالب: .......

طالب: يعتبر قطر يا شيخ.

لكن «مع آخر»؛ لأن الآخر النفض يزيله مرة واحدة.

طالب: "وفي هذا الإسناد مروزيان: عبدان وشيخه، وكوفيان: الأعمش وشيخه، ومدنيان: كريب وشيخه، وفيما قبله بباب كذلك؛ لأن يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان، وفيما قبل ذلك بصريان: موسى وأبو عوانة، وكذا موسى وعبد الواحد، وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد، وفيما قبل أيضًا مكيان: الحميدي وسفيان، وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور".

وهذه من لطائف الإسناد: أن يجتمع مثل هذا في حديث واحد أو في أحاديث متوالية.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ. حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنها-، قَالَتْ: «كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ»".

يقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ"، والتيامن في الوضوء والغسل بالنسبة للحي وللميت سنة، وأوجب بعضهم غسل اليمين قبل الشمال، وجعله من فروض الوضوء، لكن عامة أهل العلم على أن تقديم اليمين قبل الشمال سنة. الرسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- في غسل ابنته لما ماتت قال: «ابدأن بميامنها»، فتقديم اليمين هو السنة.

"بَابُ مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ".

قال: "حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ" ابن؟

طالب: يَنَاق.

يَنَّاق، النون مشددة، ابن يَنَّاق.

لو أنك تتبرع -جزاك الله خيرًا- وقبل ما تحضر تراجع.

طالب: أحيانًا يصير وأحيانًا ..

أو قد تكلف غيرك.

طالب: .......

نعم؛ لأني أنا عهدي بها قديم، ويلتبس علي بعض الأمور، جزاك الله خيرًا نستفيد منكم.

طالب: أبشر إن شاء الله.

كان أبو عبد الله المؤذن عندنا معه التقريب، وله عناية بالرجال، رجال الأسانيد، ونستفيد منه.

طالب: .......

لا ما ينفع بعد .......

طالب: .......

ما نحتاج إلى هذا. ما نريد هذا.

طالب: ما نريده يا شيخ.

نعتمد على علم الطلاب، أما البرامج خلاص يتعود العوام على البرامج. إذا أغلق البرنامج رجعنا عوام. ما ينفع، خلونا على طريقة من تقدم.

"عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ" ابن عثمان الحجبي، "عَنْ عَائِشَةَ" أم المؤمنين -رَضِيَ اللهُ تعالى عنها-، "قَالَتْ: «كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا»" تفيض الماء بيديها على رأسها ثلاثًا، "«ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ»"، «أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها» يعني الإفاضة غير ما تصنعها في شقها الأيمن ثم شقها الأيسر، "«ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ»"، وبعضهم يقول: إن الثلاث موزّعة: تفيض بواحدة على رأسها، وبالثانية على شقها الأيمن، وبالثالثة على شقها الأيسر. لكن قولها: «ثم تأخذ بيدها» يدل على أنها غير الثلاثة الأولى. والله أعلم.

طالب: "قوله: "باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل" تقدم مثل ذلك في باب "من بدأ بالحلاب".

قوله: "حدثنا خلاد بن يحيى" هذا من كبار شيوخ البخاري، وهو كوفي سكن مكة، ومَن فوقه إلى عائشة مكيون".

يا شيخ إبراهيم بن نافع ما هو بالمخزومي يا شيخ؟

ماذا؟

طالب: إبراهيم بن نافع؟

ماذا فيه؟

طالب: المخزومي، يقول الشيخ ابن حجر: مكيون، وهو كوفي؟

نعم، مثل الذي فوقه، كوفي وسكن مكة.

نعم.

طالب: "قوله: "عن صفية"، وللإسماعيلي: أنه سمع صفية، وهي من صغار الصحابة، وأبوها "شيبة" هو ابن عثمان الحجبي العبدري صحابي مشهور. قوله: «أصاب»، ولكريمة: «أصابت إحدانا»، أي أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-".

ويجوز التذكير والتأنيث في أصاب وأصابت؛ لأن الفاعل مؤنث ليس بحقيقي، ولو كان المؤنث حقيقيًّا مع الفصل بينه وبين الفعل جاز التذكير والتأنيث.

نعم.

طالب: "وللحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي: "كنا نفعل كذا" حكم الرفع، سواء صرح بإضافته إلى زمنه -صلى الله عليه وسلم- أم لا، وبه جزم الحاكم. قوله: «أخذت بيديها»، ولكريمة: «بيدها»، أي الماء، وصرَّح به الإسماعيلي في روايته".

بعضهم يشترط لحكم الرفع أن قول الصحابي: "كنا نفعل" أن يضيفه إلى عهد النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-؛ لاحتمال أنهم كانوا يفعلونه بعد وفاته -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، بعده أبو بكر وعمر، فلا يأخذ حكم الرفع. لكن الصحابي لا يقول: "كنا نفعل" في مسألة شرعية إلا فيما يصح الاستدلال به.

طالب: "قوله: «فوق رأسها»، أي فصبَّته فوق رأسها، وللإسماعيلي: «أخذت بيديها الماء ثم صبت على رأسها». قوله: «وبيدها الأخرى»، في رواية الإسماعيلي: «ثم أخذت بيدها»، وهي أدل على الترتيب من رواية المصنف، وإن كان لفظ الأخرى يدل على أن لها أولى وهي متأخرة عنها.

فإن قيل: الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه، فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق".

نعم، سواء أيمن الشخص أيمن الجسد أو أيمن الرأس ما يختلف؛ لأنه إذا قُدم أيمن الجسد قُدم أيمن الرأس، يدخل فيه.

طالب: "أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق. والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب، وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن، والله أعلم".

اللهم صل على محمد.

"