التعليق على الموافقات (1434) - 16
يقول: حبذا لو شرحتها وضربت لها مثالاً لتقريب المعنى. قال: وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أنه حقيقة... إلى آخر الكلام.
يعني أنت لو قلت: رأيت أسدًا، وسكت، ما فيه أي قرينة تدل على شيء معين، الأصل أنك رأيت الأسد الحيوان المفترس ولا تستطيع أن تقول أريد غير ذلك، إلا إذا أثبت قرينة، لو قلت: رأيت أسدًا على فرس، أو بيده سيف، أو على رأسه عمامه، أو ما أشبه ذلك، عرفنا أنك ما تريد الحقيقة؛ لوجود هذه القرينة، فأنت تريد الرجل الشجاع الذي ركب الفرس أو بيده السيف... إلى آخره.
نعم.
طالب: أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فيقول المؤلف -رحمه الله- إتمامًا للمسألة الرابعة: "والخامس: أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن، وجاءت بينهما أمور ملتبسة لأخذها".
نعم. المسألة الرابعة فرع عليها المؤلف -رحمه الله تعالى- فروعًا تقدم منها أربعة، والفصل قد طال لأكثر من أربعة أشهر، فلا بأس أن يذكرنا أبو عبد الله بما تقدم باختصار؛ لنربط بين السابق واللاحق.
طالب: أحسن الله إليك. هو يتكلم عن تردد، نأتي على بعض رءوس الكلام؟
نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
تردد بعض الأحكام بين الحلال والحرام.
طالب: نعم.
نعم.
طالب: هو تكلم في أول مسألة: ومنها النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة، وأنه موجود في السنة على الكمال زيادة أن فيها من البيان والشرح.
إي.
طالب: وذكر، وقد مر لنا المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام: الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
التي بنى عليها الكتاب كله.
طالب: نعم.
من المصالح. نعم.
طالب: ثم استطرد في الكلام عن الضروريات والحاجيات والتحسينيات في أول المسألة.
ثم ذكر: فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب فيه على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معًا، وجاءت السنة قاضية على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم وأشفى في الشرح.
ثم تكلم: ومنها النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين، وهو الذي تبين في كتاب الاجتهاد من هذا المجموع، ومجال القياس الدائر بين الأصول والفروع، وهو مبين في ....... القياس.
ثم ذكر الأربع أطراف التي تكلمنا منها، ذكر الأول أيضًا،هؤلاء يقع في الكتاب النص على طرفين مبنيين فيه مبينين فيه أو في السنة كما تقدم في المأخذ الثاني.
ثم ذكر له أمثلة.
ثم عرج على الثاني وأن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن والعسل وأشباهها، وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع للعداوة والبغضاء.
يعني حرم الفواكه، أحل الطيبات كالفواكه مثلاً وسائر المأكولات؛ لوضوحها في باب الحل، وحرم الخمر المسكر؛ لوضوحه في باب الحرمة. لكن يبقى هناك أشياء مترددة بين هذا وهذا، وهذا فرع عن حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات»، وهذه محل النظر والاجتهاد.
طالب: ثم ذكر الثالث وهو أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك، وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلمًا فصيده...
ما أمسك؟
طالب: عليك، هو ذاك.
عليك؟
طالب: عليك.
نعم، يعني على المرسِل، إن أمسك على نفسه، إذا أمسك على نفسه فهو حرام.
طالب: وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلمًا فصيده حرام. ثم جاءت المسألة الرابعة أو الأمر الرابع أن النهي ورد على المحرم أن لا يقتل الصيد مطلقًا، وجاء أن على من قتله عمدًا الجزاء، وأبيح للحلال مطلقًا فمن قتله فلا شيء عليه، فبقي قتله خطأ في محل النظر، فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ.
نعم؛ لأنه من باب الإتلاف، وعلى ذلك فتاوي الصحابة.
طالب: والآن نشرع في الخامس إذا أذنت يا شيخ.
نعم.
طالب: يقول: "والخامس: أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن، وجاءت بينهما أمور ملتبسة لأخذها بطرف من الحلال والحرام، فبين صاحب السنة -صلى الله عليه وسلم- من ذلك على الجملة وعلى التفصيل. فالأول قوله: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات...» الحديث".
هذا كلام إجمالي يتناول الأحكام كلها، الأحكام منها ما هو بيِّن حل،ه ومنها ما هو بيِّن حرمته، ومنها ما هو متردد بين الأمرين، هذا من حيث الإجمال، قاعدة كلية عامة. لكن هناك في قضايا تفصيلية ما يَبين بعضه وما يلتبس بعضه أو يَبين بعضه بالحل ويبين بعضه بالحرمة، يلتبس بعضه ويتردد بينهما.
طالب: "ومن الثاني قوله في حديث عبد الله".
يعني من الناحية التفصيلية، "من الثاني" التفصيلي؟
طالب: نعم.
نعم.
طالب: "ومن الثاني قوله في حديث عبد الله بن زمعة: «واحتجبي منه يا سودة» لما رأى من شبهه بعتبة، الحديث. وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد: «فإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله»".
نعم. الآن حكم به لزمعة؛ لأنه ولد على فراشه و«الولد للفراش»، ولم يحكم به لعتبة؛ لأن أباه عاهر: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر». لكن الولد شبهه بيِّن مطابق لعتبة؛ مما يدل على أنه حقيقة خُلق من ماء أبيه، وإن كان حكمًا هو لزمعة؛ لأنه وُلد على فراشه، فالشبه لا قيمة له. إلا أنه لوجود هذا الشبه وُجدت شبهة، فقال: «احتجبي منه يا سودة»، هو حكمًا أخوها، حكم به لأبيها فصار أخًا لها، لكن لما وُجد هذا الشبه قال: «احتجبي منه». فهناك أمور يُحتاط فيها.
لو جاءت امرأة وقالت: إني أرضعت فلان وفلانة ثلاث رضعات. القدر المحرم من الرضعات خمس، الحكم بأنها أخت له لا يثبت بالثلاث، لكن لو قال: أريد أن أتزوجها، قلنا: النساء كثير، النساء سواها كثير، ابحث عن غيرها، يعني من باب الاحتياط والورع لا تتزوج هذه البنت، وقد ثبت أنها رضعت من امرأة قد ارتضعت منها. من هذا الباب، هذا من باب الاحتياط.
طالب: "وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد: «فإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها»".
نعم. لا بد أن تكون على بينة أن هذا قتله الكلب الذي سميت عليه وأمسكه لك، فما دام وُجد كلاب متعددة قد يكون قتله كلب لم تُسمِّ عليه.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ .......
ولو كانت صيده وأنت ما سميت إلا على واحد.
طالب: .......
الله أعلم، هذا مظنون. نعم.
طالب: .......
ماذا؟
طالب: .......
نعم.
طالب: .......
لا، لكن للفراش، الفراش قطع المسألة، «الولد للفراش» هذه قاعدة شرعية، يعني لو عرفنا مائة بالمائة أن هذا الولد خُلق من مائه، الرجل عثر عليه وهو يزني بامرأة فلان بفلانة، وشهد عليه مائة وزنى بها وحملت منه، وجاءت بهذا الولد، نقول: إنه له؟ ما يجوز. «الولد للفراش»، وهذا ما له إلا الرجم إن كان محصنًا، وإلا الجلد والتغريب إن كان بكرًا. هذه المسألة، يعني هناك حقيقة وهناك حكم شرعي، هو خُلق من مائه، لكن لا أثر لهذا الماء؛ لأن القاعدة الشرعية: «الولد للفراش».
طالب: .......
لا؛ بسبب الشبه، وإلا فبإمكان أي واحد ما دام المسألة جاهلية، وكلهم ما بعد الشرك ذنب، ويمكن أن يقر بزنا أو يقر بكذا فيقول: فلان لي. قال لك: لا، ليس بصحيح، قد يدعيه وهو كاذب. لكن الأثر للشبه هو الذي يمكن أن يتصرف فيه.
طالب: "وقال في بئر بضاعة وقد كانت تُطرح فيها الحيض والعذرات: «خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء»، فحكم بأحد الطرفين وهو الطهارة".
لأنها الأصل، الأصل الطهارة.
طالب: "وجاء في الصيد: «كل ما أصميت، ودع ماءً ميت»".
"«أَنْمَيْتَ»".
طالب: "«أَنْمَيْتَ»" نعم، أحسن الله إليك.
نعم، ما معناه؟
طالب: ما نما إليه .......
"«أصميت»" قال؟
طالب: أصابه.
ما أصابه السهم فأسرع بموته وأنت تراه، والثاني "«أنميت»"..
طالب: نما إليه القتل؟
طالب: ....... تصيبه إصابة غير قاتلة.
غير قاتلة، وهو حينئذٍ إذا لم يمت قابل للنماء، يقول: قابل للنماء، لكن إذا لم يكن قابلاً للنماء، ولم تكن الإصابة قاتلة ثم أدركه فذكاه، هو فيه حياة حياة مستقرة، لكن لا تأكله بسبب هذا القتل، بقتل آخر، بتذكية بكذا ما يمشي، ما فيه إشكال. والحديث ضعيف.
طالب: ما يصححه .......
بطرقه، بطرقه.
طالب: المرفوع ....... يقول.
ماذا؟
طالب: الرفع فيه ضعف.
طيب، المرفوع فيه ضعيف، لكن له طرق: صححه البيهقي مرفوعًا وضعف المرفوع، وللمرفوع شاهد من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جده، عند أبي نعيم وقد ضعفوه. المقصود له طرق.
طالب: "وقال في حديث عقبة بن الحارث في الرضاع، إذ أخبرته المرأة السوداء بأنها أرضعته، والمرأة التي أراد تزوجها، قال فيه: «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك»".
«كيف وقد قيل؟»، إذا وُجد أدنى شبهة مع الإمكان، ما هو مع الحرج، مع الإمكان والسعة: «كيف وقد قيل؟».
طالب: "إلى أشياء من هذا القبيل كثيرة.
والسادس: أن الله -عز وجل- حرم الزنا، وأحل التزويج وملك اليمين، وسكت عن النكاح المخالف للمشروع، فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض. فجاء في السنة ما بيَّن الحكم في بعض الوجوه، حتى يكون محلاًّ لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين مطلقًا".
ومنها، من هنا وُجد ما يسمى عند أهل العلم بقياس الشبه، قياس الشبه: أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأقواهما شبهًا به.
طالب: "أو في بعض الأحوال، وبالأصل الآخر في حال آخر، فجاء في الحديث: «أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل منها»، وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنة".
يعني امرأة تزوجت بغير ولي، جاء النص فيها: «فنكاحها باطل»، وجاء زيد من الناس قال: ما دام النكاح باطلاً، لماذا لا أخطبها من وليها وأتزوجها من غير رجوع إلى هذا الرجل الذي تزوجها؟ له ذلك؟
طالب: ما يصير هذا.
ماذا؟
طالب: ليس له.
طالب: .......
امرأة عقدت لنفسها، والحديث يقول: «نكاحها باطل»، وزيد من الناس يعرف أن هذا نكاحها باطل، وقال: ما دام النكاح باطلًا أنا سأذهب إلى وليها كأن هذا النكاح غير موجود، وأخطبها منه، وأتزوجها منه، من غير التفات لهذا الذي عقدت له على نفسها؟
طالب: لا يجوز يا شيخ.
ماذا؟
طالب: ما يجوز هذا.
ماذا؟
طالب: أقول ما يصلح هذا.
ولِمَ لا يصلح؟
طالب: أولاً هذا الزوج قد يكون متأولًا.
هذا الكلام الذي دار عليه الكلام في كلام المؤلف.
طالب: .......
يعني فيه نوع شبهة، ولو كان باطلاً فلا يهدر بالكلية؛ لأنها قد تقول: أنا حنفية، والنكاح صحيح في مذهبنا، وأنا مقلدة وهذا فرضي. فمثل هذا لا يُهدر بالكلية، ولا يُعتمد عليه، حتى لو جاء أولاد منه صاروا أولاد شبهة ما صاروا أولاد زنا.
طالب: "والسابع: أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات، وحرم الميتة فيما حرم من الخبائث، فدارت ميتة البحر بين الطرفين، فأشكل حكمها، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»".
طالب: أحسن الله إليك.
نعم.
طالب: الآن إن دخل بها فلها المهر .......
نعم، إن دخل بها في مقابل الافتضاض.
طالب: نعم، ولكن لو أن كلا الطرفين كان يعلم بالتحريم وأقدما على .......
هو يعلم فيعاقب بنقيض قصده، وإن رأى أنها تضررت فمقابل هذا الضرر تستحق.
لو أن شخصًا أغرى امرأة عفيفة وقال لها: هذا مليون ريال في مقابل مواقعة واحدة، يعني بالحرام، وهو يعرف أن مهر البغي خبيث، ووقع عليها بالحرام، وهي قبلت طمعًا في هذا المبلغ الكبير. في النهاية هل إذا احتكما إلى القاضي يقول: مهر البغي خبيث، ما لك شيء؟
طالب: قد يكون.
نعم؟ نقول: ادفع ما أغريتها به يا خبيث، ولا يُسلّم لها؛ لأن المهر خبيث. وإلا فبهذه الطريقة .....
طالب: قد يخالف الصورة هذه أيضًا .......
نعم مثل هذه الصورة. واللهِ المهر بعد باعتبار أنها متضررة، والمهر في المقابل أنه .... يعني المهر الذي يدفع في الغالب في مثل هذه الصور يكون في مقابل النقص الذي حصل لها.
طالب: يا شيخ ما يقال: هذا هو فاسد ويصحح؟
ماذا؟
طالب: النكاح هذا.
هو يحتاج إلى استبراء، يحتاج إلى استبراء وهو يصحح فيما بعد.
طالب: "وروي في بعض الحديث: «أحلت لنا ميتتان: الحيتان، والجراد»، وأكل -عليه الصلاة والسلام- مما قذفه البحر لما أتى به أبو عبيدة.
والثامن: أن الله تعالى جعل النفس بالنفس".
يبقى أيضًا مما يتعلق بهذه المسألة من ميتة البحر التي جاء فيها النص: «الحل ميتته» ما هو متردد بين مباح وحرام. خنزير البحر، كلب البحر، هل يدخل في «الحل ميتته»، أو {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145] فيشمله العموم؟ هل نقول: إنه مشمول بعموم الآية أو بعموم الحديث؟ هذا أيضًا فيه تردد بين هذين الأصلين.
طالب: ....... خنزير البحر وكلب البحر هذه مجرد اصطلاحات ما نجزم به..
ما تدري، نحن ما نجزم بأنه اصطلاحات، لكن اللفظ يتناوله، وقرر ذلك أهل العلم، ومن قال بتحريمه قال يدخل في عموم الآية، ومن قال بإباحته قال يدخل في عموم الحديث. المسألة ما تنحسم، يعني مسألة خلافية معروفة.
طالب: "والثامن: أن الله تعالى جعل النفس بالنفس، وأقص من الأطراف بعضها من بعض في قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...} [المائدة: 45] إلى آخر الآية؛ هذا في العمد، وأما الخطأ، فالدية لقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92].
وبيَّن -عليه الصلاة والسلام- دية الأطراف على النحو الذي يأتي بحول الله، فجاء طرفان أشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة ونحوها، فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف، ويشبه الإنسان التام لخلقته، فبينت السنة فيه أن ديته الغرة، وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له".
نعم، "الغُرَّة": عَبدٌ أو أَمَة، وتقابل عُشر دية أمة، عُشر خمس من الإبل عشر دية أُمه.
طالب: "والتاسع: أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة، فدار الجنين الخارج من بطن المذكاة ميتًا بين الطرفين، فاحتملهما، فقال في الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ترجيحًا لجانب الجزئية على جانب الاستقلال".
الآن الجنين إذا أُسقط من بني آدم، ترجح فيه الجزئية أم الاستقلال؟
طالب: .......
استقلال فلماذا عُشر دية أمه؟
طالب: .......
ماذا؟
طالب: .......
طالب: جزئية.
طالب: .......
وفي الذكاة؟
طالب: .......
يعني لو خرج ميتًا أبيح تبعًا لتذكية أمه.
طالب: نعم.
باعتباره جزءًا منها. لماذا إذا قلنا اعتُبر مستقلاًّ إذا أُسقط. إذا اعتُبر مستقلاًّ قلنا الدية كاملة.
طالب: .......
ماذا؟
طالب: .......
هو متردد، لكن هل هو إلى الاستقلال أقرب أو إلى الجزئية أقرب؟ هل هو بمثابة عضو من أعضائها؟
طالب: الاستقلال يثبت والاستهلال.
ماذا؟
طالب: الاستقلال .......
نعم، نفس الشيء الذي قاله هنا، ترجيحًا لجانب الجزئية على جانب الاستقلال، يعني في بعض الأعضاء عُشر الدية، وهذا الجنين فيه عُشر الدية، ما فيه نفس كاملة تُدى بعشر الدية، علشان من أجل أن نقول: باب واحد هنا في الذكاة وفي الإسقاط، تطرد المسألة.
طالب: أحسن الله إليك ....... الدية؟
نعم، وقاتل عليه؛ لأنه لا يرث.
طالب: عليه الدية؟
عليه الدية المذكورة هنا، يعني وجوده لا يحجب ولا شيء؛ لأن القاتل لا يرث.
طالب: الجنين إذا سقط أو ميتًا .......
والموت بسبب، بأي سبب؟
طالب: بسبب الضرب أو .......
بسبب الضرب نعم الدية كاملة، ما دام انفصل حيًّا حياة مستقرة فالدية كاملة.
طالب: "والعاشر: أن الله قال: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]، فبقيت البنتان مسكوتًا عنهما، فنُقِل في السنة حكمهما، وهو إلحاقهما بما فوق البنتين. ذكره القاضي إسماعيل".
وقالوا إن {فَوْقَ} زائدة، {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال: 12]، والمقصود: اضربوا الأعناق. {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} المراد: اثنتين، وجعل حكم الثنتين حكم ما زاد على الثنتين، ومعروف أن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، هذا من حيث الزيادة والنقصان في الحروف ... هذا لا يتصور ومن قال بشيء من ذلك يكفر، قال: إن في القرآن زائدًا أو ناقصًا، القرآن محفوظ: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]. لكنه من حيث الإعراب مثلاً يُحكم بزيادة بعض الحروف أو نقصانها.
طالب: "فهذه أمثلة يُستعان بها على ما سواها، فإنه أمر واضح لمن تأمل، وراجع إلى أحد الأصلين المنصوص عليهما، أو إليهما معًا، فيؤخذ من كل منهما بطرف، فلا يخرج عنهما ولا يعدوهما. وأما مجال القياس، فإنه يقع في الكتاب".
قف على "مجال القياس".
طالب: أحسن الله إليك.