شرح مجمع الأصول (4)

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا يا رب العالمين أما بعد قال -رحمه الله تعالى- والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه وهو جائز خبرًا كان أو أمرًا أو نهيًا، وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز وهو متصل ومنفصل، المتصل الاستثناء والشرط والغاية، فأما الاستثناء فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها وهو غير وسوى وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد ولا يكون من غير الجنس ويجوز في كلام الله –تعالى- وشرطه الاتصال لفظًا أو حكمًا ونيته ولا يصح إلا نطقًا ويجوز تقديمه واستثناء الكل باطل وكذلك الأكثر ويصح في الأقل وإذا تعقب جملاً..، وإذا تعقب جملاً متعاطفة عاد إلى جميعها وهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي والشرط مخصص والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء وأما التخصيص بالمنفصل فيجوز بالعقل والنص والحس سواء كان العام كتابًا أو سنة متقدمًا أو متأخرًا والإجماع مخصِّص ويخص العام بالمفهوم ويخص العام بالقياس ويشتركان في المطلق والمقيد فالمطلق.

قف قف على هذا قف على هذا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: في بيان ما يشترك فيه الكتاب والسنة من التخصيص من العام والخاص وانتهى الكلام في العام وأما "التخصيص" فقال المؤلف -رحمه الله تعالى-: هو "قصر العام على بعض أجزائه" يعني على بعض أفراده فبدلاً من أن يكون شائع في جنسه شامل لجميع أفراده يأتي من النصوص الأخرى أو من غيرها ما يقتضي تخصيص وإخراج بعض الأفراد فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام إخراج بعض أفراد العام من العموم "وهو جائز خبرًا كان" يعني النص "أو أمرًا أو نهيًا" فإذا قلت جاء القوم جاء القوم إلا زيدًا دخل فيه التخصيص وهو خبر، وإذا قلت أعط القوم إلا زيدًا هذا تخصيص وهو أمر وإذا قيل لا تعط القوم إلا زيد كذلك تخصيص في النهي وهو يجوز في في أنواع الكلام الأخبار والأوامر والنواهي يقول "وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز" تخصيص العام إلى أن يبقى..، إلى أن يبقى واحد فقط جائز أما إذا لم يبق شيء.

طالب: .................

نسخ نعم يكون رفع للحكم بالكلية أما إذا بقي واحد فهو تخصيص؛ لأنه نسخ جزئي، وقال الرازي والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع لا بد أن يبقى أقل ما يصلح له العام وهو أقل الجمع قال المصنف "وهو متصل" يعني المخصص متصل "ومنفصل" يحصل التخصيص بالمتصل كما يحصل أيضًا بالمنفصل وسوف يتحدث عنهما، أما "المتصل فالاستثناء" الاستثناء في مثل قول الله -جلَّ وعلا- من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره يعني لولا هذا الاستثناء الذي أخرج المكره لقلنا أنه يكفر كل من نطق بكلمة كفر، مكره وغيره مكره لكن جاء الاستثناء مخرجا للمكره، "والشرط" يخص بالشرط ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد هذا مخصص مخرج للزوجة التي لها ولد فلكم الربع "والغاية" الغاية يخص بالغاية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأيديكم إلى المرافق، الأصل أن اليد من طرف الأصابع إلى المنكب كلها يقال لها يد لكن خص منها ما بعد الغاية وهو المرفق، يخص أيضًا ببدل البعض من الكل بدل البعض من الكل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا هذا بدل بعض من كل خص به العام، فأما "الاستثناء" الذي هو الأول فهو "إخراج بعض الجملة" يعني بعض الأفراد التي يتناولها اللفظ العام "إخراج بعض الجملة بإلا" التي هي الأصل في هذا الباب "أو ما قام مقامه" يعني ما ينوب عنها في الاستثناء وهو "غير" جاء القوم غير زيد "وسوى" سوى زيد "وليس" ليس السن والظفر "ولا يكون" مثلها، "وحاشا" أعط القوم حاشا عمرًا "وخلا" كذلك من متكلم واحد لا بد أن يكون المستثنى والمستثنى منه "من متكلم واحد" فلو قال عندك مائة فقال الثاني إلا عشرة يصح الاستثناء والا لا يصح؟ لم يصح؛ لأن الاستثناء لم يصدر من المتكلم الأول لكن هل يلزم بالمائة لو قال عندك لي مائة ريال فقال إلا عشرة هو أقر بكم بتسعين أقر بتسعين لكن لو قلنا يصح قلنا ما ثبت إلا التسعين وإذا قلنا لا يصح نقول اعترف بالتسعين ويطالب بالعشرة ظاهر والا ما هو بظاهر يعني لو قلنا يصح الاستثناء من اثنين قلنا ما له إلا التسعين وإذا قلنا لم يصح الاستثناء لقلنا اعترف بالتسعين وأما العشرة فيطالب بها إذا قام عليها بينة وإلا فلا، طيب استثناء الإذخر لما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- خصائص مكة ولا يختلى خلاها فقال العباس إلا الإذخر المستثني غير المتكلم نعم أقره النبي -عليه الصلاة والسلام- وأعاده فقال -عليه الصلاة والسلام- إلا الإذخر فاكتسبت الشرعية من إقراره وإعادته -عليه الصلاة والسلام- "ولا يكون من غير الجنس" ولا يكون من غير الجنس يعني تقول جاء القوم إلا حمارا هذا الاستثناء اللي يسمونه إيش؟ منقطع لا يكون، وقال الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية يجوز لوروده في القرآن لوروده في القرآن لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما يعني استثناء السلام من اللغو من جنسه والا من غير جنسه؟ من غير جنسه وجاء في لغة العرب وبلدة ليس به أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، هذه هذا استدلال من كلام الله -جلَّ وعلا- ومن لغة العرب فالصواب جوازه "ويجوز" الاستثناء "في كلام الله –تعالى- وفي كلام المخلوقين" هذا موجود يعني موجود بكثرة "وشرطه" القائلين بأنه لا يجوز الاستثناء من غير الجنس وهو المعروف في المذهب يقول هذا ليس باستثناء ولكنه استدراك، لكن، مؤول بلكن، لكن ما لا يحتاج إلى تأويل وهذا استثناء صريح إلا لا داعي للتأويل "وشرطه" شرط الاستثناء "الاتصال" بالكلام بحيث لا يفصل بينهما بكلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه يمكن الكلام فيه مثلاً لو قال عندي لفلان مائة وهو يريد أن يستثني إلا عشرة أو إلا عشرين ثم أخذته سعلة وطالت به ثم قال إلا عشرة هذا في حكم المتصل لو قال عندي له مائة ثم كبر الإمام للصلاة وكبر معه ولما سلم قال إلا عشرة إذا طال الفصل هذه صلاة أهم من كل شيء أهم من الدنيا إذا كانت ركعتا الفجر خير من الدنيا وما وما فيها فكيف بالفريضة وهذه فريضة كبر الإمام ولا قدرت أستثني ويدعي هذه الدعوى.

طالب: .................

إيش؟

طالب: .................

يعني لكن هذا لا بد منه.

طالب: .................

كل الطعام إلا لأن لو لم نقل بهذا قلنا تناقض.

طالب: .................

إيه لكن لو لم نقل بهذا ما كتبناها عليهم هذا هو الأصل الأصل ما كتب..، الرهبانية ما كتبت عليهم منفية أصلاً ما هي منفية ومثبة على وجه لا هي منفية من الأصل وعن عطاء يجوز تأخيره مادام في المجلس يجوز تأخيره مادام في المجلس ومنهم من يقول يجوز إلى شهر ومنهم من قال أكثر ومنهم من قال أقل لكن لو قلنا بجواز تأخيره لما حنث أحد، يقسم وينذر ثم يستثني إذا ندم أو بان له خطؤه كان ما استثنى أحد كل من وجبت عليه كفارة قلنا له استثني وينتهي الإشكال يستثني وينتهي الإشكال لكن لو حمل أحد وهذا من باب الاستطراد لو حمل أحد سلام مثلا قال بلغ سلامي فلان فقال إن شاء الله إن بلغه فالله -جلَّ وعلا- قد شاء التبليغ وإن لم يبلغه فالله -جلَّ وعلا- لم يشأ التبليغ ويكون في حل منه، لكن لو التزم له يفي، "وشرطه الاتصال لفظًا" الاتصال لفظًا إلا في يمين مظلوم خائف مظلوم خائف إذا نطق فمثل هذا ينفعه الاستثناء ولو لم يلفظ به، "أو حكمًا" لفظًا أو حكمًا "ونيته" يعني شرط الاتصال أن يلفظ به، أو حكمًا بأن يشير إشارة إذا كان لا يستطيع النطق أو يكتب كتابة أو ما أشبه ذلك ونيته أن ينوي أن ينوي المستثنى قبل تمام الكلام، قبل تمام الكلام لكن ماذا عن قصة سليمان حينما حلف أن يطأ النساء ويلدن رجالاً يجاهدون في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله وليس في نيته لو قال إن شاء الله لنفعته ما كان في نيته أن أن يستثني ينفعه لو قال إن شاء الله والا ما ينفعه ولو لم يكن في نيته قصة سليمان تنفع لو قال إن شاء الله نفعه ذلك.

طالب: .................

إيه في قصة سليمان نص على أنها تنفعه، لكن هذه النية النية وهل في نية النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقول إلا الإذخر؟ يسمى هذا بالاستثناء إيش؟ التلقيني مثله العطف التلقيني هذا معروف عند أهل العلم فمثل هذا المقصود  أنه نيته ينوي الاستثناء قبل تمام الكلام أو ينويه قبل تمام الاستثناء يعني ينوي الاستثناء قبل تمام الكلام المستثنى منه أو ينويه قبل تمام الاستثناء بمعنى أنه لو قال قيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله مجاملة من غير نية ومن غير قصد هذا ينفعه والا ما ينفعه؟ ما ينفعه لأنه لم ينو الاستثناء واللفظ محتمِل والنص يدل على أنه ينفعه ولو لم ينوه.

طالب: .................

تحقيقًا لا تعليقًا معروف في الأمور التي لا بد منها ما يعلق فيها مثلاً الإيمان الإيمان إذا قيل أنت مؤمن؟ فتقول إن شاء الله غير متردد بإيمانك الجازم به المعتقد له وهذا من باب التبرك أو التحقيق، "ولا يصح إلا نطقًا" ولا يصح إلا نطق باللسان يعني أو ما يقوم مقامه مما يدل عليه من إشارة أخرص ونحوه "ويجوز تقديمه" يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه كما في حديث إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها فهذا استثناء قبل المستثنى منه، "واستثناء الكل باطل" لو قال عندي مائة إلا مائة كم يلزمه عندي مائة إلا مائة، كم يلزمه يلزمه المائة كاملة الاستثناء باطل ما هو بالكلام باطل، الاستثناء باطل "وكذلك الأكثر" يعني لو قال عندي مائة إلا سبعين تلزمه المائة لأن استثناء الأكثر باطل عند الحنابلة إلا النصف النصف يصح عند الحنابلة، وقيل يصح استثناء الأكثر عند أكثر الفقهاء والمتكلمين قاله ابن مفلح يقول يصح استثناء الأكثر لأن الذي اعترف بمائة إلا سبعين قاصد لإخراج هذه الكمية، "ويصح في الأقل" عنده مائة إلا ثلاثين هذا ما فيه إشكال لأن هذا مبنى الكلام عليه وهذا كأنه لم يختلف فيه "وإذا تعقب جملاً متعاطفة عاد إلى جميعها" عند الأئمة الثالثة وعند أبي حنيفة والرازي يرجع إلى الجملة الأخيرة إذا تعقب الاستثناء جمل متعاطفة عاد إلى جميعها عند الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة والرازي يعود إلى الأخير فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا مقتضى قول الأئمة الثلاثة أن الاستثناء يلغي عنه جميع ما تقدم يعود إلى الجمل الثلاث فلا يجلد ثمانين جلدة ويرتفع عنه وصف الفسق..، وتقبل شهادته ويرتفع عنه وصف الفسق هذا مقتضى كلامهم لكن الجلد حق آدمي يسقط بالتوبة؟ يسقط بالتوبة؟ هذا خرج بنص خارجي خرجت الجملة الأولى بنص أو بدليل خارجي الجملة الثانية لا تقبلوا لهم شهادة أبدًا هذه محل الخلاف، أما الجملة الأخيرة لا خلاف في أن الاستثناء يعود إليها فيرتفع وصف الفسق ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا هذا محل الخلاف فهل تقبل شهادته أو لا تقبل مسألة خلافية بين أهل العلم والأئمة الثلاثة يعود إليها لأنه يعود إلى الجميع ولم يخرج إلا الأولى بدليل خارجي والأخيرة داخلة عند الجميع، "وهو من النفي" الاستثناء من النفي "إثبات"، من النفي إثبات" ما جاء أحد إلا زيد ما جاء أحد إلا زيد هذا إثبات مجيء زيد "ومن الإثبات نفي" فإذا قلت جاء القوم إلا زيدًا فهو نفي لمجيء زيد؛ لأنه من إثبات من نفي من إثبات مجيء القوم زيد فقط فلم يأت "والشرط مخصص" والشرط مخصص كما تقدم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "والتخصيص بالصفة" تخصيص بالصفة أعط الطلاب المجتهدين إذا قيل أعط الطلاب مقتضاه أن يعطى جميع الطلاب لكن الوصف مخصص وصف معتبر نعم إذا قيل أن هناك وصف معتبر وهناك وصف غير معتبر تصريح بما هو مجرد توضيح إذا قيل أعط الطلاب المجتهدين الطلاب غير المجتهدين خرجوا من من العام لكن هناك وصف غير معتبر أنت في مدرسة كلهم ذكور إذا قيل أعط الطلاب الذكور هم كلهم ذكور هذا وصف معتبر والا غير معتبر؟ هذا الوصف تصريح بما هو مجرد توضيح غير مقصود يعني وصف غير معتبر، والشرط مخصص والتخصيص بالصفة "والغاية" إلى المرافق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً هذا "مثل الاستثناء" مثل الاستثناء يحصل به التخصيص "وأما التخصيص بالمنفصل" وأما التخصيص بالمنفصل فيجوز بالعقل يجوز بالعقل يعني يأتي الخطاب عام لكن عقلاً ما يمكن أن يندرج هذا هذا النوع أو هذا الجنس في الخطاب تشترط الطهارة للطواف لكن هل تطلب الطهارة من طفل؟ طفل لا يميز ولا ولا يحسن الطهارة، يسن بعد الطواف ركعتين طفل محمول في المهد هذا مخصوص بإيش؟ بالعقل، عقلاً ما يمكن أن يوجه مثل هذا الخطاب لمثل هذا الجنس، "وأما التخصيص بالمنفصل فيجوز بالعقل والنص" هذا هو الكثير الغالب بالنص يعني بنص آخر يأتي مخصص وأمثلته كثيرة ذهب منها يأتي بعضها -إن شاء الله تعالى- أيضًا "الحس" الحس مخصص أوتيت من كل شيء تدمر كل شيء الحس والواقع يشهد بأنه بأنه خرج من هذا العموم أمور كثيرة فريح عاد ما دمرت السموات والأرض؛ إنما ما يصح أن تدمره دمرته وأوتيت من كل شيء ما أوتيت ملك سليمان ولا أوتيت شيء من ملكه "سواء كان العام كتابًا أو سنة متقدمًا أو متأخرًا" يعني يحصل التخصيص بنص منفصل العام كتاب، والخاص كتاب، العام سنة والخاص سنة، العام متواتر والخاص آحاد، والعكس يحصل بجميع هذا هذا مما يختلف فيه التخصيص مع النسخ الجمهور لا يخص الكتاب بالسنة الآحاد لماذا؟ لأنها أضعف ويخص الكتاب بآحاد السنة لماذا؟ لأن التخصيص يختلف عن النسخ إلا عند الحنفية التخصيص رفع جزئي والنسخ رفع كلي للحكم فيحصل بالأضعف عندهم متقدمًا أو متأخرًا إذا كان النص العام متقدم والخاص متأخر هذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه يشترط في النسخ أن يكون الناس متأخر والمنسوخ متقدم لكن في التخصيص إذا كان العام متقدم والخاص متأخر هذا لا إشكال فيه لكن إذا كان العام متأخر والخاص متقدم منهم من يرى النسخ ولا يقول بالتخصيص وكذلك التقييد ومثال ذلك مثل ما ذكرنا في الوضوء من لحم الإبل خاص بلحم الإبل لكنه متقدم بدليل الحديث الآخر كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار ترك الوضوء مما مست النار هذا دليل قوله آخر الأمرين يدل على  أنه متأخر لكن هذا عام ترك الوضوء كان آخر الأمرين عام في جميع ما مسته النار ولحم الوضوء من لحم الإبل خاص والخاص مقدم على العام وعلى ما عندنا يحصل التخصيص وعلى القول بأن باشتراط أن يكون العام متقدمًا يكون هذا ناسخ وقل مثل هذا في من لم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين هذا متقدم لكنه مقيد بالقطع والمتأخر ما فيه تقييد بالقطع، المتقدم قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- في المدينة لكنه مقيد بالقطع، والمتأخر قاله بعرفة لكنه مطلق فإذا جاء المطلق متأخرًا على على ما عندنا مقتضى ما عندنا أنه يحمل المطلق على المقيد وينتهي الإشكال ولا بد من القطع ،وعلى القول أنه لا بد أن يكون المطلق متقدم والمقيد متأخر يصار إلى النسخ كنت نهيتكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يدل على إيش؟ على أنه متأخر..، على أن الإباحة متأخرة والنص شامل للرجال والنساء والنهي عن لعن الله زوارات القبور معروف لكن هل نجزم بأن النهي هو هذا الخاص بالنساء أو نهي يشمل الجميع فرفع بالحديث ويبقى نص النص على عدم زيارة القبور على حاله.

طالب: .................

ودنا نمشي ودنا نمشي يا إخوان.

طالب: .................

مثل إيش؟

طالب: .................

في المدينة هو مقيد ما أطلق ثم أطلق بعرفة مرحلتين فيه النص المطلق ثم النص المقيد، من أهل العلم من قال لا بد من القطع حملا للمطلق على المقيد، ومنهم من قال لا لو كان القيد مراد لكرر لا سيما وقد حضر في هذا الموضع من لم يحضر وسمع من لم يسمع السابق وهذا يحتاج إلى بيان وهذا وقت البيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، والله كأن النفس تميل إلى عدم القطع لأنهم في عرفة يحتاجون إلى بيان، نعم قد يقول قائل أن البيان يحصل بنقل واحد مادام بلغ واحد لم تبلغ الحجة لكن هذا وقته هذا وقته تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، مازلنا..، يقول "سواء كان العام كتاب أو سنة متقدمًا أو متأخرًا والإجماع مخصص"، الإجماع مخصص عرفنا أن فيما تقدم في بحث النسخ أن الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ؛ لأن النسخ من خواص النصوص وهنا يقول يخصص؛ لأنه يخص بما دونه يخص بالعقل والحس لكن المخصص الحقيقي هو مستند الإجماع كما قلنا في الناسخ أنه مستند الإجماع لأنه لا بد له من دليل "ويخص العام بالمفهوم" يخص العام بالمفهوم فعندنا أن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام يخصه مفهوم حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث فهذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث ولو لم يتغير، ويخص العام إن الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم حديث القلتين فيتأثر الماء إذا لم يبلغ القلتين وهذا من باب تقديم العام على المفهوم، وفي مناسبات ذكرنا في شرح الحديثين قلنا أن لكل من النصين جهة قوة وجهة ضعف جهة قوة وجهة ضعف حديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء قوته أنه منطوق وضعفه أنه عام، حديث إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث قوته في كونه خاص وضعفه في كونه مفهوم فما الذي يرجح الآن؟ عندنا مشى على ترجيح العام على ترجيح إيش؟ المفهوم المفهوم الخاص على المنطوق العام على المنطوق العام، المفهوم الخاص مقدم على المنطوق العام، يقال بهذا والمثال الذي أوردوه مطرد معهم لأنهم يرون هذا يرون تخصيص العام بالمفهوم هذا، لكن ماذا يقولون في إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا عام ومنطوق، ولو جئنا بمفهوم العدد استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لقلنا هذا مفهوم خاص، وإن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قلنا منطوق عام فما الذي يقدم؟ على كلامه هذا مفهوم خاص، مفهوم العدد لأنه خاص يقدم على المنطوق العام ولا قائل به ما فيه أحد يقول بهذا "ويخص العام بالقياس" يخص العام بالقياس، أنت خذ قاعدة مطردة فأنت رجح أحدهما لأن عندك الآن جهة قوة وجهة ضعف في كل من الطرفين فهل تقول إن القوة في المنطوق نعم أقوى من القوى في الخصوص، فحينئذٍ تقدم المنطوق على المفهوم وإن كان خاصا أو العكس أو تقف على المرجِّح بأدلة أخرى مثل العموم والخصوص روايتين، تحتاج إلى مرجح خارجي يخص العام بالقياس يخص العام بالقياس فاجلدوهم الزانية والزاني أو القاذف أو غيره.

طالب: .................

نعم كل واحد منهما مائة جلدة خصت الأمة بإيش؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، تخصيصها بالنص العبد تخصيصه بالقياس على الأمة بالقياس على الأمة فهل يخص العام بالقياس في مثل هذا؟ مقتضى كلامه أنه يخص العام بالقياس وعلى هذا ينصف الحد بالنسبة للعبد قياسا على الأمة.

طالب: .................

يا إخوان والله ودنا نمشي علشان الكتاب طويل والإخوان يرون أهميته لأنه جاءت كتابات كثيرة حول تكميل الكتاب مع أني ما أدري أنا ما أضمن تكميل الكتاب لكن نبي نمشي على أي حال على أي وجه نبي نختصر.

طالب: .................

هات.

طالب: .................

تكمل اقرأ.

قال -رحمه الله-: ويشتركان في المطلق والمقيد فالمطلق ما يتناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة الشاملة لجنسه والمقيد ما يتناول معينا كزيد أو موصوفًا بوصف زائد على حقيقة جنسه وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على.

يُحمل.

يُحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حمل ويشتركان في المجمل.

يكفي يكفي يكفي، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: ويشتركان يعني الكتاب والسنة "في المطلق والمقيد" ثم عرف "المطلق" قال "ما يتناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه" يعني خلاصة ما يقال في الفرق بين العموم العموم والإطلاق والتقييد والتخصيص أن التخصيص ينصرف إلى الأفراد والتقييد ينصرف إلى الأوصاف، المطلق ما يتناول واحًدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه حيوان، طائر، كتاب، طالب، هذا مطلق، "والمقيد ما يتناول معينا" كزيد يعني معين باسمه "أو موصوفًا" يقتضي تمييزه عن غيره فإذا قلت حيوان هذا مطلق لكن لو قلت حيوان ناطق هذا مقيد لوجود الوصف الزائد على الحقيقة "على حقيقة جنسه" وإذا قلت طائر أبيض خرج ما عداه مما لم يوصف بالبياض وإذا قلت كتاب فقه مثلاً أو كتاب حديث قيّدت وإذا قلت طالب مثلاً طالب طالب مصري مثلاً أو طالب مغربي هذا تقييد لأنه وصف بوصف زائد على حقيقته على حقيقة جنسه أحيانًا تقرأ في كلام أهل العلم لا سيما بعض الشراح ولا تخرج بنتيجة؛ لأن هناك تداخل في البابين واضطراب في تمييز النوعين يوجد والا ما يوجد؟ إيه لأن الحكم يتغير الحكم يتغير إذا لم نميز، فمثلاً حديث جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا جعلت لي الأرض نحط فوق الأرض خطوط؛ لأنها هي المقصودة من النص جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا حنا نقصد الآن لفظ الأرض هل هو عام والا مطلق؟ وجعلت تربتها لنا طهورًا هل هو خاص والا مقيد؟ إذا قلنا أن الأرض ذات أفراد والتربة فرد من أفرادها بمعنى أن الأرض تشتمل على أجزاء منها التراب ومنها الرمل ومنها الصخر ومنها غير ذلك من..، مما يوجد على وجهها وإذا قلنا أن الأرض جنس واحد ذات أوصاف وليست ذات أفراد قلنا أنها من باب الإطلاق والتقييد، ما الذي يترتب على هذا؟ إذا قلنا من باب العموم والخصوص الأرض ذات أفراد من أفرادها التراب قلنا بحمل العام على الخاص لماذا؟ يخصص عام وخاص نخصص بالتراب، وإذا قالوا هذا عام وخاص وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام يقتضي التخصيص والا ما يقتضي؟ لا يقتضي  التخصيص لا أنا أقول إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص إنما ذكر الخاص من باب العناية به والاهتمام بشأنه يكون أولى من غيره لكن لا يقتضي التخصيص وإذا قلنا أن الأرض ذات أوصاف ومن أوصافها التراب قلنا مطلق ومقيد وحينئذٍ نحمل المطلق على المقيد وإذا بحثنا في مذاهب الأئمة وجدنا الإمام أحمد والشافعي جعلوه من الإطلاق والتقييد ولذا لا يجيزون التيمم بغير التراب، وغيرهم جعلوه من باب العموم والخصوص فأجازوا التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض.

طالب: .................

لا هم ينظرون إلى إن كان ذو أفراد التخصيص تقليل الأفراد والتقييد تقليل الأوصاف.

طالب: .................

بإيش؟

طالب: .................

حنا ما نقرر مسألة فقهية يا أخي لا نقرر مسألة فقهية ولذا لا تجدون ترجيح في هذه المسائل.

طالب: .................

لا المسألة مسألة تصور ولو على وجه لهذا العلم وما هو انتهينا، الكتاب بيشرح إن شاء الله، أنا أقول لو قرأت في كتب الأصول بل حتى في شروح النصوص التفاسير شروح الأحاديث تجد في هذا اضطراب كثير، والأثر المترتب ترى ليس بالسهل ليس الأمر بالسهل وتحريره يحتاج إلى درس كامل أو ما يكفيه بعد، ليس الأمر بالسهل لأن ترتب على كونه فرد من أفراد العام حكم مستقل المالكية والحنابلة والحنفية جعلوه من هذا الباب وجعلوا التيميم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض لأنه مثل هذا لا يقتضي التخصيص وإذا قلنا إطلاق وتقييد قلنا لا يحمل المطلق على على المقيد للاتفاق في الحكم على ما سيأتي، فلا يُتيمم بغير التراب.

طالب: .................

وش صار تخصيص والا تقييد؟

طالب: .................

انتهينا من العام والخاص بدينا بالمطلق والمقيد يعني ما بينهم فرق لا هو فيه شيء من الالتقاء فيه شيء من التداخل وفيه شيء من التبيان لكن التباين الذي يمكن تحريره، أما التداخل فهو كبير التداخل كبير؛ لأن حتى الأفراد لهم أوصاف الأفراد لهم أوصاف فهناك تداخل من هذه الحيثية وهناك تباين باعتبار أن الجهة تنفك إذا لحظنا الأفراد بينما إذا لحظنا الأوصاف شيء آخر.

طالب: .................

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حُمل" يعني عكس التخصيص هناك إذا اختلف الحكم حُمل العام على الخاص وإذا اتحد الحكم لم يُحمل العام على الخاص، وهنا اختلف الحكم لم يحمل وإن لم يختلف على كل حال مثل ما ذكرنا في علوم القرآن أن المطلق والمقيد لهما أربع صور أن يتفقا في الحكم والسبب هذه صورة فيحمل المطلق على المقيد اتفاقًا ومثلنا بالرقبة بإيش؟ بالدم جاء مطلقًا حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء مقيدًا بالمسفوح الحكم واحد والسبب واحد، حرمت عليكم الميتة والدم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، إذا اختلفا في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقًا وذلك مثل اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق واليد في آية السرقة مطلقة، لكن الاختلاف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد فلا يقطع السارق إلى المرفق، أما إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهار الحكم واحد وهو وجوب الإعتاق والسبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور خلافًا للحنفية والعكس إذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب مثل اليد في آية الوضوء واليد في آية التيمم السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف هذا غسل وهذا إيش؟ تيمم مسح بالتراب، فلا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، وعند الشافعية حملوه، الإزار والإسبال جاء مطلقًا ما أسفل من الكعبين فهو في النار ولا ينظر الله إلى أو من جر ثوبه خيلاء في إيش؟ لا ينظر الله إليه إيش؟ ولا يكلمه إيش؟ ولهم عذاب عظيم، المقصود أن العذاب وهو الحكم، متفق والا مختلف؟

طالب: .................

لا لا تنظر إلى الحكم العام، هذا له حكم أعظم من الحكم الأول ثم إذا نظرت إليه بالحكم العام كله محرم، لكن يبقى أنه شدد على هذا أكثر من الثاني وهذا التشديد له ملحظ وسبب وهو أنه خيلاء، الثاني أخف لأن ما فيه خيلاء فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم لاختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن الحكم مختلف.

أحسن الله إليكم قال -رحمه الله-: ويشتركان في المجمل والمبين فالجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا على السواء وهو إما في المفرد كما في القرء أو في المركب ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان والمبين يقابل المجمل ويجوز كون البيان بأضعف ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ويشتركان في المفهوم وهو مفهومان.

يكفي يكفي يكفي بركة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويشتركان في المجمل والمبين" ثم عرف المجمل فقال "المجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا على السواء" يعني بين معنيين محتملين بين معنيين محتملين من غير رجحان هذا مجمل أو بين معاني محتملة على السواء من غير ترجيح هذا مجمل فإذا خفيت دلالته على المعنى المراد منه تحديدًا صار مجملاً ويكون الإجمال في اللفظ كالقرء ودلالته على الحيض وعلى الطهر سواء دلالته على الحيض وعلى الطهر سواء، وإن أمكن الترجيح بينهما وكل على رأيه وما لاح له من مرجح وإلا فالأصل أنه يطلق على هذا وعلى هذا فإذا رجح فبالأدلة الخارجية، يكون هذا "في المفرد" ويكون أيضًا "في المركب" إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح العقد العقد يكون بين من؟ والزوج والولي عقدة النكاح إنما تكون عقد النكاح إنما يكون بين الزوج والولي فمن الذي يعفو من الذي له العفو منهما إلا أن يعفون هذا إجمال وكل من الطرفين أعني الزوج والولي بيده طرف من عقدة النكاح هذا الأصل في اللفظ هذا الأصل في اللفظ ودلالته على الولي كدلالته على الزوج لأن كل واحد منهما بيده طرف من عقدة النكاح لكن عطفه على المرأة اللائي يعفون يعني النساء أو من يقوم مقامهن وهم أولياؤهن هذا المرجح وإلا فالأصل أن اللفظ مجمل، "ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان" ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، حرمت عليكم الميتة هذا مجمل؟ أو إنما حرم أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم يعني أكلهن مثل ما حرمت الميتة هذا فيه إجمال هل حرم النظر إليهن؟ هل حرم السفر بهن؟ حرمت عليكم أمهاتكم حرمت من أجل إيش؟ يعني نكاحهن فلا إجمال في مثل هذا لكن هل الدلالة من اللفظ أو من أمر خارجي يعني لو ما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- حرمت عليكم الميتة فهم الصحابة أنها ميتة وأن جلدها يشمله التحريم لولا أنه قال -عليه الصلاة والسلام- إنما حرم أكلها لبقي مجملاً لكن دلت الأدلة على أن إضافة التحريم إلى  الأعيان ليس من باب المجمل ولذلك قال ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان لأن كل واحد يتميز بنفسه التحريم إلا إذا أشكل إذا كان المحرم في هذه العين أكثر من جهة والا معروف أن الميتة محرم أكلها لكن مع ذلك هل لما نص على الأكل هل يخرج البيع مثلاً؟ يجوز بيع الميتة والا ما يجوز؟ لا يجوز بيعها فالتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص في مثل هذا، أما في مثل حرمت عليكم أمهاتكم لا شك أن المتبادر أنه النكاح "والمبين يقابل المجمل".

طالب: .................

لا هو الأصل أن فيها إجمال لكن باعتبار أن أنه يتبادر من كل محرم إلى الذهن شيء فيخرجه من حيز الإجمال هذا مقصودهم، لأنك لما تسمع إضافة محرم إلى عين من الأعيان وش اللي يتبادر لك؟ لا بد أن يتبادر على ذهنك شيء يكون هو المحرم والمجمل يقابل المبين "والمبين يقابل المجمل" فإذا كان المجمل لفظ متردد بين محتملين فالمبين لا يحتمل اللفظ غير المحتمل، والفعل يكون بيانًا" أظن هذه ساقطة والفعل يكون بيانًا الفعل يكون بيان فالنبي -عليه الصلاة والسلام- بين ما أجمل في القرآن من الأمر بالصلاة وبالحج وبالصوم بين ذلك كله بفعله -عليه الصلاة والسلام- فالفعل يكون بيانًا، "ويجوز كون البيان بأضعف" يجوز كون البيان بأضعف مثل هذا مجمل في القرآن بيانه في السنة هذا معنى أضعف، "ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة" لأن وظيفة الرسول -عليه الصلاة والسلام- البيان، فإذا جاءت الحاجة ومست الحاجة إليه البيان ولم يبين هل بلغ ما أوحي إليه فلا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة لكن يجوز إلى وقت الحاجة يجوز إلى وقت الحاجة، بقيت نصوص مجملة مدة إلى أن احتاج الناس إليها فبينها النبي -عليه الصلاة والسلام- بينها النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمثلاً على القول بأن الحج فرض سنة ست والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما بين الحج إلا بفعله سنة عشر تأخر البيان، يجوز تأخيره لكن هل يجوز تأخيره عن وقت الحاجة؟ إلى وقت الحاجة يعني ما احتاجوه في السنوات الماضي افترض أن الحج فرض سنة تسع كما هو المرجح ما بينه النبي -عليه الصلاة والسلام- فورًا وقت نزوله وإنما أخر البيان بفعله -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .................

يعني ما يمكن يعني ما بين أصلاً؟

طالب: .................

لا لا النبي -عليه الصلاة والسلام- بلغ البلاغ المبين لكن معرفة أهل العلم ووصول البيان إليهم يتفاوتون فيه.

قال -رحمه الله-: ويشتركان في المفهوم وهو مفهومان مفهوم موافقة بكونه موافقًا للمنطوق في الحكم ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة حجة ودلالته لفظية وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة وهو أقسام مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم اللقب، والظاهر ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر من الآخر واليقين الاعتقاد الجازم والمتردد بين أمرين الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويشتركان" يعني الكتاب والسنة "في المفهوم" والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق يعني يقابل المنطوق والذي دلالته في محل نطقه والمفهوم الذي دلالته لا في محل نطقه قسمان "مفهوم موافقة" ومفهوم مخالفة "مفهوم الموافقة ما يتفق فيه مع المنطوق في الحكم" ما يتفق المفهوم مع المنطوق في الحكم فمثلاً ولا تقل لهما أف حكم التأفيف إيش؟ محرم وحكم الضرب محرم، فهمنا تحريم الضرب من تحريم التأفيف من تحريم التأفيف يسمونه قياس الأولى القياس الجلي، مفهوم الموافقة حكمه موافق لحكم المنطوق في الحكم كله تحريم أو كله إباحة فإذا أبيح شيء ووجد ما هو أولى منه بالإباحة وأظهر في دلالة النص عليه بأن يكون أشد منه في هذا الباب يكون مفهوم موافقة، وفي مقابله "مفهوم المخالفة لكونه مخالفًا للمنطوق في الحكم" لكونه مخالف للمنطوق في الحكم فإذا كان المنطوق حكمه التحريم فمفهومه الحل مثلاً فعلى سبيل المثال من يذكر مثالاً؟

طالب: .................

لا هذا مفهوم الصفة بيئة أنواع المفهوم.

طالب: .................

كيف؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مفهومه لما حجب الكفار أن المؤمنين يرونه مفهومه أن المؤمنين يرونه -جلَّ وعلا- طيب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين مفهومه أن الذي لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرًا لكن هل من مفهومه أن الله أراد به شرًا هل من مفهومه أن الله أراد به شرًا يعني قدر زائد على الخير والقدر الزائد على ما لا خير فيه ولا شر، فإذا انتفى القدر الزائد لا يعني أنه ينزل عن القدر..، الأصل يعني افترضنا شخص فقهه الله في الدين فهذا أراد الله به خيرًا وشخص لا يقرأ ولا يكتب ما يفقه شيء في الدين، هل نقول أن الله أراد به شرًا أو أن الله لم يرد به القدر الزائد عن وصفه لم يحصل له هذا الخير لكن لا يلزم منه أن يحصل له الشر؛ لأنه قد ينتاب اللفظ أكثر من مفهوم أكثر من مفهوم "ومفهوم الموافقة حجة" مفهوم الموافقة حجة وهو معروف عند عامة أهل العلم "ودلالته لفظية" يعني ما هي من من المعنى وإنما هي من اللفظ من اللفظ الذي تناول الأقل يتناول الأعلى من باب أولى؛ لأنه مشتمل على الأقل وزيادة مشتمل على الأقل وزيادة فمثلاً تحريم الضرب نأخذه من لفظ ولا تقل لهما أف؛ لأنه مر بهذا اللفظ اليسير وتجاوزه فبينهما تداخل يعني تضمنه وزيادة ودلالته لفظية.

طالب: .................

المفهوم يؤخذ من الفعل يعني نفهم من فعله -عليه الصلاة والسلام- كذا جواز ما دونه ومنع.., يعني لو مثلاً ما فيه نص على أن صلاة الظهر أربع والنبي -عليه الصلاة والسلام- داوم عليها أربع ركعات هل نفهم من هذا الزيادة على أربع والنقص منها يعني مداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهل نفهم من مداومته على صلاة العيد أنها واجبة يعني هل الفعل له مفهوم والا ما له مفهوم؟ العلماء يقولون ليس له عموم لكن مفهوم الموافقة إذا بلغ ثلاث قلال أو أربع قلال هذا مفهوم موافقة عند الجمهور نعم خلاف الحنفية حجة ودلالته لفظية "وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة" وش معنى هذا الكلام؟ لأنه إذا ظهر أولية صار مفهوم موافقة إذا ظهر مساواة دخل في النص إذا دخل إذا ظهر مساواة دخل بالنص فيكون حكمه لعموم العلة لعموم العلة "وهو أقسام مفهوم الصفة" في الغنم السائمة الزكاة السائمة صفة للغنم مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها، "مفهوم الشرط" وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن مفهوم هذا الشرط إن كن أنهن إذا لم يكن أولات حمل فلا نفقة لهن، "مفهوم الغاية" فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره هذه غاية لكن إذا نكحت زوجا غيره وطلقها حلت له "ومفهوم العدد" فاجلدوهم ثمانين جلدة مفهومه أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه "ومفهوم اللقب" مفهوم اللقب اللقب يشمل الاسم والكنية واللقب يعني أعم من اللقب عند عند النحويين؛ لأن اللقب قسيم للاسم والكنية عندهم بينما هو عند الفقهاء اللقب اللي ما أشعر بمدح أو ذم قسم من أقسام اللقب عندهم والمراد به دلالة تعليق الحكم بالاسم أو بالكنية أو باللقب والمراد به هنا اللفظ الدال على الذات دون الصفة وجمهور العلماء على أن على أنه ليس بحجة بل باطل ويلزم عليه لوازم يلزم عليه لوازم، ففي قوله محمد رسول الله، محمد رسول الله مفهومه الحصر لكنه مفهوم لقب وإلا يلزم منه أنه لا رسول غير محمد -عليه الصلاة والسلام- فمفهوم اللقب باطل عند عامة أهل العلم، "يشتركان" في الكتاب والسنة "في النص وهو الصريح في المعنى والظاهر" يشتركان في النص وفي الصريح في المعنى أحل الله البيع وحرم الربا هذا يحتمل والا ما يحتمل؟ يحتمل نص صريح في حل البيع وتحريم الربا ما فيه أحد يقول لك والله البيع محرم لأن النص محتمل، ما يحتمل أحل الله البيع وحرم الربا نص "والظاهر وهو ما احتمل معنيين وإن كان في أحدهما أظهر من الآخر" فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم يحتمل معنيين يحتمل معنيين رأس ماله وقت دخوله في التجارة أو رأس ماله وقت التوبة يحتمل معنيين لكن أيهما أظهر؟

طالب: .................

بداية التجارة.

طالب: .................

لا فله ما سلف من رأس ماله وقت التوبة لأنه ما سلف شيء قبل دخوله في التجارة سلف شيء قبل دخوله في التجارة شخص قوبل معه في الصحف دخل التجارة بعشرين ريال وتاب عن ميتين مليار وش له وش بتعطيه يوم تاب..، مجرد...،

طالب: .................

لا لا عرف التحريم لكن جاءته موعظة من ربه ووقرت في قلبه فتاب.

طالب: .................

 

لا ما يتوب يا أخي نحن رجحنا المعنى الثاني بنصوص باستنباط عام وخاص وأخص ما قلنا قلنا أن الله -جلَّ وعلا- كما يقول شيخ الإسلام في غيره هذه المسألة يقولها دائما من المحال في العقل والدين أن الله -جلَّ وعلا- يأمر بالتوبة ويحث عليها ويفرح بها ثم يصد التائب عنها، هذا مما يصده واللفظ محتمل والله -جلَّ وعلا- أرحم من أن يقال له تكفف الناس بعد أن كنت تحسن على الناس، يعني هذا الشخص عمر للناس إسكانات وسكن عشرات بل مئات ثم يقال له أبد اسكن عند واحد منهم على كل حال كل على ما يفهم ما أحد بيلزم الناس بقوله والا يبي يلتزم بقول غيره من غير قناعة لا لكن هذا اللفظ يحتمل معنيين هو..، والظهور والخفاء نسبي الظهور والخفاء نسبي قد يظهر لي من النص ما لا يظهر لك والعكس "واليقين الاعتقاد الجازم" يعني الذي لا يحتمل النقيض "والمتردد بين الشيئين الراجح" من هذين الشيئين "ظن والمرجوح وهم والمساوي شك" يعني إذا قلنا أن هذه المعلومة مطابقتها للواقع مائة بالمائة صارت إيش؟ يقين يقين اعتقاد علم، إن كانت نسبتها سبعين بالمائة قلنا ظن إذا كانت خمسين بالمائة قلنا..، وثلاثين بالمائة وهم والمساوي شك...،