شرح الموطأ - كتاب كراء الأرض

باب ما جاء في كراء الأرض

حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن كراء المزارع) قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال: أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضاً فلم تزل في يديه بكراء حتى مات قال ابنه فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق.

حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن كان يكري أرضه بالذهب والورق.

وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك.

 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب كراء الأرض

المساقاة التي تقدمت في مزرعة قائمة والعقد على إتمام هذا الزرع حتى يثمر ويطيب الثمر ويجذ والكتاب هذا كراء الأرض البيضاء شخص عنده أرض بيضاء يعرضها على من يزرعها له بنسبة معينة النهي عن ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة من حديث رافع بن خديج وغيره والإذن فيها أيضًا ثابت أما كرائها بالذهب والورق لا إشكال فيه ولا خلاف فيه وكرائها بجزء مما يخرج منها

هذا هو محل الخلاف وفيه وردت الأحاديث المتعارضة من أهل العلم من يرى أن أحاديث المنع محمولة على ما كان عليه الأمر أولاً يعني لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة والأنصار عندهم الأراضي البيضاء والمهاجرون ليس لهم أراض لأنهم طارئون على هذه الأرض فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بل نهى عن كراء الأرض إرفاقاً بالمهاجرين لأن من كانت عنده أرض زائدة لا يمنع أن يعرها أخاه يزرعها أو يستفيد منها فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يريد الإرفاق بالمهاجرين ونفع المهاجرين ثم بعد ذلك أذن بكراء الأرض منهم من يحمل النهي على هذا من أجل أن يستفيد المهاجرون من هذه الأراضي البيضاء التي لا يستفاد منها من غير مقابل ولما تحسنت أحوال المهاجرين أذن بالكراء فعلى هذا تكون أحاديث النهي منسوخة ومن أهل العلم من يحمل النهي على حال ويحمل حديث الإذن على حال وجاء التعليل في الأحاديث الصحيحة أنه قد يخرج هذا ولا يخرج هذا فيتضرر أحدهما وفي هذا إشارة إلى أن الممنوع أن يتفق بين صاحب الأرض ومن يريد العمل فيها على جزء معين من الأرض لأحدهما ويكون الجزء الآخر للآخر لأنه هو الذي فيه الاحتمال أن يخرج هذا ولا يخرج هذا يشترط رب الأرض أن يكون له ما حول الجداول والذي قريب من الماء والأطراف للعامل أو العكس احتمال أن لا تخرج الأطراف ولا يخرج إلا ما حول الماء واحتمال أن تزهو الأطراف لأن الماء الذي يأتيها بقدر الحاجة وما حول الجداول يغرق ويكثر عليه الماء فيتضرر فيخرج هذا ولا يخرج هذا فيتضرر أحدهما دون الآخر وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع، لو افترضنا أن هذه أرض مساحتها عشرة آلاف إلى عشرين ألف لزيد مثلاً فجاء إلى عمرو فقال هذه الأرض جالسة وأنت ليس عندك عمل وعندك خبرة بالزراعة لماذا لا نتفق على أن تعمل في هذه الأرض ويكون لك نصيب من ريعها ولنا النصيب الآخر على أن يكون لي الجهة الغربية أو الجهة الشمالية أو الشرقية أو نحو ذلك ولك الباقي أو يشترط العامل جهة من الجهات المعينة مثل هذا عليه تتنزل أحاديث المنع لأنه لو اشترط الجهة الشمالية وقدر الله -جل وعلا- أنها لم تنتج شيء يتضرر بينما الإنتاج كله في الجهة الجنوبية مثلاً أو العكس فيتضرر إما العامل أو رب الأرض والشرع يلاحظ مصالح الجميع لا يكون ربح صاحب الأرض على حساب العامل ولا العكس، لكن إذا قال تعمل في هذه الأرض المعروفة الحدود على أن يكون لك النصف مما تخرج ولي النصف هل يتضرر أحدهما بكون الجزء الشمالي لم ينتج دون الآخر هنا لا يتضرر ويكون الربح والغرم على حد سواء لو قدر أنها كلها لم تنتج شيء يتضرران جميعاً وإذا قدر أنها أنتجت أضعاف ما يتوقع إنتاجه يربحون جميعاً ولكن لا يكون ربح أحدهما على الآخر وعلى هذا تتنزل أحاديث الإذن بكراء الأرض، فإذا علمت النسبة لابد أن تعلم النسبة أن يكون لك النصف مثلاً أو الثلث أو الربع لا مانع لكن أن هذا الجزء المعلوم نسبته مشاع لا يكون محدد المكان إنما يكون مشاعاً في الأرض بحيث إذا جاء الجذاذ وجذت وحصدت الزروع وصفيت وبيعت يقتسمان القيمة أو يقتسمان النتائج قبل بيعه على ما يتفقان، المقصود أنه لا يتضرر أحدهما على حساب الآخر ولا ينتفع الثاني على حساب صاحبه وإنما يكون النفع مشاع والوضيعة مشاعة بينهم.

((باب ما جاء في كراء الأرض)) الكراء التأجير والتأجير إنما يكون بالذهب والورق، هذا الذي ملك الأرض ملكها بماله أو بالإقطاع لا بماله ليس لأحد كلام هو حر في ماله يتصرف به كيف يشاء أما إذا ملكها بالإقطاع والإقطاع لا يملك إلا بالإحياء ومسألة الهبة من ولي الأمر لهذه الأراضي لا يثبت الملك التام إلا بالإحياء وأما مجرد الهبة والعطية من ولي الأمر إنما تفيد الاختصاص فله أن ينزعها متى شاء أما أن يفرض عليه أموال وضرائب فلا، على كل حال إما أن يأجرون بالذهب والدنانير بالذهب والورق وقد يكون من باب المشورة عليهم، أما المهاجرون مضطرون إلى هذا الأمر تركوا ديارهم وأموالهم لله لابد من التعويض فلا يمكن أن يقاس عليهم غيرهم ولكن نسخ هذا الحكم إذاً انتهى لم يبقى حكم يعني هذا كان في أول الأمر، ولا يتدخل الإنسان في أموال الناس الخاصة إلا إذا اقتضته المصلحة العامة مثلاً هذا شخص عنده أرض اقتضت المصلحة العامة أن تكون مسجد ولا يوجد غيره ولا أنسب منها أو مقبرة أو شارع يوسع على المسلمين هذا كله لولي الأمر أن يتصرف أما ما عدا ذلك فلا.

((يقول -رحمه الله-: حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ((نهى عن كراء المزارع)) وهذا يرد فيه ما قلناه أولاً من أن هذا كان العمل عليه في أول الأمر لما هاجر النبي-صلى الله عليه وسلم- والصحابة الكرام من مكة إلى المدينة فمن باب الإنفاق بالمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله -عز وجل- يعوضون بمثل هذا فلا تكرى المزارع عليهم وإنما يعملون بها بدون مقابل وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وعلى الصورة الممنوعة وأن يكون جزء معلوم المكان محدد المكان وإليه تشير الروايات التي في بعضها أنهم كانوا يشترطون ما كان على الجداول فنهى عن كراء المزارع لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيتضرر أحدهما دون الآخر ((قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به)) الذهب والرق أجرة إجارة هذه وليس فيها غرر على أحد أجرة العامل يأخذ بالشهر كذا وكذا أو بالسنة كذا وكذا من الذهب أو الورق لا أحد يمنعه لأن هذه إجارة ومعلومة المقدار قد يقول قائل أنه بالذهب والورق يأتي الغرر أيضاً قد لا تخرج هذه المزرعة شيء ويتضرر رب المال الذي دفع الأرض ودفع الأجرة المقصود أنه أجرة عمله أجرة عرقه مقابل تعبه ولا يبخس منه شيء وهم على شروطهم وعلى ما اتفقا.

((وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به)) أي لا إشكال في هذا لكن إلا أن يكون على القول الأول أي النهي عن الكراء للإرفاق بالمهاجرين فيدخل فيه أيضاً الذهب والورق، مثلاً تأتي بعامل ليعمل لك هذا العمل براتب شهري قدره ألف ريال وتقول له على كل قطعة تنتجها ريال تأتي مثلاً بمجلد وتعطيه راتب ألف ريال وتقول لك على كل مجلد ريال هذا من أجل الحث على كثرة العمل ومتابعة الإنتاج وهو من مصلحة العامل ومن مصلحة صاحب العمل، لكن إذا قلنا له الراتب فقط لا يجتهد مثل اجتهاده لو قيل له لك على كل مجلد كذا لكن ما المانع أن لا يجمع بينهما يقول مثلاً لك على كل مجلد تجلده ريالين هذه أجرتك لا يوجد ما يمنع أبداً بدون أجرة، في هذا الكل يستفيد ومن باب الحث على التشجيع لم يرى ما يمنع.

((وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال: أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها)) يعني أكثر من الروايات التي تدل على المنع، وسالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، ولو كان لي مزرعة أكريتها يعني بجزء مشاع مما يخرج منها بجزء معلوم النسبة مشاع المكان لا مانع من ذلك على ما تقدم ذكره، ولو كان لي مزرعة أكريتها: هل يكون هذا فيه معاندة للحديث الذي نهى عن كراء المزارع، هنا لا شك أنه حمل النهي على صورة لا يريد مخالفته وإنما ينوي عمل عملاً لا يخالف النهي على ما تقدم تقريره.

((وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف)) أحد المبشرين بالجنة ((تكارى أرضاً فلم تزل في يديه بكراء حتى مات)) تكارى أرضاً: يعني أخذها بجزء مما يخرج منها مكثت في يديه حتى مات: أي كراء مزارعة ((قال ابنه فما كنت أراها إلا لنا)) يعني ما كنت أظنها إلا أنها لنا يعني ما يدري أنها بكراء لطول المدة يعني منذ ولد وهي بين أيديهم يعني مثل بيت الصبرة بيت يؤجر مائة سنة كل سنة بكذا الأولاد عاشوا ومات الجيل الأول والثاني الثالث لا يعرفون يحسبون أن البيت لهم لأنهم عاشوا وعاش آبائهم وأجدادهم في هذا البيت فهم يظنون أنها لهم لطول المكث فيها وهي في الحقيقة بأجرة لكنها طويلة الأمد كانت هذه معمول بها في نجد وفي غيرها يعني الأجرة طويلة الأمد ((قال ابنه فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يدي حتى ذكرها لنا عند موته)) لكن المزرعة ليست مثل البيت البيت قد تكون الأجرة أمرها يسير خفي يخفى على الأولاد إذا حلت ذهب بها، لكن هذه المزرعة يجذ النخل ويحصد الزرع ويقسم قسمين وهذا لرب المال فلابد أن يطلعوا عليه فهذا فرق بينها وبيه الأجرة، من طول ما مكثت في يدي أو لصغر سن الولد بحيث لا يطلع على هذه الأمور، فعند موته قال الأرض ليست لنا والمزرعة ليست لنا وإنما في يدي مزارعة ((فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق)) يعني كأنهم استأجروها لا بجزء بما يخرج منها إنما استأجرها بالذهب والورق، تكارى أرضاً يعني بالأجرة بالمال يدل على ذلك قوله: فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق، ولا يمنع أن يكون كرائها بجزء مما يخرج منها، وقال له صاحب الأرض إن بعت نصيبك بيع نصيبي أو شيء منه معه وبقي عليه قيمة هذا المبيع دين في ذمته ثم بعد ذلك قضاه عند موته أوصى في قضائه.

((حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن كان يكري أرضه بالذهب والورق)) عروة بن الزبير وهو أيضاً من الفقهاء يكري أرضه بالذهب والورق، والذهب والورق لا إشكال فيه ولا خلاف فيه.

((وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك)) أليست المائة صاع بمنزلة عشرة دنانير مثلاً أو مائة درهم، إن كانت مما يخرج منها فيها غرر وقد لا تخرج مائة صاع أو قد لا تخرج إلا هذه المائة فيذهب نصيب العامل هدر فكره مالك ذلك، أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها يعني يشتري له مثلاً مائة صاع من خارج وحينئذ قد يقول قائل أنه لا فرق بين هذه المائة التي تشترى من الخارج وبين الذهب والورق يعني هل هذا يتنزل منزلة الصور المباحة أو الممنوعة الإمام مالك كره ذلك وقلنا إن كان يخرج منها فالغرر حاصل وإن كان من غير ما يخرج منها من منزلة الذهب والورق فالإمام مالك كره ذلك -رحمه الله تعالى- ولحديث المنع، وأحاديث المزارعة والمخابرة والمساقات هي شائكة لكن خلاصة ما يقال فيها مثل ما ذكرنا وعليه تتنزل الأحاديث ويمكن اجتماعها والتآمها، والمخابرة والمزارعة بمعنى واحد.

يقول هذا: السفتجة هي أن يعطي مالاً لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر والقصد الأساسي منها ضمان خطر الطريق لأنه يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة؟

إن دفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة فإن هذا القرض جر نفعاً والنفع هو أمن الخوف المتوقع من الطريق يقول حكم السفتجة هذه القول الأول: عدم جوازها وهي رواية عن أحمد وكرهها الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي، القول الثاني: جوازها وهو قول علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب الثوري وإسحاق، أدلة المانع أنها من قبيل القرض الذي يجر المنفعة، مناقشة الدليل: وقد نقش الدليل بأن الحديث لم يصح، حديث: ((كل قرض جر نفع فهو ربا)) لكن الإجماع قائم على مفاده وأن معناه وإن كان صحيحاً فإن المراد به الزيادة المالية لا مجرد الإنتفاع بسبب القرض فإنه لا يوجد قرض إلا ويراد به نفع ما ويجر منفعة كانتفاع المسلف بتضمين ماله، لا إنما المنظور إليه انتفاع المقترض وهذا لا يؤثر، ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ((قال السفتجات حرام)) هذا الحديث لا يصح فقد عل بعمرو بن موسى بن وجيه، وضعفه البخاري والنسائي وابن معين، أدلة المجوز: استدل المجوز بما روي عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم مكة دراهم ثم يكتب ويربيها إلى مصعب بن الزبير في العراق فيأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم يرى به بأساً فقيل له إن أخذوا أفضل من دراهمهم فقال لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم، وروي أيضاً مثل هذا عن علي بن أبي طالب فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أجازوا ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصحيح الجواز لأن المقرض رأى النفع بأن خطر الطريق في نقل دراهمي إلى ذلك البلد وقد انتفع المقترض أيضاً بالوفاء بذلك البلد وأمن خطر الطريق فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عن ما ينفعهم ويصلحهم، أما إذا اشترط المقترض أن يكون السداد في بلد آخر وله مصلحة من هذا الشرط لا شك أنه في سبب القرض وقد جر هذا القرض النفع.

يقول: هل يستدل الذين يجيزون المشاركة بالأسهم المختلطة بقول الله تعالى: ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) فقوله حرم الربا المقصود حرم الزيادة، والعقد صحيح، وهذا قول الحنفية فهل هذا الاستدلال صحيح أرجوا التفصيل؟

القول ليس بصحيح، لأن الإقدام على عقد الربا إقدام على حرب الله ورسوله وإذا أمكن أن يتخلى موكل الربا أو آكل الربا عن اللعن فكيف يتخلى ويتنصل الكاتب والشاهدان، افترضنا أن هذا عقد ربا ويجد آكل وموكل وفي شاهدين وكاتب كلهم ملعونون، إذ قال آكل الربا آخذ الزيادة أنا لا أريد الزيادة، الربا المقصود به الزيادة وأنا لا آخذ الزيادة، هل يسلم من اللعن أم لا يسلم، إذا سلم كيف يسلم الكاتب والشاهدان فدل على أن التحريم عائد إلى ذات العقد وإلا لو كان التحريم لمجرد الأكل والتأكيل اتجه اللعن إليهما فقط لا إلى الكاتب والشاهدين فإذا أدخل والكاتب والشاهدان في اللعن دل على أن اللعن حل وقت العقد بغض النظر عن كونه تنازلوا عن الزيادة أو لم يتنازلوا لكن لو أقدموا على هذا العقد المحرم ثم تابوا بعد ذلك الشاهد تاب عن الشهادة والكاتب تاب عن الكتابة وصاحب الربا الذي يريد أن يوكله قال لا أريده أكتفي برأس المال، إذاً من تاب تاب الله عليه، لكن الإنسان يقدم على العقد المحرم لا شك أنه لا يجوز.

يقول: ما حكم من أخذ مالاً من صراف بنك ربوي مع العلم أنه أخذ ببطاقة الصراف لبنك غير ربوي؟

على كل حال العمليات هذه إذا كانت من بنك إلى آخر وحسابك ليس في البنك الذي له الصرف يأخذ على كل عملية دولار يأخذها من البنك الثاني وأنت بهذا تكون قد تعاونت معهم على هذا الإجراء المحرم.

هذا يقول: هل للمقاطعة أصل شرعي وهل تنطبق في وقتنا هذا؟

نعم، إذا كان في المقاطعة نكاية في من ارتكبوا هذا العمل الشنيع فلا أقل منها.

يقول:إذا أعطى رجل لآخر سلعة ليبيعها له وقال بعها بكذا وكذا ولم يجعل له جعلاً ولا أجرة وباعها الثاني بأكثر من السعر فماذا يفعل بالمبلغ الزائد؟

المبلغ الزائد لرب السلعة لصاحب السلعة وله أجرة المثل.

يقول: هل المراد بالإجارة بالذهب والورق لصاحب الأرض أي تدفع له الإجارة أم لصاحب العمل لعمله؟

لحديث عبد الرحمن بن عوف، هو الذي يدفع، لأنه أوصى بأن تدفع لصاحب الأرض الذهب والفضة، ويستفيد العامل الثمرة كلها، وإذا قلنا أن عبد الرحمن بن عوف استأجرها بالذهب والفضة فالثمرة له، المهم كلامهم في هذه المسألة طويل، فمنهم من يشترط أن يكون المئونة على العامل ليكون من صاحب الأرض الأرض ومن العامل المئونة ومنهم من يشترط العكس أن العامل لا يأتي إلى بعمله فقط وبقي الكل على صاحب الأرض مثل ما قالوا بالمضاربة أن أجرة العامل أو ما يحتاجه من سكن وملبس وإسكان إذا كان في غير بلده على صاحب المال فالمسألة محلها كتب الفروع.

 

والله أعلم وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.