كتاب الوضوء (32)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 قال البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب الوضوء من غير حدث".

انتهينا، هاه شو؟

طالب:...

طالب:...

نعم. وقفنا عليه؟

طالب:...

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

 فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ»" الحديث السابق: «عله أن يذهب فيستغفر فيدعو على نفسه، ويسب نفسه».

 وأبو معمر هو عبد الله بن عمرو، وعبد الوارث هو ابن سعيد، وأيوب هو ابن أبي تميمية السختياني، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأنس هو ابن مالك خادم النبي -عليه الصلاة والسلام-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا نعس أحدكم» نعس يعني في مبادئ النوم، إذا نعس إذا أحس وشعر بالنوم، وكان ذلك في مبادئه وهو النعاس، وقد يطلق عليه السنة، والنوم يراد به المستغرق.

 «فلينم» والعلة في ذلك ما تقدم في الحديث السابق لعله يستغفر أو يدعو لنفسه فيدعو عليها، وهذا لأن الإدراك غير تام، الشعور إذا كان غير تام يتصور أن يحصل التصرف بما يضر، «فلينم حتى يعلم ما يقرأ» ويفقه صلاته، ويفقه قراءته؛ لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل، وإذا كان يصلي صلاة لا تفيده ولا تكسبه الأجر والثواب من الله -جل وعلا- فالنوم خير منها.

قال الحافظ -رحمه الله-: "قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو، وعبد الوارث هو ابن سعيد، وأيوب هو السختياني، والإسناد كله بصريون. قوله: «إذا نعس» زاد الإسماعيلي: «أحدكم»، ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب «فلينصرف». قوله: «فلينم» قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك، انتهى".

ولكن في الأزمان المتأخرة وقد انتكست الفِطر فصار النوم في النهار، والسهر بالليل يكون النوم في وقت الفريضة، الحريص الذي إذا سهر واصل حتى يصلي الفجر، وكثير من الناس إذا سهر نام قبل الصلاة، ثم تفوته صلاة الفجر، وبعضهم- وهذا يكثر في رمضان- يسهر الليل كله، ويصلي الفجر، وبعضهم ما يصلي الفجر، لكن الغالب أن الصائم إذا سهر يصلي الفجر، ويزيد في سهر بعضهم إلى الساعة الثامنة والتاسعة، وأحيانًا إلى العاشرة، ثم يواصل إلى الفطور، هذا الصيام بهذه الطريقة مع تضييع ما افترض الله عليه هل يفيده؟ هل يكسبه التقوى التي من أجلها شرع الصيام؟ لعلكم تتقون، حقيقة التقوى فعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا عكس، هذا ترك المأمورات التي هي أوجب الواجبات الصلوات الخمس وبعد الشهادتين، وفي الغالب أن مثل هذا يبتلى بفعل المحظورات.

 قال: لا إله إلا الله، نعم، قال: لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، وهذا لما كان الناس على فطرتهم ينامون الليل، والنهار معاش، وكانت الظروف مواتية ومناسبة، وملائمة للفطرة، لكن ظروف الناس وأحوالهم اليوم على العكس، الليل عند الناس قاطبة أفضل لقضاء الحوائج والاجتماعات والسهر والقيل والقال، ولذا بعض طلاب العلم يختارون أوقات النهار للخلوة ما يجيء أحد، ما ينزل عليه أحد بالنهار، وفي الغالب ما يتصل أحد، والله المستعان، وهذا النوع من الناس يفضلون الصيف؛ لطول النهار؛ لأن وقت الخلوة النهار، ما أحد يُسيِّر الضحى أو الظهر أو حتى العصر؟ ما فيه مسير ولا روحات ولا جيآت، والله المستعان، {وَجَعَلْنَا الليل لِبَاساً. وَجَعَلْنَا النهار مَعَاشاً}[سورة النبأ: 10-11]، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك، التطويل في صلاة الليل في صلاة التهجد، فإذا صلى الإنسان من الليل فليطوِّل لنفسه ما شاء، والمدة أو مقدار الصلاة إنما يحسب بالزمن، {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ}[المزمل:20].

 المسألة {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا}[المزمل:2]، فالتحديد هو بالزمن، والفضل يتبع ذلك، يعني في شغل الوقت بالعبادة، فقد يصلي إحدى عشرة ركعة في نصف ساعة، وقد يصلي أقل من ذلك في ساعة، أو أكثر من ذلك أو أقل على حسب الزمن؛ لأنه بالنصّ محدد بالزمن، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك، نعم صلاة الصبح تسن إطالتها في حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار».

"وقد قدمنا أنه جاء على سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ، فيعمل به أيضًا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت".

نعم جاء على سبب، وهو ما تقدم في حديث الحولاء بن تويت، وقصتها في صلاة الليل، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيشمل الفرائض، يعني إذا نعس في صلاة الفريضة، إذا نعس في صلاة الفريضة، وحصل له من غياب العقل ما يجعله يقطع الصلاة، يقطع الصلاة؛ لأن الصلاة على هذه الكيفية لا تحقق الهدف الذي من أجلها شرعت، تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه مع الغفلة تؤدى، وكثير من الناس وهو في كامل اليقظة وفي تمام من استيقاظ حواسه كالنائم بالنسبة للصلاة، لا يدري كم صلى، ويسرح يمينًا وشمالاً، ولا يعقل من صلاته شيئًا، وكم من واحد دخل المسجد فانشغل بشيء مما في المسجد حتى يفرغ من صلاته، واحد دخل المسجد فإذا به مسجد كبير واسع، ويستوعب الجموع، وجديد، مرتب، هذا ما يقولون، فتعجب من كونه ليس بجامع، ما تُصلى فيه الجمعة، فرتَّب يوم كبَّر للإحرام أن يكون هذا المسجد جامعًا، يقول: إلى الحين ما فيه منبر، توجد غرفة عليه من المحراب قال: هذه ممكن أن نجعلها منبرًا، ورتب الأمور حتى راح للجهات، وطالب بأن يكون جامعًا، وانتهى من ذلك مع السلام، هذا هو انشغاله بما فيه خير يعني ما هو، فكيف بمن ينشغل بأمور الدنيا فضلاً عمن ينشغل بالتخطيط للمحرمات والمنكرات والجرائم؟

هذا موجود في الناس، نسأل الله العافية، عمر -رضي الله عنه- كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة، لكنه تشريك عبادة بعبادة، وباب التشريك فيه طول، وفروعه كثيرة، شخص يصلي صلاة التهجد في المسجد الحرام في الدور الثاني وهو مطل على المطاف في ليالي العشر، والزحام شديد، والإمام يقرأ في آيات مؤثرة، وبعض الناس يبكي من هذه القراءة، وهو يبكي يستحضر وهو ينظر إلى هذه الجموع حينما يموج الناس بعضهم ببعض، يعني هذا شرَّك عبادة بعبادة الاعتبار والتفكر، طيب لكن اهتمامه بما هو بصدده لا شك أنه أولى، والله المستعان.

"(تنبيه): أشار الإسماعيلي إلى أن في هذا الحديث اضطرابًا فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب فوقفه، وقال فيه: عن أيوب قُرئ علي كتاب عن أبي قلابة فعرفته، رواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسًا، انتهى.

 وهذا لا يوجب الاضطراب؛ لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطُّفَاوي له عن أيوب، وقول حماد عنه: "قرئ علي" لا يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة، بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابة. والله أعلم".

فحينئذٍ ينتفي الاضطراب.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب الوضوء من غير حدث.

 حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسًا، ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي -صلى الله عليه- وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوءَ ما لم يحدِث".

الوضوءُ، الوضوءُ.

"يجزئ أحدنا الوضوءُ ما لم يحدِث، حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني بشير بن يسار قال: أخبرني سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء صلّى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسوَيق، فأكلنا وشربنا ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المغرب، فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ".

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "باب الوضوء من غير حدث"، في قوله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا}[المائدة:6] ما فهم منه بعضهم التكرار، يعني كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني توضؤوا، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتوضأ لكل صلاة، وصلى الصلوات بوضوء واحد فسئل عن ذلك فقال: «عمدًا فعلته»، وإن كانت الآية محتملة لما قاله بعضهم إذا قمتم من النوم فاغسلوا يعني توضؤوا فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ لكل صلاة دون حدث، ثم ترك ذلك وقال: «عمدًا فعلته»، بمعنى أنه يجزئ أن يصلي المرء كذلك المرأة الصلوات المتعددة بوضوء واحد، حتى ينتقض وضوؤه ثم يبقى تجديد الوضوء من غير حدث يبقى على أصله وهو سُنَّة عند كثير من أهل العلم؛ لما يقتضيه من أنه صلى بالوضوء الأول، أو فعل به عبادة لا تفعل إلا بالوضوء، أما أن يتوضأ ويعمد إلى مكان الوضوء يتوضأ ثانية ولم يفعل شيئًا هذا زيادة على القدر المشروع لا يدخل في مسألة التجديد.

 قال: "حدثنا محمد بن يوسف قال" التنيسي، قال: "حدثنا سفيان" ابن عيينة؛ لأنهم قالوا: إن القاعدة إذا كان بين البخاري وسفيان واحد فالغالب أنه ابن عيينة؛ لتأخره، بخلاف ما إذا كان بينه وبينه أكثر من واحد فإنه يكون الثوري؛ لأنه متقدم.

طالب: ...

أين؟

طالب:...

لكن السند الأول هو المعتمد، على كل حال الشارح سيبينه، لكن هذا طردًا للقاعدة التي ذكرها أهل العلم للتفريق بين السفيانين.

طالب:...

والتفريق بين ماذا؟

طالب:...

الحافظ هذا، لكن نحن نطبق قواعد، وإذا جاءنا ما يخالفها تبعناه، الذهبي في السير في آخر الجزء السابع ذكر قواعد وضوابط للتفريق بين السفيانين والحمادين أيضًا.

طالب:...

لا، ليس الإشكال فيما بين الثوري وشيخه، الإشكال فيما بين محمد بن يوسف وسفيان، هو الذي يحتمل أن بينهما واسطة ليكون اثنين، ليس الإشكال في رواية سفيان عن عمرو بن عامر، إذا طبقنا القاعدة وقلنا بينه وبينه محمد بن يوسف فقط هذا ما فيه إشكال؛ لأنه مروي بالتحديث، كلاهما بالتحديث ما فيه احتمال أن يكونا اثنين بخلاف السند الثاني.

    "عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسًا" يعني ابن مالك، "ح قال: وحدثنا مسدد" ح تحويل، وهذه الحاء للتحويل من سند إلى آخر، يستعملها البخاري في نهاية الإسناد، بينما تتم الفائدة منها إذا كانت في أثنائه؛ ليجتمع الرواة على راوٍ واحد، أما هذا فما استفدنا شيئًا، لو تسقط الحاء هذه ما تضر السند، وهي عند البخاري على قلة، ليست مثل حاء التحويل عند مسلم وعند أبي داود وغيرهما، "قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان، قال: حدثني عمرو بن عامر" يعني ما يخشى من تدليس سفيان، الأئمة احتملوا تدليسه؛ لإمامته، الأئمة احتملوا تدليسه لإمامته وقلة التدليس بالنسبة لما روى.  

طالب:...

أين؟

طالب:...

نعم، الإسناد الأول، على كل حال الإسنادان كالشمس، يعني كونه ينزل في سند، ويعلو في سند هذه معروفة عنده، ولا يؤثر، صحيح أن العلو أفضل عندهم، لكن قد يكون الإسناد النازل أنظف رجالًا أو أصرح في طرق وصيغ الأداء، فتكون هذه فائدته.

 "عن أنس قال: كان النبي -صلى الله عليه- وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قلت: كيف كنتم تصنعون؟" يعني عمرو بن عامر يخاطب أنسًا، "قال: يجزئ أحدنا الوضوءُ ما لم يحدِث" هذا الذي استقر عليه الأمر، وأجمع عليه العلماء، أنه لا وضوء إلا من حدث.

قال الحافظ -رحمه الله-: "قوله: (باب الوضوء من غير حدث) أي ما حكمه؟ والمراد تجديد الوضوء. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء عند ذكر قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}[المائدة:6] وأن كثيرًا منهم قالوا: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا وضوء إلا من حدث»، وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. وتقدَّم أن من العلماء من حمله على ظاهره وقال: كان الوضوء لكل صلاة واجبًا، ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه. ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُمِر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أُمر بالسواك. وذهب إلى استمرار الوجوب قومٌ، كما جزم به الطحاوي، ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما، واستبعده النووي، وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم، وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب. ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب، وفي حق غيرهم على الندب، وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب".

ويبقى أن فيه، يعني في هذا التأويل وهذا الحمل استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي، والجمهور على منعه، وجوّزه الشافعي، لكن الجمهور على منع استعمال اللفظ الواحد لأكثر من معنى، لحقيقته ومجازه؛ لأن حقيقة الأمر الوجوب، وحمله على الندب على غير الحقيقة.

"قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي، وسفيان هو الثوري. قوله: (وحدثنا مسدد) هو تحويل إلى إسناد ثانٍ قبل ذكر المتن، وإنما ذكره وإن كان الأول أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث".

طالب:...

لا، العلو له شأن.

"وعمرو بن عامر كوفي أنصاري وقيل: بجلي".

أعلى مع أن أثر التحديث ضعيف، فالعنعنة غير مؤثرة؛ لأن الأئمة احتملوا تدليس سفيان.

"وعمرو بن عامر كوفي أنصاري وقيل: بجلي، وصحَّح المزي أن البجلي راوٍ آخر غير هذا الأنصاري، وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس، وليس للبجلي عنده رواية، وقد يلتبس به عُمر بن عامر بضم العين راوٍ آخر بصري سلمي، أخرج له مسلم، وليس له في البخاري شيء.

قوله: (عند كل صلاة) أي: مفروضة، زاد الترمذي من طريق حُمَيد عن أنس: "طاهرًا أو غير طاهر"، وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن حديث سُويدٍ المذكورَ في الباب يدل على أن المراد الغالب، قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح؛ لحديث بُريدة، يعني الذي أخرجه مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأن عمر سأله فقال: «عمدًا فعلته»، وقال: يحتمل أنه كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أن يُظَن وجوبه، فتركه؛ لبيان الجواز.

 قلتُ: وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح؛ بدليل حديث سُويد بن النعمان فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان".

بزمان خيبر السنة السابعة والفتح السنة الثامنة نعم.

"قوله: (كيف كنتم؟) القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابة. وللنسائي من طريق شعبة عن عمرو أنه سأل أنسًا: "أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم". ولابن ماجه: "وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد".

الصلواتِ كلَها.

"وكنا نحن نصلي الصلواتِ كلَها بوضوء واحد، قوله: (يُجزئ) بالضم من أجزأ أي يكفي، وللإسماعيلي: "يكفي".

المعنى واحد، سبق شرحه.

"قوله: (حدثنا سليمان)".

اقرأ المتن والشرح.

"قال البخاري -رحمه الله-: "حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني بشير بن يسار قال: أخبرني سُويد بن النعمان، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء صلّى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتَ إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المغرب، فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ".

الحديث تقدَّم قريبًا.

"قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال".

خالد بن مخلد القطواني.

طالب:...

نعم.

"ومباحث المتن تقدمت قريبًا، وأفادت هذه الطريق التصريح بالإخبار من يحيى وشيخه، وليس لسُويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد، وقد أخرجه في مواضع كما تقدمت الإشارة إليه، وهو أنصاري حارثي شهد بيعة الرضوان، كما سيأتي في المغازي، إن شاء الله تعالى، وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أُحدًا وما بعدها".

تقدَّم أن البخاري استدل له على ترك الوضوء مما مست النار.

طالب:...

نعم، ماذا عندكم؟

طالب:...

قبل؟

طالب:...

نعم، الحديث السابق.

طالب:...

نعم.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-  قال: مرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يعذبان، وما يعذبان في كبير»، ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا»".

قال -رحمه الله تعالى-: "باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله" من الكبائر ألا يستتر من بوله، وجزم البخاري إلى أنهما من الكبائر؛ للاستدراك الوارد في الحديث؛ لأنه قال: «وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير»، والعلماء تكلموا في النفي والإثبات، وأنه ليس بكبير في نظر الناس؛ لأنهم يتساهلون فيه، وأما المثبت فإنه نظرًا لعظم شأنه، ولا شك أن النميمة مفسدة بين الناس، وهي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد، وهذا من عظائم الأمور، وكذلك عدم الاستنزاه وعدم الاستبراء وعدم الاستتار من البول، كل هذه من الكبائر؛ لأنها مؤثرة في الصلاة؛ لأنها مؤثرة مخلة بالصلاة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يستنزه من بوله أو لم يستبرئ من بوله يخرج من العهدة بيقين أو لا يستتر بأن يضع بينه وبين النجاسة شيئًا يقيه. كل هذا يدل على أنه مخلٌّ بالشرط المشترط لهذه العبادة العظيمة ولا شك أن مزاولة ما يخل بالشرط كبيرة لا سيما إذا كان الشرط لأمر عظيم كالصلاة.

 قوله: "حدثنا عثمان" هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، "عن منصور" وهو ابن المعتمر، "عن مجاهد" ابن جبر، "عن ابن عباس" حبر الأمة وترجمان القرآن، "قال: مرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بحائط من حيطان المدينة أو مكة" كذا بالشك من الراوي، وفي أكثر الروايات بدون شك، ويؤيد أنه من حيطان المدينة أن "فسمع صوت إنسانين من الأنصار" مما يعين أنه في المدينة، "صوت إنسانين" مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بحائط وهو البستان إذا كان محاطًا بسور من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسان إنسانين، هل يصدر من الإنسانين صوت واحد أو صوتان؟

طالب: ...

ماذا؟

طالب: ...

كل واحد يصدر منه صوت، صوت إنسانين لو له صوت لصار صوت إنسان واحد، لكن الإضافة هنا إلى المثنى أكسبت المضاف التثنية، يعني ولو لم تذكر، كما أن الجمع جمع المضاف مع إضافته للمثنى تفهم التثنية من المضاف ولو كان جمعًا، {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}[التحريم:4]، وفي قوله -جل وعلا-: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات:9]، ما قال: اقتتلتا، اقتتلوا نظرًا لأفراد الطائفتين أكثر من اثنين، فسمع صوت إنسانين.

 "يعذبان في قبورهما، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يعذبان»" كُشف له عن حقيقة الأمر وعن واقع هذين المقبورين، «وما يعذبان في كبير». يعني الناس يتساهلون في بعض الأمور وهي من العظائم، الآن الغيبة في مجال الناس أمرها سهل، ومن السهل جدًّا أن ينسف الشخص مع جميع جهوده العظيمة بكلمة، وهذا سهل على ألسنة كثير من الناس الذي يسمونه الإسقاط، وعندهم يسير، ولا يحرك ساكنًا، مع أنه من العظائم.

 "ثم قال: «بلى» بلى يعني أنه كبير، ما يعذبان به كبير؛ نظرًا لحقيقة الحال والواقع أنه كبير؛ لأنه ترتب عليه عذاب، وترتب عليه مفاسد دينية ودنيوية «كان أحدهما لا يستتر من بوله» يعني يضع بينه وبين البول سترة بحيث يصل إلى بدنه وثيابه، ويحتمل أن المراد أنه يبول عاريًا بين الناس لا يستتر منهم، وقد أُمر المسلم بحفظ عورته إلا عن زوجته أو ما ملكت يمينه، «لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة»، والمعنى الأول هو الذي تؤيده الروايات الأخرى: لا يستبرئ أو لا يستنزه، وكان الآخر يمشي بالنميمة التي هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، "ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين" واضح من اللفظ أنه كسرها كسرًا هكذا.

طالب:...

لا، رطبة، ما لم ييبسا.

طالب:...

لكن يمكن الكسر للرطب، والروايات الأخرى تدل على أنه شقها بنصفين يعني شقها وكسرها كسرتين.

 "فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له: يا رسول الله لمَ فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا»" مما يدل على أن الجريدة رطبة، أو إلى أن ييبسا، وجاء ما يدل على أن الشجر يسبح ما دام رطبًا، وهذا من خواصه -عليه الصلاة والسلام- حيث كُشف له عن حال القبرين، وبعضهم يفعله اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، لكن ما الذي يدريك أنهما يعذبان؟ قد يكون: إن كانا يعذبان انتفعا وإن كانا لا يعذبان لم يتضررا، مع أنه جاء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- شفع لهما بوضع الجريدتين، فيخفف عنهما العذاب ما لم تيبسا بشفاعته -صلى الله عليه وسلم- ولا يتسنى هذا لكل أحد.

قال الحافظ -رحمه الله-: "قوله: (بابٌ) بالتنوين (من الكبائر) أي: التي وعد من اجتنبها بالمغفرة. قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة".

والكبائر لا بد فيها من التوبة أو رحمة أرحم الراحمين.

"قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس، وقد سمع الكثير منه، واشتهر بالأخذ عنه، لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد، فأدخل بينه وبين ابن عباس طاوسًا، كما أخرجه المؤلف بعد قليل، وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاوس عن ابن عباس، ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس، ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس، وصرَّح ابن حبان بصحة الطريقين معًا، وقال الترمذي: رواية الأعمش أصح".

على كل حال كون الإنسان يروي عن شخص بواسطة؛ لأنه لم يتمكن من روايته بغير واسطة، ثم يلتقي بهذا الشخص الذي روى عنه بواسطة فيروي عنه من غير واسطة، وهذا كثير في الرواية.

"قوله: (مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بحائط) أي: بستان، وللمصنف في الأدب: "خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعض حيطان المدينة".

من غير شك.

"فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مرّ به، وفي الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشِّر الأنصارية، وهو يقوي رواية الأدب؛ لجزمها بالمدينة من غير شك، والشك في قوله: "أو مكة" من جرير.

قوله: (فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما) قال ابن مالك: في قوله "صوت إنسانين" شاهد على جواز إفراد المضاف المثنى إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو أكلت رأس شاتين، وجمَعه".

وجَمْعُهُ أجود.

"وَجَمْعُهُ أجود نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}[التحريم:4]، وقد اجتمع التثنية والجمع في قوله: ظهراهما مثل ظهور التُرسِين".

الترسَين.

"ظهراهما مثل ظهور التُرسَين فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه، فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، فإن أُمِنَ اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع. وقوله: "يعذبان في قبورهما" شاهد لذلك.

 قوله: (يعذبان) في رواية الأعمش: "مر بقبرين"، زاد ابن ماجه: "جديدين فقال: «إنهما ليعذبان»" فيحتمل أن يقال: أعاد الضمير على غير مذكور؛ لأن سياق الكلام يدل عليه، وأن يقال: أعاده على القبرين مجازًا، والمراد من فيهما. قوله: «وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى» أي: إنه لكبير. وصرح بذلك في الأدب من طريق عبد بن حميد عن منصور فقال: «وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير»، وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش ولم يخرِّجها مسلم، واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر، بل قد يقع على الصغائر".

إذا سُلِّم أنها صغائر، لكن الاستدراك: «بلى إنه كبير» يدل على أنهما من الكبائر.

"واستدل ابن بطال برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر، قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد، يعني قبل هذه القصة.

 وتُعُقِّبَ بهذه الزيادة، وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني ولفظه: «وما يعذبان في كبير، بلى»، وقال ابن مالك: في قوله: «في كبير» شاهد على ورود "في" للتعليل، وهو مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «عذبت امرأة في هرة» قال: وخفي ذلك على أكثر النحويين".

على أكثرِ على أكثرِ.

"قال: وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن، كقوله تعالى: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[الأنفال:68]".

يعني بسببه نعم.

"وفي الحديث كما تقدم، وفي الشعر فذكر شواهد، انتهى. وقد اختلف في معنى قوله «وإنه لكبير» فقال أبو عبد الملك البوني: يحتمل أنه -صلى الله عليه وسلم- ظن أن ذلك غير كبير، فأوحي إليه في الحال بأنه كبير، فاستدرَك".

استُدرِك. نعم فاستدرك نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم.

"فأوحي إليه في الحال بأنه كبير، فاستدرَك وتُعُقِّب بأنه يستلزم أن يكون نسخًا، والنسخ لا يدخل الخبر. وأجيب بأن الحكم بالخبر يجوز نسخه".

يعني إن كان لفظه لفظ الخبر، لكن المراد منه الحكم.

"فقوله: «وما يعذبان في كبير» إخبار بالحكم، فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخًا لذلك الحكم. وقيل: يحتمل أن الضمير في قوله: "وأنه" يعود على العذاب، لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: «يعذبان عذابًا شديدًا في ذنب هين» وقيل: الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة؛ لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم؛ لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط، كما سيأتي. وقال الداودي وابن العربي: "كبير" المنفي بمعنى أكبر، والمثبت واحد الكبائر، أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً، وإن كان كبيرًا في الجملة. وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة؛ لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة، وهو كبير الذنب. وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين، وهو عند الله كبير، كقوله تعالى: {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ}[النور:15].

 وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي: كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك. وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره، ورجَّحه ابن دقيق العيد وجماعة، وقيل: ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرًا بالمواظبة عليه، ويرشد إلى ذلك السياق، فإنه وصف كلًّا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه، واستمراره عليه، للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان.

والله أعلم".

كان تدل على الاستمرار، والمضارعة تدل على التجدد وهو نوع من الاستمرار.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

لم يأت ما يدل على أنه كبير، أما التنزه من البول فمعروف أن البول نجس، والطهارة شرط للصلاة من قبل، نجاسة البول معروفة، والطهارة للصلاة شرط، هذه لحكمة إلهية وهي نفي التهمة عنه، قوم اتهموه بأنه آدر، يعني عظيم الخصيتين، فأراد الله أن يبرئه من هذه التهمة، ما هو بفعل المكلف هذا ليدل عليه، الله -جل وعلا- جعل الحجر يهرب بثوبه، ليعرف بنو إسرائيل أنما اتهموه به ليس بصحيح.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ...

لأنه وضوء بعد وضوء من غير فعل يصير كأنك توضأت ستة وستة.

طالب:...

لا لأمر آخر هذا مقتضي هذا.

طالب:...

مقتضي مخالف غير ذاك غير المقتضي الأول نعم.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ...

لا لا مقتضي ما يلزم أن يكون شرطًا ولو فعل بقراءة قرآن وليس من الواجبات.