تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (27)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

طالب: ......

ما الطبعة التي معك؟ نفسها؟

طالب: ......

الكتب التي تعنى بذكر الأقوال تأكد من المبسوط هل هو لمحمد بن الحسن أو لا، كل أقوال محمد بن الحسن في المبسوط.

طالب: ......

نعم معروف لكن هل هو تصويب المعلِّق صح أو لا؟ هل هذا رأي لمحمد بن الحسن أو لا؟

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

"قوله تعالى {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [سورة البقرة:276] ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى يربي الصدقات وبيَّن في موضع آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية لوجه الله تعالى وهو قوله تعالى: {وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [سورة الروم:39]."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بالنسبة لشرط الإخلاص فهو مشترط لكل عبادة ونُص عليه هنا {تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} [سورة الروم:39] والإضعاف والإرباء هو الزيادة «إن الله يتقبل ويتلقى صدقة أحدكم فيربيها كما يربي أحدكم فلوه» فحتى تزيد وتكبر وعلى حسب هذا الإخلاص والظروف المحيطة بهذه الصدقة من شدة حاجة وغيرها تكون المضاعفات فأقل شيء الحسنة بعشر أمثالها ثم تزداد إلى أن تكون سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله- جل وعلا-.

"قوله تعالى."

طالب: ......

يصلح أن يكون بيانا نعم.

"قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة:282] ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة لأن الأمر من الله يدل على الوجوب."

وهذا الأصل فيه إلا أن يوجد صارِف كما هنا.

"ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [سورة البقرة:283] لأن الرهن لا يجب إجماعًا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبًا."

لأن البدل له حكم المبدل.

"وصرَّح بعدم الوجوب بقوله {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [سورة البقرة:283] فالتحقيق أن الأمر في قوله {فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة:282] للندب والإرشاد؛ لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعًا فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس قاله القرطبي، وقال بعضهم: إن أشهدت فحزم وإن ائتمنت ففي حل وسعة ابن عطية وهذا القول هو الصحيح قاله القرطبي أيضًا وقال الشعبي كانوا.."

لأن الحق له لا يعدوه إن كتب فهذا هو الاحتياط وهو المأمور به هنا
{
فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة:282] لئلا ينسى المدين أو يجحد فيستطيع صاحب الحق الحصول على حقه بهذه الكتابة وإن لم يكتب والحق له لا يعدوه فالأمر فيه سعة.

طالب: ......

ما هو؟

طالب: ......

لا، ابن عطية مثل القرطبي لا يذكر قال فلان على طول بدون قال لكن لا بد من النطق بها مثل قال حدثنا.

"وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله {فَإِنْ أَمِنَ} [سورة البقرة:283] الآية ناسخ بأمره بالكتب وحكى نحوه ابن جريج وقاله ابن زيد وروي عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً} [سورة البقرة:283] وتمسك جماعة."

لأن هذا معنى النسخ واجب ثم خُفِّف يعني رفع الوجوب وهذه حقيقة النسخ.

"وتمسك جماعة بظاهر الأمر في قوله {فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة:282] فقالوا إن كتب الدين واجب فرض بهذه الآية بيعًا كان أو قرضًا لئلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره، وقال ابن جريج من أدان فليكتب ومن باع فليُشهِد انتهى من القرطبي وسيأتي له زيادة بيان إن شاء الله قريبًا."

أما بالنسبة من ادان يعني تدين فليكتب فهو بمعنى الوصية الواجبة يعني إذا فرط صاحب الحق لأنه لا يلحقه إثم لو ضاع الحق بينما الذي عليه الحق عليه أن يكتب ويبين ذلك في وصيته لأنه لو مات بقي في ذمته ولا يدل على أن في ذمته شيئا.

طالب: ......

بلى.

طالب: ......

النبي باع واشترى ولم يكتب وباع ولم يكتب ولم يشهد هذه صوارف.

"تنبيه.."

وعليه عمل المسلمين من الصدر الأول إنما هو حزم يعني من الحزم أن تكتب.

طالب: ......

مشقة عظيمة نعم تكتب كل شيء.

"تنبيه: أخذ بعض العلماء من قوله تعالى {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ} [سورة البقرة:283] الآية أن الرهن لا يكون مشروعًا إلا في السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحضر، وقد في ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه -صلى الله عليه وسلم- توفِّيَ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير."

وهو في الحضَر في المدينة.

"وفي الصحيحين أنها درع من حديد، وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه -صلى الله عليه وسلم- رهن درعًا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرًا لأهله، ولأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة فدل الحديث الصحيح على أن قوله {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ} [سورة البقرة:283] لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالبًا في السفر والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مرارًا والعلم عند الله تعالى، قوله تعالى {وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [سورة البقرة:282] ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضًا فيجب على من باع أن يشهد وبهذا قال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار."

يعني للوجوب وهو ظاهر الأمر {وَأَشْهِدُوْاْ} [سورة البقرة:282] مثل {فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة:282] إلا أن الصارف قائم.

"وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار وصرح بأن من لم يشهد مخالف لكتاب الله وجمهور العلماء على أن الإشهاد على المبايعة وكتابة الدين أمر مندوب إليه لا واجب ويدل لذلك قوله تعالى {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً} [سورة البقرة:283] الآية، وقال ابن العربي المالكي: إن هذا قول الكافة قال وهو الصحيح ولم يُحكَ عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك، قال: وقد باع النبي -صلى الله عليه وسلم- وكتب قال: ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى منه عبدًا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبئة بيع المسلم للمسلم وقد باع ولم يُشهِد واشترى.."

همزة أو ثاء؟

همزة.

ما هي؟

همزة.

لا، عندنا ثاء ثاء؟

ثاء

"ولا خبثة بيع المسلم للمسلم وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة انتهى، قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه: "قلت قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني وأبو داود وكان إسلامه بعد الفتح وحُنين وهو القائل قاتلْنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا ثم أسلم فحسن إسلامه ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا."

يعني ابن عبد البر في الاستيعاب يعني من الصحابة.

"وقال في آخره: "قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال الإباق والسرقة والزنا وسألته عن الخُبْثَة فقال بيع أهل عهد المسلمين وقال الإمام أبو محمد بن عطية والوجوب في ذلك."

يعني البيع الأصل أنه للرقيق ولا يجوز بيع الحر فإذا كان من أهل العهد فقد فدى نفسه بما يبذله من جزية فلا يجوز حينئذ خديعته وبيعه كما أنه لا يجوز بيع الحر.

"وقال الإمام أبو محمد بن عطية والوجوب في ذلك قلق أما في الوثائق فصعب شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد وقد يكون عادة في بعض البلاد وقد يستحي من العالم.."

بعض الناس يستحي من بعض الناس أن يكتب عليه فيبيع عليه ويدينه ويمشي.

طالب: ......

نعم ويستحي منه والناس لا شك أنهم منازل.

"وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقَّر فلا يُشهِدُ عليه فيدخل ذلك كله في الائتمان ويبقى الأمر بالإشهاد ندبًا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا، وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا {وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [سورة البقرة:282] منسوخ بقوله {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً} [سورة البقرة:283] وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة:282] إلى قوله {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [سورة البقرة:283] قال نسخت هذه الآية ما قبلها، قال النحاس: وهذا قوله الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد قال القرطبي وهذا.."

الطبري أو القرطبي؟ ماذا عندك؟

القرطبي.

عجيب والله أنا عندي الطبري.

ينقل كلام القرطبي من الأصل.

ماذا عندك ماذا يقول؟ معلق عليه؟

لا، من الأصل الكلام كله للقرطبي من قوله.

طالب: ......

إذا كلام ابن عطية يكون القرطبي هو الذي ينقل عن ابن عطية.

طالب: ......

هو الكلام كله في القرطبي أليق منه بالطبري الأساليب تختلف، أسلوب الطبري يختلف كثيرا عن أسلوب القرطبي والمراجعة سهلة.

"قال القرطبي."

لكن القرطبي في آية الدين ذكر اثنتين وستين مسألة فيما لو أفردت آية الدين فقط لجاءت علق عليها وخدمت تكون في حدود مجلد، ذكر اثنتين وستين مسألة على آية الدين.

طالب: ......

يعني جُرِّد من تفسير القرطبي، تفسير آية الدين وعلق عليها وخرجت الأحاديث وخدمت جاءت في مجلد.

طالب: ......

نادر جدًا هكذا فقهاء الغرب كلهم على هذا لأنهم لا يعتبرونهم فقهاء والإمام أحمد ليس بفقيه؛ ولذلك الحافظ ابن عبد البر وهو من أئمتهم ألف في سير الأئمة كتاب اسمه الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء ولم يضف إليهم أحمد.

طالب: ......

يذكره مثل ما يذكر إسحاق ويذكر غيره.

طالب: ......

والله ما لهم عناية بالحنابلة، كثير من كتب الفقه المقارن يهملون الحنابلة واضح كثير، والمغاربة أكثر.

"قال القرطبي وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبًا قال الله عز وجل {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [سورة البقرة:283] قال ولو جاز أن يكون هذا ناسخًا للأول لجاز أن يكون قوله- عز وجل- {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ} [سورة المائدة:6] الآية ناسخًا لقوله- عز وجل- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [سورة المائدة:6] الآية، ولجاز أن يكون قوله- عز وجل- {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [سورة النساء:92] ناسخًا لقوله- عز وجل- فتحرير رقبة، وقال بعض العلماء إن قوله تعالى {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً} [سورة البقرة:283] لم يتبين بآخر نزوله عن صدر.."

بـتأخر نزوله عن صدر الآية.

بتأخر؟

نعم.

"لم يتبين بتأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد بل وردا معًا ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معًا جميعًا في حالة واحدة."

ولذا يذكرون قيد التراخي في تعريف النسخ: رفع حكم شرعي بدليل متراخٍ عنه ما يكون بنفس النص.

"قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له إن آية الدين منسوخة قال لا والله إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ، قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا منها: الكتاب، ومنها: الرهن، ومنها: الإشهاد، ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب فيُعلم من ذلك مثله في الإشهاد ومازال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرًا وبحرًا وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه قلت هذا كله استدلال حسن وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد وهو ما أخرجه الدارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي- رضي الله عنه- قال: أقبلنا في ركب من الرَبَذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبًا من المدينة ومعنا ظعينة لنا فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه فقال من أين القوم؟ فقلنا من الربذة وجنوب الربذة، قال: ومعنا جمل أحمر قال تبيعوني جملكم هذا فقلنا نعم قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعًا من تمر قال فما استوضعنا شيئًا وقال قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة."

مع أنها جرت العادة أن الذي لا يستوضع يعني لا يكاسر ولا يماكس ويأخذ البضاعة ويمشي يشك فيه؛ ولذلك شكت المرأة أعطيتوه رجلا لا تعرفونه؟! يعني من الأمور التي تثير الشك بين الناس الآن في عرفهم يعني إذا قلت له بكم هذا؟ قلت له بكذا وأخذه ومشى تشك فيه.

"فتوارى عنا فتلاومنا بيننا."

لكنه الرسول -عليه الصلاة والسلام-.

"فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه فقالت الظعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم أنا رسولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا، وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسًا من أعرابي الحديث وفيه فطفق الأعرابي يقول هلمَّ شاهدًا يشهد أني بعتك قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك بعته فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خزيمة فقال بم تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهادة خزيمة بشهادة رجلين.."

يعني -صلى الله عليه وسلم- بعد قوله يا رسول الله ما تأتي في مثل هذا السياق هو يخاطب الرسول -عليه الصلاة والسلام-.

"أخرجه النسائي وغيره انتهى من القرطبي بلفظه، قال مقيده- عفا الله عنه- وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على أن الإشهاد والكتابة مندوب إليهما لا فرضان واجبان كما قاله ابن جرير وغيره ولم يبين الله تعالى في هذه الآية أعني قوله- جل وعلا- {وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [سورة البقرة:282] اشتراط العدالة في الشهود ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [سورة البقرة:282] وقوله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [سورة الطلاق:2] وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد كما بينّاه في غير هذا الموضع، قوله تعالى {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا} [سورة البقرة:286].."

لحظة.

طالب: ......

أين؟

طالب: ......

يعني في آخرها.

طالب: ......

لأنه قال ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله.

طالب: ......

هو مبيَّن البيان الذي ذكره في نفس الآية البيان المذكور ممن ترضون في نفس الآية في آية الدَّين.

طالب: ......

معروف يعني مما يستدرك على الشيخ- رحمه الله-.

"قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286] لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا؟ وأشار إلى أنه أجابهم في قوله في الخطأ {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ} [سورة الأحزاب:5] الآية، وأشار إلى أنه أجابه في النسيان بقوله {وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [سورة الأنعام:68] فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى لا إثم عليه في ذلك ولا يقدح في هذا أن آية {وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ} [سورة الأنعام:68] مكية وآية {لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [سورة البقرة:286] مدنية إذ لا مانع من بيان المدني بالمكي كعكسه وقد ثبت في.."

البيان قبل المبيَّن أن يأتي البيان قبل المبيَّن وفي هذا يختلف مع النسخ؛ لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخرا والبيان لا يلزم.

طالب: ......

أين؟

طالب: ......

كيف يكون من؟

طالب: ......

لا، إذا ضُمت الأدلة اتضح الأمر.

طالب: ......

يأتي مجملا.

طالب: ......

يعني مثل الأمر بقطع الخفين ثم جاء مجملا بعد ذلك في عرفة.

طالب: ......

المكي.

طالب: ......

نعم هذا النسخ معروف.

طالب: ......

لا، هذا البيان غير النسخ الكلام في البيان.

"وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قرأ {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286] قال الله تعالى نعم. قوله تعالى {رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا} [سورة البقرة:286] لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو لا؟ ولم يبين الإصر الذي كان محمولاً على من قبلنا وبين أنه أجاب دعاءهم هذا في مواضع أخر كقوله {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [سورة الأعراف:157] وقوله {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة:286] وقوله {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحـج:78] وقوله {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [سورة البقرة:185] الآية إلى غير ذلك من الآيات وأشار إلى بعض الإصر الذي حُمل على من قبلنا بقوله {فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} [سورة البقرة:54] لأن اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصر، والإصر الثقل في التكليف ومنه قول النابغة:

يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم

 

 

 

والحامل الإصر عنهم بعد ما عرفوا"

 

يعني ومن الإصر بالنسبة لليهود قرض النجاسة وأنه لا يطهرها غير ذلك إن صح هذا الكلام.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل وتستأنف الدروس إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني.