التعليق على الموافقات (1435) - 05

نعم.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "المسألة الثالثة: الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك. والدليل عليه أمور:

 أحدها: أدلة القرآن، من ذلك قوله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]، فنفى أن يقع فيه الاختلاف ألبتة، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين، لم يَصدق عليه هذا الكلام على حال. وفي القرآن: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] الآية.

 وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف".

ليُصْدَر عن قول واحد، إذا رددنا التنازع إلى الله ورسوله كانت النتيجة أن نصدر عن قول واحد، ولو صدرنا عن أكثر من قول ما صار للرد فائدة، نعم، لكن ما... وذكر الحافظ ابن كثير عن عشرة من النصارى أنهم اجتمعوا في بحث مسألة، فصدروا عن أحد عشر قولاً. هذا الاختلاف، ومتى جاءهم هذا الاختلاف؟ متى؟ من بعد ما جاءهم بينات. نسأل الله العافية. نعم.

طالب: .......

لا لا، ليس بمفهوم الآية أن الاختلاف القليل موجود، لا، الاختلاف منفي عن القرآن بالكلية.

طالب: .......

مثله، المقصود أن المنفي وجود الاختلاف، جنس الاختلاف، يعني كون الاختلاف له مصادر أخرى، إما اختلاف في ثبوت الدليل وعدمه أو في فهم الدليل، هذه أمور ثانية ليست من أصل.

الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- يقول: لا يوجد حديثان ثابتان عنه متعارضان، من كان عنده شيء من ذلك فليأتني به -رحمة الله عليه-، وهو من عُرف بالتوفيق بين الأحاديث، ومع ذلك ليس بالمعصوم، وليس بالمحيط، وحكم على حديث: «لا يؤمن أحدكم غيره فيخص نفسه بالدعوة دونهم»، حكم عليه بأنه موضوع، مع أن الحديث محسَّن عند جمع من أهل العلم، وبعضهم يصححه، حكم عليه بأنه موضوع، ويقول: لأنه معارض بحديث الصحيحين «اللهم باعد بيني وبين الخطايا»، خص نفسه بدعوة دونه، وهذا في الصحيحين، وهذا في السنن.

ما استطاع -رحمه الله-، أو ما حضره التوفيق في وقته، وإلا فالمعروف وشيخ الإسلام يقول: هو الدعاء الذي يُؤمَّن عليه، الذي يؤمن عليه لا يجوز أن يخص نفسه بدعوة دونه، لا يجوز في القنوت أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وخلفه الناس يقولون: آمين. فالاختلاف مدفوع عن الكتاب وعن السنة.

طالب: "وهذه الآية صريحة في رفع للتنازع والاختلاف، فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع، وهذا باطل".

بلا شك، يعني لو رجعوا إلى الله ورسوله، فصدروا عن قولين أو أكثر ما استفادوا، لا بد أن يرجعوا عن قول واحد.

طالب: "وقال تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ...} [آل عمران: 105] الآية، والبينات هي الشريعة، فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله ألبتة لما قيل لهم: من بعد كذا، ولكان لهم فيها أبلغ العذر، وهذا غير صحيح، فالشريعة لا اختلاف فيها".

نعم، هذا الأصل؛ لأن الحق واحد ولا يتعدد. أما وجود الخلاف بين أهل العلم فأسبابه كثيرة بيَّنها شيخ الإسلام وغيره في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أسباب الاختلاف بين أهل العلم بين الفقهاء وغيرهم موجودة، لكن ليس مردها الاختلاف في الأصل؛ ولذلك إذا اتحد الأصل اتحدت الفروع، وإذا اختلفت الأصول تعددت الفروع، فتجد الخلاف بين مذهب ومذهب أكثر من الخلاف في داخل المذهب، الذي تتفق أصوله، وإن وُجدت الاختلافات بين رواياته.   نعم.

طالب: "وقال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153]، فبيَّن أن طريق الحق واحد، وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها".

{وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} [الأنعام: 153]، السبيل واحد، والصراط واحد، والسبل المتفرعة التي هي يمنة ويسرة هذه مخالفة للصراط المستقيم، وإن جاء في قوله -جل وعلا-: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ} [المائدة: 16]، سبل السلام كلها متفرعة عن الصراط المستقيم، وكلها تؤدي إليه، مثل شرائع الدين سبل كلها موصلة إلى الصراط المستقيم: هذا عنده نفس في الذكر، وهذا عنده نفس، يعني وزيادة في أمر الصلاة، وهذا في التلاوة، وهذا في الجهاد، وهذا في الحج، وغير ذلك، كلها سبل موصلة إلى الصراط المستقيم، التي هي الشرائع.   نعم.

طالب: "وقال تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ} [البقرة: 213] الآية، ولا يكون حاكمًا بينهم إلا مع كونه قولاً واحدًا فصلاً بين المختلفينِ. وقال: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: 13] الآية إلى قوله: {وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]، ثم ذكر بني إسرائيل وحذَّر الأمة أن يأخذوا بسنتهم، فقال: {وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [الشورى: 14]".

{بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [الشورى: 14] لا طلبًا للحق، إنما من باب البغي، وليس من باب طلب الحق، ولو طلبوا الحق لما تفرقوا.

طالب: "والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير كله، قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد، قال المزني صاحب الشافعي: ذم الله الاختلاف، وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة.

والثاني: أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة، وحذَّروا من الجهل به والخطأ فيه".

"الناسخ والمنسوخ"، فيدل على أن الحق واحد، ولو كان الحق يتعدد لأثبت الناسخ كما أثبت المنسوخ، ويكون كلاهما حقًّا، لكن الناسخ رافع لحكم المنسوخ، فدل على أن الحق لا يتعدد. نعم.

طالب: "وحذَّروا من الجهل به والخطأ فيه، ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال، وإلا لَمَا كان أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا، والفرض خلافه، فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ- من غير نص قاطع فيه- فائدة، ولكان الكلام في ذلك كلامًا فيما لا يجني ثمرة؛ إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداءً ودوامًا، استنادًا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين، لكن هذا كله باطل بإجماع، فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة، وهكذا القول في كل
دليل مع معارضه، كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، وما أشبه ذلك، فكانت تنخرم هذه الأصول كلها، وذلك فاسد، فما أدى إليه مثله.

والثالث: أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق؛ لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما، وفرضناهما مقصودين معًا للشارع، فإما أن يقال: إن المكلف مطلوب بمقتضاهما، أو لا، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر، والجميع غير صحيح، فالأول يقتضي: (افعل، لا تفعل) لمكلف واحد من وجه واحد".

يعني لو كان المطلوب الأمرين جميعًا، نص يأمر، ونص ينهى، إذا افترضنا أن المكلف مطلوب بالنصين لكان ذلك أمرًا بالنقيضين أو بالمتضادين؛ لأنه يصح ارتفاعهما، فيكون من باب الضد، والضدان لا يجتمعان: افعل ولا تفعل. وإن كان المطلوب أحدهما فإما أن يقول: افعل، أو يقول: لا تفعل. فلا بد حينئذٍ أن يكون أحدهما هو المطلوب، وأن يكون مؤيدًا بأدلة أخرى مرجحة.

طالب: "وهو عين التكليف بما لا يطاق، والثاني باطل؛ لأنه خلاف الفرض".

"الثاني باطل؛ لأنه خلاف الفرض"، وإذا قلنا أحدهما هو المطلوب، المفترض أن في المسألة أكثر من قول، فيه اختلاف، فكيف نأمر بقول واحد؟ المفترض أنه أكثر من قول، فإذا ألزمناه بقول واحد دون الثاني فهذا خلاف المفترض، وإذا ألزمناه بالقولين كان هذا من ضرب المحال؛ لأن فيه جمعًا بين المتضادين.

طالب: "وكذلك الثالث، إذا كان الفرض".

"إذ".

طالب: أحسن الله إليك. "وكذلك الثالث؛ إذ كان الفرض توجه الطلب بهما، فلم يبق إلا الأول فيلزم منه ما تقدم. لا يقال: إن الدليلين بحسب شخصين أو حالين".

يعني (افعل) تتجه لهذا الشخص، و(لا تفعل) تتجه لهذا الشخص، أو تتجه في هذا الوقت دون ذلك الوقت، أو في هذا المكان دون ذلك المكان.

طالب: "لأنه خلاف الفرض".

لأنه يعود إلى توحيد القول، إذا قلنا باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال، يكون المطلوب قولًا واحدًا.

طالب: "لأنه خلاف الفرض، وهو أيضًا قول واحد لا قولان؛ لأنه إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثَم اختلاف، وهو المطلوب.

والرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافًا من غير نظر في ترجيحه على الآخر، والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة؛ إذ لا فائدة فيه، ولا حاجة إليه على فرض...".

إذا أثبتنا الخلاف والاختلاف في الشريعة ما نحتاج إلى ترجيح؟ نحتاج إلى ترجيح إذا أردنا أن نخرج بقول واحد راجح دون غيره.

طالب: "إذ لا فائدة فيه، ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلاً شرعيًّا لصحة وقوع التعارض في الشريعة، لكن ذلك فاسد، فما أدى إليه مثله.

والخامس: أنه شيء لا يُتصور؛ لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلاً لم يتحصل مقصوده؛ لأنه إذا قال في الشيء الواحد: افعل، لا تفعل، فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله: لا تفعل، ولا طلب تركه لقوله: افعل، فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف، فلا يُتصور توجهه على حال، والأدلة على ذلك كثيرة لا يحتاج فيها إلى التطويل؛ لفساد الاختلاف في الشريعة".

نعم. إذا لو تُصوِّر وجود الأمر والنهي في شيء واحد لذات واحدة على مكلف واحد، فهذا المكلف لا بد أن يقع في حيرة تمنعه من الفعل؛ لأنه إن نظر إليه باعتبار: افعل، نظر إليه أو ورد عليه عبارة: لا تفعل، فيبقى حائرًا إن فعل، فهو ملوم، وإن ترك فهو ملوم. والله المستعان. الإيرادات.

طالب: يكون هنا تناقض يا شيخ؟

بلا شك نعم.

طالب: ما هو تضاد.

ولا يمكن. الإيرادات على هذا الكلام يعني في ورقتين، لكن الرد عليها والجواب عنها طويل. فنأخذ الإيرادات ونترك الجواب؟ أو نترك الإيرادات مع الجواب؟

طالب: مع الجواب.

تُترك؟ لا لا مع الجواب طويلة جدًّا.

طالب: .......

نفعل أو لا نفعل؟!

طالب: .......

نعم، لا يمكن أن نفعل ولا نفعل. أولاً الإيرادات ممكن أخذها؛ لأنها في ورقتين عندنا في الكتاب، لكن الجواب عنها طويل. وفصل الإيرادات وعدم تصورها أثناء الأجوبة فيه ما فيه، يعني إذا أبعدنا إذا أفردنا الإيرادات ثم بعد أسبوع نحتاج إلى أن نراجع هذه الإيرادات، فالمسألة...

طالب: .......

ماذا؟

طالب: مرة واحدة.

أجل، تُترك مرة واحدة نعم، من باب لا تفعل.

طالب: الاختلاف رحمة، مع أنه ورد عمن يجتهد أو اختلاف أمتي رحمة؟

ما هو بحديث هذا.

طالب: .......

في كتاب اسمه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ذكر فيه الخلاف في المسائل الفرعية، وما فيه شك أن وجود شيء من الخلاف المستند إلى الدليل معروف أنه فيه سعة للناس، لكن ليس معنى هذا أنه بإطلاق، سيذكر المسألة هو.

خذ هذا طابقها للشيخ، طبعة الرسالة لكن تحتاج إلى المراجع المذكورة حتى تطبق نفس الكلام.

طالب: .......

الذي تراه، واللهِ إن ذيك ال مجلد واحد، هي موافقة لنسختك؟

طالب: موافقة.

إذا كانت موافقة طبقها؛ لأنها عندي.

طالب: ....... لو فيه مؤسسة راحة لشركة تأمين تعمل تأمينًا.

نعم.

طالب: ....... من ضمن البوليصة قالوا يبقى فيه دكاترة وعيادات.

نعم.

طالب: بعد ذلك وزارة الصحة لغت العيادات، فالتأمين شركة التأمين كانت تصرف مرتبات للدكاترة يبحثون فيه عن مستوصف حتى يأخذوا المرتبات على هذا المستوصف ويعطونه نسبة، هل حرام على المستوصف؟

استعجلت.

طالب: طيب مؤسسة راحت شركة تأمين.

نعم.

طالب: من ضمن البوليصة التي تعمل التأمين بها لازم يكون فيه دكاترة وعيادات.......

ما فيه مستوصف إلا بهذا الوصف.

طالب: نعم، شركة التأمين التي تدفع المرتبات للأطباء. لما وزارة الصحة لغت هذا الكلام ما تقدر شركة التأمين أن تصرف مرتبات مباشرة للدكاترة....... على مستوصف.

لأن هذا كله مبني على ماذا؟ على التأمين وليس بشرعي.

طالب: نعم.

فلا نتوقع نتائج شرعية.

طالب: المستوصف يبعد عن ذلك أم.......

على كل حال لن نتوقع نتائج شرعية والوسيلة غير شرعية.

طالب: يعني واحد المستوصف يسأل، أقول له: نعم.......

أصل التأمين لا يجوز؛ لأنك تدفع مبلغًا معينًا ومقدرًا ومقابله مجهول.