كتاب الوضوء (05)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاَءِ.

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ الخَلاَءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءً قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟» فَأُخْبِرَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاَءِ" يعني قريبًا من محل قضاء الحاجة، بحيث إذا فرغ استنجى.

قال –رحمه الله-: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" وهو المسندي الجعفي مولى البخاري؛ لأن جد البخاري أسلم على يد جد عبد الله بن محمد، ولذلك يُقال للبخاري: الجعفي مولاهم.

"قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ" وهو ابن عمر.

"عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ" المكي.

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة وتُرجمان القرآن.

"أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ الخَلاَءَ" الخلاء موضع قضاء الحاجة، ودخل كأنه في موضعٍ مُعد للخلاء له باب يدخل معه هذا الأصل.

"فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءً" يعني ماءً يستنجي به، أو يتوضأ به إذا استجمر إن لم يكن استنجى.

"قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟»" المقصود أنه لا مانع من إعانة المتوضئ بإعداد الماء له، ولا مانع أيضًا من تسخينه له، كما أنه تُباح معونته –كما يقول العلماء- في صب الماء عليه، وفي غسل ما لا يستطيعه، وإن غُسل وهو يستطيع أجزأ، تُباح معونته وتنشيف أعضائه كما يقول أهل العلم.

"«مَنْ وَضَعَ هَذَا؟» فَأُخْبِرَ"؛ لأن وضع المساعدة والمعاونة لا شك أنها تحتاج إلى مكافأة؛ ولذا النبي –عليه الصلاة والسلام- بالدعاء له.

"فَأُخْبِرَ" بأن ابن عباس هو الذي وضعه، "فَقَالَ: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»" وفي روايةٍ «وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» وأُجيبت دعوته –عليه الصلاة والسلام- حتى صار ابن عباس وهو من صغار الصحابة من أكثرهم فقهًا، وأعلمهم بكتاب الله ببركة هذه الدعوة النبوية، وبما جُبِل عليه مما ذكره في جوابه لمن سأله بما أدركت؟ قال: بقلبٍ عقول، ولسانٍ سؤول، طالب العلم لا بُد أن يسأل عما يُشكل عليه، فإذا أشكل عليه شيء ولم يسأل فإنه يستمر جاهل لا يتعلم العلم مستحيٍ ولا مُستكبر.

قال الشارح –رحمه الله تعالى-: "قوله: "باب وضع الماء عند الخلاء" هو بالمد وحقيقته المكان الخالي" المكان الخالي مأخوذ من الخلاء، والخلاء في الأصل خالي ما فيه أحد ولو لم يكن خاليًّا لما سُمي خلاء.

"واستُعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة مجازًا" يعني انتقل الاستعمال من المكان الخالي إلى الموضع المعد كما أن الغائط الأصل فيه المكان المطمئن المنخفض الذي يُقصَد لقضاء الحاجة؛ لأنه أستر، ثم نُقِل منه إلى ما يخرج من الإنسان يقولون: من باب إطلاق المحل وإرادة الحال.

"قوله: "ورقاء" هو ابن عمر، وورقاء هذا الاسم زنته مؤنث أم مذكَّر؟

طالب:........

لكنه استعمل في المذكر، وهو ابن عمر.

"قوله: "عن عبيد الله" بالتصغير هو ابن أبي يزيد، مكيٌّ، ثقة، لا يُعرَف اسم أبيه، ووقع في رواية الكشميهني ابن أبي زائدة وهو غلط" ونبَّه الحافظ ابن حجر في مواضع على أن الكشميهني وإن كان من رواة الصحيح وله عناية به إلا أنه ليس من الحفاظ؛ ولذا وقع في روايته أوهام.

"قوله: "فوضعت له وَضوءً" بفتح الواو أي: ماءً ليتوضأ به، وقيل: يحتمل أن يكون ناوله إياه؛ ليستنجي به، وفيه نظر" هل الوَضوء بالفتح يُطلق على الماء أو يُطلق على ماء الوضوء؟

إذا قلنا: يُطلق على الماء، فمعناه: أنه ليستنجي به وإن توضأ، وإذا قلنا: إنه ماء الوضوء، قلنا: كان الاستنجاء بالحجارة، وهذا الماء للوضوء؛ ولذلك قال: "وقيل: يحتمل أن يكون ناوله إياه؛ ليستنجي به، وفيه نظر"، هذا التنظير إنما جاء من كون الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به.

"قوله "فأُخبِر" تقدم في كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك، قال التيمي: فيه استحباب المكافأة بالدعاء" «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ».

"وقال ابن المنير: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء" وهذا الاحتمال يلزم عليه أن يطلع على العورة.

"أو يضعه على الباب؛ ليتناوله من قرب أو لا يفعل شيئًا، فرأى الثاني أوفق" ولا مانع أن يُناوله إياه وهو خارج المكان.

"فرأى الثاني أوفق؛ لأن في الأول تعرضًا للاطلاع، والثالث" أو لا يفعل شيئًا هذا الثالث "والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء" لأن كونه من قرب أسهل من كونه يُنادي من يناوله ماءً.

طالب:.......

لأنه قال: "إما أن يدخل".

طالب:......

هذا احتمال، لكن مجرد الدخول على من يقضي حاجته فيه حرجٌ عليه، ولو لم يطلع.

طالب:......

لا، بعضهم من قال: مَن وضأه أعانه في مباشرة الوضوء وهو قادر، وأيضًا كون من يوضئه ليس من أهل الوضوء هذا محل أيضًا، مع أن المرجَّح جوازه، يعني لو جاء غير مسلم، سائق غير مسلم، وكفيله ما يستطيع أن يتوضأ وضأه، فالمرجَّح أنه يصح؛ لأنه ما له علاقة، ولو كان يستطيع فالأمر فيه سعة، لكن كون الإنسان يُباشر العبادة بنفسه، لا شك أن هذا هو الأكمل.

"إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء أو يضعه على الباب؛ ليتناوله من قرب أو لا يفعل شيئًا، فرأى الثاني أوفق؛ لأن في الأول تعرضًا للاطلاع، والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء، والثاني أسهلها، ففعله يدل على ذكائه، فناسب أن يُدعى له بالتفقه في الدين؛ ليحصل به النفع وكذا كان، وقد تقدمت باقي مباحثه في كتاب العلم".

طالب:........

وُضِع الماء عند باب الخلاء فتناوله واستعمله.

طالب:........

نعم ما المانع؟

"بَابٌ: لاَ تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ.

 حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدِ".

عطاء بن يزيدَ.

"عن عطاء بن يزيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»".

قال المؤلف –رحمه الله تعالى-: "بَابٌ: لاَ تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ، جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ" هذا ترجيح من الإمام البخاري –رحمه الله تعالى- وتوفيق بين الأحاديث المتعارضة في هذا.

جاء النهي مطلقًا عن استقبال القبلة بالغائط أو البول، وجاء ما يدل على أنه قبل أن يُقبض بعام كما جاء في حديث ابن عمر أنه رآه يقضي حاجته مستقبل الشام، مستقبل بيت المقدس، مستدبر الكعبة، فحُمل هذا على البناء، وهو الذي جعل الإمام البخاري يُرجَّح في الترجمة أنه عند البناء لا مانع منه، فيقولون: يُمنع في الصحاري دون البنيان، ومنهم من يقول: في الاستقبال دون الاستدبار، إلى غير ذلك من الأقوال، ومنهم من يرى أن هذا النهي منسوخ.

على كل حال في كلام الشارح ما يُوضح، إن شاء الله تعالى.

قال –رحمه الله-: "حَدَّثَنَا آدَمُ" وهو ابن أبي إياس.

"قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ" هو عبد الله بن أبي ذئب الإمام المعروف.

"قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.

"عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ" ما اسمه؟

طالب: .......

نعم، خالد بن زيد.

"قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ»" الأصل فيه المكان المطمئن الذي يُقصَد لقضاء الحاجة؛ لأنه أستر، وكأنه هنا على الأصل، وإن نُقِل منه إلى الخارج فيُسمى الخارج غائطًا.

«فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ» يعني لا يستدبرها «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» هل هذا الخطاب يصلح لأهل نجد أو مصر؟  

طالب:........

سؤال أنا أسأل سؤالًا محددًا: هذا الكلام يصلح أن يوجه لأهل نجدٍ أو مصر؟

طالب: لا.

أهل مصر إذا شرَّقوا استقبلوا، وأهل نجد إذا غرَّبوا استقبلوا، والعكس إذا شرَّقوا استدبروا، وأولئك إذا غرَّبوا استدبروا.

على كل حال هذا خطابٌ خاص بأهل المدينة ومن على سمتها، ومن فيما يُقابلها، فالذي في الشمال إذا شرَّق وغرَّب ما استقبل ولا استدبر، لكن إذا أشمل أو أجنب استقبل أو استدبر، وكذلك أهل الجنوب.

طالب:........

معروف، ما الذي عرفنا؟ الخطاب وقع في المدينة، ولا يصلح لغيرهم إلا من كان من جهتهم أو مقابل لهم، وإلا معناه أن آخر الحديث ينقض أوله لو قلنا بعمومه.

ابن المبارك له كلام «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» كما في حديث القبلة بين المشرق والمغرب «مَا بَيْنَ الْـمَشْرِقِ وَالْـمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» قال ابن المبارك: قبلةٌ لأهل المشرق، كيف ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق؟ مراده المشرق الذي هم ليسوا على سمت الكعبة من جهة الشمال، المشرق من جهة الشمال كالعراق مثلاً أو عراق العجم الذي أبعد.

"قوله: "بابٌ لا تستقبل القبلة" في روايتنا بضم المثناة" تُستقبل "على البناء للمفعول، وبرفع القبلة، وفي غيرها: بفتح الياء التحتانية ،على البناء للفاعل، ونصب القبلة"، لا يستقبل القبلة.

"ولام تُستقبل مضمومةٌ على أن لا نافية، ويجوز كسرها على أنها ناهية" "بابٌ لا تُستقبل القبلة" أو لا تُستقبل، وهذا ظاهر.

"قوله: "إلا عند البناء جدارٍ أو نحوه" وللكشميهني أو غيره أي: كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر".

 أو كالدابة إذا وضِعت حائل بينه وبين القبلة أجزأت كالجدار.

"قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالةٌ على الاستثناء المذكور" الاستثناء المذكور استفاده البخاري من حديث ابن عمر.

"وأجيب بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط؛ لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء" وحينئذٍ إذا كان في مكان منخفض فإنه يستقبل جهته جهة الساتر هذا.

"وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكانٍ أُعِد لذلك مجازًا، فيختص النهي به؛ إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا الجواب للإسماعيلي، وهو أقواها.

ثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استُقبِلت أُضيف إليها الاستقبال عرفًا قاله ابن المنير" فلا يستقبل القبلة، إذا استقبل جدارًا لم يستقبل القبلة، وهذا يرد عليه أن المصلي وهو في المسجد المبني يُقال: استقبل القبلة.

قال: "ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحةً لأن يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال" هل القبلة خاص ما يُستقبل في الصلاة أو الجهة عمومًا؟ الجهة عمومًا يعني جهة القبلة.

"وتُعقِّب بأنه يلزم منه ألا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة وهو باطل" يعني لو كان بينه وبين القبلة محل قضاء الحاجة مثلاً أو مقبرة.

"ثالثها: الاستثناء مُستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده" وهذا هو أقوى الأجوبة.

"لأن حديث النبي –صلى الله عليه وسلم- كله كأنه شيء واحد، قاله ابن بطال، وارتضاه بن التين وغيره، لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنىً".

 البخاري –رحمه الله تعالى- لا شك أنه في تراجمه يشير إلى أشياء قد لا تكون مذكورة في الباب، وهذا هو الغالب، قد تكون في بعض طرق الحديث في موضعٍ آخر، أو عند غيره مما لا يكون على شرطه، فيُقيد، وهذا أمر معتاد عند الإمام البخاري، يُشير إلى طرفٍ من أطراف الحديث الذي لم يُخرِّجه هو، بل خرَّجه غيره، وقد يكون خرَّجه هو في موضعٍ آخر.

طالب:.......

المقصود أنه قد لا يكون على شرطه وهو صحيح عنده، صالح للاحتجاج، وصالح للتقييد، لكن مقتضاه ألا يبقى لتفصيل التراجم معنىً، يعني أن هذه الترجمة خاصة بما تُرجِم عليها، والترجمة التي تليها خاصة بما تُرجِم عليها هذا غير صحيح.  

"فإن قيل: لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك؛ ليتناول الفضاء والبنيان، لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما؟ لأنه قال -كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة-: فقدمنا الشام" أبو أيوب يقول: "قدِمنا الشام فوجدنا مراحيض بُنيت قِبل القبلة فننحرف ونستغفر" مع أنه في البنيان، فالراوي حمل الحديث على عمومه في البنيان وفي الفضاء.

"فننحرف ونستغفر، فالجواب: أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد" يعني أعمله في حقيقته في حديث الباب، وأعمله في مجازه في الحديث الذي يليه في الشام.

"وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية؛ لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظه عند أحمد: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافًا لمن زعمه" يعني هو مُخصص، وليس بناسخ.

"بل هو محمولٌ على أنه رآه في بناءٍ أو نحوه"؛ لأنه يقول: رَقيت على بيتٍ لنا يعني بيت أخته حفصة.

طالب:.......

نعم حديث ابن عمر.

طالب:........

حديث جابر نعم.

"ولفظه عند أحمد" يعني حديث جابر " كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة" هناك مستدبر، لكن لا بُد من حمله على الحديث الآخر، لا بُد من حمله على حديث ابن عمر.

"والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافًا لمن زعمه، بل هو محمولٌ على أنه رآه في بناءٍ أو نحوه" يعني كما حصل لابن عمر.

"لأن ذلك هو المعهود من حاله –صلى الله عليه وسلم- لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد، كما سيأتي، فكذا رواية جابر، ودعوى خصوصية ذلك بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لا دليل عليها إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال" نهى الرسول –عليه الصلاة والسلام- وخالف النهي، فهناك وجوه للجمع بين النهي والفعل، فإما أن يُحمل النهي على الفضاء، والفعل على البنيان وهذا أولى، أو يُقال: إن الفعل صارف للنهي من التحريم من الكراهة أو يُقال: إن الفعل خاص به –عليه الصلاة والسلام- وإلا أنه قد ثبت النهي عنه للأمة.

وهذا مسلك عند بعض العلماء أنه إذا تعارض قوله وفعله حُمِل فعله على الخصوصية.

لكن إذا كان مثل هذا الفعل الذي هو تعظيم الجهة إذا كان مطلوبًا من الأمة فهو أولى من أن يُعظمها من غيره، فلا يُمكن حمله على الخصوصية، كما قالوا في الفخذ: غطِّ فخذك فإن الفخذ عورة، وحصر النبي –عليه الصلاة والسلام- عن فخذه، قال بعضهم: هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .......

نقول: ستر الفخذ أكمل أم كشفه أكمل؟ الستر أكمل، وكل كمالٍ يُطلب من الأمة الرسول –عليه الصلاة والسلام- أولى به، فالخصوصية في مثل هذا وإن قال بها بعض أهل العلم غير مناسبة.

طالب:.........

ماذا؟

طالب: .......

لكنه فعل بعدما نهى، لكنه فعل وقد سبق أن نهى.

طالب:........

لا لا، المهم أن البيان يحصل ولو رآه واحد، الآن الاعتراض على أي جواب؟ الاعتراض على...

طالب:.......

لا، ما خصصه، الاعتراض على أن حديث ابن عمر صارف هنا نقول: أنه لا يراه أحد، لكن ابن عمر بلَّغ هذه السُّنَّة حينما رآه، ومسالك أهل العلم في الجمع بين النصوص المتعارضة معروف، ومنها هذا، ما فيه إشكال أبدًا.

طالب:.........

لا، ظهر، أظهره الراوي، وحصل بقوله البلاغ.

طالب:........

الله أعلم.

طالب:........ 

المقصود أن الرسول فعل خلاف ما قال، ماذا تُريد أن تفعل بعد؟ كيف تتصرف؟

طالب:........

طيب خاص به؟

طالب: .......

لا لا مع تقواه أبدًا، والأمر تعظيم القبلة، الأصل في المسألة تعظيم القبلة.

طالب:........

قضاء الحاجة نفس الشيء.

طالب:.........

هو الغلط جاء من هذا الكلام يعني ما لاحظ أن مسألة تعظيم القبلة شرع جاءت به النصوص، وهو كمال، فهل يُطلب من الأمة كمال لا يُطلب منه -عليه الصلاة والسلام-؟! هو أولى بالتعظيم {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج:32] نقول: هذا للأمة دونه -عليه الصلاة والسلام-!!

ما يُمكن أن يُقال هذا.

طالب:........

اللهم صلِّ على محمد.

"لأن ذلك هو المعهود من حاله –صلى الله عليه وسلم- لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي، فكذا رواية جابر، ودعوى خصوصية ذلك بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال، ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يقال: يلحق به الاستقبال قياسًا؛ لأنه لا يصح إلحاقه به؛ لكونه فوقه" يعني الاستدبار أخف من الاستقبال، الاستقبال أشد، والاستدبار أخف مع أنه من أين جاء كونه أشد؟

طالب:........

حتى العورة الثانية أشد؛ ولذلك جاء في السترة فإن لم يكفيهما فالدبر أولى بالستر من القُبل.

طالب:........

يعني مأمورٌ به في الصلاة ما هو في سائر الأحوال الاستقبال للقبلة، لا شك أنه أفضل من أي جهة «وَخَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتَقْبَلْتَ بِهِ الْقِبْلَةَ».

على كل حال نُكمِّل. 

"ولا يقال: يلحق به الاستقبال قياسًا؛ لأنه لا يصح إلحاقه به؛ لكونه فوقه، وقد تمسك به قومٌ، فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال.

حُكي عن أبي حنيفة وأحمد بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا.

قال الجمهور: وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق؛ وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضافٌ إلى الجدار عرفًا، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة؛ لكونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما.

وقال قومٌ بالتحريم مطلقًا، وهو المشهور عن أبي حنيفة، وأحمد، وقال به أبو ثور،= صاحب الشافعي، ورجَّحه من المالكية ابن العربي، ومن الظاهرية ابن حزم، وحجتهم أن النهي مقدمٌ على الإباحة، ولم يصححه حديث جابر الذي أشرنا إليه".

كذا اللفظ ولم يُصححوا؟

طالب:........

ماذا عندك أنت؟

طالب:.........

عندك واو؟

طالب:........

نعم.

"ولم يصححوا حديث جابر الذي أشرنا إليه" مائتين ستة وأربعين ما فيه تصحيح هنا، هو الظاهر.

"ولم يُصححوا حديث جابرٍ الذي أشرنا إليه" يعني من لم يعمل به ممن ذُكِر.  

"وقال قومٌ: بالجواز مطلقًا وهو قول عائشة، وعروة، وربيعة، وداود، واعتلُّوا بأن الأحاديث تعارضت فليُرجع إلى أصل الإباحة" مع أنه يُمكن أن يُقال بالنسخ إذا رجعنا إلى الإباحة بعد ثبوت النهي، ثم الفعل يكون الفعل ناسخ سواءً كان في الاستقبال كما في حديث جابر أو الاستدبار كمـ في حديث ابن عمر.

"واعتلُّوا بأن الأحاديث تعارضت فليُرجع إلى أصل الإباحة، فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء، ولم يحكِ النووي في شرح المهذب غيرها، وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى منها:

جواز الاستدبار في البنيان فقط، تمسكًا بظاهر حديث ابن عمر، وهو قول أبي يوسف.

ومنها: التحريم مطلقًا حتى في القبلة المنسوخة، وهي بيت المقدس، وهو محكيٌّ عن إبراهيم وابن سيرين عملاً بحديث معقل الأسدي: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلتين ببولٍ أو بغائط" الحديث يأتي تخريجه أنه حديث ضعيف.

الفقهاء يقولون: يُكره استقبال النيرين -الشمس والقمر-؛ لِما فيهما من نور الله، وهذا القول لا حظ له من النظر؛ لأنه قد يكون مُعارضًا لحديث الباب؛ لأنه إذا استقبل الشمس وقت طلوعها استدبر الكعبة، وإذا استقبلها وقت غروبها العكس، هم قالوا: لِما فيهما من نور الله، على كل حال القول لا حظ له من النظر.

طالب:........

ماذا؟

طالب: .......

يعارض الحديث قال لك: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».

طالب:........  

حديث ضعيف على ما سيأتي.

طالب:........

"قال الجمهور" لأنه أحيانًا يقصد بالجمهور نوع خاص، في حديث لحم الإبل قال: وقال الشافعي والجمهور بعد أن ذكر قول أحمد وأبي حنيفة وجمع من أهل العلم: إنه ينقض، قال: قال الشافعي والجمهور: لا ينقض الوضوء، وصواب العبارة وقال الشافعي والجمهور من أصحابه؛ لأنه وجِد من أصحاب الشافعي من قال بقول أحمد، فيُتأمَّل مثل هذا.

"فقال قومٌ: بجواز الاستدبار دون الاستقبال.

حُكي عن أبي حنيفة وأحمد بالتفريق" لعله "وبالتفريق" واو "وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا، قال الجمهور".

طالب:........

وأنا ما قلته.

طالب:........

نعم هذا صواب العبارة.

 "وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا، قال الجمهور".

طالب: .......

 زين؟

طالب: .......

نعم.

حُكي عن أبي حنيفة وأحمد، وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا قال الجمهور: وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة".

طالب:........

غلط، نعم فاصلة بدل نقطتين فاصلة، وبالتفريق قال.

طالب:........

نعم.

طالب: .......

يجوز التقديم، "وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا قال الجمهور" خلاص ما فيه إشكال.

قال الجمهور، بالتفريق قال الجمهور، وهو مذهب مالك على التفصيل.

"ومنها: التحريم مطلقًا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهو محكيٌّ عن إبراهيم وابن سيرين عملاً بحديث معقل الأسدي: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلتين ببولٍ أو بغائط، رواه أبو داود وغيره، وهو حديثٌ ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال، وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس".

طالب: .......

 لا، إذا قدرنا صحته اعتبرناه لأهل المدينة وغيرهم «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».

طالب:........

على كل حال الكلام هذا ما هو بصحيح.

"وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس" يعني على فرض صحته نقول: للمدينة وغير أهل المدينة، لكن المعتمد ضعفه.

"وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، وفيه نظر؛ لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين، وقد قال به بعض الشافعية أيضًا، حكاه بن أبي الدم. ومنها أن التحريم مختصٌّ بأهل المدينة ومن كان على سمتها، فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا؛ لعموم قوله: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»" يعني ولو صادفت القبلة، «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» ولو صادف ذلك القبلة.

"قاله أبو عوانة صاحب المزني، وعكسه البخاري، فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، كما سيأتي في باب قبلة أهل المدينة، من كتاب الصلاة ، إن شاء الله تعالى.

قوله: «فَلاَ يَسْتَقْبِلِ» بكسر اللام؛ لأن لا ناهية، واللام في القبلة للعهد أي: للكعبة.

قوله: «وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ»، ولمسلمٍ «ولا يستدبرها» وزاد ببولٍ أو بغائط، والغائط الثاني غير الأول أُطلِق على الخارج من الدبر مجازًا من إطلاق اسم المحل على الحال؛ كراهيةً لذكره بصريح اسمه، وحصل من ذلك جناسٌ تام، والظاهر من قوله: «ببول»" إذًا أُطلِق الغائط بلفظين وهما مختلفان حقيقة الأول تختلف عن الثاني في موضعٍ أُريد به المحل، وفي موضعٍ أُريد به الحال.

"والظاهر من قوله: «ببول» اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة، ويؤيده قوله في حديث جابر: إذا أهرقنا الماء" يعني من كشف عورته من غير خارج هل يستقبل القبلة أم لا؟ يجوز له ذلك أم لا؟ وهذا يحصل كثيرًا لبعض كبار السن الذين لا يهتمون بالسروايل، هل نقول: إنه يحرُم ولو كان خاليًا بعض الناس ما يهتم بهذا الأمر أو نقول: إنه خاص بوقت إهراق الماء، وقت خروج البول، كما قيل: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ» يعني في غير حال البول يجوز أم ما يجوز؟

طالب:........

ماذا؟

طالب: .......

هنا "وقيل: مثار النهي كشف العورة، وعلى هذا فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلاً، وقد نقله ابن شاس" ابن شاس بالسين.

طالب:.......

لا شاس كتابه اسمه أيش؟ من أفضل الكتب مطبوع في ثلاثة مجلدات (الجواهر الثمينة). 

"وقد نقله ابن شاس المالكي قولاً في مذهبهم، وكأن قائله تمسك برواية في الموطأ (لا تستقبلوا القبلة بفروجكم)، ولكنها محمولةٌ على المعنى الأول أي: حال قضاء الحاجة جمعًا بين الروايتين، والله أعلم.

وسيأتي الكلام على قول أبي أيوب: فننحرف ونستغفر، حيث أورده المصنف في أوائل الصلاة، إن شاء الله تعالى".

طالب:........

البنيان خلاص، البنيان يقضي على كل شيء ولا في أسهل ولا أوضح من تطبيقه، في الخلاء لا يجوز، وفي البنيان...

هذا الآن الإخوان كلهم يحضرون بعد العشاء أم؟ لأن هذا اقتراح وفيه أكثر من اقتراح حول درس العشاء.

هذا يقول: إذا سمحت لي باقتراح وهو أن يكون درس العشاء في فتح الباري -يعني في البيوع من فتح الباري بدل الكرماني- لأنه أكثر مسائل، والحاجة إلى إيضاحه أكثر من شرح الكرماني؟

فيبقى في البيوع، لكن في فتح الباري أشكلنا تعدينا أكثر من مائة حديث، نرجع من أول البيوع أو نستمر في الكرماني؟

طالب:.......

من البيوع.

طالب:........

لا، فيه اقتراح ثانٍ أن العشاء يستمر في فتح الباري درس ثانٍ في كتاب الوضوء حتى نمشي، لكن الإشكال الذين يحضرون الآن يحضر غيرهم بعد العشاء.

طالب:........

نعم لكن هؤلاء لهم حق، يعني لو أردنا نستمر في هذا فلا بُد نستشير هؤلاء، مع أن النقص ظاهر اليوم ما أدري من أجل معرض الكتاب.

طالب:.........    

لا خفيف هذا ما يمنع من الحضور، ما رأيكم؟

طالب:........

صح، الفتح يختلف يعني بدل ما نقرأ خمسة أحاديث ستة، عشرة في الكرماني، نقرأ حديثًا واحدًا في الفتح.

طالب:.......

لا أين أنت؟ بالك طويل.

طالب:.......

المناسبة أن بعض الإخوان ما يتيسر له يحضر على بعد العشاء، لو كان مضمونًا أن الإخوان كلهم يحضرون بعد العشاء فما فيه شك أن الاستمرار في موضعٍ واحد أفضل؛ لأنه أسرع.

طالب:.......

نُريد التنويع، التنويع وهو كتاب خفيف نمشي فيه.

طالب:.......

لا لا الميزة في أوله، أما في آخره فما له ميزة، مختصر جدًّا، أما في أوله ففي فوائد، وفيه طرافة، أنا أقول: الاقتراحات إما ان نستمر على الفتح والكرماني على ما مشينا، وليس فيه تغيير، فيه تنويع، وفيه أيضًا إسراع في القسم الثاني، أو نقول: يصير كله من كتاب الوضوء وبدل ما نقرأ في السنة مائة صفحة نقرأ مائتين أحسن من لا شيء ونمشي أو نقول: نستمر في البيوع لكن في الفتح؛ لأنه أكثر فوائد، ومع هذا لن ننتهي، ما رأيك يا شيخ إبراهيم؟

طالب:........

يعني نبقى على ما كنا عليه.

طالب:.......

لا لا ما غيرت.

طالب:........

لكن الأيام هي المشكلة ما فعلناه أول ما ينتهي، لكن بطريقتنا هذه مشينا، لكن هل يُمكن أن يُجمع من التعليقات في أثناء الدروس حاشية؟ هي مرتبطة بالفتح، لكن هل يُمكن أن يُجمع حاشية مما يُذكر في الدرس على الفتح؟

طالب: .......

هذا هذا.

طالب:.........

نعم راح وانتهى أو كل واحد من حفظه؟ نحسم الموضوع أم ماذا نفعل؟

طالب:.......

الفتح من هذا الموضع أو من الموضعين؟

طالب:.......

لكن هذا المجلد لا ينتهي إلا كام سنة بهذه الطريقة.

طالب:.......

ما عندنا زيادة انظر لنا وقتًا ثانيًا، إذا استطعت أن تجعل الأسبوع عشرة أيام نحن نقدر إن شاء الله.

طالب:......

نعم، الكرماني في آخره أو من أثنائه هو ربعه الأول أو ثلثه زين، والباقي خفيف جدًّا خفيف.

طالب:.........

الاستغفار؛ لئلا يقعوا فيما نهى عنه النبي –عليه الصلاة والسلام- يعني من باب الاحتياط؛ لأنه مادامت المسألة ثبت فيها حديثٌ صحيح، وإن جاء ما يُخالفه، والإنسان يكون على وَجل من مخالفة النص، ولو كان معذورًا فيما فعل، ينحرفون، وفي بنيان، ويستغفرون الله، والله يعفو ويسامح، بخلاف من يرتكب المحظور ويخالف النصوص وهو يضحك، فرق بين هذا وهذا.

الآن من يُريد البقاء على ما كان المغرب فتح الباري في الوضوء، والعشاء الكرماني في البيوع؟

"