كتاب الصيد والذبائح من المحرر في الحديث - 02

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

فهذه ورقة كتبها بعض الإخوة حول الماشية، وقصر هذا اللفظ على الإبل والبقر والغنم، أو اللفظ يشمل كل ما مشى ولو مشى على بطنه أو على رجلين، وأطلنا الكلام في هذه المسألة بالأمس وقلنا: إن القصر على الأنواع الثلاثة من باب الحقيقة العرفية كما قالوا في الدابة.

هذا يقول: قال صاحب المحيط في اللغة: المِشْيَة ضرب من المَشِي والمَشَاء كثرة الماشِيَة، إنه لذو مَشَاء وماشِيَة، وأمْشَى فلان كثرت ماشيته، ومشت هي، والماشية كل سائمة ترعى من الغنم، والماشية كل سائمة ترعى من الغنم، هذا أخص. وقال في تهذيب اللغة: قال أبو الهيثم: يمشي يكثر يقال: مشت إبل بني فلان تمشي مشاءً إذا كثرت، والمشاء النماء، ومنه قيل: الماشية. وقال غيره: كل مال يكون سائمة للنسل والقنية من إبل وبقر وشاء فهي ماشية، وأصل المشاء والنماء والكثرة والتناسل.

 وفي تاج العروس: من المجاز الماشية الإبل والغنم على التفاؤل، والجمع المواشي، وهو اسم يقع على الإبل والبقر والغنم، كأن قوله: والماشية الإبل والغنم هذا من المتن، هذا من القاموس وزيادة في الشرح أنه وضعها بين قوسين، والزيادة من الشرح، الزبيدي قال: على التفاؤل والجمع المواشي، وهو اسم يقع على الإبل والبقر والغنم، قال ابن الأثير: وأكثر ما يستعمل في الغنم وقيل: كل ما يكون سائمة للنسل والقنية من إبل وشاء وبقر فهي ماشية، وأصل المشاء النماء والكثرة.

 وفي المصباح المنير: مشى يمشي مشيًا إذا كان على رجلين سريعًا كان أو بطيئًا فهو ماشٍ، نلحظ قوله: على رجليه يعني تخصيصًا، ومنهم من يمشي على رجلين، لكن ماذا عمن يمشي على بطنه أو على أربع؟

 يقول: إذا كان على رجليه سريعًا كان أو بطيئًا فهو ماشٍ، والجمع مشاة، ويتعدَّى بالهمزة والتضعيف، ومشى بالنميمة فهو مشَّاء، والماشية المال من الإبل والغنم، قاله ابن السكِّيت وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشية.

 وفي المعجم الوسيط: الماشية الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يستعمل في الغنم.

 وفي مقاييس اللغة: مشى الميم والشين والحرف المعتلّ أصلان صحيحان أحدهما يدل على حركة الإنسان وغيره، والآخر النماء والزيادة، والأوَّل مشى يمشي مشيًا، وشربت مشوًا ومشيًا وهو الداء الذي يُمشي كأنه المسَهِّل، والآخر المشَاء، وهو النتاج الكثير، وبه سميت الماشية، وامرأة ماشية كثر ولدها، كثر ولدها؛ لأن المشي بمعنى الكثرة، ولا شك أن أمشى فلان وعال فلان، أمشى يعني كثرت ماشيته، وعالَ يعني كثر عياله، كما في البيت المشهور:

 وإن أمشى وعال

 وهنا يقول: وامرأة ماشية كثر ولدها، وأمشى الرجل كثرت ماشيته. على كل حال هذا الكلام طيب، لكنه يبقى الإشكال قائمًا، وأن التخصيص بالعرف.

يقول: هذا حديث عمرو بن شعيب حسنه الألباني في صحيح أبي داود، ولكن قوله: وإن أكل منه منكر.

يعني مثل ما قررنا بالأمس؛ لأنه مخالِف، وإذا قلنا: إن السند مقبول، فالمتجه أن يقال: شاذ، ولا يقال: منكر، إلا عند من يجعل الشاذ والمنكر بمعنى واحد، يقال: شاذ، ولا يقال: منكر؛ لأن المنكر رواية الضعيف مع المخالفة، والخبر أقل أحواله الحسن في سنده، وإذا خالف راوي الحسن لا يقال: منكر، فهو ملحَق بالصحيح، فيقال: شاذ، هذه الجملة شاذة، هذا فيما شرحناه أمس في المسلك الأول الذي هو مسلك الترجيح.

 وقلنا: إن ما في الصحيح مقدَّم على ما في غيره، وحديث عدي بن حاتم في الصحيحين، وحديث أبي ثعلبة في السنن، فيُحكَم لما في الصحيح بأنه هو المحفوظ، وما يخالفه هو الشاذ، ووجه المخالفة أن في حديث عدي بن حاتم في مفهوم الحديث أنه لا يؤكَل، ومنطوق حديث أبي ثعلبة أنه يؤكل، وإن أكل منه، هذا من وجوه الترجيح، من وجوه الترجيح أيضًا فيما ذكرناه بالأمس أن حديث أبي ثعلبة منطوق، وحديث عدي بن حاتم مفهوم، ولا شك أن المنطوق أقوى من المفهوم، ويرجَّح عليه عند المعارَضة، لكن قد يعتري هذه القواعد ما يقتضي مخالفتها لاسيما إذا كان الخبر في الصحيحين مثل حديث عدي بن حاتم هذا المسلك الذي هو مسلك الترجيح، ويكون من جهتين:

 إما الترجيح لرواية الصحيح على على رواية من عداه، أو الترجيح بين المنطوق والمفهوم، وهناك مسلك آخر وهو الجمع بين الحديثين، والجمع إذا أمكن تَعَيَّن المصير إليه، وفي درس الأمس قلنا: إن ابن القيم يرى أن الحديثين صحيحان، ويمكن العمل بهما، فيُحمَل حديث عدي بمفهومه أنه لا يأكل ما أكل منه الكلب؛ لأنه صاده لنفسه، أمسك لنفسه، وحديث أبي ثعلبة وإن أكل منه أنه يؤكل، والجمع بينهما فيما أشار إليه ابن القيم -رحمه الله- أن حديث عدي فيما إذا أكل منه حال الصيد وقت الصيد، وحينئذ يغلب على الظن أنه أمسكه لنفسه، وإن جاء به كاملاً لم يأكل منه شيئًا، ثم رجع إليه فأكل منه، هذا يكون قد أمسكه لصاحبه، ثم احتاج كما يأكل من سائر اللحوم وقلنا بالأمس: إنك لو اشتريت شاة وذبحتها، ذكيتها تذكية شرعية، وأحضرتها إلى البيت، ثم جاء كلب وأكل منها، وما أكثر ما يأكل الهر من اللحم إذا كان مكشوفًا افترض أنه كلب جاء أكل منها تأكل أم ما تأكل؟

تأكل؛ لأنها مذكاة، يعني مباحة بطريق معتبر، ومنهم من لحظ ملحظًا آخر فقال: إن عدي بن حاتم مُنِع ليساره؛ لأنه غني، وأن أبا ثعلبة أُذِن له بالأكل؛ لأنه فقير محتاج، وحينئذ يكون المنع من الأكل مما أكل منه الكلب يكون على سبيل الكراهة، لا يكون على سبيل التحريم؛ لأنه لو كان على سبيل التحريم ما أذن فيه لأحد إلا في حال ضرورة.

يقول: حسَّنه الألباني في صحيح أبي داود، ولكن قوله: وإن أكل منه منكر هل يرد عليه قول الزيلعي في نصب الراية قال في التنقيح: إنه صحيح؟

حتى هنا قال، ماذا قال عنه هنا؟ قال: صحيح، وهو معلّ.

طالب: ..........

نعم، وإسناده صحيح إلى عمرو، وقد أعل.

قال في التنقيح: إسناده صحيح قال: يجمع بين الأحاديث بأن علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه، وفي حديث أبي داود يحتمل أنه أباحه؛ لكونه أكل منه بعد انصرافه.

يعني خلاصة ما قاله ابن القيم ونقلناه عنه، ومنهم من لحظ الملحظ الذي ذكرناه آنفًا أن عدي بن حاتم غني، والغني ينبغي أن يتنزه عما أكل منه الكلب، لكن التعليل بكونه إنما أمسك أمسك لنفسه، والنص في القرآن {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [سورة المائدة:4] يبعد هذا الاحتمال.

يقول- رحمه الله تعالى-:

"وعن عائشة -رضي الله عنها- أن قومًا قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم""وعن عائشة- رضي الله عنها- أن قومًا قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-، إن قومًا" أن قومًا قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن الأولى مفتوحة الهمزة هي صيغة الأداء للخبر، والثانية هي الواقعة في مقول القول، ولذلك فُتِحَت الأولى، فُتِحَت همزتها، والثانية يجب كسرها.

 "أن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذُكِرَ اسم الله عليه أم لا؟" قال: «سموا الله عليه أنتم وكلوا»، هذا من حجج من يقول: إن التسمية سنة، وليست بواجب، ولكن قوله في الحديث: "قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر، وكانوا حديثي عهد بكفر" دل على أن هذا اللحم من ذبح المسلمين، وكونهم يسألون عن هذا اللحم؛ لأن هؤلاء المسلمين حديثو عهد بكفر فقد يخفى عليهم حكم التسمية فسئل عنه وإلا فالأصل أن ما يذبحه المسلم حلال ولا يسأل عنه هل سمى أو لم يسم حلال يؤكل، من كان في نفسه شيء من ذبيحة المسلم حديث العهد بالكفر الذي قد يخفى عليه الحكم يتجه بالنسبة له قوله -عليه الصلاة والسلام-: «سموا الله عليه أنتم، وكلوا»، وجاء الأمر بالتسمية على الأكل في هذا الموضع وفي غيره في كل أكل يسمى «سم الله، وكل بيمينك»، هذا غير التسمية على الذبيحة التسمية على الذبيحة كما تقدم شرط لا تحل إلا بها، وقوله: «سموا الله عليها أنتم وكلوا»، إما أن يكون مؤكِّدًا لما جاء من الأمر بالتسمية على الأكل أو يكون مؤسِّسًا لحكم جديد، وهو أن من شك في الذبح، من شك؛ لاحتمال أن يكون الذابح ما سمى؛ لأنه حديث عهد بكفر، وهذا شك وإلا فالأصل أن المسلم يسمي، وهؤلاء مسلمون، لكنهم حديثو عهد بكفر، فمن أجل أن يزول ما في نفسك سم الله أنت وكل، ولا تسأل عن ذبيحة المسلم، طيب لو ظهرت على المسلم أمارات التفريط، ظهرت عليه أمارات التفريط، هل الأولى أن نسأل أو لا نسأل وهو مسلم ظهرت عليه أمارات تفريط أنه لا يهتم طيب هذه الأمارات التي تدل على عدم اهتمام هذا الشخص بالتسمية أيضًا هي تدل على عدم اهتمامه بأمور أخرى يمكن ذبح لك ميتة هذا احتمال؛ لأنه مفرِّط، لكن الأصل في ذبيحة المسلم أنها حلال، ولا يُسأل عما وراء ذلك مادام مسلمًا، وإن كان مفرِّطًا، وإن كان حديث عهد بكفر، فإذا وقع في نفسك شيء من التردد سم الله أنت وكُل بخلاف ذبيحة غير المسلم وغير الكتابي.

 "رواه البخاري" "وعن سعيد بن جبير أن قريبًا لعبد الله بن مغفَّل خذف" يعني رمى بحصاة هذا هو الخذف ما بين السبابة والإبهام أو بين السبابتين، وكلها مستعملة في الخذف.

 "أن قريبًا لعبد الله بن مغفَّل خذف قال: فنهاه" نهاه عبد الله بن مغفَّل، وذكر الدليل دليل النهي بقوله: "وقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخذف نهى عن الخذف وقال" «إنها لا تصيد صيدًا»، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب «إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ عدوًّا» ولا تنكأ عدوًّا، يعني حتى لو خذفت عدوًّا فأنت تثيره إثارة هو لا يتضرر بهذا الخذف، لكنك تثيره، كما لو مررت بذئب أو أسد نائم فرجفته برجلك أنت تثيره على نفسك لا تنكأ العدو، فهذا لا شك أن فيه ضررًا بالغًا عليك، ومثل هذا الصنيع ما يفعله بعضهم في بلاد الكفر مما لا طاقة له بمواجهتهم يفعل أشياء مثل التحريش ومثل الخذف بالنسبة لهم لا تنكأ العدو ولا تضره، لكنه تنبهه عليك كمن مرَّ بأسد مثل ما ذكرنا أو ذئب، فرجفه برجله وهو نائم، والله المستعان.

 «إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًّا» يعني لا تؤثر، لا تجرح، لا تقتل، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين، كسر السن بالنسبة للعدوّ وفقء العين هل هو نكاية به تمنعه من مواجهتك؟

لا، ولذا على الإنسان إذا أراد أن يُقدِم على شيء أن ينظر في عواقبه، ينظر في عواقبه لا يقدم على شيء يكون ضرره أكثر من نفعه، العلماء يقررون في إنكار المنكر الذي خُوطِب به جميع الأمة ألا يترتب عليه منكر أعظم منه، وهنا إذا كسرت السن أو فقأت العين أنت عُرْضَة لأن تُقْتَل، فهي لا تنكأ العدو، ولا تصيد الصيد.

 "قال: فعاد" هذا القريب لعبد الله بن مغفَّل عاد للخذف ثانية، مع أنه أورد عليه الدليل من قوله- عليه الصلاة والسلام-: ثم عاد "فقال: أحدثك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه ثم تخذف؟!" غيرة لدين الله "لا أكلمك أبدًا، لا أكلمك أبدًا" هذا هجر العاصي وزجر العاصي؛ من أجل أن يرتدع ويتوب ويثوب إلى رشده أمر مقرر في الشرع، ومدته تطول وتقصر بحسب الحاجة والهجر علاج لكثير من الناس، والنبي -عليه الصلاة والسلام- هجر الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة، وجاء الهجر، هجر المرأة في المضجع إذا حصل منها ما يقتضيه، فالهجر علاج، كما أن الصلة علاج، فبعض الناس الهجر أنفع بالنسبة له، وبعض الناس الصلة والتأليف أنفع، وعلى الإنسان المسلم عمومًا، ومن يتولى توجيه الناس ودعوة الناس أن يكون حكيمًا يستعمل هذا في موضعه، ويستعمل هذا في موضعه.

 فعبد الله بن مغفل هجر هذا القريب، وذكر أنه لا يكلمه أبدًا "لا أكلمك أبدا"، يعني لو ظهرت عليه أمارات التوبة والندم يكلَّم؛ لأن هذه معصية كغيرها من المعاصي، والتوبة تجب ما قبلها، واقتران نفي التكليم بالتأبيد لا يعني أنه لا يُرجَع عنه إذا دعت المصلحة إلى الرجوع عنه.

 قال: "متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

 وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم"- قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا، لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا» يعني شيء فيه حياة، فيه حياة، فيه روح يحس ويتألم مثل هذا لا يتخذ غرضًا للسهام تسدد إليه ويرمى من كل جانب؛ لأن هذا فيه تعذيب وإيلام له، وهذا لا شك أنه إذا كان غرضًا من أجل التمرين على الرمي أو من أجل ما يفعله بعض الناس من الرهان على مثل هذه الأمور يجعلون غرضًا يرمونه، فمن أصابه فله كذا، هذا قدر زائد على ما في الباب، لكن المقصود أن مثل هذا الذي لا يترتب عليه مصلحة كقتل عدوّ حربي، الحربي يُسدَّد له السهم، ويُقتَل، هذا معنى الجهاد، أما أن يتخذ غرضًا من أجل التمرين على الرمي، أو من أجل مراهنة على الإصابة فهذا لا يجوز بحال، ولذا يقول: «لا تتخذوا شيئًا فيه الرُّوْح غَرَضًا»، وصحفه بعضهم، صحفه بعضهم فقال: لا تتخذوا شيئًا فيه الرَّوْح عَرْضًا، عَرْضًا، الرَّوْح الهواء من الرِّيْح، وفَسَّرَه بأن النوافذ تُجْعَل في الجدران طُوْلاً لا عَرْضًا، هذا مقتضى التصحيف، معناه إذا صُحِّف فهذا معناه، فلا تتخذوا شيئًا فيه الرَّوْح، يعني يأتي منه الهواء، يدخل منه الهواء، لا يكون عَرْضًا إنما يكون بالطول.

 ولا شك أن التصحيف موجود، وله أمثلة كثيرة، وفيه كتب، وفيه كتب تصحيفات المحدثين؛ مِن الرواة مَن يروي الحديث على غير وجهه، فمثل صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى عَنْزَة، بدل عَنَزَة قال: عَنْزَة، ثم رواه بالمعنى فقال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى شاة، هذا تصحيف لفظ ومعنى، ورواه بعضهم قال: صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى عَنَزَة، وأراد بذلك القبيلة قبيلة عَنَزَة، حتى قال قائلهم: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فالتصحيف لا شك أنه موجد، يعني وتأويل هذا التصحيف أو تحريف المعنى أيضًا موجود، وفيه مضحكات، يعني أكثر ما تساق هذه الأمور أولاً لبيان اللفظ الصحيح، وقد تساق للتَّنَدُّر، وقد تساق للتَّنَدُّر، وفيها المؤلفات المعروفة، وفي كتب الأدب من ذلك جملة، والتصحيف له آثار تصل إلى حد القتل وما يقرب منه في معاملات الناس، فكَتَب أمير أو خليفة إلى أمير جهة من الجهات أن أحصِ ما لديك من نوع موصوف من الناس إما من الشباب أو من العبيد أو من كذا، فجمعهم في حوش وخصاهم.

 وما يُذكَر في المناسك من تحريف: ويستحب غسل حصى جماره، ويستحب غسل حصى جماره، وهذا لم يثبت منه شيء، وهذا ذكر عن بعض السلف، لكن لم يثبت فيه خبر مرفوع، فهو مبتدع، بدعة على كل حال، لكن صحفه بعضهم وأعجم المهمل، وأهمل المعجم، فانقلب المعنى، فالتصحيف شنيع، والواقي من هذا التصحيف؛ لأن أكثر هؤلاء المصحفين إنما يتلقون العلم من الكتب لا على يد الشيوخ الثقات الضابطين المتقنين، فالذي يتعلم العلم على أهله، ويأخذه من المهتمين به المعتنين به يأمن بإذن الله من هذا التصحيف، وأما الذي يتلقى العلم عن غير أهله أو يأخذه من الصحف فإنه لا يؤمَن عليه أن يأتي بمثل هذه العجائب.

 قال -رحمه الله-: "وعن رافع بن خَديج."

طالب: ..........

نعم.

 "وعن جابر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُقتَل شيء من الدواب صبرًا، رواهما مسلم" يعني الحديث الأول حديث ابن عباس، والثاني حديث جابر كلاهما مخرج في صحيح مسلم.

 " نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبرًا" وهو قريب إلا أن الذي قبله في المراماة وتعلم الرمي، والثاني عند إرادة إزهاق الروح فيمسك حيًّا ويضرب بمثقَّل أو بمحدد حتى يموت، هذا الصبر، ومعلوم أن هذا في غير الحد، أما في الحدود في الرجم مثلاً؛ لأنه يحبس حتى يرجم، وفي القصاص كذلك، لكن هذا بالنسبة للدواب تقيد هذه البهيمة وتضربها وتحبسها وتضربها حتى تموت لا شك أن هذا تعذيب لها، ولو أردت أكلها؛ لأن بعض الناس قد يتشفى بمثل هذه الأمور، فيعمد إلى هذه البهيمة وإن كانت في المآل يريد قتلها وذبحها وأكلها، لكنه قبل ذلك يتفنن في تعذيبها بعد حبسها حتى تموت، لا شك أن مثل هذا جاء النهي عنه في الصحيح.

 قال -رحمه الله-: "وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدوّ غدًا، إنا لاقو العدو غدًا، وليس معنا مُدَى، وليس معنا مُدَى" يعني ليس معنا سكين أو سكاكين، المدْيَة هي السكين، ويحتاجون في مثل هذا الظرف في الغزو وغيره إلى ذبح ما يحتاجون إلى أكله، وليس معهم مدى ماذا يصنعون؟

مجموعة مِن أسرة أو مجموعة من الشباب خرجوا لنزهة لما وصلوا المكان الذي يريدونه، وهو بعيد عن البلد، بحثوا عن سكين ما وجدوا، كيف يتصرفون؟

"إنا لاقو العدو غدًا، وليس معنا مدى" كيف نصنع؟ يعني ما معنا سكاكين، فكيف نذبح؟ قال: «أعْجِل أو أرني»، كأنه قال: أرني ما لديك مما يقوم مقام المدية، أرني ما لديك من حَلّ، «ما أنهر الدم، وذُكِرَ اسم الله عليه» أَنْهَر يعني أجرى، أجرى الدم من النَّهَر، وهو الماء الذي يجري أو مكانه الذي يجري فيه الماء، فالمراد هنا جَرَيان الدم ما أنهر الدم، «وذكر اسم الله عليه يعني عليه فكل» بهذا الشرط أن يكون مذكى بطريق معتبَر بأن يكون بآلة حادّة يجري بسببها الدم وتقطع ما يراد قطعه، أو ما يجب قطعه من الودجين والبلعوم والمرِيء، على خلاف بين أهل العلم في المطلوب منها، فالذي يَفْرِي الأوداج، وينهر الدم، ويقطع البلعوم والمرِيء هذا بالاتفاق، ومنهم من يشترط ثلاثة، فيكتفي بالودجين مع البلعوم أو المرِيء، ومنهم من يقتصر على اثنين. المقصود أن الأربعة هي الأحوط؛ لأنه حلال بالاتفاق.

 «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل» مفهومه أنه إذا لم يجْرِ الدم من الذبيحة فإنها لا تؤكل، ومفهومه أيضًا أن ما لم يذكر اسم الله عليه أنه لا يؤكل.

 «ليس السن والظفر» استثناء، «ليس السن والظفر»، يعني ما قال: اذبحوا بالمدى وبالحصى وبالخشب وبالقصب وما أشبه ذلك وعدد ما يجزئ فيه الذبح؛ لأنه يكثر، يكثر، لكنه ذَكَرَ الممنوع كما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عما يلبس المحْرِم فأجاب -عليه الصلاة والسلام- بالذي لا يلبسه المحرم؛ لأنه يمكن حصره، وهنا ذكر -عليه الصلاة والسلام- ما يمتنع الذبح فيه، وترك ما يمكن أن يذبح فيه؛ لكثرته؛ لأنه لا يمكن حصره، فيبقى ما عدا السن والظفر شريطة أن يكون مما يُنْهِر الدم يبقى على الإطلاق «ليس السِّنَّ والظفر»، هذا استثناء مما يباح التذكية به، «وسأحدثك» يعني سأحدثك عن العلة، لماذا استثنيت السن والظفر؟

 «وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة»، «أما السن فعظم»، طيب عظم، لكنه محدد ينهر الدم، ولو أنهر الدم؛ لأنه عظم، وجاء النهي عن تنجيس العظم والتشديد في الاستنجاء به، ولا شك أن الدم الذي يخرج من الذبيحة حال الذبح المسمى بالدم المسفوح أنه نجس بالاتفاق، فلا يجوز تنجيس العظم، أما السن فعظم، لا يجوز تنجيسه، وعرفنا العلة في كتاب الطهارة، لماذا لا يجوز الاستنجاء بالعظم؟

لأنه زاد إخوانكم من الجن، زاد إخوانكم من الجن، طيب عظم هذا، لكنه يعود أوفر ما كان عليه لحمًا، فهو زاد الجن، ومن الطرائف أن امرأة أُصِيْبَت بمس بمعنى أنه تلبس بها الجني، فلما رُقِيَ وسئل عن السبب قال: إنها إذا أكلت اللحم قضمت العظم وأكلت منه ما استطاعت والعظم لنا، وليس لها، المقصود أنه إذا كان العظم زاد الجن، فهل يمكن أن يقال في سن الإنسان يعني تطرد فيه العلة أنه زاد الجن، يعني المسألة تدرجية مرتَّب بعضها على بعض، طيب السن عظم ثم ماذا؟

العظم جاء النهي عن تنجيسه؛ لأنه زاد إخواننا من الجن يكفي هذا أو لا يكفي؟ بصدد نوع خاص من العظام، وهو سن الآدمي الذي يمكن أن تحصل التذكية به، أما السن فعظم، نعم عظم الحيوان يعود أوفر ما كان لحمًا ليكون زادًا لإخواننا من الجن، لكن ماذا عن سن الإنسان هل يُتصوَّر أن يعود ما كان عليه من اللحم ليكون زادًا للجن؟ يعني هل يمكن الربط بين «أما السن فعظم» هنا وبين النهي عن الاستنجاء بالعظم؟

طالب: ..........

إذًا ما معنى العلة؟ أما السن فعظم «ليس السن والظفر، أما السن فعظم» يعني نقف عند هذا الحد، ولا نبحث عما وراء ذلك العلة أنه عظم يكفي هذا قد يقول قائل عظم، وبعد نقول: نهي عن الاستنجاء بالعظم وتنجيس العظم، والعلة معروفة أنه زاد إخواننا من الجن، لكن هل يتأتى هذا التعليل في هذا الموضع؟!

ما يمكن أن نقف على هذا الحد السن عظم، وانتهى الإشكال الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما بين العلة في النهي عن التذكية بالسن، وبين أن العلة أنه عظم، يعني كيف نبحث عما وراء هذه العلة؟

 قد يقول قائل: إن هذه العلة أنا ما دخلت مزاجي، الأصل أن تقف على النص، «ليس السن والظفر» لو لم يرد علة أصلاً انتهى الإشكال، انتهى، لكن لما قال: «أما السن فعظم»، وبيَّن طرف العلة هل لنا أن نبحث عن بقية العلة أو ما يوضِّح هذه العلة ليس لدينا مما يوضِّح إلا ما جاء في النهي عن الاستنجاء بالعظم، لكن يرد عليه أن العلة في النهي عن تنجيس العظم؛ لأنه زاد إخواننا من الجن، ولا يمكن أن يتصور أن يكون سن الإنسان زادًا لإخواننا من الجن إذًا ماذا نقول عن مثل هذا التعليل؟

طالب: ..........

ماذا يقول؟

طالب: ..........

بعيد أنت، ما أسمعك.

طالب: ..........

يعني هل المنع منه؛ لئلا يتنجس أو يلابس الإنسان النجاسة؟ هو ممنوع عن ملابسة النجاسات، هو ممنوع من ملابسة النجاسات، وعلى هذا تخصيص السن له وجه أم ما له وجه؟ هو ممنوع من ملابسة النجاسات بجميع أطرافه، ولا تكمل العلة بكونه عظمًا فقط إذا قلنا بهذا السبب، فما الجواب؟

طالب: ..........

كيف سن الحيوان؟! يذبح الحيوان بسن الحيوان؟! ما يمكن لو هو المتصوَّر في الطيور الصغيرة والحيوانات الصغيرة أنها بسن الإنسان.

طالب: ..........

نعم، كيف علل بكونه عظمًا؟

طالب: ..........

جزاك الله خيرًا.. لكن نريد المزيد، هذا الذي نقوله من بدأينا جزاك الله خيرًا.

طالب: ..........

هو المتبادر إنسان ما معه شيء، فإما أن يذبح العصفور مثلاً ما يمكن ذبحه بالظفر أو بالسن.

طالب: ..........

هو ما قيد، لكن هذا هو الأصل فيه أن الإنسان يذبح بأقرب شيء إليه، افترض أن الإنسان ما معه شيء ليست معه آلة محددة إلا هذا الظفر وهذا السن، يعني هذا أقرب ما ينصرف إليه الذهن.

طالب: ..........

هو أما السن فعظم.

طالب: ..........

هذه المسألة منذ أن بدأت أقول: لماذا قال: «أما السن فعظم» ونحن عرفنا أن العظم لا يجوز الاستنجاء به؛ لأنه زاد إخواننا من الجن، فهل نسترسل هنا مثل ما استرسلنا هناك؟ لا، لا يمكن أن يرد؛ لأنه لا يتصور أن عظم الإنسان زاد لإخواننا من الجن منهم من يقول: إن المراد بالسن سن الفيل مثلاً أو سن كذا.. ما أدري والله يحتاج إلى.. لأن الأقرب في تأويل الحديث هو أقرب ما يكون للإنسان.

 يعني تصور إنسانًا ليس معه مدية، وصاد عصفورًا ماذا يفعل كيف ينهر الدم؟ ما فيه إلا الظفر أو السن ما نقول: إنه صاد أو احتاج أن يذكي جملًا مثلاً يذكيه بظفره أو بسنه هذا ما يتصور، لكن بشيء يليق به يستطاع بمثل هذا، لكن جاء النهي عن التذكية بالسن والظفر، «أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة»، وفيه كلام طويل سيأتي يعني نقف عند هذا الحد ونقول: الله أعلم بما وراء ذلك؟

طالب: ..........

نعم، مادام ما وجدنا حلًّا فلا بد أن نقول مثل هذا الكلام، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا؛ لأن النصوص تفسَّر بالنصوص بحسب الإمكان ومادام قال: عظم فأولى ما ينصرف إليه الذهن، ما جاء في النهي عن الاستنجاء بالعظم؛ لأن الدم المسفوح نجس، والاستنجاء تنجيس للعظم، وهذا تنجيس، لكن هناك بعد وبَون شاسع بين عظم الحيوان الذي يعود أوفر ما كان لحمًا وبين سن الإنسان الذي لا يتصور أن يكون زادًا لإخواننا من الجن.

طالب: ..........

لا، ما هو العلة؛ لأن فيه تعذيبًا، ما قال كذا قال: «أما السن فعظم».

طالب: ..........

علة وبعد عظم لإيش؟

طالب: ..........

يعني نقف على كونه عظمًا صح، ولا نعرف ما وراء ذلك والله على حسب الإمكان إن استطعنا أن نصل إلى علة مقنعة والإ ففي النهاية نقول: سمعنا وأطعنا هذا تعبد ما لنا كلام.

طالب: ..........

لا يُنظَر إلى ضرر القاتل، ولا إلى ضرر المقتول في هذه العلة؛ لأنها منصوص «أما السن فعظم».

طالب: ..........

عن كل ذي ناب من السباع طيب من السباع قاتل أم مقتول؟ كل ذي ناب قاتل أم مقتول؟

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

لا، النهي عنه عن قتله؛ ليكون مقتولاً أو ليكون قاتلاً مقتولاً، والذي عندنا قاتل فرق بين هذا وهذا، يعني نقول مثل ما قال الأول: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؟ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع مادام لا نعرف ما وراء ذلك، فالله أعلم ولم أجد جوابًا مقنعًا حول هذا.

طالب: ..........

يعني ما ينهر الدم؟

طالب: ..........

لو لم ينهر هو الاستثناء متصل أم منقطع استثناء متصل أم منقطع؟ إذا قلنا متصل فمعناه ينهر الدم، نأتي إلى المشكلة الأخرى، وأما الظفر فمدى الحبشة، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكاكين الحبشة الظفر، يقتلون بالظفر، ومقتضى كونه مدية أنهم يستعملونه مُدْيَة، مقتضى ذلك ألا نشابههم فيما في استعمال الظفر فيما تستعمل فيه المدْيَة من عند باب الحرم اشتريت سواكًا، وأردْتَ أن تهيئه للاستعمال بحثت عن سكين ما عندك إلا الظفر تستعمل أم ما تستعمل؟

طالب: ..........

الظفر مدى الحبشة.

طالب: ..........

يعني كونه مُدْيَة ومدية لقوم كفار لا تجوز مشابهتهم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني يستعملونه فيما تستعمل فيه المدية، فهل لنا أن نستعمله فيما تستعمل فيه المدية في جميع الاستعمالات التي تستعمل فيه المدية؟

طالب: ..........

المشكلة أن السمع عندي ما أدري.. ارفع صوتك..

طالب: ..........

مازال..

طالب: ..........

هو الموضوع موضوع الذبح، فهل نتجاوز الذبح في مشابهتهم في هذه المدية في غير الذبح؟ هم استعملوه مدية، هل نستعمله مدية في غير الذبح؟ لأن التعليل بكونه مدية، والمدية تستعمل استعمالات كثيرة، ويمكن أن يستعمل الظفر مدية في استعمالات في نفس الاستعمالات مثل ما قلنا في السواك.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

ما يحتاج تطويلًا، هو يستعمل بدون تطويل، هو محدد، ويستعمل ويُهيَّأ ويُنزَع اللحاء لحاء السواك بالظفر بدون ما يحتاج إلى تطويل يا إخوان، العدول عن الذبح إلى كونه مدية، ونحن نشابههم في استعمال الظفر فيما تستعمل فيه المدية الأصل التعميم الأصل التعميم في هذا، فكيف نقصره على الذبح وهو يقول: مدى الحبشة؟

 الظاهر ما أنتم معنا ما أدري والله يا أخي..

طالب: ..........

هو تشبه بهم، المنع للتشبه المنع للتشبه، لكن يستعملونه مدية في جميع استعمالات المدية، هل نستعمله نمنعه في جميع الاستعمالات مثلهم؟

طالب: ..........

نَعَم؟!

يعني ما تقشر المسواك بظفرك؟! لأنه مدى الحبشة، والسواك يحتاج إلى مدية؟!

طالب: ..........

يعني عدوله عما يخص الذبح إلى التعبير بما هو أشمل وأعم من ذلك بكونه مدى الحبشة، الأصل لو أراد الذبح فقط لعبَّر بما يدل عليه، ولا يتناول غيره، لكن مادام عبَّر بشيء أعم من مجرد الذبح بالمدية المدية تستعمل في الذبح وفي غيره والظفر يستعمل في الذبح وفي غيره، هم يستعملون الظفر في الذبح وفي غيره صح أم لا؟ فهل نقول: إننا لا نشابههم في الذبح، وإن شابهناهم في غيره؟

طالب: ..........

طيب.

طالب: ..........

يا أخي، أنا أقول: العدول في التعليل بأمر خاص إلى أمر عام له مغزى وله مقصد.

طالب: ..........

أجل لماذا قال: مدى الحبشة؟

طالب: ..........

مُدَى ما قال طريقة الحبشة في الذبح مثلاً أو هو ذبح الحبشة.

طالب: ..........

لا، العرف أن المدية تستعمل في كل شيء، والظفر يمكن أن يستعمل في كل شيء.

طالب: ..........

ما قَيَّده العدول في التعليل، العدول في التعليل عما يخص الذبح إلى ما يعمه ويشمل غيره يحتاج إلى نظر.

طالب: ..........

ماذا؟!

طالب: ..........

هذا المتبادر أن المراد سن الإنسان وظفر الإنسان؛ لأنه هو الذي معه في كل وقت.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

هذا في الأصل في السؤال قبل أن يرد ذكر السن والظفر هذا قبل أن يرد ذكر السن والظفر.

طالب: ..........

ماذا تقطع؟

طالب: ..........

طيب.

طالب: ..........

نحن ما بعد انتهينا وقررنا شيئًا إلى الآن، لكننا نريد أن نفهم النص؛ لأنها علة، وعلة منصوصة نحتاج إليها في الإلحاق في القياس، لا بد أن نفهمها؛ من أجل أن نلحق بها فروعها.

طالب: ..........

نعم؟

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ..........

هو أعم، لكن أولى ما ينصرف إليه ظفر الإنسان وسنه.

طالب: ..........

هذا الاستدراك من النبي -عليه الصلاة والسلام- الاستثناء منه -عليه الصلاة والسلام- كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ليس السن والظفر هم ما استحضروا هذا، ولا يذبحون لا بسن ولا بظفر، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن ينبههم إلى المنع، وذكر العلة «أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة».

طالب: ..........

ينهر الظفر، ينهر، العصفور ينهر بالظفر.

طالب: ..........

هل السن والظفر ورد في أصل المسألة في السؤال في الإشكال لنقول: إن ما في السؤال معاد في الجواب أو ما ورد؟ ما ورد أصلًا.

طالب: ..........

نحن لا نتردد في استعمال الظفر في سائر الاستعمالات غير الذبح، لكن نريد مخرجًا من هذه العلل المنصوصة، والعلل المنصوصة معتبرة يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فنحتاج إلى فهمها؛ لنلحق بها فروعًا تشابه هذا الأصل المعلَّل.

طالب: ..........

نعم، فيستعمله في سائر الاستعمالات؛ لأنهم هذه مداهم.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ........

ما قال فيها تعذيب، التعليل واضح، «أما السن فعظم»، وعرفنا الإشكال المترتب عليه، «وأما الظفر فمدى الحبشة»، وعرفنا الإشكال المرتَّب عليه؛ لأن هذه يا إخوان علل منصوصة معتبرة شرعية نحتاج إليها في القياس الحكم يدور معها وجودًا وعدمًا، فكيف نقول: نأتي بالتعذيب وعدم التعذيب أمر ثانٍ هذا كونه مدى الحبشة، طيب الحبشة يذبحون بالسكين، الحبشة يذبحون بالسكين، بالمدية هل نقول: نترك السكين؛ لأن الحبشة يذبحون فيها؟

لا نترك؛ لأن هذا أمر يشترك فيه جميع البشر، وليس من خواصهم، لكن الذبح بالظفر هو طريقة الحبشة هذه مدى الحبشة، فلا يجوز أن نشابههم فيها في الذبح فقط أو في جميع الاستعمالات فيما تستعمل فيه المدية؟ نحتاج إلى مخرج، نحتاج إلى مخرج، يعني بحث مثل هذه الأمور نحتاج إليه أم ما نحتاج؟ لأن بعض الناس يقول: إن هذا من التقعُّر والقدر الزائد على المطلوب، وكل الناس يمرون على هذا الحديث ولا يستشكلون وواضح.

 هو ليس بواضح يا إخوان؛ لأن عندنا عللًا شرعية منصوصة، والعلل المنصوصة تختلف عن المستنبطة؛ لأن الحكم يدور معها وجودًا وعدمًا، وتنفعنا كثيرًا في القياس والإلحاق، فلا بد من فهمها وإلا فما فائدة التعليل؟

طالب: ..........

نعم.

طالب: ........

 لكن التعليل أعم من أن يكون في الذبح، التعليل كونه مدى الحبشة.

طالب: ..........

منفصِلَين؟

طالب: ..........

هذه مسألة يعني كون السن والظفر في حكم المنفصل أو المتصل مسألة معروفة عند أهل العلم، يعني هل الظفر في حكم المنفصل، والسن كذلك، والشعر كذلك، أو في حكم المتصل؟ يعني يترتب على ذلك- هذه من القواعد المعروفة عند أهل العلم، وهي أقرب إلى أن تكون ضابطًا وليست بقاعدة، ذكرها ابن رجب، وذكر لها فوائد كثيرة، يعني هي الآن موجودة في الإنسان متصلة أم منفصلة؟

طالب: ........

 حكمًا ما علينا من الحقيقة.

طالب: ..........

والشعر..

طالب: ..........

طيب لو حلف ألا يمس شاة فوضع يده على ظهرها، على شعرها يحنث أم ما يحنث؟ على القول بأن الشعر منفصل.

طالب: ..........

نعم؛ لأن الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف، وهذا وضع يده على ما يسمى شاة عرفـًا، طيب لو مس شعر امرأته بشهوة لا ينتقض الوضوء عند من يقول: إن الشعر في حكم المنفصل، أما في حكم المتصل فهذا شيء آخر، مسائل يُتَدَرَّج فيها في العلم، وكل باب له ما يخصه، كل باب له ما يخصه منها، نأتي إلى مسألتنا، والظاهر أن الطريق مسدود كالسابقة.

طالب: ..........

أنت ما رأيت أحدًا يذبح عصفورًا بظفره؟ نحن رأينا في بلادنا، يشابهون بذلك الحبشة، فهو موجود على كل حال.

طالب: ..........

تحك دم الحيض بظفرها أو بصلع، يعني بحجر، يعني يخرج سائر الاستعمالات بنصوص أخرى وإلا فالأصل أن التعميم في التعليل يشمل سائر الاستعمالات، فتخرج سائر الاستعمالات بنصوص أخرى.

"قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فنَدَّ منها بعير" يعني شرد وهرب ونَفَر "فنَدَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه" رماه رجل بسهم فحبسه، أصابه في لَبَّته أو في أي موضع من مواضع جسده؟ يشترط أن يكون في اللبَّة؟

طالب: ..........

لا، لا يشترط "فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم"-: «إن لهذه الإبل أوابد»، جمع آبدة، وهذه الإبل فيها وحشية فيها وحشية، وفيها نفرة، «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا» فاصنعوا به هكذا يعني ارموه بالسهم، فعندنا الصيد والذبائح، الأصل في الصيد أن يُذَكَّى أو يُرْمَى أو يُرْسَل إليه؟

طالب: ..........

حيوان أو طائر هذا الأصل في الصيد، لكن إذا أمسكناه حيًّا عُوْمِل معاملة الذبائح فيُذبَح، والعكس الذبائح إذا توحَّشت ونفرت وشردت وصارت كالصيد غير مقدور عليها تعامَل معاملة الصيد.

 "متفق عليه، واللفظ لمسلم.

 قال زائدة: يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه"، لماذا؟ لأنه مشتمل على قاعدة من قواعد التذكية «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل» يستثنى من ذلك ما استُثني السن والظفر، وما توحَّش من الإنسي يعامل معاملة الصيد، هذا حديث عظيم قال: "يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه"؛ لأنه أشبه ما يكون بالقاعدة العامة الشاملة في هذا الباب.

 طيب زائدة "قال زائدة" ألا يُحتاج إلى ذكر زائدة في السند، مثل ما قلنا: الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال الزهري؛ لأننا احتجنا إليه، ذكرناه في السند هنا احتجنا زائدة أم ذُكِر في السند واضح أم ليس بواضح؟ وهل زائدة من رواة هذا الحديث أو لما سمع الحديث علَّق عليه؟ هل هو من رواة هذا الحديث؟

العادة أنه إذا احتيج لراوٍ من رواة الحديث ممن دون الصحابي لتعليق وشبهه مثل ما تقدم عن الزهري أنهم يذكرونه في السند، وهنا ما ذُكِر في السند واحتجنا إليه، وأنا الآن لا أدري هل هو من رواة الحديث أو أنه لما سمع الحديث عَلَّق ونُقِل عنه.

 "وعن كعب بن مالك -رضي الله عنه- أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فأمر بأكله، رواه البخاري"، فأمر بأكله يعني أكل اللحم وإلا فالأصل أن الضمير يعود على الشاة، لكن ذُكِّر باعتبار اللحم.

طالب: ..........

"فأمر بأكله. "

طالب: ..........

على كل حال عندنا هذا، ما الذي معك؟

طالب: ..........

لا لا، غيره، فيه تحقيق ثالث.

طالب: ..........

لا.

طالب: ..........

لا لا، هذا ما هو بشيء ذا.

طالب: ..........

 عندك هذا هذا، ماذا قال؟

طالب: ..........

بأكلها؟ على كل حال الأمر سهل، سواء قلنا بأكله؛ ليعود الضمير إلى اللحم، وهو مذكر، أو أكلها؛ ليعود إلى الشاة، كما هو الأصل؛ لأنها مذكورة، والأمر سهل، الأمر سهل في مثل هذا؛ لأن له محمَلـًا صحيحـًا.

 "أن امرأة ذبحت" هذه جارية ترعى غنمًا لكعب بن مالك من جواريه، ترعى غنمًا لكعب بن مالك، فأصيبت هذه الشاة، وخَشِيَت عليها من الموت، فأدركت ذكاتها؛ ليَحِلّ أكلها، فهي مُصْلِحَة، امرأة ذبحت شاة، وفي هذا جواز ذبح المرأة، ذبح المرأة، الذبح مصدر مضاف إلى الفاعل أو المفعول؟

طالب: ..........

يسمع هذا الكلام من لا يُحْسِن ويقول: إن المسلمين يجوزون ذبح المرأة، لسنا بحاجة إلى مزيد إلى مزيد في مثل هذا الباب، المراد تذكية المرأة كون المرأة تذبح؛ لأن المصدر يضاف إلى فاعله أحيانًا ويضاف إلى مفعوله، وهو هنا مضاف إلى الفاعل، يعني جواز تذكية المرأة، يعني كون المرأة تذكي، والعامة يكرهون مثل هذا، لكن لا أصل له.

 "أن امرأة ذبحت شاة بحجر" بل نُقِلت الكراهة عن بعض المتقدمين، لكن لا أصل له، "أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فأمر بأكله" سئل عن ذلك هل السؤال مُنْصَبّ على ذبح المرأة أو على الذبح بالحجر؟

طالب: ..........

أو كلاهما؟

طالب: ..........

لكل ما يحتمله اللفظ، لكل ما يحتمل اللفظ.

 "فأمر بأكله رواه البخاري" الحجر إذا كان محدَّدًا يُنْهِر الدم على ما تقدم فإنه بمثابة المدْيَة بمثابة السكين، امرأة ذبحت شاة بحجر، يعني رأت عليها علامات الفَوَات أنها يغلب على الظن أنها لو تركت ماتت، فتصرفت من غير إذن المالك، فأقرها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهل هذا على إطلاقه أو لا بد من ظهور علامات الصدق؟ لأن الرائي قد يجوع، ثم يدَّعي أن هذه الشاة خشي عليها الموت فذبحها، هذه مسألة، في الهدي إذا عطب الهدي وخِيْفَ عليه يُذبَح، لكن لا يجوز أن يأكل منه ذابحه ولا رفقته؛ لتنتفي التهمة؛ لئلا يحتاج إلى هذا الهدي فيذبحه ويدعي أنه كُسِر أو عُرِج أو عَطَب، فيُقطَع الطريق دونه.

 هنا ظهرت عليها علامات الصدق، وصُدِّقَت في ذلك، وأُجِيْزَ فعلها، طيب شخص بالفعل رأى علامات الفوات، جاءت حمامة ومثل ما ذكرنا ضربتها المروحة، يعني في غير الحرم، في الحِلّ فاجتهد شخص فقال: بدلاً من أن تموت أذكيها؛ ليحل أكلها، فجاء صاحبها وادعى أن هذه الحمامة لحمها لا يساوي شيئًا بالنسبة لقيمتها، فلو تركها لتتم معالجتها؛ لأن هناك أنواعـًا من الطيور وأنواعـًا من الحيوانات غالية الثمن جدًّا، يعني قالوا: إنه بِيْع زوج من الحمام بمائة ألف، هذي ضربتها المروحة واجتهد فذكاها قال: خذ حمامتك، أدركت فيها الذكاة، الحمام بمائة ألف تعطيني كيلو واحدـًا؟ ماذا أفعل بالكيلو؟! لو تركتها لأعالجها!

 فماذا عن مثل هذا التصرف؟

 وقل مثل هذا في بعير وقع فانكسر وخيف عليه، فذكي، فادعى صاحبه أن قيمته ملايين، يعني لو تركته يموت أسهل لك، يعني أريح لصاحبه أن يأكله مادام بهذه القيمة لحمه لا يساوي شيئًا بالنسبة لقيمته، فهذا المتصرِّف من غير إذن المالك ماذا عليه؟ هل نستصحب ما جاء في هذا الحديث، ونجيز مثل هذا التصرف، كما أجازه النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو نقول: إن الذي قتل البعير الذي قيمته ملايين يضمن أو ذبح الحمامة التي قيمتها ألوف مؤلفة يضمن وصاحبها يقول: أسأت إليّ، لو تركت هذا البعير عالجناه، واحتمال يشفى.

طالب: .............

قيمة إيش؟

طالب: .............

هذا ما يعرف شيئـًا، بعير وقيمته ألفا ريال على أن هذه قيمته، ويذبح ويباع لحمه بألفين، أضمن لصاحبه، فجاء صاحبه قال: أنا والله اشتريته بمليونين ما هو بألفين.

طالب: .............

مسكين هذا ما يدري عن شيء، مُحْسِن وصادق في تصرفه مثل هذه الجارية؛ لأن عندنا أصلـًا وهو الحديث.

طالب: .............

هو في الغالب ما يعلم، لو يعلم ما ذبح ولا قرب حوله، لو يعلم ما ذبح، لكن أنت بعد هذا الكلام لو حصل لك مثل هذا وفيه احتمال أن تذبح أم تقول..؟!

فيه احتمال أن يكون من هذا النوع، وبهذا ينقطع باب الإحسان الذي ورد في مثل هذا الحديث من هذه الجارية، الجارية محسنة، لأنه ما كان الأمر في عهد السلف بمثل هذه الصورة، يبالَغ في الأقيام إلى هذا الحد.. ما حولنا قضاة، لو عُرِض عليهم مثل هذه المسألة ماذا يقولون؟

طالب: .............

هو يحلف، يجيء لك بالسند ما هو يحلف فقط، يجيء لك بشهود وبيِّنَة.

طالب: .............

هو نيته خير، ويريد أن يدرك فيها الذكاة، ويوفر عليه لحمـًا قيمته ثلاثة آلاف مثلاً بدلاً من أن تموت وتذهب هدرًا يوفِّر عليه هذا اللحم، لكن صاحبها يقول: أنا ماذا أفعل بثلاثة آلاف، والبعير بثلاثة ملايين؟! يقول: لو تركته عالجناه، يا أخي ما فيه علاج، ما فيه بيطريون ولا فيه أحد يعالج الحيوانات.

طالب: .............

هذا جزمًا وقطعًا أنه ليس بعالم، لكن هذه حقوق العباد.

طالب: .............

جارك مثلاً.

طالب: .............

جارك جارك خرجت من بيته عنز فصدمتها سيارة وذكيتها أنت وقال: هذي سورية بستة آلاف، ماذا تقول؟!

طالب: .............

لا، أقول هذه الأمور يعني فتح علينا أبواب؛ بسبب هذا الترف الذي نعيشه، فزادت أقيام أشياء لا داعي ولا مبرِّر لها.

طالب: .............

والله هذا الأصل، يعني إذا شككت اترك؛ لأنك بدل ما توفر عليه ويقول: جزاك الله خيرًا تعطيه كيلو لحم حمامة وهو مشتريها بمائة ألف!

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

في حقوق العباد نعم.

طالب: .............

يضمن ولو لم يتعمَّد، لكن هل تشفع له نية الإصلاح كما في هذا الحديث أم لا؟

طالب: .............

ماذا يفعل؟ يضمن؟

طالب: .............

هو الإحسان متصوَّر من كل إنسان قريب أو بعيد، خرجت دابة من بيت فصدمتها سيارة، فهات المدية قال: هات المدية؛ لندرك شيئـًا من حياتها، هذا في الأصل محسن، ثم بعد ذلك يفاجأ بأنه مسيء؛ لأن قيمة هذه الشاة أو العنز أو الطائر الذي ضربته المروحة يفاجأ أن قيمته ألوف مؤلفة لا يطيقها ولا يستطيع، بعضها أغلى بكثير من دية إنسان، أضعاف مضاعفة من دية الإنسان، لا شك أن هذه المسألة تحتاج إلى عناية، ويمكن القضاة مر عليهم شيء من هذا.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

"