شرح الموطأ - كتاب الحج (24)

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: تقديم النساء والصبيان:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى، حتى يصلوا الصبح بمنى, ويرموا قبل أن يأتي الناس.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح: أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته، قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر -رضي الله عنهما- منًى بغلس, قالت: وقلت لها: لقد جئنا منًى بغلس, فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منكِ.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله -رضي الله تعالى عنه- كان يقدِّم نساءه، وصبيانه من المزدلفة إلى منى.

وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة, حتى يطلع الفجر في يوم النحر, ومن رمى فقد حل له النحر.

وحدثني عن مالك عن هشام بن العروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته: أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر, ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فيقول المؤلف: "باب تقديم النساء والصبيان" يعني في الدفع من مزدلفة إلى منًى, والنبي -عليه الصلاة والسلام- أذن لسودة بنت زمعة أن تنصرف قبل حطمة الناس؛ لأنها كانت ثقيلة, امرأة ثبطة, وأذن للصبيان –أيضًا- كان ممن أذن له ابن عباس -رضي الله عنهما- والمقصود أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج, إذ لو كان ركنًا لما أذن بتركه للرعاة والسقاة, ولو كان سنة مستحبًّا -غير واجب- لما احتيج فيه إلى الاستئذان, فأعدل الأقوال فيه أنه واجب، من تركة مطلقا فعليه دم يجبره بدم عند الجمهور, ومن عجز عن الوصول، أو صد عنه، أو بات فيه غالب الليل فلا شيء عليه.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر: أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى" يعني يتعجلون فإذا باتوا غالب الليل انصرفوا, وهل يكفي إلى منتصف الليل؟ كما يقول الأكثر, باعتبار أنه إذا بات إلى المنتصف فما بعد المنتصف مرجح للنصف الأول, أو يكون إلى مغيب القمر, كما كانت تفعل أسماء -رضي الله عنها- كما في الصحيح, المقصود أن العاجز والضعيف, أو من معه عاجز أو ضعيف لا يستقل بنفسه، له أن ينصرف قبل الصبح، يقول: "حتى يصلوا الصبح بمنى" هذا دليل على أنهم انصرفوا من مزدلفة في الليل قبل طلوع الصبح, ثم يصلون الصبح بمنى، "ويرموا قبل الناس" وهذه هي الفائدة من التعجل, الفائدة من التعجل أن يصلوا إلى منى، ويرموا الجمرة قبل كثرة الناس, وهذا الحديث من فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يفعل ذلك يقدم أهله، قدّم سودة، وقدّم بعض النساء والذرية, المقصود أنه ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح: أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر" لكن غير العاجز، وغير الضعفة لو انصرف بعد مضي غالب الليل، أكثر أهل العلم يقولون: الحكم للغالب, ويجوزون له أن ينصرف بعد أن يمضي غالب الليل, ولو لم يكن عاجزًا؛ لأنه مكث غالب الليل,...

طالب:...........

هو من بعد المغرب، أقول: أكثر أهل العلم يجيزون الانصراف، ولو لم يكن عاجزًا بعد مضي غالب الليل؛ لأن الحكم عندهم للغالب، والسنة أن يمكث بها, حتى يصلي الفجر في أول وقته, عندما يبزغ الصبح يصلي ثم يأتي المشعر فيذكر الله ويدعوه حتى يسفر جدًّا, وقبل أن تطلع الشمس يدفع إلى منى, هذه هي السنة, ولا ينتظر حتى تطلع الشمس, لا ينتظر بطبعه واختياره حتى تطلع الشمس, لكن إن كان الطريق أمامه مسدودًا لا يستطيع الانتقال من زحمة الناس, وبقي فيها من غير طبعه واختياره إلى أن طلعت الشمس, هذا لا يتصور فيه المشابهة, أما من جلس في مكانه حتى تطلع الشمس من غير سبب, هذا فيه مشابهة للمشركين الذين لا ينصرفون حتى تطلع الشمس, ويقولون: أشرق ثبير كي ما نغير, هذه هي السنة أن يمكث حتى يصلي بها الفجر, ثم يجلس يذكر الله حتى يسفر جدًّا، ثم يدفع إلى منى.

يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح: أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته, قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منًى بغلس, قالت: فقلت لها: قد جئنا منى بغلس, فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منكِ", لا شك أن فعله -عليه الصلاة والسلام- صلى في المزدلفة ومكث فيها حتى أسفر, وأذن لبعض الناس أن ينصرفوا قبل ذلك, فلا شك أن مثل هذا تبيحه الحاجة, إذا خشي الإنسان على نفسه من الزحام الشديد, ومن لا يطيق ذلك ولا يصبر عليه, له أن يترخص, لا سيما إذا كان معه نساء, والنساء في مثل هذه الأوقات, لو قال قائل: وقد قيل: إنهن كلهن ضعفة, حتى القويات الشواب ضعفة, لا سيما في الأماكن الزحام الشديدة في المطاف، وفي رمي الجمرة مثل هذا النساء بلا شك ضعفه, ويحصل من مخالطتهن الرجال في هذه الأماكن ما لا تحمد عقباه، يعني.. نعم؟

الطالب:...........

نعم, هو بلا شك أن المشاعر كلها الآن فيها مشقة شديدة، لكن الرجال الأقوياء الأشداء، المتعين في حقهم الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- أما النساء فإنهن ضعفة, النساء لا شك أنهن ضعفة، وقد قيل, قاله من أهل العلم من قاله.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن طلحة بن عبيد الله" أحد العشرة المبشرين بالجنة "كان يقدِّم نساءه، وصبيانه من المزدلفة إلى منى"؛ لأنهم ضعفة, والفائدة من ذلك أن يرموا قبل الناس، أو يطوفوا –أيضًا- قبل الناس؛ لأنه يجوز تقديم الطواف على الرمي –على ما سيأتي- يجوز تقديمه، فلو انصرف من مزدلفة إلى البيت، لا سيما من كان معه نساء, وخشي أن يبتلين بالحيض، وقدَّم ذلك، له ذلك, من طاف قبل أن يرمي لا حرج عليه.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر, ومن رمى فقد حل له النحر" جاء في حديث ابن عباس النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس, النهي عن رجم الجمرة قبل طلوع الشمس, والحديث فيه كلام لأهل العلم, وأكثر أهل العلم على أنه ما دام رخص له أن ينصرف قبل الناس, وفائدة الترخيص أن يرمي قبل الناس؛ لأن المشقة ما هو بالانصراف, المشقة في الرمي, فما أذن له حتى يرمي قبل الناس فإذا رخص له في ذلك, فله أن يرمي متى ما وصل؛ ولذا يجيزون الرمي من آخر الليل, وكذلك الطواف طواف الإفاضة, من بعد ذلك يقول...نعم؟

الطالب: والذبح.

 أين؟

الطالب:..............

عندنا أعمال يوم النحر, النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلها مرتبة، رمى الجمرة ثم نحر، ثم حلق ثم طاف وسعى, هذا الترتيب الذي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أولى وأكمل, فلو قدم شيئًا من هذه الأعمال على بعضها جاءت الأسئلة، رميت قبل أنحر, نحرت قبل أرمي, إلى غير ذلك من الأسئلة التي تدل على جواز التقديم والتأخير؛ لأنه قال -عليه الصلاة والسلام-: ((افعل ولا حرج))، قاعدة الكلية: "فما سئل عن شيء قدّم، ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)), وهذا يتناول جميع أعمال النحر, فإذا أجزنا الرمي قبل طلوع الفجر, أو قبل طلوع الشمس, وأجزنا له أن ينحر قبل الرمي من لازم ذلك أن ينحر قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر, فهل يجوز له أن ينحر؟ ولذا يقول: "ومن رمى فقد حل له النحر" من رمى فقد حل له النحر، إذا رمى قبل طلوع الفجر، يقول: يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر قبل يوم النحر، كيف؟ لكن الآن لو رمى قبل طلوع الفجر, ماذا يصير عليه؟ وقد رخص له في أن...، يجوز أو ما يجوز؟

الطالب:...........

لا, أنا أقول لك: يجوز يرمي أم لا يجوز؟ يرمي، إذا أجزنا له الرمي, وقد سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن النحر قبل الرمي؟ فقال: ((لا حرج)), من لازم ذلك أنه يجوز النحر قبل طلوع الفجر.

طالب:............

لا، أين ذلك, من الذي شبهها؟

طالب:.............

ما نستفيده من الكلام الذي معنا, ما فيه أضحية, الآن هذا هدي، هدي متعة، أو قران مثلًا, كيف؟

طالب:.............

من اللفظ نأخذ هذا؟ لا, ما نأخذه منه، اللفظ ما يدل على هذا "حتى يطلع الفجر من يوم النحر" طيب, أنت دعه مثل الأضحية, الآن هذا صلى الفجر، ورمى الجمرة ثم نحر هديه، تحل وإلا ما يحل قبل طلوع الشمس؟

طالب:............

قبل طلوع الشمس؟ لأنك أنت أفدتنا، إنه يفيد كلامه: إنه مثل الأضحية, والأضحية لا تجوز إلا بعد صلاة العيد، الأضحية متى تحل؟ بعد الصلاة.

صلاة الفجر أم العيد؟ العيد، هذا نحر هديه قبل صلاة العيد, صلى الفجر بغلس، ثم رمى، ثم عند المرمى نحر هديه، قبل طلوع الشمس بساعة, ماذا تقول له؟ مقتضى كلامهم أنه يجوز, وهو مقتضى –أيضًا- التقديم والتأخير, هنا يقول: "ومن رمى فقد حل له النحر" مفهومه أن من لم يرمِ، لم يحل له النحر, مع أنه في الحديث الصحيح سئل عن النحر قبل الرمي؟ فقال: ((افعل ولا حرج)), فعلى هذا يحل له النحر قبل أن يرمِ, مفهوم قوله: "ومن رمى فقد حل له النحر" لو أخر الرمي إلى العصر, نقول: لا تنحر حتى ترمي, على كلامه, مفهوم كلامه أنه ما يحل له النحر حتى يرمي, ولو أخر الرمي, مع أنه يجوز تقديم النحر على الرمي، لكن من أهل العلم من يسن بالهدي سنة الأضحية، فلا يجيزه إلا بعد صلاة العيد, مثل الأضحية, كما أن الهدي مقيس على الأضحية في كثير من الأمور في سنها، وفي عيوبها، وفي إجزائها، وعدم إجزائها, ولا شك أن تأخير النحر بعد صلاة العيد أحوط، لكن ماذا لو نحر الهدي قبل، يعني من إحرامه..، الآن الهدي هذا، هدي المتعة والقران سببه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة, نعم؟

طالب:............

هو دم شكران، شكران على أن يسر الله -جل وعلا- هذين النسكين في سفرة واحدة، شكران لا جبران، سببه الإحرام بالعمرة التي ينوي التمتع بعدها، أو الإحرام بالقران من المحرم, هذا سبب الوجوب, ووقت الوجوب عند أهل العلم, مكان حلوله أو وقت حلوله؟ مكانه يعني مجرد ما يبلغ به محل الذبح يكفي, أو هما معًا؟ طيب, الوقت متى؟ يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- جلس بالمزدلفة إلى أن أسفر جدًّا, ووصل منى في أول النهار ورمى الجمرة ثم ذبح, يعني ذبح -عليه الصلاة والسلام- بعد تحقق وقت الأضحية، لكن لو إنسان تعجل, هل نقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل في هذا الوقت, وقال: ((خذوا عني مناسككم)), وقال: إن الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة, لا، يمكن الذي قيل له: ((افعل ولا حرج)) متأخر, جاء متأخرًا إلى منى بعد صلاة العيد وذبح, ما أحد يقول له: لماذا تذبح قبل الرمي؟ نعم؟

طالب:................

يعني الوقت هل هو منصوص عليه, وإلا مسكوت عنه؟ لكن هو من لازم المنصوص، هو نُصَّ على الرمي لا سيما للمتقدم المتعجل وأنه يرمي, وهذه فائدة التعجيل, لا سيما إذا ضعفنا حديث ابن عباس في عدم الرمي قبل طلوع الشمس, حتى لو افترضنا أننا صححنا حديث ابن عباس ورمى بعد طلوع الشمس، وحل الذبح قبل صلاة العيد –احتمال- لا سيما أن ذبح في مكانه,..

طالب:..........

...... لا, وما فائدة التعجيل؟ ما هو بفائدته عدم مزاحمة الناس؟ طيب، لكن مذهب جمهور أهل العلم  جواز الرمي من الانصراف, وأسماء صلت الصبح بمكة بالحرم صلت في المسجد, صلت الصبح يعني بعدما رمت, مرت منى ورمت، وصلت الصبح هناك, ما مقتضى هذا؟ جواز النحر مباشرة، يعني بين الرمي والطواف يجوز النحر, وهو الأصل على الترتيب النبوي, هناك قاعدة ذكرها العلماء أنه: إذا كان للعبادة سبب وجوب، ووقت ووجوب، لا يجوز تقديمه على السبب، ويجوز بعد الوقت, والخلاف بينهما, فعندنا سبب وجوب الهدي الإحرام, سواء كان بالقران أو بعمرة التمتع, ووقت الوجوب هو وقت الأضحية, وبينهما من الإحرام بالعمرة إلى وقت الأضحية بعد صلاة العيد, هذا هو محل الخلاف, والشافعية يجيزونه بمجرد انعقاد السبب, وهو رواية عن أحمد, وهو قول معروف عند أهل العلم, وقد أُفتي به, وكتب فيه ما كتب, نعم؟

طالب:..............

يقدّم لو يذبح يوم ثامنة، يوم سبعة، يوم تسعة, نعم؟ أُلف فيه (القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر), ورد عليه بكتاب اسمه: (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل يوم نحره), أقصد أن المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن ينحر الهدي في وقت الأضحية. نعم؟

طالب:إعادة القاعدة الفقهية؟

القاعدة، تروا القاعدة الفقهية، يقول ابن رجب وغيره: "إذا كان للعبادة سبب وجوب، ووقت وجوب, عندنا الكفارة، كفارة اليمين سببها انعقاد اليمين, ووقتها الحنث, يقولون: لا يجوز التكفير عن هذه اليمين قبل انعقادها، يعني عندك وفرة طعام, تقول: أريد أن أطعم لي مائة مسكين فيما لو حلفت في مستقبل عمري عشر مرات إلى أن يصير, مقدمة للكفارة, تجزئ ولا ما تجزئ؟

طالب: ما تجزئ.

ما تجزئ قولًا واحدًا؛ لأن سبب الانعقاد اليمين، لكن لو أخرج الكفارة بعد الحنث خلاف أم اتفاق؟ اتفاق أنها مجزئة, لو أخرج الكفارة بعد انعقاد اليمين، وقبل الحنث, تجزئ أم لا تجزئ؟ انعقد السبب، ولم يأت وقت الوجوب، هذا محل الخلاف, لكن في مثل اليمين جاء قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إني والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرًا منها, إلا كفرت عن يميني, ثم أتيت الذي هو خير)) وجاء –أيضًا- رواية أخرى: ((إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني)), المقصود أن مثل هذا يجوز، يعني من أجل  أن يحنث يكفر, هذه القاعدة، تنطبق عليها القاعدة, ولو رجعت إلى قواعد ابن رجب، وجدتهم ذكروا هذه المسائل.

طالب:............

أين؟

طالب:...........

التي مرت، المقصود أن مثل هذا الكلام لابد من مراجعته في قواعد ابن رجب, ولها نظائر, والأحوط -بلا شك- أن يؤخر الذبح إلى وقت ذبح الأضحية، خروجًا من خلاف من قال: إنها لا تجزئ.

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر" جماعتكم متى ينحرون الهدي؟  طالب:...............

جماعتكم متى ينحرون الهدي؟

طالب: جماعتنا؟

نعم، الشافعية, متى ينحرون؟

الطالب:.............

يحجون مفردين، لا، هذا قول معروف عند الشافعية، مجرد ما يحرم انعقد السبب، هذا القول عند الشافعية معروف.

الطالب:...............

نعم, هذه لها سبب، ولها وقت تنطبق عليها القاعدة, يعني مثل ما قدمنا السعي، الآن السعي ليس من أعمال يوم النحر؟ ألا يجوز تقديمه مع طواف القدوم؟ يجوز, وليس معنى هذا أن هذا هو الراجح عندي، لا، يعني إذا جاز له الانصراف, من أجل أن يأتي بأعمال التحلل التي منها الطواف والرمي والحلق, "وما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك الأمر, إلا قال: ((افعل ولا حرج)), ومنهم من وقف عند ذلك اليوم فجعله من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر.

الطالب:.............

 لا, النحر قبل وقت النحر.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته: أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها" يعني الإمام الذي يصلي بهم "لها ولأصحابها الصبح, يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر" هذه هي السنة، أن يبادر بهذه الصلاة, وجاء في الحديث الصحيح: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى صلاةً قبل وقتها إلا صلاة الصبح في مزدلفة,", وليس معنى قبل وقتها, قبل طلوع الصبح، لا, قبل وقتها المعتاد الذي كان يعتاده -عليه الصلاة والسلام- بعد التأكد من طلوع الصبح "يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر, ثم تركب فتسير إلى منًى ولا تقف" تصلي وتمشي، مع أن السنة المكث حتى تسفر وتدعو وتذكر الله, فإذا أسفر أدفعت, نعم.

أحسن الله إليك.

باب: السير في الدفعة:

حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- وأنا جالس معه، كيف كان يسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حين دفع؟ قال: يسير العنق فإذا وجد فجوة نص.

قال مالك: قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يحرك راحلته في بطن محسِّر قدر رمية بحجر.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب السير في الدفْعَة" يعني كيفية السير إذا دفع من عرفة إلى المزدلفة, ومن المزدلفة إلى منى, يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد, وأنا جالس معه" وكون أسامة يقصد بالسؤال، لأنه كان رديف النبي -عليه الصلاة والسلام- من عرفة إلى المزدلفة "كيف كان يسير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع حينما دفع" حينما دفع من عرفة إلى المزدلفة؟ "قال: كان يسير العنق" والعنق: سير، ضرب من أضرب السير، بين الإبطاء والإسراع, سير متوسط؛ لأن الإبطاء الشديد يضيع الوقت ويهدره، ويتسبب في تعب المسافر والمتنقل من مكان إلى مكان, والإسراع الشديد –أيضًا- يعرضه للتعب والكلفة, المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يكون بين بين, والإسراع على كل حال مذموم؛ لأنه ضرب من العجلة, والعجلة من الشيطان, جاء في الخبر: ((سرعة المشي تذهب بهاء الوجه)), النبي -عليه الصلاة والسلام- في الظروف التي يظن أنها تحتاج إلى شيء من العجلة، يقول لعلي -رضي الله تعالى عنه-: ((انفذ على رسلك))، يعني تأن لا تعجل, في غزوة انفذ على رسلك، فكيف بك حال الأمن الذي ينبغي أن يكون الإنسان متأنيًا مطمئنًا في جميع تصرفاته رفيقًا, فلا شك أن العجلة -لا سيما في هذه الآلات التي يستخدمها الناس وسائل للانتقال- فيها خطر على الراكب وعلى غيره, وكم من حادث يحصل في النفرة من عرفة إلى مزدلفة, سببه السرعة، وسببه شؤم مخالفة السنة, فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يسير العنق, في السير المتوسط "فإذا وجد فجوةً" فرصة "نص" أسرع قليلًا, وهذا يستدل به بعض الناس الذين يسرعون في سياراتهم، يقولون: الآن فيه فجوة, والسنة أنه إذا وجد فجوة نص، ويسبب في الأضرار له ولدابته وللناس, فمثل هذا لا شك أنه مخالف للسنة.

"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسِّر" الوادي "قدر رمية بحجر" قالوا: إنه سمي محسِّرًا، لأن الفيل حسر فيه, ومنهم من يقول: إن هذا الوادي هو الذي نزل فيه العذاب عليهم, فمواطن العذاب لا يستقر فيها, بل يسرع بالخروج منها، نعم...

أحسن الله إليك.

باب: ما جاء في النحر في الحج:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمنى: ((هذا المنحر وكل منى منحر)), وقال في العمرة: ((هذا المنحر...)) يعني المروة ((...وكل فجاج مكة وطرقها منحر)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- تقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمس ليالٍ بقين من ذي القَعْدة، ولا نرى إلا أنه الحج, فلما دنونا من مكة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي إذا طاف بين السعي والمروة أن يحل, قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر, فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه, قال يحيى بن سعيد: ذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد, فقال: أتتك –والله- بالحديث على وجهه.

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن حفصة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أنه قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما شأن الناس حلوا, ولم تحلل أنت من عمرتك؟! فقال: ((إني لبَّدت رأسي, وقلَّدت هديي, فلا أحل حتى أنحر)).

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في النحر في الحج" النحر: يعني في بيان ما ينحر, وفي بيان مكان النحر, والنحر: الأصل فيه أنه يكون للإبل, فتنحر قائمة بالحربة في الوهدة, ويذبح ما عداها، تذبح البقر, وتذبح الغنم, وهنا قال: نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه, يجوز إطلاق اللفظ، يجوز إطلاق لفظ النحر على ما يذبح, وإطلاق الذبح على ما ينحر, هذا من حيث الإطلاق اللفظي جائز, وهنا فيه ما يدل عليه، لكن لو فعل, لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر, أهل العلم يقولون: يجوز ذلك, ويجزئ, ويحل به المذبوح والمنحور, لكن خالف السنة.

"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمنًى: ((هذا المنحر..))", يعني الذي نحر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار إليه: "((...وكل منًى منحر))" يعني تصور لو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال مثل هذا، لا شك أن الناس سيتزاحمون على هذا المكان الذي نحر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم في الموقف: ((وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف))، و((وقفت هاهنا وجمع كلها موقف)) لو لم يقل مثل هذا الكلام, والباعث عليه رأفة النبي -عليه الصلاة والسلام- ورحمته بأمته؛ لئلا يزدحمون على مكان ضيق، فيقتتلون فيه؛ لأنه من الناس أهل تحرٍّ، يتحرون الأماكن التي باشر النبي -عليه الصلاة والسلام- العبادات بها, فكونه يقول: ((هذا المنحر وكل منى منحر)), هذا من التوسعة على الناس "وقال في العمرة: ((هذا المنحر..)) يعني المروة" التي ينتهي بها السعي, "((هذا المنحر..)) يعني المروة ((... وكل فجاج مكة وطرقها منحر))" يعني الطرق الواسعة التي هي الفجاج, وأيضًا الطرق الضيقة كلها محل للنحر, فالفجاج: جمع فج, وهو الطريق الواسع, والطريق المعطوف عليه يشمل الواسع والضيق, وهو من باب عطف العام على الخاص، لكن مثل الظروف التي نعيشها مع منع الذبح في الطرقات، لا شك أن الدم المسفوح نجس, وقد جاء النهي عن البول في الطريق، في طريق الناس، فهل يلحق به النجس من الدم المسفوح؟ أو نقول النبي -عليه الصلاة و السلام- قال: ((كل فجاج مكة وطرقها منحر))، فيجوز ذلك, فلا يقاس على البول؟ هل نقول: إن مثل هذا الدم النجس ينبغي أن يكون سبيله سبيل البول في محل قضاء الحاجة؟ أو نقول: إنه الأمر فيه أوسع, والنبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كل فجاج مكة وطرقها منحر)), لا شك أنما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- الاحتكام إليه, ما دام قاله، فلا إشكال في جوازه، لكن لو منع من باب النظر في مصالح الناس لكثرتهم, واحتياجهم إلى هذه الطرقات، وتلويث الجو-على ما يقولون- نظرًا للمصلحة, مع اعتقاد أن مثل هذا فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأنه قال به, من غير معاندة، ولا معارضة, لكن رؤية أن المصلحة بخلافة، المسألة مسألة مصالح ومفاسد, فإذا كانوا لا يتضررون والطرق واسعة وأيضًا هي من التراب أو الرمل الذي يشرب ما يراق عليه، يختلف الوضع عما نحن عليه الآن من التبليط والسفلتة وغيره, بحيث يسيل ويصل إلى أماكن بعيدة, بحيث لا تشربه الأرض فمثل هذا ضرره واضح, لكن لو نحر أي إنسان في أي فج من فجوجها أو من طرقها, من طرق مكة صحَّ ذلك, هو مفهومه أنه لا يُنحر خارج مكة، يعني خارج الحرم، يجزئ النحر خارج الحرم؟ نعم؟

طالب:...............

{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة]، لكن إذا كان جزاء صيد, أو صد، يعني: أين نحر الهدي في الحديبية لما صدوا عن البيت؟ في مكانه, فإذا لم يمكن أن ينحر في مكة، ويوزع على مساكين الحرم نُحر في مكانه.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمس ليال بقين من ذي القعدة, ولا نرى إلا أنه الحج" لما خرجوا لم يروا إلا أنه الحج فقط، يعني هم في المدينة لا يرون إلا أنه الحج, كانوا يرون تبعًا لاعتقاد العرب  أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, وما كان في ذهنهم إلا الحج " فلما دنونا من مكة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل" فيجعلها عمرة "قالت عائشة: فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر, فقلت: ما هذا؟" دُخل عليهم يوم النحر بلحم بقر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى عن نسائه البقر، قولها: "فقلت: ما هذا؟" يدل على أن عندها علم بما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأنها وكلته أن ينحر عنها البقر؟ لا، ولهذا يجوز أن ينوب ولي الأمر عمن تحت يده من نساء، وذراري في إخراج ما يجب عليهم, فإذا وجبت الزكاة على شخص, وقال ولده: الزكاة عليَّ، أتحملها عنك, وأخرجها بالفعل, أو وجبت عليه كفارة ثم كفر عنه, أو العكس قال الأب لابنه: إن وجب عليك شيء فهو عليَّ, لكن لا بد أن يتأكد من أن النائب أدى؛ لأنه لو لم يؤدِّ يلزم من؟ يلزم الأصلي, فلا بد من التأكد أنه أدى, ولا يلزم بذلك علمه, لكن لو قال له: أنا أخرجت –والله- عنك كفارة, أما قضاء الديون فمثل هذا لا يحتاج إلى نية, قضاء الديون باعتباره من باب التخلي، لا يحتاج إلى نية, يعني شخص مدين بألف ريال لزيد, جاء عمرو فقال لزيد: هذا ألف ريال دينك على فلان، تبرأ ذمته, ولا يلزمه العلم بذلك, لو نيته ذلك؛ لأن هذا لا يحتاج إلى نية, لكن إذا رد ذلك ردًّا للمنة المترتبة على هذا، له ذلك, الأمر لا يعدوه.

"قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد" ابن أبي بكر –أحد الفقهاء- "فقال: أتتك –والله- بالحديث على وجهه" أتتك –والله- بالحديث على وجهه، يعني أنها حفظته، ووعته، نعم؟

طالب:.............

نعم, الحديث في الصحيح: "ضحى عن نسائه البقر" وهو محمول على الهدي؛ لأنه في وقت الأضحية, ومنهم من يقول: إن هذه قصة أخرى, وأن الأضحية للحاج, ما فيها إشكال, له أن يجمع بين الأضحية والهدي.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما شأن الناس حلوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟!" أمر الناس أن يحلوا، وأن يجعلوها عمرة, من لم يسق الهدي أمر بأن يجعلها عمرة, فقالت له حفصة أم المؤمنين لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما شأن الناس حلوا, ولم تحلل أنت من عمرتك؟! فقال: ((إني لبَّدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر))", ((فلا أحل حتى أنحر)): {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] حتى ينحر. نعم.

أحسن الله إليك.

باب: العمل في النحر:

حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر بعض هديه، ونحر غيره بعضه.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين, ويشعرها, ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك, ومن نذر جزورًا من الإبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة: أن أباه كان ينحر بدنه قيامًا.

قال مالك -رحمه الله-: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه, ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر, وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح، ولبس الثياب، وإلقاء التفث والحلاق, لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب العمل في النحر".

"حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه" جعفر بن محمد الصادق "عن أبيه" محمد بن علي بن الحسين الباقر "عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر بعض هديه، ونحر غيره بعضه" رواية الباقر عن جده علي بن أبي طالب منقطعة؟

طالب:..................

نعم؟ جعفر بن محمد عن أبيه الباقر: محمد بن علي بن الحسين بن علي.

طالب:..............

نعم؟ جد أبيه, كيف؟

طالب:.................

الرواية منقطعة، لكنه ثابت من حديث جابر في صحيح مسلم: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر بعض هديه, نحر ثلاثًا وستين بيده الشريفة الكريمة, ووكل الباقي إلى علي, ونحر غيره بعضه" ما قال: ونحرت بعضه, نعم؟

طالب:..............

لا مانع أن يكني عن نفسه, ويتحدث عن غيره عنه، على اعتبار أنه غيره, المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر ثلاثًا وستين عدد سني عمره, ونحر غيره الباقي سبع وثلاثين.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين, ويشعرها, ثم ينحرها عن البيت، أو بمنى يوم النحر, ليس لها محل دون ذلك, ومن نذر جزورًا من الإبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء". ما الفرق بين أن ينذر بدنة، وبين أن ينذر جزورًا؟ نعم؟

طالب:.............

"أنه يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين, ويشعرها, ثم ينحرها عند البيت، أو بمنًى يوم النحر, ليس لها محل دون ذلك, ومن نذر جزورًا من الإبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء" يعني كأن البدنة لفظ "البدنة" إنما تستعمل فيما يهدى للبيت, وسكان البيت, والنذر والجزور أعم من ذلك, إذا نذر أن يذبح جزورًا، ويفرقه على الفقراء فعله حيث شاء، ما يلزم أن ينذر في الرياض، أو في الشمال، أو في الجنوب, أن يذبح جزورًا يفرقها على الفقراء, في أي مكان تبرأ ذمته, لكن إذا نذر بدنة، وارتباط البدنة بالبيت، وما يتعلق به, فإنه كما جاء هنا: "من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها, ثم ينحرها عند البيت" لكي تعرف, إذا عيّن المكان ينظر في المكان، وما السبب الباعث على ذلك؟ " نذر رجل أن ينحر إبلًا ببوانة, فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- هل فيه شيء يمكن أن ينذر من أجله، هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل...؟ فأمره أن يوفي بنذره, فإذا سلم المكان من محظور لا مانع من وفاء النذر فيه, يقول: "من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين، ويشعرها" من أجل أن تعرف, فلا يتعرض لها أحد بأذى "ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت"؛ لأن هذا مكان نحر البدن, "أو بمنًى يوم النحر, ليس لها محل دون ذلك"؛ لأنها الأصل فيها أنها لمساكين الحرم "ومن نذر جزورًا من الإبل أو البقر، فلينحرها حيث شاء"؛ لأن مثل هذا النذر لا ارتباط له بالحرم, فيفعله حيثما شاء.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة : أن أباه كان ينحر بدنه قيامًا" وهذه هي السنة، أن تنحر الإبل قائمة.

"قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه" في الحديث: "حلقت قبل أن أنحر؟ الجواب: ((افعل ولا حرج))، وهنا يقول: "لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه قبل أن ينحر هديه" النهي صريح في الآية: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة], فإذا قلنا: المسألة مسألة وقت حلول, فبمجرد وقت الحلول يحل له أن يحلق رأسه، ولو لم ينحر, نعم؟

طالب:..........

المقصود أنه إذا جاء وقت الحلول، فالأمر فيه سعة "حتى ينحر هديه" للأمر بذلك في الآية، "ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر" ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر؛ لأن النحر من أعمال ذلك اليوم، وذلك اليوم لم يدخل بعد, فلا يصح قبل الفجر -على كلامه- قبل الفجر يوم النحر، "وإنما العمل كله يوم النحر"؛ لأن هذه الأعمال هي أعمال يوم النحر "الذبح، ولبس الثياب" إذا تحلل "وإلقاء التفث والحلاق, لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر" ويوم النحر متى يبدأ؟

طالب:.............

عندنا يوم، وعندنا ليل، وعندنا نهار, النهار يقابل الليل بلا شك, لكن اليوم يقابل الليل؟ نعم؟

طالب:.............

يسن التكميل في يوم العيد وليلته, فيطلق ويراد به النهار, قد يطلق ويراد به النهار.

يقول: "لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر" وهنا علق الحلق بالنحر امتثالًا للآية, وهذا هو الأصل, لكن الترتيب النبوي نحر قبل أن يحلق, أم عكس؟ نعم، نحر قبل أن يحلق, وأيضًا ما سئل عن شيء قدم ولا أُخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)), فلا مانع من النحر قبل الحلق، والعكس.نعم.

أحسن الله إليك.

باب: الحلاق:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله, قال: ((اللهم ارحم المحلقين))، قالوا: والمقصرين يا رسول الله, قال: ((والمقصرين)).

وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أنه كان يدخل مكة ليلًا وهو معتمر فيطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة, ويؤخر الحلاق حتى يصبح, قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه, قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه، ولا يقرب البيت.

قال مالك: التفث: حلاق الشعر, ولبس الثياب وما يتبع ذلك.

قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج، هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع, والحلاق بمنى أحب إلي.

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن أحدًا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديًا إن كان معه, ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر, وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة].

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الحلاق".

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اللهم ارحم المحلقين))", دعا للمحلقين الذين يحلقون رؤوسهم بعد أو في نسكهم، يحلقون رؤوسهم في نسكهم, والحلق في العمرة إنما يقع بعد الإحرام والطواف والسعي, وفي الحج هو من أعمال يوم النحر, الأصل أن يقع بعد الرمي والنحر، لكن إن قدم أو أخر فلا بأس "((اللهم ارحم المحلقين))" هذه دعوة صالحة لهم، فأرادوا أن يدعو للمقصرين؛ لأن بعض الناس يفضل التقصير، يأنف أن يكون رأسه بدون شعر ألبته, فيود أن يقصر, والتقصير إذا أبقت الآلة للموسى شيئًا يأخذه فهو تقصير، ولو كان يسيرًا, وعلى هذا المكاين "مكاين الحلاقة" هذه التي رقم واحد واثنين وثلاثة, كلها تقصير إذا بقيت أصول الشعر, والأصل أن الحلق لا يكون إلا بالموسى بحيث لا يبقى للشعر أصول "(( اللهم ارحم المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول الله, قال: ((اللهم ارحم المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول الله, قال: ((والمقصرين))" الذين يقصرون من رؤوسهم بحيث يبقى من الشعر شيء على الرأس, والدعوة للمقصرين في الثالثة، يعني بعد أن امتنع مرتين، أو ثلاثًا قال ذلك، فدل أن الحلاق أفضل من التقصير, أفضل من التقصير, نعم؟

طالب:................

ماذا فيها؟

طالب:...............

من كان مع النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لا، عامة لمن كان معه ولمن جاء بعده, ولا شك أن الحلق أبلغ في الامتثال.

يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه" القاسم بن محمد, ":أنه كان يدخل مكة ليلًا وهو معتمر" يدخل مكة ليلًا وهو معتمر, وعرفنا من حديث ابن عمر –سابقًا-: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه هو نفسه يبيت بذي طوى, ثم يدخل الصبح, ويرفع ذلك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-"يدخل مكة ليلًا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة, ويؤخر الحلاق حتى يصبح" يعني ما يشترط الترتيب بين السعي والحلاق، لو انتهى من سعيه وهو تعبان ثم نام, وأخر الحلق إلى الظهر، مثلًا أو إلى العصر, إلى أن يرتاح، لا بأس، لكنه يبقى محرم "قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه" لا يتطوع بطواف وقد بقي عليه من واجبات الحج أو العمرة شيء, لا يتطوع وقد بقي عليه من الواجب شيء, "قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه، ولا يقرب البيت" لا مانع، يبقى عليه الحلاق ثم يوتر، لا بأس، لأن ها الوتر ليس من أعمال النسك, أعمال النسك المستقلة قد بقي عليه من الأعمال الواجبة، مثل هذا لا ينبغي حتى يفرغ من نسكه.

"قال مالك: التفث: حلاق الشعر، ولبس الثياب، وما يتبع ذلك" يعني إلقاء التفث.

"قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسيَ الحلاقة بمنى في الحج، هل له رخصة أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع"؛ لأن منى من الحرم ومكة من الحرم، "والحلاق بمنى أحب إلي"؛ لأنه أسرع في الامتثال، والمبادرة إلى فعل الواجب.

"قال مالك: الأمر الذي لا اختلاق فيه عندنا: أن أحدًا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديًا إن كان معه" يعني من استدلاله بالآية ظاهر "ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر" يعني بعدما ينهي الأعمال، نعم؟

طالب:................

بأيش؟ الأصل أنه يحلق بالحرم، يقول: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن أحدًا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديًا إن كان معه" وهنا يقول: هل له رخصة أن يحلق بمكة؟ قال: "ذلك واسع" لأنها كلها حرم "لكن الحلاق بمنى أحب إلي" لأنه أسرع في الامتثال, ثم قال: "قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن أحدًا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديًا إن كان معه" : {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة], وهذا ظاهر في الاستدلال "ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنًى يوم النحر" ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر؛ وذلك يكون بالرمي والحلق عند الأكثر, ويكون بالرمي فقط عند بعضهم, وهذا هو التحلل الأول، وأما الثاني فلا يكون إلا بتمام الأركان "وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة]. التقصير.

باب: التقصير:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج, لم يأخذ من رأسه، ولا من لحيته شيئًا حتى يحج, قال مالك: ليس ذلك على الناس.

وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا حلق في حج، أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.

وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلًا أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت، وأفضت معيَ أهلي, ثم عدلت إلى شعب, فذهبت لأدنو من أهلي, وقالت: إني لم أقصر من شعري بعدُ، فأخذت من شعرها بأسناني, ثم وقعت بها، فضحك القاسم، وقال: مرها فلتأخذ من رأسها بالجلمين, قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهرق دمًا, وذلك أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا.

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أنه لقي رجلًا من أهله يقال له: المجبَّر, قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك, فأمره عبد الله: أن يرجع فيحلق، أو يقصر, ثم يرجع إلى البيت فيفيض.

وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه, وأخذ  من لحيته, قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرمًا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- لما ذكر الحلاق أردفه بالتقصير, وكل منهما مجزئ مسقط للطلب, وإن كان الحلق أفضل من التقصير, والتقصير المراد به: أخذ بعض الشعر وترك البعض من عموم الرأس, من مجموعه, لا من جميعه, ولا يجزئ الشيء اليسير؛ لأنه لا يسمى تقصيرًا أو الربع على ما يذهب إليه بعض أهل العلم، بعضهم يقول: يكفي ثلاث شعرات, وبعضهم يقول: الربع, وبعضهم يقول: يكفي ما يمسح في الوضوء, والمعتمد أنه مجموع الرأس في التقصير وفي المسح في الوضوء, فرق بين جميع ومجموع, المجموع: التعميم، لكن لا يلزم أن تكون كل شعرة بعينها نجزم بأنه وصلها المسح أو التقصير.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه" لم يأخذ من رأسه، من شعر رأسه "ولا من لحيته شيئًا حتى يحج" يوفر ذلك للحج.

"قال مالك: ليس ذلك على الناس" يعني ليس مما يجب على الناس أن يتركوا هذا.

"وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه" ابن عمر في النسك يأخذ ما زاد عن القبضة من لحيته, متأولًا قول الله -جل وعلا-: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [(27)سورة الفتح], فالواو هذه للجمع, فإذا حلق رأسه ماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية، ما يبقى إلا اللحية, فيقصر من لحيته متأولًا هذه الآية، وهذا اجتهاده ولم يوافق عليه -رضي الله عنه وأرضاه- وإنما: {وَمُقَصِّرِينَ} [(27)سورة الفتح] هذه بمعنى "أو" التي هي للتقسيم, التي هي للتقسيم والتنويع. وليس في هذا مستمسك لمن يأخذ من لحيته, معرضًا عما جاء من النبي -عليه الصلاة والسلام- من الأمر بإعفائها، وتوفيرها، وإكرامها...

يقول: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلًا أتى  القاسم بن محمد, فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي, ثم عدلت إلى شعب, فذهبت لأدنو من أهلي, فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد, فأخذت من شعرها بأسناني" ما عندهم مقص، هو يحتاج أن تحل من أجل أن تحل له، "فأخذت من شعرها بأسناني, ثم وقعت بها, فضحك القاسم، وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين" يعني كأنه يرى أن هذا الشعر الذي أخذ بالأسنان لا يجزئ، لأنه ما يقال له: قص ولا تقصير. "قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهرق دمًا" أن يهرق دمًا؛ لأن مثل هذا لا يجزئ "وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا" كلام ابن عباس معروف عنه: "من ترك نسكًا فليهرق دمًا"، واعتمده جمهور أهل العلم في إيجاب الدم على من ترك واجبًا.

"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه لقي رجلًا من أهله يقال له: المجبَّر" يقال له المجبَّر؛ لأنه حصل له أن وقع وانكسر، وحصل فيه كسور، ثم جبر, فقيل له: المجبَّر "قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك" جهل أن الحلاقة والتقصير واجب من واجبات النسك "فأمره عبد الله أن يرجع"؛ لأن هذا من أعمال النسك التي تفعل في الحرم، في حدود الحرم، "فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض" ثم يرجع إلى البيت فيفيض، كيف يرجع إلى البيت فيفيض؟ هو ما طاف طواف الإفاضة, إذا ما طاف طواف الإفاضة يتصور أنه رجع؟ خرج من الحرم؟ نعم؟

طالب:.............

من أجل الترتيب؟ نعم؟

طالب:.............

هو ما فيه شك, أنه يحملهم على العزيمة, فما دام ترك الترتيب يأمره بالإعادة من أجل الترتيب, وإلا إذا كان أفاض قبل الحلق لا شك أنه يجزئه: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)).

طالب:............

أين هو؟

طالب:...............

"فأمره عبد الله أن يرجع" من أين يرجع؟ يرجع فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض" يعني احتمال أنه خرج إلى الحل.

طالب:...............

أين؟

يعني أفاض ولم يحلق ولم يقصر, خرج من منى إلى البيت فأفاض فيه, فأمره عبد الله أن يرجع إلى منى فيحلق ثم أمره أن يرجع إلى البيت فيفيض، يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حلق بمنى..، هذا لما انتقل من منى إلى مكة إلى البيت, قال له: ارجع إلى منى، ثم احلق، فإذا حلقت ارجع إلى البيت فأفض, وهذا لا شك أن حمل على العزيمة, وهو لائق بابن عمر في مثل هذا المقام, وإن لم يكن واجبًا.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه"؛ لئلا يحتاج إليه بعد الإحرام فلا يتيسر له، "وأخذ من لحيته" هذا سالم بن عبد الله اقتداءً بأبيه، لكن عرفنا ما في المسألة، وأن العبرة، والحكم والمرد في مثل هذا إلى الله ورسوله "قبل أن يركب، وقبل أن يحل محرمًا"؛ لأنه إذا أهل محرمًا، لا يجوز له أن يفعل شيئًا من ذلك.

والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.