التعليق على الموافقات (1432) - 05

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يسأل عن أفضل طبعة للسان العرب لابن منظور؟

أفضل طبعة: طبعة بولاق في عشرين مجلدًا، وهي موجودة مصورة. طبعة صادر جميلة، وحرفها أوضح من بولاق، لكنها مأخوذة عن بولاق.

وكذلك أفضل الطبعات لكتاب النهاية في غريب الحديث؟

طبعة الحلبي الطناحي، تحقيق محمود الطناحي، طيبة، في خمسة مجلدات.

طالب: أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فصل: ومن الفوائد في ذلك أن كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح العقد عليه، وما فيه منفعة أو منافع لا يخلو من ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن يكون جميعها حرامًا أن يُنتفع به، فلا إشكال في أن جارٍ مجرى ما لا منفعة فيه ألبتة.

والثاني: أن يكون جميعها حلالاً، فلا إشكال في صحة العقد به وعليه. وهذان القسمان وإن تُصورَا في الذهن بعيد أن يوجدَا في الخارج".

نعم؛ لأن الأعيان إما أن تكون ضررًا محضًا أو منفعة محضة أو خليطًا، وهذا الخليط إما أن يكون نفعه أعظم أو يكون ضرره أعظم أو يكون متساوي الطرفين، ولكل واحد حكمه. والقسم الأول الذي ذكره المؤلف: "أن يكون جميعها حرامًا"، يعني ضررًا محضًا، فمثل هذا ينازع في وجوده، وكذلك القسم الثاني: أن يكون حلالاً محضًا ولا ضرر فيه ألبتة، مثل هذا أيضًا مما ينازع فيه عند من يقول: إنه لا يوجد شر محض ولا خير محض في هذه الدنيا. والخير الذي يُنتفع به لا بد أن يشتمل على شيء هو في تقدير الناس شر، والشر الذي أُمر الناس باجتنابه لا بد أن يشتمل في طويته على شيء من النفع؛ ولذلك الأنظار تتباين لا فيما غلب شره أو غلب خيره بأمر واضح بيِّن، لكن أحيانًا يقرب النفع من الشر، فبالنسب ما كان نفعه وخيره تسعين بالمائة وما كان شره تسعين بالمائة، مثل هذا يُختلف فيه؟ أو ثمانين أو سبعين؟ لكن الإشكال فيما تختلف فيه التقادير تقديرات الناس، فيما يكون خمسًا وخمسين، اثنين وخمسين، ثلاثًا وخمسين، خمسًا وأربعين أو قريبًا منها؛ هذا الذي تتباين فيه الأنظار، ويختلف الناس في تقريرهم، ويحصل فيهم الاختلاف.

أما ما كانت مصلحته ظاهرة ظهورًا بينًا فهذا لا إشكال فيه، ومثله ما كان ضرره بينًا واضحًا فهذا لا إشكال فيه. أما ما كانت مصلحته محضة وما كان ضرره محضًا فهذا الذي ينازع في وجوده؛ لأنه يقول: "وهذان القسمان وإن تصورا في القسم" يعني تتميمًا للقسمة "بعيد أن يوجدا في الخارج"؛ لأن الخير المحض الذي لا يشوبه شر بحال، إنما هو في الجنة، والشر المحض الذي لا يشوبه خير بحال في النار -نسأل الله العافية-، وإلا قد يقول قائل: ما الحكمة من خلق الحيات؟ لأنها شر، الناس ما يرون فيها مصلحة، ما الحكمة من خلق العقارب مثلاً؟ لا يرى الناس فيها مصلحة. لكن إجراء لهذا الكلام، وأنه لا يمكن أن يوجد شر محض ولا خير محض لا بد أن تجد مصلحة في خلق هذه الأمور.

 ما الحكمة من خلق إبليس الذي يسعى في إضلال الناس؟

طالب: امتحان.

نعم، ما فيه شك ابتلاء وامتحان، حتى الحيات والعقارب تلدغ المسلم فيصبر ويحتسب ويؤجر أجرًا عظيمًا، هذه مصالح ما شك أنها معتبرة، لكن هذه راجحة أم مرجوحة، وينبني على ذلك حكم قتلها، إذا كانت مصالحها راجحة فلا تقتل، وإن كان ضررها أرجح فتقتل. فعلى هذا يندرج كلام المؤلف، وكأنه استبعد أن يوجد الخير المحض، وإن كان من أهل العلم من يرى أن الخير المحض موجود، يعني كون الإنسان يجلس في مسجد، ويفتح المصحف، ويقرأ القرآن خاليًا، ما عنده أحد، لا يتطرق إليه رياء ولا شيء، لكن قد يتطرق إليه الإعجاب، والإعجاب أشد من الرياء.

 والعجب فاحذره إن العجب مجترف            أعمال صاحبه في سيله العرم

 وإلا الإنسان إذا أغلق المسجد عليه، وافترض أنه من ثمان إلى إحدى عشر الضحى، من يدري عنه أنه بالمسجد؟ ما يدري أحد، كل مشغول بعمله.

وخير مقام قمت فيه وحلية                 تحليتها ذكر الإله بمسجد

 فيرى أن هذا الأمر لا شر فيه ألبتة ولا ضرر فيه مطلقًا. لكن قد يقول قائل: إن جلوسه في المسجد حبسه عن تحصيل مصالحه الدنيوية، وهذا بحد ذاته...

طالب: مفسدة.

ماذا؟

طالب: مفسدة الظاهر.

يعني من جهة أخرى يراه مفسدة؛ لأنه قد يكون محتاجًا إلى الكسب، دعنا ممن يكون الكسب قدرًا زائدًا على حاجته.

والذي يذهب ليسرق، هذا شر، ويسطو على بيوت الناس، ويسرق أموالهم، هذا قد يقول القائل: إن الله صدَّه بهذه السرقة عما هو أعظم من الذنوب.

فإذا نظرنا إلى مثل هذه التصورات والاحتمالات الأمور لا تتناهى، ويستبعد على ما قاله المؤلف أن يجد في الخارج ضرر محض أو خير محض. لكن هناك أضرار مغمورة في جانب المصالح المترتبة على الفعل، فهذه وجودها مغتفر؛ ولذا يجزم بعض أهل العلم أن هناك خيرًا محضًا؛ لأن هذه المفاسد المترتبة عليها كلا شيء بالنسبة لمصالحها، والعكس بالعكس. نعم.

طالب: "إذ ما من عين موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة مصلحة وجهة مفسدة، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في كتاب المقاصد، فلا بد من هذا الاعتبار، وهو ظاهر بالاستقراء، فيرجع القسمان إذًا إلى القسم الثالث، وهو أن يكون بعض المنافع حلالاً وبعضها حرامًا، فهاهنا معظم نظر المسألة، وهو أولاً ضربان".

وأيضًا من جهة أخرى يمكن تقسيم هذا القسم إلى ثلاثة أقسام: فيه مصلحة وفيه مفسدة، فيه منفعة حلال ومنفعة محرمة، ينظر إليه من جهة أن المنفعة الحلال المباحة راجحة، وينظر إليه من جهة أن المنفعة الممنوعة راجحة، أو تستوي المنفعتان. ولكل واحد من هذه الأقسام حكمه.

طالب: "أحدهما: أن يكون أحد الجانبين هو المقصود بالأصالة عرفًا، والجانب الآخر تابع غير مقصود بالعادة، إلا أن يُقصد على الخصوص وعلى خلاف العادة، فلا إشكال في أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة والعرف، والآخر لا حكم له".

يعني لو ذهب شخص إلى سوق التمر واشترى كمية من التمر، المقصود من هذه العين أصالة الانتفاع بها؛ لأنها مادة ينتفع بها وهي حلال بالإجماع، لكن قد يعتريها ما يعتريها من سوء الانتفاع بها، بأن تُجعل خمرًا مثلاً، هذه ليست هي المنفعة الأصلية من هذا المبيع أو هذه العين، لكن إذا قُصدت صار الحكم تبعًا لها. فيه شخص كبير السن توفي -رحمه الله- عن أكثر من مائة سنة يمدح شخصًا وهو يبيع التمر الشايب ذه، ويقول: ما شاء الله يا فلان، ويجيء يشتري كميات من التمر ولا يتأخر بالثمن، يظن به أنه يوزع التمر على الجيران والذي حوله وكذا، وولده حاضر ويسمع الكلام قال: أنت تعرف فلانًا، وماذا يشتري؟ التمر الطيب المتماسك أم الذي عليه الفوات؟ قال: لا يشتري شيئًا عليه الفوات يمكن؛ لأنه أرخص له حتى يشتري كمية، قال: هو يشتري الفوات حتى يصنع، نسأل الله العافية.

فلا شك أن الأمور بمقاصدها، فهذه المصلحة التبعية التي هي الأصل إذا قُصدت كان الحكم لها، السلاح يجوز بيعه هذا الأصل فيه، لكن بيعه في الفتنة عامة أهل العلم على تحريمه وإن كانت المادة أصلها مباحة، وإن نُقل عن سفيان -رحمه الله- عن بيع السلاح في الفتنة قال: هو مالك بعه ممن شئت. لكن قول لا يلتفت إليه.

طالب: "لأنا لو اعتبرنا الجانب التابع لم يصح لنا تملك عين من الأعيان".

نعم. لو جاء شخص يشتري منك البيت، الأصل فيه الانتفاع المباح أنه يسكن أو يؤجر، لكن لو قيل لو، الاحتمال الثاني مثلاً: أنه يؤوي فيه مفسدين، أنه يؤجره على من يستعمله في معصية الله، أنه كذا وكذا، هذه الاستعمالات لا يلتفت إليها إلا إذا غلب على الظن بقرائن تدل على ذلك. نعم. "لأنا لو اعتبرنا الجانب التابع لم يصح لنا تملك عين من الأعيان"؛ لأنه ما من شيء إلا ويطرأ عليه الاحتمال، احتمالات بعيدة جدًّا لا يتخيلها إنسان: لو مثلاً طلعت بسيارتك لسوق السيارات تريد أن تبيعها ثم رجعت بها وتقول أعطيها لواحد يهرب عليها أم يحمل عليها منكرات أو يستعملها فيما يرضي الله، ما أنت بائع ولا مشترٍ بهذه الطريقة، ولا تُستبعد التصورات البعيدة.

واحد يسأل يقول: ما حكم وطء النجاسة بكفر السيارة؟ وهل يجب المبادرة بغسلها إذا وطئها من غير قصد؟ قلت: هي تصلي أم تطوف؟! قال: لا، أخشى أني أنسى هذه النجاسة ثم يخرب كاوتش السيارة وأضطر لأباشرها ولا أغسل يدي! والله سؤال واقعي، يعني ما هو مفترض ذا؟ جاء واحد يسأل عن هذا.

الوساوس والخيالات التي لا تنتهي لا يُعلق عليها حكم شرعي. نعم. ولذلك نقول: "لأنا لو اعتبرنا الجانب التابع لم يصح لنا تملك عين من الأعيان"، إذا استرسلنا مع هذه الاحتمالات ما صح لنا بيع ولا شراء.

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك، إذا غلب الظن .......

إذا غلب على الظن بوجود قرائن قوية تدل عليه فمعتبر، نعم.

طالب: "ولا عقد عليه لأجل منافعه؛ لأن فيه منافع محرمة، وهو من الأدلة على سقوط الطلب في جهة التابع، وقد تقدم بيان هذا المعنى في المسألة السابقة، وأن جهة التبعية يلغى فيها ما تعلق بها من الطلب، فكذلك هاهنا، اللهم إلا أن يكون للعاقد قصد إلى المحرم على الخصوص، فإن هذا يحتمل وجهين؛ الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع وإن كان مقصودًا، فيرجع إلى الضرب الأول. والآخر: اعتبار القصد الطارئ؛ إذ صار بطريانه سابقًا أو كالسابق، وما سواه كالتابع".

يعني "سابقًا" إلى الذهن متقدمًا على الأصل.

طالب: "وما سواه كالتابع، فيكون الحكم له، ومثاله في أصالة المنافع المحللة شراء الأمة".

وهذا يكثر السؤال عنه في بيع الأجهزة الإلكترونية التي تستعمل في الخير والشر، يقول: أنا عندي محل أبيع أجهزة إلكترونية، أترك أم أستمر؟ يقال له: استمر، لكن لا تبع إلا على من يغلب على ظنك أنه يستعمله في المباح، فإذا غلب على ظنك أن هذا المشتري يستعمله في المحرم فلا تبيع عليه.

طالب: أحسن الله إليك، إذا كان الاستخدام غير مباشر .......

على كل حال: كل ما قرب فيه التعاون على الإثم والعدوان حرم.

طالب: "ومثاله في أصالة المنافع المحللة: شراء الأمة بقصد إسلامها للبغاء كسبًا به، وشراء الغلام للفجور به".

لكن أحيانًا قد يأتيك رجل صالح ويشتري منك جارية تجزم على أنه يستعملها فيما أحل الله، لكن هذا الرجل الصالح عنده من الغفلة ما عنده بحيث يغلب على ظنك أنها تُستعمل من غير علمه أو كذا؛ لأن هذه الأمور تسترسل ما تنتهي. فهل نقول بالمنع، أو بالجواز باعتبار أن المشتري رجل صالح ولا يُظن به إلا كل خير؟ ولو أوردنا الاحتمالات واسترسلنا وراءها ما بقي لنا عقد، كما قال المؤلف.

طالب: بحسب القرائن.

القرائن إذا قربت من الأدلة، أحيانًا تكون القرائن أدلة أو تقرب من الأدلة، هنا يتوقف الإنسان. وهذا الكلام الآن يعني كلام عملي ويندرج تحته كثير من العقود، واحد يسأل يقول: أنا عندي شركة مصاعد، يأتيني محل علم شرعي يقول: ركب لنا مصعدًا، مدرسة شرعية تقول: ركب مصعدًا، ويأتيني بنك يقول: ركب لي مصعدًا، ويأتيني كذا ويقول: ركب لي مصعدًا. مع من أتعامل، ومن أرفض؟ وهكذا. فكلام المؤلف هذا يحتاج إليه.

طالب: "وشراء الغلام للفجور به، وشراء العنب ليُعصر خمرًا، والسلاح لقطع الطريق، وبعض الأشياء للتدليس بها، وفي أصالة المنافع المحرمة شراء الكلب للصيد والضرع والزرع على رأي من منع ذلك".

نعم، «نهى عن ثمن الكلب»، مع أنه رُخص فيه للزرع والصيد والماشية. هل بيعه على من يستعمله في المباح مباح أو يبقى الحكم على المنع؟ منهم من يقول: إذا كان استعماله مباحًا كان بيعه مباحًا: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»، وهذا أباحه الله فثمنه مباح. طيب، ماذا عن «نهى عن ثمن الكلب»؟ يقول: غير المستعملة في المباح، بقية الكلاب وما يستعمل في المباح مخصوص. ومنهم من يقول: يبقى النهي على عمومه والمشتري محتاج، والحاجة تبيح له الشراء، ويبقى في حق البائع المنع، وهذا جارٍ عند بعض المذاهب كالحنابلة يجيزون الشراء ولا يجيزون البيع كالمصحف، المصحف لا يجوز بيعه، لكن عندهم للحاجة يجوز شراؤه.

طالب: "وشراء السِّرقين لتدمين المزارع، وشراء الخمر للتخليل".

"السرقين": السماد الذي هو في الأصل الزبل المشتمل على القمامات، وفيها ما فيها من النجاسات، وإلى وقت قريب كانت تباع وتشترى وتستعمل لتدمين المزارع بدلاً من الأسمدة. نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

نعم.

طالب: الآن يشترون زبل البقر؟

ما فيه شيء، طاهر.

طالب:.......

هذا سهل، الطاهر ما فيه إشكال، الطاهر المنتفع به ما فيه إشكال، لكن الإشكال في الزبل الذي كان يستعمل عامًّا.

طالب: .......

كذلك لكنه محرم، السرقين والنجس لا يجوز بيعه، ويجري فيه ما قيل في ثمن الكلب.

طالب: "وشراء شحم الميتة لتُطلى به السفن أو يستصبح به الناس، وما أشبه ذلك. والمنضبط هو الأول، والشواهد عليه أكثر؛ لأن اعتبار ما يُقصد بالأصالة والعادة هو الذي جاء في الشريعة القصد إليه بالتحريم والتحليل، فإن شراء الأمة للانتفاع بها في التسري إن كانت من عليِّ الرقيق، أو الخدمة إن كانت من الوخش".

يعني إذا كانت فتية وجميلة يعني من النوع الراقي من الرقيق هذه تسري، وإذا كانت "من الوخش" كبيرة سن أو دميمة وما أشبه ذلك فإنها تكون للخدمة.

طالب: "وشراء الخمر للشرب، والميتة والدم والخنزير للأكل، هو الغالب المعتاد عند العرب الذين نزل القرآن عليهم".

ما يمكن يقول أنا أشتري هذا الخمر لأطفي به النار! أو الميتة لأستعملها في غير الأكل، وكذلك الخنزير. والمحرم في هذه الأمور أكلها، ولا منفعة فيها غير ذلك.

طالب: "ولذلك حُذف متعلق التحريم والتحليل في نحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]".

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}، ما المراد به؟

طالب: النكاح.

النكاح. هل يمكن أن يقول: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}، يعني أكلهن؟!

طالب: لا.

ما يمكن، فالسياق يحدد جهة الانتفاع، وإن كان الأكل أعظم وجوه الانتفاع، لكنه لا يمكن أن يُتصور في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}.

طالب: "إلى قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، فوجه التحليل والتحريم عل أنفس الأعيان؛ لأن المقصود مفهوم".

ولا يحتاج أن يقول: حُرمت عليكم أو حُرم عليكم نكاح أمهاتكم.

طالب: "وكذلك قال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]، وأشباهه".

الأكل أظهر وجوه الانتفاع، لكن أيضًا سائر الاستعمالات لأكل للأموال بالباطل وأموال الأيتام تُستعمل بالباطل، وإن لم يكن بالأكل، لكن يُنص على الأكل باعتبار أنه أظهر وجوه الانتفاع. نعم. أخذ مال يتيم واشترى به عصير وشربه، يقول: أنا واللهِ ما أكلت! أو اشترى به سيارة، يقول: أنا واللهِ ما أكلت! لا، جميع وجوه الانتفاع، لكن يُنص على أدناها، وينبه به على أدناها، ينص على أعلاها وينبه به على أعلاها.

طالب: "وإن كان ذلك محرمًا في غير الأكل؛ لأن أول المقاصد وأعظمها هو الأكل، وما سوى ذلك ما يُقصد بالتبع، ولا يقصد في نفسه عادةً إلا بالتبعية لا حكم له".

يعني واحد اشترى صنمًا، لما سئل قال: أتخذه سترة للصلاة، سجد نحوه وقال: إنه سترة، تُقبل دعواه؟ ما تُقبل دعواه.

طالب: "وقد ورد تحريم الميتة وأخواتها، وقيل للنبي -عليه الصلاة والسلام- في شحم الميتة: إنها تُطلى به السفن، ويستصبح بها الناس، فأورد ما دل على منع البيع، ولم يعذرهم بحاجتهم إليه في بعض الأوقات؛ لأن المقصود -وهو الأكل- محرم، وقال: «لعن الله اليهود، حُرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها وأكلوا أثمانها»، وقال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»، و«إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»؛ لأجل أن المقصود من المحرم في العادة هو الذي تَوجه إليه التحريم، وما سواه تبع لا حكم له.

ولأجل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليبر يمينه، إذا حلف أن يتزوج على امرأته، ولم يكن قصده البقاء؛ لأن هذا من توابع النكاح التي ليست بمقصودة في أصل النكاح، ولا تعتبر في أنفسها، وإنما تعتبر من حيث هي توابع، ولو كانت التوابع مقصودةً شرعًا حتى يتوجه عليها مقتضاها من الطلب، لم يجز كثير من العقود للجهالة بتلك المنافع المقصودة، بل لم يجز النكاح؛ لأن الرجل إذا نكح لزمه القيام على زوجته بالإنفاق وسائر ما تحتاج إليه زيادة إلى بذل الصداق، وذلك كله كالعوض من الانتفاع بالبضع، وهذا ثمن مجهول، فالمنافع التابعة للرقبة المعقود عليها أو للمنافع التي هي سابقة في المقاصد العادية هي المعتبرة، وما سواها مما هو تبع لا ينبني عليه حكم، إلا أن يُقصد قصدًا فيكون فيه نظر".

المعاوضة في النكاح، العوض معروف أنه بذل الصداق والنفقة والسكنى، هذا عوض معروف من قِبل الزوج، وقد يكون معروفًا ويمكن تحديده. لكن ما يُبذل من جهة الزوجة هل يمكن ضبطه؟ ما يمكن ضبطه؛ لأن المعقود عليه بالدرجة الأولى البضع والخدمة، والبضع الناس يتفاوتون، الرجال يتفاوتون، والنساء يتفاوتن، والمرأة لا تدري ما طاقة زوجها، والزوج لا يدري عن طاقة زوجته في هذا الباب، ويصح العقد؛ لأن هذا من الأمور التي يكون فيها الأقل هو المعقود عليه، والقدر الزائد على حسب ما يتفقان عليه.

مثل من اشترى سيارة، قد يستعملها ويستغرق الوقت في استعمالها، وقد لا يستعملها، وقد يستعملها أحيانًا. أو اشترى بيتًا وأغلقه نصف المدة، وقال: واللهِ ما أنتفع به الانتفاع الكامل. المقصود أنه ما يُمنع من الانتفاع به، فإن استغله وانتفع به على قدر ما بذل فهذا هو الأصل، وإن لم ينتفع به صار هو المفرط في حقه، ويكون الأمر إليه، حق له وتنازل عنه، ولا أحد يكرهه على استيفائه.

طالب: أحسن الله إليك...

نعم.

طالب: الآن ذكرت أن القصد، كما ذكر المؤلف أن العبرة بالقصد الأصلي إلا أن يُعرف في التابع خصوص فيمنع منه.

يمنع منه إذا عُرف بقرائن قوية تدل عليه.

طالب: هل العكس أيضًا مطرد، بمعنى في مسألة الخمر مثلاً أو الكحول ممنوع ومنهي عنها بنص الشارع.

نعم.

طالب: إذا كان القصد ليس لشربها في مثل الانتفاع بها انتفاع الأدوية وانتفاع ما هو حلال، يُنظر إلى هذا القصد التابع؟

واللهِ إذا كان له وقع. يعني تشتري حية، حكم شراء الحية؟

طالب: منهي عنه؟

ممنوع.

طالب: ممنوع نعم.

لكن هذه الحية في سمها ترياق، ويركب منه أدوية، فهل هذا الانتفاع يبيح شراءها باعتبار أن الممنوع الذات والمباح الانتفاع، المباح الانتفاع والممنوع الذات، فيكون العقد على المنفعة. لكن انتفاع بالمنفعة عقد على المنفعة والذات تبع، والذات تنتقل من البائع إلى المشتري، ما هو مثل الإجارة يُعقد على المنفعة ويبقى الأصل والذات للمالك، ففيه فرق من هذه الحيثية. يعني لو المسألة الحية تستأجر ومنفعتها مباحة وبيع عينها حرام، هذا مثل ....، هذا سهل. لكن انتقال العين إلى المشتري أو المنتفع بها.

طالب: وهي ممنوعة في الأصل.

يدل على أنه بيع ما هو بإجارة.

طالب: وبالتالي ما يطرد مثل ما اطرد في الأول؟

لا، لكن النهي عن الاستشفاء والتداوي بالخمر هل يسري على الانتفاع بجميع المحرمات لأمر يمكن ارتفاعه، إنما نُهي عن الانتفاع بالحية وبيع للحية؛ لأنها ضارة، وإذا نظرنا إليها من جهة النفع لا من جهة الضرر. الخمر شر وضرر محض لا يمكن أن ينتفع به؛ لأنها داء وليست بدواء. لكن أثبتت التجارب والمعامل والمختبرات الطبية أن الحية فيها شيء من النفع يُركب مع أمور أخرى وينتفع به.

طالب: والكحول كذلك يا شيخ.

ماذا؟

طالب: الكحول، التطهير والأدوية.

والكحول كذلك.

طالب: الذي هو أصل الخمر، يعني المادة الكحول الإيثيلي الذي يركب منه الخمر ويدخل في كثير من التركيبات الكيميائية في الأدوية.

لكن الخمر ورد فيه النص، ومجرد الإسكار لا يكفي أو لا يستقل للتعليل بالتحريم، لو قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، المقصود شربه، لكن بعض المخدرات هل ينطبق عليها حكم الخمر باعتبار النجاسة؟ لا، الحشيشة طاهرة بالإجماع وهي مخدرة مسكرة. فمثل هذه الأمور إذا كان منعها من جهة يمكن ارتفاعها، وهي الخمر والإسكار وتغطية العقل وتستعمل في غير ذلك، فيكون لها أكثر من استعمال، جهة يُمنع من أجلها وجهة يباح من أجلها، واستُعمل من الجهة التي يباح من أجلها.

مثل النفع في الحية وتركيبها مع أدوية أخرى لتكون علاج، فمنعها للضرر ولا ضرر، منعها من أجل الضرر والضرر ارتفع والعلة ارتفعت. نعم.

طالب: أحسن الله إليك، ما يفرق بين .......

الذي جاء تحريمه ما هو مجال بحث، الخمر ما هو مجال بحث: «إنها داء وليست بدواء»، نعم.

طالب: أحسن الله إليك، الخمر ألا تلحق بالحشيش ....... الطهارة.

واللهِ عامة أهل العلم على نجاستها، حتى نُقل عليه الإجماع، وإن كان ما هناك دليل ينهض على التنجيس، لكن يبقى أن قول جماهير أهل العلم على أنها نجسة.

طالب: .......

السكك والأسواق ....

طالب: .......

واللهِ على كل حال كونه قول عامة أهل العلم يجعل له هيبة، وإلى الآن ما وُجد نص إلا: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90]، منهم من يقول: الرجس هو النجس.

طالب: .......

نعم؟

طالب: أليس من مقاصد النكاح الأبدية؟ .......

الأبدية فيما يُعلَن، أما فيما يخفيه الإنسان في نفسه فلو تزوج على أنها إن أعجبته وإلا طلقها، نقول: إن هذا ينافي مقتضى النكاح؟ لا.

طالب: أحسن الله إليك. .......

واللهِ لمن ينتفع بها من الوجه الذي يمكن الانتفاع به، ويبقى أنها مثل الكلب: المحتاج إليها يشتريها والبيع يمنع منه.

طالب: طيب يا شيخ ما نأخذ منه ....... النبي في شحوم الميتة أنه حرم عليهم البيع وأجاز لهم الانتفاع .......

ما فيه إشكال الانتفاع، لكن ما وجدتها لتنتفع بها إلا وهي تباع، نقول: ما حرم أخذه حرم دفعه، هذه القاعدة من باب: «لعن الله آكل الربا وموكله»، فإذا حُرم البيع حُرم الشراء هذا الأصل، لكن أهل العلم يرون أن الشراء أخف من البيع باعتبار أن الشراء قد يكون له دافع وهو الحاجة.

طالب: يا شيخ بالنسبة للنكاح، الآن انتشر شيء اسمه المسيار .......

وهي تدري؟

طالب: لا، ما تدري.

ما تدري ما فيه شيء.

طالب: هو مبيت النية؟

يبيت كلّ يبيت، المقصود أنهما ما يتعاقدان على فترة معينة.

طالب: "والظاهر أن لا حكم له في ظاهر الشرع؛ لعموم ما تقدم من الأدلة، ولخصوص الحديث في سؤالهم عن شحم الميتة، وأنه مما يقصد لطلاء السفن وللاستصباح، وكلا الأمرين مما يصح الانتفاع بالشحم فيه على الجملة، ولكن هذا القصد الخاص لا يعارض القصد العام. فإن صار التابع غالبًا في القصد، وسابقًا في عرف بعض الأزمنة حتى يعود ما كان بالأصالة كالمعدوم المطرح؛ فحينئذٍ ينقلب الحكم، وما أظن هذا يتفق هكذا بإطلاق، ولكن إن فُرض اتفاقه انقلب الحكم، والقاعدة مع ذلك ثابتة كما وضعت في الشرع وإن لم يتفق، ولكن القصد إلى التابع كثير، فالأصل اعتبار ما يقصد مثله عرفًا، والمسألة مختلف فيها على الجملة اعتبارًا بالاحتمالين، وقاعدة الذرائع أيضًا مبنية على ما سَبَقَ القصد إلى الممنوع".

"على ما سبق".

على سبق.

طالب: "وقاعدة الذرائع أيضًا مبنية على سَبْقِ القصد إلى الممنوع، وكثرة ذلك في ضم العقدين، ومن لا يراها بنى على أصل القصد في انفكاك العقدين عرفًا، وأن القصد الأصلي خلافٌ أو خلافُ ذلك".

نعم. ما يمنع من باب سد الذرائع الأصل فيه أنه مباح، لكن لما يؤدي إليه من ذريعة إلى ممنوع هو الذي جعله يُمنع. الأصل في سب آلهة الكفار أنه جائز، والنبي -عليه الصلاة والسلام- سب آلهتهم وعيَّرهم، لكن جاء النهي: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108]؛ لأنه ذريعة إلى أمر محرم. فمن باب سد الذرائع مُنع، وإلا فالأصل أنه مباح.

طالب: .......

وكذلك تأجير المحلات، تأجير المحل.

طالب: .......

نقول: لا يُباع ولا يؤجر إلا على من يغلب على الظن أنه يستعمله في المباح.

طالب: "والضرب الثاني: أن لا يكون أحد الجانبين تبعًا في القصد العادي، بل كل واحد منهما مما يسبق القصد إليه عادةً بالأصالة، كالحلي والأواني المحرمة إذا فرضنا العين والصياغة مقصودتين معًا عرفًا، أو يسبق كل واحد منهما على الانفراد عرفًا؛ فهذا بمقتضى القاعدة المتقدمة لا يمكن القضاء فيه باجتماع الأمر والنهي؛ لأن متعلقيهما متلازمان، فلا بد من انفراد أحدهما واطراح الآخر حكمًا. أما على اعتبار التبعية كما مر، فيسقط الطلب المتوجه إلى التابع. وأما على عدم اعتبارها، فيصير التابع عفوًا، ويبقى التعيين؛ فهو محل اجتهاد وموضع إشكال، ويقل وقوع مثل هذا في الشريعة، وإذا فرض وقوعه فكل أحد وما أداه إليه اجتهاده".

يعني إذا كانت الأنظار تتباين وتختلف في تقدير الأصالة والتبعية، أو تقدير المصلحة والمفسدة، أو رجحان المصلحة أو رجحان المفسدة، فإن هذه مسألة اجتهادية يُرجع فيها إلى اجتهاد المجتهد، كلٌّ إلى ما أداه إليه اجتهاده.

طالب: "وقد قال المازري في نحو هذا القسم في البيوع: ينبغي أن يلحق بالممنوع؛ لأن كون المنفعة المحرمة مقصودةً يقتضي أن لها حصة من الثمن، والعقد واحد على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه، والمعاوضة على المحرم منه ممنوعة، فمُنع الكل لاستحالة التمييز، وإن سائر المنافع المباحة يصير ثمنها مجهولاً لو قدر انفراده بالعقد. هذا ما قال، وهو متوجه. وأيضًا، فقاعدة الذرائع تقوى هاهنا؛ إذ قد ثبت القصد إلى الممنوع. وأيضًا، فقاعدة معارضة درء المفاسد لجلب المصالح جارية هنا؛ لأن درء المفاسد مقدم، ولأن قاعدة التعاون تقضي بأن المعاملة على مثل هذا تعاون على الإثم والعدوان، ولذلك يمنع باتفاق شراء العنب للخمر قصدًا، وشراء السلاح لقطع الطريق، وشراء الغلام للفجور، وأشباه ذلك، وإن كان ذلك القصد تبعيًّا، فهذا أولى أن يكون متفقًا على الحكم بالمنع فيه، لكنه من باب سد الذرائع، وإنما وقع النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع الحكم".

يعني "مقطع الحكم" بالنظر إلى أصل هذه المادة المنتفع فيها، وأنها مما يجوز بيعه، وأنها مباحة النفع بغير حاجة، هذا شرط جواز بيع الأعيان المنتفع بها: أن تكون مباحة النفع من غير حاجة. والمشتري يقصد شيئًا غير النفع الذي يتبادر إلى ذهن البائع عند العقد، فإذا كان يقصد شيئًا محرمًا من هذه العين التي الأصل فيها الانتفاع المباح، انتقل له الحكم. لكن يبقى: هل يأثم البائع؟ إذا اطلع على شيء من هذا القصد أو دلت عليه قرائن قوية فإنه يحرم عليه أن يبيع على هذا.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ.

نعم.

طالب: هو جعل هذه الأمثلة كلها التحريم فيها من باب سد الذرائع أم بالنظر إلى ....... كأنه جعله من باب سد الذرائع.

هو تندرج تحت هذا وهذا، تندرج.

طالب: "وإنما وقع النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع الحكم وكون المعارضة فاسدة أو غير فاسدة، وقد تقدم لذلك بسط في كتاب المقاصد".

والله أعلم،

اللهم صلِّ على محمد.

طالب: بالنسبة لمسألة الحيات، ما تدخل تحت قول النبي : .......

الفرق بين مادة ممنوعة شرعًا وجاء التأكيد في حقها وبيان أنها داء وليست بدواء، وبين مادة لا تضر إلا إذا استعملت من وجه هو محل الضرر، وقد تستعمل في وجه لا ضرر فيه. افترض أن شخصًا عنده دابة حية ميتة، كيف حية ميتة؟

طالب: .......

ثعبان ميت، الثعبان هو الحية! هذا التنافر اللفظي هو الذي أشكل: حية ميتة؟!

طالب: لا، ما أشكل.

ثعبان ميت، يقول: أنا محتاج إلى ما أشد به ظهري. ما لقي حبلًا ليربط ظهره. نقول: انتفاعك بهذه الحية ممنوع؛ لأنها سامة لو أكلتها؟! تشتري بنزينًا للسيارة يجوز أم ما يجوز؟ لكن لو عُلم أنك تأخذ منه كأسًا لتشربه وتسكر يجوز أم ما يجوز؟ لأن هناك وجوه الانتفاع تختلف، فمنها المباح فيجوز، ومنها المحرم فيمنع.

طالب: ....... الاستشفاء.

نعم.

طالب: ....... «ما جعل شفاء أمتي فيما حُرم عليهم».......

وأنهم استعملوها ووجدوها، وأيضًا وجدوا أنه لا يقوم غيرها مقامها، ولم يرد فيها نص إلا اللفظ العام فيما هو محمول على المنصوص عليه.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: جلود الحيات يعني لو استخدم .......

غير جلود السباع ما فيه إشكال.

طالب: ورد حديث «إلا كلب صيد» .......

البيع؟

طالب: .......

هذه مسألة المنتفع به لا شك أنه محل خلاف بين أهل العلم، وبالنسبة للشراء أمره أوسع كما ذكرنا، والأكثر على منعه.

طالب: .......

واللهِ إذا أمكن التورع فهو الأصل.

طالب: .......

بدون مصلحة هذا محرم ما فيه إشكال بالاتفاق.