كتاب الحيض (12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: بابٌ إذا رأت المستحاضة الطهر.

قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم.

حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي».

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: بابٌ إذا رأت المستحاضة الطهر. إذا رأت المستحاضة الطهر، هل المراد بالطهر هنا من الاستحاضة والفراغ منها؟ أو من الحيض وإن كان دم الاستحاضة باقيًا؟

طالب:........

الثاني؛ لأن الحديث يُفسِّر، الحديث يُفسِّر، قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، تغتسل وتصلي ولو ساعة، إذا رأت الطهر ساعة واحدة، وهي في أثناء استحاضتها، كذا؟ أو في أثناء حيضها؟

طالب:........

 قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، نعم ما تترك الصلاة ولا الصيام، الإشكال في: ولو ساعة؛ لأن أقل الطهر يوم وليلة، أقل الطهر أقل الطهر موجود من لا تحيض أصلاً، لكن إذا طهُرت ساعة ثم عاد إليها الحيض، في زمن الحيض، لا يُعتد به، ولا يُعدُّ طهرًا.

طالب:........

حتى يبلغ يوم وليلة لأن أقل الطهر يوم وليلة، فما معنى قول ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة؟

طالب:...

الطهر، لا لا، تغتسل وتصلي ولو ساعة، معناه أنها إذا رجع إليها؛ لأنه قال: ولو ساعة، على كل حال إذا كان رأيه أن الطهر أو النشاف من الدم طهر يلزمها فيه ما يلزم الطاهرات، وإذا عاد إليها بعد ساعة تكون حيضة جديدة فهذا شيء يخالف قول عامة أهل العلم بأن أقل الطهر يوم وليلة.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

وعندنا الباب باب الاستحاضة، نعم، وإذا رأت المستحاضة الطهر بمعنى أنها مستحاضة، والدم مستمر، ثم جاء وقت العادة فحُكِم بحيضها، ثم طهرت من هذا الحيض، والدم لا يزال باقيًا الذي هو دم الاستحاضة.

طالب:...

ينقطع عنها الحيض ساعة؟

طالب:........

هذا الكلام الذي قلناه، فهل إذا انقطع عنها دم الحيض ساعة يعتد بهذا الانقطاع ويحكم بطهرها، وتصوم وتصلي، تصلي، الصيام ما هو متصور، تغتسل وتصلي ولو ساعة، شف إن كان في كلام الحافظ غيره.

طالب:...

لا لا، لا لا هو ما يتحدث هنا عنها، أنها لو طهرت ولو ساعة يكون حكمها حكم الطاهرات، ولو عاودها الدم بعد ساعة.

طالب:........

 لا لا، لا لا المستحاضة غير، والحديث يبين.

طالب:...

يعني قول خاص به.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

لا، أنا أريد أن الحائض إذا رأت الطهر ولو ساعة تغتسل وتصلي؟ لأنه ليس المراد الاستحاضة؛ لأن المستحاضة تغتسل... تصلي ما تنقطع عن الصلاة، فمراده الحائض، إذا رأت الطهر ولو ساعة، هذا معروف أنه لا يقصد به الساعة التي هي عبارة عن ستين دقيقة، لكنها لا تبلغ يومًا ، الساعة ما تبلغ يومًا بحال من الأحوال.

طالب:...

عندهم تحدثا ساعة، تحدثا ساعة، قد تكون ربع ساعة، وقد تكون ثلاث ساعات، يعني العصر كله ساعة، ولو في الصيف مثلاً، لكن ليس معناه أنها تصل إلى اليوم بحال من الأحوال، الساعة ما تصل إلى اليوم؛ لأنها جزء من اليوم.

طالب:...

المقصود أنها ما تبلغ يومًا كاملًا.

طالب:........

 لا ما وصل. تغتسل وتصلي ولو ساعة، وهذا التقليل ما يؤيد أنه يراد بالساعة الطويلة، السياق ما يؤيد أنه يراد بالساعة الساعة الطويلة.

 قال: ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، ولو كانت مستحاضة، وكثير من أهل العلم يرون كراهية وطء الحائض، وبعضهم يمنع من وطئها ما لم يخف العنت.

طالب: الحائض أم المستحاضة؟

 المستحاضة، ما لم يخف على نفسه العنت، ما لم يخف على نفسه العنت، ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم. بلا شك، الصلاة أعظم من الوطء، ولا تصلي إلا إذا طهرت، فهي في حكم الطاهرات، وإذا كانت في حكم الطاهرات جاز وطؤها، وإن كان مثل ما قلنا كثير من أهل العلم يرون أنه يكره وطء الحائض، وبعضهم يمنع إلا إذا خشي العنت.

الصلاة أعظم، هل هذا من كلام ابن عباس، أو كلام المؤلف، أو من كلام من دون ابن عباس؟ سيأتي الكلام في الشرح.

قال -رحمه الله-: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية، عن زهير بن معاوية قال: حدثنا هشام، وهو ابن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن خالته عائشة أم المؤمنين قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» يخاطب المستحاضة، «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وتعرف حيضها إما بالتمييز إن كانت مميزة، أو بالعادة إذا لم يكن لها تمييز، «فدعي الصلاة»؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، يحرم عليها أن تصلي، وإذا أدبرت انتهى الدم دم الحيض بأوصافه أو انتهى وقته عند غير المميزة، «فاغسلي عنك الدم وصلي» «فاغسلي عنك الدم وصلي». وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم أو اغتسلي؟ يلزمها الغسل؛ لأنها طهرت من حيض.

قال الحافظ -رحمه الله-: " قوله: باب إذا رأت المستحاضة الطهر أي تميز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي زمن الاستحاضة طهرا; لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض".

الطهر طهر حكمي. طهرٌ حكمي. وإن كان الدم لا يزال جاريًا في وقت الاستحاضة.

"فسمي زمن الاستحاضة طهرا؛ لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للسياق". يعني صار طهرًا يا شيخ؟ على كلام الحافظ أنه طهر من الحيض، ولو بقي دم الاستحاضة.

نعم، معروف. ما فيه غير هذا، كلام ابن عباس ما يحتمل غير هذا.

"قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة. قال الداودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي. والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سأله عن المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي".

الذي هو دم الحيض.

"وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وهذا موافق للاحتمال المذكور أولاً: لأن الدم البحراني هو دم الحيض.

قوله: ويأتيها زوجها هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها. وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها.

قوله: إذا صلت شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدَّم".

جزاؤه مقدَّم وهو يأتيها زوجها إذا صلت يأتيها زوجها.

"وقوله: الصلاة أعظم أي من الجماع، والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرَّح بأمر المستحاضة بالصلاة".

المصرِّح.

"المصرِّح بأمر المستحاضة بالصلاة، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة، وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تامًّا، وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة".

وقلنا: إن المنع إما على سبيل الكراهية أو على سبيل التحريم إلا إذا خشي العنت، فإذا خشي العنت جاز له أن يطأ؛ لأنه أيسر من، على القول بتحريمه حتى أيسر من الزنى.

"وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحَكَم والزهري وغيرهم، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه. وذكر بعض الشراح أن قوله: الصلاة أعظم من بقية كلام ابن عباس، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة، وليس هو فيه، نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال: الصلاة أعظم من الجماع".

قال: وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة، وليس هو فيه، الآن لو عُزي حديث إلى مصنف ابن أبي شيبة، وبحثنا فيه عنه في جميع الطبعات فلم نجده، هل نجزم بأنه ليس هو فيه؟ قد نقول: ليس في النسخ الموجودة، وليس فيما بين أيدينا من النسخ، وهذا يتوقف على وضع الذي عزاه، إن كان من أهل الاطلاع فيمكن اعتماده في النفي، وإلا فيحتمل أن يكون ساقطًا من النسخة التي وقف عليها، والسقط لا سيما في مصنف ابن أبي شيبة كثير؛ لأنه طبع أول ما طُبع بالهند، وسقط مجلد كامل في موضع واحد، وسقط أحاديث كثيرة في مواضع أخرى، ولذلك طبعته الأولى الهندية لا يعتمد عليها، ولا يعول عليها، طُبع أكثر من مرة في بيروت اعتمادًا على الطبعة الهندية، ثم حُقِّق الآن وطُبِع أكثر من مرة حُقِّق، طبعات لا تقارن بالطبعة الهندية أفضل منها بكثير، ويمكن أن تتكامل هذه الطبعات الثلاث؛ لأنك تجد عند هذا نقص أحاديث يسيرة، وعند ذاك نقص في غير هذه المواضع وهكذا.

 إرشاد الساري؟

طالب: نعم، موجود.

معاك؟ هات لنا كلام ابن عباس: ولو ساعة.

طالب: أيضًا قال: ولو كان الطهر ساعة، وعن ابن عباس أيضًا مما وصله عبد الرزاق.

ما ذكر شيئًا.

طالب: لا.

المرأة التي حيضها معتاد بدون استحاضة تأتيها العادة ستة أيام، أو سبعة، وفي يوم من هذه الأيام رأت الطهر ساعة، تغتسل وتصلي أم تنتظر؟

طالب:...

فيه قول بالتلفيق، بالتلفيق، إن رأت طهرًا، وإن رأت دمًا، وإن رأت نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر، هذا معروف.

طالب:...

نعم.

طالب:...

لهم في هذا تكون مثل الطاهر مثل غير المستحاضة.

طاب:...

لا لا لا، غير المستحاضة أولى بالقول بالتلفيق من المستحاضة، أولى بالقول بالتلفيق من المستحاضة؛ لأن المستحاضة دمها مستمر، وإن اختلف البحراني من غيره، فنعم على اعتماد القول الثاني أنه إن رأت نقاءً ورأت دمًا، فالنقاء طهر، والدم حيض، يعني ولو قلَّت مدته، هذا يمشي على كلام ابن عباس.

طالب:........

 ماذا؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

ما أحسنه. نعم، على هذا، هو يقرأ من شرح ابن رجب، أنت تقرأ من شرح ابن رجب؟

طالب:........

نعم، كمِّل. سَنَة. تعجُّب!

طالب:........

 البحراني دم الحيض، نعم.

طالب:...

لكن نفترض أن هذه المستحاضة جاءها الدم البحراني في وقته، وفي خلال هذه المدة التي هي عادتها ستة أيام وسبعة، ينقطع الدم البحراني ساعة ثم يعود، ثم ينقطع ساعة ثم يعود، وهكذا ماذا يصير؟

طالب: ليس هذا قصد ابن عباس.

ولا يدخل فيه؟

طالب: ولا يدخل فيه.

لماذا؟

طالب: انقطاع حتى يتم له يوم كامل. الانقطاع والطهر حتى يتم له يوم كامل.

رأت الطهر ولو ساعة.

طالب: هذا فيما بين الدمين لذلك خصّ خصّ البحراني، الاستحاضة والحيض.

ما يصير ساعة لو صار بين الدمين، ما يصير ساعة بين الدمين، بين دم الاستحاضة ودم الحيض، إذا انقطع دم الاستحاضة أو دم الحيض واستمر دم الاستحاضة ما نقول ساعة، يستمر حتى يأتي وقت عادتها.

طالب:...

ساعة، معناه رجع.

طالب:...

نعم، ما يخالف، انتهى دم الحيض، ما يصير ساعة.

طالب: تغتسل وتصلي.

ولو ساعة، ما معنى ساعة؟ معناه إنه رجع، إذا قلنا ساعة.

طالب:...

ماذا يقول؟

طالب:...

نعم، دم الحيض سمه ما شئت، هو دم الحيض.

طالب:...

إذًا، لو قلنا ساعة معناه انقطع ثم رجع بعد ساعة.

طالب:...

نعم؟ آخر يوم وبعد، تسمى ساعة في آخر يوم؟ يصير انقطاع ساعة؟

طالب:...

أين؟ هو انقطع ساعة ورجع، انقطع ساعة ورجع.

طالب:...

لماذا يقول: ساعة؟

طالب:...

مقتضى الساعة أنه انقطع دم الحيض البحراني لمدة ساعة ورجع، هذا الذي نستطيع أن نقول: ساعة.

طالب:...

أين؟

طالب:...

حتى المعتادة إذا انقطع ورأت الطهر ما تدري ورجع بعد ساعة.

طالب:...

وعاد.

طالب:........

إذا ما عاد حيضًا ما قلنا ساعة.

طالب:...

ما نقول ساعة إذا لم يعد.

طالب:...

هذا الذي نقول، ولذلك مشكِل كلمة ساعة.

طالب:...

هو ما لنا إلا نقول هذا.

طالب:...

ما دامت في العادة ننتظر. نعم. وهذه عادة.

طالب: والمميزة المستحاضة يا شيخ؟

ماذا فيها؟

طالب:...

تصلي، فإن عاد؟

طالب:...

ثم ينقطع ساعة ثم يعود وهكذا، هذا الذي قلته.

طالب:...

هم لما نقل كلام ابن عباس قال: ما أحسنه، وقال ابن رجب: واستحسنه، تكون رواية للإمام أحمد.

طالب:........

ماذا يقول؟

طالب:...

نعم.

طالب:...

نعم، وليس كما ادعاه؛ لأن ابن عباس قال، ورواية عن الإمام أحمد تنقض قول الطحاوي.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم، ما يخالف، لكن وفيه نظر، ماذا قال عن كلام الطحاوي؟

طالب:...

وليس كما ادعاه، يعني ما فيه إجماع، بدليل كلام ابن عباس هذا، وهذا يؤيد الفهم الذي ذكرناه من جهة، واستحسان الإمام أحمد وسياقه رواية عنه ينقض الإجماع الذي ذكره الطحاوي.

طالب:...

أين؟

طالب:...

ساعة ما تؤثر، ساعة لا تؤثر، وإلا حصل عنت شديد للنساء، تغتسل ثم ترجع حائضًا ثم تغتسل وترجع حائضًا، كلام ابن عباس على العين والرأس حبر الأمة وترجمان القرآن، لكن عامة أهل العلم على خلافه.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب الصلاة على النفساء وسنتها.

حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرنا شبابة قال: أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بُريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقام وسطها".

يقول -رحمه الله تعالى-: باب الصلاة على النفساء وسنتها، والنفساء حكمها حكم الحائض، النفساء حكمها حكم الحائض، ودم النفاس كدم الحيض، وأُطلِق على الحيض نفاس، فيُصِلى عليها؛ لأنها امرأة مسلمة، وصلى عليها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقام وسطها؛ لأن المرأة يقوم الإمام وسطها. والرجل عند رأسه. وبعضهم يلتمس حكمة ليست صحيحة.

طالب:...

ماذا؟ لسترها عن المصلين، هي مستورة، هي مستورة بالكفن، وبعضهم قال -ولا وجه له-: يقوم عند رأس الرجل؛ لأنه أشرف ما فيه إلى آخره، لكن ليس له حظ من النظر، أما كونه يسترها، وهي مستورة بالكفن ومسجاة لا تحتاج إلى ستر، وإن كان بعض من في قلبه مرض إذا نظر إلى الموضع ولو كان مستورًا تتحرك شهوته، تتحرك شهوته، فيمكن من هذه الحيثية.

طالب:...

يُغطى، يُسجى قبرها عند وضعها.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

الآن القول بأن الإمام يستر وسط المرأة، الأصل أنها مستورة بالكفن، وبالغطاء الذي تسجى فيه، لكن كون بعض من في قلبه مرض ينظر إلى هذا الوسط؛ لأنه في الأصل مستور بالإمام، وكونه ليس دون من في قلبه مرض وبين وسطها ما يستر غير الستر الذي يستر البدن، يعني يصير حجابًا مثل جدار، بعض من في قلبه مرض تتحرك شهوته لأدنى سبب لأدنى سبب تتحرك شهوته، إذا كان بعضهم تتحرك بمجرد التخيُّل وليس أمامه شيء، وإذا كانت المرأة مؤثرة في نفوس الرجال، وإن كانوا يتفاوتون، فيتجه القول بأنه ليسترها عن المصلين، وهو نوعٌ من المصلين، لكن ما يُفرَّق بينهم إلا بواقعهم، بعض الناس في قلبه مرض إذا ذكرت المرأة تحركت شهوته، فكيف إذا رأى؟ ورؤية الرأس ورؤية الرجلين بالنسبة للمرأة ليس مثل رؤية وسطها، وإن كان مستورًا، فمن هذه الحيثية يتجه القول بأنه يسترها.

طالب:........

 أين؟ مثله.

طالب:........

 فمن يستر عنه؟

طالب:...

 ماذا؟

طالب:...

عن الإمام، لكن رؤية واحد ما هو مثل رؤية الجماعة، يغتفر مثل الواحد؛ لأنه لا بد منه.

طالب:...

مجرد التماس، هذا الذي حصل منه -عليه الصلاة والسلام- هومجرد التماس، وهو تفريق له نوع وجه، من حيث العلة.

 قال: باب الصلاة على النفساء وسنتها، يعني سنة الصلاة والقيام على الجنازة

 قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج بالجيم، قال: أخبرنا شبابة، وهو ابن سوّار، قال: أخبرنا شعبة، وهو ابن الحجاج، عن حسين المعلَّم عن ابن بُريدة أي؟

طالب: عبد الله.

 عبد الله بن بريدة أو سليمان؟

طالب: عبد الله

عبد الله بن بريدة، عن سمرة بن جندب، أن امرأة ماتت في بطن، يعني في نفاس إثر ولادة، فصلى عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقام وسطها.

قوله: ....

قال الحافظ -رحمه الله-: "قوله: باب الصلاة على النفساء وسنتها أي سنة الصلاة عليها. قوله: حدثنا أحمد بن أبي سريج تقدم أنه بالمهملة والجيم، واسمه الصباح، وقيل: إن أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج، فكأنه نسب إلى جده.

 قوله: أن امرأة هي أم كعب سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم، وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية.

قوله: ماتت في بطن أي بسبب بطن يعني الحمل، وهو نظير قوله عذبت امرأة في هرة ".

يعني بسبب. بسبب هرة. نعم.

"قال ابن التيمي: قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله: ماتت في بطن ماتت في الولادة، قال: ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة.

قلت: بل المُوَهِّم له هو الواهم، فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز ماتت في نفاسها. وكذا لمسلم.

قوله: فقام وسطها بفتح السين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التين، وضبطه غيره بالسكون، وللكشميهني: فقام عند وسطها".

وَسَطها ولا وَسْطها؟

طالب:...

ما الفرق بين وَسَط ووسْط، إذا صح وضع بين فهو وَسْط، إذا صح وضع بين مكان وسْط فهو وسْط.

والوَسَط؟ الوَسَط الأصل فيه الخيار الخيار، خيار عدولاً، جعلناكم أمة وسطًا أي عدولاً خيارًا، وهنا ضُبِط بالفتح.

طالب:...

عند وَسَطها مضبوطة هكذا، نعم، إذا قلت وسْط الحلقة وسْط الحلقة ما هو بالسكون؛ لأنه بين أطرافها، بين أطرافها، وصحّ فيه بين، يطلق الوسَط إطلاقًا عرفيًّا على الرديء.

طالب:........

 ماذا؟

هذا وسَط الرديء، يقول لك: ما رأيك بهذا التمر؟ تقول: وسَط، ما تدري؟ ما هو بعرفكم؟ طالب:........

ماذا؟

لا لا، قال: وسَط رديء عرفًا ما هو...

طالب:...

نعم، أقل كثيرًا.

قال: فقام وسَطها بفتح السين في روايتنا، التي هي رواية أبي ذر، وكذا ضبطه ابن التين، وضبطه غيره بالسكون، وهذا هو المتجه من حيث المعنى، من حيث المعنى.

"وللكشميهني: فقام عند وسطها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها أي في طهارة العين؛ لصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها، قال: وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت؛ لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. وتعقّبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري، قال: وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي".

ممن، ممن.

"ممن يصلى عليها كغير الشهداء".

ولا يمنع أن يكون المعنى السابق مرادًا. هي لا تصلي، ولا تدخل المسجد= كالحائض، وليعتزل الحُيِّض المصلى، ومع ذلك صلى عليها، ومع ذلك صلى عليها، لكن هل يبقى هل يبقى أنه هل صلى عليها في المسجد أو خارج المسجد؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- الأصل أن الصلاة خارج المسجد، لكن صلى على ابن بيضاء في المسجد، وأبو بكر صُلي عليه في المسجد، وعمر صُلي عليه في المسجد وكذا، فالصلاة على الميت في المسجد لا إشكال فيها عند أكثر أهل العلم، وإن قال الشافعية: لما يخشى من تلويثه يمنع من الصلاة عليه في المسجد لكن النصوص، النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:...

نعم.

طالب:...

صلى عليها.

طالب:...

لا، منعها من دخول المسجد؛ لأنها مكلفة بذلك، والصلاة عليها في المسجد؛ لارتفاع التكليف عنها، والفعل فعل غيرها، ما هو بغيرها، الفعل فعل غيرها لا فعلها.

"وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضًا أجنبي عن أبواب الحيض، قال: وإنما أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة؛ لأن الصلاة اقتضت أن المستقبَل فيها ينبغي أن يكون محكومًا بطهارته، فلما صلى عليها -أي إليها- لزم من ذلك القول بطهارة عينها، وحكم النفساء والحائض واحد قال: ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره. ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة".

الحائض- بغض النظر عما يترتب على الحيض من منعها من الصلاة والصيام وما يخرج منها من النجاسة- هي طاهرة، والنبي -عليه الصلاة والسلام-...

طالب:...

الحائض؟

طالب:........

أكيد؟ المقصود أنه ينام معها في الفراش، ويلامس جسدها، ويأمرها فتتزر ويباشرها، فهي طاهرة بالاتفاق.

قال البخاري -رحمه الله تعالى-: بابٌ: حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة، اسمه الوضاح من كتابه، قال: أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه".

أرأيت؟ هذا الذي تقوله.

طالب:........

جاء في الحديث، ما هو في نفس الرواية هذه، روايات أخرى: فإذا خشي الصبح أيقظها فأوترت، تصلي معترضة على السرير، معترضة بين يديه على السرير، فإذا قام فإذا سجد غمزها، وإذا بقي شيء يسير أيقظها للوتر، فهي طاهرة، فهذه حالة وهذه حالة، والحيض هنا غير مؤثر؛ لأنها طاهرة.

قال -رحمه الله-: بابٌ هكذا بغير ترجمة، والعادة أن البخاري إذا ذكر الباب بغير ترجمة فإنه يكون حكمه حكم الفصل من الباب الذي قبله، حكمه حكم الفصل من الباب الذي قبله.

 قال- رحمه الله-: حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حمد قال: أخبرنا أبو عوانة، أنا عندي خطأ، أبو عوانة اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، من كتابه، وكتابه أضبط من حفظه، كتاب أبي عوانة أضبط من حفظه، وهو من الحفاظ، لكن كتابه متميز بالضبط والإتقان.

من كتابه قال: أخبرنا سليمان الشيباني. الرواية من الكتاب مثل الرواية من الحفظ، وإن كان بعضهم يفضِّل الرواية من الكتاب على الرواية من الحفظ؛ لأنه لا يتطرق إليه الخلل، إذا كُتِب وقوبل وحُفِظ، حُفِظ ما يترك مجال للعبث؛ لأنه وُجد من يدس في كتب أهل العلم، ومن الرواة من ابتلي بربيب يدس في حديثه، وهكذا، لكن إذا كُتب وقوبل وحُفِظ اطمأنت إليه النفس، وجُزِم بصحته.

طالب:...

نعم، الكلام عندنا أبو عوانة ومن يروي عنه.

طالب:...

فيه كل الأسانيد، كل راوي مسؤول عن نفسه، كل راوي مسؤول عن نفسه.

طالب:...

نعم.

طالب:...

يعني إذا اختلف كتابه عن حفظه، فما الذي يُرجَع إليه؟ منهم من يقول: الحفظ؛ لأنه لا يتطرق إليه الوهم، ومنهم من يقول: الحفظ؛ لأنه الأصل، ومنهم من يقول: الكتاب؛ لأنه لا يتطرق إليه الوهم، من أهل العلم، ولا شك أن الكتاب بضوابطه وشروطه أضبط وأتقن، والحفظ خوان، والإنسان معرض للنسيان والخطأ، الإمام أحمد يقول: من يعرو من الخطأ والنسيان.

طالب:...

ماذا يقول؟

طالب:...

لا، وبقية السند ما لأبي عوانة علاقة فيمن جاء بعده.

طالب:...

من هو؟ يضبط ما سمعه من شيخه، ما تلقاه عن شيخه، نعم، لكن هو يقول: ما لأبي عوانة علاقة بالحسن بن مدرك.

طالب:...

هذا الذي يقصد، هو ضامن للسند كله؟

طالب:...

نعم.

طالب:...

يعني فوق، ما هو بتحت.

طالب:...

يحسن الضبط ويتقن ما سمعه لكنه...

طالب:...

بعض الرواة المتقنين لا يروي ما فيه خطأ، وإذا روى لك فقد ضمن، هذا قصدك يا أبا أحمد. نعم، لكن ما هو مطرد، ليس كلهم، هم من الثقات الأثبات المتقنين، لكن ما يضمن لك، من مثل شعبة من الرواة ليضمن تدليس المدلسين ويضمن لك؟

 قال: أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، وتصحَّف الوضاح في تهذيب التهذيب إلى وضاع، واستغلها بعض من في قلبه زيغ، وهو يريد أن يضعِّف حديثًا روي من طريقه، ووصفه بالوضع، وحكم على الحديث بأنه موضوع؛ لأنه من طريق الوضاع، وهو يقول: ذاك وضاح، وذاك وضاع، فرق بين هذا وهذا.

قال: أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي-صلى الله عليه وسلم- وهي خالة ابن عباس، خالة عبد الله بن شداد، لو أي واحد منكم يقال له: ما علاقة عبد الله بن شداد بابن عباس؟

طالب:...

ما يدريك؟ من الكلام ذا، تعرفه قبل؟

طالب:...

عن عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي، وهو مفترشةٌ بحذاء مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث الذي نعني حديث عائشة ما هو بهذا، أنا أرمي إلى حديث عائشة، وأنت ترمي إلى هذا الحديث، انفكت الجهة، الحمد لله، وهي مفترشةٌ بحذاء مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويصلي على خمرته، الخمرة ما يوضع للوجه واليدين ويُسجَد عليها، بخلاف الحصير الذي يستوعب البدن كله، وكلاهما من الخوص، والخمرة التي أحرقتها الفويسقة، أخذت النار من السراج، وألقتها على الخمرة.

 حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه، وعائشة تقول: إذا سجد غمزني، فتكف رجلها، مكان يسع للصلاة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشرف الخلق قد لا يتيسر في كل الأوقات، يصلي وعائشة معترضة بين يديه إذا سجد غمزها؛ لتترك مجالاً لسجود وجهه ويديه، والناس قبل خمسين سنة بيوت الناس على خمسين مترًا، خمسين، أربعين، ستين، وما زاد على ذلك قصور، بيوت الصالحية والجرادية وفي غيرها من نواحي الرياض، بعضها أقل من ذلك ثلاثون مترًا. والآن وُجِد...

طالب:...

ما هو بالغرف، ثلاثون، دع الغرف، الغرف أكثر من ذلك كثيرًا، وخرجوا من هذه البيوت إلى مساحات أوسع إلى مائة متر، ثم إلى مائتين، ورأينا القطع التي هي أربعمائة متر تقسم بيتين وواسعة، بدلًا من أربعين وخمسين، ثم بعد ذلك قالوا: هذه قبور، نخرج إلى أربعمائة، مخططات جديدة، ثم بعد ذلك قالوا: هذه قبور، وخرجوا إلى القصور بالآلاف، وهكذا الدنيا، والدنيا تدور، وكثيرٌ من الناس رجع؛ لأن التبعة في البيوت الكبيرة كبيرة، من حيث التنظيف ومن حيث حفظ الأطراف، ومن حيث الصرف في الكهرباء والماء، وكثيرة، فصاروا يقتصرون على ما يحتاجون، والأيام دول، الأيام دول، وسُمِع من يقول: أنا في النهار في قبر وفي الليل في قصر، أنا في النهار في قبر وفي الليل في قصر، كيف يصير هذا؟

طالب:...

لم تصوب صوبه، هذا حارس مدرسة هو وعائلته بغرفة بالنهار وقت الدراسة وإذا طلعوا، صاروا بفناء المدرسة والغرف والفصول والدنيا قصر. الله المستعان. الله يتمم بخير.

اقرأ.

قال الحافظ -رحمه الله-: بابٌ غير مترجم وكذا في نسخة الأصيلي، وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله، ومناسبتُه له ومناسبَته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة؛ لأن ثوبه -صلى الله عليه وسلم- كان يصيبها".

الحائض والنفساء، الحائض في هذا الباب والنفساء في الباب الذي قبله، وباعتبار أن هذا الباب فصل أو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله يصح الاستدلال بالنفساء.

"لأن ثوبه -صلى الله عليه وسلم- كان يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك. قوله: حدثنا الحسن بن مدرك هو الطحان البصري أحد الحفاظ، وهو من صغار شيوخ البخاري، بل البخاري أقدم منه، وقد شاركه في شيخه يحيى بن حماد المذكور هنا، وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور؛ لأنه كان عارفا بحديث يحيى بن حماد".

نعم، رواه بنزول رواه بنزول؛ لأنه فاته العلو فرواه بنزول.

"قوله: من كتابه إشارة إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لا من حفظه، وكان إذا حدث من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم.

قوله: كانت تكون أي تحصل أو تستقر، ويحتمل أن قوله: تكون لا تصلي خبر لكانت، وقوله: حائضًا حال نحو {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ}[سورة يوسف: 16] قاله الكرماني. قوله: بحذاء بكسر الحاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة أي بجنب مسجد، والمراد بالمسجد مكان سجوده، والخمرة بضم الخاء المعجمة".

إذا كان مكان السجود فمسجَدًا، يكون مسجَدًا هو مكان السجود، مكان السجود يقال له: مسجَد.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

إذا أردت التوسع فالمسجِد كله موضع لصلاة المصلي، ولذلك المكث في المصلى يشمل المسجد كله، إذا جلس في مصلاه، والملائكة تدعو له وتصلي عليه ما دام في مصلاه المراد به المسجد كله؛ لأنه مصلى.

" والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا، وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم، وزاد في النهاية: ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار".

أبو عبيد الهروي متأخر عن أبي عبيدة القاسم بن سلام، متأخر عنه نعم.

"قال: وسميت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قاعدًا عليها. الحديث، قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، قال: وسميت خمرة؛ لأنها تغطي الوجه، وستأتي الإشارة إلى حكم الصلاة عليها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.

خاتمة: اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثًا، المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون حديثًا، الموصول منها عشرة أحاديث، والبقية تعليق ومتابعة، والخالص خمسة وعشرون حديثا منها واحد معلق وهو حديث: كان يذكر الله على كل أحيانه، والبقية موصولة. وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم. وحديثها في اعتكاف المستحاضة، وحديثها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، وحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة، وحديث ابن عمر: رخص للحائض أن تنفر.

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثرًا كلها معلقة. والله أعلم".

اللهم صل وسلم على محمد.

"