التعليق على الموافقات (1433) - 08

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في كتابه الموافقات: "المسألة السادسة: المندوب من حقيقة استقراره مندوبًا أن لا يُسوى بينه وبين الواجب، لا في القول ولا في الفعل، كما لا يُسوى بينهما في الاعتقاد، فإن سوِّي بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لا شك أن اعتقاد الواجب يختلف عن اعتقاد كونه، اعتقاد الفعل واجبًا، كونه واجبًا يختلف عن اعتقاد كونه مستحبًّا، فاعتقاد كونه واجبًا من لازمه أن يأثم بتركه، ويشتد حذره من تركه؛ لأنه يأثم بتركه، أما كونه مستحبًّا فالأمر فيه أخف؛ لأنه لا يأثم بتركه؛ هذا من حيث اعتقاد الفعل والترك. فلا شك أن الناس يهابون الواجب، ولا يهابون المستحب، نعم يحرصون على فِعل المستحب؛ تقربًا إلى الله -جل وعلا-: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»، لكن ليست هيبتهم له مثل هيبتهم للواجب. كما أن هيبتهم للمحرم واجتناب المحرم أشد من هيبتهم لاجتناب المكروه. وأيضًا المحرمات تتفاوت، فهيبة بعضها مما وُصف بأنه من الكبائر أعظم من هيبة ما دون ذلك.

وقل مثل هذا في درجات الواجبات ودرجات المستحبات ودرجات المكروهات. الإنسان يحرص من المستحبات على ما حرص عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- سفرًا وحضرًا، وقد يخل ببعض ما تركه لسبب، قد يترك بعض الأشياء لسبب من الأسباب؛ لأنها ليست واجبة، ولم يداوم عليها النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأمرها أخف، وهذا يجده كل إنسان من نفسه. لكن يعتمد المستحبات ويحرص عليها ويلتزمها كالتزامه للواجب، بحيث إذا رآه من لا علم له أو لا علم عنده قال: هي مستوية! ينبغي أن يُترك أحيانًا، لا سيما من يُقتدى به؛ ليُعرف أن هذا العمل لا يساوي ذاك.

طالب: "وبيان ذلك بأمور؛ أحدها: أن التسوية في الاعتقاد باطلة باتفاق، بمعنى أن يُعتقد فيما ليس بواجب أنه واجب، والقول أو الفعل إذا كان ذريعةً إلى مطلق التسوية وجب أن يُفرق بينهما، ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولي والفعل المقصود به التفرقة، وهو ترك الالتزام في المندوب الذي هو من خاصة كونه مندوبًا.

 والثاني: أن النبي بُعث هاديًا ومبينًا للناس ما نُزل إليهم، وقد كان من شأنه ذلك في مسائل كثيرة، كنهيه عن إفراد يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام، وقوله: «لا يجعل أحدكم للشيطان حظًّا في صلاته»، بيَّنه حديث ابن عمر، قال واسع بن حِبَّان".

"حَبَّان".

طالب: "قال واسع بن حَبَّان: «انصرفت من قبل شقي الأيسر، فقال لي عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت: رأيتك فانصرفت إليك. قال: أصبت، إن قائلًا يقول: انصرف عن يمينك، وأنا أقول: انصرف كيف شئت، عن يمينك وعن يسارك». وفي بعض الأحاديث بعدما قرر حكمًا غير واجب: «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»".

في حديث مشتمل على جمل كثيرة: «من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»، وجمل كثيرة جدًّا. لا شك أن فعل المندوب مستحسن ومستحب، لكن من تركه فإنه لا يُلام، ودون ذلك ما يعد من خلاف الأولى، ما يعد من جملة خلاف الأولى، وهو أقل من المندوب، فيحرص على المندوب أكثر مما يحرص على هذا النوع مما يتقرب به إلى الله. نعم.

طالب: "وقال الأعرابي: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»".

نعم، لما ذكر الصلوات الخمس والصدقة والصيام والزكاة المفروضة والصيام والحج، قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، القدر الزائد على ذلك مستحب، إن أتيت به أُثِبت وأجرت، وإن تركته فلا شيء عليك.

طالب: "وقال لما سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض مما ليس تأخيره بواجب: «لا حرج». قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قُدم أو أُخر، إلا قال: «افعل ولا حرج»، مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض مطلوب، لكن لا على الوجوب".

تقديم بعض الأفعال على بعض كما جاء في حجته -عليه الصلاة والسلام- لما وصل إلى منى رمى الجمرة، ثم نحر هديه، ثم حلق شعره، ثم أفاض فطاف، ثم سعى. هذا الترتيب كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- وقال: «خذوا عني مناسككم»، فهذا هو المستحب، لكن لو قدم بعضها على بعض لا حرج.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

من حديث أسامة بن شريك، وهو متكلم فيه عند أهل العلم، وحكم عليه أكثرهم على أنه ليس بمحفوظ.

طالب: "ونهى -عليه الصلاة والسلام- عن أن يُتقدم رمضان بيوم أو يومين، وحرم صيام يوم العيد".

لئلا تُلقح برمضان، وجعل من ذلك الإمام مالك صيام الست، فكرهها؛ خشية أن تلحق برمضان.

طالب: "ونهى عن التبتل مع قوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: 8]".

التبتل: الانقطاع عن العبادة، وترك أمور الدنيا بالكلية، ومن ذلك النكاح، ترك النكاح تبتل، ويقال لمريم: البتول. مع أن المنهي عنه يختلف عن المأمور به. نهى عن التبتل، الجهة منفكة. ما نهى عن التبتل الموافق لحقيقة التبتل المأمور به، بل الجهة منفكة.

طالب: "ونهى عن الوصال، وقال: «خذوا من العمل ما تطيقون»، مع أن الاستكثار من الحسنات خير، إلى غير ذلك من الأمور التي بيَّنها بقوله وفعله وإقراره مما خلافه مطلوب، ولكن تَرَكَه وبيَّنه خوفًا أن يصير من قبيل آخر في الاعتقاد.

 ومسلك آخر، وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم، قالت عائشة: «وما سبح النبي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها»".

جاء الحث على سنة الضحى ووصية النبي -عليه الصلاة والسلام- لجمع من أصحابه أن يصلوا الضحى: «ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى»، إلا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعلها ولو علانية، يعني ما فعلها علانية بحيث صح نفيها، وإلا فالأصل أنه يفعل المستحبات التي يأمر بها، إلا إذا خشي أن يُظن وجوبها، فتشق على الناس، وقد يفعل الشيء ثم يندم عليه؛ لأن الناس يريدون أن يوافقوا فعله -عليه الصلاة والسلام-، فيشق عليهم، كدخول البيت، ندم على ذلك، دخل الكعبة، ثم ندم على ذلك؛ لئلا يتدافع الناس إلى البيت فيظنونه من النسك، ويحرصون عليه. وجاء الحث على العمرة في رمضان، وأنها تعدل حجة معه -عليه الصلاة والسلام-، لكنه ما اعتمر في رمضان؛ لأنه لو اعتمر في رمضان كيف يصير الوضع؟ الآن ما ترونه زحامًا شديدًا لا يطاق. فلو توافق الفعل مع القول صارت مقتلة عظيمة، أشد من الحج.

طالب: "وقد قام ليالي من رمضان في المسجد، فاجتمع إليه ناس يصلون بصلاته، ثم كثروا فترك ذلك، وعلّل بخشية الفرض".

نعم، في الليلة الثالثة ما خرج إليهم؛ خشية أن تفرض عليهم، وهذا من رأفته وشفقته -عليه الصلاة والسلام- بأمته، ثم أحيا هذه السنة عمر بن الخطاب، فجمع الناس في رمضان على إمام واحد.

طالب: "ويحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يُفرض بالوحي، وعلى هذا جمهور الناس".

هذا هو المتبادر إلى الذهن ما فيه فرضية إلا بوحي من كتاب وسنة، ومنهم من يقول: إن تفرض يقتضي به الناس، ولو لم يرد فيه نص، ولكن الناس يتتابعون عليه، ويرونه فرضًا فلا يخلون به.

طالب: "والثاني: في معناه، وهو الخوف أن يَظن فيها أحد من أمته بعده إذا داوم عليها الوجوب، وهو تأويل متمكن".

يعني له حظ من النظر قوي، لكن الأول هو الأصل؛ إذ لا فرض إلا بنص.

طالب: "والثالث: أن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمةً يُقتدى بهم، فتركوا أشياء وأظهروا ذلك؛ ليُبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة، فمن ذلك ترك عثمان القصر في السفر في خلافته، وقال: «إني إمام الناس، فينظر إليَّ الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين، فيقولون: هكذا فُرضت»".

وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن القصر سنة.

طالب: "وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب. وقال حذيفة بن أُسَيْد".

"ابن أَسِيد".

طالب: "ابن أَسِيد: «شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس أنها واجبة»، وقال بلال: «لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك». وعن ابن عباس أنه كان يشتري لحمًا بدرهمين يوم الأضحى، ويقول لعكرمة: «من سألك، فقل: هذه أضحية ابن عباس، وكان غنيًّا». وقال بعضهم: «إني لأترك أضحيتي، وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن يَظن الجيران أنها واجبة»".

كل هذا في حق من يُقتدى به، لكن إذا تراخى الناس بالسنن؛ اقتداءً بمن يفعل هذا الفعل خشية أن تفرض، فيعود الأمر عليه بنقيض قصده، مثل هذا لا يلزم السنة.

طالب: .......

كيف؟ هو ينظر جماعته.

طالب: مدخل الشيطان.

هو ينظر جماعته، يسدد ويقارب، إذا رأى الناس؛ لأن المجتمعات تختلف: بعضهم يفرح بالاقتداء بالفعل، ويحرص عليه، ويعض عليه بالنواجذ، ولا يفرط فيه، وبعض الناس يفرح إذا تركت. كم من شخص فرح لما سمع أن صيام عرفة لا يثبت حديثه؟! هو قول باطل هذا الكلام، لكن فرح الناس وهو صيام يوم واحد ويكفر سنتين في الحديث الصحيح، لماذا؟ لأنه يوافق هوى. فبعض الناس من هذا النوع، وبعض الناس لا، تجده فقط افتح له أدنى شيء من فِعل، يفعله ويفعل ما قبله وما بعده احتياطًا له.

 الناس يتفاوتون، فإذا خشي من هذا النوع لجأ إلى الطرف الآخر، وإذا خشي من هذا النوع ذهب إلى الطرف الآخر، وعليه أن يتوسط في أموره كلها.

طالب: "وقال ابن عمر في صلاة الضحى: «إنها بدعة»، وحُمل على أحد وجهين: إما أنهم كانوا يصلونها جماعةً، وإما أفذاذًا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض. وقد مُنع النساء المساجد مع ما في الحديث من قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»؛ لما أحدثن في خروجهن ولما يُخاف فيهن".

لا شك أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، الأصل ألا تُمنع، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة، فدرأ المفاسد مقدم. تجد بعض النساء تأتي إلى صلاة التهجد مع سائق أجنبي، مما يعد خلوة، ترتكب محرمًا لتأتي إلى المسجد تصلي مع الناس؟!

طالب: "والرابع: أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة، وإن اختلفوا في التفاصيل، فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال؛ وذلك للعلة المتقدمة، مع أن الترغيب في صيامها ثابت صحيح؛ لئلا يُعتقد ضمها إلى رمضان".

يقول الإمام مالك -وهذا من الغرائب-: ما رأيت أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها! والعلماء متوافرون من سالف الأمة بالمدينة وما رأى أحدًا يصومها! هذا من غرائب الأمور، مع أن حديثها ثابت.

طالب: "قال القرافي: وقد وقع ذلك للعجم. وقال الشافعي في الأضحية بنحو من ذلك".

التشبيه أحيانًا يكون بالفعل، فتجد الناس لهم مراسم معينة في سحور رمضان وفي إفطاره لا يغيرونها إذا خرج رمضان، يستمرون عليها حتى في الست، فيشبهون هذه الأيام برمضان، تجدهم يوقدون الشموع بالمساجد، ويجتمعون اجتماعات معينة في رمضان تستمر معهم في الست، فتتم المشابهة بين النفل والفرض، مثل هذا يُعدل عنه.

طالب: لكن ليس بعد ثبوت النص حتى وإن وقعت ممارسة خاطئة، يا شيخ؟

نعم، لا شك أنها مستحبة، لكن ما تشبه بالفرائض.

طالب: نعم ما تشبه.

نعم، ما تشبه بالفرائض. أما التشبيه في مائدة الإفطار مثلًا، فطرهم في الست مثل فطرهم، يضعون الأكل مثل ما... ما فيه إشكال هذا. لكن مراسم العبادات، يعني كون الإنسان عُرف أنه يتقدم في رمضان، يأتي قبل الأذان مدة، ثم يجيء إلى الست، ثم ينقطع في اليوم الثامن. هذا تشبيه، بحيث يظن العامي أنها من رمضان. نعم. لكن واللهِ يقول: خلاص.

أما ربط بعض المشروبات برمضان، مثل التوت مثلًا، بعض الناس إذا رآه يقول: أما انتهى، ما طلع رمضان! فكونها تُربط في أمور عادية في أكل وشرب ما هو بمشكلة، لكن في أمور تعبُّدية بحيث لو دخل الداخل ظن أنه من رمضان، مثل ما قلنا: كأن يعتمد التبكير إلى صلاة العشاء قبل ساعة مثلًا، ثم يأتي في الست، ثم ينقطع فجأة. الست مثل الثامن والتاسع والعاشر. وبعضهم يجعل المراسم حتى فيما بعد الست، ثامن شوال يسمونه عيد الأبرار، يسمونه عيدًا! ويلتزمون به ما يُلتزم في العيد، ويهنِّئ بعضهم بعضًا. لا شك أن هذا تشبه ينبغي أن يُمنع، ولذا يقول شيخ الإسلام: وثامن شوال ليس عيدًا للأبرار ولا للفجار.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قول...

طالب: هل على.......

هو إذا اطرد منه التقديم ظن به الناس مظنًا أنه محل قدوة وعناية بالناس، فلو فرقها أو مرة قدمها أو مرة فعل كذا؛ لئلا يثبت ويرسخ في نفوس الناس شيء معين عن هذه الست.

طالب: .......

نعم.

طالب: ....... أو يبين للناس؟

هو لا بد من البيان، لكن بعض الناس ما ينتظر لأن تبين، متى تبين؟ لو تبين بعد الصلاة هو يصلي ويطلع، هذا موجود في الناس.

طالب: "وقال الشافعي في الأضحية بنحو من ذلك، حيث استدل على عدم الوجوب بفعل الصحابة المذكور وتعليلهم. والمنقول عن مالك من هذا كثير، وسد الذريعة أصل عنده متَّبع، مطرد في العادات والعبادات، فبمجموع هذه الأدلة نقطع بأن التفريق بين الواجب والمندوب إذا استوى القولان أو الفعلان مقصود شرعًا، ومطلوب من كل من يُقتدى به قطعًا، كما يقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقادًا".

بعض الناس يقدم المندوب على الواجب؛ لأنه اعتاد هذا المندوب، يقال له: تجيء رسالة يقال: في المسجد الفلاني جنازة، ثم يركب سيارته ويروح للمسجد الفلاني وتفوته صلاة فريضة من أجل أن يدرك الجنازة! هذا موجود.

طالب: .......

أو يقال: فيه درس، ويترك الناس، ويترك إدراك الصلاة من أولها؛ من أجل أن يحصل هذه الفضيلة.

طالب: "فصل: والتفرقة بينهما تحصل بأمور؛ منها: بيان القول إن اكتفي به، وإلا فالفعل، وهو أحرى؛ بل هو في هذا النمط مقصود".

نعم، هو أوقع في النفوس التفريق بالفعل، ولذا جاء الفصل بين النفل والفريضة، ولو بكلام. نعم.

طالب: "وقد يكون في سوابق الشيء المندوب وفي قرائنه وفي لواحقه، وأمثلة ذلك ظاهرة مما تقدم وأشباهه. وأكثر ما يحصل الفرق في الكيفيات العديمة النص، وأما المنصوصة فلا كلام فيها، فالفعل أقوى إذًا في هذا المعنى؛ لما تقدم من أن الفعل يصدق القول أو يكذبه".

يكفي يكفي.

 بركة.

* * *

طالب: أحسن الله إليك، كثير مما ذكر من السنن، النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها.....

لكن العلة التي ذكرها لها حظ من النظر، يعني إذا اقتدى الجهال به في هذا، وتواطئوا عليه، ثم انقرض الجيل الذي يعرف الأحكام، معلوم أن هذا يحتاج إلى تفريق، ويحتاج إلى بيان؛ لأن الله أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما نُزل إليهم، ويقوموا بواجب البيان نيابة عنه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنهم وراثه.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: ما دام النص موجودًا يحسم المسألة.

كيف؟

طالب: النص موجود.......

العوام ما يدرون، ما يدرون، من يدري ما يخالف، انتهى، ما فيه إشكال الذي يدري. العامي ما يدري، ما سمع نصًّا ولا شيئًا من هذا، رأى هذا الشيخ مواظبًا على هذه السنة قال: هي مثل الفريضة، ما عنده فرق.

طالب: .......

بعاني الناس في بيوتهم من عجائز بدأت تتعبد ولله الحمد، وأقبلت على الحفظ، وعلى تتبع المحاضرات، وكذا، وصار نخالف الواجبات؛ بسببها، فلا بد من التفريق بين الواجبات وغيرها.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

ما هي؟

طالب: .......

يعني يأتي الحث على العمل إجمالًا، ما يجيء تفصيل، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يبين بفعله، والعالم يتلقى ويبين بفعله، العامي ما سمع نصًّا ولا شيئًا، يناظر هذه الصورة.