كتاب الإيمان (16)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا بالنسبة للهجرتين، المراد بالهجرتين، في الدرس الماضي قلنا: إن الهجرة لها حقيقتان كلاهما شرعيتان: الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وعليه يتنزل حديث عمر «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»، والهجرة المشار إليها في حديث الباب: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». وقلنا: إن للإمام ابن القيم -رَحِمَهُ اللهُ- كتابًا اسمه طريق الهجرتين، فهل يريد بالهجرتين ما ذكرناه سابقًا، أو أن له اصطلاحًا في المراد بالهجرتين في هذا الكتاب غير ما قُرر مما دل عليه الحديثان؟

يقول ابن القيم -رَحِمَهُ اللهُ- في مقدمة الكتاب المذكور، يقول: (فإِن من قرَّت عينه بالله سبحانه قرت به كل عين، وأَنِس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين وأَمِن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذَكَرَتْ رؤيتُه باللهِ)؟

طالب: (وذَكَّرَتْ).

نعم (وذَكَّرَتْ رؤيته بالله)، يعني الذي إذا رؤي ذُكر الله، منه الحديث هذا (فإِذا رُؤي ذُكر الله فاطمأَن قلبه إلى الله، وسكنت نفسه إلى الله، وخلصت محبته لله، وقصر خوفه على الله، وجعل رجاءَه كله لله، فإِن سمع سمع بالله، وإِن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإِن مشى مشى بالله)، كما في حديث الولي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» الحديث.

 (فبه يسمع، وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، فإذا أحب فلله، وإن أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله -صلى الله عليه وسلم- وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحَّد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وإفراد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه.

 فله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجأ والافتقار في كل نفَس إليه، وهجرة إلى رسوله -صلى الله عليه وسلم- في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفضيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أحد دينًا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. ولما كانت السعادة دائرة نفيًا وإثباتًا مع ما جاء به كان جديرًا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفًا على معرفته وإرادته مقصورة على محابه، وهذا أعلى همة شمَّر إليها السابقون، وتنافس فيها المتنافسون، فلا جرم ضمنا هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية وسميناه: طريق الهجرتين وباب السعادتين)، فالهجرتان الأولى إلى الله والثانية إلى رسوله -عليه الصلاة والسلام-، وهاتان الهجرتان هل تؤخذان من حديث عمر: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» يعني بعمومه؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: حديث عمر يا شيخ.

في الانتقال.

طالب: .......

نعم؟

طالب: ذكر الهجرتين وهو.......

يعني هجرة واحدة إلى الله ورسوله في حديث عمر؟

طالب: نعم.

مما يدل على أن المراد بها الانتقال.

طالب: لكن يا شيخ ويلحظ من كلامه أيضًا أنه قال: (وله في وقت هجرتان) فكأنه عنده غير الهجرتين.

(فله كل وقت) غير، هجرة هذه اصطلاح -رَحِمَهُ اللهُ- وهو أنه يهاجر بقلبه وبعمله وجميع تصرفاته، ويجعل جميع التصرفات لله -جَلَّ وعَلا-، وحقيقة هو يدور حول الإخلاص لله -جَلَّ وعَلا- والمتابعة لرسوله -عليه الصلاة والسلام-. هذا خلاصة ما قاله -رَحِمَهُ اللهُ-، والكتاب نفيس جدًّا وفيه فوائد لا توجد في غيره. وذكرنا مرارًا أنه فصل أحوال المقربين والأبرار، وأيضًا الصنف الثالث الذين منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، الأصناف الثلاثة ويرى أن كلهم من أهل الجنة، الأصناف الثلاثة كلهم من أهل الجنة، حتى الظالم لنفسه من أهل الجنة، {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ}.

طالب: {الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا}.

{الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} [فاطر: 32]، وانطلق من هذا، وإن كان الظالم لنفسه قد يرتكب بعض السيئات بخلاف المقتصد الذي يقتصد على الواجبات، ويترك المحرمات، والسابق الذي يجتهد فيتقرب إلى الله بما افترض الله عليه، ويتقرب ويزيد فيما في النوافل.

طالب: .......

الإخلاص والمتابعة.

طالب: .......

نعم، لكنهما شيء واحد: «من هجر ما نهى الله عنه».

طالب: .......

لا، هذا فيه زيادة، ما هو مجرد «من هجر ما نهى الله عنه»، هذا هجرة إلى الله انتقال بالقلب.

طالب: .......

على كل حال هذا الكلام فيما يظهر أنه أقرب إلى ما يشترط لكل عبادة من الإخلاص والمتابعة.

ابن القيم في هذا الكتاب ذكر برنامجًا دقيق يسير عليه الأبرار من الاستيقاظ إلى النوم، ثم ذكر برنامجًا آخر للمقربين يسيرون عليه من الاستيقاظ إلى النوم، فحري بطالب العلم أن يراجع هذا البرنامج، وذكر أنه لما أراد أن يذكر برنامج المقربين خشية أن يُظن أنه يشرح برنامجه هو كأنه يشرح من قربه كأنه يشاهد هذا البرنامج، قال: إنه ما شم لهم رائحة! لكن يقصد بذلك على ما ذكر أنه قد يستفيد منه من يستفيد فيكون له نصيب من أجره.

طالب: شيخ.

نعم.

طالب: .......

مبالغة أيش؟

طالب: مبالغة في التقصي في الازدياد من العبادات، حيث إن الصحابة انشغلوا في تجاراتهم وأرزاقهم ومع أهليهم وأن ابن القيم.......

لكن هل المفترض في جميع الصحابة أو في جميع التابعين أنهم يكونون من المقربين؟ ألا يكون فيهم أبرار؟

طالب: بلى.

هو ذكر حال الأبرار، وأنهم ينشغلون بتجارتهم، ولذلك دقيقة جدًّا أنه إذا جلس هذا وهذا سواء كان من الأبرار أو من المقربين بعد صلاة الفجر إلى انتشار الشمس، قال في حال الأبرار: أنهم لا ينصرفون إلا وقد صلوا صلاة الضحى ركعتين، بينما المقربون إن شاءوا صلوا وإن شاءوا ما صلوا، لماذا؟

 لأن ما ذُكر في حال الأبرار أنهم ينصرفون بعد ذلك إلى أعمالهم، بينما المقربون ينصرفون إلى عبادات أخرى، إذا كانوا ينصرفون إلى عبادات أخرى فلن يتركوا صلاة الضحى. مثل هذا الكلام له أثره في القلب، وله أثره أيضًا في الحث على التشبه بأولئك بقدر الإمكان، وإلا مثل ما قيل: أتعرضن لذكرنا مع ذكرهم.

انتهينا من قراءة ما ذكره الحافظ في شرح الحديث، وذكرنا تعليقات العيني وتعقباته على ابن حجر، وأيضًا أخذنا شيئًا مما يتعلق بالتراجم من شرح الكرماني، وفيه أيضًا الكرماني له كلام في الحديث جيد، وقلنا: إننا نسلك بعد ذلك مسلك الاختصار ولا نطول ولا نشقق. على كل حال ما نعيد ما ذكرناه.

هنا يقول: (فإن قلت: المفهوم منه أنه إذا لم يسلم المسلمون منه لا يكون مسلمًا، لكن الاتفاق على أنه إذا أتى بالأركان الخمسة فهو مسلم بالنص والإجماع.

قلت: المراد من سلموا منه هو المسلم الكامل، فإذا لم يسلموا منه يلتزم أن لا يكون مسلمًا كاملاً، وذلك لأن الجنس إذا أُطلق يكون محمولاً على الكامل، نص عليه سيبويه في نحو: الرجل زيد. وقال ابن جِني: من عادتهم أنهم يوقعون على الشيء الذي يخصونه بالمدح اسم الجنس، ألا ترى كيف سموا الكعبة بالبيت؟ أو نقول: سلامة المسلمين خاصة المسلم، ولا يلزم من انتفاء الخاصة انتفاء ما له الخاصة.

 فإن قلت)، هذه طريقته يورد إشكالات ويجيب عنها (فإن قلت: فإذا سلم المسلمون منه يلزم أن يكون مسلمًا كاملاً، وإن لم يأت بسائر الأركان، لكنه باطل اتفاقًا كالأول، وهذا السؤال عكس السؤال الأول.

قلت: هذا وارد على سبيل المبالغة تعظيمًا لترك الإيذاء، كأن ترك الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل، وهو محصور فيه على سبيل الادعاء وأمثاله كثير.

فإن قلت: فما تقول في إقامة الحدود وإجراء التعازير والتأديبات؟

قلت: ذلك مستثنى من هذا العموم بالإجماع، أو أنه ليس إيذاء، بل هو عند التحقيق إصلاح وطلب للسلامة لهم ولو في المآل).

ثم قال: «المهاجر»، الهجر ضد الوصل، ومنه قيل للكلام الفاحش: هُجر، بضم الهاء؛ لأنه ينبغي أن يُهجر، والمهاجر اصطلاحًا هو الذي فارق عشيرته ووطنه، وأعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- المهاجرين أنهم يجب عليهم أن يهجروا ما نهى الله عنه؛ لتكمل هجرتهم، ولا يتكلوا على الهجرة إلى المدينة فقط. وقيل: شق فوات الهجرة على بعضهم فقيل: «المهاجر» أي الكامل من هجر ما نهى الله عنه، ويحتمل أن يكون صدور هذا الحديث بعد الفتح، ولا هجرة حينئذ إلا هجرة المعاصي.

 الخطابي) يعني قال الخطابي، يحذف قال مثل القرطبي، القرطبي يحذف قال، وهذا أيضًا كذلك (الخطابي: يريد أن المسلم الممدوح من كان هذا صفته، وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم الناس منه ممن دخل في عقد الإسلام فليس بمسلم وكان خارجًا عن الملة، وإنما هو كقولك: الناس العرب، وتريد أن أفضل الناس العرب، فهنا المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق المسلمين، والكف عن أعراضهم، وكذلك المهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجران وطنه هجر ما حرم الله تعالى عليه، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم. وأقول: وفي الإثبات).

طالب: .......

(وأقول: وفي الإثبات أيضًا كذلك أي إثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض من كلامهم.

 واعلم أن الإسلام في الشرع يطلق على ضربين؛ أحدهما دون الإيمان وهو الأعمال الظاهرة كما في قوله: تعالى: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14]، والثاني فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الأعمال اعتقاد بالقلب مع الإخلاص والإحسان واستسلام لله في جميع ما قضى به وقدر، كما قال إبراهيم -عليهِ السَّلامُ- {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ} [البقرة: 131]، فيحتمل أن يكون المراد بالمسلم هنا هو المخلص المستسلم لقضاء الله تعالى وقدره الراضي به، فكأنه قال: من أسلم وجهه لله ورضي بتقديراته لا يتعرض لأحد بإيذاء ويكف أذاه عنهم بالكلية سيما عن أخواته المسلمين، وهذا كلام حسن فتدبره)، ثم ترجم لمن ذكرهم البخاري -رَحِمَهُ اللهُ- بعد رواية الحديث؛ من أجل بيان ما بين صيغ الأداء من فروق.

ابن رجب -رَحِمَهُ اللهُ- يقول: (فصل: خرَّج البخاري من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»، خرجه من رواية شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي عن عبد الله. ثم قال: وقال معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال عبد الأعلى داود عن عامر عن عبد الله. مقصود البخاري بهذا أن شعبة روى الحديث مُعنعَنًا إسنادُه) أو معنعِنًا، ماذا عندك؟ مضبوطة العين الثانية مكسورة، ما الطبعة التي معك؟

طالب: .......

طارق عوض الله؟

طالب: ...........

 نعم. الذي يؤكد هذا أنه قال: (كلَّه) فيتعين أن يكون مبنيًّا للمعلوم لا مبني للمفعول.

 (مُعنعِنًا إسنادَه كلَّه. وداود بن أبي هند رواه عن الشعبي واختلف عليه فيه، فقال عبد الأعلى: عن داود كذلك، وقال أبو معاوية: عن داود عن عامر قال: سمعت عبد الله، فذكر في حديثه تصريح الشعبي بالسماع له من عبد الله بن عمرو. وإنما احتاج إلى هذا)، يعني احتاج البخاري إلى إيراد الطريق الثاني (وإنما احتاج إلى هذا؛ لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض، وخصوصًا إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد ناءٍ عنه)، يعني إذا تباعدت الأقطار ولا ثبت اللقي فإن أهل العلم يستدلون بذلك على عدم الاتصال كما قُرر في مواضع من فتح الباري لابن حجر ولابن رجب أيضًا.

(وخصوصًا إذا روا بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد ناءٍ عنه، فإن أئمة أهل الحديث ما زالوا يستدلون على عدم السماع بتباعد بلدان الرواة، كما قالوا في رواية سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وما أشبه ذلك)، وابن رجب -رَحِمَهُ اللهُ- أطال في هذه المسألة في شرح العلل. (لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض).

 هذا هو المعروف والمستفيض عنه، وهو الذي يدل عليه تصرفه في تاريخه، هذا مشهور مستفيض عنه، أثير في أيامنا هذه أن البخاري لا يشترط اللقاء، وأن هذه مجرد دعوى، ولا يوجد ما يدل عليها، واستدلوا على ذلك بأن الإمام مسلمًا في مقدمة الصحيح شنع على من قال باشتراط اللقاء، وأنها تكفي المعاصرة، وقالوا: إنه يستحيل، قالوا: يستحيل أن الإمام مسلمًا يصف هذا القول ومن قال به بأنه قول مبتدَع مخترع، وأن القائل به مبتدِع، وأنه ابتدعه بعضهم، بعض من ابتدع هذا القول واخترعه، ولا يمكن أن يقول هذا القول بالنسبة لشيخه البخاري ولا علي بن المديني.

 وقررنا في مناسبات كثيرة أن مسلمًا في صحيحه في مقدمة صحيحه يرد على مبتدع ما يرد على البخاري، مبتدع يستغل احتياط البخاري في رد السنن، كما أننا إذا رددنا على أبي علي الجبائي أو أبي الحسين البصري في اشتراط العدد في الرواية فإننا لا نرد على عمر بن الخطاب حينما رد خبر أبي موسى حتى يشهد له أحد، إنما نرد على من يستغل احتياط عمر في رد السنة. وعلى هذا ما فيه إشكال أن يرد مسلم على مبتدع يستغل احتياط البخاري في رد السنن.

قال: (وهذا الحديث قد رواه الشعبي وهو من أهل الكوفة، عن عبد الله بن عمرو وهو حجازي، نزل مصر ولم يسكن العراق، فاحتاج أن يذكر ما يدل على سماعه منه، وقد كان عبد الله بن عمرو قدِم مع معاوية الكوفة عام الجماعة، فسمع أهل الكوفة كأبي وائل وزِر بن حبيش والشعبي. وإنما خرَّج مسلم هذا الحديث من رواية المصريين عن عبد الله بن عمرو من رواية يزيد بن حبيب عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو يقول: «إن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده».

 وهذا اللفظ يخالف لفظ رواية البخاري. وأما رواية «المسلم»)، هناك: «أي المسلمين خير؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده». (وهذا اللفظ يخالف رواية لفظ البخاري أو لفظ رواية البخاري. وأما رواية «المسلم» فيقتضي حصر المسلم فيمن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام، فمن لم يَسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب، فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة، فإنَّ أذى المسلم حرام باللسان وباليد، فأذى اليد: الفعل، وأذى اللسان القول.

والظاهر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما وصف بهذا في هذا الحديث؛ لأن السائل كان مسلمًا قد أتى بأركان الإسلام الواجبة لله -عزَّ وجلَّ-، وإنما يجهل دخول هذا القدر الواجب من حقوق العباد في الإسلام، فبين له النبي -صلى الله عليه وسلم- ما جهله).

 وهكذا ينبغي أن يكون العالِم إذا سُئل عن أفضل الأعمال، فإنه ينظر إلى حال السائل، كما كان -عليه الصلاة والسلام- يجيب بأجوبة متفاوتة عن سؤال واحد، فينظر ما يناسب حال هذا السائل فيرشده إليه، يعني أفضل الأعمال بالنسبة لك، فأحيانًا يقول: «الجهاد في سبيل الله»، وأحيانًا يقول: «الصلاة على وقتها»، وأحيانًا يقول: «إيمان بالله»، وأحيانًا يقول كذا وكذا. طيب، سأله هذا: «أي المسلمين خير؟» يمكن نما إلى علمه أنه يتساهل في أمر الأذى باللسان أو باليد فقال ذلك، أو في الحضور من يُتهم بذلك يعني ممن حضر، فأراد -عليه الصلاة والسلام- أن ينبه إلى مثل هذا.

طالب: .......

لكنها أفضل، وإذا قُدِّر [مِن] كما قال بعض الشراح انتفى الإشكال.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

لا، تبقى تبقى أنها أفعل تفضيل، لكن بالنسبة لهذا هي أفضل من غيرها، وبالنسبة لذاك هي أفضل من غيرها، كل على ما وُجه إليه.

طالب: .......

لما يقال مثلاً: «أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله»، تريد أن تفضل على الإيمان شيئًا؟

طالب: لا.

خلاص، هذا بإطلاق.

(ويشبه هذا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما خطب في حجة الوداع وبيَّن للناس حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أتبع ذلك بقوله: «سأخبركم من المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم». خرَّجه ابن حبان في صحيحه من حديث فضالة بن عبيد. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أحيانًا يجمع لمن قدم عليه يريد الإسلام بين ذِكر حق الله وحق العباد، كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: «قال رجل: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك».

وفيه أيضًا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «أنه أتى»)، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة وجده («أتى النبي -عليه الصلاة والسلام- ليسلم، فقال له: أسألك بوجه الله بِم بعثك الله ربنا إلينا؟ قال: بالإسلام، قال: قلت: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله، وتخلَّيت»)، يعني استسلم استسلامًا كاملاً («وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم»، وذكر الحديث وقال فيه: «قلت: يا رسول الله! هذا ديننا؟ قال: هذا دينكم».

وخرجه النسائي بمعناه.

قوله: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»، فأصل الهجرة: هجران الشر ومباعدته لطلب الخير ومحبته والرغبة فيه. والهجرة عند الإطلاق في كتاب السنة إنما تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام؛ رغبة في تعلم الإسلام والعمل به، وإذا كان كذلك فأصل الهجرة: أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك؛ رغبة في دار الإسلام، وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة: هجران ما نهى الله عنه، ومن جملة ذلك: هجران بلد الشرك مع القدرة عليه).

كلام مرتبط بالكلام السابق وإن كان حديثه لاحقًا، يقول: (فصل: خرج البخاري من حديث بُريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى، قال: «قالوا: يا رسول الله! أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده». وخرَّجه مسلم أيضًا، وخرَّج أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده» كما تقدم ذكره. فعلى هذه الرواية: «أي المسلمين خير؟»، وفي رواية أبي موسى: «أي الإسلام أفضل؟». قال ابن رجب: والذي ظهر لي في الفرق بين «خير» و«أفضل» أن لفظة «أفضل» إنما تستعمل في شيئين اشتركَا في غير فضل)، عندك كذا؟ طبعة ابن الجوزي؟

طالب: نعم.

نعم، وقال: (والذي ظهر في الفرق بين «خير» و«أفضل» أن لفظة «أفضل» إنما تستعمل في شيئين اشتركا في غير فضل)، كيف (اشتركا في غير فضل)؟

طالب: .......  

ماذا؟

طالب: .......

(في غير فضل)؟ اشتركا في الوصف والفضل، هذا مقتضى أفعل التفضيل.

(وفاق أحدهما الآخر في هذا الوصف، وامتاز أحدهما عن الآخر بفضل اختص به، فهذا الممتاز قد شارك ذلك في الفضل واختص عنه بفضل زائد فهو ذاك. وأما لفظة «خير» فتستعمل في شيئين في كل منهما نوع من الخير أرجح مما في الآخر، سواء كان ذلك لزيادة عليه في ذاته أو في نفعه أو غير ذلك، وإن اختلف جنساهما فترجيح أحدهما على الآخر يكون بلفظة [خير]، فيقال: النفع المتعدي خير من النفع القاصر، وإن كان جنسهما مختلفًا ويقال: زيد أفضل من عمرو، إذا اشتركا في علم أو دِين ونحو ذلك، وامتاز أحدهما على الآخر بزيادة). يعني يكون التفضيل في خير بالعموم، يعني بموازنة خير هذا مع خير هذا في الجملة، وأما أفضل فهو في وصف خاص اشتركا فيه يكون أحدهما أكثر من الآخر. لكن قوله: (أن لفظة «أفضل» إنما تستعمل في شيئين اشتركا في غير فضل)، هذا محل نظر.

طالب: .......

في غير فضل يقال؟ في غير ما فضل ... أو أكثر، يعني أكثر من فضل.

طالب: .......

كلاهما، أحيانًا تستعمل على رأي ......... هو فرق بين خير أعم من فضل، الخير يدل على الخير العام يعني تفضل بين اثنين، هذا فقيه، وهذا محدث، أيهما أفضل؟ ما تقول: أيهما أفضل؟ تقول: أيهما خير؟ على كلامه؛ لأنهما اشتركا في وصف واحد، إنما اشتركا فيما فيه خير. وإذا قلت: أفضل، أيهما أفضل هذا الفقيه أم هذا الفقيه؟ هذا كلام ابن رجب، وما أدري علام استند؟

طالب: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ}.

{خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} [الفرقان: 24]، يعني هذا في الجملة، يعني بالنظر إلى العموم ما هو بالنسبة إلى وصف واحد.

طالب: .......

على كل حال أنا لست بمرتاح إلا إذا ذكر مستندًا وما ذكر مستندًا.

طالب: .......

إذا كانت في فضل ما فيه إشكال، والفضل والخير ما الفرق بينهما؟

طالب: .......

في شيء خاص.

طالب: .......

مثل ما ذكر، يمكن غير فضل إذا كانت زائدة ما فيه إشكال، لكن يبقى أن تخصيص الفضل بشيء معين يشتركان فيه، والخير في الجملة، هذا يحتاج إلى شيء من الاستدلال.

قال: (وإن استعمل في النوع الأول لفظة «أفضل» مع اختلاف الجنسين، فقد يكون المراد: أن ثواب أحدهما أفضل من ثواب الآخر وأزيد منه، فقد وقع الاشتراك في الثواب، وامتاز أحدهما بزيادة منه، وحينئذ فمن سلم المسلمون من لسانه ويده وإسلامه أفضل من إسلام غيره ممن ليس كذلك؛ لاشتراكهما في الإتيان بحقوق الله في الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك، وامتاز أحدهما بالقيام بحقوق المسلمين، فصار هذا الإسلام أفضل من ذاك. وأما المسلم فيقال: هذا أفضل من ذاك؛ لأن إسلامه أفضل من إسلامه، ويقال: هو خير من ذاك؛ لترجح خيره على خير غيره وزيادته عليه).

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

ما هو؟

طالب: أدلة على.......

ما أدري واللهِ.

طالب: .......

في النبوة خاصة؟

طالب: .......

في النبوة خاصة؟

طالب: .......

{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [البقرة: 253].

طالب: .......

يعني في النبوة خاصة؟

طالب: .......

يعني في الصلاة فقط؟

طالب: ..............

أين؟

طالب: ...........

الأخيرة؟

طالب: ...........

البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى- خرج الحديث في كتاب الإيمان كما ذكرنا، وشرحناه من كلام أهل العلم، ثم ذكره في كتاب الرقاق في باب الانتهاء عن المعاصي، قال -رَحِمَهُ اللهُ-: "حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قال: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، وعَنْ عَامِرٍ"، وهو الشعبي، "قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»".

(قوله: "باب الانتهاء عن المعاصي"، أي تركها أصلاً ورأسًا والإعراض عنها بعد الوقوع فيها)، ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول حديث أبي موسى، والثاني حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما مثلي ومثل الناس كمن استوقد نارًا...»، والثالث حديث عبد الله بن عمرو.

يقول ابن حجر: (الحديث الثالث، قوله: "زكريا" هو ابن أبي زائدة، و"عامر" هو الشعبي.

قوله: «المسلم» تقدم شرحه في أوائل كتاب الإيمان.

قوله: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»، قيل: خص المهاجر بالذكر؛ تطييبًا لقلب من لم يهاجر من المسلمين؛ لفوات ذلك بفتح مكة)، (تطييبًا لقلب من لم يهاجر من المسلمين؛ لفوات ذلك بفتح مكة)، يعني ممن جاء بعد فتح مكة، أو يحتمل أيضًا أنه ممن وُجد قبل فتح مكة وفرط وترك الهجرة، هل يرد هذا؟ يحتاج إلى تطييب قلب مثل هذا؟

طالب: لا.

لا، (قيل: خص المهاجر بالذكر؛ تطييبًا لقلب من لم يهاجر من المسلمين؛ لفوات ذلك بفتح مكة، فأعلمهم أن من هجر ما نهى الله عنه كان هو المهاجر الكامل. ويحتمل أن يكون ذلك تنبيهًا للمهاجرين أن لا يتكلوا على الهجرة فيُقصروا في العمل. وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أُوتيها -صلى الله عليه وسلم-).

* * *

نعم.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابٌ: أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»".

الموضع السابق ذا، الثاني؟

طالب: .......

ذكر في الحديث أبي موسى؟

طالب: .......

لأنه ما ذكر له طرفًا، عندك طرف له؟

طالب: ...........

 هو حديث أبي موسى، لكنه حديث آخر، هو عن أبي موسى، لكنه حديث آخر.

يقول الحافظ ابن حجر -رَحِمَهُ اللهُ- في شرح الحديث: (قوله: "بابٌ" هو منون، وفيه ما في الذي قبله)، يعني إما أن يضاف، وتكون الجملة التي بعده في محل جر بالإضافة، وإما أن يُقطع عن الإضافة، ولا يلتفت إليها، يجوز فيه الإضافة إلى جملة الحديث لكن لم تأت به الرواية.

(قوله: "حدثنا أبو بردة" هو بُريد بالموحدة والراء مصغرًا، وشيخه جده وافقه في كنيته لا في اسمه. و"أبو موسى" هو الأشعري. قوله: "قالوا" رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى بن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ: قلنا)، الآن سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، والذي في المتن: سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، وبعد عندك فيه رقم واحد وعشرين: كذا في الفرع القرشي مجرور مصحح عليه.

 في فروق النسخ: سعيد بن يحيى دون ابن سعيد القرشي؛ لأنه كُتب عليه: لا إلى. معكم النسخة التي عليها الفروق؟

طالب: لا ما.......

ماذا؟

طالب: .......

نعم؟

طالب: سعيد بن يحيى.

سعيد بن يحيى.

يقول: (رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى بن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ: قلنا، ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمد الغساني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا بلفظ: قلت، فتعين أن السائل أبو موسى).

طالب: .......

هذه بنسخة، ما اسمها؟

طالب: .......

بولاق، نعم. وما التي معك؟ ما الطبعة؟

طالب: .......

نعم، رجحت قول اللفظ الثاني، وهو موجود في بعض النسخ.

(فتعين أن السائل هو أبو موسى، ولا تخالُف بين الروايات؛ لأنه في هذه صرح، وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصحابة؛ إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل، وفي رواية البخاري أراد أنه وإياهم. وقد سأل هذا السؤال أيضًا أبو ذر، رواه بن حبان وعمير بن قتادة، رواه الطبراني.

قوله: «أي الإسلام»، إن قيل: الإسلام مفرد، وشرط أي أن تدخل على متعدد)، (وشرط أي أن تدخل على متعدد)، ما تقول: أي الرجل أفضل؟ إنما تقول: أي الرجال أفضل؟

(وشرط أي أن تدخل على متعدد، أجيب بأن فيه حذفًا تقديره: أي ذَوي الإسلام أفضل؟ ويؤيده رواية مسلم: «أي المسلمين أفضل؟»، والجامع بين اللفظين: أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة، وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا: أي خصال الإسلام؟ وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال: سئل عن الخصال، فأجاب بصاحب الخصلة).

 الجواب لا يساعد على تقدير الخصال؛ لأن الجواب «من سلم»، ما قال: السلامة سلامة المسلمين من اللسان واليد، هذا يقدر له الخصال؛ لأن السلامة خصلة، لكن «من سلم» هذا صاحب الخصلة.

(وإنما قلت إنه أولى؛ لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال: سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة، فما الحكمة في ذلك؟

وقد يجاب بأنه يتأتى نحو قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 215] الآية، والتقدير بأي ذوي الإسلام؟ يقع الجواب مطابقًا له بغير تأويل، وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان، فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإيمان؛ إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان)، يعني عند البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما على ما سيأتي الخلاف فيه.

(فإن قيل: لم جرَّد أفعل هنا عن العمل؟ أجيب بأن الحذف عند العلم به جائز، والتقدير: أفضل من غيره.

تنبيه: هذا الإسناد كله كوفيون، ويحيى بن سعيد المذكور اسم جده أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص)، (أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص)، يعني مكرر (ابن أمية الأموي). أيضًا العيني ما ارتضى هذا التكرار: (الأول سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية)، ما فيه سعيد بن العاص ثانية خلافًا لما ذكره ابن حجر (ابن عبد شمس الأموي...)، إلى آخر كلامه.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

لا، فقط أنه ذكر الصواب.

طالب: .......

مزيدة، لعله تكرار، ما هو ببعيد؛ لأنه لو كانت في النسخة التي وقعت للعيني ما تركها.

(الأموي، ونسبه المصنف قرشيًّا بالنسبة الأعمية)، أعم من أن يكون أمويًّا أو غير أموي (يكنى أبا أيوب، وفي طبقة يحيى بن سعيد القطان، وحديثه في هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي، وليس له ابن يروي عنه يسمى سعيدًا فافترقا. وفي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضًا، لكن من طبقة فوق طبقة هذين، وهما: يحيى بن سعيد الأنصاري السابق في حديث الأعمال أول الكتاب، ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، ويمتاز عن الأنصاري بالكنية، والله الموفق).

وفي شرح الكرماني -رَحِمَهُ اللهُ-: (قال البخاري -رضي الله عنه-: "باب أي الإسلام أفضل؟" قوله: «أيُّ» بالرفع لا بالجر)، يعني ما تضيف إليها "باب" (لا بالجر سواء نونت الباب أو لم تنونه سواء وقفت عليه أم لا، ومعناه: أي خصال الإسلام أفضل؟)، فسَّر؟ يعني قدر الخصال، وهذا الذي ما ارتضاه ابن حجر؛ لأنه يحتاج إلى تقدير ثانٍ.

(ومعناه: أي خصال الإسلام أفضل؟ إذ شرط أي أن تدخل على متعدد ونفس الإسلام لا تعدد فيه، ولأن الجواب يدل على أن السؤال عن الخصلة لا عن الإسلام)، الصواب أنه يدل على صاحب الخصلة (على أن السؤال عن الخصلة لا عن الإسلام نفسه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه)، قد يُذكر صاحب الخصلة، وتؤخذ الخصلة من سياقه، والعكس: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ} [الرعد: 16]؟ كمل؟

طالب: قل لله.

{قُلِ اللَّهُ} [الرعد: 16]، {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ}؟ {قُلِ اللَّهُ}، يعني الربوبية لله، واضح أم ليس بواضح؟ الخصلة التي هي الربوبية لله، أخذت مماذا؟ من صاحب الخصلة، نظير ما عندنا.

(فإن قلت أفعل التفضيل لا بد أن يستعلم بأحد الوجوه الثلاثة، وأفضل هنا مجرد عن الكل، قلت تقديره: أفضل من سائر الخصال، والحذف عند العلم به جائز، ومعنى الأفضل هو الأكثر ثوابًا عند الله تعالى، وكذا في قولنا: الصديق أفضل من غيره، أي هو أكثر ثوابًا عند الله.

قوله: "سعيد بن يحيى بن سعيد البغدادي القرشي" وكنية سعيد أبو عثمان، ويحيى أبو أيوب، وسعيد هو شيخ أصحاب الأصول الخمسة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم، روى عن أبيه وعن غيره، توفي سنة تسع وأربعين ومائتين.

قوله: "حدثنا أبي" وهو يحيى المذكور آنفًا، وهو غير يحيى بن سعيد القطان وغير يحيى بن سعيد السابق)، يعني الأنصاري (السابق في أول الكتاب في حديث «إنما الأعمال بالنيات»؛ لأنه أنصاري مدني تابعي، يكنى بأبي سعيد المتوفى سنة ثلاث أو ست وأربعين ومائة، وهذا قرشي عبشمي أموي كوفي سكن بغداد. نعم يحيى السابق من جملة شيوخ يحيى هذا، توفي سنة أربع وتسعين ومائة.

قوله: "أبو بردة" اسمه بُريد بالموحدة المضمومة في الكنية والاسم، وبالراء والدال والمهملة فيهما، وهو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الكوفي الأشعري، روى عن أبيه عبد الله وعن جده بردة، وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري.

قوله: "أبي بردة" أي جد أبي بردة المذكور واسمه عامر أو الحارث، وهو ابن أبي موسى، سمع علي بن أبي طالب وعائشة -رضي الله عنهما-، وهو متفق على جلالته وتوثيقه، ولي قضاء الكوفة وتوفي بها سنة ثلاث أو أربع ومائة.

قال: "أبي موسى" هو عبد الله بن قيس الأشعري اليمني من كبار الصحابة وفضلائهم وفقهائهم، استعمله النبي- صلى الله عليه وسلم- على عدن وساحل اليمن، واستعمله عمر على الكوفة والبصرة، وقدم دمشق على معاوية، روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثمائة وستون حديثًا ذكر البخاري منها أربعة وخمسين حديثًا، وكان حسن الصوت بالقرآن، ولقد أوتي من مزامير آل داود، وتوفي بمكة، وقيل: بالكوفة سنة خمس أو ست أو أربع وأربعين، والشيخ أبو الحسن الأشعري الذي هو إمام أهل السنة من نسله)، إمام الأشاعرة في المذهب الذي ينسب إليه، ورجع عن كثير منه ولم يستطع التخلص من شوائب ما اعتقده سابقًا، لكنه أعلن رجعته، وألَّف في ذلك الإبانة والمقالات وغيرهما.

(قوله: «من سلم»، فإن قلت: سألوا عن الإسلام أي الخصلة، فأجاب: «من سلم» أي ذي الخصلة)، نحتاج أن نجيب بجواب ثانٍ؛ لأنه قدر الخصلة، وهذا الذي تحاشاه ابن حجر، والجواب عن الاستشكال الذي أورده ابن حجر مثل ما ذكرنا: أن الخصلة تُفهم من صاحبها.

(فأجاب: «من سلم» أي ذي الخصلة حيث قال: «من سلم» ولم يقل هو سلامة المسلمين من لسانه ويده، فكيف يكون الجواب مطابقًا للسؤال؟ قلت: هو جواب مطابق وزيادة من حيث المعنى؛ إذ يُعلم منه أن أفضليته باعتبار تلك الخصلة، وذلك نحو قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ} [البقرة: 215]، أو أطلق الإسلام وأراد الصفة كما يقال: العدل ويراد العادل، فكأنه قال: أي المسلمين خير؟)، مع أن العدل مصدر يوصف به الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، يلزم صيغة واحدة، (ويراد العادل، فكأنه قال: أي المسلمين خير؟ كما جاء في بعض الروايات: «أي المسلمين خير؟»).

واللهِ على هذه الطريقة نمشي مشيًا جيدًا! مجزية أم غير مجزية؟ نافع أم نرجع؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

نعم، ما يخالف، مخلطين! من عمل صالحًا...

طالب: الطريقة الأولى.

ماذا؟

طالب: الطريقة الأولى.

أفضل؟ واللهِ إنها أفضل، لكن الإخوان ما يبغونها، ما يبغون الطول.

طالب: الطريقة الأولى أحب إليك.

لكن ما يبغون الطول، ودهم أن نمشي، الآن سننتهي من حديثين بعد الاستدراك ذاك.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

أيهم؟

طالب: الأولى.

هذا الذي ترون.

يقول في باب الإعراب، أو نتركه؟

طالب: ...........

يقول: (قوله: «أي الإسلام» كلام إضافي مبتدأ، وقوله: «أفضل» خبره، و«أي» هاهنا للاستفهام، وقد عُلم أن أقسامه)، الذي هو الاستفهام (خمسة أوجه: شرط نحو {أَيًّا مَا تَدْعُوا} [الإسراء: 110])، أو أقسام هي؟ «أي» هاهنا للاستفهام: شرط وموصول ووصلة إلى ما فيه نحو يا أي إلى ما فيه أل، إلى نداء ما فيه أل نحو: يا أيها الرجل، الاستفهام نحو: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} [التوبة: 124].

 فإن قيل: شرط أن أي)، ما ذكر هذا (فإن قيل: شرط أن تدخل على متعدد)، شرط أي (أن تدخل على متعدد، وهاهنا دخلت على مفرد؛ لأن نفس الإسلام لا تعدد فيه؟ قلت: فيه حذف تقديره: وأي أصحاب الإسلام أفضل؟ ويؤيد هذا التقدير رواية مسلم: «أي المسلمين أفضل؟»، وقد قدر الشيخ قطب الدين)، الحلبي، وله شرح على البخاري ذكرناه، (والكرماني في شرحيهما: أي خصال الإسلام أفضل؟ وهذا غير موجه)، يعني غير وجيه؛ (لأن الاستفهام عن الأفضلية في المسلمين لا عن خصال الإسلام بدليل رواية مسلم، ولأن في تقديرهما لا يقع الجواب مطابقًا للسؤال.

فإن قيل: «أفضل» أفعل التفضيل وقد عُلم أنه لا بد أن يُستعمل بأحد الوجوه الثلاثة وهي: الإضافة ومن واللام)، أفضل، أفضل الناس بعد التفضيل إما أن يُستعمل بالإضافة فيقال: أفضل الناس أو أفضل الطلاب، ومن: أفضل من كذا، أو: أفضل لكذا.

(الوجوه الثلاثة وهي: الإضافة ومن واللام.

قلت: قد يُجرد من ذلك كله عند العلم به، كما في قوله تعالى: {يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} [طه: 7]، أي: أخفى من السر، وقولك: الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، والتقدير هاهنا: أفضل من غيره. ومعنى الأفضل هو الأكثر ثوابًا عند الله تعالى، كما تقول: الصديق أفضل من غيره)، هنا كتب الصدق، المراد الصديق أفضل من غيره (أي هو أكثر ثوابًا عند الله تعالى من غيره. قوله: «من سلم» إلى آخره، مقول القول.

فإن قلت: مقول القول يكون جملة؟ قلت: هو أيضًا جملة؛ لأن تقدير الكلام هو: «من سلم» إلى آخره، فالمبتدأ محذوف، و«مَن» موصولة، و«سلم المسلمون من لسانه ويده» صِلتها وفيه العائد.

بيان المعاني وغيره: فيه وقوع المبتدأ والخبر معرفتين الدال على الحصر، وهو على ثلاثة أقسام: عقلي كالعدد للزوجية والفردية، ووقوعي كحصر الكلمة على ثلاثة أقسام، وجَعْلي كحصر الكتاب على مقدمة ومقالات أو كتب أو أبواب وخاتمة، ويسمى هذا ادعائيًّا أيضًا، والحديث من هذا القسم.

قوله: "قال" فاعله أبو موسى الأشعري. قوله: "قالوا" فاعله جماعة معهودون، ووقع في رواية مسلم والحسن بن سفيان وأبي يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري بإسناده المذكور بلفظ: قلنا، ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمد القَبَّاني)، على ما في النسخة، خلافًا لما في طبعة بولاق، (أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى المذكور بلفظ: قلت، فتعين من هذا أن السائل هو أبو موسى وحده. ومن رواية مسلم أن أبا موسى أحد السائلين. ولا تنافي بين هذه الروايات؛ لأن في رواية البخاري أخبر عن جماعة هو داخل فيهم، وفي رواية مسلم صرح بأنه أحد الجماعة السائلين.

فإن قلت: بين رواية "قالوا" وبين رواية "قلت" منافاة؟

قلت: لا لإمكان التعدد، فمرة كان السؤال منهم فحكى سؤالهم، ومرة كان منه فحكى سؤال نفسه، وقد سأل هذا السؤال أيضًا اثنان من الصحابة)، يعني في حديث علي لما أمر المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم، عن المذي، فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ»، وفي بعض الروايات قال علي: «سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- قلت: كنت رجلاً مذَّاءً» إلى آخره.

المقصود أنه مرة يُذكر السائل، ومرة يُذكر الواسطة، ومرة يُذكر السائل ومن حضر معه.

(وقد سأل هذا السؤال أيضًا اثنان من الصحابة أحدهما أبو ذر حديثه عند ابن حبان، والآخر عمير بن قتادة حديثه عند الطبراني.

قوله: «من سلم» قد ذكرنا أنه جواب. قال الكرماني: فإن قلت: سألوا عن الإسلام أي: الخصلة؟ فأجاب: بـ«من سلم» أي: ذي الخصلة، حيث قال: «من سلم»، ولم يقل: هو سلامة المسلمين من لسانه ويده، فكيف يكون الجواب مطابقًا للسؤال؟

قلت: هو جواب مطابق وزيادة من حيث المعنى؛ إذ يُعلم منه أن أفضليته باعتبار تلك الخصلة، وذلك نحو قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ} [البقرة: 215]، أو أطلق الإسلام وأراد الصفة كما يقال: العدل ويراد العادل، فكأنه قال: أي المسلمين خير؟ كما في بعض الروايات: «أي المسلمين خير؟». قلت: هذا التعسف كله لأجل تقديره: أي خصال الإسلام أفضل؟ ولو قدَّر بما قدرناه لاستغنى عن هذا السؤال والجواب. فافهم).

 يعني مثل ما ذكرنا، الذي يحتاج، الذي أحوج الكرماني إلى الجواب الثاني هو تقديره الأول.

* * *

يقول: ألا يقال: إن مسلمًا يرد على من اشترط اللقي لصحة الحديث، أما البخاري فإنه يشترط هذا للصحيح أو لصحيحه، وليس في الحديث الصحيح؟

قيل بأن البخاري إنما يشترط اللقي لصحيحه؛ لأن شرطه أشد فيه، وقد يصحح ما هو دون شرطه في الصحيح إذا سئل عن حديث، كما سأله الترمذي عن أحاديث كثيرة وصححها، هذا قيل، لكن لا يمنع أن يُقدر أو يُذكر ما أو يكون المراد ما ذكرناه، وأن مسلمًا لا يريد الرد على البخاري، وإنما يرد على مبتدع هدفه رد السنة معتمدًا على احتياط البخاري، وليس قصده الاحتياط. مثل عمر -رَضِيَ اللهُ عنهُ- حينما يقال: إنه اشترط العدد في الرواية؛ لأن عمر رد حديث أبي موسى، هل رد كل حديث سمعه؟ لا، لكنه احتاط في هذا الموضع، فالذي يرد على المعتزلة لا يرد على عمر.

طالب: توجيه عدم لقيا الشعبي لعبد الله بن عمرو؟

نعم، لأن هذا على ما قال ابن رجب: هذا مدني، وهذا كوفي.

طالب: .......

ماذا؟ يعني مع تباعد البلدان، ولا عُرف أن هذا جاء إلى المدينة في حياة عبد الله بن عمرو، ولا عُرف أن عبد الله بن عمرو انتقل إلى الكوفة في حياته وذاك موجود، وقرر ابن رجب وغيره أن العلماء يستدلون على عدم الاتصال بتباعد البلدان مع عدم انتقال أحد الراويين إلى البلد الآخر.

طالب: .......

لا ما يؤخذ البخاري؛ لأنه أورد طرقًا أخرى.

طالب: ....... عن الشعبي عن عبد الله.

نعم، لكن كون الشعبي صرح، صرح بالسماع انتفى ما يحتمل من أنه لم يلقه، وإلا لكان اكتفى بالطريق الأول وخلاص.

اللهم صل على محمد.

طالب: ...........

 ماذا؟

طالب: ....... ويثبت اللقي له.

لا، هو إذا حُفظ عنه أنه سمعه ولو في حديث واحد صار هو الأصل.

طالب: .......

تنفع الذي عنده حافظة، والذي ما عنده حافظة وجودها مثل عدمها.

طالب: .......

من يمسك زين، أما الذي لا يمسك فماذا يقال؟ هل يضيع وقته؟ بعض الناس يقرأ البخاري في أربعة أيام أو خمسة، نقول: الذي عنده حافظة تمسك فشيء طيب، لكن الذي تمر عليه كل ما مضى هذا تعب ليس وراءه أرب، لو يتفقه في خمسة أحاديث في الخمسة الأيام أفضل.

طالب: ألا يُضم ابن بطال لهذه المجموعة؟

سيطول، ما تنتهي المسائل.

طالب: .......

حنفي وشافعي وحنبلي.

طالب: وأخيرًا ابن بطال.

مالكي، ما يخالف.

طالب: .......

نعم، وصف للأخير مضاف إليه.

طالب: .......

الأول؟

طالب: الأول.

هو الأصل، المتابع الأول، لكن.......

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

لا.......

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

"