كتاب الصلاة (20)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
يقول: مرَّ في الدرس الماضي في باب كفارة البزاق في المسجد قول الشارح: وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب، والقرطبي في المُفهِم هكذا وقع في جميع الطبعات التي اطلعت عليها، وكذلك في الكتب التي نقلت هذه العبارة من فتح الباري، وفي مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية، لكن جاء في نسخة خطية من القرن التاسع بخط عبد العزيز السنباطي قوبلت على نسخة مقروءة على المصنف: ابن مكي في التثقيف، وفي نسخة خطية أخرى من مكتبة يوسف آغا بقونية جاءت هذه الكلمة غير مدققة إلا القاف والفاء، وهذه النسخة في آخرها خط المصنف، وقد نقل ابن رسلان في شرحه سنن أبي داود عبارة ابن حجر بحروفها دون عزو، وأثبت المحقق في أصل الكتاب التنقيب، لكن ذكر في الحاشية أن في الأصول الخطية التثقيف، والمراد بالتثقيف هو كتاب تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لأبي حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي، توفي سنة خمسمائة وواحد، وموضوعه إصلاح لحن العامة والخاصة، ويؤيد ذلك قول القاضي عياض في إكمال المعلِم: قال ابن مكي في تثقيف اللسان: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثًا»، وقوله: «التفل في المسجد خطيئة»، هذا مما يغلط فيه الناس، فيجعلونه بالثاء، ويضمون الفعل في المستقبل يقولون: ثَفُل الرجل إذا بصق، والصواب ثَفل الرجل إذا بصق، والصواب: تَفل بالتاء يتفِل بالكسر للمستقبل لا غير، وأما النفث بالثاء المثلثة فهو كالتفل إلا أن التفل نفخ لا بصاق معه، هذا مخالف يا شيخ للكلام الذي مر، العكس تمامًا.
ماذا؟
يريد أن يقول لك العكس.
طالب: هو الآن ينقل يا شيخ الكلام، أعيد يا شيخ؟
وقوله: وقوله: «التفل في المسجد خطيئة»، هذا مما يغلط فيه الناس، فيجعلونه بالثاء، ويضمون الفعل في المستقبل يقولون: ثَفُل الرجل إذا بصق، والصواب: تَفل بالتاء يتفِل بالكسر للمستقبل لا غير، وأما النَّفث بالثاء المثلثة فهو كالتفل إلا أن التفل نفخ لا بصاق معه.
النفث الذي لا بصاق معه.
طالب: نعم هذا كلامه.
يجيب.
كمِّل.
طالب: والنفث لا بد أن يكون معه شيء من الريق، هذا قول أبي عبيد في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن روح القدس نفث في روعي» الحديث، قال الإمام: قال ابن السكيت في باب فعُل وفعَل باختلاف المعنى: التَّفْل إذا بصق، والتَّفَل ترك التطيب، والتَّفَل ترك التطيب، قال القاضي: قال الثعالبي: المجُّ الرمي بالريق، والتَّفْل أقل منه، والنفث أقل منه، وهذا عكس ما قاله ابن مكي، وكونه خطيئة إنما هو لمن تفل فيه ولم يدفن؛ لأنه يقذِّر المسجد، ويتأذى به من يعلق به أو رآه، كما جاء في الحديث الآخر: «لئلا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه»، فأما من اضطر إلى ذلك فدفنه وفعل ما أمر به فلم يأت خطيئة، انتهى من إكمال المُعلِم.
وقال أبو العباس القرطبي في المُفهِم: وقوله: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» قال ابن مكي: إنما تكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه؛ لأنه يقذِّر المسجد، ويتأذى به من تعلق به أو رآه كما جاء في الحديث الآخر: «لئلا تصيب جلد مؤمن»، فجعل القرطبي ما بعد قول القاضي عياض، وهذا عكس ما قاله ابن مكي من كلام ابن مكي، وتبعه ابن حجر، مع أن الظاهر أنه من كلام القاضي عياض، والكلام الأول الذي نقله في إكمال المُعلِم في معنى التفل والنفث موجود في تثقيف اللسان المطبوع صفحة اثنتين وعشرين، وهو أول فصل في كتابه، أما الكلام الأخير الذي عزاه إليه القرطبي وابن حجر فغير موجود فيه، وقد عزا الأُبي في إكمال إكمال المُعلِم، والسنوسي في تكميل إكمال الإكمال الكلام المذكور إلى المازري، ولم أجده في المُعلِم.
في المُعلِم المازري يعني لا يوجد في أصله، فيكون من كلام القاضي، كلها كتب مطبوعة ومتداولة، يعني الخلاف هذا ما له وجه، يرجع إليها.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "بابٌ إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد عن أنس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورئي منه كراهية، أو رئي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، وقال: «أو يفعل هكذا»".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "بابٌ إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه" إذا بدره يعني فاجأه إذا فاجأه البزاق، ولا يتمكن من التصرف من البزاق تحت قدمه أو عن يساره، ودفنه، فإنه يأخذ بطرف ثوبه؛ لأن الدفن أولى من الثوب؛ لأن الثوب قد يؤذي من بجانبه، وأما الدفن فلا أثر له.
قال -رحمه الله-: "حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير"، وهو ابن حرب، "قال: حدثنا حميد عن أنس" الطويل، "عن أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى نخامة في القبلة" رأى نخامة في القبلة، يعني في جهة القبلة، "فحكها بيده" فحكها بيده، تقدَّم أن اليد هنا تحتمل مباشرة اليد الشريفة للحك، أو يكون بواسطة شيء إما حصاة أو عود أو نحو ذلك، وكلها يصدق عليها أنه حكّها بيده.
"ورئي منه كراهية" النخامة والبصاق والبزاق والمخاط كلها مؤذية لا شك أنها تأباها النفوس وتكرهها، فلا بد من إزالتها، ورئي منه كراهية يعني أنه يكره -عليه الصلاة والسلام- مثل هذه الأمور، والناس يتفاوتون في كراهية هذه الأمور، فمنهم المبالغ المشدد، الذي إذا رأى مثل ذلك تقيأ، ومنهم من لا يتكرث ولا يهتم، ومنهم المتوسط الذي يكره هذه الأمور، لكن دون كراهية بعض الناس.
على كل حال خير الأمور أوساطها، الرسول -عليه الصلاة والسلام- كرهها، ورئي في وجهه الكراهية، "أو رئي كراهيته لذلك وشدته عليه"، والشدة؛ لأنها في المسجد، لأنها في المسجد، وهي على كل حال مكروهة على أي حال من الأحوال، لكن قد يكون الإنسان بدره هذا الأمر وغلب عليه، ولا يستطيع التصرف المناسب فيفعل مثل ما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول بردائه هكذا.
"وقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه»" وفي بعض الروايات: «ولكن عن يساره تحت قدمه»، يعني تحت قدمه اليسرى فيجمع بين كونه عن يساره وكونه تحت قدمه.
"ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، وقال: «أو يفعل هكذا»" يبزق في ردائه، وليكن من جهة الشمال وليلتفت عن يساره قليلاً، وينظر إلى جهة الأرض، ويبصق فيه ويفرك بعضه في بعض أو يفعل هكذا.
قال الحافظ -رحمه الله-: "قوله: بابٌ إذا بدره البزاق أنكر السروجي قوله: بدره وقال".
من هذا السروجي؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
أنا ما أعرف إلا أبا زيد، أنا لا أعرف إلا أبا زيد، ما يدريك؟ تجزم؟ ما فيه غيره؟ أبو زيد في مقامات الحريري، لكن تجزم أنه هو؟
على كل حال لا بد أن نتأكد، ما هو بالاحتمالات، أبو زيد مشهور، وذكره في المقامات وطروق.. يعني هو هل هو خيال أم حقيقة أبو زيد؟ الحارث بن همام وغيان بن بيان في بعض المقامات.
طالب:...
نعم، وعبد الرحمن موجود، أين أبوك؟ ما هو بموجود؟ ابحث لنا عن غيره، نرى أبا زيد.
كمِّل. أنكر أنكر.
"وأنكر السروجي قوله: "بدره" وقال: المعروف في اللغة بدرت إليه وبادرته، وأجيب بأنه يستعمل في المغالبة، فيقال: بادرت إلى كذا فبدرني أي سبقني، واستشكل آخرون التقييد في الترجمة بالمبادرة، مع أنه لا ذكر لها في الحديث الذي ساقه، وكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور، وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ «وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى بعضه على بعض»، ولابن أبي شيبة وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وفسره في رواية أبي داود: «بأن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض»، والحديثان صحيحان، لكنهما ليسا على شرط البخاري، فأشار إليهما بأن حمل الأحاديث التي لا تفصيل فيها على ما فصل فيهما. والله أعلم".
كعادته -رحمه الله- يذكر في الترجمة أشياء دليلها أخبار وأحاديث ليست على شرطه، ليست على شرطه، لكنها صحيحة.
"وقد تقدّم الكلام على حديث أنس قبل خمسة أبواب، وقوله هنا: "ورئي منه" بضم الراء بعدها واو مهموزة، أي من النبي -صلى الله عليه وسلم- و"كراهية" بالرفع أي ذلك الفعل".
كراهيته، كراهيته.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
كلها موجودات نعم، وكلهم بالرفع، كلاهما بالرفع، وكراهيته بالرفع أي ذلك الفعل يصح هذا وهذا.
طالب: يا شيخ يقول: في سين وألف كراهيته، والمثبت عينه الموافق لسياق الحديث.
لسياق الحديث كلها موجودات في الحديث كلاهما في الحديث.
"وقوله: "أو رئي" شك من الراوي وقوله: "وشدته" بالرفع عطفًا على كراهيته، ويجوز الجر عطفًا على قوله: "لذلك". وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد -غير ما تقدّم- الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد، وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها، وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة، ولا تفسد صلاته، وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان؛ لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح، ومحله ما إذا لم يفحش، ولم يقصد صاحبه العبث، ولم يبِن منه مسمى كلام، وأقله حرفان أو حرف ممدود، واستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاة".
في قول المؤلف: وتفقُّد الإمام أحوال المسجد، وكذلك أحوال المصلين، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يحرص على تسوية الصفوف، ويتفقد المأمومين، ويوجههم إلى أن يسووا الصفوف، وأن يتراصوا في الصف، وكثيرٌ من الأئمة لا يلقي لذلك بالاً، بحيث تجد بين المصلي والآخر ما يسع مصليًا ثانيًا، ولا يهتم أحد لذلك، وبعض الناس يدع فرجة بينه وبين جاره، وإذا صفَّ فيها أحد وهي تستوعب غضب، هذا خلاف السُّنَّة، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يسوي الصفوف كما تسوى القداح، تُعَدَّل، وتسوية الصفوف من تمام الصلاة، يغضب من يغضب الكلام على السُّنَّة.
طالب:...
فليغضب، وإلا إيش مهم؟
طالب:...
ما هو بصف بطوعه واختياره.
طالب:...
كيف؟
الثاني، والحديث طلب، الأصل أن الإمام هو الذي يتولى ذلك، لكن إذا كانت الصفوف لا يراها الإمام أو بكثرة فما فيه مانع أن تعدل، أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فالذي يحقق هذا الهدف مطلوب.
"كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة، والجمهور على ذلك، لكن بالشرط المذكور قبل".
ما لم يقصد العبث أو يفحش أو يبن منه حرفان.
"وقال أبو حنيفة: إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة، واستدلوا له بحديث عن أم سلمة عند النسائي وبأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة".
ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- نفخ في صلاة الكسوف.
"وفيها أن البصاق طاهر، وكذا النخامة والمخاط خلافًا لمن يقول: كل ما تستقذره النفس حرام، ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع".
بناءً على ما يراه بعض العلماء أن ما تستقذره العرب من المطعومات فهو حرام.
"فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار، وأن اليد مفضلة على القدم".
هذا جاء بالشرع، اليمين مفضلة على اليسار بالشرع، «كُلْ بيمينك»، وبها الأخذ والإعطاء كما قال نافع في حديث ابن عمر.
"وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات، وإن كان صاحبها مليًّا؛ لكونه -صلى الله عليه وسلم- باشر الحك بنفسه، وهو دال على عظم تواضعه، زاده الله تشريفًا وتعظيمًا -صلى الله عليه وسلم-".
ما يقول إنسان: إن هذه أمور سهلة، ميسرة، وأنا مكثر من الحسنات، ما يقول هذا، ما ينبغي للمسلم أن يقول هذا، فضلاً عن الحريص على الخير، صفوا على صلاة جنائز في المسجد الحرام، وواحد جالس، قلت له: قم صلّ مع المسلمين، الجنازة الواحدة فيها قيراط، قال: صلينا أمس على واحد. حرمان، والله حرمان.
طالب:...
نعم، أو حرف ممدود يتولد منه حرف، إذا كان مغلوبًا فلا بأس، إذا كان مغلوبًا، أما باختياره ولا حاجة لذلك فهو مؤثر.
طالب:...
ما هو بحرب غير ابن معاوية.
طالب:...
لا، إيش؟
يقول ذاك، لكن الهداية عند الحنفية معروفة، وشارحها، أعرف السروجي هذا، لكن هذا متأخر، سبعمائة.
طالب:...
يحتمله نعم.
قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، وذكر القبلة
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعَكم»".
خشوعُكم.
"«فوالله ما يخفى علي خشوعُكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري».
حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فُليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس -رضي الله عنه- قال: صلى لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة ثم رقي المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع: «إني لأراكم من ورائي كما أراكم»".
يقول الإمام –رحمة الله عليه-: باب عظة الناس عظة الإمام الناس، باب عظة الإمام مضاف إلى الفاعل، والناس مفعول، في إتمام الصلاة العظة مصدر وعظ يعظ عظة، والمصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول الناس، في إتمام الصلاة يعني في شأن إتمامها وعدم الإخلال بها، وذكر القبلة.
قال -رحمه الله-: "حدثنا عبد الله بن يوسف" هو التنيسي، "قال: أخبرنا مالك" ابن أنس، "عن أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان، عن أبي الزناد، "عن الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز، "عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «هل ترون قبلتي هاهنا؟»" يعني وجهي وجهتي متجهة إلى جهة القبلة، هذا الواقع؛ لأنه يستقبل القبلة في صلاته، «فوالله ما يخفى علي خشوعَكم ولا ركوعكم» وهم خلفه، وهم خلفه، ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، «إني لأراكم من وراء ظهري» إني لأراكم من وراء ظهري، تلكم العلماء على هذه الرؤية من الخلف منه -عليه الصلاة والسلام-، والمرجح أنها حقيقية، وهذه من معجزاته -عليه الصلاة والسلام-، يرى الناس من وراء ظهره كما يراهم من أمامه.
وبعضهم يقول: إن هذه الرؤية إلهام من الله -جل وعلا- وليست برؤية حقيقية، ومنهم من يقول: خلق الله له عينين صغيرتين بين منكبيه، ومنهم من يقول في كلام كثير، والمعنى ظاهر المعنى واضح، ما نحتاج إلى هذا كله، «فوالله ما يخفى علي خشوعكم»، خشوعهم يفرق -عليه الصلاة والسلام- بين الخاشع والعابث، مع أنه يبعد أن يوجد عابث في عصره -عليه الصلاة والسلام- من صحابته الكرام، وقد عُرِفت منزلة الصلاة عنده.
«ولا ركوعكم» يعني أنتم وقوف أراكم، وركوع كذلك، وقالوا: التنصيص على الركوع؛ لأن بعضهم قال: إنه أفضل الأركان، أفضل الأركان؛ لأن الركعة تدرك به، مع أن السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، «إني لأراكم من وراء ظهري»، يعني كما أراكم من أمامي، وهذا من معجزاته -عليه الصلاة والسلام-.
نعم.
قال -رحمه الله-: "باب عظم الإمام الناس بالنصب على المفعولية، وقوله في إتمام الصلاة أي بسبب ترك إتمام الصلاة وقوله: (وذكر القبلة) بالجر عطفًا على عظة، وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب لما قبله".
لأن الأبواب التي قبله في القبلة وتعظيم القبلة.
"قوله: «هل ترون قبلتي؟» هو استفهام إنكار لما يلزم منه، أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم؛ لكون قبلتي في هذه الجهة؛ لأن من استقبل شيئًا استدبر ما وراءه، لكن بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة. وقد اختُلِف في معنى ذلك، فقيل: المراد بها العلم إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم، وإما أن يلهم، وفيه نظر؛ لأن العلم لو كان مرادًا لم يقيده بقوله: «من وراء ظهري».
وقيل: المراد أنه يرى من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادر، ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره، وهذا ظاهر التكلف، وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب. والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به -صلى الله عليه وسلم- انخرقت له فيه العادة، وعلى هذا عمل المصنف، فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذا نُقِل عن الإمام أحمد وغيره. ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضًا فكان يرى بها من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاً".
يعني الذي ما له عيون أعمى أو أكمه يجوز أن يرى عندهم هذا، عند الأشعرية، ولذا نصوا في الشروح من هم على مذهب الأشاعرة كالكرماني وغيره أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، الأعمى بالصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، البقة صغار البعوض، وهي بالأندلس، هذا أقصى المشرق، وهذا أقصى المغرب، هذا عندهم، وكلامهم بالنصّ بالحرف يعني ما هو بإلزام ولا شيء، ولذا يقول: لأن الحق عند أهل السُّنَّة، يعني الأشاعرة، أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص، ولا مقابلة ولا قرب، ولذلك الصين والأندلس، ما يشترط قرب عندهم لماذا؟
لأن الأسباب عندهم لا أثر لها، عندهم لا قيمة لها، بخلاف المعتزلة الذين يرون أن تأثيرها مستقل، أنها تؤثر أثرًا مستقلاً، بذاتها مؤثرة، وأهل السُّنَّة وأهل الحق يرون أن لها تأثيرًا بجعل الله- جل وعلا- هذا التأثير فيها، المعتزلة يرون أنها مؤثرة بذاتها ما بدون مؤثر، والأشاعرة لا يرون لها تأثيرًا أصلاً، ولذلك يقولون: يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، كلامهم بقيته مشكِل، ويرون أن الأسباب يكون التأثير عندها لا بها، يعني تشبع عند الأكل لا بالأكل، تَروى عند الشرب لا بالشرب، وهكذا عندهم هكذا عند الأشعرية، عندها لا بها، أحيانًا يكون التأثير عند الشيء لا به، عند الشيء لا به، في حديث: «إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والدابة»، هل التأثير بها أو عندها؟
فيما قرره ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن التأثير ليس بها، دابة ما لها علاقة، هذا شيء مكتوب عليك وحصل لك، والمرأة كذلك، يعني لو أنت أخذت مرأة ثانية ما يحصل لك تنكسر رجلك لو دخلت عليها وهو مكتوب عليك؟ مثل ما حصل عند هذه، كذلك الدار، إذا دخلتها أول مرة وسقطت وانكسرت، يعني لو أنت داخل دار ثانية وهو مكتوب عليك، فحصل عندها عند دخولك إياها، والتقدير من الله -جل وعلا-، ولا أثر لها في نفسها.
طالب:...
لا لا الشرع ما يجيء عليهم، ما يجيء، الشرع يجيب لك أن بقة الأندلس ترى من الصين؟ عندهم عقولهم ركبوا فيها مقدمات، ومشوا عليها، ركبوها على مقدمات، بنوها على نتائج، بنوها على مقدمات عندهم ومشت، مثل قواعدهم الأخرى التي نفوا بها الصفات، الله المستعان.
طالب:...
لا لا ما هو بالصفات موضوع، وهذا موضوع وهذا موضوع، لكن هي المقدمات التي قعدوها، القواعد التي قعَّدوها وأصَّلوها وبنوها على غير الكتاب والسُّنَّة.
طالب:...
المقصود أنهم اختطوا لأنفسهم أشياء بنوها على غير هدى، فقادتهم إلى هذه النتائج، منها لكن ما هي من هذه المسألة. الهروي الذي يسمونه شيخ الإسلام له كتاب مطول في ذم الكلام وأهله، قفل عليك الباب أن تنظر في جميع ما يتعلق بعلم الكلام، وذم أهل السُّنَّة والعلماء والأئمة من الإمام أحمد والشافعي وكبار الأئمة ذموا علم الكلام والخوض فيه، وللإمام الأشعري أبي الحسن رسالة صغيرة جدًّا من ست ورقات مطبوعة قديمًا بالهند اسمها؟
طالب:...
ما رأيتها يا أبا عبد الله؟
طالب:...
واضح أنك ما رأيت ولا واحدًا من هؤلاء، ولا واحدًا من هؤلاء الحاضرين، استحسان الخوض في علم الكلام، مطبوعة بالهند قديمًا، استحسان الخوض في علم الكلام؛ لأنه خاض وتلطخ بعلم الكلام وما يترتب عليه، ثم رجع وتاب وقال: إنه على مذهب أحمد وعلى طريقة الإمام أحمد وبقيت عنده شوائب، رحم الله الجميع.
"لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب، وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاً، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافًا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة. وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائمًا".
نعم، أهل البدع وقفوا مع العادة فنفوا الرؤية، وقفوا مع العادة فنفوا الرؤية، وأهل السُّنَّة الذين هم الأشاعرة عنده حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، خلافًا لأهل البدع؛ لوقوفهم مع العادة، مع أنهم يقررون الرؤية لا في جهة، لا في جهة، الأشاعرة لا في جهة، وحقيقة هذا إثبات الرؤية؟
يعني إذا قيل لك: إن المسجد فيه إعلان عن درس قال واحد: أنا رأيته، قال: أين؟ قال: ما أدري بأي الجهات أنا رأيته فقط، وليس يعني تنظر إلى جميع الجهات وتراه؟ معقول؟ مع أن ما يتعلق بالله -جل وعلا- لا يقاس به شيء من المخلوقات، لكن لا في جهة، الله -جل وعلا- في جهة العلو، هم يخشون من إثبات الجهة، فيقولون بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاً، ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافًا لأهل البدع؛ لوقوفهم مع العادة، أنها لا بد أن تكون في جهة، أن يكون في جهة، فنفوه، فنفوا الرؤية تبعًا لنفي الجهة، المبتدعة نفوا الرؤية عندهم تبعًا لنفي الجهة، وهم أثبتوا الرؤية وإن لم يثبتوا جهة.
طالب:...
ينفون الجهة عمومًا لا في جهة لا في جهة، لازمهم لا يقرون به، لكن لا في جهة.
طالب:...
لكن إذا جاء صار في جهة، أنت محدد، وقيل: كانت له.
"وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائمًا، وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سَمِّ الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره، وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة، فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم.
قوله: «ولا خشوعكم» أي في جميع الأركان، ويحتمل أن يريد به السجود؛ لأن فيه غاية الخشوع، وقد صرح بالسجود في رواية لمسلم. قوله: «إني لأراكم» بفتح الهمزة. قوله في حديث أنس: (صلى لنا) أي لأجلنا".
ما شرحته، أظنه ما شرحته، الغالب إلا ما خُرِقت فيه العادة أو جاءت به المعجزة، ليس من أفعال البشر، لكن الله -جل وعلا- جعل فيه هذه الخصيصة دون أمته، هذا هو الأصل، لكن له معجزات، وله خوارق، ولأتباعه خوارق، خوارق العادات موجودة حتى في أتباعه.
قال -رحمه الله-: "حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فُليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: صلى لنا النبي -صلى الله عليه وسلم-" يعني لأجلنا، صلى لنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى لنا النبي -صلى الله عليه وسلم-، "صلاة ثم رقي المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع: «إني لأراكم»" يعني في شأن الصلاة ما قاله وهو يصلي، ولا وهو راكع، فقال في الصلاة وفي الركوع، يعني في شأن الصلاة وفي شأن الركوع، «إني لأراكم من ورائي كما أراكم» يعني من خلفي، إني أراكم من ورائي كما إني أراكم من أمامي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:...
صحيح، لكن هي معجزات وكرامات وأشياء لا تدركها العقول، وهي مقررة عند أهل السُّنَّة والجماعة، له ولأتباعه من كان على سُنَّته.
"قوله في حديث أنس: (صلى لنا) أي لأجلنا، وقوله: (صلاة) بالتنكير للإبهام. وقوله: (ثم رقي) بكسر القاف. قوله: (فقال في الصلاة) أي في شأن الصلاة، أو هو متعلق بقوله بعد «إني لأراكم» عند من يجيز تقدم الظرف".
يعني إني لأراكم في الصلاة، الجار والمجرور متعلق بقوله: إني لأراكم يعني في الصلاة.
"وقوله: (وفي الركوع) فرده بالذكر وإن كان داخلاً في الصلاة اهتمام به، إما لكون التقصير فيه كان أكثر، أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع. قوله: «كما أراكم» يعني من أمامي. وصرح به في رواية أخرى كما سيأتي. ولمسلم: «إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي»، وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصار، وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك واقعًا في جميع أحواله، وقد نقل ذلك عن مجاهد".
أنه يراهم من ورائه في جميع أحواله في الصلاة وخارج الصلاة.
نعم.
"وحكى بقي بن مخلد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء. وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام أركانها وأبعاضها، وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة، ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى. وسأذكر حكم الخشوع في أبواب صفة الصلاة حيث ترجم به المصنف مع بقية الكلام عليه، إن شاء الله تعالى".
الخشوع عند جمهور أهل العلم سُنَّة، وعند جمع من أهل العلم أنه واجب، ونصره ابن رجب والغزالي وجمعٌ من أهل العلم أن الخشوع واجب، والجمهور على أنه سُنَّة بدليل أن الإنسان قد يخرج من صلاته وليس له إلا العشر مثلاً، ولو كان خاشعًا في صلاته ما وصلت النسبة إلى هذا الحد.
قال الإمام -رحمه الله تعالى-: "بابٌ: هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء".
الحفياء الحفياء.
"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وأمدّها ثنية".
أَمَدها أَمَدها.
"وأَمَدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى".
تضمَّر تضمَّر، بهذا وهذا.
"وسابق، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمَّر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها".
قال -رحمه الله-: هل يقال: مسجد بني فلان، كما يقال: مسجد الطيار، مسجد الراجحي مسجد كذا، مسجد كذا؟ ينسَب إلى بانيه، أو إلى القوم الذي يصلون فيه.
لا مانع من ذلك؛ لأنه في الحديث مسجد بني زريق.
نعم.
قال -رحمه الله-: "حدثنا عبد الله بن يوسف" التنيسي كما مرّ مرارًا، "قال: أخبرنا مالك عن نافع" مولى ابن عمر عن مولاه، "عن مولاه عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء".
الحفياء مكان بالمدينة محل مضمار للسباق منه إلى الثنية ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تصمَّر التي ضُمِّرت خُفِّف أكلها لتخف في الجري، والتي لم تُضمَّر تركت تأكل، فيكون جريها أثقل، من الثنية إلى مسجد بني زريق، وهذا أقرب، والشاهد بني زريق، هل يقال مسجد بني فلان؟
طالب:...
في الحديث قال: مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها.
"قوله: (باب هل يقال مسجد بني فلان؟) أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة، وفيه قول ابن عمر: "إلى مسجد بني زريق" وزريق بتقديم الزاي مصغر، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لينبه على أن فيه احتمالاً؛ إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر، والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه".
{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن:18] النخعي يستدل بقوله -جل وعلا-: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن:18]، ما تقول: مسجد الراجحي، مسجد آل فلان، مسجد كذا، المساجد لله، ولكن الحديث صريح في الدلالة على الجواز، والذي يقول: مسجد الراجحي لا يزعم أنه ليس لله به صلة أو علاقة، هو بُني لله.
"أنه كان يكره أن يقول: مسجد بني فلان، ويقول: مصلى بني فلان؛ لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن:18]".
كمِّل الآية؟
طالب:...
الآية مكملة؟
طالب:...
عندنا {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن:18] عندك، أم أشار إلى أنها غير موجودة؟
طالب:...
لا، هذا ذكره ابن الجوزي، وأن من بنى مسجدًا وكتب عليه اسمه فهذا نصيبه من الأجر، وكثير من الناس لا يرضى أن يكتب اسمه؛ لئلا ينقص أجره، وفي مسجد بناه المحسنون وكتبوا عليه اسم شخص من العلماء الأئمة، فجاء شخص من الجيران فرفع اللوحة وكتب اسمه، وهو ما دفع شيئًا، نسأل الله العافية، إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى.
طالب:...
أين؟
طالب:...
للتعريف فقط، لمجرد التعريف، يعني لو يغير اسم هذا المسجد ويقال: مسجد سلمان الفارسي أين يذهب الطلاب الذين جاؤوا للدرس؟
طالب:...
الدرس في مسجد سلمان الفارسي، مثلاً، يضربون ذات اليمين وذات الشمال مدة طويلة إلى أن يستقر في أذهانهم؛ لأنهم عاشوا على ذلك سنين، وعرفوه وتداولوه، والله المستعان، وليس باسم الباني، ليس باسم الباني، الباني معروف اسمه عبد المحسن، والمسجد مسجد جعفر الطيب.
طالب:...
أين؟
طالب:...
يكره أن يقول: مسجد بني فلان، يعني بل يقول: مصلى بني فلان.
"وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك، وسيأتي الكلام على فوائد المتن في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
(تنبيه): الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة، والأمد الغاية. واللام في قوله: "الثنية" للعهد من ثنية الوداع".
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.