كتاب الوضوء (13)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

 قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب المضمضة في الوضوء، قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد- رضي الله عنهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

 حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوَضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوَضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا".

أعِد أعِد. عن حمران.

"قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوَضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوَضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا،. ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثًا، ثم قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

 فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب المضمضة في الوضوء"، تقدم ذكر الاستنشاق والاستنثار، وأنهما داخلان في غسل الوجه، وجاء بهم أو بهما ما يدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار من الأمر بهما من قوله -عليه الصلاة والسلام-، وإن خالف من خالف؛ لعدم ذكرهما، لعدم ذكرهما في فروض الوضوء المنصوص عليها في كتاب الله، ولأمره -عليه الصلاة والسلام- لأمر من أراد أن يتوضأ: «توضأ كما أمرك الله»، وليس في ذكر الوضوء في أمر الله- جل وعلا- ذكر المضمضة والاستنشاق، لم يكن في ذلك من الاستنشاق والاستنثار فيما جاء في كتاب الله -جل وعلا-، وأن ما ورد هو غسل الوجه، لكن جاءت النصوص الدالة على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهنا التنصيص على المضمضة، ومن قال بوجوبهما إضافة إلى ما جاء بخصوصهما يستدل بأنهما داخلان في الوجه، داخلان في الوجه، فهما في مسمى الوجه، وداخلان في الإطار، في إطار الوجه؛ إذ الفم والأنف داخلان في الإطار، وإن قال من خالف في ذلك: إن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالأنف ولا بالفم، لكن العبرة بما جاء من قوله -عليه الصلاة والسلام- فيما يخص الاستنشاق والاستنثار والمضمضة أيضًا، وأيضًا ما جاء من وصف وضوئه -عليه الصلاة والسلام-، كما تقدَّم بالنسبة للاستنشاق والاستنثار والمضمضة في هذا الباب.

قال -رحمه الله-: "باب المضمضة في الوضوء، قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد -رضي الله عنهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" فجاء في وصف وضوئه أنه تمضمض واستنشق ثلاثًا من كفٍّ واحدة، تمضمض واستنشق ثلاثًا، فكل من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- ذكر المضمضة والاستنشاق، وفعله -عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى ما جاء عنه من القول لا شك أنه بيان لما أمر الله به في كتابه، وبيان الواجب واجب.

 قال -رحمه الله-: "حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب" أبو اليمان الحكم بن نافع، "قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان" حمران مولى عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، "أنه رأى عثمان دعا بوَضوء" دعا بماء؛ ليتوضأ، "فأفرغ على يديه من إنائه، فأفرغ على يديه من إنائه" يعني من الإناء الذي فيه هذا الوَضوء، أفرغ على يديه. "فغسلهما ثلاثًا".

 الإفراغ على يديه يقتضي أن يفرغ من هذا الإناء باليدين كلتيهما أو بإحداهما، ويصغي الإناء باليد اليسرى على يده اليمنى، ثم يضيف إليها اليسرى فيغسل وجهه، أو يغسل يديه بماء حصل في يده اليمنى؛ لأنه ما يمكن أن يفرغ على يديه إلا بواسطة إحدى يديه وهي اليسرى؟

طالب: ............

 نعم أو بمساعدة ممن يصغي الإناء، لكن الغالب أنه هو الذي يفرغ على يديه، فهو أفرغ في البداية على يده اليمنى، وأضاف إليها الأخرى، فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاثًا. وهذا الإفراغ غسل اليدين ثلاثًا، هذا من السُّنَّة، وهذا يختلف عما لو كان مستيقظًا من نوم ليله الذي تقدَّم ذكره.

 "ثم أدخل يمينه في الوَضوء، ثم أدخل يمينه في الوضوء"؛ لأنه غسلهما قبل ذلك ثلاث مرات، "ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا" وجاء في بعض الروايات للحديث أنه استنشق واستنثر ثلاثًا، تمضمض واستنشق ثلاثًا من كف واحدة، وإن كان الوجوه والصور بالنسبة للمضمضة والاستنشاق هذه صورة من كف واحدة يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، يعني بثلاث غرفات.

 ومن الصور أن يستنشق ثلاث مرات، ويتمضمض ثلاث مرات بكف واحدة، وبكف أخرى، يتمضمض بكف واحدة، ويستنشق بكف واحدة، ثلاثًا وثلاثًا، فيكون بكفين: كف للمضمضة ثلاثًا، وآخر للاستنشاق ثلاثًا، عندنا ثلاث بثلاث غرفات، أو بغرفتين، ويحتمل أن يكون الاستنشاق في ثلاث غرفات، والمضمضة بثلاث غرفات، فيكون بست غرفات، واحتمال أن يكون الاستنشاق والمضمضة ثلاثًا ثلاثًا بكف واحدة، لكن أرجح هذه الصور أن يتمضمض ويستنشق بكفٍّ واحدة ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، وغسل الوجه من فرائض الوضوء التي ذكرها الله -جل وعلا- في كتابه، ثم مسح برأسه.

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

طيب.

طالب:...

"ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا" وهذه من فرائض الوضوء، غسل اليدين الأولى ثم اليسرى، الأولى غسلها ثلاثًا، اليدان من أطراف الأصابع إلى المرفقين، اليمنى ثلاثًا ثم اليسرى كذلك، ثم غسل ثم مسح برأسه ولم يذكر العدد، ولذا المرجَّح أن الرأس إنما يُمسَح مرة واحدة، ويُستوعَب بالمسح وإن كان بعضهم يقول بأنه يُمسَح ثلاثًا؛ لعموم قوله في الحديث أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا. والوضوء يشمل المسح، لكن هذا من حيث الإجمال، لكن والنصوص التي فيها شيء من التفصيل فصَّلت هذا الإجمال وبيَّنته ونصّت على غسل اليدين ثلاثًا على سبيل الاستحباب، وغسل الوجه ثلاثًا، وغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثًا، ومسح الرأس ولم يذكر فيها الثلاث، فدل على أن مسحها، على أن مسحه مرة واحدة ويستوعب في هذه في هذه، ويستوعب في هذه المسح، ولا شك أن المناسِب للمسح أن يكون مرة واحدة، ولو طلب المسح ثلاثًا لكان بالغسل أولى منه بالمسح، الغسل أولى منه بالمسح.

طالب:...

نعم.

طالب: ...........

لا شك أن هذا قول معتبر عند أهل العلم وقالوا: إن الباء تحتمل لو لم يرد فيها إلا الآية لو لم يرد في بيانه -عليه الصلاة والسلام- واستيعاب الرأس فأقبل بهما وأدبر، بدأ من مقدم الرأس لو لم يرد مثل هذا لكانت الآية محتملة، لكن بيانه وفعله -عليه الصلاة والسلام- بيانًا لما جاء في الآية يقتضي استيعاب مسح الرأس باليدين، يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب به إلى قفاه ثم يعود به إلى مكانه، ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثًا، هذا غسل، ولا بد من استيعاب غسل الرجلين كما تقدَّم في حديث: «ويل للأعقاب من النار»، وتقدَّم الكلام في قراءة الجر وعطف غسل الرجلين على مسح الرأس، وجر ثم مسح برأسه {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}[سورة المائدة: 6] تقدَّم الكلام فيه، وأن المسح بالنسبة للرجلين مفسَّر بما جاء في غسل العقبين، والوعيد الشديد لمن ترك غسلهما، فدل على أن المراد بالمسح هنا الغسل، وبيّنا ما قاله أبو جعفر الطبري في المسألة، على أن فعله -عليه الصلاة والسلام- يبيِّن هذا على قراءة الجر، ومنهم من قال: إن المراد بالجر هنا الجر للمجاورة، مجرور بالمجاورة، وليس المقصود به الجر الذي يقتضي المسح، وإنما هو لمجرد المجاورة، والقراءة الأخرى التي هي قراءة الأكثر، وقراءة النصب معروفة، وأرجلَكم، فيكون معطوفًا على المغسول، وهذا هو المعروف المعتمد عند عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا بعض طوائف المبتدعة الذين قالوا: إنه يكتفى بالمسح.

 ثم قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه». توضأ نحو وضوئي هذا يعني قريب منه، ولو أراد المطابقة لقال: مثل وضوئي، وقد جاء في بعض الروايات: مثل وضوئي هذا، فعلى الإنسان إذا أراد أن يحقق ويتحقق فيه هذا الوعد أن يحرص على ما جاء في وصف وضوئه -عليه الصلاة والسلام-؛ ليطبقه، ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه.

بعد هذا الوضوء المأثور المروي عنه -عليه الصلاة والسلام- يتحقق له هذا الوعد: غفر له ما تقدم من ذنبه إذا توضأ مثل وضوئه أو نحو وضوئه -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان تحقيق المثلية فيه صعوبة، لفعله -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه وإن تحققت المماثلة في الظاهر، لكن لا شك أن تحقيق المثلية في باطن الأمر وفي نيته -عليه الصلاة والسلام- وإخلاصه في هذا الوضوء لا يمكن أن يتحقق في غيره، لكن الكلام على الموافقة في الظاهر؛ لأن المطلوب في الأصل العمل والوضوء مثل ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- كما جاء: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، لكن أيضًا لا بد من الاقتداء به في إخلاص العمل له -عليه الصلاة والسلام- سواء كان في الوضوء أو في الصلاة، فلا تتحقق المماثلة من كل وجه إلا إذا حقق الإخلاص بنفس المستوى الذي وقع منه -عليه الصلاة والسلام-، والمطابقة في الفعل مثل ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-.

 ثم بعد ذلك يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وهذا فيه وعورة وصعوبة على كثير من الناس.

غفر الله ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فإذا كان الإنسان حريصًا على مثل هذا الوعد فعليه أن يحضر قلبه في هذه الصلاة، أولاً يعتني بمطابقة وضوئه على وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأن يتوضأ مثل وضوئه أو نحو وضوئه -عليه الصلاة والسلام-، ثم يصلي هاتين الركعتين لا يحدث فيما نفسه -عليه الصلاة والسلام-، وها هنا مسألة: النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ ومسح على الخفين، فإذا توضأ الإنسان ومسح على الجوربين لا على الخفين فهل يصح أنه توضأ نحو وضوئه -عليه الصلاة والسلام-؟

طالب: ............

لماذا؟

طالب: ............

يعني باعتبار أن الخفين، أن الجوربين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء عنه، لكن ما هو مثل المسح على الخفين.

طالب: ............

 نعم، فالمقصود المسح لما يغطي المفروض، لما يغطي المفروض.

طالب: ............

ماذا؟

طالب:...

جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرة مرة، وجاء عنه أن توضأ مرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وجاء عنه الوضوء ملفقًا بحيث غسل بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثًا، وسيأتي الإشارة إلى ذلك.

طالب:...

نعم، غسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا، لكن المسح ما جاء فيه التثليث.

طالب:...

هذا نعم، لكن المسألة في صحة الوضوء، وإلا فإنه لم يرد فيه، ما أعرف الثلاث، يعني توضأ وضوءًا معروفًا وثابتًا عنه -عليه الصلاة والسلام- مرة مرة، أو مرتين مرتين، أو ثلاثًا ثلاثًا، الثلاث منصوص عليها في هذا يعني باستنثاء مسح الرأس، ثم توضأ نحو وضوئه -عليه الصلاة والسلام-، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، في المرة أو المرتين لا ينطبق عليه الوعد في هذا الحديث؟

طالب:...

أين؟

طالب:...

نعم.

طالب:...

طيب، لو مسح على الخفين؟

طالب:...

نعم.

طالب:...

يعني المسألة حرفية وظاهرية أم المسألة مسألة وضوء مجزئ متفق عليه ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-؟

طالب:...

نشوف الشارح ماذا يقول.

قوله: باب المضمضة في الوضوء، أصل المضمضة في اللغة التحريك، يعني إدخال الماء في الفم وتحريك الماء في الفم بلسانه وشدقيه، ولهزمه إذا أدخل الماء وحرّكه ثم مجَّه، هذه هي المضمضة التي جاء ذكرها في كتب اللغة، وما الحكم إذا بلع؟ إذا ابتلعه هل يصحّ أنه مضمض، ويكون من مقتضى المضمضة مجّ الماء أو ليس من مقتضاه؟

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

إذا أدخلنا المج كما جاء في كتب اللغة قلنا: إن هذه ليست مضمضة حتى يمجّه، ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس، ثم اشتهر ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه، ثم اشتهر استعماله، يعني المضمضة في وضع الماء في الفم وتحريكه، وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه، والمشهور عند الشافعية أنه لا يشترط تحريكه، ولا مجّه وهو عجيب! يعني كونه لا يُحرَك هل تتم بذلك المضمضة مجرد ما يدخل الماء، أم يحرك ولا يمجّ؟ يقوم الشرب مكان ذاك؟ يكون شرب ماءً، ما يكون مضمضة، قال: وهو عجيب!

 ولعل المراد أنه لا يتعين المجّ، بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزأ، يعني بحيث فتح الفم وتركه يخرج بنفسه، ليس بمجّ هذا أقرب من كونه يبتلعه، يعني لو تركه يسيل ولا مجّه بالطريقة المعروفة في المجّ، كونه يخرجه لا شك أنه أقرب إلى المعنى الشرعي واللغوي إلى المجّ من كونه يبتلعه.

 قوله: قاله ابن عباس، قد تقدَّم حديثه في أوائل الطهارة، قوله: عبد الله بن زيد سيأتي حديثه قريبًا.

 ثم غسل كل رجلٍ، كذا للأصيلي والكُشمِيهَني، ولابن عساكر: كلتا رجليه، ثم غسل كل رجلٍ كذا للأصيلي والكُشمِيهَني، ولابن عساكر كلتا رجليه، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة، صاحب العمدة الحافظ عبد الغني المقدسي اعتمد على بعض الروايات، وهنا اعتمد على رواية ابن عساكر، وفي حديث: «لو يعلم المارّ ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم» اعتمد على رواية الكُشمِيهَني وانتقده ابن حجر، وقال: إن الكُشمِيهَني ليس من الحفاظ، يعني ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم، وانتقد الحافظ على روايته في قوله: من الإثم، التي لا توجد عند بقية الرواة، انتقده، انتقد صاحب العمدة، ومع ذلكم وقع فيما انتقده فيه في البلوغ، هنا يقول: إن صاحب العمدة اعتمد على رواية ابن عساكر، وهل هناك فرق بين قوله: ثم غسل كل رجليه أو كلتا رجليه؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

من أي جهة؟ ثم غسل كل رجليه.

طالب:...

وهذا هو المطلوب. ما هو بظاهر، يعني يحتمل أنه غسل رجليه في وقت واحد؟ غسل كل رجلٍ ثلاثًا.

طالب:...

يعني يغسل اليمنى ثلاثًا ثم يغسل اليسرى ثلاثًا، ما يلزم، ليس بلازم لكن الصورة داخلة، لكنه غير لازم، وللمستملي والحموي كل رجليه، وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل، وفي غسل رجليه بالتثنية، وهي بمعنى الأولى.

 على كل حال المعنى ظاهر، والصورة ظاهرة من قِبل من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام-، بأنه يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى مستحب عند جمهور أهل العلم، على طريق الاستحباب، وجاء في حديث غسل الميت أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: «ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء منها»، «ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء منها» مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ابدؤوا بميامنها» أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ابدؤوا بميامنها، ومقتضى قوله: «ومواضع الوضوء منها» أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، ولذلك حصل إشكال تكلم الشُّراح في ذلك، لكن ابدؤوا بميامنها حُمل على الغسلة التي لا وضوء فيها، والبداءة بمواضع الوضوء في الغسلة التي فيها الوضوء؛ لأنه أول ما يُبدأ به بالوضوء كغسل الحيض.

قوله: «لا يحدِّث» تقدَّمت مباحثه قريبًا، ولا شك أن الصلاة التي يحدِّث فيها نفسه ليس له من الأجر فيها إلا ما عقل منها، وعلى هذا فعلى المسلم أن يحضر قلبه إذا مثل بين يدي ربه وقال: الله أكبر، أن يستحضر هذا الموقف، وأن يقبل على ربه بقلبه وقالبه؛ لينال هذا الأجر، وبعض الناس إذا كبّر استسلم للخواطر والهواجس، ولعب به الشيطان، وأحضره ما لم يستحضر، وبعضهم يبدأ بمشاريع وأشياء وتخطيط ودراسة لما مضى، من أن يكبر للإحرام حتى يسلم، وذكرت مرارًا أن واحدًا صلى في مسجد، وبجوار المؤذن، يعني قريبًا من الإمام، ونظر في المسجد لما دخل في صلاته ورآه، مسجد كبير الحجم، ومكيف تكييفًا مناسبًا، ومناسب لأن يكون جامعًا، لكن ما فيه منبر، هذا كله بعد أن كبّر للإحرام صار يخطط كيف يكون جامعًا، كيف يوضع له محراب؟

ووجد غرفة بجوار المحراب فقال: هذه مناسبة لأن تكون منبرًا، ويدخل عليها بعض التعديلات، وسعى لأن يكون جامعًا، وزيَّن المنبر، وضبطه وسعى في التصريح، والرخصة لأن يكون جامعًا إلى أن سلَّم الإمام من صلاته، ما عقل من صلاته شيئًا.

 مثل هذا هل يؤمر بالإعادة أو لا؟ الشروط موجودة، والأركان موجودة، والواجبات موجودة.

طالب:...

نعم، جمهور أهل العلم على أن الخشوع ليس بواجب، ليس بواجب، وذهب الحافظ ابن رجب -رحمه الله- والغزالي في الإحياء إلى أنه من الواجبات في الصلاة، فعلى قول الجمهور لا يعيد صلاته، صلاته مجزئة ومسقطة للطلب، لكن ليس له من الأجر شيء إلا بقدر ما عقل منها، إذا عاد إليه عقله والتفاته إلى صلاته يؤجر على قدر ذلك.

طالب: ............

لا، ليس بواجب، الجمهور على أنه سُنَّة الخشوع، إذا أتى، ليس من الأركان هو، فيه أحد قال إنه ركن؟ ما فيه، ولا شرط، الخلاف في كونه واجبًا أو غير واجب، والجمهور على أنه ليس بواجب، وإلا لو قلنا بأن الخشوع واجب أثَّمنا أكثر المصلين الذين تلعب بهم الهواجس والخواطر والقصص في ذلك كثيرة جدًّا، وكثير من الناس إذا نسي شيئًا أو أضاع شيئًا ثم دخل في الصلاة ذكره، وهذا لا شك أنه غفلة عما هو بصدده.

طالب:...

لا إذا سقط عنه الطلب، إذا سقط عنه الطلب بأن صلى صلاة فيها الأركان مشتملة على الأركان وعلى الواجبات مثل هذا إذا أعادها يكون صلى مرتين نعم، صلى صلاة مجزئة مسقطة للطلب، ثم أعادها من غير ما يقتضي الإعادة؛ لأنها صحيحة مسقطة للطلب، يكون صلى مرتين، والصلاة مرتين في وقت واحد في صلاة واحدة بدعة، إذا أبطل صلاته بنفسه لا شك أنه إذا كان من غير إثم جاء النهي عن إبطال العمل، ولكن إذا غيَّر نيته بطلت صلاته، ثم يصليها مرة ثانية.

لا يحدِّث، تقدّمت مباحثه قريبًا، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص.

طالب:...

الذي هناك ما قفّل ......

طالب:...

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص. أن يكون المراد بذلك الإخلاص، أو ترك العجب بألا يرى لنفسه مزية؛ خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك، لا شك أن العجب مبطل، كذلك الرياء إذا استمر فلا بد من الإخلاص، وهو شرط القبول مع المتابعة.

 قوله: «غفر له»، قوله: «غفر له» كذا للمستملي، ولغيره كيف؟

طالب:...

قوله: «غفر الله له» غفر الله له، ما الذي عندنا؟

طالب: ............

نعم بالمتن غفر الله له، وبولاق؟

طالب:...

هي معك يا أبا عبد الله؟ غفر الله، والتعليق؟ غُفر له لغير المستملي، غفر الله له، كذا للمستملي ولغيره: غُفِر له على البناء للمفعول، وقد تقدمت مباحثه إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء، لا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء، يعني السياق الأول عثمان توضأ عثمان توضأ ولم يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهنا فيه رفع الوضوء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وزاد مسلم في رواية ليونس قال الزهري في رواية، وزاد مسلم وزاد مسلم في رواية ليونس: قال الزهري: كان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يُتوضأ به أحد للصلاة، قال علماؤنا أو كان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، يعني هذا المقدار الذي هو التثليث تثليث غسل الأعضاء هو أسبغ ما يوجد، يعني وما زاد على ذلك فهو إيش؟

طالب:...

بدعة، بدعة، وعلى هذا لو شكّ هل غسل هذا العضو مرة أو مرتين فالجمهور يقولون: يبني على الأقل مثل الصلاة، ولكن من حيث النظر ينبغي أن يكون الراجح البناء على الأكثر، لماذا؟ لأنه إذا بنى على الأقل وهو في حقيقة الأمر غسل ثلاثًا ثم زاد خرج عن حيز المشروع، لكنه إذا بنى على الأكثر وهو في حقيقة الأمر غسل مرتين لم يخرج عن إطار السُّنَّة، وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس، وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في باب مسح الرأس مرة إن شاء الله تعالى.

طالب:...

نعم.

طالب:...

ماذا فيه؟

طالب:...

والله إن كان ورد هذا الوعد بعد الوضوء مرة مرة أو مرتين لا شك أنه يدخل، أما النص الذي معنا فما فيه إلا ثلاثًا.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

يحصل، نعم، لكن الآن ثلاثًا، من توضأ نحو وضوئي هذا الذي غسل فيه ثلاثًا ثلاثًا، ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم.