بلوغ المرام - كتاب الجهاد (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفق عليه وعن عبد الله بن السعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» رواه النسائي وصححه ابن حبان وعن نافع قال أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارُّون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما متفق عليه وعن سليمان بن بريدة.

وفيه وفيه.

 نعم رعاك الله.

وفيه وأصاب يومئذ جويرية.

ما عندي رعاك الله.

بعد متفق عليه وفيه وأصاب يومئذٍ جويرية.

أحسن الله إليك.

وأصاب يومئذ جويرية وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمّر أميرًا على جيش أوصاه بتقوى الله تعالى.

أو سرية.

سم.

على جيش أو سرية.

ما عندي رعاك الله.

إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال «اغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله تعالى وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا» أخرجه مسلم وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها متفق عليه وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه.

عن معقل.

سم.

معقل.

معقل بن النعمان.

أن النعمان.

رعاك الله.

وعن معقل أن النعمان.

أحسن الله إليك.

وعن معقل أن النعمان.

نسخة البلوغ التي عليها الشرح نسخة الشرح ابن والصواب أن النعمان.

أحسن الله إليك.

وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري وعن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال «هم منهم» متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل تبعه يوم بدر «ارجع فلن أستعين بمشرك» رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان متفق عليه وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم» رواه أبو داود وصححه الترمذي وعن علي رضي الله تعالى عنه أنهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولاً وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ البقرة: ١٩٥  قاله ردًا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخل بني النضير وقطع متفق عليه وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان.

يكفي.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا هجرة بعد الفتح» لما ذكر فيما تقدم حكم الهجرة وأنها واجبة أردف ذلك بما قد يفهم منه عدم وجوبها بعد فتح مكة فأورد حديث ابن عباس «لا هجرة بعد الفتح» واستدل به من يرى أن نصوص وجوب الهجرة والانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام استدل بهذا الحديث من يقول إنها منسوخة وأن بعد فتح مكة لا هجرة لكن عامة أهل العلم على أن الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة وباقية إلى قيام الساعة وآية النساء صريحة في هذا ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ... النساء: ٩٧  إلى آخره يعني يسألون أين مقامكم ولا شك أن الذي يقيم بدار الكفر ويكثر سوادهم ويتأثر بهم ويؤثرون على أولاده لا شك أن هذا أمره عظيم وشره مستطير فالهجرة حينئذٍ واجبة إلا المستثنى إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون لا يستطيعون أن ينتقلوا إلى بلاد الإسلام هؤلاء مستثنون نسأل الله أن يعفو عنهم «لا هجرة بعد الفتح» لا هجرة بعد فتح مكة سنة ثمان وكانت الهجرة واجبة إليه -عليه الصلاة والسلام- من مكة إلى المدينة واجبة لكن لما فتحت مكة سنة ثمان من الهجرة وصارت دار إسلام ارتفع الحكم لأن السلطة للمسلمين فلا هجرة حينئذٍ من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة لأنها صارت دار إسلام ومنهم من يقول لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح كالنفقة لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوون مع الذين أنفقوا وأسلموا بعد الفتح لا يستوون أبدًا لأن الأمور يزيد أجرها ويعظم فضلها بشدة الحاجة إليها بمسيس الحاجة إليها فمثلاً النفقة في أوقات الشدة في أوقات الجوع في المسغبة يختلف وضعها عن النفقة في أوقات السعة والرخاء والإنفاق على شخص يجد ما يقيته ولو لم يكن كاملاً ليس أجره كأجر الإنفاق على من لا يجد شيئًا فكل ما زادت الحاجة زاد الأجرة والحاجة ماسة إلى الهجرة وإلى الجهاد وإلى النفقة قبل الفتح أكثر من الحاجة إليها بعده وإن الكل.. الحكم الوجوب لا سيما في مسائل الجهاد على ما تقدم والزكاة المفروضة سواء كان ذلك قبل الفتح أو بعده ولذا مسلمة الفتح لما فاتهم فضل الهجرة الآن «لا هجرة بعد الفتح» انتهى، فضل الهجرة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى من مكة، لكن من أسلم بعد الفتح كما هو مقرر في كتب السير والمغازي تجدهم أبلوا بلاء حسنًا في الإسلام ليعضوا ما فاتهم من أجر الهجرة ولذا قال: «ولكن جهاد ونية» يعني بقي لهؤلاء الهجرة انتهى حكمها بالنسبة للمسلمين في مكة بعد فتحها لكن ما الذي بقي لهم بقي لهم الجهاد والنية الصالحة فإذا انتقلوا من مكة من أجل الجهاد في سبيل الله لهم أجر ذلك وإذا انتقلوا من مكة إلى غيرها من البلدان بنية صالحة لتعليم أو تعلم أو ما أشبه ذلك مما ينتفع به المسلمون هذا مما بقي لأولئك وفي حكمهم من ولد في دار الإسلام الآن لا هجرة من دار الإسلام فمن ولد في دار الإسلام في هذه المنطقة أو في نجد أو في غيرها من البلدان أو في الشمال أو في الجنوب لا يجب عليه هجرة لكن عنده وبقي له «ولكن جهاد ونية» إذا انتقل من هذه البلاد إلى بلاد أخرى من أجل قصد وهدف شرعي مرعي في الشرع فهذا مما بقي له أجره «ولكن جهاد ونية» النية عليها مدار الأعمال كلها ولذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» هذه بالنية «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» والهجرة لله ورسوله معروفة وابن القيم رحمه الله تعالى تحدث عن الهجرتين هجرة البدن وهجرة القلب إلى الله ورسوله بالعمل الصالح والنية الصالحة الهجرة إلى الله ورسوله هذه مفروغ منها أجرها ثابت لأنها واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ومن هاجر من أجل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا السياق سياق مدح والا ذم؟ سياق ذم، لماذا؟ لو أن شخصًا في مكان بحث عن زوجة فلم يجد زوجة تناسبه وانتقل إلى بلد آخر فوجد امرأة تناسبه واشترط عليه أن يسكن هذا البلاد يلام والا ما يلام؟

طالب: .................

طيب، ما رزق ضاقت عليه به المسالك في بلده ثم انتقل إلى بلد آخر يطلب الدنيا يطلب الرزق يلام والا ما يلام؟ مثل الذي يذهب ليتزوج امرأة، لا يلام لكن الحديث فيمن يوهم الناس أنه هاجر لله ورسوله فيمن هاجر لله ورسوله ضربنا مثال يمكن يكون واضح في المسألة يعني لو أن شخصًا جاء إلى المسجد قبل غروب الشمس بنصف ساعة ومعه كيس فيه تمر وماء وقهوة وفل السماط ووضع التمر والقهوة وجلس يذكر الله حتى أذن والناس يردون إلى المسجد بعد الأذان ثم لما أذن قال بسم الله وأكل من التمر وشرب من القهوة وهو ما صام هو هذا يذم والا ما يذم؟ يذم لأنه يوهم الناس بأنه صائم يعني لو أكل قبل الأذان ما فيه إشكال الأكل في المسجد ما فيه إشكال لكن لما أوهم الناس أنه صائم، الذم يأتي من هذه الحيثية وكذلك من أوهم الناس أنه هاجر لله ورسوله وقصده الدنيا أو المرأة يذم يعني لو هاجر من أجل المرأة اشترطوا عليه أن يسكن هذا البلد الذي فيه هذه المرأة ثم من سأله وقال له تركت أهلك وعشيرتك وانتقلت إلى بلد كذا قال نعم علشان هذا أتفرغ فيه للعبادة أتفرغ فيه للعبادة والجو أنسب لطلب العلم وكذا وهو لا عابد ولا طالب علم إنما هاجر ليتزوج أو ليطلب الدنيا في هذه الحالة يذم إذا أوهم الناس أنه هاجر لطلب الله ورسوله يذم أما إذا كان أمره واضح ومكشوف وما فيه إشكال يقال لماذا انتقلت؟ قال أترزق الله هذا ما فيه إشكال ولكن جهاد ونية بالمناسبة الشوكاني لما طُلب منه أن يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح يقصد بذلك فتح الباري وهذا اقتباس من هذا الحديث واستعمال النصوص لاسيما ما في القرآن في مخاطبات الناس العادية وأمورهم هذا لا شك أن فيه امتهان لكلام الله وكلام رسوله إذا أكثر منه وصار عادة وديدن للإنسان أما أن يكون مرة أو مرتين أو شيء يسير لا بأس به وموجود ما يسمى بالاقتباس في كلام أهل العلم لكن لا يكون عادة وديدن مثل ما ذكر في كتب الأدب عن عجوز لا تتكلم إلا بالقرآن وذكروا أمثلة كثيرة جدًا من مما يذكر عن هذه العجوز هذا الذي يذكر أهل العلم أنه امتهان لكلام الله قال رحمه الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الحديث بطوله» أن أعرابيًا جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال له الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل ليرى مكانه فأجاب النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجواب الجامع المانع «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» لأن الجهاد المحمود هو ما كان في سبيل الله ويطلق في سبيل الله بإزاء الجهاد في نصوص كثيرة حتى ما جاء في الحديث الصحيح «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا» كثير من أهل العلم يقولون المراد به الصيام في الجهاد ترجم عليه الإمام البخاري باب الصيام في الجهاد وإن كان بعضهم يحمله على أنه من صام يبتغي بذلك وجه الله مخلصًا لله في ذلك باعد الله فيكون في الجهاد وفي غيره لكن «من قاتل لتكون كلمة هي العليا فهو في سبيل الله» أما من قاتل للمغنم فقط وهذا هو الباعث وهو الناهز له هذا ليس في سبيل الله هذا يريد الحياة الدنيا لا يريد سبيل الله ولا يريد أن تكون كلمة الله هي العليا فهذا ليس في سبيل الله من قاتل للذكر ليُذكر والذكر هو الشرف ويكون ذكره على ألسنة الناس فيقاتل سمعة أو ليرى مكانه يرائي بقتاله وجهاده فيقال شجاع يقال جريء هذا ليس في سبيل الله هذا على ما تقدم من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار نسأل الله العافية لكن «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» خرج من بيته لا ينهزه إلا القتال والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ثم طرأ له شيء من ذلك أثناء القتال أبلى بلاء بلاء حسنا فأعجب وأصيب بشيء من العجب أو أصيب بشيء من الرياء أو بشيء من السمعة هذا كما يحدث في الصلاة وفي الصيام وفي غيرها من العبادات إن استمر معه أحبط العمل وإن جاهده وطرده لا يؤثر عليه لكن من خرج لإعلاء كلمة الله وليبتغي من فضل الله شيئًا من الغنيمة هذا لا شك أنه أقل أجرًا ممن خرج لإعلاء كلمة الله غير ملتفت لأمور الدنيا لكنه لا يؤثر في أصل القصد والصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على الغنيمة مع أنهم إنما خرجوا لإعلاء كلمة الله مع نبيه -عليه الصلاة والسلام- وزاد حرص بعضهم حينما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «من قتل قتيلاً فله سلبه» وقد يراد بالغنيمة وقد يراد بالسلب ما يغيض الأعداء فيؤجر الإنسان على هذه النية أو ليتقوى به على عدوه فيؤجر على هذه النية لكن الضابط «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ولا شك أن الذي يناقض ويعارض هذا القصد وهذه النية الرياء والسمعة والعجب وغيرها من أمراض وأدواء القلوب أما بالنسبة للنظر إلى أمور الدنيا من غنيمة ونحوها فكما جاء في الحج ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ البقرة: ١٩٨  هذا لا يؤثر مع أن أجره أقل من أجر من تمحض أمره وقصده لتكون كلمة الله هي العليا بعد هذا يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» تقدم وتقدمت الإشارة إلى أن من أهل العلم من يرى أن الهجرة منسوخة بحديث «لا هجرة بعد الفتح» وأن عامة أهل العلم على أنها باقية إلى قيام الساعة ومما يؤيد ذلك هذا الحديث «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» والعدو والكفر باقٍ حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال وإذا عُلق الشيء على أمر باقٍ فهو باقي الآن الغاية هي انتهاء قتال العدو وقتال العدو مستمر وإذا كانت الغاية مستمرة فما رتِّب عليها مستمر أيضًا «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» كما جاء في الحديث الآخر في السنن «ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» فهذا يدل على استمرار الهجرة إلى قيام الساعة ابن السعدي هذا عبد الله بن السعدي قيل له السعدي قالوا لأنه كان مسترضعًا في بني سعد النبي -عليه الصلاة والسلام- كان مسترضعًا أيضًا في بني سعد أرضعته حليمة السعدية والنسبة تكون بأدنى ملابسة لأن المسترضع فيهم قيل له السعدي ويقال لفلان الحذاء وليس بحذاء لأنه يجلس عند الحذائين ويقال فلان الوراق وليس بوراق له صديق وراق أو له صهر وراق أو ما أشبه ذلك النسبة تكون لأدنى سبب وأدنى ملابسة قال وعن نافع رضي الله عنه قال أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارُّون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم يعني لو انتهى الأمر على ذلك لقلنا الحديث مرسل وعن نافع رضي الله عنه قال أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارُّون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر فهو متصل من رواية نافع عن ابن عمر عن فعله -عليه الصلاة والسلام- فهو متصل لكن إذا قدم بعض السند وأُخِّر بعضه أو أخر جميع السند عن المتن يضر والا ما يضر لو قال المؤلف أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارّون إلى آخره متفق عليه عن نافع عن ابن عمر أخر السند كله أو قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر يؤثر والا ما يؤثر؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يؤثر سواء تقدم السند أو تأخر ما يضر المقصود أنه متصل ورجاله ثقات لا يؤثر، ابن خزيمة له اصطلاح خاص وهو أنه إذا أخر السند فلعلة فيه أو في المتن لعلة فيه أو في المتن أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني أغار يعني هجم هجم على بني المصطلق من خزاعة بطن من خزاعة وهم غارُّون يعني غافلون غارُّون أخذهم على غِرة على غفلة ولا شك أن الدعوة بلغتهم قبل ذلك إذ لا يجوز القتال إلا بعد الدعوة على ما سيأتي فإذا بلغتهم الدعوة ورفضوها يقاتلهم بالطريقة المناسبة فإن كان الأنسب أن يأخذهم على غرة فعل كما هنا وكما سيأتي من أنه -عليه الصلاة والسلام- إذا أراد غزوة ورّى بغيرها وإن كان أراد أن يقاتلهم بطريقة واضحة ومكشوفة ويخبِر عن الجهة التي يريدها كما في غزوة تبوك غزوة تبوك أخبرهم أخبر أصحابه أنه يريد أن يغزو تبوكًا وفي غيرها يوري بغيرها إذا كانت الغزوة في جهة الجنوب سأل عن جهة الشمال عن مياهها وعن طرقها وعند دروبها وعن جبالها ووعورها سهولها كأنه يريد أن يسلك هذا المسلك وهو يريد الجهة الأخرى أغار على بني المصطلق -عليه الصلاة والسلام- وهم غارّون يعني هل من مصلحة.. لا شك أن من مصلحة الجيش مصلحة النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه جيش المسلمين أخذ العدو على غرة أفضل لهم من كل وجه لئلا يستعدوا لكن هل هو الأفضل للخصم للمقاتَلين أو ليس أفضل يعني هل الأفضل لبني المصطلق أن يخبرهم ويرسل لهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول نبي نغزوكم في اليوم الفلاني أو ليس أفضل يأخذهم على غرة؟

طالب: .................

لا، الأفضل أن يأخذهم على غرة، لماذا؟ لأنهم لو استعدوا وتقابل من الجيشان من التكافؤ كثر القتل لكن إذا أخذهم على غرة قل القتل استسلموا ومعلوم أن الجهاد من قبل المسلمين رحمة للمجاهَدين وللمقاتَلين ما هو مثل قتال الكفار للكفار أو أهل المطامع الدنيوية لا، الذي هو خسارة بكل المقاييس لكن قتال المسلمين مصلحة ظاهرة حتى للمقاتلَين المجاهَدين حتى لبني المصطلق المصلحة تقتضي أن يؤخذوا على غرة لأنهم لو استعدوا وقرب الجيشان من التكافؤ حصل حصلت المدافعة وكثر القتل لكن لما أخذهم على غرة ما احتاجوا إلى مقاومة ولا شيء فقل القتل قتل مقاتلتهم الذين قاوموا، والذين استسلموا انتهى، لكن لو علموا بذلك قبل لاستعدوا أكثر وكثر القتل فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم سباهم صاروا أرقاء وما يشاع ويذاع من ثلب للإسلام بالجهاد أو بالرق لا شك أنه أنه قلب للحقائق بل من محاسن الإسلام الجهاد ومن محاسنه الرِّق والجهاد لنشر هذه الرحمة التي جاء بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ويلزمون بالإسلام لمصلحتهم مع أنه مع أن القتل ليس بحتم على ما سيأتي من أنهم يطالبون بالإسلام فإن لم يستجيبوا طولبوا بالجزية وهذه أيضًا فيها متنفس لهم وفيها إبقاؤهم على دينهم ليتريثوا وينظروا في المسألة على سعة وكثير ممن أخذت منهم الجزية أسلموا لما رأوا عدل الإسلام وأخلاق المسلمين وعباداتهم وصدقهم وحسن تعاملهم أسلموا فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم من النساء والصبيان قال حدثني بذلك عبد الله بن عمر مولاه متفق عليه وفيه وأصاب يومئذٍ جويرية كانت من السبي جويرية بنت الحارث بنت سيدهم سيد بني المصطلق ومقدمهم وأميرهم هل في هذا غضاضة على جويرية أن تسبى وتكون في الرق ما الذي حصل لها بعد ذلك أعتقها النبي -عليه الصلاة والسلام- وجعل عتقها صداقها وحتى صارت من أمهات المؤمنين صارت من أمهات المؤمنين ظهر مصلحة في الرق أو لم يظهر فيه مصلحة فيه مصلحة الرق معروف أن سببه الكفر الذي هو الوصف المؤثر في الباب الكفر والشرك يعني الهدف من من الجهاد إخراج الناس من الشرك الذي هو عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق وإخراجهم في الآخرة من الخلود في النار إلى النعيم المقيم صار هذا رحمة محضة وإن كان في ظاهره قتل واسترقاق لكن مع ذلك نقول هذا الجهاد من محاسن الدين الإسلامي وأيضًا الرق من محاسن الدين الإسلامي الآن إذا إذا استولوا على ذراريهم على ذراري المشركين واسترقوهم طولبوا بالمعاملة الحسنة لهم فللمملوك طعامه وشرابه وأن يطعم مما يطعم السيد ويلبس يكسى مما يكتسيه السيد ولا يتعرض له بأي أذى ولا يُكلف ما لا يطيق هذا التعامل من المسلمين مع الأرقاء ثم بعد ذلك إذا أسلموا جاء الحث على عتقهم ففي أبواب كثيرة وأنواع كثيرة من الكفَّارات عتق رقبة يعني يتشوف الشرع إلى العتق فمادام كافرا هو في الرق والرق أسهل له من القتل وأيضًا الرق سبيل إلى الدخول في الإسلام لأنه سوف يعيش في بلد رجل صالح مسلم كما هو الشأن في حال الصحابة رضوان الله عليهم ثم يتأثر فيسلم فيكسب في ذلك خير الدنيا والآخرة ثم إذا حصل من هذا السيد ما يقتضي عتق هذا الرقيق وجاء الترغيب المطلق في العتق ومن أعتق رقيقًا كان فكاكه من النار لكن شريطة أن يسلم لأنه يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة أم المؤمنين جويرية كانت سيدهم وملكهم صارت بيد سيد ولد آدم صارت من أمهات المؤمنين وذُكر عنها من المناقب والفضائل الشيء الكثير يعني ما أخذتها العزة بالإثم وقالت أنت من هي بنت ملك كيف تسترق لا، لأنها رأت أن ملك أبيها لا يساوي شيئًا بالنسبة لما انتقلت إليه من هذه النعمة العظيمة حتى قال ابن حزم أن أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل من أبي بكر وعمر أفضل من أبي بكر وعمر والسبب في ذلك أنها أن هؤلاء النسوة أزواج أمهات المؤمنين معه في المنزلة في الجنة وأبو بكر وعمر دونه إذًا هما دون أمهات المؤمنين وهذا الكلام معروف أنه عند الجمهور ليس بصحيح فأبو بكر أفضل من عائشة وعمر أفضل من حفصة وهكذا بل أفضل من جميع أمهات المؤمنين لاسيما الخلفاء الأربعة هم أفضل من أمهات المؤمنين وكون هؤلاء النسوة أمهات المؤمنين معه في منزلته بالتبعية لا يعني أنهن أفضل ممن دونهم في المنزلة بالأصالة وهذا واضح بنو المصطلِق من خزاعة من العرب وقع فيهم القتل على غِرة وقد بلغتهم الدعوة ووقع فيهم السبي والاسترقاق، السبي والاسترقاق ومذهب جمهور أهل العلم أن العرب يسترقون إذا وجد السبب وهو الكفر يسترقون والحديث دليل صريح صفية.. جويرية بنت الحارث كانت ممن في أصيب في هذا السبي فهي من من الأرقاء ثم أعتقت وهي من العرب من أهل العلم من يرى عدم جواز استرقاق العرب وهذا يُذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ليس على عربي ملك وهذا الحديث وما جاء في معناه يرد هذا الكلام فالقول المرجح أن العرب إذا قام بهم الوصف الذي هو الكفر المقتضي للاسترقاق يسترقون قال رحمه الله وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمّر أميرًا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمّر أميرًا على جيش يعني عدد كبير من من المقاتلين أو سرية عدد أقل أوصاه وصية خاصة ووصية عامة أوصاه في خاصته بتقوى الله التي هي وصية الله للأولين والآخرين وأحوج ما يكون الناس إلى التقوى في مثل هذه الحال في حال الجهاد لأن مقتضى التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي ومخالفة ذلك بترك الأوامر وفعل النواهي من أعظم ما يعين العدو على المسلمين المخالفات هي التي تعين العدو على المسلمين وتضعف المسلمين وتضعف صلتهم بالله جل وعلا بحيث إذا دعوا ما أجيبوا قال أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًا أن يرفق بهم تجب عليهم طاعته لكن بالمعروف لا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يشق عليهم ويشركهم في الأمر يأخذ آراءهم فإذا رأى عند أحد منهم ما فيه مصلحة قبله ولا يستبد بالأمر ولا يرى لمن معه حق لا، وبمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال «اغزوا بسم الله» يعني ابدؤوا بذكر الله «في سبيل الله» ومتى يكون الغزو في سبيل الله إذا كان القصد أن تكون كلمة الله هي العليا «قاتلوا من كفر بالله» فالذين يقاتلون هم الكفرة وقد يقاتَل غير الكفرة من البغاة والمحاربين ومانعي.. والممتنعين من الشعائر كالزكاة والأذان وغيرهما يقاتلهم الإمام لكن هنا قتال الكفار «قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلُّوا» الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وجاء على ما سيأتي في الغلول أنه عار في الدنيا والآخرة ونار عار في الدنيا ونار في الآخرة «اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا» الغدر والخيانة أمور محرمة إذا عاهد غدر من خصال المنافقين فكيف يتقرب بمثل هذه الخصلة لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا «ولا تمثلوا» ولا تمثلوا لأن الهدف من الجهاد ليس هو الانتقام وإنما الهدف من الجهاد نشر الرحمة التي جاء بها النبي -عليه الصلاة والسلام- وأرسل بها فلا يمثَّل بالقتيل لا تجدَّع أطرافه لا ينقطع أنفه ولا أذنه ولا يده ولا رجله لا يمثل به لأن هذا قدر زائد قد ينبي عن شيء من الغيظ والانتقام والتشفي وأيضًا لا فائدة فيه لما قيل لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن الحجاج صلب عبد الله بن الزبير صلبه قالت رضي الله عنها وأرضاها الشاة لا يضرها السلخ بعد بعد الذبح ما فيه فائدة إذا إذا خرجت الروح انتهى كل شيء ولذا قال «ولا تمثلوا» وجاء النهي عن المُثْلة جاء النهي عن المثلة والتمثيل بالقتيل وما جاء في قصة العرنيين من أن من أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بهم فقتلوا وسملت أعينهم جدعت أطرافهم طرق في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا قالوا هذه مثلة هذا تمثيل لكن هذا من باب المماثلة ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ الشورى: ٤٠  هم فعلوا بالراعي مثل مثل هذا «ولا تقتلوا وليدًا» صبيًا صغيرًا فقد جاء النهي عن قتل النساء والصبيان جاء النهي عن قتل النساء والصبيان لأنهم لا يقاتلون ليسوا من أهل القتال وكذلك أيضًا الشيوخ الكبار الذين لا يشاركون في القتال وكذلك الرهبان والعباد الذين لا دخل لهم في القتال لا يقتلون يتركون كما جاءت في وصاياه -عليه الصلاة والسلام- ووصايا خلفائه من بعده بخلاف القتال الذي يحصل على أطماع الدنيا ومحاولة استعباد الناس وإخضاعهم من قبل الدول المتجبرة المتكبرة المتغطرسة يقتلون كل أحد ولا يفرقون بين كبير وصغير لا امرأة ولا مقاتل ولا غيره بينما دين الرحمة يفرق المقاتل يقتل ومن عداه يكف عنه ما كانت هذه لتقاتل لما رأى امرأة مقتولة أنكر عليهم وجاء النهي عن قتل النساء والصبيان وبعضهم يحمل هذا النهي على عمومه الصبي ليس بمكلف فلو قتل قتله وإن كان عمدًا حكمه حكم الخطأ لا يقتل لأنه غير مكلف لكن المرأة إذا قتلت تقتل والا ما تقتل؟ أو ارتدت «من بدل دينه فاقتلوه» المرتدة عند أبي حنيفة لا تقتل لعموم النهي عن قتل النساء والجمهور يقولون تقتل لعموم «من بدل دينه فاقتلوه» يدخل فيه الرجال والنساء فتقابل عموم مع عموم النصان بينهما عموم وخصوص وجهي فحديث «من بدل دينه فاقتلوه عام» في الرجال والنساء خاص بالمرتدين وحديث النهي عن قتل النساء عام في الأصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء عموم النهي عن قتل النساء مخصوص بالقصاص مخصوص بالرجم إذا زنت وهي محصنة فعمومه دخله أكثر من مخصص فضعف ولذا يرى جمهور أهل العلم أن المرتدة تقتل كالرجل وأن النهي عن قتل النساء في الأصليات الكافرات الأصليات «ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» بنو المصطلق لما أغار عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو غارّون ما حصل لهم دعوة في أثناء أو مع القتال لأنها سبقت الدعوة ورفضوها لكن المسألة في من لم تبلغهم الدعوة الذين لم تبلغهم الدعوة يدعون إلى ثلاث خصال «فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثلاث خصال الأولى منها «ادعهم إلى الإسلام ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم» يعني إن أسلموا اقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين إلى المدينة لتكثير سواد المسلمين وليكونوا ردءًا للمؤمنين فادعهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبروهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين كأعراب المسلمين الذين أسلموا وبقوا في بواديهم لا يلزمهم هجرة لكن أيضًا ليس لهم شيء من الغنيمة والفيء كأعراب المسلمين «فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» يعني إن جاهدوا من جاهد له نصيبه في الغنيمة لأن الغنائم تقسم بين المقاتلين وهؤلاء منهم فإن أبوا الدخول في الإسلام رفضوا الخصلة الأولى «فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم الجزية» الجزية مقدار معيّن من المال يؤخذ من الكافر عمومًا أو من الكتابي وفي حكمه المجوسي على خلاف بين أهل العلم هل تؤخذ الجزية من كل كافر أو لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وأخذ الجزية من مجوس هجر فمنهم من يقول أن الجزية خاصة بأهل الكتاب ومن في حكمهم من المجوس لأن الآية إنما نصت على أهل الكتاب وعموم الحديث «قاتلوا من كفر بالله» مَن مِن صيغ العموم سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم ممن لا يتدين بدين من المشركين وهذا قال به جمع من أهل العلم أن الجزية تؤخذ من كل كافر وليست خاصة بأهل الكتاب «فإن أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك لذلك» وأعطوها وبذلوها وهم صاغرون «فاقبل منهم» كم مضى من خصلة؟

طالب: ..............

والا ثلاث؟

طالب: ..............

مع الهجرة؟

طالب: ..............

لا، عندك الآن «أيتهن أجابوك» ادعهم إلى الإسلام هذه الأولى ثم ادعهم إلى التحول هذه الثانية والا داخلة في الأولى؟

طالب: ..............

طيب الثانية الجزية الثالثة «فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» هذا المفهوم من الحديث؟ هذا المفهوم من الحديث؟ يعني هذه هي الخصال الثلاث؟ يقول «فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم» يعني الخصلة الثالثة على عدكم يكف عنهم؟ انتبهوا يا إخوان، يقول «فادعهم» «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم» ادعهم إلى الإسلام ادعهم إلى التحول اسألهم الجزية أيضًا استعن بالله وقاتلهم هل من الثلاث المعدودة إجمالاً «ادعهم إلى التحول» أو أن الثالثة «استعن بالله وقاتلهم»؟

طالب: ..............

الثالثة هي الثالثة، في صدر الكلام «ادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم» يعني الثالثة كف عنهم؟

طالب: ..............

«كُف عنهم».

طالب: ..............

يقول: «ادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك» يعني من الثلاث الخصال «إليها فاقبل منهم وكف عنهم» التحول خصلة والا ليست بخصلة؟

طالب: ..............

ترى يرد عليه شيء بعد يرد عليه شيء أنه إذا لم يتحولوا لا تكف عنهم وفي الحديث أنهم إذا لم يتحولوا كف عنهم وإنما يعاملون معاملة الأعراب.

نعم يا إخوان.

طالب: ..............

إيه، لكن مفهومه أنه إذا أدخلنا الهجرة أنهم إذا لم يستجيبوا لا تكف عنهم مع أنه في الحديث يقول كف عنهم لكنهم يعاملون معاملة الأعراب وإن قلنا الثالثة استعن بالله وقاتلهم كيف يقول ثلاث فاقبل منها.. فاقبل منهم وكف عنهم؟

طالب: ..............

يعني التحول معدود والا غير معدود؟

طالب: ..............

يعني إذا قال «فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم» أو نقول إن هذا بالنسبة للغالب وهم الذين يدخلون في الإسلام أو يدفعون الجزية أما القسم الثالث وهو غير الغالب والحكم للغالب الذين يرفضون الإسلام ويرفضون الجزية وهؤلاء يستعان الله جل وعلا على قتالهم وسواء قلنا أن الثالثة الجزية أو قلنا الثالثة عدم قبولهم الإسلام وقتالهم الإشكال باقي لكن إذا قلنا أن الحكم للغالب وأنه في الخصلتين يكف عنهم وفي الثالثة يستعان الله جل وعلا على قتالهم «فإن هم أبوا» يعني أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية «فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن» حاصرت أهل حصن تحصنوا فيما يمنعهم منك وضيقت عليهم وأقمت مدة على هذا الحصن حتى أرادوا التخلص من هذا الحصار «فأرادوك أن تجعل لهم الله ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل» قالوا اجعل لنا ذمة الله وذمة نبيه يقول لا تفعل اجعل لهم ذمتك «ولكن اجعل لهم ذمتك فإنك إن تخفروا ذمتكم أو ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» الكل محرم إذا أعطوا العهد والأمان لا يجوز النقض إلا بمبرر سواء كان.. سواء أُنزلوا على ذمة الله وعلى ذمة رسوله أو على ذمة أمير الجيش نقض هذا العهد محرم لكن نقض عهد أبرم بذمة الله أو ذمة رسوله أشد وأعظم من نقض عهد بذمة أمير الجيش «ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تُخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله» قالوا احكم بنا بحكم الله نرضى بحكم الله احكم بنا بحكم الله فلا تفعل بل على حكمك يعني قل لهم أجتهد رأيي وأحكم بحكمي ومما أوجب الله عليه أن يحكم بمقتضى الشرع لا يجوز له أن يحكم بما يخالف الشرع يجب عليه أن يحكم أن يحَكِّم الشرع فيهم لكن لا يقول لهم هذا حكم الشرع أو هذا حكم الله يقول هذا اجتهادي المبني على ما فهمته من نصوص الشرع فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان كما قال أبو بكر رضي الله عنه «وإن أرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا» يعني إذا قلت هذا حكم الله هذا احتمال أن يكون صوابًا ويوافق ما في حقيقة الأمر واحتمال أن يكون خطأ لأنه عرضة ليس بمعصوم وتكون حينئذٍ قلت على الله ما لم يقل ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ    ﰃ البقرة: ١٦٩  هذا ولذا نسمع كثيرًا في الأسئلة ما حكم الشرع ما حكم الدين في كذا ما حكم الدين في كذا ويجيب المسؤول بجواب اجتهادي قد لا يذكر فيه لا آية ولا حديث يقول هذا حكم الدين السؤال كأنه معاد في الجواب إذا قيل ما حكم الدين أو ما حكم الله أو ما حكم الشرع؟ كأنك قلت حكم الدين أو حكم الله أو حكم الشرع كذا؛ لأن السؤال معاد في الجواب حكمًا كثيرًا ما.. حكم الدين في كذا، لا يا أخي هذا اجتهاد، قد يقول قائل إذا كان الجواب بنص سئل عن مسألة فيها نص صحيح صريح فأجاب به نقول نعم هذا حكم الدين لأن المجيب هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا كان الجواب مطابق للسؤال شريطة أن يكون الجواب مطابق للسؤال يعني في بعض الكتاب التي تباع من كتب الفتاوى يقول في كتاب مطبوع باسم هذا أنت تسأل والإسلام يجيب أنت تسأل والإسلام يجيب صار هو الإسلام في هذا الحديث لفتة لمثل هؤلاء «وإن أرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيها حكم الله أم لا» أبو بكر رضي الله عنه يُسأل ويقول هذا جوابي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان وهكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم على قدر من التحري والدقة في التعبير والأدب مع النصوص.

طالب: هذا الحديث رعاك الله من مسند بريدة والا مسند عائشة؟

لا لا، عائشة ما لها ذكر.

طالب: في بعض النسخ رعاك الله عن بريدة..

موجود موجود عن عائشة في بعض نسخ البلوغ لكن ليس لها ذكر.

طالب: أحسن الله إليك.

قال رحمه الله تعالى وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها متفق عليه إذا أراد غزوة لا شك أن هذه من سياسة الحرب إذا أراد غزوة ورّى بغيرها لئلا يتفطن من أُريد غزوُه فيستعد فيستعد فتصعب السيطرة عليه ويكثر القتل كما تقدم في الإغارة على بني المصطلِق فيؤخذون حينئذٍ على غرة وعرفنا أن هذا وإن كان في ظاهره النفس كأنها تنفر من كون الإنسان يهجم على أحد على غرة وقد فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة لبني المصطلق يتمسك أعداء الإسلام وأذنابهم بمثل هذه النصوص ويرمون الإسلام بالوحشية وما يدرون أن هذه هي الرحمة نشر الرحمة وبسط الرحمة لأن أعظم ذنب على وجه الأرض هو الشرك والهدف من الجهاد في سبيل الله هو القضاء على أعظم ذنب يعصى الله جل وعلا به وهو الشرك ويحقق أعظم هدف خلق الناس والجن من أجله وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ الذاريات: ٥٦  فالمحاسن تقلب مساوئ ويروجها الأعداء ويتلقفها بعض من ينتسب إلى الإسلام ويرمون الإسلام بمثل هذه العظائم لكنه دين الرحمة والجهاد رحمة والقصاص رحمة وقطع يد السارق رحمة ورجم الزاني المحصن رحمة له ولغيره لو ترك الجهاد في سبيل الله لو افترضنا أن الصحابة ما جاهدوا بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو النبي -عليه الصلاة والسلام- ما جاهد وبقيت بلاد فارس والروم كلها على الكفر وسمع من شعوبهم أناس سمع من يسمع بالإسلام ويعجبه الإسلام ورأى من تصرفات المسلمين وأراد أن يسلم هل يمكن من الإسلام والسلطة كافرة؟! ما يمكن من الإسلام وهذا ظلم لهذه الشعوب فمن مقاصد الجهاد في سبيل الله رفع الظلم عن هؤلاء الشعوب وإيصال الرحمة المهداة إلى الناس أجمعين إليهم وعرفنا ما في الرق من نعمة على المسترق يعني افترض أنه أمير سيد قوم ثم استُرق لو استمر على سيادته وأخذته العزة بالإثم وأنف من الدخول في الإسلام ومات صار خالد مخلد في النار لكن لما استرق وملكه مسلم وأمر بالتعامل معه معاملة حسنة وأسلم بسبب ذلك لأن النصوص لا شك أنها مشجعة لا سيما بالنسبة للأرقاء تشجعهم على الإسلام ثم بعد ذلك أعتق ومن أعظم الأمثلة جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب أمهات المؤمنين كانت أرقاء كانتا رقيقتين كانتا عند كفار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها التورية يعني يري المشاهد أو السامع غير ما في نفسه فإذا أراد أن يغزو إلى جهة بحث عن الجهة المقابلة لها لينشغل الناس في تلك الجهة والعيون الجواسيس تخبر من في تلك الجهة من أنه يريد غزوهم ولكن الواقع خلاف ذلك فيأخذهم على غِرة وغير استعداد فيقل القتل وتقل الخسائر كما تقدم في غزوة بني المصطلق.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

ولا تغدروا.

طالب: .............

لا لا.

طالب: .............

لا لا، هذا من نعمة الله جل وعلا على بني المصطلق أنهم أصيبوا في غرة أنه أغار عليهم وهم غارّون يعني لو علموا استدعوا استنفروا القبائل على النبي -عليه الصلاة والسلام- وتكافأ الجيشان ثم كثر القتل يعني إذا كانت القوتان متكافئتين يصعب استيلاء إحداهما على الأخرى بسهولة يصعب جدًا حتى يكثر القتل فيخضع ويذعن أحد الفريقين لكن لما يأتون على غرة خلاص يستسلموا ما لهم كونهم يستسلمون يأمنون من القتل قال وعن معقل وهو ابن يسار أن النعمان بن مقرّن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يقاتل أول النهار الأصل أن القتال يكون في أول النهار الجو مازال باردًا لم تشتد حرارة الشمس والرياح موجودة والبركة موجودة بورك لأمتي في بكورها إذا لم يتسن له ذلك فاته هذا الوقت إذا لم يقاتل أول النهار أخّر القتال ما يقاتل في منتصف النهار الذي هو في وقت القيلولة وفي وقت شدة الحر أخر ذلك حتى تزول الشمس وتهب الرياح التي تلطف الجو وينزل النصر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نصر بالصبا وأُهلكت عاد بالدبُور هذه الرياح من أسباب النصر بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري والرياح صارت سببًا في تفرق الأحزاب ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ الأحزاب: ٩  صارت سببًا في تفرقهم عنه -عليه الصلاة والسلام- وسببًا لهزيمتهم قال وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين يبيَّتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم وذراريْهم فقال هم منهم متفق عليه ذكرنا وتقدم ما يدل على النهي من قتل النساء والذراري إذا تميزوا أعني النساء والصبيان والشيوخ الهرمى والرهبان وغيرهم ممن جاء النهي عن قتله إذا تميزوا لا يجوز قتلهم ولا قتل واحد منهم لكن إذا تترس بهم الكفار أو اختلطوا مع المقاتلين إذا اختلطوا مع المقاتلين هم منهم وإلا قد يتحايل الكفار على ترك المسلمين للقتال يتدرعون بأطفال ونساء وتنتهي يَضربون ولا يُضربون يُصيبون المسلمين بالنبل وبالرماح وبالسهام وهم قد أمنوا إذا قلنا إنه لا يقتل الصبي ولا يقتل النساء في هذه الحالة إذا تترسوا بهم هم منهم وفي هذا ارتكاب أخف الضررين لا شك أن هذا ضرر ومنهي عنه لكن ارتكاب أخف الضررين مقرر في الشرع من القواعد الشرعية ارتكاب أخف الضررين يبيتون يعني يصابون في وقت البيات وهو الليل فيصيب المسلمون من النساء والذراري بالأذى والجروح بالقتل فكان جوابه -عليه الصلاة والسلام- «هم منهم» وهذا في حالة ما إذا اختلط هؤلاء بالمقاتلين لأن لو لم يرد مثل هذا النص لتحايل الكفار على المسلمين بالتدرع والتترس بالنساء والصبيان ثم بعد ذلك يصيبون ولا يُصابون ولا شك أن هذا ضرر محض على المسلمين فيسلك القتال ولو كان فيهم هؤلاء من الذي نهي عن قتلهم من باب ارتكاب أخف الضررين وأيضًا يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً يعني من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً فإذا قتلوا تبعًا للمقاتلين لا شك أنهم حكمهم يختلف عن قتلهم ابتداءً على جهة الاستقلال.

طالب: رعاك الله إذا تترس الكفار بالمسلمين.

إذا تترس الكفار بمسلمين أسروا مجموعة من المسلمين مائة شخص مثلاً من المسلمين أسرهم الكفار وجعلوهم في الصف الأول فصاروا يرمون المسلمين من من وراء هؤلاء المسلمين والمسلمون لا يستطيعون يخشون أن يصيبوا إخوانهم من المسلمين مثل ما عندنا إذا ترتب عليه مصلحة راجحة يقتلون لأنهم أسرى احتمال حياتهم مظنونة مشكوك فيها أسرى بيد الأعداء فحياتهم مظنونة مشكوك فيها وأيضًا القتل في المسلمين أمر مجزوم به فلا شك أن يدخل هذا في قاعدة ارتكاب أخف الضررين.

في قوله: «هم منهم» يستدل به من يرى أن الأطفال أطفال الكفار معهم في النار وهذا قول معروف عند أهل العلم ولكن الخلاف في هذا معروف منهم من يقول أنهم في الجنة مطلقًا ومنهم من يقول أنهم يمتحنون وابن القيم أفاض في الخلاف فيهم في آخر طريق الهجرتين، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل تبعه يوم بدر يعني رجل مشرك كان هذا الرجل فيه جرأة ونجدة وشجاعة فلما تبع الرسول -عليه الصلاة والسلام- يوم بدر فرح به المسلمون لأن الشجاع يُفرح به يُنتفع به يُستفاد منه قال لرجل تبعه يوم بدر «ارجع فلن أستعين بمشرك لن أستعين بمشرك» رواه مسلم ويستدل بهذا من يقول أنه لا يجوز الاستعانة الاستعانة بالمشرك مطلقًا لماذا؟ لأن المشرك لا يُؤمَن إذا كان القتال مع الكفار لا يؤمَن أن يخون المسلمين ويبعث بأخبارهم وقد يقاتل معهم ضد المسلمين ويعرف أسرار المسلمين هذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يستعان بالمشرك مطلقًا يعني كيف يُجعل المشرك الذي يتربص بالمسلمين الدوائر يتولى طرفي العقد يدافع عنهم وهو يتربص بهم الدوائر هذا عند جمهور أهل العلم لا يجوز بحال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أهل العلم من يرى أن الحاجة إذا دعت إلى ذلك أو الضرورة أنه يجوز إذا أُمن إذا أمنت المفسدة من اشتراك هذا المشرك وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى لأن النبي هذا قول أبي حنيفة رحمه الله واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- استعان بصفوان بن أمية يوم حنين وخرج بعض المشركين مع النبي -عليه الصلاة والسلام- من من مكة بعد فتحها إلى حنين وهذا مما يستدلون به ولا شك أن الضرورات تقدر بقدرها الضرورات تقدر بقدرها وقد أفتى أهل العلم بجواز الاستعانة بهم بالكفار في أحداث الخليج نظرًا للضرورة الداعية إلى ذلك لعدم التكافؤ ولو تُرك هذا العدو الذي استولى ويهدد على الاستيلاء على البقية لو ترك بمفرده في الميدان لاجتاح البلدان كلها لأنه عنده قوة لا تكافؤها قوة الطرف المقابل ولذا أفتى أهل العلم بجواز الاستعانة لكن هذه الضرورة تقدر بقدرها وتؤقت بوقتها فلا بد على الأمة من السعي الجاد الحثيث لدفع هذه الضرورة ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ الأنفال: ٦٠  امتثالاً لهذا الأمر فلا بد أن الضرورات تقدر بقدرها ما يستمر المسلمون في حال من الضعف يقولون ضرورة لا بد أن يستعدوا بأنواع من أنواع القوة التي أمروا بها لكن إذا ضاق الوقت ووجدت الضرورة العلماء أفتوا بذلك وحصل تحقق ما يريدون وحصل ولله الحمد الآثار المترتبة على ذلك والله المستعان لكن على المسلمين أيضًا أن يسعوا بكل ما يستطيعون أن يدفعوا هذه الضرورة عنهم وأن يرفعوها عنهم لأن الاضطرار إلى العدو مشكل بعد الاضطرار إلى العدو هذا كارثة قول جمهور أهل العلم بالمنع اختيار شيخ الإسلام المنع لا يستعان مطلقًا مهما كانت النتائج لكن رأي أبي حنيفة أن الضرورات تقدر بقدرها والنبي -عليه الصلاة والسلام- استعان بصفوان بن أمية يوم حنين وهو مشرك لكن هل استعان ببدنه أو استعان بسلاحه استعاره منه؟ استعار السلاح ولا مانع أن يستأجر طائرات وعدد حربية تستأجرة بالأجرة أو بالإعارة من الكفار ويقودها المسلمون بأنفسهم ليؤمن الضرر المترتب على الاستعانة بالكفار وعلى كل مثل ما ذكرنا المسألة خلافية والواقع ما سمعتم وأدركتم العلماء أفتوا بجواز الاستعانة بناءً على هذه الضرورة وهي ضرورة بالفعل يعني لا ينكرها أحد الضرورة ضرورة لكن يبقى أنه لا يجوز أن تبقى الأمة في تاريخها في حال ضرورة لأن الضرورات مؤقتة لا بد أن ترتفع ويبقى أن المشركين يتفاوتون في عدائهم للمسلمين وحسن الرأي في المسلمين يعني خزاعة مثلاً لما دخلت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت عيبة نصح للرسول -عليه الصلاة والسلام- في الجاهلية وفي الإسلام يعني مع مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وغيرهم من الكفار لا شك أنهم ضررهم أشد فتقدر أيضًا هذه الأمور تقدر هذه الأمور قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان متفق عليه هذا في غزوة الفتح لما دخل مكة -عليه الصلاة والسلام- أُتي بامرأة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبيان وقال ما كانت هذه تقاتِل فيبقى أن القتال لمن يقاتل ويكف عمن ليس من أهل القتال والنساء والصبيان عرفنا أنه لا يجوز قتلهم إلا في حالة التترس والاختلاط بذويهم من الكفار فهم منهم على ما تقدم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقتلوا شيوخ المشركين اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم» رواه أبو داود وصححه الترمذي يعني يقتل الكبار المكلفون الذين يستطيعون القتال والجهاد يستطيعون مقاتلة المسلمين ويستبقى الصغار الذين لا يستطيعون الجهاد ولا يشاركون فيه والحديث فيه كلام لأنه من رواية الحسن عن سمرة والخلاف في رواية الحسن عن سمرة معروف ومر بنا مرارًا الأكثر على أنه لم يسمع منه ومن أهل العلم من أثبت سماعه من سمرة ومنهم من قال إنه سمع منه حديث العقيقة فقط على ما في صحيح البخاري دون غيره فلا شك هذا الحديث مُضعَّف بهذا السبب وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأبو داود وأخرجه أبو داود مطوَّلاً تبارزوا في بدر حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث من المسلمين برزوا وخرجوا لمبارزة ومقاتلة شيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة فالذي يؤنس من نفسه القوة والشجاعة والقدرة على قتل خصمه يبرز والذي لا يؤنس من نفسه ذلك ويخشى أن ينهزم فيصيب المسلمين بالخوف والذعر ويفت في عضدهم لا يجوز له ذلك ونظير ذلك المناظرات أحيانًا يدعى لمناظرة لا يجوز لمن ليست لديه الأهلية أن يتقدم لهذه المناظرة لأنه إذا انقطع حُكم على جميع فئته بالانقطاع كذلك المبارزة إذا دعى كافر لمبارزة لا يخرج شخص ضعيف يقول أنا أريد الشهادة ويخرج يقتل بين المسلمين يتقوى المشركون ويضعف المسلمين ما يخرج إلا من يؤنس من نفسه أنه كُفؤ لهذا الشجاع الذي خرج من الكفار علي وحمزة رضي الله عنهما قتلا قرنيهما وأما عبيدة بن الحارث فحصل بينه وبين خصمه مضاربة أصيب عبيدة بن الحارث في قدمه فمال على خصمه حمزة وعلي رضي الله عنهما فقتلاه ثم مات عبيدة بسبب هذا الجرح فالحديث دليل على جواز المبارزة هذا يوم بدر بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- بإقراره -عليه الصلاة والسلام- والحسن البصري يرى عدم جواز المبارزة لكن ليس لقوله حظ من النظر مادام ثبت الخبر بالمبارزة بين يديه -عليه الصلاة والسلام- ولا بد من إذن الأمير ما يخرج أحد يبارز من تلقاء نفسه لا بد أن يستأذن لا بد من الإذن لأن ارتباط الجهاد من أوله إلى آخره لا بد أن يكون تحت راية بإذن أمير معتبر إما الإمام الأعظم أو من ينيبه على القتال والجهاد ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإمام أو من ينيبه مطاع في هذا في الجهاد تجب طاعته برًا كان أو فاجرا على كل حال المبارزة جاء فيها ما سمعتم لكن لا بد من إذن ولي الأمر فيها قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ البقرة: ١٩٥  قاله ردًّا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم شخص واحد يدخل في صف كفار ينغمس في الجيش هذا قالوا إنه ألقى بيديه إلى التهلكة فرد عليهم أبو أيوب قال لا، هذا ما ألقى بيده إلى التهلكة هذا ارتكب عزيمة يمدح عليها ولو قتل بينما الآية نزلت فينا معشر الأنصار الأنصار لما انتصر النبي -عليه الصلاة والسلام- في الغزوات الحاسمة الأولى رأوا أن أموالهم ضاعت ورأوا أن في المسلمين قوة تغني عن اشتراكهم فحدثوا أنفسهم أن يتجهوا إلى إصلاح أموالهم وزروعهم وحروثهم والجهاد فرض كفاية قام به من يكفي فنزل فيهم ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ    ﮨ البقرة: ١٩٥  يعني عكس ما يفهمه الناس يعني قاتلوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتتركوا القتال والجهاد قال إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ البقرة: ١٩٥  قاله رد على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم يعني من انغمس في العدو وهو واحد لا يلام أبو بكرة نزل على في الطائف من وراء من فوق السور نزل إلى العدو وهم مجتمعون داخل السور يعني يغلب على الظن أنه يقتل أو لا يغلب على الظن يغلب على الظن أنه يقتل وهذا الذي انغمس في الصف يغلب على الظن أنه يقتل لكن هل باشر قتل نفسه أو تسبب في قتل نفسه؟ تسبب تسبب في قتل نفسه بخلاف المباشرة بقتل النفس يعني شخص بنفسه يقتل نفسه أو يفجر نفسه هذا لم يرد به نص لا يعرف في النصوص ما يدل عليه نعم التسبب قد يقرب من المباشرة التسبب هذا قد يقرب من المباشرة يعني إذا انغمس في الصف يغلب على الظن أنه يقتل أبو بكرة لما نزل تدلى ببكرة من السور إلى الكفار ليفتح الباب يغلب على الظن أنه يقتل هذا تسبب وليس بمباشرة تسبب يقرب من المباشرة وليس بمباشرة الغلام حينما دلهم على كيفية قتله تسبب في قتل نفسه لكنه لم يباشر قتل نفسه وفرق بين التسبب والمباشرة قاله ردًا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم يعني يوجد من يفتي بمباشرة القتل وأُفتي من خشي أو من خشي على نفسه أنه إذا استولي عليه وأُسر أنه يبوح بأسرار المسلمين والضرر عظيم هذا أُفتي بأن يباشر قتل نفسه وأُفتي من يرى أن في قتله لنفسه النكاية بالعدو ولا وسيلة للنكاية بالعدو إلا بهذه الطريقة وجد من يفتيه قد يوجد في قواعد الشرع ما يستنبط منه مثل هذا الحكم لكن يبقى أن النصوص الصريحة ليس فيها ما يدل على المباشرة فيها ما يدل على التسبب وإن قرب هذا التسبب من المباشرة على كل حال يوجد من يفتي بهذا ومن يفتي بهذا ومسألة الانغماس مسألة معروفة مشهورة عند أهل العلم وفيها بعض المصنفات والاستدلال بالآية مازال إلى يومنا هذا يستدلون به على وفق ما رده أبو أيوب رضي الله عنه يعني الإنسان إذا راقب له محل فجور محل دعارة محل خمور مسكرات وقالوا هذا ألقى بيده إلى التهلكة ما هو مكلف، إلا مكلف يا أخي مكلف بإزالة المنكر ومخول من الله جل وعلا ومن رسوله -عليه الصلاة والسلام- ثم من ولاة الأمر هذا بألقى بيده إلى التهلكة؟ لم يلق بيده إلى التهلكة الذي جبن عن ذلك هو الذي ألقى بيده إلى التهلكة كما في خبر أبي أيوب رضي الله عنه قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخل بني النضير وقطع حرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخل بني النضير تحريق النخل يعني إذا لم يوجد الداعي مثل هذا الداعي لا شك أنه من الإفساد في الأرض حتى قال اليهود يأمر بالإصلاح ويفسد يحرق النخل؟! لكن تحريق النخل في مثل هذا الظرف يجعلهم يرخصون البلد وينتقلون عنه كما حصل لكن لو كانت نخيلهم باقية وأموالهم باقية على.. لقاتلوا ودافعوا عنها فمن باب إضعافهم حرق نخلهم وجاء في ذلك ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ...الحشر: ٥  إلى آخره فهذا بأمر الله جل وعلا هذا بأمر الله وعين الحكمة أن تحرَّق وتتلف الأموال التي يتقوى بها المقاتلون لئلا يستعينوا بها على قتال المسلمين وإلا إذا إذا لم يتحق هذا الهدف فإن الإفساد في الأرض محرم والله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين قال رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تغلُّوا» الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم وهدايا العمّال غلول والأخذ من الأموال العامة غلول الأخذ من الأموال العامة الموظف مثلاً المؤتمن على مستودع أو الموظف لديه في مكتبه أعيان ينتفع بها من بيت المال لعموم المسلمين لا يجوز له أن يستولي على شيء منها «ومن استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره» حتى المخيط لا يجوز لأحد أن أن يأخذ شيئًا مما هو لعموم المسلمين ولو تأول لنفسه ما تأول يعني بعضهم يقول لي نصيب من بيت المال وينظر في الدخل مثلاً ويقسمه على عدد ويقول نصيب كذا لا بد أن يصل.. لا لا، هذا لا يجوز بحال أنت مطالب بأن تؤدي ما عليك وأن تسأل الله جل وعلا الذي لك أما أن تخون وتأخذ خفية من غير استئذان ممن يملك الإذن هذا غلول هناك أمور تعارف الناس على التجاوز عنها يعني قلم على ماصة المكتب أراد أن يحرر خطاب له شخصي ونظر في قلمه إذا ما يكتب، يكتب سهل أو ورقة مثلاً أو شبهها أو يشحن الجوال في المكتب أو في نحوه هذا يعني يتجاوز عن مثله لأن هذه أمور يسيرة يعني تعافى تعارف الناس على التعافي عنها «لا تغلّوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة» نار «إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارًا» «شراك أو شراكان من نار» فإن الغلول نار يشتعل بصاحبه وعار على أصحابه في الدنيا يعني لو اكتشف ماذا يكون وضعه؟ يعني أنت افترض موظف أخذ شيء من المكتب ووضعه جيبه ثم اكتشف لا شك أن هذا عار ولو كان شيئًا يسيرًا أو يكون هذا من الغنيمة اكتشف أنه أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم لا شك أن هذا عار عليه في الدنيا والآخرة لأنه يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على منكبه وأهل العلم يقولون إن الغلول لا يدخل في الشفاعة لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «لا أملك لك من الله شيئًا» يأتي يوم القيامة يقول أغثني على رقبته شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة أو بعير له رغاء أغثني يا رسول الله قال: «لا أملك لك من الله شيئًا» يقرر بعض أهل العلم أن هذا لا يدخل في الشفاعة في شفاعته -عليه الصلاة والسلام- لعصاة أمته والغالّ إذا تاب من غلوله يجب عليه أن يعيد ما أخذ والغالّ جاء في حديث يقتضي تحريق رحله ومتاعه إلا المصحف والسيف وما فيه روح وأيضًا لا يصلي عليه الإمام لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «صلوا على صاحبكم».

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

"
يقول إذا كان الأب مثلاً مشغولاً ولا حاجة له بالولد فاستأذن الطالبُ الأم وذهب لطلب العلم فهل في هذا شيء وربما يمنعه الأب من الذهاب وليس وليس بحاجته؟

على كل حال له حقه حقه لا يسقط بأي حال من الأحوال ولو لم يكن في ذلك إلا رغبة الأب في كونه موجودًا عنده مطَّلع عليه من قرب والله جل وعلا حينما امتن على الوليد بن المغيرة بالولد قال (وَبَنِينَ شُهُودًا) المدثر: ١٣ ما يكفي أن يكون ولد وهو بعيد عنك لا بد أن يكون شاهد هذا محل المنة والمنة للولد الشاهد الذي يحضر الأب وهو في حاجته يعني نفترض أنه لو كان قريبًا في بيته معه أفضل ساكن سكن قريبًا منه بحيث إذا احتاجه في أي وقت هذا أفضل سكن في بلده ولو كان بعيدًا أفضل من أن يسكن بلدا آخر لأنه قد يحتاج الأب في أي وقت من الأوقات في أي ظرف من الظروف من منتصف الليل يحتاج إلى المستشفى يعني الامتنان بشهود الولد كونه شاهد كونه حاضر يعني كثير من الناس يغفل عن هذا يقول الوالد ما هو بحاجتي مشغول بتجارته ولا ولا وعنده من يقوم بحاجته نقول ما هو بصحيح كونك ولد إنما كنت منة لأنك تشهد عند أبيك شاهد حاضر ولا يلزم أن تكون الحاجة قائمة ودائمة باستمرار لو يحتاجك في السنة مرة يحصل له ما يحصل من مرض أو تعب أو شيء توصله مستشفى والا توديه إسعاف هذا يكفي لأن بعض الإخوان يغفل عن مثل هذا ويقول الأب مشغول ولا حاجة.. له حاجة بالولد يعين ألا يشعر الولد أن الأب يُسر إذا رأى ابنه مجردة رؤية الولد قد لا يشعر بمثل هذا لكن الوالد شعوره قوي في مثل هذه الأحوال.

يقول ما الراجح في صرف سهم سبيل الله هل هو قول أهل العلم والجمهور أم من يتوسع..؟

الذي يظهر أن قول عامة أهل العلم هو الراجح وأن مراد في سبيل الله في مصارف الزكاة هو الجهاد في سبيل الله.

يقول هل العمليات التي يقوم بها الشباب..؟

اللي يعبر بها بعضهم أنها عمليات استشهادية وبعضهم عمليات انتحارية كل عاد على مذهبه من يجيزها يقول استشهادية ومن يمنعها يقول انتحارية وعرفنا أنه لا يوجد في النصوص ما يدل على المباشرة نعم قد يوجد ما يدل على التسبب ومن أفتى في هذه المسألة ورأى أنها وسيلة للنكاية بالعدو ولا بديل لها أفتى به جمع من أهل العلم تبرأ الذمة بتقليدهم لكن هذا رأيي لأنني لا أعرف في النصوص ما يبيح مباشرة الإنسان قتل نفسه.

يقول ما حكم الاستغلال أو الاستفادة من شارب الخمر والحشاشين في الصدقة للجمعيات حالة سكرهم؟

يعني هل الصدقة هذه في مقابل الستر عليهم أعطنا كذا لجمعية كذا ونستر عليك؟! هذا لا يجوز بحال هذه معاوضة للحد والحد حق من حقوق الله لا يجوز المعاوضة عليه وإن كان المراد استغلال فقدانهم لعقولهم فتجدهم يتصرفون تصرف المجانين ويظهرون الدراهم ويوزعونها على من حضر هذا أيضًا كذلك لا تنفذ مثل هذه الصدقات والله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

يقول ما الأصل في علاقة المسلمين بغير المسلمين هل هو السلم أو الحرب؟

الجهاد في سبيل الله شعيرة من الشعائر التي لا يجوز تعطيلها بحال وهو ماضٍ إلى قيام الساعة مع ذلك شرعيته إنما هي لرفع الوصف الذي تلبس به من تلبس به من الكفر والشرك «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وعرفنا كررنا مرارًا أن هذا من باب الرحمة لهم لا من باب الانتقام منهم رحمة لهم في أن يقادوا بالسلاسل إلى الجنة حينما يقال هل الأصل الحرب والقتال يعني هل هذا وحشية علشان نقول إن هذا مخالف للسلم هذا أفضل من السلم وش معنى الحياة بدون دين بدون إسلام؟! لا قيمة لها، يعني يعيش كما تعيش البهائم وفي النهاية مأواه النار وبئس المصير هذا كونه يقاتَل ويجَر إلى الإسلام بالقوة ثم حتى إذا وقع الإسلام وقر الإسلام في قلبه استفاد في دنياه وأخراه هذه هي المصلحة التامة.

يقول هل يجوز للكفار الذين يستعان بهم في الجهاد عند من يقول بذلك هل لهم شيء من الغنائم؟

لا يقسم لهم مثل ما يقسم للمسلمين ولكن يرضخ لهم يرضخ لهم.
وهل يجوز الاستعانة بهم مع وجود الجيوش المسلمة التي تكفي لصد العدو؟
لا يجوز الاستعانة بهم مع عدم الحاجة.

هذا يقول كيف نرد على من قال لعالم ضعَّف حديثًا في رياض الصالحين أنت أعلم من النووي أو غيره؟

هذا الكلام غير مقبول لأن النووي رحمه الله من أهل العلم وأهل الخبرة والمعرفة بالحديث لكنه ليس بالمعصوم وقوله لا يقضي على قول غيره ووجد في رياض الصالحين أحاديث تكلم فيها بعض أهل الحديث وإذا طردنا هذا الإمام أحمد أعلم من الإمام النووي إذا قيل في المسند أحاديث ضعيفة هل أنت أعلم من الإمام أحمد هذا الكلام ليس بصحيح وقل مثل ذلك في كتب مالك والشافعي وغيرهم من الأئمة وسنن أبي داود والترمذي أنت أعلم من الترمذي هذا الكلام لا يستقيم لأن هؤلاء لم يشترطوا الصحة النووي نعم اشترط أن يكون فيه ما يستدل به مما هو صحيح أو حسن لكن قد يتساهل في تحسين بعض الأحاديث التي لا تصل إلى دراجة الحسن وقد يقلد من يقلده كالحاكم والترمذي ممن عرف بالتساهل في التصحيح.