كتاب الإيمان (51)

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا ذا الجلال والإكرام.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابٌ: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلاَمِ، وَقَوْلُهُ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ} [البينة: 5].

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد، فيقول الشارح -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: (قوله: "بابٌ: الزكاة من الإسلام، {وَمَا أُمِرُوا}" كذا لأبي ذر، ولغيره: "قول الله: {وَمَا أُمِرُوا}")، والمثبت: "وقوله: {وَمَا أُمِرُوا}"، وهذا اختلاف غير مؤثر. في رواية أبي ذر: "بابٌ: الزكاة من الإسلام {وَمَا أُمِرُوا}" يكون من ضمن الترجمة، باب الزكاة وما أُمروا، وإذا قال: بابٌ كذا لقول الله تعالى فهو يستدل للترجمة، ولا تكون الآية حينئذٍ جزءًا من الترجمة. وقوله: {وَمَا أُمِرُوا} أيضًا تكون مثل رواية أبي ذر، جزء من الترجمة.

(ولغيره: "قول الله {وَمَا أُمِرُوا}" ويأتي فيه ما مضى في "باب: الصلاة من الإيمان")، يعني من أن "باب" مرفوع والخبر لمبتدأ محذوف، إن شئت نونته؛ لقطعه عن الإضافة، وإن شئت رفعته؛ لإضافته إلى الجملة لا إلى المفرد، وما بعده مرفوع على أنه مبتدأ: "الزكاة"، والجار والمجرور متعلق بخبره المحذوف.

(والآية دالة على ما تَرجم له؛ لأن المراد بقوله: "{وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]" دين الإسلام، والقيمة المستقيمة، وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله تعالى: {أُمَّةٌ قَائِمَةٌ} [آل عمران: 113] أي مستقيمة)، والدين دين قيم، ودين قِيم، {دِينًا قِيَمًا} [الأنعام: 161]، وهو دين قَيم وهو أيضًا دين قِيم، والقَيم: المستقيم، وهو الصراط المستقيم الذي يسلكه الإنسان في دنياه يوفَّق له الإنسان في دنياه ليعبره في أخراه، والمستقيم كما يُعرف بأنه أقرب أو أقصر طريق يصل بين نقطتين، بخلاف الطريق المعوج والمائل قد يصل، لكن مع بُعد، أما المستقيم فلا يوجد أقرب منه.

 فإذا أردت أن تسير من بلد إلى بلد فإن كان الطريق مستقيمًا لا يعترضه جبال ولا غيره فإنه يكون أقصر من غيره، ولذلكم تجدون المسافة بين الرياض مثلاً ومكة ثمانمائة كيلو، لكن جوًّا بحيث لا يعتريه ما يقتضي انحرافه يكون أقصر، وكثيرًا ما شاهدنا في الطرق كان الطريق من الرياض إلى القسيم خمسمائة كيلو، ثم صار ثلاثمائة وعشرين، ما السبب؟

طالب: اعتدل.

 لأنه اعتدل، فالطريق المستقيم هو الذي يوصل الإنسان إلى بغيته وغايته في أقرب وقت وأقصر مدة وأيسر عمل، ولذا قال: {دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] المستقيمة، والصراط وهو من الصراط المستقيم، وقد جاء بمعنى استقام، قام بمعنى استقام. قال: (في قوله تعالى: {أُمَّةٌ قَائِمَةٌ} [آل عمران: 113] أي مستقيمة، وإنما خص الزكاة بالترجمة؛ لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى).

 أفرد الصلاة "الصلاة من الإيمان"، وصيام رمضان من الإيمان، كما أنه ذكر قيام رمضان من الإيمان، وسيأتي اتباع الجنائز من الإيمان. المقصود أنها كلها أفردت بتراجم، والبخاري- رَحمةُ اللهِ عَليهِ- ليس من باب التطويل أن يفرد كل عبادة بترجمة، وإلا فبإمكانه أن يجمع العبادات ويقول: من الإيمان، باب الصلاة والزكاة والصيام والحج وقيام رمضان وقيام ليلة القدر واتباع الجنائز، ثم يُعدد كل ما جاء ويقول: من الإيمان، ويورد لها الأدلة تحتها. لكن لا شك أن تفصيل وتخصيص كل عبادة بباب مفرد يدل على العناية بها والاهتمام بشأنها.

(والحديث قد أفرده بتراجم أخرى)، يعني البخاري -رَحِمَهُ اللهُ- يكرر الحديث في مواطن يستنبط منه في كل موطن ما يناسب مقامه.  

(ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون)، إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك خاله، قال: حدثني مالك، ومعروف أن الإمام مالك لا يُحدث أحدًا أبدًا، وسيأتي في كتاب العلم، إنما يقرأون عليه. وقال لمن سأله أن يحدثه، قال: تجزيك القراءة في القرآن ولا تجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟ فكون إسماعيل ابن أخته يقول: حدثنا مالك، ومعروف أن الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر عند أهل العلم أن التحديث يكون لما تُلقي بطريق السماع من لفظ الشيخ، أما ما تُلقي بطريق العرض القراءة على الشيخ فيقول: أخبرنا ولا يقول: حدثنا. لكن الإمام البخاري على ما سيأتي في كتاب العلم لا يفرق بين التحديث والإخبار -رَحِمَهُ اللهُ-، ولذلك قال: "حدثني مالك"، وإلا فالأصل أن يقول حسب الاصطلاح: أخبرني.

(قال: "حدثني مالك بن أنس" وهو إمام دار الهجرة، "عن عمه أبي سهيل بن مالك")، يعني كلهم من أهل المدينة، قال: (ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون، ومالك والد أبي سهيل هو بن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله، وإسماعيل هو ابن أبي أويس بن أخت الإمام مالك، فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه، فهو مسلسل بالأقارب، كما هو مسلسل بالبلد)، كلهم مدنيون.

(قوله: "جاء رجل" زاد أبو ذر: من أهل نجد، وكذا هو في الموطأ ومسلم. قوله: "ثائرُ الرأس" هو مرفوع على الصفة، ويجوز نصبه على الحال)، "جاء رجلٌ إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من أهل نجد ثائرُ الرأس"، النكرة حاجتها إلى الوصف أكثر من حاجتها إلى الحال، والحال من الصاحب النكرة يجوز لا سيما إذا كانت هذه النكرة موصوفة، فهو موصوف بكونه من أهل نجد، فيجوز أن يقال: "ثائرَ الرأس" يعني حال كونه ثائر الرأس. (ويجوز نصبه على الحال، والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة).

طالب: .......

وفد على النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، تعرف أنه يوجد عام يقال له: عام الوفود، ما يلزم أن يكون بالحج، هو يدوم طول العام.

طالب: .......

ما هو؟

طالب: .......

أرأيت؟

طالب: .......

لا، هذا غيره.

(وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغةً أو لأن الشعر منه ينبت)، يعني من إطلاق المحل وإرادة الحال، (إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت.

قوله: "يُسمع" بضم الياء على البناء للمفعول أو بالنون المفتوحة للجمع)، أو "نَسمع" (وكذا في يُفقه)، أو نَفقه.

(قوله: "دَوِيّ" بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء كذا في روايتنا، وقال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري بضم الدال)، دُوِي. (قال: والصواب الفتح، وقال الخطابي: الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يُفهم). يعني مثل ما تقدم في بدء الوحي «مثل صلصلة الجرس». (صوت مرتفع متكرر ولا يُفهم، وإنما كان كذلك؛ لأنه نادى من بُعد، وهذا الرجل جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي)، من البادية، (وأن كلًّا منهما قال في آخر حديثه: "لا أزيد على هذا ولا أنقص".

لكن تعقَّبه القرطبي بأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة. قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط وتكلُّف وشطط من غير ضرورة، والله أعلم، وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعةً لم يذكروا لضمام إلا الأول، وهذا غير لازم).

 يعني لا يلزم من سَوق الروايات أن تكون متطابقة، إذا سيقت الروايات لقصة واحدة لا يلزم أن تكون متطابقة؛ لأن بعض الرواة يقتصر على شيء، وبعض الرواة يقتصر على شيء آخر، يشتركون في شيء، وينفرد بعضهم بشيء، والبعض الآخر بشيء آخر.

طالب: .......

لا، ابن حجر يقول: (وقواه بعضهم)، ابن حجر كأنه ما له رأي في المسألة، هو ذكر كلام ابن بطال وتعقب القرطبي.

طالب: .......

لا، ما يلزم، كلها صحيحة، كلا القصتين سواء قلنا: واحدة أو اثنتان القصة واحدة، القصة صحيحة.

طالب: .......

بلا شك، وستأتي قصة ضمام أين؟ في كتاب العلم؟

طالب: نعم.......

في كتاب العلم، في قصة ضمام؟ في أي باب؟ في باب أظن في باب العرض على المحدث ....... المناولة.

طالب: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114].

نعم، ماذا قال؟

طالب: قال: "القراءة والعرض على المحدث .......".

صحيح، العرض على المحدث، باب كم؟

طالب: ستة .......

نعم. القراءة والعرض على المحدث.

"بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي المَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَدْ أَجَبْتُكَ». فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ؟ فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ»، فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ؟ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا؟...".

 الأسئلة متقاربة، لكن الصيغة مختلفة، وفيها ما يدل على أن القصة أخرى. أولاً الصحابي مختلف، فالحديث مختلف، الأمر الثاني السياق بهذه النتيجة لا يقال: إنه من تصرف الرواة؛ لأن فيها أشياء تدل على أنه جاء بهذه الصيغة، يعني فيه فرق كبير بين السياقين ولا يقال: إنه من تصرف الرواة، ..... في الراوي بناءً على روايته بالمعنى. فالمتجه قول القرطبي أنهما قصتنان.

(قوله: "فإذا هو يسأل عن الإسلام" أي عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشُهرتها، وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فُرض بعد أو الراوي اختصره. ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشرائع الإسلام فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات)، فيكون عدم ذكر الباقي من اختصار الرواة.

(قوله: «خمس صلوات» في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله: أخبِرني ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس»، فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال، ويستفاد من سياق مالك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافًا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب).

طالب: .......

الشرائع، كلها شرائع.

طالب: .......

هو أخبره، فلا يزيد على المفروضات، لكن كأنه لا يزيد على ما ذُكر، وكونه لم يذكر الشهادة لأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وكونه لم يُذكر له الحج كأنه فهم من حاله عدم القدرة والاستطاعة.

طالب: .......

والذي يمكن أن الحج لم يفرض؛ لأنه في السنة التاسعة فُرض، وإن كان مجيئه عام الوفود فالوفود سنة تسع.

(قوله: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطَّوَّع»، «تطَّوَّع» بتشديد الطاء والواو، وأصله: تتطوع بتاءين، فأدغمت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما. واستُدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه؛ تمسكًا بأن الاستثناء فيه متصل)، بمعنى أنك إذا شرعت في تطوع كان عليك داخل في قوله: "هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»"، فإذا قلنا: إن الاستثناء متصل، وكلمة على تدل على الوجوب، هذه المفروضات ليس علي غيرها إلا أن يجب عليه شيء بدخوله فيه من التطوعات. هذا إذا قلنا: الاستثناء متصل، وإذا قلنا: إن الاستثناء منقطع، والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يُمنع أن يستثني المندوب من الواجب؛ لأنه من غير جنسه.

(قال القرطبي: لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع؛ فيتعين أن يكون المراد: إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه)، من دخل في تطوع.

أما بالنسبة للحج والعمرة فيجب عليه إتمامهم: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، يلزمه. أما ما عداهما، شرع في صلاة، أو في صيام، فهذه مسألة خلافية: فيها أن الأصل عدم الوجوب، وفيها أيضًا النهي عن إبطال العمل، ينتابها هذا وهذا، فإذا شرع في صيام، فهل له أن يقطعه؟ ثم بعد ذلك إذا قطعه، هل يلزمه قضاؤه؟ وسيأتي الخلاف في قصة سلمان مع أبي الدرداء، وأنهم جاءوا إلى أبي الدرداء وهو صائم، فعزم عليه سلمان أن يُفطر، وقال النبي- عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: «صدق سلمان، إن لضيفك عليك حقًّا»، فجمع من أهل العلم قالوا: يلزمه أن يصوم مكانه؛ لأنه لزمه بالشروع فيه.

وسيأتي ما فيه في مكانه إن شاء الله تعالى.

(وتعقبه الطيبي بأن ما تَمسك به مغالطة؛ لأن الاستثناء هنا من غير الجنس)، فيكون الاستثناء منقطعًا.

طالب: ....... حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

نعم.

طالب: صلى المسلم تحية المسجد.

ثم أقيمت الصلاة.

طالب: نعم، فخرج منها قياسًا على .......

هم يقولون: إذا كان أتى بركعة فليتم الخفيفة، وإذا لم يتم ركعة فإن ما أقل من الركعة لا يُسمى صلاة أصلاً فلا يدخل في الإبطال. وأما حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة»، الذي ما أكمل ركعة ما صارت صلاة، فلا صلاة يشرع فيها، أو لا صلاة يعني جنس الصلاة سواء كانت ابتداءً، أو استدامة؛ لأن الاستدامة لها حكم يختلف عن حكم الابتداء. يعني النكاح مثلاً جاء النهي عنه بالنسبة للمحرم، والمقصود ابتداؤه أو استدامته؟

طالب: ابتداؤه.

ابتداؤه لا استدامته. هناك أيضًا فروق في المسألة ليس هذا محلها.

طالب: .......

المسألة خلافية بين أهل العلم، وسبب الإبطال يتفاوت. أما كون الإنسان بدون سبب يشرع في عمل، في طاعة ثم يقطعها بدون سبب، لا شك أن هذا نكوص عن فعل الخير، وهذا مذموم بلا شك. أما إذا وُجدت الحاجة.

طالب: .......

يعني هو متردد؟

طالب: .......

يعني حصل مانع، أفطر أم لا؟

طالب: .......  

الذي يعزم، من كان عازمًا نيته يحصل على الأجر الكامل إن حصله ما يمنع، «المتطوع أمير نفسه»، «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل»، ما قالوا: يأكل على كل حال. ويأتي أيضًا بعد إذا كان الداعي يتأثر بعدم الأكل، وإن كان له حق من قريب تجب صلته، وما أشبه ذلك، يعتري المسألة ما يعتريها بالنسبة للأفضل.

(وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة؛ لأن الاستثناء هنا من غير الجنس؛ لأن التطوع لا يقال فيه: عليك، فكأنه قال: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع، فذلك لك، وقد عُلم أن التطوع ليس بواجب، فلا يجب شيء آخر أصلاً؛ كذا قال.

وحرف المسألة دائر على الاستثناء، فمن قال: إنه متصل تمسك بالأصل، ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل، والدليل عليه ما روى النسائي وغيره: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطر»، وفي البخاري: «أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه»، فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم، وبالقياس في الباقي. فإن قيل: يرد الحج؟

قلنا: لا؛ لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده، فكيف في صحيحه؟ وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه، والله أعلم. على أن في استدلال الحنفية نظرًا؛ لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام بل بوجوبه).

 لأن الفرض عندهم...

طالب: يختلف عن الواجب.

ما ثبت بطريق قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فلا يكون من جنسه، فهو من جنس آخر. يختلف الحكم، لكن الكل داخل في حيز الوجوب، وإن كان الوجوب متفاوتًا بعضه فرض وبعضه ليس بفرض، لكنه يجمعهما أنه يأثم بتركه.

(واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما، وأيضًا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه)، (وأيضًا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه) يعني مثل من عليه زكاة واجبة وصدقة نذر، زكاة التي هي فريضة الإسلام، وعليه صدقة نذر أوجبها على نفسه. كلاهما واجب، لكن هل هما في مرتبة واحدة؟ ومثل غسل الجنابة وغسل الجمعة عند من يقول بوجوبه، هل هذا مثل هذا؟ ومثله ستر العورة المشترط في الصلاة وستر المنكب الذي جاء الدليل على وجوبه، يختلف هذا عن هذا، فهي متفاوتة في القوة.

(وأيضًا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه. وقوله: «إلا أن تطوع» استثناء من قوله: «لا» أي لا فرض عليك غيرها.

قوله: "وذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة")، الذي هو محل الترجمة، هذا هو الشاهد من الترجمة. ("وذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة"، وفي رواية إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني بما فرض الله عليَّ من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشرائع الإسلام، فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أُجملت، منها بيان نُصب الزكاة، فإنها لم تُفسَّر في الروايتين، وكذلك أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناجٍ وإن لم يفعل النوافل.

قوله: "والله" في رواية إسماعيل بن جعفر فقال: والذي أكرمك، وفيه جواز الحلف في الأمر المهم)، يعني وإن لم يُستحلف، والنبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- حلف في مواطن أوصلها ابن القيم إلى ثمانين موضعًا حلف فيها النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- من غير استحلاف على أمور مهمة، أما عادي الأمور {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224]، لكن في الأمور المهمة يجوز أن يحلف ولو لم يُستحلف، بل قد يشرع له أن يحلف كما فعل النبي- عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-.

(وقد تقدم قوله: «أفلح إن صدق» وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: «أفلح وأبيه إن صدق»، أو: «دخل الجنة وأبيه إن صدق»، ولأبي داود مثله لكن بحذف: أو. فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي)، قبل النهي عن الحلف بالآباء، فهو منسوخ.

 (أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يُقصد بها الحلف)، لكن مثل هذا الجواب يتذرع به من يحلف، قال: والله ما قصدت، (كما جرى على لسانهم عقرى حلقى)، يعني عُقرت وأصيبت في حلقها كما قاله النبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- لأم المؤمنين لما قالت إنها حاضت، (وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب، كأنه قال: ورب أبيه، وقيل: هو خاص ويحتاج إلى دليل)، (وقيل: هو خاص ويحتاج) التخصيص (إلى دليل).

في كلام السهيلي ينفع في هذا، وهو أنه تصحيف، يعني «وأبيه» أصلها: والله، فقصرت اللامان فأشبهت «وأبيه»، وقال: إنه وقف على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها: «والله». قال: (وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف، وإنما كان والله، فقصرت اللامان، واستنكر القرطبي هذا، وقال: إنه يجزم الثقة)! (يخرم الثقة بالروايات الصحيحة)، يعني كل من حصل عنده إشكال ادعى أنه تصحيف.

طالب: الذي عندي (يجزم).

نعم، عندي أنا (يجزم)، لكن ما هي بصحيحة، (يخرم الثقة بالروايات الصحيحة).

طالب: .......

لَعمري، قالته عائشة وغيرها، أليس هذا قسمًا؟

طالب: .......

إذا قصرت اللامان الرسم واحد.

طالب: .......

لا، ما قال: في الرواة، بالروايات، ولذلك ما هو .......

طالب: .......

نعم. فيها إيمان وصريح: والله والله.

طالب: .......

تقصر، الخط، الكاتب أحيانًا يكتب.

طالب: .......

نعم، هذه ما قصرت، والثانية تقصر، أنت تكتب والله أكثر من مرة يصير رسميًّا واحدًا؟

طالب: .......

لا، كل هذا يُسلك من أجل التوفيق بين الروايات؛ لئلا تُضرب بعض النصوص ببعض.

طالب: .......

هو إذا كان قبل النهي فلا مانع أن يحلف الرسول وغير الرسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-؛ لأن حكمه على الجواز.

طالب: .......

ما يلزم، هذا إذا حلف فكأنه يعظمه عند أبيه من باب ترغيبه وتأليفه.

طالب: .......

لكن سنة كم هذا؟

طالب: .......

هو المقصود أن هذه أجوبة أهل العلم.

(وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ «وأبيه» لم تصح؛ لأنها ليست في الموطأ)، يعني والحديث من طريق مالك (وكأنه لم يرتضِ الجواب، فعدل إلى رد الخبر، وهو صحيح لا مرية فيه، وأقوى الأجوبة الأولان. وقال ابن بطال: دل قوله: «أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يُفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة).

قال -رَحِمَهُ اللهُ-: (وقال ابن بطال: دل قوله: «أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يُفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة)؛ لأن المرجئة: لو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ناجٍ لا تضره المعاصي مع الإيمان.

(وهذا بخلاف قول المرجئة. فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذُكر مع أنه لم يذكر المنهيات؟ أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي، وهو عجيب منه؛ لأنه جزم بأن السائل ضِمام، وأقدم ما قيل فيه إنه وفد سنة خمس، وقيل بعد ذلك، وقد كان أكثر المنهيات واقعًا قبل ذلك.

والصواب: أن ذلك داخل في عموم قوله: فأخبره بشرائع الإسلام)، يعني المأمور بها والمنهي عنه (كما أشرنا إليه.

فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح)، أنه لا ينقص عن الواجبات واضح. (أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح)، مفهومه: أنه إذا لم ينقص فهو مفلح، وإن نقص فليس بمفلح، ومفهوم لا يزيد أنه إن لم يزد فهو مفلح، وإن زاد فليس بمفلح. (وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟

أجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح؛ لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًا؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى.

فإن قيل: فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا)، وهذا حلف ألا يزيد، (وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا؟ أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص)، يعني بعض الناس تفرح منه إذا أدى الواجبات، وقد تلوم بعض الناس إذا قصر في بعض المندوبات. الناس منازل.

 وذكرنا أن الإمام قد ينصرف من صلاته فيجد شخصًا فاتته تكبيرة الإحرام، التفت وهو يقول: استووا استووا ما وجده، فيلومه: لماذا تفوتك تكبيرة الإحرام؟ فكيف إذا فاتته ركعة؟ يلومه أشد. وبعض الناس يدرك التشهد الأخير ويُدعى له بالخير والتوفيق والتسديد ويقال له: ما شاء الله. والعلماء يقولون: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

(أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جارٍ على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض)، لكن يبقى أن مثل المقتصر على الفرائض عُرضة بأن ينقص من هذه الفرائض، فيعرض نفسه للوم، وفيه: «انظروا هل لعبدي من تطوع؟»، فيُكمَّل به الأصل.

(وهذا جارٍ على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض، فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحًا منه.

قال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول، أي قبلتُ كلامك قبولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال ولا نقصان فيه من طريق القبول. قال ابن المنير: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ؛ لأنه كان وافد قومه؛ ليتعلم ويُعلمهم)، يعني هذا إذا كان هو ضمام لا شك أنه وافد قومه.

قال: (قلتُ: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر، فإن نصها: لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئًا، وقيل: مراده بقوله: "لا أزيد ولا أنقص" أي لا أغيِّر صفة الفرض كمن ينقص الظُّهر مثلاً ركعةً أو يزيد المغرب. قلت: ويعكِّر عليه أيضًا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر، والله أعلم).

"لا أزيد ولا أنقص"، يعني ما يصلي الظهر ثلاثًا، ولا الظهر خمسًا، هذا لا شك أنه مفلح الذي لا يزيد، لكن يبقى أن غيره ممن يزيد أو ينقص، يعني في باب المقابلة معه.

 الآن عندنا من يزيد وينقص في الكمية، أو يزيد أو ينقص في الكيفية. الذي يزيد وينقص في الكمية فهذا عبادته باطلة، يعني الصلاة. أما بالنسبة لمن يزيد أو ينقص في الكيفية، النقص على القدر المجزئ لا شك أنه يعرض الصلاة للبطلان، لكن الزيادة على الكيفية المجزئة، يعني مثلاً صلاة الصبح بدلاً من أن تصير خمس دقائق صلى ربع ساعة، زاد، وخمس دقائق مجزئة، يدخل في قوله: "لا أزيد ولا أنقص"؟ الكيفية، أو فهم أن الصلوات خمس لا يزيد سادسة؟

طالب: .......

هذا الذي يظهر من اللفظ، ولا ينقص عن الخمس بأن يصلي أربعًا.

طالب: .......

هو البيان لا بد منه.

طالب: .......

هو البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فإن كان قد بُيِّن له سابقًا فلا إشكال، إن كان حصل البيان وهو يعرف هذه الصلوات، ويعرف كيف يصوم، ويعرف كيف يزكي، ويعرف كيف يصلي، هذا ما فيه إشكال.

طالب: ما يورد عليه بعض الإيرادات .......

هذا يشمله: "بيَّن له شرائع الإسلام"، هذه الرواية لا شك أنها تحل كثيرًا من الإشكالات.

طالب: .......

على ذلك، يعني المنصوص عليه في الحديث.

طالب: .......

ما يزيد على المفروضة.

طالب: .......

لا، ما يتطوع، هو قصده ظاهر النص أنه لا يتطوع لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بشيء، أنه ما يزيد على ما افترض الله عليه، يكون مقتصدًا لا يزيد ولا ينقص ما أوجب الله عليه.

طالب: .......

يورد عليه النصوص الأخرى.

طالب: .......

نعم؛ لأنه ما له معارض إلا أدلة عند من يقول بعدم الوجوب لا تنهض.

طالب: .......

أخبره بشرائع الإسلام، وهل تدخل المنهيات في الشرائع؟ أو أن الشرائع ما يُطلب إيجاده، العمليات.

 هل هذا المقصود أم ما شُرع في الإسلام فعلاً أو تركًا؟

طالب: الثاني.

الثاني يقابل وإلا فالإشكال كبير.

طالب: .......

ما معنى أنه يفعل هذه الواجبات ويشرب الخمر، ويزني، ويأكل الربا، ويأكل مال اليتيم، ثم يقول: «أفلح إن صدق».

طالب: .......

طالب: قول الحنفية .......

أين؟

طالب: ....... يقصد به إثباتًا، ولكن مسكوتًا عنه، ما معنى مسكوتًا عنه؟

أين قالوها؟

طالب: .......

إثبات، يعني هل يفهم من النص الاستثناء من النفي إثبات، أم لا نقول: لا إثبات ولا نفي؟

طالب: .......

هذا حنفية نسكت عنه، نعم.

طالب: .......

النجاة نعم.

طالب: .......

لا لا لا، ما يمكن أن يصير فلاحًا وفيه عذاب، ما يجتمع فلاح وعذاب.

طالب: ما يراد .......

حديث جبريل ما يكفي لإقرار أركان الإسلام وأركان الإيمان؟

طالب: .......

يعني يكون جامعًا بحيث لا يُحتاج إلى غيره؟

طالب: .......

لا، لكن الحديث رُتب عليه حكم نجاة، نجاة مربوطة بما ذُكر، كأنه قال: إن فعلت كذا وكذا وكذا وكذا فقط أفلحت.

طالب: .......

قبل النهي هذا.

طالب: .......

نعم، هذا أوضح.

طالب: .......

مسلم.

طالب: .......

إلا إذا قلنا: إنهم صحفوا مثلما قال السهيلي.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

طالب: «من سن في الإسلام سنة حسنة»، وسن سنة سيئة، ثم .......

نعم.

طالب: .......

وبيَّن؟

طالب: وبيَّن .ِ......

طالما أنه حصل البيان بقدر...