شرح مختصر الخرقي - كتاب الجراح (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه كتابات مقدمة في مسألة الكفارة في قتل الكافر.

هذا يقول: الكفارة بقتل الكافر المعصوم اختلف الفقهاء فيها على قولين: القول الأول تجب الكفارة في قتل الكافر، وإليه ذهب ابن عباس والشعبي والنخعي والجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني: لا تجب الكفارة بقتل الكافر وإليه ذهب المالكية والحسن البصري، استدل الجمهور بأدلة منها قوله تعالى {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} [سورة النساء:92] فدلت الآية بعمومها على وجوب الكفارة بقتل كل كافر بيننا وبينهم ميثاق كالذمي والمعاهَد والمستأمن، ولأنه آدمي مضمون بالدية بقتله فوجب أن يضمن بالكفارة بقتله كالمسلم، واستدل المالكية بقوله تعالى {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [سورة النساء:92] فمفهومه أنه لا كفارة في قتل غير المؤمن، وقالوا إن الكفارة في قتل المؤمن لحرمته وتحريم دمه وذلك غير موجود في الكافر اعتبارا بالحربي والوثني والمرتد لعلة نقصهم بالكفر، يقول أيضا لو كان المراد بالآية المؤمن لما كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه، وأيضا لو كان المراد بالآية المؤمن... ومنشأ الخلاف أن الكافر المعصوم أشبه المسلم في كون قتله يوجب الدية فأوجب الكفارة ويشبه الكافر غير المعصوم في نقصه بالكفر إن لم يجب مع قتله كفارة، وقول المالكية بأن مفهوم الآية يدل على عدم وجوب الكفارة معارَض بمنطوق قوله {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [سورة النساء:92].

يعني وهو مؤمن كما في صدر الآية لا يعارض هذا.

وقول المالكية بأن مفهوم الآية يدل على عدم وجوب الكفارة معارَض بمنطوق قوله تعالى {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [سورة النساء:92].

يعني هو مؤمن ومن قوم بينهم وبينهم ميثاق.

{وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [سورة النساء:92] الآية وكما هو متقرر فإن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم عند التعارض، وقولهم بأن الكفارة في قتل المؤمن لحرمته وتحريم دمه فيه نظر فإن الذمي وما في معناه معصوم الدم تجب لقتله الدية فوجب به الكفارة وهذا أولى القولين بتأويل الآية، قال أبو بكر بن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد قلت وهذا الذي قاله أبو بكر هو أقوى أدلتهم لولا ما عارضه من أدلة الجمهور وثبوته عن ابن عباس.

طالب: .............

سنرى كلامك الآن.

وأيضا لو كان المراد بالآية المؤمن لما كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه والله أعلم.

طالب: .............

أين؟ هذا؟

طالب: .............

يقول: اتفق الفقهاء على أنه لا دية للحربي كتابيا كان أو غيره، أما غير الحربي من أهل الكتاب وغيرهم ففيه خلاف بين الفقهاء، فذهب المالكية والحنفية أن دية الكتابي الذمي والمعاهد من غيرهم.

انتهينا لا نحتاج إلى الدية.

طالب: .............

نعم الكلام في الكفارة.

طيب.

قد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة على من قتل كافرا معصوما والكافر المعصوم ثلاثة أنواع: الذمي، والمعاهَد، والمستأمن، من قتل كافرا معصوما فعليه شيئان: الأول الدية تسلم إلى أهله وهذا إن كان أهله غير محاربين، وأما إذا كان أهله محاربين فلا يستحقون الدية؛ لأن أموالهم ودماءهم لا حرمة لها، الثاني: الكفارة وهذا قول جمهور العلماء قال ابن قدامة في المغني وتجب يعني الكفارة في قتل الكافر المضمون سواء كان ذميًّا أو مستأمنا وبهذا قال أكثر أهل العلم وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه.

المغني.

طالب: .............

نعم.

لقوله تعالى {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [سورة النساء:92].

لو جئت به من بداية المجتهد لأنه مالكي.

طالب: .............

اترك الدية لا نبحث فيها، الكلام على الكفارة.

طالب: .............

وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه لقوله تعالى.

الحرف دقيق جدا!!

{وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [سورة النساء:92] فمفهومه أنه لا كفارة في غير المؤمن، ولنا قوله تعالى {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} [سورة النساء:92] والذمي له ميثاق وهذا منطوق يقدَّم على مفهوم الخطاب؛ ولأنه آدمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم.

طالب: .............

أنا فهمي للآية أن الآية كلها {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً} [سورة النساء:93] لكن {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} [سورة النساء:92].

طالب: .............

هذا فهمي للآية منذ أن عرفت نفسي منذ طلبت العلم.

طالب: .............

طالب: لكن أحسن الله إليك لما قال في القسم الثالث {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ} [سورة النساء:92] هنا فيدل على أن.

مثله هذا.

طالب: .............

لا يلزم ذكر القيد في كل شيء.

طالب: لكن لما ذكر القيد هنا وذكر القيد في أول الآية وترك في وسطها.

أجل للحنفية أن يقولوا لا يلزم أن تكون رقبة غير مؤمنة إلاَّ في القتل كيف كرر ثلاث مرات مؤمنة مؤمنة مؤمنة ولا يكرر في كفارة الظهار.

طالب: لكن ليس في آية واحدة أحسن الله إليك.

المقصود أن تكراره ثلاث مرات يكفي مرة واحدة.

طالب: في آية واحدة جاء على نسق، ذكر في الأول وفي الثالث وترك في الثاني.

دعنا نرى ماذا يقولون.

طالب: .............

لا، هذا غير.

طالب: .............

من هم؟

طالب: .............

الجمهور، هم يختلفون في فهم الآية.

يقول والذمي له ميثاق وهذا منطوق يقدَّم على دليل الخطاب ولأن الذمي مقتول ظلما فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم.

يعني من حيث النظر بالنسبة لفهمي أنا أن الذي قتل مؤمنا أعدم شخصا يعبد الله جل وعلا فليوجد مكانه ممن منعه الرق من تمام العبودية في مقامه، لكن الذي لا يعبد الله-جل وعلا- ماذا أعدم؟! أعدم شخصا أضل من البهائم، وقلنا مرارا أن هذا لا يعني التهوين من شأن قتله؛ لأن الذي سيقتله لن يشاور وليس بناظر لا لدية ولا لكفارة ليس بناظر لشيء، الذي سيقتله متعمد.

وقد اختار هذا القول جماعة من المفسرين منهم الطبري والقرطبي وابن كثير، قال ابن جرير ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أم كافر قال بعضهم هو كافر إلا أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدا فوجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين وأنها مال من أموالهم ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم، ثم قال الطبري وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال عنى بذلك المقتول من أهل العهد في أن الله أبهم ذلك فقال {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ} [سورة النساء:92] ولم يقل وهو مؤمن كما في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك، وذكر عن ابن عباس يعني عمن ذكر عن ابن عباس أنه قال {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [سورة النساء:92] يقول إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين انتهى بتصرف.

طالب: .............

هذا يقول فيه دليل!

من؟ أنت تقول فيه دليل؟!

طالب: .............

الدية ليس فيها إشكال.

طالب: .............

لا، العدو ليس له ميثاق.

طالب: .............

لا، وهو مؤمن {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ} [سورة النساء:92] هذا فيه كفارة المؤمن ليس فيه إشكال وليس هو محل البحث.

طالب: .............

سنرى.

فقال بعضهم لما اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم هو كافر إلا أنه لزمت قاتله ديته؛ لأن له ولقومه عهدًا فوجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين وأنها مال من أموالهم ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم، قال آخرون بل هو مؤمن فعلى قاتله ديته يؤديها إلى قومه من المشركين؛ لأنهم أهل ذمة، قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب في تأويل الآية قول من قال عنى بذلك المقتول من أهل العهد؛ لأن الله أبهم ذلك فقال {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ} [سورة النساء:92] ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وعلى المقتول منهم وهو مؤمن فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك، فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [سورة النساء:92] دليل على أنه من أهل الإيمان؛ لأن الدية عنده لا تكون إلا للمؤن فقد ظن خطأ وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء يعني في اللزوم لا في القدر، يعني كل على مذهبه في المقدار لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمن من أهل الإيمان سواء فكذلك حكم ديات الأحرار هم سواء.

تفسير القرطبي قرأناه الدرس الماضي.

كتب الحنفية فيها اختلاف؟

طالب: .............

لكن الحكم واحد.

طالب: .............

خلاص.

طالب: .............

أنت مطول يبدو أنك داعم كلامهم بكثرة النقول!

طالب: .............

يقول الماوردي في الحاوي: فأما المقتول المضمون فكل من ضمنت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وأنثى ومسلم وكافر بالقصاص وحر وعبد وجبت الكفارة بقتله، يعني قتل المكافئ هذا إذا قتل المكافئ له فإنه وجبت الكفارة بقتله وقال مالك لا تجب الكفارة.

طالب: عفوا أحسن الله إليك إذا قلنا المكافئ، المراد بالكافر هنا أن يقتله الكافر هل على الكافر كفارة؟ لا تلزم الكافر كفارة، الكفارة لتغطية الذنب والكفر.

ما معنى قصاص؟ كل من ضمنت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وأنثى ومسلم وكافر.

طالب: هذا يتخرج على قول الحنفية أ ن الكافر المعصوم.

يقتل بالمسلم نعم.

طالب: يتخرج على قول الحنفية.

نعم لكن هذا ليس حنفيا بل شافعي.

طالب: هو شافعي لكن تخرج على قول الحنفية أما الجمهور فلا يقولون بهذا.

لايستقيم

وقال مالك لا تجب الكفارة إلا بقتل الحر المسلم ولا تجب بقتل عبد ولا كافر.

الكفارة لا تجب بقتل عبد مسلم؟!

طالب: .............

وقال أبو حنيفة تجب في قتل العبد ولا تجب في قتل الكافر.

طالب: .............

احتجاجا بقوله تعالى {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [سورة النساء:92] فجعل الإيمان شرطا في وجوب الكفارة فلم تجب مع عدم الشرط، ولأن الكفارة مختصة بأغلظ المحرمات؛ ولذلك تجب في النفس دون الأطراف، وأطراف المسلم أغلظ من نفس الكافر فكانت أولى في سقوط الكفارة ودليلنا.

طالب: .............

كيف في الديات؟!

طالب: .............

لا، الكلام في الكفارة.

وتجب في الذمي والمستأمن من العدة شرح العمدة وهو قول أكثرهم لقوله تعالى.. إلى آخره والذمي والمستأمن لهما ميثاق ولأنه مقتول ظلما فأشبه المسلم.

هذا كلام فيه جديد؟

طالب: .............

لا، لكن طويل أيضا.

طالب: .............

نقرؤه بعد تكميل الفصل.

طالب: .............

طالب: أما الدية فوداهما النبي -صلى الله عليه وسلم- من عنده.

هم يتمسكون بالآية، دليلهم الآية.

نكمل ما في هذا الفصل وبعد ذلك- إن شاء الله- سنرى.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-"ولا يقتل مسلم بكافر" وهذا في الحديث الصحيح «ولا يقتل مسلم بكافر».

طالب: .............

لا لا، هذه هي.

"ولا يقتل مسلم بكافر" وهذا قول عامة أهل العلم خلافا للحنفية الذين يرون أن المسلم يقتل بالكافر، لكن الحديث الصحيح رد عليهم، وصريح في الرد عليهم، "ولا حر بعبد" فإذا قتل الحر العبد فإنه تلزمه قيمته ولا يقاد به {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [سورة البقرة:178] وإذا قتل الكافر العبد المسلم عمدا فعليه قيمته؛ لأن الحر لا يقاد بالعبد، ويقتل لنقضه العهد، فإذا قتل مسلما حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا فإنه ينتقض عهده، وذكر العلماء في نواقض العهد ومنها: قتل المسلم، ومنها الزنا بالمسلمة ناقض للعهد- والله المستعان- قال: "والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد؛ لأن عمد الصبي والمجنون خطأ والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد"، ومن زائل العقل يضيف النكرة إلى ما يكسبه التعريف، لا مانع من أن يقترن المضاف بأل إذا كانت الإضافة لفظية على أن تقترن بالمضاف إليه والزائل العقل والمقيمي الصلاة يعني مثله "والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد لأن عمدهما خطأ".

طالب: .............

نعم ستأتي، ولا يقتل والد بولده.

لا يقاد والد بولده وفي بعض المذاهب أنه إذا قتله متعمدا، قتله بأن أضجعه ونحره بالسكين يعني قاصدا لذلك، يعني ليس بلمحة أو بشيء زهقت روحه بغير روية ولا نظر، إذا أضجعه وذبحه بالسكين صار- نسأل الله العافية- قاصدا لقتله ولذبحه فإنه يقاد به وهذا قول عند المالكية، ولكن عامة أهل العلم على أنه لا يقاد الوالد بولده، والمراد بالوالد ما يشمل الأم فالأم كالأب في ذلك وإن سفل، لا يقتل والد بولده وإن سفل يعني وإن قتل ولد ولده أو ولد بنته والأم في هذا والأب سواء لأن المعنى واحد.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

هم نظروا إضافة إلى ما ورد فيه نظروا إلى المعنى أن الوالد سبب الوجود فكيف يكون سببا لإعدامه.

طالب: ............

أنت إذا استثنيت قول النحر على هذه الصورة إذا استثنيت هذه الصورة فما فيها خلاف، المسألة إجماع ليس فيها خلاف إلا في هذه الصورة.

"ويقتل الولد بكل واحد منهما" يعني بكل من الأب والأم ومن باب أولى الجد والجدة، الولد يقتل بكل واحد منهما يعني الأم والأب وإن علا أو يقتصر على   الجد أب والجدة أم، "ويقتل الجماعة بالواحد" لو تمالأ عشرة أو أهل بلد على قتل واحد كما قال عمر، "لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتله لقتلتهم به" ولو قطعوا يدا قطعت نظيرتها بكل واحد منهم، اجتمعت مجموعة وقطعوا يد شخص اليمنى تقطع أيديهم اليمنى كلهم أو كلِّهم، وإذا كانت اليسرى تقطع السيرى.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

يعني لا يقتل إلا واحد ويترك الباقون؟ ستأتي صور تخرج عن هذا ا وينظر في سبب خروجها.

"قطعت نظيرتها من كل واحد منهما، وإذا قتل الاب وغيره عمدا قتل من سوى الأب" لأنه لو تصور أن القاتل اثنان غير الأب فإنهما يقتلان به فالثاني مستحق للقتل؛ لأنه مشارك يستثنى الأب لما جاء فيه مما تقدم فيبقى المشارك، "وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب لأن الثاني مستحق للقتل" مشارك في القتل "وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث" لماذا لا يقتل صبي ومجنون وعاقل كبير بالغ مكلَّف؟! اشترك الثلاثة في قتله لماذا لا نقول أن الصبي والمجنون مثل الأب يخرج من الحسبة والثالث يقتل مثل شريك الأب؟ لأن القتل عمد في الصورة الأولى، وفي الثانية بعضه عمد وبعضه خطأ في هذه الحالة لا يتبعض.

طالب: ............

الصبي يَقتُل.

طالب: ............

لا.

طالب: ............

هذا الذي يُنتَظر، إذا كان في ورثة المقتول صبي ينتظر حتى يبلغ وينظر هل يطالب بالقود أو يقنع بالدية، الذي ينتظر ولد المقتول فإذا كان فيهم قصر ينتظرون حتى يبلغوا وينظر هل يطالبون بالقود فيقتل القاتل أو يعدلون إلى الدية وحينئذ تؤخذ الدية هذا الذي يُنتَظر.

طالب: ............

لا، ليس له نصيب قاتل ولا يرث، لا يعفو يسقط حقه، يحمد ربه أنه سلم! نسأل الله العافية.

"وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث الدية في ماله لأنه متعمد" ثلث الدية في ماله، ولو كان مخطئا مثل الصبي والمجنون حكمه لكان على العاقلة، "وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية".

طالب: ............

صغير..

طالب: ............

أنت افترض أن هذا الصبي ولد لهذا القاتل، أتى بولده وقال تعال أمسكه لك وأنت ذكه هذه حيلة لكن.

طالب: الكلام فيما إذا لم يكن عن تآمر ولا أمر لكن لو كان عن تآمر أو أمر.

 يعني لو أن العاقل أمر صبيا فقتل القتل على العاقل.

طالب: ............

لأنه عندك متسبب ومباشر، المباشر غير مكلَّف ينتقل الأثر إلى المتسبب كما هو معروف، "وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية لأنه في حكم الخطأ وعتق رقبتين في أموالهما" طيب العاقل ما عليه عتق رقبة؛ لأن عتق العمد ليس به كفارة أعظم من أن يكفَّر كما في اليمين الغموس، "وعتق رقبتين في أموالهما لأن عمدهما خطأ ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر" قلنا فيما سبق في قتل الحر بالعبد استدللنا بآية {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [سورة البقرة:178] وهنا ما نقول الأنثى بالأنثى؟

طالب: ............

نعم لأنا نقول استدللنا ببعضها لماذا لا نستدل بباقيها.

طالب: ............

بالجارية، لكن اليهودي ناقض للعهد.

طالب: لكن لما قتله بجنس الفعل.

أن المثير للقتل هو قتله إياها، الآن عندنا آية البقرة وآية المائدة {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [سورة المائدة:45] المائدة من آخر ما نزل وهنا القتل استدلوا له بآية المائدة النفس بالنفس والمائدة من آخر ما نزل وفيها ملحظ دقيق جدًّا يجب أن يتنبه له، آية المائدة وإن كانت من آخر ما نزل أو من أواخر ما نزل إلا أنها {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [سورة المائدة:45] يعني شرع من قبلنا فالموازنة من هذه الحيثية ومن هذه الجهة بين الآيتين، صحيح أن المائدة من آخر ما نزل لكن الآية مما كتب على من قبلنا.

طالب: ............

وين؟

طالب: ............

يعني هل نقول أن هذا الحكم متأخر أو متقدم؟

طالب: ............

لأن فيها نوع معارَضة مع آية البقرة، آية البقرة متقدمة في النزول متأخرة في التشريع.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لأنه نفس.

طالب: ............

نعم.

طالب: ............

يعني نزلت على نازل خاص.

طالب: ............

لا، يخالفه.

طالب: ............

دعنا من القيود في السنة سنأتي عليها، لكن إذا نظرنا إلى الآيتين مجردتين قلنا أن المائدة نزلت بعد البقرة بلا شك، لكن الآية منطوقها يدل على أنها في شرع من قبلنا {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} [سورة المائدة:45] على بني إسرائيل فيها يعني في التوراة {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [سورة المائدة:45] إلى آخره، فإذا نظرنا إلى التأخر وهذا يعتري كثيرا من النصوص أنواع من المعارضات الخفية، أحيانًا تجد قيدا في نص خلا منه نص آخر فيرجَّح عليه المطلق لعارِض كالحاجة إلى البيان مثلا ولم يُذكَر القيد مع مسيس الحاجة إليه، مثل ما قالوا في قطع الخف، وفي مسائل أخرى بعضهم لم يحمل المطلق على المقيد؛ لأن القيد ذُكِر متقدِّما وتأخر الإطلاق مع مسيس الحاجة إلى القيد فلم يُلتَفَت إليه؛ لأنه لو كان مما ينبغي أن يحمل عليه المطلق لبين في هذا المكان، فتعارض البيان مع التقييد أو مع التخصيص كل له نظر في المسألة عند أهل العلم وكل حسب على ما يترجح له.

"ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح" يعني على ما تقدم الذي يقاد به يقتص منه فيما دون النفس، الذي يقاد به في النفس يقتص منه فيما دون النفس، "وإذا قتلاه أو قتله رجلان كما في بعض النسخ وأحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود على واحد منهما" مثل ما قلنا في الصبي والمجنون مع البالغ، "وإذا قتله رجلان وأحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود على واحد منهما وعلى العامد نصف الدية في ماله لأنه متعمد" والعاقلة لا تحمل العمد "وعلى عاقلة المخطئ نصفها وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة لأنه مخطئ" والمخطئ عليه الدية والكفارة بينما المتعمد عليه الدية ولا كفارة عليه لأن ذنبه أعظم من أن يكفَّر، وبالنسبة للمخطئ الدية على عاقلته والكفارة في ماله.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

مثل ما قلنا بالنسبة للصبي نفسه.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

مخطئ نعم.

طالب: ............

مثل ما قلنا في الولد والصبي ولده تمالأ على قتله.

طالب: ............

لأنه حتى لو تعمد يعني خطأ مطلقا، يعني الصبي والمجنون خطأ مطلقا لكن هذا المخطئ من المكلفين والآخر متعمد من الذي يفرق بينهما تقصد هذا؟ ليس ثمَّ إلا القضاء.

طالب: ............

هي مسألة القضاء وما يبين للقاضي من القرائن "ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات" يعني عبد يباع ويشترى مثلا بخمسمائة ألف ودية الحر ثلاثمائة، وبعض العبيد إذا كان يستحق قيمة يمكن يستحق أضعافها لما عنده من مزايا، ولما صدر الأمر بتحرير الأرقاء في سنة أربع وثمانين كانت قيمة العبد خمسين ألفًا وهذا شيء أنا أعرفه والحر ستة عشر ألفا، دية الحر ستة عشر ألفا، والعبد قيمته خمسون؛ ولذلك قال: "ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات".

طالب: ............

إذا أمر نعم يقاد به؛ لأن الصبي كالآلة صار.

طالب: ............

من هو؟

طالب: ............

نعم هذا اشتراك بينهما تقسم المسألة على الثلاثة.

طالب: ............

أي نعم يشترك بدون أمر.

طالب: ............

نعم بلا شك ليس هناك إلا القضاء.

طالب: ............

سابق؟

طالب: ............

لا، مشتركة.

أطلت يا أبا عبد الرحمن.

ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل، كلام مَن؟

طالب: ............

لا، ابن الملقن.

طالب: ............

لا، هو ينقل كلام ابن جرير ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق هل هو مؤمن أو كافر على قولين: أحدهما أنه كافر إلا أنه لزم قاتليه ديته؛ لأن له ولقومه عهدا فوجب أداء ديته لقومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين وأنها مال من أموالهم فلا يحل للمؤمنين أموالهم بغير طيب أنفسهم، قال ابن عباس والنخعي والزهري قالوا ودية الذمي كدية المسلم، ثانيهما: أنه مؤمن قاله النخعي وجابر بن زيد والحسن البصري، قال الطبري وأولاهما عندي قول من قال إنه من أهل العهد؛ لأن الله أبهم ذلك فقال {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [سورة النساء:92] ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وهو مؤمن إذ ليس هناك مستحق لها إن كان أولياؤه كفارًا، ومذهب مالك أن المسلم إذا قتل في دار الحرب خطأ أن فيه الدية، وإن قتل عمدا قتل به قاتله، وقال أبو حنيفة والشافعي لا قَوَد فيه إذا قتل في دار الحرب والمعنى في إيجاب الكفارة في {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} [سورة النساء:92] لأجل إيمانه والدية دُفِعت من أجل الميثاق والميراث للمسلمين، قال: وهذا الآخر منسوخ؛ لأن المهادنات والمواثيق كانت بين الشارع وطوائف من المشركين فنُسِخ ذلك في سورة براءة {فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [سورة التوبة:2] وقال {وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً} [سورة التوبة:36] وفيه أمن أو أُمِّن أهل الذمة واستقر الأمر في مشركي العرب بعد الأربعة الأشهر على الدخول في الإسلام وإعطاء الجزية أو القتال، فكان هذا ناسخًا لما مضى قبله فلا دية؛ لأن المسلم يُقتَل في دار الحرب إذا كان في جملتهم إذ لا ميثاق ألا تراه قال {إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ} [سورة النساء:90] وقال مالك في كتاب محمد والمستخرجة في قوله تعالى {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ} [سورة النساء:92] لم يُذكَر فيه دية لمؤمن أسلم ولم يهاجر من مكة فلا دية له إذا قُتِل لقوله تعالى {مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ} [سورة الأنفال:72] وروى محمد عن ابن القاسم في عِلْج دعا إلى المبارزة بين الصفين فبرز إليه رجل ثم رماه آخر لم يبارزه فقتله فديته على الذي رماه؛ لأنه تأوَّل فأخطأ وليعتق رقبة مؤمنة، وقال أشهب: لا بأس يعينه ولا دية عليه وهذه الآية حجة للمخالفين في أن من أسلم بدار الحرب فلم يخرج إلينا لا دية فيه فحصل الخلاف في الآية في موضعين أحدهما أنه إذا قُتِل مسلمٌ قاطن في دار الحرب فيه الدية وقال ابن عباس لا دية له وإن قُتِل بدار الإسلام إن كان قوم كفارا وقتله خطأ وداه، والحاصل ثلاثة أقوال الدية مطلقًا سواء قُتِل ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام لا مطلق التفضيل بينهما!

كيف؟!

الدية مطلقا سواء قُتِل ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام.

طالب: ............

لا مطلق التفضيل بينهما أو التفصيل ماذا؟!

طالب: ............

هي ضاد.

الثاني في الميثاق هل هو مسلم أو كافر كما سلف.

انتهى.

طالب: ............

إذا كان من قوم كفار، يستعينون بها علينا؟!

اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك...

طالب: ............

قول جمهور أهل العلم وعليه الفتوى أن فيه كفارة وعليه الفتوى أن فيه الكفارة.

هذا يقول لو غُيِّر وقت الدرس إلى بعد العشاء فإن الليل طويل والأمر فيه توسعة على كثير من الناس خاصة من يأتي من بعيد؟

نعم كلها على درس واحد إلا أن نعيد ما مضى.

طالب: ............

نعم إذا كان مطلبا للجميع أو للغالب لا مانع أن يعدَّل الدرس من المغرب إلى العشاء.

 

طالب: يعني هل يرغب الإخوان أن يكون الدرس بعد العشاء؟

مَن يرغب بقاء الدرس المغرب؟

طالب: أنا عندي سواء يا شيخ.

طيب من يرغب أن يؤجَّل إلى العشاء؟

طالب: ............

نعم متقاربون، الأصل بقاء ما كان

طالب: ............

نعم يرجع.

طالب: ............

نعم متساوون.

طالب: يبقى أولا؟

لا، يبقى كما هو.

لا، هو النقص ظاهر سواء قدمنا أو أخرنا مل الإخوان كم له من سنة؟!

طالب: الله المستعان الله من عام ست وعشررين

نعم أكمل العشر ويحتاج سنتين أيضا.

طالب: ............

ربع الكتاب؟ ربع الكتاب على مشينا هذا يكفيه سنة.

طالب: ............

العبادات تأخرنا فيها كثيرا.

طالب: ............

ماذا عندك؟! أسئلتك كثيرة؟! ولذلك أنت إذا جيت وجاء معك واحد أقدمه عليك؛ لأن الخاص مقدَّم على العام أنت شبه عام! ماذا تريد؟

طالب: إخواننا في المدينة يقولون هذا شخص سألك قديمًا من زمان أن من يستحق رتبة الحافظ كالحافظ ابن حجر وغيره؟ أنت قلت نعم، قال لك مثل مَن؟ فقلت له مثل عبد العزيز الطريفي.

طالب: ............

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا مرحبا، الله يحييك يا هلا وسهلا الله يوفقك.

طالب: كفيف عندي أسئلة يا شيخ.

اسأل.

طالب: أسأل الآن؟

اسأل الآن لكن يوجد طابور الآن الإخوان ينتظرون ماذا عندك؟

طالب: عندي طال عمرك يا شيخ بعض الناس يثير شبه مثلا يعني ضمن الإعلام بالأناشيد يضع أناشيد أغاني مثلا وإذا قال له الناس هذا ما يصلح قال أنا استشرت طلبة علم ثقات فعشان الناس يفهمون هذا السؤال الأول، السؤال الثاني بعض الملتقيات الدعوية تقام ملتقيات دعوية ثم يتخلل هذا الملتقى يأتي شيخ يلقي درس محاضرة ثم بعد الشيخ يأتي أناس يتراقصون أم شيء!

يتراقصون يصيرون صوفية

طالب: سم.

إما فساق وإما صوفية.

طالب: جزاك الله خيرا.

يتراقصون!

طالب: وهم إذا سئلوا قالوا سألنا طلبة ثقات.

لا، يتراقصون يقصد!

طالب: ............

عرضة عرضة أو ماذا

طالب: لا، نشيد يقولون هذا نشيد إسلامي.

بينا حكم الأناشيد كلها وقلنا إذا كانت بلحون العرب ولم تصحبها آلة ولفظه مباح فلا شيء فيه بلحون العرب لا بلحون أهل الفسق والمجون ولفظه مباح ليس في فخر ولا غزل ولا أي فن أو نوع من الأنواع، ولم تصحبه آلة هذا أهل العلم صرحوا بجوازه.

الله يعينكم بارك الله فيكم نصلي.

طالب: عندي سؤال خاص يا شيخ.

هات.

طالب: ............

يوم انتهيت.

طالب: ............

الأصل أنك تصلي في وقت الصلاة على حسب حالك.

طالب: ............

على حسب حالك، لكن مادام تأخروا وصليت، النبي -عليه الصلاة والسلام- أخر الصلوات.

طالب: ............

لا، تقضى، الرسول قضى في غزوة الخندق قضى الصلوات كلها.

طالب: ............

خلاص.

طالب: ............

 

بارك الله فيك.

"