شرح الموطأ - كتاب الأقضية (08)

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا فيمن استهلك شيئاً من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئاً من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض.

قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: فيمن استهلك شيئاً من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به.

قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: إذا استُودع الرجل مالاً فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له؛ لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره

مع أنه إذا كان عندك لأحدٍ شيئاً من حيوان أو طعامٍ أو غيره، ثم تلف بيدك ما لم يكن أمانة ولم تفرط فإنك تضمن، أما إذا كان أمانة وديعة عندك ولم تفرط فيها فليس عليك شيء، لكن إذا كان على غير هذه الصفة فإنك تضمن، الحيوان هذا التالف لا يخلو إما أن يكون مثلياً أو متقوماً، فالمثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته، فالطعام المكيل والموزون والذهب والفضة كلها مثلية، أقول: هذا المستهلك بيد غير صاحبه لا يخلو إما أن يكون مثلياً أو متقوماً، فالمثلي هو الذهب والفضة الدراهم والدنانير، والمكيل والموزون؛ لأنه يمكن ضبطه بالكيل والوزن، أما ما عدا ذلك من الحيوان والعروض وغيرها مما لا يمكن أن يؤتي بمثله من كل وجه، بل لا بد أن يحصل الضرر على أحد الطرفين، فإذا ألزم المستهلك بمثله إذا لم يكن مثلياً، فإنه لا بد أن يؤدي أفضل أو أقل، وفي هذا من الضرر على أحد الطرفين ما فيه.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا فيمن استهلك شيئاً من الحيوان" عنده دابة لزيد من الناس، فتلتف بيده بغير إذن صاحبه، أو بإذنه وفرط فيها، إذا كانت بغير إذن صاحبه يضمن مطلقاً، وإذا كانت بإذنه فإنه لا يضمن ما لم يتعدَ ويفرط، وهو فرط في هذه الأمانة وتعدى فيها فإنه يضمن، يضمن القيمة، تقوّم هذه الدابة هذا الحيوان يقوّم ثم يضمن هذه القيمة يوم استهلكه، في اليوم الذي نفق فيه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان؛ لأنه ليس بمثلي، وإنما هو متقوّم، ولا يمكن أن تجد حيوان يشبه الآخر من كل وجه، فأنت إذا اشتريت جمل من السوق بثلاثة آلاف، ثم طلع واحد من أقاربك واشترى من السوق نفسه بالقيمة نفسها بثلاثة آلاف، هل تجزم بأن جملك مثل جمله من كل وجه؟ لا يمكن، كما أنك لو اشتريت عبداً نفس الشيء، ولو كانت القيمة واحدة، لكن هذا متقوّم وليس بمثلي؛ لأنه لا يمكن ضبطه "ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئاً من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما" يعني أقرب إلى العدل، القيمة هي التي تتحقق بها العدل، يقومه من أهل النظر من يحسن التقويم ثم بعد ذلك يستحق هذا المبلغ، يقول: "القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض".

قال: "وسمعت مالكاً يقول: فيمن استهلك شيئاً من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه" ما يرد القيمة؛ لأن الضبط بالصاع المكيال والميزان ممكن "فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه" النوع والصنف والجنس واحد "وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة" لأنه يمكن ضبطه كضبط الذهب والفضة.

"إنما يرد من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة" المتوارثة التي عليها العمل عندهم في المدينة "والعمل المعمول به".

"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: إذا استُودع الرجل مالاً فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له" أعطيت زيد من الناس ألف ريال أمانة وديعة لو أخذها منك وما غيّر فيها شيء من وضعها كانت مربوطة بحبل أو بكيس ما فك الكيس ولا عدها ووضعها في مكانٍ آمن لو تلفت يضمن وإلا ما يضمن؟ ما يضمن، إذا لم يتعد ولم يفرط، لكن إذا أعطاك الألف أمانة وقلت: فرصة الآن أنا محتاج ألف أتقضى للبيت، وإذا طلع الراتب نعطيه إذا طلب الرد، تضمن وإلا ما تضمن؟ تضمن على أي حال لأنك تصرفت، وكذا لو اشتريت بها سلعة، تقول: هو ما دام هو لا يحتاجها الآن واشتريت بالألف سلعة فإن الربح يكون لك لا له؛ لأن الخراج بالضمان، ما دام تضمن الربح لك "وربح فيه فإن ذلك الربح له" يعني للذي عمل بالدراهم؛ لأنه ضامن، ما دام عليه الضمان فالربح له، والمعروف أن الخراج بالضمان والغنم مع الغرم حتى يؤديه إلى صاحبه، نعم؟

طالب: ..... إذا تصرف واشترى....؟

هذا يحصل كثير، بعض الناس يتولى الصدقات وأعمال البر والخير، وتجد المصرف ما هو محتاج إلى الدراهم في هذا الوقت، يأخذ لأسرة دراهم ينفق عليهم لمدة سنة، فيقول: أنا أتصرف في هذا المال وأضمن وأدفع لهم في كل شهر كذا، أو طلبه أحد منه قرض فأعطاه إياه، وقال: متى ما احتيج إليه أنا جاهز، هل يأثم وإلا ما يأثم؟ يعني أنت أخذت من غني أو أعطاك غني ألف ريال قال: هذا للأسرة الفلانية، أخذته ووضعته في جيبك، وصلت للسوق تبي تتقضى للبيت وما معك غيرهن، والرد قريب، تروح تسحب وتعطيهم، تتصرف وإلا ما تتصرف؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ هذا شريطة أن..، مع الضمان، مع استطاعة الرد؛ لأنه قد يضمن لكن ما يرد في وقته، استطاعة الرد في الوقت المحدد.

طالب:.......

هذا لكن إذا عمل؟ الآن البنوك والمصارف الإسلامية وغيرها من المصارف التي ما تتعامل بربا، أنت إذا أعطيتهم وديعة، معك مبلغ مائة ألف بعت أرض وأعطيتهم إياه، هم يربطونه برباط ويحطونه بكيس ويكتبون عليها اسمك وإلا بيتصرفون به؟ على علم منك أو على جهل؟ على علم، أنت تلومهم بهذا؟ هذا في مقابل حفظهم، ومع ذلك يضمنون، لكن لو جعلوها في كيس وربطوها وكتبوا عليها اسمك لو تلفت ما يضمنون؟ فالعمل في مقابل الضمان، وهنا يقول الإمام مالك -رحمه الله-: "فإن ذلك الربح له" لأنه ضامن، أنت أفضل لك أنه يضمن، لو اشتغل من كونها إذا تلفت ما ضمن، فكل مستفيد من هذا، نعم؟

طالب:.......

ما يأخذ، ما يأخذ، لا ما يأخذ إلا لو اتفق صارت مضاربة.

طالب:.......

إيه، الله المستعان.

نعم.

باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام

حدثنا يحيى عن مالكٍ عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من غيّر دينه فاضربوا عنقه)).

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: ومعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما نرى والله أعلم: ((من غيّر دينه فاضربوا عنقه)) أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا؛ لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر، ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء، ولا يقبل منهم قولهم، وأما من خرج إلى الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وذلك لو أن قوماً كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم، من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام، فمن خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فذلك الذي عني به، والله أعلم.

وحدثني عن مالكٍ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القارّي عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغرّبة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتهم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يومٍ رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام

يعني في حكم المرتد فيمن ارتد عن الإسلام فالترجمة تشعر بالتقييد، وأن المرتد المراد به من ينتقل من الإسلام إلى غيره دون العكس، وإن كان لفظ الحديث عاماً: ((من غير دينه فاضربوا عنقه)) ((من بدل دينه فاقتلوه)).

قال: "حدثنا يحيى عن مالكٍ عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من غيّر دينه فاضربوا عنقه))" وفي لفظٍ وهو في الصحيح: ((من بدّل دينه فاقتلوه)) يشمل من الصور من انتقل من الإسلام إلى غيره، إلى اليهودية إلى النصرانية إلى الشرك، نسأل الله العافية، ويشمل من غيّر دينه من اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام مثلاً، ولفظ الحديث أيضاً يشمل من غير دينه من اليهودية إلى النصرانية أو العكس، كل هذا تغيير، فمن غير دينه من الإسلام إلى غيره، ومن غير الإسلام إلى الإسلام، ومن غير الإسلام إلى غير الإسلام، هذا بدل دينه، فالقسمة كم؟ تجي رباعية؟ من الإسلام إلى الإسلام؟

طالب:.......

إيه ثلاثية، القسمة ثلاثية، من الإسلام إلى غيره، من غيره إلى الإسلام، من الغير إلى الغير، فالقسمة ثلاثية.

طالب: من الإسلام إلى لا شيء؟

إلى غيره أياً كان لو يعبد هواه، المهم غير الإسلام، معناه أنه يكفر بعد إسلامه، وإلا لو ذهبنا نفرع في ذلك الغير ما انتهى.

أما من انتقل من غير الإسلام إلى الإسلام، بمعنى أنه دخل في الإسلام فلا يدخل في الحديث بالإجماع، يعني هل نقول: يهودي أسلم يقتل؟ لفظ الحديث يتناول وإلا ما يتناول؟ ألا يصدق عليه أنه بدّل دينه؟ نعم، إذاً هذه الصور لا تدخل في الحديث بالإجماع، وإن كان لفظ الحديث يتناول.

((من غيّر دينه)) من الإسلام إلى غيره هذا محل اتفاق أيضاً، أنه داخل في الحديث، بل الحديث نصّ فيه، يعني دخوله في الحديث ظاهر، وأما من غير دينه من غير الإسلام إلى غير الإسلام، من اليهودية إلى النصرانية أو العكس هذا وإن تناوله لفظ الحديث إلا أنه المؤلف لا يرى دخوله في الحديث، يقول: "ومعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما نرى والله أعلم: ((من غيّر دينه فاضربوا عنقه)) أنه من خرج من الإسلام إلى غيره –خاصة- مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا" الزنادقة في الاصطلاح عند أهل العلم هم المنافقون في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، يكفرون بالباطل ويظهرون الإسلام، فهؤلاء لا يستتابون، إذا ظهر عليهم وقدر عليهم فإنهم يقتلون حتماً، يقول: لأنه لا تعرف توبتهم، أمرهم عقدي، يظهرون للناس الإسلام ثم بعد ذلك يبطنون خلافه "أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا" لأنه لا تعرف توبتهم، وقل مثل هذا فيمن بدعته مكفرة، مشتملة على كفريات كفر مخرج من الملة، ثم إذا نوقشوا قالوا: نحن لا نقول بذلك، متى تعرف حقائقهم مثل هؤلاء؟ ما يمكن تعرف، معروف مطرد في مذهبهم أنهم يرتكبون هذا المنكر المخرج عن الملة، فإذا قدر عليهم قالوا: لا، يعترفون بأنهم يتبعون هذا المذهب وهذه النحلة إلا أنهم يقولون: لا ما نقول بهذا القول، نقول: من لازم انتسابكم إلى هذا المذهب أنكم تقولون بما عرف عنكم، وإلا إش لون نطلع؟ إذا أراد أن يتقي السيف بالتنصل عن معتقده مؤقتاً إلى أن ينجو من السيف فمثل ذلك لا يمكن أن يطلع عليه، وهو مراد الإمام مالك لأنه لا تعرف توبتهم "وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، وهؤلاء هم المنافقون، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم" طيب النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قتل المنافقين مع أنه عرف منهم من عرف؟ نعم؟

طالب: بيّن السبب.

بين السبب لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، فهو لهذا لم يقتلهم.

"فلا أرى أن يستتاب هؤلاء، ولا يقبل منهم قولهم، وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك" ظاهر أمره ظاهر، يعني بدل من أن يكون مسلماً صار نصرانياً نسأل الله السلامة والعافية، أو صار يهودياً "وأما من خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل" النوع الأول ما تدري كيف يتوب وكيف ما يتوب؟ لأن عمله سر، وهذا عمله ظاهر "فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وذلك لو أن قوماً كانوا على ذلك رأيتُ أن يدعو إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم" يعني يستتابون ثلاثة أيام فإن تابوا قبل ذلك منهم "وإن لم يتوبوا قتلوا، قال: ولم يعنِ بذلك فيما نرى" يعني نظن "والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية" اللفظ يتناول وإلا ما يتناول؟ "ولم يعن بذلك فيما نرى -والله أعلم- من خرج من اليهودية إلى النصرانية" يعني وإن كان لفظ الحديث يتناول إلا أنه لا فرق بين أن يكون يهودياً، أو يكون نصرانياً، ما دام الجميع كفار، لا فرق فمثل هؤلاء لا يقتلون، إذا انتقل من يهوديته إلى نصرانيته، ما دام ذمي لا يقتل "ولا من نصرانيته إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها" مشرك صار نصراني، أو نصراني صار مشرك "فمن خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فذلك الذي عني به، والله أعلم" نعم؟

طالب:.......

كلام عمر -رضي الله عنه-.

طالب:.......

الآتي الآتي، {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ} [(11) سورة التوبة] الحديث هذا كلام عمر، والاستتابة في النصوص الأخرى،   {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [(5) سورة التوبة] وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.

طالب:.......

المقصود أنه، بيجينا التفصيل في كلام عمر.

((من غير دينه فاضربوا عنقه)) يشمل بعمومه..، انتهينا الفئات التي يشملها، من المسلمين من غيّر دينه انتقل من الإسلام إلى غيره، يشمل الذكر والأنثى والهرم والراهب والمتعبد وغيره، يشمل الذكر والأنثى، وهذا محل بحث فهذا عام في الجنسين خاص بالمرتد، والنهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء عام بالمرتد والأصلي؛ لأن عندنا حديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((من غير دينه فاضربوا عنقه)) هذا عام من وجه وخاص من وجه، عمومه في الجنسين، وخصوصه بالمرتدين، وحديث النهي عن قتل النساء عمومه في الكفر الأصلي والناشئ عن ردة، وخصوصه في النساء، فبين هذين النصّين عموم وخصوص وجهي، فما المرجح؟ هل نقتل المرأة إذا ارتدت بناءً على عموم هذا الحديث أو لا نقتلها بناءً على النهي عن قتل النساء؟ نحتاج إلى مرجح خارجي، إذا جئنا إلى عموم هذا الحديث ((من بدل دينه فاقتلوه))) ((فاضربوا عنقه)) وجدنا هذا العموم مخصوص وإلا محفوظ؟ مخصوص بإيش؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا، لا، أبي في موطن النزاع، قال: ((من غير دينه فاضربوا عنقه)) هل هو مخصوص وإلا محفوظ العموم؟ هل يخرج منه أفراد؟ جاءت نصوص تخرج بعض الأفراد منه؟

طالب:.......

إذاً محفوظ، حديث النهي عن قتل النساء محفوظ وإلا مخصوص؟ مخصوص في أمور كثيرة، المرأة التي زنت ترجم، تقتل، المرأة إذا قتلت تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، إذاً العموم ما دخله الخصوص، فضعف عمومه وعموم حديث الباب محفوظ فهو على قوته؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن العام كل ما دخله من المخصصات ضعف، وحديث الباب محفوظ فهو قوي، وحديث النهي عن قتل النساء مخصوص بصور تضعفه، فالمرجح أن المرأة إذا ارتدت عن دينها تقتل، نعم؟

طالب:.......

المهم كافرة، أي امرأة كافرة.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا، لا، فيه، المهم أنه كافر يقتل، في الجهاد يقتل، لكن هذه يبحث عنها هل هي أصلية أو مرتدة؟ مو المرتدين يحاربون؟ يحاربون، إذاً باقية...، هذه المرأة هل هي أصلية وإلا مرتدة؟ إذا كانت أصلية لا تقتل؛ لأنه نهي عن قتل النساء، إذا كانت مرتدة تقتل بهذا الحديث، نعم؟

طالب:.......

على كل حال الخروج إلى الكفر أو إلى بدعةٍ مكفرة ما يفرق، إذا أقيمت عليه الحجة، والدليل واضح في المسألة، والكفر بيّن مرتد.

طالب: ...... حال الزوجة تضرب.... والقصص...، بينما هو علم من حاله أنه في ضلال...

على كل حال هذا منكر شنيع لا بد من تغييره، فإن كان يعتقد ما يقول هو مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن كان ما يعتقد يعزّر حتى يكف.

طالب:.......

..... على كل حال البدعة المكفرة شأنها عظيم، والصحابة قاتلوا الخوارج وقاتلوا....

طالب: عمر.....

هو إذا كان يستتر بهذا فحكمه حكم المنافقين، وإذا كان يعلنه فهو صريح يستتاب منه.

طالب: يا شيخ عمر ما أنظر ولا سأل؟

إيه، لكنه مع النفاق ما رضي حكم الإله، ما رضي، على الحديث الذي يليه:

"وحدثني عن مالكٍ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارّي عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قِبل أبي موسى الأشعري" يعني من جهة اليمن أو البصرة؟ لأنه صار في اليمن وصار في البصرة "فسأله عن الناس فأخبره" سأل عن الأخبار فأعطاه الأخبار "ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغرّبة خبر؟" يعني من أخبار غريبة "فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه" ارتد نسأل الله السلامة والعافية "قال: فما فعلتهم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاً" يعني ثلاث ليالٍ "وأطعمتموه كل يومٍ رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله" يعني هذا مطلوب أن يستتاب ثلاثاً، ولا يبادر بقتله وتفوّت عليه الفرصة، بل تتاح له فرصة الدخول في الإسلام مرة أخرى، يراجع دينه "لعله يتوب، ويراجع أمر الله، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني" نعم الأصل أن عمر مسؤول عن رعيته، وأنه لا يولي إلا الأكفأ الذين من أهل الاجتهاد، ومن أهل التحري، فعمر -رضي الله عنه- تبرأ مما حصل، فولي الأمر إذا ولّى الكفء الذي له أهلية النظر في المسائل العلمية واجتهد، وأخطأ كما هنا لا تلحق الملامة من ولاه؛ لأنه مطالب أن يبحث عن أجدر الناس، وأولى الناس في هذا المنصب، ثم بعد ذلك التفاريع ليس مسؤولاً عنها، الجزئيات، إذا اجتهد هذا المولى من قبل ولي الأمر ولي الأمر لا يتحمل أخطاءه، يحتمل أخطاءه لو ولى غير كفء، فهو مسؤول عنه وعن أخطائه إذا ولى غير كفء "فقال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني" وعلى هذا برئ من العهدة؛ لأنه ولى من تبرأ الذمة بتوليته، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً

حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمّان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)).

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أهل الشام يقال له: ابن خيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتله، أو قتلهما معاً، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى الأشعري عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي بن أبي طالب: إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرنّي؟ فقال له أبو موسى: كتب إليّ معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال علي: أنا أبو حسن إن لم يأتِ بأربعة شهداء فليعطَ برمّته.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً

وجد مع امرأته رجلاً لا يشك في كونه جامعها جماعاً كاملاً، وليس بحضرته شهود، المرأة مستحقة للرجم لأنها زانية ومحصنة، وهذا أيضاً قد يكون محصناً فهو مستحق للقتل، فهل لآحاد الناس أن يتولوا مثل هذه الأمور؟ يقتلون؟ لا، ليس لهم ذلك، إنما هذا من خصائص ولي الأمر، ليس لأحد ٍأن يتعدى أو يفتات عليه في هذه الأمور.

قال: "حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمّان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة" وهو المعروف بغيرته "قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم))" أتركه حتى تأتي بالشهداء، نعم عليك أن تحول بينه وبينها، ما تقول: والله أنا أتركهم، أنا ما عندي شهود، لكن لا تتصرف تصرف ليس لك، إقامة الحدود من حقوق السلطان، فلا يجوز أن يفتات عليه، أما كونه تحول بينها، أو تقاتله مقاتلة دون عرضك فهذا لك، أما أن تقتله؟ القتل غير المقاتلة ((من قتل دون عرضه فهو شهيد)) هذا وجد مع امرأته شخصاً يعاشرها معاشرةً تامة أيقتله فتقتلونه؟ قال: ((نعم)) وإلا لو تركت المسألة هكذا لكثرت الدعاوى، إذا كان بين شخص وآخر خصومة، أو منافسة في دنيا دعاه إلى بيته إلى وليمة، وأكرمه ثم استدرجه إلى أن يدخله في غرفة النوم ثم يقتله، ثم يقول: إنه وجده مع امرأته؛ لأن هذه الأمور لا تنتهي لو تركت إلى اجتهادات الناس، ولذا قال: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أو أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) وعلى هذا من استحق القتل على أي وجهٍ كان افترض أنه مرتد، ليس الأمر إليك، افترض أنه ما يصلي، وأنت ممن يرى أن تارك الصلاة كافر يقتل مرتد، أنت ما تنفذ، هذه الأمور إلى السلطان ليست لآحاد الناس، لكن كونك تحول بين المنكر ومن يريده هذا مطلوب منك، كونك تدافع عن عرضك تدافع عن عرضك، كونك تقتل أو تقتل دون عرضك شيء آخر، أما أن تقتل من وقع في المعصية لا؛ لأن هذا حد والحد إنما هو للسلطان، فلا بد من الإتيان بأربعة شهداء ليثبت فيه حقه حد الرجم، أما أن يتولى قتله فلا.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أهل الشام يقال له: ابن خيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلهما معاً" يعني قتل هذا الزاني وامرأته؛ لأنهما زنيا نسأل الله السلامة والعافية، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، أشكل عليه القضاء باعتبار أن كل منهما مستحق للقتل، فكيف يقتل شخص بقتل من يستحق القتل؟ أشكل على معاوية -رضي الله عنه- "فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عليّ بن أبي طالب عن ذلك" المنافسة التي بينهما والخصومة والقتال ما منعه من الاعتراف لصاحب الفضل بفضله، ولا حمله ذلك على أن يتجاهل الخصم، بل هو مقرّ له، مذعن له بالفضل وبالعلم، ولذلك أرسل له من يسأله "كتب إلى أبي موسى يسأل علي بن أبي طالب" ومعروف ما بين علي ومعاوية -رضي الله عن الجميع- "فقال له علي" قال لأبي موسى "إن هذا الشيء ما هو بأرضي" هذا ليس بالعراق، فأين وجد؟ "عزمت عليك لتخبرنّي؟" عزمت يعني أكدت عليك إلا أن تخبرني به، هل أنت السائل بالفعل وجاءك صاحب القضية فرفعت ليّ الأمر، أو القضية عند غيرك ممن كلفك بسؤالي؟ "عزمت عليك لتخبرني؟ فقال له أبو موسى: كتب إليّ معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال علي: أنا أبو حسن" هذه كنيته، هذه كنية علي -رضي الله عنه- "إن لم يأتِ بأربعة شهداء فليُعطَ برمّته" يسلم إلى أولياء المقتول، يقتادون منه، أو يقبلون الدية، الأمر إليهم، وهذا لا شك أنه من باب ضبط الأمن وإلا لو ترك مثل هذه الأمور إلى آحاد الناس ما انتهت، فليعط برمته، أن يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصاً، أو يختارون الدية إن عدلوا عن القصاص، المقصود أنه مستحق للقتل؛ لأن هناك وسائل تثبت بها الحدود، والحدود ليست لأفراد الناس، فإذا تمت هذه الوسائل بالشهود الأربعة، طيب افترضنا أنه وجد مع امرأته رجلاً وعنده أربعة شهود فقتله، هل يقتل به أو لا يقتل؟ مفهوم هذا الكلام أنه لا يقتل، لكن لا يمنع من أن يعزّر، لا يمنع من تعزيره لافتياته عن الإمام، نعم؟

طالب:.......

إيه عنده شبهة؛ لأنه في الأصل مستحق للقتل، والبينة قامت عليه، لكن لو تشاهد أناس على شخص لا يصلي، ومعروف أنه لو تقدم به إلى..، لو رفع به إلى الجهات وإلى القضاء ما قتل لكونه لا يصلي، فأحضر شهود يشهدون عليه بما يوجب القتل، وهذا ليس بواقع، لكن يقول: هو مستحق للقتل مستحق، فشهدوا عليه بأنه فعل كذا وكذا مما يوجب القتل، يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز بلا شك، هذه الأمور ليست إليك، وأنت تبذل ما عليك، وتؤدي ما عليك، والباقي التنفيذ ما هو لك، التنفيذ ما هو لك، التنفيذ يتولاه ويتحمله من وليّ إياه، على كل حال الاحتجاج في قول عمر وقول علي -رضي الله عنهما- لا شك أنه لما لم يعارض بمرفوع فهو حجة: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)).

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

هو مستحق، مستحق للقتل، هو جاء بالأربعة الشهود يدرأ عنه الحد، وإذا لم يأت بالشهداء الأربعة يقاد به، فليعط برمته، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: القضاء في المنبوذ

قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة، رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعةً فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته.

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في المنبوذ

المنبوذ هو اللقيط الذي وجد بسبب الزنا نسأل الله السلامة والعافية؛ لأن الولد الشرعي لا ينبذ لما جعل الله في قلب والديه من الرحمة والمحبة والمودة، إنما المنبوذ هو اللقيط، وهذا هو الذي يتبرأ منه، وينبذ خشية العار.

"قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجلٌ" رجلٌ وإلا رجلٍ؟

طالب:.......

نعم، إذا قلنا: رجلٍ صار بدل أو بيان، وإذا قلنا: رجلٌ قلنا: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو رجلٌ "من بني سليم أنه وجد منبوذاً" يعني طفلاً ملقى مطروح منبوذ في زمان عمر بن الخطاب فأخذه، الآن صار لقيط، "قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟" أخذ هذا الطفل، ما الذي حملك عليه؟ لمَ لم تتركه؟ "فقال: وجدتها ضائعةً فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح" يعني هذه الدعاوى الكبيرة تحتاج إلى تعريف، يعني لو أن إنساناً وجد مبلغ يسير مائة ريال، وراح لمحل الأمانات الرسمي ما يحتاج من يقول له: هذه المائة أنت أخذتها، أنت وجدتها، أنت سرقتها، هات من يعرف بك، الأمر سهل، لكن مثل هذا الطفل، وقل مثل هذا لو أخبر مثلاً اتصل على الشرطة، وقال: أنا وجدت رجل مقتول في المكان الفلاني، هل يكفي أن يقال: جزآك الله خير ولا عليك شيء؟ أو لا بد من أن يساءل ويحقق معه كيف وجدته؟ لأنه قد يقتله ويخبر عنه، إذا كانت المسألة بس يخبر ويمشي، ولذلك هذه الأمور الإخبار له تبعات، لكنه مع ذلك إذا كان صادقاً له أجره؛ إما كل شخص مخبر يخبر عن أمر لو اختلف مع صاحبٍ له ثم أخبر عن صاحبه أنه يروّج مثلاً، ويقال له: جزآك الله خير أنت أخبرتنا بمنكر ما عليك شيء، يمكن إنه شريك، لكن وجد الخصام بينهما والخلاف فبلّغ عنه، فمثل هذا لا بد أن يعرّف، وأنه ليس أهلاً لهذه الأمور.

"فقال عريفه" معروف أن كل فئة من الناس أو مجموعة لهم عريف يعرف بهم، ويتحمل بعض المسؤولية "يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح" لا يتوقع منه الكذب، أو أنه اختطفه من أهله وهو ولد شرعي، ثم ندم على ذلك فجاء ليسلمه لا "رجل صالح، فقال له عمر أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر" الولد حر، وليس برقيق لك لأنك التقطته، ليس برقيق لك في مقابل التقاطك إياه، بل هو حر "ولك ولاؤه" يعني أنت أولى الناس به، لكن هل هو ولاء نصرة أو ولاء إرث؟

طالب:.......

نعم ولاء نصرة وليس ولاء إرث "ولك ولاؤه، وعلينا نفقته" مثل هذا نفقته في بيت المال.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه" فما دام لا يعرف له ورثة، لا من أصحاب الفروض، ولا من أصحاب العصبة، ولا من ذوي الأرحام، فالمسلمون يتولونه، يرثونه، ويعقلون عنه، ومن أهل العلم من يرى أن إرثه وعقله من بيت المال، وهذا قول عند الشافعية، وأن بيت المال وارث لا سيما إذا كان منتظماً، إذا انتظم بيت المال ورث، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نعم؟

طالب:.......

الأول؟

طالب: حديث عمر صحيح؟

اللي هو "هل من مغربة خبر؟"

طالب:.......

 

إيه صحيح، معروف هذا عن عمر -رضي الله عنه-....