شرح الموطأ - كتاب الحج (21)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد, وعلى آله، وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء, واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يجوز من الهدي:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى جملًا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة.

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا يسوق بدنةً؛ فقال: ((اركبها))؛ فقال: يا رسول الله إنها بدنةٌ؛ فقال: ((اركبها ويلك))؛ في الثانية، أو الثالثة.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار: أنه كان يرى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يهدي في الحج بدنتين، بدنتين, وفي العمرة بدنة، بدنة؛ قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أَسيد؛ وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- أهدى جملًا في حج أو عمرة.

وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي, أهدى بدنتين؛ إحداهما بختية.

وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: إذا نُتجت الناقة؛ فليحمل ولدها حتى ينحر معها, فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررتَ إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير فادح, وإذا اضطُررتَ إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها, فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب ما يجوز من الهدي" ما يجوز؛ ما يجزئ من الهدي.

قال: "حدثني يحيى عن مالك" والهدي يطلق على المندوب, ويطلق على الواجب؛ فما يُهدى إلى البيت تقربًا إلى الله -جل وعلا- لا بسبب متعة، ولا قران، ولا بسبب ترك واجب، ولا ارتكاب محظور؛ هذا من المندوب, ودم أو هدي المتعة والقران؛ هذا واجب، وجب على المتمتع، والقارن شكرًا لله -جل وعلا- الذي يسر له الإتيان بالنسكين في سفر واحد, وما وجب بترك واجب "جبران"، ولكل واحد منها حكمه الخاص به. يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى جملًا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة" هذا الحديث هكذا أخرجه الإمام مالك مرسلًا, ووصله أبو داود من طريق النفيلي؛ قال: "حدثنا محمد بن سلمة, قال: حدثنا محمد بن إسحاق, حدثنا محمد بن منهال, قال: حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى, قال: قال عبد الله؛ يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدى عام الحديبية جملًا كان لأبي جهل، في رأسه برة فضة, وقال ابن منهال: برة من ذهب، زاد النفيلي: يغيض بذلك المشركين. الآن هذا الجمل أهدي عام الحديبية, وأبو جهل قُتل في بدر, يعني قبل أربع أو خمس سنوات, قال النفيلي: يغيض بذلك المشركين؛ جاء به وأهداه إلى البيت, وهو جمل رئيسهم، ومقدمهم أبو جهل، ولا شك أن في هذا إغاظة للمشركين؛ أقول: في هذا إغاظة؛ وأي إغاظة؟! البرة: حلقة تجعل في لحم الأنف, حلقة من ذهب، أو من فضة, أو من أي معدن كان، لكن هنا جاءت الرواية أنها من فضة, وفي رواية أنها كانت من ذهب، المقصود أن هذا الجمل لا يضيره أن كان لمشرك, وأن كان استعمل فيما يغضب الله -جل وعلا- أبو جهل كان يركبه، ويستعمله، ويسخره فيما لا يرضي الله -جل وعلا- ثم بعد ذلك استعمل فيما يرضي الله -جل وعلا-، فجعل هديًا يتقرب به إلى الله -جل وعلا- على هذا العين المباحة إذا استعملت فيما يرضي الله, أو استعملت قبل ذلك فيما لا يرضي الله, ثم استعملت فيما يرضي الله, لا تتأثر بذلك، فالسكين التي يذبح بها المسروق, هي السكين التي يذبح بها الهدي والأضاحي, ولا يضيرها, ولا تتأثر بذلك, ولا يقال: إن هذا الجمل كان لمشرك يستعمله فيما لا يرضي الله, ينبغي أن يترك ويسيّب, ولا يتقرب به إلى الله، لا ذنب له.

يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا يسوق بدنة" بدنة كَثُر استعماله فيما يهدى إلى البيت من الإبل، وقد يطلق على البقر, "فقال: ((اركبها))" يسوقها ويمشي، باعتبار أنه أخرجها من ماله لله -عز وجل-، وعلى هذا لا ينتفع بها, كما أنه لا يبيع من أجزائها شيئًا ولا يأكل, ولا يرجع فيها, فإنه لا يركبها هذا على حد فهمه, فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اركبها)), "فقال: يا رسول الله إنها بدنة" يعني أخرجتها من مالي لله -جل وعلا- "فقال: ((اركبها))" هذه " في الثانية, أو" في "الثالثة" قال له: "((ويلك))", وهذه كلمة يدعى بها لكنهم لا يقصدون معناها، فلمن استحق الهلكة يقال له: ويلك, والذي وقع في هلكة لا يستحقها يقال له: ويحك, المقصود أن هذا يدل على جواز..؛ الأول يجوز التقرب لله -جل وعلا- بما استعمل فيما لا يرضيه؛ طيب ما الفرق بين أن نقول: يستعمل هدي, وبين أن يقال: يتخلص منه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ يعني ما الفرق بين هذا الجمل, الجمل في الحديث الأول, جمل لأبي جهل كان يستعمله في حرب المسلمين مثلًا, ثم غنمه المسلمون أو اشتراه النبي -عليه الصلاة والسلام- ونقول هذا استعمل فيما لا يرضي الله, لم لا يتخلص منه, لا بنية التقرب، النبي -عليه الصلاة والسلام- أهداه بنية التقرب؟ يقال: إنه ملكه النبي -صلى الله عليه وسلم- بطريق شرعي صحيح؛ لكن لو كان ملكه بطريق غير شرعي, قلنا: يتخلص منه, لكن ما دام ملك بطريق شرعي فهو طيب يتقرب إلى الله -جل وعلا-، وهنا يجوز الانتفاع بالبدنة فيما لا يضرها؛ فتركب عند الحاجة, وتحلب ويشرب من لبنها بقدر الحاجة فيما لا يضر بها ولا بولدها, فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بالركوب، وإن كانت هديًا.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار: أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين، بدنتين, وفي العمرة بدنة، بدنة" لا شك أن الحج أعظم من العمرة, وأكثر عملًا وأعظم أجرًا, فيناسب أن يهدى فيه بدنتان, أو ثلاث، أو عشر، أو مائة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه عمل عظيم, وأما العمرة فهي دونه, فيهدى فيها أقل منه؛ ولذا كان عبد الله بن عمر يُهدي في الحج بدنتين، بدنتين, وفي العمرة بدنة، بدنة "قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة" نعم، السنة في الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى, وأما بالنسبة للبقر والغنم فتذبح, تضجع على جانبها الأيمن فتذبح ذبحًا, وأما بالنسبة للبدن من الإبل فإنها تنحر قائمة, وأهل العلم يقولون: إن نحر ما يذبح، أو ذبح ما ينحر أجزأ؛ لكن هذه هي السنة.

طالب:...........

كيف؟

طالب:.........

معقولة يدها اليسرى.

طالب:........

على جانبها الأيسر.

طالب:.......

نعم يستقبل بها القبلة, ويمسكها, ويمسك رأسها بيده اليسرى، والمدية بيده اليمنى.

طالب:.......

أي هدي؟ هدي العمرة؟

طالب:........

وقت ذبح الهدي في الحج، يعني في أثناءه، يعني بعد أن يفعل الوقوف بعرفة والمبيت, والرمي، يذبح قبل أن يطوف، وقبل أن يسعى, ففي العمرة –أيضًا- لو كان بعد الطواف والسعي وقبل الحلق لا بأس، نظير ما يفعل في الحج, المقصود أنه في أثنائها, نعم.

طالب:.............

لو كان بعدها لا بأس، ما فيه إشكال.

قال: "ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أَسيد, وكان فيها منزله" منزله في دار؟ نعم؟

أقول: منزل ابن عمر في دار؟ يعني ساكن ملحق عند هذا الرجل؟

طالب:.........

يعني غرفة في بيت هذا الرجل؟ الدار..؟

طالب: .........

لا, ما يلزم, يعني ينزل في هذه الدار، يعني في بعض هذه الدار، على كل حال الدار قد تطلق على الحي، تطلق الدار على الحي, تطلق –أيضًا- على القبيلة: ((خير دور الأنصار بني عبد الأشهل)) مثلًا, معناها قبيلة، أمر أن تبنى المساجد في الدور, وأن تطيب وتنظف، يعني في الأحياء، المقصود أن الدار أعم من أن تكون بيتًا أو حجرة أو غرف، قال: "ولقد رأيته طعن في لبة بدنته" نعم, تنحر البدنة في اللبة، في أصل العنق "حتى خرجت الحربة من تحت كتفها" حتى خرجت الحربة من تحت كتفها، هكذا تنحر الإبل قائمة بالحربة, أو في السكين الطويلة في لبتها.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملًا في حج أو عمرة." نعم, الجمل يهدى, ليس معنى بدنة أن تكون أنثى؟ لا, ما يلزم أن تكون, بدنة تطلق على الإبل ذكرًا كان أو أنثى.

"حدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية" إحداهما بختية، أهدى بدنتين إحداهما بختية والثانية، نعم؟ عادية, ذات سنام واحد, والبختية لها سنامان، والبخات نوع من البدن، من الإبل، يجزئ -على ما تقدم في كلام الإمام مالك- يجزئ إهداؤها.

"وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نُتِجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها" الآن نتجت الناقة؛ نعم؟

طالب:.............

ما معنى صغير؟

طالب:..........

الآن, ماذا نعرب الناقة؟ نعم؟

طالب:.........

كيف؟

طالب:........

نائب فاعل، طيب المنتج ما هو؟

طالب:.........

فاعل، نعم؟

إذا كانت الناقة هي نائب الفاعل, فالفاعل ما هو؟ فليُحمل ولدها, ودل على أن الناقة هي الفاعل، هي التي أنتجت الولد, ولم يسمع هذا الفعل إلا على هذه الصيغة المغيرة, والناقة فاعل, نتجت الناقة, فالولد هو المنتج, والناقة هي المنتجة, والكل بأمر الله –جل وعلا-   وتقديره, نعم؟

طالب:............

الفاعل في الحقيقية هو الله -جل وعلا-، لكن الناتج، المنتجة هي الأم، نعم؟

طالب:............

لا مانع, سهل, مثل ما يقال: بنت وولد له كذا، ما فيه إشكال، نعم؟

ولم يسمع الفعل نُتج إلا على هذه الصيغة, وصيغته صيغة المحوَّل من المعلوم إلى المجهول, والناقة فاعل, والمنتج هو الولد, فليحمل ولدها حتى ينحر معها، ما يقال: هذا نماء منفصل, والمهدى هو الأم, نقول: في الهدي يتبعه النماء المنفصل, والنماء المتصل، يتبع المهدى, فلا يجوز التصرف فيه؛ لأنه تبعًا لهديته, ورجوعه في هذا النماء رجوع في جزء مما تقرب به إلى الله -جل وعلا- "فإن لم يوجد له محمل" ما وجدوا ما يحملونه عليه "حمل على أمه حتى ينحر معها" حمل مع أمه حتى ينحر معها.

قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك؛ فاركبها ركوبًا غير فادح" يعني غير متعب, وشاق على هذه البدنة، إذا اضطررت إليها، دل على أنه لو كان معه ما يركبه ومعه الهدي أنه لا يستعمل الهدي، إنما يستعمل دابته, ما هو؟

طالب:............

يركبها؟

طالب:...........

نعم؛ لأنه محتاج إليها ليس معه غيرها؛ لأنه يمشي.

"إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير فادح, وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما أن يروى فصيلها" فصيلها: يعني ولدها الذي انفصل عنها وولدته، لا بد من رعايته والعناية به, وهو أحق بلبن أمه، فإذا روي فصيلها، يشرب منه "فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها" على ما تقدم من أنه يتبعها نماؤها سواء كان متصلًا أو منفصلًا، نعم؟

طالب:.............

ماذا فيه؟

طالب:............

يعني ما الفرق بين النماء المنفصل والمتصل, وهل يتبع النماء مطلقًا أو لا يتبع؟

طالب:.........

نعم.

يعني في مدة الخيار ولدت، فهل يتبع ولدها أو لا يتبع، في مدة الخيار سمنت، يتبع أو لا يتبع؟ النماء المتصل يتبع، لكن النماء المنفصل لا, هنا هل في مدة خيار؟ خرجت، انتهت كالمبيع بعد مدة الخيار, مثله ما يفرق.

طالب:..............

ماذا فيه؟

طالب:..............

الهبة بعد قبضها تلزم, قبل قبضها لا، المنفصل لا. نعم؟

أحسن الله إليك.

 

باب: العمل في الهدي حين يساق:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة قلّده، وأشعره بذي الحليفة؛ يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه إلى القبلة يقلده بنعلين, ويشعره من الشق الأيسر, ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفه, ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر، نحره قبل أن يحلق أو يقصر, وكان هو ينحر هديه بيده, يصفهن قيامًا, ويوجههن إلى القبلة, ثم يأكل ويطعم.

وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره, قال: بسم الله والله أكبر.

وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: الهدي ما قلد، وأشعر ووقف به بعرفة.

وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعثها بها إلى الكعبة, فيكسوها إياها.

وحدثني عن مالك: أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه، حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها.

وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه.

وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يشق جلال بدنه, ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يُهدين أحدكم من البدن شيئًا يستحي أن يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء, وأحق من اختير له.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب العمل في الهدي حين يساق"

"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة" يعني بالميقات, وهكذا ينبغي أن يساق الهدي من قبل الميقات, ينبغي أن يساق الهدي قبل الميقات "إذا أهدى هديًا من المدينة قلده، وأشعره بذي الحليفة" فإذا وصل إلى الميقات قلده وأشعره "يقلده قبل أن يشعره" يقلده أولًا بأن يربط به نعلين في جهته اليمنى, أو على رقبته، المقصود أنه يقلده بنعلين ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له بسوء "يقلده قبل أن يشعره" الإشعار: شق الجهة اليسرى من سنام  البعير حتى يخرج الدم؛ ليعرف أن هذا هدي "قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجَّه" وهو موجه يعني الهدي "موجه إلى" جهة "القبلة, يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة"؛ لأنه هدي جاء به الحاج من بلده, ولا ينحر حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر، "ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة, ثم يدفع به معهم إذا دفعوا إلى المزدلفة, فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر" يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر هديه كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- "قبل أن يحلق أو يقصر, وكان هو ينحر هديه بيده" ابن عمر ينحر هديه بيده؛ اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذه هي السنة فيمن يقدر على ذلك ويحسنه, أما من لا يقدر على نحر الهدي بيديه يوكل, فإن أمكنه الحضور حضر, وإلا تكفي الوكالة في هذا "يصفهن قيامًا" النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع نحر ثلاثًا وستين من البدن بيده الشريفة, وترك ما بقي, ما غبر لعلي -رضي الله تعالى عنه- نحر ما غبر، "يصفهن قيامًا، ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم" يعني بعد أن ينحر هذا الهدي، ويُطبخ منه ما يطبخ, ثم يُؤكل منه ما يُؤكل, ويطعم منه ما يُطعم, ويُتصدق ويهدى منه.

"وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه؛ وهو يشعره قال: بسم الله والله أكبر" التسمية حكمها..، نعم؟

طالب: ...............

كيف؟

طالب:................

الوجوب، بل اشتراط حل الأكل, والتكبير سنة: {وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [(185) سورة البقرة], فالتسمية شرط لحل الأكل, والتكبير سنة, وبعض الخطباء في يوم العيد, في خطبة العيد يقول: يسمي وجوبًا، ويكبر استحبابًا, بل يقول: بسم الله وجوبًا, والله أكبر استحبابًا، وعامة الناس عند الذبح يقولون هكذا, يذبحها ويقول: بسم الله وجوبًا والله أكبر استحبابًا! يقولون هذا؛ لأنهم يسمعون الخطيب, العوام إذا سمعوا شيئًا من حرصهم على التطبيق والتنفيذ يطبقونه بحروفه ولا يتصرفوا، قد يظنون أن مثل هذا لا يجزئ، لكن لا بد من البيان لعامة الناس؛ لأن هذا دين، لا بد أن يبيّن لهم معنى الوجوب، ومعنى الاستحباب، نعم؟

طالب:.............

هذا فعل ابن عمر, فعل ابن عمر، نعم؟

طالب:.....................

نعم.

طالب:....................

{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [(121) سورة الأنعام]؛ ماذا فيها؟

طالب:...................

لا فيه أدلة، فيه اشتراط, نصوص الصيد, ونصوص الذبائح كلها تدل على الاشتراط, وأنها لا تؤكل.

طالب:.................

نعم: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [(121) سورة الأنعام]، هذا شرط لصحة الأكل, من أهل العلم من يفرق بين الناسي وغيره؛ فالناسي يسمي إذا ذكر لكنه لا يجزئ بحال؛ لأنه حرم منها مرة ما نسي التسمية, والشرط لا يعفى عنه بالنسيان؛ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن لا عكس؛ لا ينزل المعدوم منزلة الموجود, لا بد, لو صلى من غير طهارة ناسيًا يكفي؟ ما يجزئ.

يقول: بسم الله, عند الإشعار, بسم الله والله أكبر، كل هذا على جهة الاستحباب، لكن الوجوب عند الذبح, عند الذبح.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد واشعر, ووقف به بعرفة" فعلى هذا غيره ليس بهدي, لو أهدى بدنة أو بقرة أو شاة ولم يشعرها, ولم يقلدها، ما فيه ما يدل على أنها هدي؛ لأن مثل هذه الأمور الظاهرة تجعلها هديًا بالنسبة للمتبرع وبالنسبة للناظر، لكن إذا لم توجد هذه العلامات الدالة على أنها هدي فالذي لم يتقرب بها لا يدري عن ذلك, إن اشتراه بمكة أو بمنى؛ يعني داخل الحرم؛ يسمى هدي أو ما يسمى هدي؟ أو الهدي ما يساق؟ يقال: ساق الهدي، نعم؟

طالب:...........

على كلامه: "الهدي ما قلد واشعر, ووقف به بعرفة" مفهومه أن ما عداه ليس بهدي, فعلى هذا إن اشتراه من مكة أو منى, أو لم يخرج به إلى الحل، فإنه لا يسمى هدي، نعم؟

طالب:.................

له مفهوم؛ لأنه يقول: "الهدي ما قلد واشعر، ما عداه هدي, وإلا ليس بهدي؟ المفهوم.

طالب: هل الهدي الصحيح الكامل الأجر والاتباع؟

لا على كل حال المسألة خلافية؛ من أهل العلم من يقول: ليس بهدي؛ إذا ما اشعر، وقلد فليس بهدي.

طالب:...........

لا، من الميقات، عندهم يشعر من الميقات "ووقف به بعرفة" هذا إذا كان في الحج, أما إذا كان في العمرة شيء آخر, إذا كان هديًا مرسلاً وصاحبه ببلده حكمه حكم آخر, المقصود أنه يهدى إلى البيت من خارج الحرم.

"وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه" يجلل البدن يعني يكسوها ويغطيها بالجلال "كان يجلل بدنه القباطي" جمع: قبطي: ثوب رقيق من كتان، منسوب إلى القبط, "والأنماط": جمع نمط، وهو ثوب من صوف ذي ألوان, ولا يقال للأبيض: نمط، إلا إذا كان ذا ألوان, إذا كان من أكثر من لون، فإنه يقال له: نمط, والنمط: الثوب المذكور:

"أل" حرف تعريف أو "اللام" فقط

 

 

فنمط عرفت قل فيه: "النمط"

 

"والأنماط والحلل" جمع حلة, ولا يكون إلا من ثوبين من جنس واحد, فالثوب الواحد يقال له: حلة, أم ما يقال له: حلة؟

طالب: ليس بحلة.

ليس بحلة, وإذا كان الجنس, أحد الثوبين من جنس، والثوب الآخر من جنس آخر, فإنه –أيضًا- لا يقال له: حلة "ثم يبعث بها إلى الكعبة"؛ نعم؟

طالب:...................

يعني من قطعتين كلاهما أحمر, من جنس واحد.

طالب:..........

لا، ما تسمى حلة إلا إذا كانت قطعتين, وكونها حمراء, لا يعني أنها حمراء خالصة؛ لورود النهي الصحيح عن الأحمر، لكنها خالطها لون آخر, ففيها خطوط وأعلام, وأما كونها حمراء فلأن الأحمر غالب, يغلب على غيره من الألوان، كما يقال في الشماغ: أحمر, مع أن البياض بقدر الحمرة "ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها" هذه الجلال التي تجلل بها البدن إذا فرغ منها ينزعها عنها قبل الذبح؛ لئلا تتلطخ بالدماء, ثم يرسل بها إلى الكعبة لتكسى إياها، لكن لما كسيت الكعبة من قبل المسئولين من ولاة الأمر، ماذا يصنع بها؟ يتصدق بها.

قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه, حين كسيت الكعبة؟ هذه الكسوة؟" صارت الكسوة رسمية, في أول الأمر كانت شعبية، الأمر متروك للناس؛ لكن لما صارت رسمية تبناها الولاة، وصاروا يكسونها كل سنة, فما صار لهذه الجلال التي ترسل للكعبة؟ لا داعي لها "قال: كان يتصدق بها".

"وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه" الثني فما فوق البدن من الهدي، ومثله العقيقة، لا يجزئ فيهما إلا ما يجزئ في الأضاحي, والذي يجزئ الأضاحي: الجذع من الضأن, والثني مما سواه، على خلاف في الجذع سيأتي -إن شاء الله تعالى- لكن يجزئ الجذع, وهو ما له ستة أشهر, والثني مما سواه, من المعز سنة كاملة, ومن غيرها يتفاوت بحسب تفاوت الجنس, فالثني من البقر والثني من الإبل, والمقصود أنها متفاوتة, لا شك أنها إذا أهديت إلى الكعبة خرجت من ملك المهدي، فلا يجوز أن يتصرف فيها؛ يعني هي للكعبة, ثم بعد ذلك إذا تعطلت منافعها تباع، وتصرف على الكعبة.

"حدثني مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول في البدن: الثني فما فوقه" الثني فما فوقه, وعرفنا أن الجذع من الضأن يجزئ, وأما ما عداه فلا بد من أن يكون ثنيًا, لا ما دون ذلك؛ فإنه لا يجزئ.

"حدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه, ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة" كان لا يشق جلال بدنه؛ لأن شق الجلال فيه إضاعة وإتلاف لشيء من المال "ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة؛ لكي يوفر هذا الجلال من كثرة الاستعمال, قال: "وإذا نحرها نزع جلالها" مخافة أن يفسدها الدم, ثم يتصدق بها؛ لأنه إذا أفسدها الدم قلَّت ماليتها وتأثرت, وقد لا يوجد من يقبلها.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يقول لبنيه" عروة بن الزبير كان يقول لبنيه": يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئًا يستحيي أن يهديه لكريمه" يعني الشخص الغالي عليه ما يهديه الشيء الردي, فلا يهدي هذا الشيء الردي إلى الله -جل وعلا-: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ} [(267) سورة البقرة], فلا يهدي شيئًا يستحيي من إهدائه لكريمه، "فإن الله أكرم الكرماء" فإذا كان الآدمي المسكين يُستحيا منه فالله -جل وعلا- أحق وأكرم أن يستحيى منه من الناس، "وأحق من اختير له" الأجود والأطيب: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [(32) سورة الحـج], فكل ما يخرج لله -جل وعلا- يتوخى فيه أن يكون أطيب الموجود, وقد قيل: إن الشعائر هنا هي ما يشعر من الأنعام؛ الشعائر: جمع شعيرة، فعيلة، بمعنى المفعول ما يفعل به، ما يهدى, وما يشعر من الأنعام.

والله أعلم.

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم ...