بلوغ المرام - كتاب النكاح (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع من كتاب النكاح: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه مع بقية السبعة، الأصل في مثل هذا أن يقول الحافظ رواه السبعة أو أخرجه السبعة، الحديث يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «تنكح المرأة» يعني يرغب في نكاحها لأغراض أربعة أو لخصال أربع الأولى لمالها فتجد الباعث في بعض الناس من الزواج بفلانة هو وجود المال عندها لأنها ورثت مالاً من أبيها أو لأنها اكتسبت فكسبت الأموال بغض النظر عن الآداب الأخرى وتنكح أيضًا لحسبها لشرفها لمنزلتها الاجتماعية وجاء ما يفسر الحسب بالمال كما عند الترمذي وفيه نظر جاء عند الترمذي الحسب المال والحديث فيه ضعف وتفسير الحسب لا سيما في هذا الحديث بالمال لا يتجه لأن المال ذكر معه ذكره قبله فالحسب هو الشرف ما يفتخر به من أفعال الآباء والأجداد وتنكح أيضًا لجمالها بعض الناس يهمه المال بغض النظر عن الصفات الأخرى ولو كانت من أفسق الناس ولو كانت من أقبح الناس ولو كانت أوضع الناس إنما يكون عندها مال هذا هدف لبعض الناس ومازال هذا موجود إلى الآن تجد بعض الناس يبحث عن الغنية دون نظر إلى أي وصف آخر وبعضهم يبحث عن امرأة من أسرة يشار إليها بالبنان يهمه أن يقال هذا صهر آل فلان بغض النظر عن عن الصفات الأخرى ولو كانت عمياء مقعدة ولجمالها وهذا مطلب لغالب الناس لأن هذه الصفة أدخل في هذا الباب من غيرها الذي هو الجمال في باب العشرة والمعاشرة وما يتعلق بها أدخل من غيرها أن الماء إذا جلست مع زوجتك نسيته الحسب كذلك لكن الجمال هذا مطلب لغالب الناس وهذه المطالب لا شك أن لها حظ من النظر في واقع الناس وكل على حسب ما جُبل عليه من طباع وأخلاق فهم يختلفون في مثل هذا لكن الهدف الشرعي من النكاح لن يتحقق إلا بالدين ولذا قال في الحديث «فاظفر بذات الدين تربت يداك» ابحث عن ذات الدين فإذا ظفرت بها فلا تعدل به شيئًا لكن هل يلام من نكح امرأة لمالها؟ بعد أن حقق الهدف الشرعي وهو الظفر بذات الدين يعني نظر إلى الدين والمال ونظر إلى الدين والحسب نظر إلى الدين والجمال يعني هل يقال لفلان انكح فلانة لأنها ديّنة واظفر بها تربت يداك وإن لم يكن عندها أدنى نسبة من جمال؟ هل يلام إذا تركها؟ هي ديّنة لكن تركها لأن ما فيها أدنى نسبة من الجمال أو نسبة ضعيفة وجودها مثل عدمها وليس فيها ما يغري بها إذا ظفر بذات الدين وغفل عما سواه امتثل الامتثال التام لكن إذا ظفر بذات الدين ونظر إلى ما سواه فإنه حينئذٍ لا يلام لكن لا يكون الرد والقبول من أجل المال لا يكون الرد والقبول من أجل الحسب لا يكون الرفض والقبول من أجل الجمال إنما يكون من أجل الدين فإذا تحقق هذا القصد هذا الهدف هذا المقصد فما تحقق معه من الصفات الأخرى تأتي تبعًا ولا إشكال في النظر إليها لأنه أحيانًا يقدم الإنسان على رجل على امرأة متدينة وليس فيها مما يغريه بها من من جمال ثم يؤول الأمر في النهاية إلى أن يظلمها أو يحصل الفراق بينهما والجمال مطلب لعموم الناس فلا مانع من أن ينظر إليه لكن لا يكون المحور الذي يقبل من أجله ويرد من أجله ولذا يوصي بعضهم بأن يكون السؤال عن الدين آخر شيء ليكون القبول أو الرد من أجله لكن الذي في نفسه شيء ما ينفع فيه مثل هذا الكلام يعني هو بيقول يبي يبدي للناس والله أنا سألت عنها وإذا بدينها شيء ولما نظرها النظر المأمور به على ما سيأتي لاحظ فيها ملاحظ أخرى فأراد أن يرُدها فسأل عن دينها فهو يتعامل مع من يعلم السر وأخفى «فاظفر بذات الدين» ابحث ونقِّب عن ذات الدين فإذا وقفت عليها فلا تعدل بها أحدًا ذات الدين يعني صاحبة الدين تربت يداك يعني لصقت يداك بالتراب وهذا دعاء عليه بالفقر لكنه لا يُقصد به حقيقة الدعاء كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لصفية لما حاضت «عقراء حلقاء» يعني أصابها الله في حلقها وعقرها لكن مثل هذا لا يراد حقيقة الدعاء وفي هذا الحديث الحث على البحث عن المرأة الديِّنة وأيضًا من قبل المرأة وأوليائها البحث عن الرجل صاحب الدِّين كما بحث عثمان رضي الله عنه لابنته حينما عرض على ابن مسعود فالدين مطلوب من الطرفين العفيفة لا تزوج بفاجر الدينة لا تزوج بفاسق ولا العكس لأن هذا فيه خطر على الطرف الثاني المتصف بهذا الوصف الحميد الدين على من تزوجت بفاسق عليها خطر الذي يتزوج بفاسقة يكون عليه خطر ولا يقول كما يدور على ألسنة بعض الناس البحث عن الجمال لأنه لا يمكن أن يعوّض وأما الدين فيأتي بالدعوة نكسب أجرها بالدعوة وتتدين إن شاء الله لكن هذا خطر عظيم لأن تأثير المرأة على الرجل أعظم من تأثير الرجل على المرأة لا سيما إذا كان فيها صفات تجذبه إليها وتأسره بسببها عمران بن حِطان كان على الصراط المستقيم كان من أهل السنة ثم بعد ذلك تزوج خارجية ليدعوها إلى مذهب أهل السنة فالذي حصل العكس مازالت به حتى صار من رؤوس الخوارج ومن دعاتهم نسأل الله العافية وهذا من شؤم مخالفة مثل هذا الخبر بعض الناس يأتي به إما جادّ أو هازل الدين يجي الدين بالدعوة مكتسب ما هو مثل الجمال إذا فاتك وش لون بتجيبه كيف يأتي الجمال إذا فات؟! لكن الأثر المترتِب على ضعف الدين أعظم بكثير من الأثر المترتب على قلة الجمال أو قلة المال أو قلة الحسب لأن هذا أثره على الباقي وذاك أو وذلكم وتلكم أثرها على الفانية على أمر الدنيا فعلى الخاطب أن يبحث عن المرأة الدينة وليكن همه الدين قال رحمه الله وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفّأ إنسانًا إذا تزوج قال له «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان على كل حال الحديث صحيح وإذا رفأ يعني إذا برّك ودعا له وكانوا يقولون بالرِّفاه والبنين ونسمعها أحيانا على ألسنة بعض الناس يبركون للمتزوج بهذا وهي من مباركة الجاهلية والتبريك الإسلامي كما جاء في الحديث «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» «بارك الله لك» فيما كسبت من هذه المرأة «وبارك عليك» يعني البركة تحل عليك «وجمع بينكما» أنت وهذه الزوجة «في خير» في خير في خير عام خير الدنيا وخير الآخرة فالمرأة خير عون للرجل في أمور دينه ودنياه بهذا الاجتماع بين هذا الرجل وهذه المرأة يحصل الخير ويحصل الولد ويحصل التعاون على البر والتقوى يحصل الأجر والثواب العظيم في تربية النشء على الدين ويحصل لهما بسبب تنشئتهما هذه هذا النشء الصالح الأجور التي لا تنقطع بعد موتهما بدعاء هؤلاء الأولاد لهم إذا نشؤوهم تنشئة صالحة لأن القيد المذكور في حديث «أو ولد صالح يدعو له» القيد معتَبر فالولد غير الصالح لن يدعو لوالديه وإن دعا لن تكن دعوته كدعوة الرجل الصالح الولد الصالح الذي يبذل الأسباب أسباب القبول ويحرص على انتفاء الموانع فالغالب أن دعوته مقبولة بخلاف غير ذلك وأيضًا القيد في قوله جل وعلا:         الإسراء: ٢٤  قيد معتبر سبب الدعوة الإسراء: ٢٤  سببها التربية فالذي يهمل أولاده أو المرأة التي تهمل أولادها من التربية الصالحة لا نصيب لهما في هذه الدعوة لأن القيد معتبر         الإسراء: ٢٤  يعني في مقابل هذه التربية فدل على أنهم إذا لم يربوا الأولاد التربية على الدين والخير والفضل فإنهم لا يستحقون هذه الدعوة الزوج إذا دخل على زوجته يأخذ بناصيتها ويدعو اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يذكر من الطرائف أن زوجًا دخل على زوجته فأخذ بناصيتها وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا هو فيه وجه شبه لكن ما هو بعاد..، لكن الدعوة بما سمعتم الدعوة بما سمعتم يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه فيدعو هو ويدعى له. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الحاجة التشهد في الحاجة والحاجة أمر عام و(ال) هذه للجنس في جميع ما يحتاجه أن يقول هذا التشهد أن يقول هذا التشهد ويسمى أيضًا خُطبة الحاجة لأنه مفتتح بما تفتتح به الخُطب إن الحمد لله نحمه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي بعض الروايات ونتوب إليه وبعضها في بعضها ونستهديه وفيها كلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا اللهوحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يقرأ الآيات الثلاث آية آل عمران آل عمران: ١٠٢  ومطلع سورة النساء النساء: ١  وآية آخر الأحزاب الأحزاب: ٧٠  ثلاث آيات ويقرأ ثلاث آيات هي ما ذكرنا آية آل عمران والنساء وآية الأحزاب هذه الخطبة خطبة الحاجة وبعضهم يراها مشروعة لكل حاجة يخطب بها في كل ما يستحق أن يخطب له حتى في خطب الجمعة وخطب العيد وخطب الاستسقاء وغيرها من الخطب تقرأ خطبة الحاجة وتقديم هذه الخُطبة بين يدي العقد سنة سنة وأوجبها أهل الظاهر وأوجبها أهل الظاهر ونقل بعضهم الإجماع على أنها سنة وأهل الظاهر يخالفون وأبو عوانة في صحيحه يترجِم باب وجوب خطبة الحاجة باب وجوب خطبة الحاجة والنووي على عادته وجادّته ينقل الإجماع على استحبابها يعني مثل ما نقل الإجماع على صلاة الكسوف الإجماع على صلاة الكسوف وأبو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف باب وجوب صلاة الكسوف كأنه لم يعتد به أما عدم اعتداده بأهل الظاهر فهو معروف معروف نقل في مواضع من كتبه أنه لا يُعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس هذا أشرنا إليه سابقًا فكيف بأبي عوانة ولعله يقول هذا بعد انعقاد الإجماع فلا يعتد به وأبو عوانة لا شك أنه قد يخفى بعض كلامه على كثير من المتعلمين لأن الإنسان قد يطلب العلم سنين ولا يقرأ مستخرج أبي عوانة فلا يقف على ما فيه من علم لكن ماذا عن نقل النووي رحمه الله تعالى على استحباب الإجماع على استحباب عيادة المريض والبخاري في صحيحه يقول باب وجوب عيادة المريض قد يقول قائل أن النقل نقل الإجماع على الاستحباب لا ينفي الوجوب لا ينفي الوجوب بخلاف ما لو قال أجمع العلماء على عدم وجوب عيادة المريض فإنه ينقض كلامه بترجمة الإمام البخاري فالواجب مستحب لأنه يترتب عليه ثواب لأنه قد يطلق الكلام على ما هو أعم من حقيقته الاصطلاحية فالذي يقول بالوجوب يقول بالاستحباب من باب أولى فالبخاري داخل في كلام أهل العلم الذين نقل الإجماع عنهم النووي فهو يستحب ولا ينفي هذا أن يكون يصل إلى حد الوجوب مع أن كلامه مستدرك على كل حال علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد أطلق عليه التشهد كما أطلق على التشهد في الصلاة لأنه مشتمل على الشهادتين أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل كما تسمى السورة بشيء يذكر فيها كالبقرة مثلاً آل عمران النساء يعني هل التسمية مطابقة من كل وجه للمسمَّى؟ لا يلزم فينظر إلى شيء يمكن أن يسمى به ولو كان جزءا يسيرا فيما سمي الحديث الذي يليه حديث جابر في النظر إلى المخطوبة يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا خطب أحدكم المرأة إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» تعليق الأمر بالاستطاعة ن يكوأن يدل على أن النظر فيه مشقة فإن استطاع أن ينظر فليفعل هذا يدل على أن هذا النظر فيه مشقة لأن الأصل في نساء المسلمين الستر والقرار في البيوت وتغطية جميع البدن لأنه لو كانت تكشف شيئًا من بدنها ما يحتاج إلى أن يقول يستطاع بيشوف أراد نكاحها أو لم يرد خطب أو لم يخطب يعني كما واقع كثير من بلاد المسلمين ما يحتاج إلى أن يقال تستطيع تنظر هو ينظر خطب أو لم يخطب فلما كان المجتمع في عصره -عليه الصلاة والسلام- النظر في غاية المشقة اللهم إلا لمحة أو فجأة أو ما أشبه ذلك ولذا عُلِّق بالاستطاعة فدل على أن الأصل عدم الاستطاعة فإن استطاع وإن شرطية وهي أيضًا للتشكيك في الشرط فيدل على أن هذه الاستطاعة فيها بُعد لأنه جاء بإن التي هي للتشكيك في حصول الشرط بخلاف إذا بخلاف إذا أنا إن جزمت..

أنا إن شككت وجدتموني جازما    

 

..........................

أنا إن شككت وجدتموني جازما     

 

وإذا جزمت فإنني لم أجزم  

وش معنى هذا الكلام.

أنا إن شككت وجدتموني جازما .

 

..........................

نعم.

طالب: .............

يفرِّق بين إن وإذا إن شككت في حصول الفعل وجدتموني جازمًا له يعني الجزم الذي هو السكوت وإذا جزمت بحصول الفعل فإنني لم أجزم الفعل ويدل على ذلك صنيع جابر راوي الحديث صنيع جابر لما خطب امرأة وذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- قال له «أنظرت إليها؟» قال: لا، قال: «اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» يقول فكنت أتخبّأ لها يتحين فرصة يتحين فرصة ينظر إليها والله المستعان «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم على كل حال هو بما يشهد له من أحاديث ثلاثة ذكرها المصنف هو صحيح لغيره وترجم الإمام البخاري باب النظر إلى المخطوبة وما أورد من هذه الأحاديث شيء أورد حديث سهل الآتي الطويل هذا صعّد النظر وصوّبه وأورد حديث أنه أُري عائشة رضي الله عنها في سرقة من حرير وقيل له هذه امرأتك فنظر إليها هذه لم تثبت على شرط البخاري لكن بمجموعها تثبت فالحديث صحيح لغيره يقول رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة هذا الشاهد الثاني ولمسلم عن أبي هريرة هذا الشاهد الثالث أنه قال -عليه الصلاة والسلام- لرجل تزوج امرأة «أنظرت إليها؟» قال لا قال «اذهب فانظر إليها» هذا أمر وقال في الأول «فليفعل» اللام لام الأمر وبعض الناس لا سيما من العامة لا يرضون بأن يرى الخاطب بناتهم وكان الناس على هذا مدة طويلة مدد متطاولة إلى أن انتشر العلم ووصلت مثل هذه الأحاديث ولا شك أن الباعث على عدم الرؤية هو الغيرة على المحارم لكنها غيرة زائدة على ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- فهل يأثم الأب إذا رفض أن يري البنت الخاطب يأثم والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «فليفعل» «اذهب فانظر إليها» يأثم والا ما يأثم؟ هو منع من تحقيق هذا الأمر لا شك أنه منع من تحقيق هذا الأمر المأمور بالنظر هو الخاطب فهل يتضمن أمر الخاطب أمر المخطوب منه أن يمكِّن هذا المأمور من الرؤية؟ جابر كان يتخبأ إليها يتخبأ لها حتى رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها الأصل في المسألة الحظر للأطراف كلها لا للخاطب ولا للولي ولا للبنت البنت لا تمكن نفسها والولي لا يمكن موليته والخاطب لا يجوز له أن ينظر هذا الأصل في المسألة ثم جاء هذا الأمر فهل نقول إن هذا أمر بعد حظر فلا يقتضي الوجوب وكلٌّ عاد على مذهبه منهم من يقول الأمر بعد الحظر للإباحة وعلى هذا الخاطب لا يأثم إذا ما نظر وولي المرأة لا يأثم إذا منع لأن المسألة مسألة إباحة أو نقول إن هذا استئناف أمر جديد وتأسيس لحكم شرعي جديد فيأثم الخاطب إن لم ينظر ولو تنازل لأن بعض الناس يقال له انظر يقول لا أنا لا أريد أن أنظر أنا لا أريد أن أنظر لماذا؟ لأنه يخشى أن يُرَد بعد النظر يعني كم من واحدة تقدم إليها الخاطب ووافقت ثم لما حضر للرؤية وقيل له: وش الخبر؟ قال توكلنا على الله جزمت ثم بعد ذلك تقول البنت أنا والله ما دخل مزاجي بعض الناس من هذا الباب يقول أنا والله ما ما يحتاج نظر هي مُدحت له ووصفت بوصف دقيق يكفي هل يأثم لأنه قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «فليفعل» «اذهب فانظر إليها» أو نقول إذا كان الأمر فيه الأمر من أجل مصلحة المأمور فله أن يتنازل عن هذه المصلحة؟

طالب: .............

يعني له أن يتنازل ولا ينظر ولا.. لكنه على كل حال مفرِّط بحيث لو صار بعد ذلك شيء لم يكن في حسبانه لا شك أنه مفرِّط ويتحمل التبعات ونعود إلى أصل المسألة يعني من منع النظر من ولي امرأة هل يأثم أو لا يأثم؟ هل نقول أن هذا أمر شرعي لا بد من تحقيقه فمن حال دونه فهو آثم أو نقول إن هذا أمر على خلاف الأصل يقتضي الإباحة؟ فلا يأثم لا سيما إذا كان المانع له من التمكين من الرؤية الغيرة على محارمه لكن ينبغي أن تكون الغيرة في حدود ما شرع الله جل وعلا لأن من الغيرة ما قد يزيد عن الحد الشرعي فيكون محظور فيكون محظورًا فالأخلاق والآداب والغرائز ينبغي أن تقاد بزمام الشرع سمعنا وأطعنا نعود إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» هذه الاستطاعة التعليق بالاستطاعة يدل على أنه هو المأمور يحاول إن استطاع وليس فيه خطاب للطَرَف الآخر لأنه لو كان خطابًا للطرف الآخر لما علق بالاستطاعة يعني لو كان المخاطب الأطراف الثلاثة الخاطب والولي والبنت يعلق هذا بالاستطاعة ما يعلق باستطاعة لكنه معلق الأمر منوط بالخاطب وعلى كل حال النظر والتمكين منه أمر شرعي ولا كلام لأحد فيه وله آثاره الإيجابية على الطرفين لأنه بدلاً من أن يُرفض هذا النظر الشرعي ثم بعد الدخول يتبين للزوج مما لم يمكن من الاطلاع عليه قبل ذلك ما يدعوه إلى الفراق خسر الأطراف الثلاثة التبعة على الجميع التبعة على الجميع وإذا مُكِّن بهذه الطريقة شريطة أن يكون الخاطب الذي مُكِّن من النظر له عقل يردعه وله دين يمنعه من التحدث في المجالس لأنه مع الأسف وُجد مُكِّن بعض الناس من هذا وصار يتحدث في المجالس أنا رأيت فلانة وشفت بنت فلان وفيها كذا وعليها كذا ولا قبلت ولا فعلت ولا تركت مثل هذا إذا عرف أنه ليس له عقل يمنعه ولا دين يمنعه هذا ما يمكن لأن عورات المسلمين أولى بالحفظ من مراعاة مصلحته رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل تزوج امرأة «أنظرت إليها؟» قال: لا، قال: «اذهب فانظر إليها» فعامة أهل العلم على أن هذا الأمر للاستحباب وذلكم لما يترتب عليه من العلة الشرعية المنصوصة «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» فإنه أحرى أن يؤدم يعني يحصل الاتفاق وعدم الاختلاف وينظر منها إذا تمكن من ذلك عند جمهور أهل العلم إلى الوجه والكفين إلى الوجه والكفين قد يقول قائل إلام ينظر من مذهبه يجيز له أو يجيز للمرأة كشف الوجه والكفين؟ وش ينظر؟ الجمهور يجيزون له أن ينظر إلى الوجه والكفين يُستدل بالوجه على الجمال ويستدل بالكفين على خصوبة البدن على خصوبة البدن إذا كان مذهبه يبيح للمرأة كشف الوجه والكفين يحتاج إلى أن يقال له انظر إلى الوجه والكفين أو هو ممنوع من النظر ولو كشفت المرأة الوجه والكفين نعم هو ممنوع من النظر ولو كشفت ولو كان مذهبه يجيز له كشف الوجه والكفين هو ممنوع يجب عليه غض بصره لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية ومنها الخِطبة ينظر إلى وجهها وكفيها ويُذكَر عن أهل الظاهر أنه ينظر إلى كل ما يمكن النظر إليه ولو أدى ذلك إلى أن يراها كما خُلقت «انظر إليها» إليها يعني بكاملها فالضمير يعود إلى المرأة يعني انظر إلى المرأة من الذي يحدد ما ينظر إليه الأصل أنه ينظر إليها بجملتها فيراها كما قالوا كما نقل عنهم كما خُلقت ينظر منها كل شيء لأن بدنها كاملاً هو الذي يمكن أن يعود إليه الضمير ولا شك أن هذا القول ليس بشيء هذا القول باطل والاطلاع على العورات أمر محرم حتى يتم العقد حتى يتم العقد يعني روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب لما نظر إلى أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها رضي الله عنهما كشف عن ساقها وذلكم أن الساق يحتمل أن يكون فيه شعر أو عِلَّة أو عاهة أو شيء من الاستمتاع بها ويُذكر في قصة سليمان مع بلقِيس أنه قيل لها إن أحد أبويها من الجن وفي رجليها شعر كثيف فجعلها تمشي على الصرح الممرّد فظنّته لجّة ظنته ماءً فكشفت عن ساقها فتبين الأمر كما ذكر كما ذكر أن في رجليها شعر فوُصفت له النورة الطلاء الذي يطلى به موضع الشعر فيزول وهذا مما يذكر في تفسير هذه السورة مما يتفق المفسرون على ذكره والله أعلم بثبوته لكن لا شك أن وجود الشعر في اليدين وفي الرجلين يعني يمنع من.. لا يمنع من الاستمتاع لكن يمنع من كماله وهو عيب في المرأة عيب في المرأة وإن كان ليس من العيوب التي تُرد بها لكنه مادام في حال السعة ففعل عمر رضي الله تعالى عنه هو ثابت عن عمر رضي الله عنه، لكن لا يعني أنه يرفع الثوب رفعًا بحيث يصل إلى حد قول الظاهرية وما أشبه لا، يستدل ببعض الشيء على بقيته والله المستعان هل يشترط رضى المرأة بالنظر أو لا يشترط؟ قالوا لا يشترط رضاها كيف تحضر وهي لم ترض؟ يقال في مثل هذه الصورة يتخبأ لها كما فعل جابر رضي الله عنه هذا النظر لا شك أنه له أثرُه على نفس المخطوبة فإذا نظر إليها ولم يكن فيها ما يدعوه إلى نكاحها وأراد الانصراف والنظر إنما شرع من أجل هذا لا شك أن هذا له أثر على نفس المخطوبة لا سيما إذا تكرر ذلك فإن اعتُذر بعذر مقبول غير كونها لا تعجبه أو ذُكر فيه من العيوب ما يجعلها ترفضه مثل هذا طيّب جبرًا لخاطرها لأنها مصونة طيلة عمرها ودرة مكنونة في بيت محافظ ثم بعد ذلك ينظر إليها ويخرج ولا صار شيء ثم بعد ذلك لا شك أن لها أن لهذا أثر على نفسيتها فيذكر من عيوبه ولو بالتعريض أنه ظهر لنا أشياء قد يكون قد تكون الخيرة فيما اختار الله جل وعلا ما صار شيء فتفهم أو تُفهم ولو من بعيد أن الرد من قبلها هي لا من قبله وهذا أسلوب مناسب يحفظ كرامتها ويجبر خاطرها وإن أُخبرت على الطبيعة وعلى المكشوف وقيل لها والله هذا ما أراد الله شيء فلا شك أن هذا أمر شرعي وعليها أن ترضى وتُسلم لكن من باب حفظ كرامتها وجبر خاطرها لا مانع من أن يلتمس شيء يرد لها شيئًا من كرامتها، الحديث فيه أمر للخاطب بأن ينظر المخطوبة فهل هل فيه ما يدل على أمر المخطوبة بالنظر إلى الخاطب؟

طالب: .............

إيه لكن الأمر أمر الخاطب بالنظر متجه في هذه الأحاديث لكن هل جاء ما يدل على أمر المخطوبة بالنظر إلى الخاطب؟

طالب: .............

لا، ما فيه ما يدل ما فيه ما يدل على هذا يعني لو تخبأ إليها ونظر إليها فجأة وما رأته ما فيه إشكال، نعم المرأة تحب للزوج مثل ما يحب منها إلا أن الداعي إلى ذلك بالنسبة إلى المرأة أقل وشواهد الأحوال والواقع يدل على ذلك يعني تجد شخص قبيح يتزوج الجميلة وتمشي أمورهم لكن العكس ما يمشي يعني لرجل سوي جميل يتزوج امرأة قبيحة وتمشي أمورهم لأن المرأة لا تحتاج شهوتها إلى الإثارة مثل ما يحتاجه الرجل يعني تحصل شهوتها ولو لم يحصل هناك داعي مثل داعي الرجل كلامي مفهوم والا ما هو مفهوم؟ لأن عندنا شباب ما أدري والله واضح والا ما هو بواضح نعم يعني المؤثرات على الزوج أشدُّ تأثيرًا في هذا الباب من المؤثرات على الزوجة يعني لو افترضنا أن زوج وزوجة ما شيين في زواجهما من أحسن ما يكون ثم طرأ على الزوجة مرض يضعفه في هذا الباب أو طرأ على المرأة مرض يضعفها في هذا الباب أيهما أكثر أثر؟ الزوج الزوج يعني هناك أمراض تؤثر في العشرة وتأثيرها في الرجل واضح لكن تأثيرها في المرأة واضح والا ما هو بواضح ما هنا أثر واضح ما يحتاج أن نُصرح بأكثر من هذا يا إخوان، فهل المرأة مأمورة بالنظر إلى الخاطب مثل أمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة؟ لا، أبدًا يمكن أن تتزوج المرأة وهي ما رأت الرجل تمشي أمورهم بخلاف العكس في بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخطِب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له» ذهب مضى في كتاب البيوع «لا يبع أحدكم على بيع بعض» ومثله «لا يخطب» بل هما حديث واحد جملتان في أو جمل في حديث واحد «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» لأن مثل هذا يورث الشحناء والبغضاء والعداوة بين المسلمين وكل ما من هذا شأنه يُمنع في الشرع ولذا جاء النهي «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه المسلم» مفهوم أخيه أن الخطبة على خطبة الكافر تجوز، الخطبة على خطبة الكافر تجوز بمعنى أن لو أن ذِميًا خطب ذمية فأراد المسلم أن يخطبها له أن يخطب على خطبته وإذا خطب العفيفة فاسقٌ فهل للعفيف أن يخطب على خطبته خوفًا عليها أن يفتنها في دينها أو مازال في دائرة الأخوة فلا يجوز الخطبة على خطبته؟ نعم، في هذا الحديث ما يدل على منع الخطبة على خطبته ولو كان فاسقًا لكن من باب المشورة والنصيحة أن يقال لوليها أن هذا فاسق يخشى على دينها منه فيبحث عن امرأة تناسبه وهي يُبحث لها عن زوج يناسبها «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب حتى يترك الخاطب» ينصرف عن الخطبة قبله أو يأذن له إذا استأذن من الخاطب قال والله أنا سمعت أنك خطبت بنت فلان وأنا لي نظر فيها فهل تأذن لي أن أخطبها؟ إذا أذن له الحق له ولا يعدوه الأمر له أن يخطب له أن يخطب أو يأذن له أو يُرد فإذا رُدَّ بصريح القول لمن بعده أن يخطب لأن الخِطبة ليست قائمة الآن مادام رُدَّ فالخطبة ليست قائمة أما في وقت المشاورة والمداولة لا يجوز له أن يخطب، فاطمة بنت قيس لما خرجت أو انتهى نفاسها خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم فجاءت تستشير النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبرها ونصحها بما هو بمصلحتها كلاهما خطبها والمتوقع أن أحدهما لم يعلم بخطبة أخيه يعني إذا كان لا يعلم ما يدري هذا لا يكلف فجاءت تستشير النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه خطبها فلان وفلان فقال: «أما معاوية فصعلوك لا مال له صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» كثير الأسفار أو ضراب للنساء على ما جاء في الاختلاف في معنى لا يضع العصا عن عاتقه» وأشار إليها بثالث أشار عليها بثالث أشاره عليها بثالث «انكحي أسامة بن زيد» قرشية أسامة مولى ابن مولى الأكفاء في الدين كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأورد حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنت عم النبي -صلى الله عليه وسلم- أورد فيه حديث ضباعة حينما أرادت الحج وهي شاكية فقال لها «حجي واشترطي فإنك لك على ربك ما استثنيت» وكانت تحت المقداد المقداد مولى وهي بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال لها «انكحي أسامة» يعني فاطمة بنت قيس فخطبها اثنان وزوجت بثالث فدل على أنه إذا لم يكن هذا الأمر وسيلة إلى الشحناء والبغضاء لعدم علم الخاطب الثاني أو كان من باب المشورة على المخطوبة بما هو أنفع لها في دينها ودنياها أن الأمر أو هذه الصور لا تدخل في هذا الحديث لو أن شخصًا خطب امرأة فاستشار وليها أحدًا فأشار عليه بأن مثل هذا لا يصلح لبنتك هل نقول هذا فيه شحناء أو بغضاء أو يورث عداوة بين الخاطب وبين المستشار؟ لا، أبد المستشار مؤتمن والدين النصيحة وعليه أن يمحض النصيحة فإن كان لا يصلح لهذه المرأة فإنه يُنصح بالانصراف عن هذا الخاطب والنهي هنا لا شك أن المرجح فيه أنه للتحريم نظرًا لما يؤول إليه من العداوة والبغضاء والشحناء بين المسلمين.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين.

"